Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

النهي بمعنى: طلب الكف عن شيء، ويقابله الأمر. وعرفه علماء أصول الفقه بأنه: «اقتضاء كف على جهة الاستعلاء». وظاهر النهي التحريم مع احتمال الكراهة. ويقصد بالنهي: ما نهى عنه الشرع، ويقابله: الأمر.

الأمر هو: طلب إيجاد الفعل.
النهي: طلب الاستمرار على عدم الفعل. والقول: جنس يتناول الأمر والنهي، وغيرهما من أقسام الكلام.

  • النهي: يقتضي طاعة المأمور لكن لا بفعل المأمور به بل بالكف عن المنهي عنه
  • متعلق الطاعة في الأمر الفعل وفي النهي الكف.

صيغة النهي

عدل

للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا ناهية.قد تخرج صيغة النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق والقرائن كالتوبيخ والإرشاد والتمني والتهديد والتحقير وغيرها. مثل:

  • قول الله تعالى: ﴿واجتنبوا قول الزور
  • قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الزنا
  • قوله تعالى: ﴿وذروا ما بقي من الربا

انظر أيضا

عدل

مراجع

عدل