Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

alijtihed-mag-012.pdf

المركز الجامعي لتامنغست

العدد الثاني عشر من مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

‫‪ISSN 2335-1039‬‬ ‫‪ISSN 2335-1039‬‬ ‫‪E-ISSN 2437-0754‬‬ ‫‪E-ISSN 2437-0754‬‬ ‫رمضان ‪1222‬‬ ‫مجلة دولية‪ ،‬علمية‪ ،‬أكاديمية‪ ،‬محكمة‪ ،‬متخصصة‪ ،‬سداسية ومفهرسة‬ ‫تصدر عن معهد الحقوق والعلو السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست ‪ /‬الجزائر‬ ‫تعنى بنشر البحو القــانونية وااقتصــادية‬ ‫جوان ‪1027‬‬ ‫العدد الثاني عشر‬ ‫العدد الثاني عشر‬ ‫وفقا لقانون المعامات • دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫• أحكا الحائط المشتر‬ ‫المدنية اإماراتي والقانون المدني الليبي‬ ‫بالمحكمة العليا الليبية‬ ‫• أسبا انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة • دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫عليه‬ ‫د للوقف اإسامي ماليزيا‬ ‫اامتيا‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫اإلكتروني‬ ‫التسويق‬ ‫• تأثير‬ ‫• دأطارق أحمد قندو ‪ ،‬المسيلة‬ ‫التنافسي (دراسة مسحية آراء عينة من بائن‬ ‫تيبا‬ ‫• أأد بلحيمر ابراهيم‪،‬‬ ‫وكالة الشركة الوطنية للتأمين)‬ ‫• نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في‬ ‫منظمات اأعما‬ ‫رمضان ‪ /0124‬جوان ‪3107‬‬ ‫• تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫• دأ يحضيه سمالي‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫• أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫جامعة عجلون الوطنية‬ ‫• أأد سعاد سطحي‬ ‫• عقد السلم وتطبيقاته المعاصر دراسة في‬ ‫جامعة اأمير عبد القادر للعلو اإسامية‬ ‫ااقتصاد اإسامي من خا الفقه المالكي‬ ‫‪‬‬ ‫‪ Dr. Youcef SAIHI‬‬ ‫‪La‬‬ ‫‪réglementation‬‬ ‫‪comptable‬‬ ‫‪et‬‬ ‫‪financière du goodwill en Algérie:‬‬ ‫‪Centre Universitaire de Tamanrasset problématique et enjeux‬‬ ‫مجلة دولية علمية محكمة ومفهرسة‬ ‫منشورات المركز الجامعي لتامنغست – الجزائر‬ ‫جلة دولية علمية‪ ،‬أكادمية‪ ،‬مُحكّمة‪ ،‬متخصصة‪ ،‬سداسية ومفهرسة‬ ‫تصدر عن معهد احقوق وال علوم السياسية بامركز اجامعي لتامنغست‪-‬اجزائر‬ ‫تعنى بنشر البحوث ي الدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫العدد الثاني عشر‬ ‫رمضان امعظّم ‪1138‬هـ‪-‬جوان ‪1517‬م‬ ‫المــــــراســــــــــــــــات‬ ‫توجه جميع المراسات باسم السيد رئيس التحرير إلى‪:‬‬ ‫أ ‪ 10022‬سرسو – تمنراست آ الجزائـر‬ ‫الفـــــــــــــاكس‪22 :‬آ‪01‬آ‪20‬آ(‪022‬آ‪)212‬‬ ‫الهــــــــــــــــاتف‪)213-029( 30 01 03 :‬‬ ‫‪E-mail: revue.indr@gmail.com‬‬ ‫البريد االكتروني للمجلة‪:‬‬ ‫‪Cite web: http://alijtihed.cu-tamanrasset.dz‬‬ ‫الموقع الرسمي للمجلة‪:‬‬ ‫الموقع الرسمي للمركز الجامعي لتامنغست‪Cite web:www.tamanrasset.dz :‬‬ ‫إرسا المقاات عبر البوابة الجزائرية للمجات العلمية(‪)ASJP‬‬ ‫‪http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222‬‬ ‫صفحات المجلة عبر مختلق مواقع التواصل ااجتماعي‪:‬‬ ‫‪https://twitter.com/revue_indr‬‬ ‫‪https://www.facebook.com/alijtihed‬‬ ‫‪https://plus.google.com/u/1/+RevueIndr‬‬ ‫‪https://dz.linkedin.com/in/alijtihed‬‬ ‫الرقيم الدولي امعياري للمجلة‪ISSN 2335-1039 :‬‬ ‫الرقيم الدولي امعياري االكروني للمجلة‪E-ISSN 2437-0754:‬‬ ‫رقم اإيداع القانوني‪5172-2012 :‬‬ ‫منشورات المركز الجامعي أمين العقا‬ ‫الحا موسى أق أخمو لتامنغست‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)1‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ )2( ‫جلة دولية علمية‪ ،‬أكادمية‪ ،‬مُحكّمة‪ ،‬متخصصة‪ ،‬سداسية ومفهرسة‬ ‫تصدر عن معهد احقوق والعلوم السياسية بامركز اجامعي لتامنغست‪ -‬اجزائر‬ ‫تعنى بنشر البحوث ي الدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫( قواعد النشر في المجلة )‬ ‫بغرض إتاحة الفرصة لإفادة من أحاث اأساتذة والباحثن من داخل الوطن وخارجه‪ ،‬فإن‬ ‫إدارة اجلة ترحب بنشر الدراسات والبحوث امتخصصة ي جالي القانون والعلوم ااقتصادية‬ ‫باللغة العربية أو الفرنسية أو ااجليزية‪ ،‬وفق القواعد اآتية‪:‬‬ ‫الشروط الشكلية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫يكتب البحث على جهاز احاسوب وفق النموذج امعد‪ ،‬من دون تغير فيه‪.‬‬ ‫جب ذكر بيانات الباحث‪ :‬اسم ولقب امؤلف‪ ،‬العنوان امهي والريد اإلكروني‪.‬‬ ‫يقدم امقال ي نسخة إلكرونية (بصيغة ‪ )word‬ا يتجاوز عدد صفحاته مسا وعشرين‬ ‫صفحة )‪ ،(25‬وا يقل عن عشرة صفحات (‪ )01‬على افراض مقاس الصفحة (‪،)32-01‬‬ ‫وفق بُعد )‪ (2‬من كل جهة‪.‬‬ ‫جب وضع أرقام اهامش ي خخر البحث وبطريقة خلية وبن قوسن وجوبا ي امن (يكون رقم‬ ‫اهامش بن قوسن ومرتفعا عن سطر الكتابة ي امن) واهامش (يكون رقم اهامش بن قوسن‬ ‫وموازيا لسطر الكتابة ي احاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ‪ 1.0(:‬سم)))‪ ،‬وإعطاء معلوماتٍ‬ ‫ببليوغرافية‪ ،‬وخط فاصل بن امن واهامش‪.‬‬ ‫جب إرفاق امقال ملخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة امقال وخخر باللغة اإجليزية إن م‬ ‫تكن لغة امقال ا يتجاوز الصفحة الواحدة‪.‬‬ ‫جب أن يكون عنوان البحث واملخص والكلمات امفتاحية مكتوبا بلغتن إحداهما لغة امقال‬ ‫واأخرى باللغة اإجليزية إن م تكن لغة امقال‪.‬‬ ‫اأشكال واجداول توضع ي خخر الصفحة مع جنب وضعها ي منتصف النص ويكون العنوان‬ ‫حت الشكل أو اجدول‪.‬‬ ‫الشروط اموضوعية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جب احرام قواعد اأمانة العلمية‪ ،‬وا تتحمل اجلة مسؤولية اإخال بها‪.‬‬ ‫جب أن يتسم البحث بالعمق واأصالة واإسهام العلمي‪ ،‬وفق امنهج العلمي واموضوع‪ ،‬وأن خدم‬ ‫البحث السياسة العامة للمجلة‪ ،‬وأهدافها‪.‬‬ ‫جب أن يكون البحث جديداً م يُسبق نشره‪ ،‬وأا يكون قد أُرسل للنشر ي جلة أخرى‪.‬‬ ‫خضع امقال للتحكيم وجوباً‪ ،‬ويُخطر صاحبه برأي اهيئة العلمية‪ ،‬وا ترد البحوث الي تعذّر‬ ‫نشرها‪ ،‬وحق إدارة اجلة تغير ما تراه مناسبا من دون امساس باموضوع‪.‬‬ ‫اأبحا المنشور ا تعبر بالضرور عن رأي المجلة‬ ‫ا تتحمل المجلة مسؤولية اإخا بقواعد اأمانة العلمية‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫جلة دولية علمية‪ ،‬أكادمية‪ ،‬مُحكّمة‪ ،‬متخصصة‪ ،‬سداسية ومفهرسة‬ ‫تصدر عن معهد احقوق والعلوم السياسية بامركز اجامعي لتامنغست‪ -‬اجزائر‬ ‫تعنى بنشر البحوث ي الدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫( الرئيس الشرفي للمجلة )‬ ‫د‪.‬شوشة عبد الغي‬ ‫(مدير امركز اجامعي لتامنغست)‬ ‫(رئيــــس التحرير)‬ ‫د‪.‬شـــوقي نذيــــــر‬ ‫( الهيئة ااستشارية )‬ ‫د‪.‬زهــــرة كيـــسي‬ ‫(هيئــــة التحريــر)‬ ‫د‪.‬جوادي إلياس د‪.‬عبداحق مرسلـــي‬ ‫د‪.‬مبــارك قرقب د‪.‬مـــــال قتـــــــــال‬ ‫د‪.‬ساحي يوسف‬ ‫أ‪.‬د أمية سليمان جـــــامعة الـجزائر ‪51‬‬ ‫أ‪.‬د العماري أمد جـــــــــامعة باتنة‬ ‫أ‪.‬د أورمون حمد الطاهر جامعة اجزائر ‪51‬‬ ‫أ‪.‬د بن عبد الفتـاح دمـــان جامعة أدرار‬ ‫أ‪.‬د بن عزوز عبد القادر جامعة اجزائر‪51‬‬ ‫أ‪.‬د بوكرا إدريـس جـــــــامعة اجزائر‪51‬‬ ‫أ‪.‬د سعد الديـن الـكـي عكــار ‪ /‬لبنـان‬ ‫أ‪.‬د سي يوسف زاهية حورية جامعة تيزي وزو‬ ‫أ‪.‬د علي عزوز جــــــــامعة الـجزائر ‪51‬‬ ‫أ‪.‬د قدي عبد اجيد جــــامعة اجزائر ‪53‬‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬نورالدين حاروش جـامعة اجـزائر‪53‬‬ ‫أ‪.‬د‪.‬أشرف شعت جامعة الغرير‪/‬دبي‪/‬اإمارات‬ ‫أ‪.‬د‪.‬بومدين حمـــد جـــــــــــامعة أدرار‬ ‫أ‪.‬د‪.‬حـــمد حظيه السمــــــالي ج السعـــودية‬ ‫أ‪.‬د يسعد حوريـة جــــــــامعة تيزي وزو‬ ‫د‪ .‬زياد علي حمد الكايد ج الشقراء‪/‬السعودية‬ ‫د‪ .‬شرون رقية جـــــــــامعة بسكرة‬ ‫د‪ .‬عبد الكريم بن منصور م‪.‬ج‪ .‬تندوف‬ ‫د‪ .‬فرحان نزال امساعيد ج أل البيت اأردن‬ ‫د‪.‬البحري عبد اه م‪.‬ج‪ .‬لتــــــامنغست‬ ‫د‪.‬بـــرادي أمد م‪.‬ج‪ .‬لتـــــــــــامنغست‬ ‫د‪.‬بن قدور أشواق م ج ‪.‬لتــــــــامنغست‬ ‫د‪.‬جوادي إلياس م ج ‪.‬لتــــــــــامنغست‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(مديــر المجـــلّة)‬ ‫(‪)2‬‬ ‫د‪.‬حـطاب مـــــراد م‪.‬ج‪ .‬لتــــــامنغست‬ ‫د‪.‬خضري مزة جــــامعة امسيلة‬ ‫د‪.‬خويلدات صاح م‪.‬ج‪ .‬لتــــــامنغست‬ ‫د‪.‬رمة زيوش جامعة تيزي وزو‬ ‫د‪.‬سامي حمد الصاحات‪( ،‬م د و إ) ماليزيا‬ ‫د‪.‬ساحي يوسف م‪.‬ج‪ .‬لتــــــامنغست‬ ‫د‪.‬ســــدي عمــــر م‪.‬ج‪ .‬لتــــــامنغست‬ ‫د‪.‬سلكة أمــــاء م ج ‪.‬لتــــــــــامنغست‬ ‫د‪.‬شــوقي نذيـر م ج ‪.‬لتــــــــــامنغست‬ ‫د‪.‬عبد الرحيم وهيبة م ج لتــــامنغست‬ ‫د‪.‬عرابة احـــــــاج جـــــــــامعة ورقلة‬ ‫د‪.‬قتال مـــــــال م ج لتــــــــــامنغست‬ ‫د‪.‬قرقب مبارك م‪.‬ج‪ .‬لتــــــامنغست‬ ‫د‪.‬كيسي زهــــــرة م‪ .‬ج‪ .‬لتــــامنغست‬ ‫د‪.‬حمد الصغر برم جــــامعة امسيلة‬ ‫د‪.‬حمد عباس حسن السـاعدي ج بابل‪/‬العراق‬ ‫د‪.‬حمد فخري صري جامعة غزة ‪ /‬فلسطن‬ ‫د‪.‬مرسلي عبد احق م ج ‪.‬لتـــــامنغست‬ ‫د‪.‬مصطفى صايج جــــامعة اجزائر ‪53‬‬ ‫د‪.‬معيزة عيسى جـــــامعة اجــلفة‬ ‫د‪.‬منصوري امروك م ج ‪.‬لتـــــامنغست‬ ‫د‪.‬ونــــــــــاس حيى جــــــــــامعة أدرار‬ ‫د‪.‬حياوي مفيــــدة جـــــــــامعة بسكرة‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫استهالية رئيس التحرير‪..........................................................‬‬ ‫( قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية )‬ ‫أحكام احائط امشرك وفقا لقانون امعامات امدنية اإماراتي والقانون‬ ‫امدني الليي‬ ‫د‪ .‬معة حمود الزريقي مستشار سابق باحكمة العليا الليبية‬ ‫مدى انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي القانون اأردني وامقارن‬ ‫د‪.‬عمر فاح خيت العطن كلية القانون ‪ /‬جامعة آل البيت‬ ‫اخروج عن القواعد العامة أسباب انقضاء عقد امقاولة من الباطن‬ ‫د‪.‬كيسي زهرة امركز اجامعي لتامنغست‬ ‫اخدمات الضريبية اإلكرونية اأردنية ومدى مراعاتها حقوق امكلفن ذوي‬ ‫اإعاقة ي النفاذ‬ ‫د‪.‬موفق مور علي احاميد كلية القانون‪/‬جامعة آل البيت‬ ‫العدالة اانتقالية ي ضوء قانون امصاحة الوطنية باجزائر‬ ‫د‪.‬باخويا دريس جامعة أدرار‬ ‫ااهتمام اأكادمي لعملية التنمية احلية ي اجزائر دراسة حليلية للعملية‬ ‫من خال بعض الرسائل اجامعية باستخدام أسلوب التفكر التصميمي‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬نورالدين حاروش ‪ /‬د‪ .‬أمد معروي جامعة اجزائر ‪3‬‬ ‫حق الغر ي ماية عملية إبرام الصفقة العامة ي التشريع اجزائري‬ ‫أ‪.‬عطوي حنان امركز اجامعي تامنغست‬ ‫سلطة جلس اأمن ي إحالة اجرائم الدولية إى احكمة اجنائية الدولية‬ ‫د‪.‬سدي عمر امركز اجامعي لتامنغست‬ ‫واقع حق امواطنة واجنسية ي ظلّ التعددية اإثنية بدولة جنوب السودان‬ ‫أ‪.‬حمد اأمن بن عودة امركز اجامعي لتامنغست‬ ‫أسباب انتهاء الوقف اخري‪ ،‬وكيفية احافظة عليه‬ ‫د‪ .‬سامي حمد الصاحات امعهد الدولي للوقف اإسامي ماليزيا‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ حمد باي بن سيدي عمر الكني‬ ‫(ت‪8341:‬هـ)‪ ،‬من خال نوازله‪ ،‬وكتابه شرح اأحاديث امقرية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪132‬‬ ‫أ‪.‬دواس مينة امركز اجامعي لتامنغست‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة ي الطاق بن الشريعة وقانون اأسرة اجزائري‬ ‫د‪ .‬عز الدين عبد الدائم جامعة البويرة‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫سداسية‬ ‫‪122‬‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫( قسم الدراســـــــــــــات ااقتصادية )‬ ‫تأثر التسويق اإلكروني ي صناعة اامتياز التنافسي (دراسة مسحية آراء‬ ‫عينة من زبائن وكالة الشركة الوطنية للتأمن)‬ ‫د‪.‬طارق أمد قندوز‪ ،‬جامعة امسيلة‬ ‫أ‪.‬د بلحيمر ابراهيم‪ ،‬امركز اجامعي تيبازة‬ ‫حو دور اسراتيجي لتنمية اموارد البشرية ي منظمات اأعمال‬ ‫د‪ .‬حضيه مالي جامعة املك فيصل‪-‬امملكة العربية السعودية‬ ‫أهمية شبكات التوزيع ي العملية التسويقية لشركات التأمن اجزائرية‬ ‫خال الفرة ‪2084/2004‬‬ ‫د‪.‬موراد حطاب امركز اجامعي تامنغست‬ ‫دراسة حليلية لسوق العمل بواية تامنغست (‪)2086/2082‬‬ ‫د‪.‬قرقب مبارك امركز اجامعي لتامنغست‬ ‫دراسة عاقة سوق امال البحريي بالنمو ااقتصادي للفرة ‪2086-2003‬‬ ‫باستخدام مقاربة (‪)Toda and Yamamoto‬‬ ‫أ‪.‬منصوري حاج موسى امركز اجامعي منراست‬ ‫د‪ .‬دادن عبد الغاني جامعة ورقلة‬ ‫حديات العمل امصري ااسامي الليي‬ ‫أ‪.‬د أسامة عبد اجيد العاني جامعة عجلون الوطنية‬ ‫عقد السلَــم وتطبيقاته امعاصرة دراسة ي ااقتصاد اإسامي من خال‬ ‫الفقه امالكي‬ ‫أ‪.‬د سعاد سطحي جامعة اأمر عبد القادر للعلوم اإسامية قسنطينة‬ ‫نظرية امال ي اإسام حصيا وإنفاقا‪ ،‬وإسهامها ي معاجة فساده وتغوله‬ ‫د‪.‬عماد بن عامر جامعة البليدة ‪3‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪156‬‬ ‫( قسم الدراســـــــــــــات باللغة اأجنبية )‬ ‫‪La réglementation comptable et financière du goodwill en‬‬ ‫‪Algérie: problématique et enjeux‬‬ ‫‪Dr. Youcef SAIHI Centre Universitaire de Tamanrasset‬‬ ‫‪Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité du système de‬‬ ‫‪formation LMD‬‬ ‫‪Dr Z. AMRANI Université d'Oum el Bouaghi‬‬ ‫‪Dr A. AMRANI Centre Universitaire Tamanrasset‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)2‬‬ ‫سداسية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪15‬‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫استهــــــالية‬ ‫( حمدا وصا وساما )‬ ‫يعدّ العدد الثاني عشر من جلة ااجتهاد للدراسات القانونية‬ ‫وااقتصادية العدد اأخر الذي يصدر وفق اإجراءات والشروط‬ ‫القدمة للنشر‪ ،‬قبل ااعتماد على إجراءات النشر وفق البوابة‬ ‫اجزائرية للمجات العلمية (‪.)ASJP‬‬ ‫وإننا؛ ومناسبة هذا اإجراءات اجديد طلبنا من السادة الباحثن الذين‬ ‫أرسلوا حثوهم عر الريد االكروني للمجلة من أجل النشر أن‬ ‫يعيدوا إرساها عر البوابة (‪ ،)ASJP‬سواء أكانت ي طور التحكيم أم م‬ ‫ترسل بعد‪ ،‬أننا م جد سبيا إا هذا‪.‬‬ ‫وهذا؛ فإنّ ااعتذار موصول جميع الباحثن الذي م يتسن لنا نشر‬ ‫حثوهم‪ ،‬مع طول انتظارهم‪ ،‬وإنّ شفيعنا ي ذلك هو كثرة امقاات‬ ‫الواردة للمجلة‪ ،‬وحدودية تعداد صفحات اجلة‪ ،‬مراعن ي ذلك تاريخ‬ ‫ورود امقاات‪ ،‬وظرف أصحابها العلمي‪ ،‬راجن منهم التفهم‪.‬‬ ‫وإنّ رابط احيز امخصص جلة ااجتهاد للدراسات القانونية‬ ‫وااقتصادية ي البوابة اجزائرية للمجات العلمية (‪ )ASJP‬هو‪:‬‬ ‫‪www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222‬‬ ‫وإنّ موعدنا ي العدد الثالث عشر لسنة ‪2081‬م إن شاء اه‬ ‫تعاى‪ ،‬وأملنا نكون عند حسن ظنّ الباحثن‪ ،‬ي أن نرقى بالبحث من‬ ‫خال هذا امنر العلمي‪.‬‬ ‫د‪.‬شوقي نذير‬ ‫رئيس التحرير‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)7‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫وفقا لقانون المعامات المدنية اإماراتي والقانون المدني الليبي‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫مستشار سابق بالمحكمة العليا‬ ‫وأستا متعاون مع الجامعات الليبية‬ ‫‪S‬‬ ‫حاول هذا البحث القيام بدراسة مقارنة أحكام احائط امشرك ي عدة مطالب‪ ،‬اأول‬ ‫بيان النظام القانوني للحائط امشرك ي البلدين من خال قانون امعامات امدنية‬ ‫اإماراتي والقانون امدني الليي‪ ،‬والثاني أحكام احائط امشرك ي النظامن‪ ،‬وتشمل‬ ‫الدراسة تعريف احائط امشرك‪ ،‬والتزامات مالك احائط من حيث ااستعمال والنفقات‬ ‫والعلية وشروطها‪ ،‬أمّا امطلب الثالث فقد خصص لدراسة أحكام احائط الفاصل بن‬ ‫بنائن وليس مشركا‪ ،‬وهذا احائط له أحكام خاصة من حيث ااستعمال والتزامات‬ ‫مالك احائط امنفصل‪ ،‬مع تقسيم هذه امطالب إى فقرات‪.‬‬ ‫‪Résumé:‬‬ ‫‪Le présent travail est une étude comparative qui tente à mettre en‬‬ ‫‪exergue un exposé des jugements relatif à la paroi commune‬‬ ‫‪suiva t plusieu s volets. Le p e ie‬‬ ‫‪et l’a e t su le syst e‬‬ ‫‪juridique de la paroi commune limitant deux pays dans le cadre du‬‬ ‫‪droit des relations civiles des Émirats Arabes Unis et celui du droit‬‬ ‫‪public libyen. Le second volet concerne les jugements de la paroi‬‬ ‫‪commune dans les deux systèmes. Cette étude essaye de définir le‬‬ ‫‪concept de la paroi commune et précise les obligations du‬‬ ‫‪p op i tai e de ette de i e e te es d’usage, de d pe ses, de‬‬ ‫‪grenier et ses exigences. Le dernier moment avait comme objet la‬‬ ‫‪question juridique de la paroi séparative de deux bâtiments, et‬‬ ‫‪non un joint, et ce mur a des dispositions particulières en matière‬‬ ‫‪d’utilisatio et d’o ligatio s du p op i tai e de la pa oi s pa ative.‬‬ ‫مهيد‬ ‫يتميز كا من قانون امعامات امدنية لدولة اإمارات العربية امتحدة‬ ‫الصادر سنة ‪8915‬م والقانون امدني الليي الصادر ‪8953‬م بأنهما ينتميان‬ ‫مدرسة فقهية واحدة‪ ،‬وتكاد بعض نصوصهما أن تكون متطابقة‪ ،‬فهما‬ ‫على غرار القانون امدني امصري وإن كان كاهما له بعض اخصوصيات‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)2‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫فيما يتعلق بتقنن بعض أحكام الشريعة اإسامية ضمن نصوصهما‪،‬‬ ‫ومن بن النصوص امتطابقة تلك امتعلقة باحائط امشرك بن اأبنية الي‬ ‫ختلف ماكها‪ ،‬فقد نظمها قانون امعامات امدنية اإماراتي ي مس‬ ‫مواد‪ ،‬وكذلك القانون امدني الليي‪ ،‬وكاهما صنف هذه امواد ضمن‬ ‫الكتاب الثالث‪ :‬احقوق العينية اأصلية غر أنّ قانون امعامات اإماراتي‬ ‫وضعها حت الفرع الثالث املكية الشائعة الفقرة (‪ )1‬حت اسم [احائط‬ ‫امشرك] امواد‪ ،8202-8891 :‬بينما القانون امدني الليي وضعها ضمن‬ ‫القيود الي ترد على حق املكية‪ ،‬امواد‪ ،127–123 :‬وقد أفرد عنوانا خاصا‬ ‫لكل مادة ما يتفق مع فحواها‪.‬‬ ‫ياحظ هنا توافق قانون امعامات اإماراتي مع القانون امدني امصري ي‬ ‫إدراج أحكام احائط امشرك ضمن املكية الشائعة بينما أدرجها القانون‬ ‫امدني الليي ضمن القيود الي ترد على حق املكية –كما سبق بيانه‪-‬‬ ‫رغم أن اأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري – رمه اه – هو الذي‬ ‫شارك ي وضع القانون امدني الليي الذي أخذ أغلب أحكامه من القانون‬ ‫امدني امصري‪ ،‬كما أنّ قانون امعامات امدنية اإمارات قد استعار كثرا‬ ‫من أحكامه من القانون امدني امصري سواء من حيث الصياغة أو‬ ‫امضمون(‪.)8‬‬ ‫عندما وقفت على اأحكام اخاصة باحائط امشرك ي التشريعن امذكورين‪،‬‬ ‫وجدت التطابق الكبر بينهما سواء من حيث الصياغة أو اأحكام مع‬ ‫وجود تباين ي وضع هذه اأحكام ضمن تصنيف ختلف كل منهما عن‬ ‫اآخر لذلك رأيت القيام بدراسة هذه اأحكام للمساهمة بها ي جلة العدالة‬ ‫بعد أن اطلعت على العدد ‪ 830‬الصادر ي ربيع اأول ‪8421‬هـ اموافق لـ‪:‬‬ ‫إبريل ‪2007‬م فوجدتها جلة غنية بالدراسات واأحكام القضائية‪ ،‬وسأتبع‬ ‫ي هذه الدراسة امقارنة بن نصوص قانون امعامات امدنية اإماراتي‬ ‫والقانون امدني الليي فيما يتعلق بأحكام احائط امشرك‪ ،‬وبعد هذه‬ ‫التمهيد أقسم البحث إى امطالب التالية‪ ،‬ثم خامة أتطرق فيها للنتائج‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)10‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬النظام القانوني للحائط امشرك ي البلدين‬ ‫أوا‪ :‬ي قانون امعامات امدنية اإماراتي يرتب على هذا التصنيف‪،‬‬ ‫أي وضع امواد الي تنظم احائط امشرك‪ ،‬أن أحكام املكية الشائعة‪،‬‬ ‫وخاصة أحكام الشيوع اإجباري‪ ،‬هي الي تسرى على احائط امشرك‬ ‫فيما م يرد به نص بامواد الي تنظم أحكامه ي قانون امعامات امدنية‬ ‫اإماراتي‪ ،‬من ذلك ما تنص عليه امادة ‪ 8/8853‬الي تنص على أنّه (لكل‬ ‫واحد من الشركاء ي املك أن يتصرف ي حصته كيف شاء دون إذن‬ ‫باقي شركائه بشرط أا يلحق ضررا حقوق باقي الشركاء) وعلى ذلك جوز‬ ‫للشريك أن يتصرف بالبيع ي عقاره اماصق لعقار جاره ويشمل البيع‬ ‫حصته ي احائط امشرك‪ ،‬أنّه ملك حصته الشائعة ملكا تاما‪ ،‬وبالتالي‬ ‫جوز له التصرف فيها بكل أنواع التصرفات بشرط عدم اإضرار ببقية‬ ‫الشركاء‪.‬‬ ‫غر أنّ التصرف إذا كان بالزيادة ي البناء عليه‪ ،‬فقد أوجبت امادة ‪8891‬‬ ‫على أي من الشركاء أن يتحصل على إذن من بقية الشركاء ي احائط‬ ‫امشرك‪ ،‬وليس امقصود بذلك التعلية أنّ امشرع نظم أحكامها وشروطها‬ ‫ي امادة ‪ ،8899‬إما يقصد بها زيادة البناء عليه ما ا يتطابق مع وضعه حن‬ ‫إنشاء احائط‪ ،‬أو الزيادة الي تغر من طبيعته أو استعماله بدون تعلية‪،‬‬ ‫فيكون استعماله ما يطبق نص امادة ‪.8/8208‬‬ ‫ووضع أحكام احائط امشرك ضمن املكية الشائعة ا يعي إمكانية أخذ‬ ‫احصة امتصرف فيها بالشفعة‪ ،‬ذلك أنّ احائط امشرك وإن كانت‬ ‫ملكيته شائعة إاّ أنّه شيوع إجباري‪ ،‬أي أن مالكه جب عليه البقاء ي‬ ‫الشيوع‪ ،‬ومن ثم فهو غر قابل للقسمة‪ ،‬وبالتالي ا جوز الشفعة فيه‬ ‫طبقا لنص امادة ‪ 8214‬من قانون امعامات امدنية‪ ،‬كما أنّه ا مكن‬ ‫التصرف ي حصة امالك (الشريك) ي احائط امشرك بدون التصرف ي‬ ‫العقار القائم (اماصق) على احائط‪ ،‬أنّ اأحكام اخاصة باملكية‬ ‫امشركة تقضي بعدم قابليتها للقسمة ومن ثم ليس أي مالك أن يتصرف‬ ‫ي نصيبه مستقا عن اآخر (امادة ‪ )8819‬وا جوز لدائي الشريك ي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)11‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫احائط امشرك احجز على هذه احصة الشائعة استقاا (‪.)2‬‬ ‫كما خضع احائط امشرك أيضا حكم امادتن ‪ 8851‬الي تنص على أنه‬ ‫(لكل شريك ي الشيوع احق ي أن يتخذ من الوسائل ما حفظ امال‬ ‫امشرك ولو كان ذلك بغر موافقة باقي الشركاء) وامادة ‪ 8859‬الي تنص‬ ‫على أنّ (نفقات إدارة امال الشائع وحفظه والضرائب امفروضة عليه‬ ‫وسائر التكاليف الناجة عن الشيوع أو امقررة على امال يتحملها ميع‬ ‫الشركاء كل بقدر حصته) غر أنّ هذه اأحكام تسري على احائط‬ ‫امشرك بالقدر الذي ا تتعارض مع ما ورد من أحكام ي امواد الي تنظمه‪.‬‬ ‫وما يؤكد سريان أحكام الشيوع على احائط امشرك ي القانون اإماراتي إى‬ ‫جانب تصنفيها حت الفرع الثالث من الفصل اأول حق املكية بوجه عام‬ ‫وهو بعنوان املكية الشائعة‪ ،‬أن امشرع اإماراتي بدأ ي صياغة امادة‬ ‫‪ 8899‬بالنص على عبارة (للشريك ي احائط) أي اعتبار امالك ي احائط‬ ‫امشرك شريكا‪ ،‬على عكس امشرع الليي الذي وضع عنوان امادة ‪123‬‬ ‫(احائط امشرك) ونص ي الفقرة اأوى على أنه‪( :‬مالك احائط امشرك)‬ ‫وذلك يعي سريان أحكام املكية الشائعة على احائط امشرك ي القانون‬ ‫اإماراتي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ي القانون امدني الليي أمّا ي التشريع الليي فتسرى أحكام‬ ‫القيود القانونية امتعلقة بامصلحة اخاصة على احائط امشرك فيما م‬ ‫يرد به نص ي امواد الي تنظم أحكامه بالقانون امدني الليي وذلك ما‬ ‫يتطلب بيان الطبيعة القانونية هذه القيود‪.‬‬ ‫اختلف الفقهاء ي طبيعة القيود القانونية امقررة أجل امصلحة‬ ‫اخاصة فهناك من يرى أنّها حقوق ارتفاق أنها حد من منفعة عقار‬ ‫مصلحة خخر والعقاران ملوكان لشخصن ختلفن‪ ،‬وأن حقوق الشرب‬ ‫واجرى وامسيل وامطل ليست جرد قيود ترد على حق املكية وتقيد‬ ‫سلطات امالك‪ ،‬بل تعطي للغر تكليفاً بامعنى الصحيح على العقار‬ ‫وتعطيه بعض سلطات امالك‪ ،‬ي حن أنّ القيود القانونية تقيد سلطة‬ ‫امالك فقط وا تعطي حقاً للغر‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)12‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وهناك رأي خخر يقول بأنّها قيود قانونية‪ ،‬أنّ امشرع هو الذي قررها‬ ‫واعترها قيوداً عامة ترد على كل ملكية توجد ي ظروف معينة‪ ،‬بينما‬ ‫يعتر حق اارتفاق خروجاً على الوضع العادي امألوف وعبئاً استثنائياً‬ ‫يتقرر بفعل اإنسان وا يتناول إا ملكية معينة بشروط خاصة‪ ،‬فحق‬ ‫اارتفاق فيه خروج على التنظيم العام امألوف حق املكية‪ ،‬ي حن أنّ‬ ‫القيد القانوني ليس كذلك بل القيود القانونية هي التنظيم العام امألوف‬ ‫حق املكية(‪ )3‬فحق امرور لأرض احبوسة يكون قانونياً ا ارتفاقا‪ ،‬بينما‬ ‫لو رخص امالك جاره بامرور‪ ،‬فإنه حمل نفسه بذلك فيكون امرور امقرر‬ ‫ي هذه احالة ارتفاقًا ا قيدًا قانونياً (‪.)4‬‬ ‫وقد وضع امشرع الليي كنظره امصري هذه القيود حت القيود الواردة‬ ‫على حق املكية‪ ،‬بينما جدها ي التشريعات الفرنسية والسورية وامغربية‬ ‫مدرجة ي نطاق اارتفاقات(‪ )5‬وهذا‪ ،‬فهي تعتر ي التشريع الليي من‬ ‫قبيل القيود القانونية ا من قبيل اارتفاقات وهذا ما قررته احكمة‬ ‫العليا‪ ،‬حيث جاء ي أحد أحكامها‪( :‬أن القيود الواردة على املكية‬ ‫ا تزول بعدم ااستعمال بسبب أنها قيود دائمة بدوام املكية وليست من‬ ‫قبيل اارتفاقات)(‪ )6‬غر أنه ياحظ أنّ القيود الي يتم وضعها من قبل‬ ‫اماك عند تقسيم اأرض والتصرف فيها والي من شأنها منع امالك من‬ ‫جاوز حد معن ي اارتفاع بالبناء أو ي مساحة رقعته أو ترك مسافة‬ ‫معينة بن امباني أو فتح مطات أو مناور وغلقها‪ ،‬فإنها طبقاً لنص‬ ‫امادة ‪ 8028‬من القانون امدني تكون مثابة حقوق ارتفاق لفائدة العقارات‬ ‫الي فرضت مصلحتها هذه القيود ما م يكن هناك اتفاق يقضي بغر‬ ‫ذلك(‪.)7‬‬ ‫ويرتب على هذا اخاف الفقهي النتائج التالية‪:‬‬ ‫‪ -8‬لو قلنا إنّها قيود قانونية لزم أن تستوي الشروط الي نص عليها‬ ‫القانون‪ ،‬ولو قلنا إنها حقوق ارتفاق فإن ترتيبها ا يستلزم توافر‬ ‫الشروط القانونية الي نص عليها القانون‪ ،‬بل ترتب بااتفاق أو‬ ‫بامراث أو بتخصيص امالك اأصلي (احيازة م تعد سببا من‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)12‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫أسباب كسب املكية ي التشريع الليي)‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيود القانونية ا تكسب بااستعمال‪ ،‬وا تسقط بعدم ااستعمال‪،‬‬ ‫بينما حقوق اارتفاق تسقط بعدم ااستعمال مدة ‪ 85‬سنة‪ ،‬وفقاً‬ ‫حكم امادة ‪ 8030‬من القانون امدني‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا باع شخص عقاراً وقرر ي عقد البيع أنه خالٍ من حقوق‬ ‫اارتفاق ثم ظهر أنّ عليه قيوداً من قيود حق املكية‪ ،‬فا رجوع‬ ‫للمشري عليه بدعوى الضمان‪ ،‬بينما لو قلنا إنها حقوق ارتفاق‬ ‫للمشري الرجوع على البائع بدعوى الضمان وفقاً للمادة ‪ 433‬من‬ ‫(‪)1‬‬ ‫القانون امدني‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬أحكام احائط امشرك ي البلدين‬ ‫والذي يبدو لي أنّ احائط امشرك له عاقة بأحكام املكية الشائعة‬ ‫شيوعا إجباريا‪ ،‬وهي السمة الغالبة عليه إذ مكن هدمه وإقامة حائط‬ ‫لكل بناء على حدة باتفاق الشركاء (اماك) وما ا خالف قوانن البناء‪،‬‬ ‫وكذلك له عاقة بالقيود الي ترد على حق املكية حيث فرض امشرع‬ ‫قيودا على استعمال احائط امشرك بن ماك العقارات امتجاورة من‬ ‫حيث التعلية والنفقات وغرها‪.‬‬ ‫ولدراسة هذه اأحكام نقسم هذا البحث إى امطالب التالية‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬تعريف احائط امشرك تنص امادة ‪ 8202‬من قانون امعامات‬ ‫امدنية اإماراتي على أن (احائط الذي يكون وقت إنشائه فاصا بن بنائن‬ ‫يعد مشركا حتى مفرقهما ما م يقم دليل على غر ذلك) كما تنص‬ ‫امادة ‪ 126‬من القانون امدني الليي على أنّ (احائط الذي يكون ي وقت‬ ‫إنشائه فاصا بن بنائن يعد مشركا حتى مفرقهما‪ ،‬مال يقم دليل على‬ ‫العكس)‪ ،‬وهذان النصان يتطابقان مع نص امادة ‪ 187‬من القانون امدني‬ ‫امصري‪ ،‬مع تغير ي بعض الكلمات ا تؤثر ي امعنى‪.‬‬ ‫وعلى ذلك يكون احائط الفاصل بن بنائن متاصقن إمّا مشركاً بن‬ ‫اجارين وإما ملوكاً ملكية خالصة أحدهما‪ ،‬وطبقاً للمادة ‪ 126‬من‬ ‫القانون امدني وامادة ‪ 8202‬من قانون امعامات امدنية‪ ،‬يكون احائط‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)12‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫مشركاً إذا كان يفصل بن بنائن منذ إنشائه‪ ،‬ما م يقم دليل على‬ ‫العكس – ويشرط لذلك‪:‬‬ ‫أ) أن يكون احائط فاصاً بن بنائن‪ ،‬فإذا كان فاصاً بن أرض وبناء أو‬ ‫بن أرض وأرض‪ ،‬فا يعدّ مشركاً‪.‬‬ ‫ب) أن يكون فاص ًا منذ إنشائه‪ ،‬فإذا ثبت أنه ي اأصل م يكن فاصاً بن‬ ‫بنائن فا يعد مشركاً (‪.)9‬‬ ‫فإذا توافر الشرطان قامت قرينة على أنّ احائط مشرك بن ماك‬ ‫العقارين وهي قرينة قابلة إثبات العكس‪ ،‬فعلى من يدعي ملكية‬ ‫احائط إثبات ذلك(‪ )80‬وتكون الشركة ي احائط بنسبة البنائن‪ ،‬فإذا كانا‬ ‫متساوين فالنصف لكل منهما وإذا كان أحدهما أعلى من اآخر فالشركة‬ ‫تكون حتى مفرق البنائن‪ ،‬وما زاد يكون ملكاً لصاحب العقار اأعلى‪ ،‬فإذا‬ ‫ثبتت الشركة ي احائط فتكون االتزامات بن مالكيه على النحو التالي‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التزامات مالك احائط امشرك‬ ‫أ‪-‬من حيث ااستعمال نصت امادة ‪ 8/123‬من القانون امدني‪ ،‬على‬ ‫أنه (مالك احائط امشرك أن يستعمله حسب الغرض الذي أعد له وأن‬ ‫يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن حمِل احائط فوق‬ ‫طاقته)‪ ،‬كما نصت امادة ‪ 8208‬من قانون امعامات امدنية على أنه (مالك‬ ‫احائط امشرك أن يستعمله حسب الغرض الذي أعد له وأن يضع فوقه‬ ‫عوارض ليسند السقف دون أن حمل احائط فوق طاقته)‪.‬‬ ‫ويرتب على ذلك أن اجار له أن يضع ي احائط اأساك الكهربائية ومواسر‬ ‫امياه والغاز وأن حدث فيه حفراً يغرز فيها ألواحاً أو دواليب ويضع عليه‬ ‫ما يسند سقف بيته‪ ،‬كل ذلك بشرط أاَ يتجاوز نصف مك اجدار‬ ‫امملوك له وا حق له فتح نوافذ أو مطات على جاره‪ ،‬وا يشرط القانون‬ ‫الليي أخذ موافقة اجار مثل القانون الفرنسي‪ ،‬غر أنه إذا قام ما يعتر‬ ‫افتئاتاً على حق جاره‪..‬فلهذا اأخر أن يرفع دعوى وقف اأعمال اجديدة‬ ‫امنصوص عليها ي امادة ‪ 966‬من القانون امدني‪ ،‬على اعتبار أن قيامه‬ ‫باأعمال الي تتجاوز حقه‪ ،‬فيه تهديد حيازته للحائط (‪.)88‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)12‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫ب‪-‬من حيث النفقات‪ :‬تنص الفقرة ‪ 2‬من امادة ‪ 323‬من القانون‬ ‫امدني‪ ،‬على أنه‪( :‬فإذا م يعد احائط امشرك صاحاً للغرض الذي‬ ‫خصص له عادة‪ ،‬فنفقة إصاحه أو جديده على الشركاء كل بنسبة‬ ‫حصته فيه)‪ ،‬كما تنص الفقرة الثانية من امادة ‪ 8208‬من قانون‬ ‫امعامات امدنية على أنه (فإذا م يعد احائط امشرك صاحا للغرض‬ ‫الذي خصص له عادة‪ ،‬فنفقة إصاحه أو جديده على الشركاء بنسبة‬ ‫حصة كل منهم فيه)‪ ،‬وموجب ذلك يكون على عاتق الشريكن نفقات‬ ‫صيانة احائط امشرك أو إعادة جديده بنسبة ملكية كل منهما‪ ،‬وما أنّ‬ ‫االتزام بتحميل نصيب من نفقات إصاح احائط‪ ،‬امشرك وجديده من‬ ‫االتزامات العينية‪ ،‬فيجوز وفقاً للقواعد العامة التخلص من االتزام‬ ‫بالتخلي عن ملكية نصيبه ي احائط بشرط عدم اانتفاع به مستقب ًا‬ ‫بأن يكون له بناء ما يزال مستراً باحائط‪ ،‬وأاَ يكون هو امتسبب خطئه‬ ‫فيما حتاجه احائط من إصاح(‪ )82‬ويتحمل الذي تسبب ي اخطأ والذي‬ ‫يريد تقوية احائط مفرده نفقات صيانة احائط أو إعادة جديده‪.‬‬ ‫غر أنّ التخلص من االتزام العيي من الشريك ي احائط امشرك‬ ‫بالتخلي عن نصيبه ي ملكيته‪ ،‬إما تتعلق بالتشريع الليي دون التشريع‬ ‫اإماراتي‪ ،‬حيث نصت امادة ‪ 8892‬ي فقرتها اأوى (على كل مالك أن‬ ‫يشرك ي تكاليف حفظ اأجزاء امشركة وصيانتها وإدارتها‪ ،‬ويكون‬ ‫نصيبه ي التكاليف بنسبة قيمة ما ملك ي العقار‪ ،‬ما م ينص ي نظام‬ ‫إدارة البناء على غر ذلك وكل مالك يتسبب ي زيادة نفقات البناء يكون‬ ‫مسؤوا عنها)‪ ،‬وذلك يعي وجوب ااشراك ي دفع التكاليف اخاصة حفظ‬ ‫املكية الشائعة على النحو امبن ي هذه امادة‪.‬‬ ‫إاّ أنّ ذات امادة نصت ي فقرتها الثانية على أنّه (وا حق مالك أن يتخلى‬ ‫عن نصيبه ي اأجزاء امشركة للتخلص من ااشراك ي التكاليف)‬ ‫ونظرا أنّ امشرع اإماراتي وضع أحكام احائط امشرك ضمن الفصل‬ ‫اأول حق املكية بوجه عام‪ ،‬الفرع الثالث‪ :‬املكية الشائعة‪ ،‬فإنّ ذلك‬ ‫يفيد تطبيق هذا احكم على احائط امشرك‪ ،‬وبالتالي ا مكن القول‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)12‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫بإمكانية التخلص من االتزام بالنفقات اخاصة باحائط امشرك حتى‬ ‫ولو خلى الشريك عن حقه ي ملكيته وهو ما تدل عليه النصوص‬ ‫الواردة ي قانون امعامات‪ ،‬ورما يوجد اجتهاد قضائي خالف ذلك‪.‬‬ ‫ج‪-‬التعلية‪ :‬تنص امادة ‪ 8899‬من قانون امعامات امدنية اإماراتي على‬ ‫ما يلي‪- :‬‬ ‫‪–8‬للشريك ي احائط امشرك إذا كانت له مصلحة جدية ي تعليته أن‬ ‫يعليه على نفقته بشرط أاّ يلحق بشريكه ضررا بليغا‪ ،‬وعليه صيانة‬ ‫احائط وتهيئته حمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على‬ ‫قدرته‪.‬‬ ‫‪–2‬فإن م يكن احائط امشرك صاحا لتحمل التعلية‪ ،‬فعلى من يرغب‬ ‫فيها من الشركاء أن يعيد بناء احائط كله على نفقته وحده حيث يقع ما‬ ‫زاد من مكه ي ناحيته هو بقدر ااستطاعة‪ ،‬ويظل احائط اجدد ي غر‬ ‫اجزء امعلى مشركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق التعويض‪.‬‬ ‫كما تنص امادة ‪ 124‬من القانون امدني الليي‪ ،‬الي وردت حت عنوان‬ ‫(تغير احائط امشرك) على ما يلي‪- :‬‬ ‫‪–8‬للمالك إذا كانت له مصلحة جدية ي تعلية احائط امشرك أن يعليه‬ ‫بشرط أا يلحق بشريكه ضررا بليغا‪ ،‬وعليه وحده أن ينفق على‬ ‫التعلية وصيانة اجزء امعلى‪ ،‬وعمل ما يلزم جعل احائط يتحمل زيادة‬ ‫العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته‪.‬‬ ‫‪ –2‬فإذا م يكن احائط امشرك صاحا لتحمل التعلية‪ ،‬فعلى من يرغب‬ ‫فيها من الشركاء أن يعيد بناء احائط كله على نفقته‪ ،‬حيث يقع ما زاد‬ ‫من مكه ي ناحيته هو بقدر ااستطاعة‪ ،‬ويظل احائط اجدد ي غر‬ ‫اجزء امعلى مشركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق ي‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫د‪ :‬شروط تعلية احائط امشرك وفقاً لنص امادة ‪ 124‬من القانون‬ ‫امدني‪ ،‬وامادة ‪ 8899‬من قانون امعامات امدنية‪ ،‬جوز تعلية احائط‬ ‫امشرك أو إعادة بنائه من جديد‪ ،‬ويشرط للتعلية إذا طلبها أحد الشركاء‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)17‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫أ) أن تكون له ي تعليته مصلحة جدية‪ ،‬كما لو كان يريد أن يرتفع‬ ‫ببنائه طبقة أو أكثر‪.‬‬ ‫ب) أا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً بسبب هذه التعلية‪ ،‬إاّ إذا كان الضرر‬ ‫بسيطًا ما يتسامح فيه اجران‪.‬‬ ‫ج) أن يتحمل وحده نفقات التعلية ونفقات صيانة اجزء امعلى‪.‬‬ ‫د) أن يتخذ ااحتياطات الكفيلة جعل احائط يتحمل زيادة العبء الناشئ‬ ‫عن التعلية دون أن يفقد شيئًا من متانته (‪.)83‬‬ ‫أما إذا م يكن احائط امشرك صاحاً للتعلية وكان أحد اجارين حاجة‬ ‫جدية إى تعليته‪ ،‬فعليه وحده أن يعيد بناءه من جديد على نفقته‪،‬‬ ‫وتكون الزيادة ي مك احائط ي أرضه قدر ااستطاعة وليس له أن‬ ‫يطلب من شريكه أي تعويض ويظل شريكه بنسبة حصته نفسها‪ ،‬أما‬ ‫اجزء امعلى فيكون خالصاً ي ملكيته من أحدثه‪ ،‬وجاره أن يصبح‬ ‫شريكاً فيه إذا دفع نصف ما أنفقه ونصف قيمة اأرض الي تقوم عليها‬ ‫الزيادة ي السمك إن وجدت‪ ،‬وذلك كله وفقاً أحكام امادة ‪ 125‬من‬ ‫القانون امدني‪ ،‬وأحكام امادة ‪ 8200‬من قانون امعامات امدنية‪ ،‬وحسب‬ ‫القيمة يوم إحداثها ا يوم امطالبة بااشراك فيها‪ ،‬فإذا دفع نصيبه‬ ‫يكون شريكاً ي تعلية احائط وملكية اأرض(‪.)84‬‬ ‫وإذا جاوز اجار الذي قام بإعادة بناء احائط امشرك ي مساحة تلك‬ ‫احائط ‪ -‬وفقا لقضاء احكمة العليا الليبية ‪ -‬فليس له أن جر جاره‬ ‫على النزول عن اأرض الي عليها احائط أو جزء منها‪ ،‬إاّ أنه ا يكون‬ ‫لصاحب اأرض طبقاً أحكام االتصاق أن يطلب اإزالة إذا قام جاره‬ ‫احائط ي أرضه حسن نية‪ ،‬وإما يكون له حق ااختيار بن دفع قيمة‬ ‫امواد وأجرة العمل‪ ،‬أو دفع مبلغ مساوٍ ما زاد ي نن اأرض بسبب ما‬ ‫حدث بها‪ ،‬كما ا جوز له أن يطلب إزالة مك احائط الذي أقيم فاصاً بن‬ ‫بنائن‪ ،‬وهو يعد ي حكم امادة ‪ 126‬مدني‪ ،‬امادة ‪ 8202‬معامات‪ ،‬مشركاً‬ ‫حتى مفرقهما‪ ،‬ما م يقم دليل على العكس(‪.)85‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬تكون احكمة العليا ي احكم السابق قد أجرت أحكام االتصاق‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)12‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫على جاوز مساحة احائط امشرك عند إعادة بنائه‪ ،‬وهي امنصوص‬ ‫عليها ي امادة ‪ 929‬مدني‪ ،‬امتعلقة بإقامة امنشآت على أرض الغر حسن‬ ‫نية‪ ،‬وطبقاً للفقرة اأوى من تلك امادة جوز لصاحب اأرض أن يطلب‬ ‫نزع امنشآت‪ ،‬غر أن احكمة العليا رأت استثناء احائط امشرك من هذا‬ ‫احكم اختافه عن إقامة منشآت ي أرض الغر‪ ،‬وتعزيزاً لروابط‬ ‫اجوار‪ ،‬وما قد يلحق اجار الذي قام بإعادة البناء من ضرر‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬أحكام احائط الفاصل بن بنائن‬ ‫إنّ اأحكام السابقة تتعلق باحائط امشرك‪ ،‬وما ينبغي ماحظته وجود‬ ‫فرق بن احائط امشرك واحائط الفاصل بن بنائن‪ ،‬فهذا اأخر يتم‬ ‫بإقامة احائط وم يكن هناك إا بناء واحد‪ ،‬فإن احائط يكون جزءا من‬ ‫هذا البناء وحده‪ ،‬وإذا أقيم بعد ذلك بناء ماصق للبناء اأول‪ ،‬فإنّ احائط‬ ‫ا يكون مشركا بل يكون حائطا فاصا بن بنائن غر مشرك‪ ،‬وهو‬ ‫ملك خاص لصاحب البناء اأول(‪ )86‬ومع ذلك فإذا قام صاحب البناء‬ ‫اجديد بدفع ما يوازي قيمة نصف احائط ونصف اأرض امشيد عليها‪،‬‬ ‫فإنّ ه يصبح حائطا مشركا بن بنائن‪ ،‬تسرى عليه اأحكام امتعلقة‬ ‫بذلك (سنبن اأساس القانوني لذلك فيما بعد)‪.‬‬ ‫ويتم إثبات احائط الفاصل بانتفاء القرينة الي قررها امشرع ي امادتن‬ ‫‪ 8202‬معامات إماراتي و‪ 126‬مدني ليي‪ ،‬وهي أن يكون احائط فاصا‬ ‫بن بنائن‪ ،‬وأن يكون ذلك منذ إنشائه‪ ،‬بالشروط امبينة سابقا‪ ،‬فإذا م‬ ‫يتوافر أحد الشرطن يكون احائط ملوكا من قام ببنائه على أرضه‪،‬‬ ‫ويستدل على ذلك من وثائق أو سندات املكية‪ ،‬أو بوجود عامات ظاهرة‬ ‫تدل على أن البناء قد شيد منذ البداية منفردا من قبل مالك واحد‪،‬‬ ‫وفيما يلي بيان أحكام احائط الفاصل‪.‬‬ ‫أوا من حيث ااستعمال‪ :‬يعدّ احائط الفاصل ملكا خالصا لصاحبه‪،‬‬ ‫ويكون له وحده أن يباشر عليه كافة السلطات الي خوها له حق ملكيته‪،‬‬ ‫وا جوز جاره أن جره على ااشراك ي هذا احائط حتى ولو أبدى‬ ‫استعداده لدفع تعويض أو مقابل هذا ااشراك‪ ،‬فلمالك احائط غر‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)12‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫امشرك مطلق احرية ي قبول اشراك جاره معه ي ملكية هذا احائط‬ ‫أو عدم قبوله(‪.)87‬‬ ‫يستفاد ذلك من نص امادة ‪ 8/127‬من القانون امدني الليي الي جاء فيها‬ ‫(ليس للجار أن جر جاره على حويط ملكه وا على النزول عن جزء من‬ ‫حائط أو من اأرض الي عليها احائط إاّ ي احالة امذكورة ي امادة‬ ‫‪ ) 125‬وهذه امادة ها مقابل ي قانون امعامات امدنية اإماراتي‪ ،‬وهو نص‬ ‫امادة ‪ 8/8843‬الي جاء فيها (ا جوز للجار أن جر جاره على إقامة حائط‬ ‫أو غره على حدود ملكه وا على النزول عن جزء من حائط أو من‬ ‫اأرض القائم عليها احائط)‪.‬‬ ‫ومقتضى نص امادتن أن اجار ا يستطيع إجبار مالك احائط الفاصل‬ ‫على أن ينزل له عن جزء منه أو من اأرض امقام عليها‪ ،‬ولكن امشرع‬ ‫الليي أوجد استثناء عليها يستطيع اجار أن جر جاره على ملك جزء من‬ ‫احائط ولكن ي حالة واحدة فقط هي مساهمة اجار ي تعلية احائك‬ ‫امشرك‪ ،‬امنصوص عليها ي امادة رقم (‪ )125‬من القانون امدني الليي‪،‬‬ ‫وهي مطابقة لنص امادة ‪ 8200‬من قانون امعامات امدنية اإماراتي‪.‬‬ ‫وهذه امادة وإن أجازت أن يدفع غر الشريك ي احائط امشرك نصف ما‬ ‫أنفق شريكه ي تعلية احائط ونصف قيمة اأرض الي تقوم عليها زيادة‬ ‫السمك إن كانت هناك زيادة حتى يكون شريكا معه ي احائط‪ ،‬فإنه من‬ ‫باب أوى سريانها على جواز ملك نصف احائط الذي إنشاهه من قبل‬ ‫مالك واحد منذ البداية‪ ،‬ولكن دون إجبار من غر امالك على صاحب‬ ‫احائط‪ ،‬وإما يتم ذلك بالراضي بينهما‪ ،‬فالنص حتمل هذه الرخصة‪.‬‬ ‫وهذا الذي أشرت إليه قد أجازه امشرع الفرنسي ي امادة ‪ 668‬من‬ ‫القانون امدني الي تقضي بأنه جوز للجار أن يطلب من جاره ااشراك ي‬ ‫حائطه الفاصل‪ ،‬كله أو بعضه‪ ،‬بأن يدفع له نصف قيمته أو نصف‬ ‫قيمة اجزء الذي يريد جعله مشركا‪ ،‬مع نصف قيمة اأرض الي أقيم‬ ‫عليها احائط‪ ،‬غر أنّ أستاذنا السنهوري – رمه اه – يرى عدم جواز‬ ‫ذلك وفقا لنص امادة ‪ 8/127‬مدني ليي‪ ،‬وإما يتعلق اجواز ي تعلية‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫احائط امشرك فقط(‪ ،)81‬ولكنه يذكر ي نهاية حثه حول احائط امشرك‪:‬‬ ‫ولكن ا يوجد ما منع من أن يكسب اجار ااشراك ي احائط أو حق‬ ‫ارتفاق عليه بسبب قانوني‪ ،‬كأن يشري هذا احق أو أن يكسبه‬ ‫بالتقادم(‪.)89‬‬ ‫والذي أراه ي ذلك اجواز ذلك أن امالك للحائط الفاصل‪ ،‬له كأي مالك‬ ‫حق عيي‪ ،‬التصرف فيه (فلمالك الشيء وحده‪ ،‬ي حدود القانون‪ ،‬حق‬ ‫استعماله واستغاله والتصرف فيه) امادة ‪ 188‬مدني ليي‪ ،‬كما تنص‬ ‫امادة ‪ 8833‬من قانون امعامات امدنية اإماراتي على‪- :‬‬ ‫‪–8‬حق املكية هو سلطة امالك ي أن يتصرف ي ملكه تصرفا مطلقا‬ ‫عينا ومنفعة واستغاا‪.‬‬ ‫‪–2‬ومالك الشيء وحده أن ينتفع بالعن امملوكة وبغلتها ونارها ونتاجها‬ ‫ويتصرف ي عينها جميع التصرفات اجائزة شرعا‪.‬‬ ‫وما دام امالك له حق التصرف ي حق ملكية العقار بكامله جميع‬ ‫التصرفات اجائزة شرعا‪ ،‬فله من باب أوى أن ينزل عن نصف احائط‬ ‫الفاصل جاره اماصق له‪ ،‬وكذلك نصف اأرض امشيد عليها‪ ،‬ليكون‬ ‫بعد ذلك شريكا له ويعدّ بعد ذلك احائط مشركا وليس فاصا بن‬ ‫بنائن‪ ،‬وعلى غرار ااشراك ي تعلية احائط امشرك‪ ،‬حسب قيمة‬ ‫احائط يوم إحداثها ا يوم امطالبة بااشراك فيها‪ ،‬فإذا دفع نصيبه ي‬ ‫البناء واأرض يصبح شريكا فيهما‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التزامات مالك احائط الفاصل تنص الفقرة الثانية من امادة‬ ‫‪ 127‬مدني ليي على أنّه (ومع ذلك فليس مالك احائط أن يهدمه ختارا‬ ‫دون عذر قوي إن كان هذا يضر اجار الذي يستر ملكه باحائط)‪ ،‬كما‬ ‫تنص امادة ‪ 2/8843‬معامات مدنية إماراتي على أنه (وليس مالك احائط‬ ‫أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر باجار الذي يستر ملكه‬ ‫باحائط) ومقتضى ذلك أنه إذا ثبت أن احائط ملك أحد اأشخاص وم‬ ‫يكن مشركا‪ ،‬فامشرع وضع قيدا على مالكه بعدم هدمه دون عذر‬ ‫قوي‪ ،‬وهذا القيد إما هو نوع من الرقابة على استعمال حق املكية‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫(‪)20‬‬ ‫يدخل ضمن نظرية عدم التعسف ي استعمال احق‬ ‫ذلك ما يلي‪- :‬‬ ‫الشرط اأول‪ :‬أن يكون بناء اجار مسترا باحائط غر امشرك‪ ،‬ويتحقق‬ ‫الضرر من اهدم – على سبيل امثال‪-‬إذا كان ملك اجار حاطا بسور من‬ ‫ثاث جهات والرابعة هي احائط الفاصل الساتر ملك اجار‪ ،‬فإذا م يكن‬ ‫ملكه حاطا‪ ،‬فا يتحقق الضرر ي هذه احالة‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أا يكون لدى مالك احائط عذر قوي يرر هدم احائط‬ ‫ويعدّ من قبيل العذر القوي أن يكون احائط خيا للسقوط‪ ،‬أو أن يكون‬ ‫مالك احائط حاجة إى تطوير بنائه ليقيم سكنا له أو أواده‪ ،‬أو إعادة‬ ‫تشييد بنائه بوضع ختلف عن وضعه السابق‪ ،‬اأمر الذي يقتضي هدم‬ ‫احائط الفاصل(‪.)28‬‬ ‫ولكي يعدّ اهدم مشروعا جب أن يوجد تناسب بن امنفعة الي تعود على‬ ‫مالك احائط من وراء هدمه وبن الضرر الذي يلحق اجار نتيجة ذلك‬ ‫نظرا استتار بنائه باحائط‪ ،‬ويتحقق التناسب بوجود مرر قوي يرر‬ ‫اهدم‪ ،‬وي حالة عدم وجود الباعث على اهدم‪ ،‬أو أنه ليس قويا حيث‬ ‫يرره‪ ،‬فيعدّ ذلك قرينة على ااحراف ي استعمال حق املكية(‪ )22‬وتقدير‬ ‫مدى قيام قوة العذر الذي يرر مالك احائط هدمه ومدى حقق الضرر‬ ‫من ذلك وتناسب الباعث مع الضرر هو مسألة موضوعية ختص بها‬ ‫القضاء وله ي ذلك سلطة واسعة ي رقابة استعمال احق‪.‬‬ ‫فإذا توافرت الشروط امذكورة‪ :‬استتار اجار باحائط الفاصل‪ ،‬وهدم‬ ‫احائط لغر عذر قوي‪ ،‬وحقق الضرر للجار‪ ،‬فيمنع صاحب احائط‬ ‫الفاصل من هدمه‪ ،‬وهو قيد سلي يستفيد منه اجار امستر باحائط‪،‬‬ ‫وهو من ضمن القيود الي ترد على املكية‪ ،‬ويبقى احائط ملكا خاصا‬ ‫لصاحبه‪ ،‬وا جوز للجار استعماله ي غر ااستتار إاّ بإذن امالك‪ ،‬وا‬ ‫يكون للجار كذلك حق ارتفاق عليه(‪ )23‬أما إذا توافرت الشروط الي تبيح‬ ‫لصاحب احائط الفاصل هدمه‪ ،‬فله أن يهدمه على أن يتخذ كافة‬ ‫ااحتياطات الازمة للمحافظة على بناء جاره من السقوط(‪.)24‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫ويشرط لتطبيق‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اخامة‬ ‫خلص من استعراض ما سبق بعض النتائج امتعلقة بتنظيم احائط‬ ‫امشرك وبيان أحكامه ي القانون امدني الليي وقانون امعامات امدنية‬ ‫اإماراتي على النحو التالي‪- :‬‬ ‫أوا‪ :‬يعدّ القانون امدني امصري مصدرا مهما من مصادر القانونن أن‬ ‫جل ما ورد فيهما من أحكام احائط امشرك تتطابق معه‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يستعان ي تفسر قانوني اإمارات العربية وليبيا بالدراسات القانونية‬ ‫للقانون امدني امصري وباأحكام القضائية الصادرة عن احاكم امصرية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تتطابق أغلب النصوص امتعلقة باحائط امشرك ي قانون امعامات‬ ‫امدنية اإماراتي مع القانون امدني الليي‪ ،‬إما الفرق بينهما أنّ امشرع‬ ‫اإماراتي صنف هذه النصوص ضمن أحكام املكية الشائعة (الشيوع‬ ‫اإجباري) متفقا ي ذلك مع القانون امدني امصري‪ ،‬بينما وضعها امشرع‬ ‫الليي ضمن القيود القانونية امقررة على حق املكية أجل امصلحة‬ ‫اخاصة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يرتب على الفرق السابق أن امسائل الي م يرد بها حكم ي التشريع‬ ‫اإماراتي يعود فيها إى أحكام املكية الشائعة شيوعا إجباريا‪ ،‬أما ي‬ ‫التشريع الليي فيتم تطبيق اأحكام اخاصة بالقيود القانونية امتعلقة‬ ‫بامصلحة اخاصة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬يكون احائط الفاصل بن بنائن‪ ،‬ملكا لصاحبه وا تنطبق عليه‬ ‫أحكام احائط امشرك‪ ،‬ولكن اجار اماصق له جوز له أن ملك ي النصف‬ ‫إذا ساهم ي نفقة إنشائه ودفع نصف قيمة اأرض امقام عليها احائط‪،‬‬ ‫وا يتم ذلك إا موافقة صاحب احائط الفاصل‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬ا يكون للشريك ي احائط امشرك ي قانون امعامات امدنية‬ ‫اإماراتي التخلص من التزامه بصيانة وحفظ احائط امشرك إذا خلى‬ ‫عن ملكيته ي احائط‪ ،‬بينما جوز ذلك وفقا للقانون امدني الليي بشرط‬ ‫عدم وجود تسبب الشريك فيما أصاب احائط امشرك‪ ،‬عندها ا جوز له‬ ‫التخلص باالتزام‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أحكا الحائط المشتر‬ ‫دأ جمعة محمود الزريقي‬ ‫أأأ‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(‪ )8‬دور الشريعة اإسامية والفقه اإسامي كمصدر لقانون امعامات امدنية اإماراتي‪ ،‬اجزء‬ ‫اأول‪ ،‬جاسم علي سام الشامس‪ ،‬أستاذ القانون امدني عميد كلية القانون جامعة اإمارات‬ ‫العربية امتحدة‪ ،‬جلة اميزان‪ ،‬ص ‪ 23‬العدد ‪ ،820‬تصدرها وزارة العدل‪ ،‬ديسمر ‪2009‬م‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الوسيط‪ ،‬لأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬ص ‪ ،1/998‬الطبعة الثالثة اجديدة‪،‬‬ ‫منشورات احلي احقوقية‪ ،‬بروت‪ ،‬لبنان‪8911 ،‬م‪.‬‬ ‫(‪ )3‬شرح القانون امدني الليي‪ ،‬علي سليمان‪ ،‬ص‪ .65‬منشورات جامعة قاريونس‪ ،‬د–ت‬ ‫(‪ )4‬أصول القانون امدني‪ ،‬اجزء اأول احقوق العينية اأصلية‪ ،‬أحكام حق املكية د‪/‬حسن كره‪،‬‬ ‫ص ‪ ،891‬طبعة أوى‪ ،‬منشأة امعارف‪ ،‬اإسكندرية ‪8965‬م‪.‬‬ ‫(‪ )5‬التحفيظ العقاري واحقوق العينية اأصلية والتبعية‪ ،‬د‪/‬مأمون الكزبري‪ ،‬ص ‪ 381‬طبعة‬ ‫جديدة‪ ،8912 ،‬امغرب‪.‬‬ ‫(‪ )6‬طعن مدني رقم ‪ 87–55‬ق‪ ،‬جلسة ‪8978/1/1‬م‪ ،‬اجموعة امفهرسة أحكام احكمة العليا‬ ‫الليبية‪ ،‬ص ‪ .4/778‬طرابلس ليبيا‪.‬‬ ‫(‪ )7‬طعن مدني رقم ‪ 44-364‬ق جلسة ‪ ،2003/5/26‬جموعة أحكام احكمة العليا‪ ،‬القضاء امدني‪،‬‬ ‫ص‪ ،8/764‬السنة ‪ 8378‬ور‪ 2003 ،‬مسيحي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬انظر شرح القانون امدني‪ ،‬د‪.‬علي علي سليمان‪ ،‬ص‪ ،45/44‬وأصول القانون امدني‪ ،‬د‪ .‬حسن‬ ‫كره‪ ،‬ص‪.203-208‬‬ ‫(‪ )9‬شرح القانون امدني الليي‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص‪.65‬‬ ‫(‪ )80‬أصول القانون امدني‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص ‪.592‬‬ ‫(‪ )88‬شرح القانون امدني الليي‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص ‪.66‬‬ ‫(‪ )82‬الوسيط‪ ،‬لأستاذ السنهوري‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص ‪ ،1/996‬أصول القانون امدني‪ ،‬امصدر‬ ‫السابق‪ ،‬ص ‪.594‬‬ ‫(‪ )83‬احقوق العينية اأصلية والتبعية ي التشريع الليي‪ ،‬د‪/‬معة حمود الزريقي اجزء اأول‪ ،‬ص‪،63‬‬ ‫الطبعة الثالثة‪ ،‬مطبعة اازدهار مصراتة ليبيا‪2080 ،‬م‪.‬‬ ‫(‪ )84‬طعن مدني رقم ‪ 26/77‬ق جلسة ‪8918/3/29‬م‪ ،‬جلة احكمة العليا‪ .‬عدد ‪ – 8‬أكتوبر ‪.8918‬‬ ‫(‪ )85‬شرح القانون امدني الليي‪ ،‬ص ‪.61‬‬ ‫(‪ )86‬احقوق العينية اأصلية والتبعية ي التشريع الليي‪ ،‬امصدر السابق ص‪.8/63‬‬ ‫(‪ )87‬احقوق العينية اأصلية ي القانون امدني الليي‪ ،‬د‪/‬إبراهيم أبو النجا‪ ،‬ص‪ ،64‬الطبعة اأوى‪،‬‬ ‫‪8997‬م‪ ،‬دار اجامعة اجديدة للنشر‪ ،‬اإسكندرية‪.‬‬ ‫(‪ )81‬الوسيط‪ ،‬لأستاذ السنهوري‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص ‪.1/8005‬‬ ‫(‪ )89‬الوسيط‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص ‪.1/8006‬‬ ‫(‪ )20‬أصول القانون امدني‪ ،‬ص‪.235‬‬ ‫(‪ )28‬الوسيط‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص ‪ ،1/8006‬واحقوق العينية اأصلية والتبعية ي القانون امدني‬ ‫الليي‪ ،‬امصدر السابق‪ ،‬ص‪.65‬‬ ‫(‪ )22‬أصول القانون امدني‪ ،‬ص‪.386‬‬ ‫(‪ )23‬الوسيط لأستاذ السنهوري‪ ،‬ص ‪.1/8006‬‬ ‫(‪ )24‬احقوق العينية اأصلية والتبعية ي القانون امدني الليي‪ ،‬ص‪.65‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاري‬ ‫في القانون اأردني والمقارن‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫كلية القانون ‪ /‬جامعة البيت‬ ‫‪S‬‬ ‫يعدّ احل التجاري حور العملية التجارية إذ من خاله يستطيع التاجر مارسة جارته بشكل‬ ‫مباشر ويعتمد على عناصر أساسية نظمت وفق أحكام القانون وهي معنوية ومادية‪ ،‬لذا‬ ‫يعدّ منقوا معنويا اأمر الذي جعل حق اإجارة مرتبطا مالك العقار وفق أحكام القانون‬ ‫اأردني على اأقل‪ ،‬وقد تكمن اإشكالية ي مدى امكانية بيع حق اإجارة مع امتجر رغم أن‬ ‫الشهرة الي حقت بالعقار كانت من إجراء اشتهار امتجر فمن باب العدالة وتشجيع ااستثمار‬ ‫أا يبقى حق انتقال اإجارة مرتهناً موافقة مالك العقار رغم عدم مساهمة ي ارتفاع قيمة‬ ‫امتجر ما يعيق العملية ااستثمارية حيث حجر حرية مالك امتجر موافقة مالك العقار‪.‬‬ ‫‪Summary‬‬ ‫‪The commercial shop business process axis because of which the‬‬ ‫‪trader can practice his trade directly depends on the basic‬‬ ‫‪elements organized in accordance with the provisions of the law, a‬‬ ‫‪moral and physical, so it is Moved moral which made the right‬‬ ‫‪lease is linked to the owner of the property in accordance with the‬‬ ‫‪verdicts Jordanian law, at least, may lie problematic in the‬‬ ‫‪possibility of selling the right to leasing with the store, although‬‬ ‫‪the fame that caused to the property was of a reputation for the‬‬ ‫‪store, it is the door of justice and encourage investment that does‬‬ ‫‪not Abaka right move Leasing Mrthennin the consent of the owner‬‬ ‫‪of the property, despite not contributing to the rise in the value of‬‬ ‫‪the store .mma hinder the investment process so that the stone‬‬ ‫‪freedom of the owner of the store the consent of the owner of the‬‬ ‫‪property‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يعدّ حق اإجارة واحداً من العناصر امعنوية للمحل التجاري‪ ،‬ويقصد‬ ‫بهذا احق مارسة التاجر حرفته ي حل يستأجره‪ ،‬وبالتالي يكون له احق‬ ‫ي اانتفاع بامكان امؤجر‪ ،‬وهذا العنصر أهمية باعتباره أحد العناصر اهامة‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫ي تكوين احل التجاري‪ ،‬ا سيما بالنسبة إى احال الي تستمد قوتها من‬ ‫موقعها كالفنادق وامطاعم وامقاهي)‪.(1‬‬ ‫واحق ي اإجارة مرتبط باحل التجاري امستأجر‪ ،‬فقد يوجد احل التجاري‬ ‫دون أن يكون هناك حق ي اإجارة‪ ،‬كما هو احال بالنسبة إى الباعة امتجولن‬ ‫الذين ا مارسون التجارة ي أماكن حددة‪ ،‬وكما هو احال بالنسبة إى التاجر‬ ‫الذي مارس جارته ي عقار ملوك له)‪.(2‬‬ ‫وي حال بيع احل التجاري إى شخص خخر‪ ،‬فهل ينتقل احق ي اإجارة إى‬ ‫مشري احل التجاري أم ا؟‬ ‫هذا ما سأتناوله ي هذا البحث مستعرضاً اأحكام القانونية الواردة ي‬ ‫التشريع اأردني وبعض القوانن العربية‪ ،‬وهي القانون امصري والقانون‬ ‫اللبناني والقانون اإماراتي‪.‬‬ ‫وتناول هذا اموضوع يقتضي التمهيد له بتعريف احل التجاري والتنظيم‬ ‫التشريعي للمحل التجاري ي القانون اأردني وبعض القوانن العربية‪.‬‬ ‫وقد قمت بتقسيم هذا البحث إى مبحثن‪ ،‬أما امبحث اأول‪ ،‬فقد خصصته‬ ‫انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي القانون اأردني‪،‬‬ ‫وخصصت امبحث الثاني انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫بعض القوانن العربية‪.‬‬ ‫مهيد‪ :‬سأتناول ي هذا التمهيد تعريف احل التجاري والتنظيم التشريعي‬ ‫للمحل التجاري ي القانون اأردني وامقارن‪ ،‬وبناء عليه فقد قسمت هذا‬ ‫التمهيد إى مطلبن على النحو التالي‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬تعريف احل التجاري‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬التنظيم التشريعي للمحل التجاري ي القانون اأردني وامقارن‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬تعريف احل التجاري‬ ‫الفرع اأول‪ :‬التعريف الفقهي للمحل التجاري وقد تعددت تعريفات‬ ‫فقهاء القانون التجاري للمحل التجاري على النحو التالي‪ :‬فمنهم من‬ ‫عرفه بأنّه‪" :‬كتلة من اأموال امنقولة خصص ممارسة مهنة جارية‪،‬‬ ‫وتتضمن بصفة أصلية بعض مقومات معنوية‪ ،‬وقد تشتمل على مقومات‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫أخرى مادية")‪ ،(3‬وعرفه البعض بأنّه‪" :‬جموع أموال مادية ومعنوية‬ ‫خصص مزاولة مهنة جارية")‪ ،(4‬وعرفه جانب أخر بأنّه‪" :‬جموعة اأموال‬ ‫امادية وامعنوية الي يستخدمها التاجر ي مباشرة حرفته‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫البضائع وأثاث احل وسياراته وخاته وشهرة امه ما يكون من براءة‬ ‫اخراع وما إى ذلك ما يستعن به التاجر ي مباشرة التجارة")‪ ،(5‬وعرف‬ ‫خخرون بأنه‪" :‬وحدة متكاملة تشتمل على جموعة من العناصر امتصلة‬ ‫مشروع معن")‪ ،(6‬ويرى جانب فقهي بأنّه‪" :‬مال منقول معنوي يتضمن‬ ‫جموعة عناصر وخصص استغال جارة أو صناعة")‪.(7‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬التعريف التشريعي للمحل التجاري تعرضت بعض‬ ‫التشريعات العربية لتعريف احل التجاري‪ ،‬فعرفه قانون امعامات التجارية‬ ‫ااحادي لدولة اإمارات العربية امتحدة رقم‪ 81 :‬لسنة ‪ 8991‬ي امادة (‪)19‬‬ ‫منه الي جاء فيها "احل التجاري هو جموع أموال مادية ومعنوية خصص‬ ‫مزاولة أعمال جارية"‪.‬‬ ‫وعرفه قانون التجارة امصري رقم‪ 81 :‬لسنة ‪ 8999‬ي امادة (‪ )8/13‬منه‬ ‫الي جاء فيها‪" :‬امتجر هو جموعة من اأموال امنقولة خصص مزاولة‬ ‫جارة معينة‪ ،‬وجب أن يتضمن عنصر ااتصال بالعماء والسمعة التجارية"‪،‬‬ ‫وم يورد امشرع اأردني تعريفاً للمحل التجاري‪ ،‬تاركاً ذلك للفقه باعتبار‬ ‫أن التعريفات ليست من وظائف امشرع)‪.(8‬‬ ‫ويستخدم امشرعون عبارات (امتجر) و(احل التجاري) و(امؤسسة التجارية)‬ ‫للتدليل على شيء واحد باعتبارها مصطلحات مرادفة)‪.(9‬‬ ‫وقد كان يطلق على احل التجاري ي القديم اسم (اجدك) أو (الدكان) ي‬ ‫خصوص التجارة‪ ،‬حيث كان ينظر إليه على أ ّنه مكان يباشر ي التاجر‬ ‫نشاطه التجاري عن طريق جموعة من اأدوات امستخدمة ي ااستغال‬ ‫التجاري إى جانب السلع الي يتعامل بها التاجر مع عمائه‪ ،‬ومرور الزمن‬ ‫واقتضاءً حركة التطور ااقتصادي الذي كشف عن احل التجاري باعتباره‬ ‫عنصراً هاماً من عناصر هذا التطور وأداة من أدوات اإنتاج تغرت تلك‬ ‫النظرة امادية البحتة إى احل التجاري بسبب ازدهار التجارة نتيجة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫لظهور وانتشار امشروعات التجارية ووجود التنافس بينها‪ ،‬فأضحى احل‬ ‫التجاري يضم – إى جانب العناصر امادية – عناصر أخرى مست احاجة‬ ‫إليها لكي يتحقق التمييز بينه وبن أمثاله من احال التجارية‪ ،‬فوجد‬ ‫ااسم التجاري بالتسمية امبتكرة وعنصر ااتصال بالعماء والسمعة التجارية‬ ‫وحقوق املكية الصناعية والتجارية والرخص واحق ي اإجارة (‪.)10‬‬ ‫وبناءً على وجود العناصر امادية وامعنوية يتحقق للمحل التجاري اازدهار‬ ‫ااقتصادي بوجودها فيه‪ ،‬وتبلورت فكرة احل التجاري‪ ،‬حيث أصبح‬ ‫بوجود العناصر امادية وامعنوية يشكل كياناً يستقل ي تكوينه عن العناصر‬ ‫الي كونته أو تدخلت ي تكوينه‪ ،‬وهذا الكيان يطلق عليه اسم (احل التجاري))‪.(11‬‬ ‫على أن استقال احل التجاري كوحدة قائمة بذاتها ليس معناه أن احل‬ ‫التجاري بذاته ذمة مستقلة ها حقوق وعليها التزامات‪ ،‬ولكنها عنصر‬ ‫من عناصر ذمة مستغله)‪.(12‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬التنظيم التشريعي للمحل التجاري ي القانون‬ ‫اأردني وامقارنم يورد امشرع اأردني تنظيماً قانونياً متكاماً للمحل‬ ‫التجاري‪ ،‬فا يوجد إا امادتان (‪ )11‬و (‪ )19‬من قانون التجارة رقم ‪81‬‬ ‫لسنة ‪ ،8911‬وهذا ا يعي انعدام النصوص التشريعية الازمة حكم‬ ‫عناصر احل التجاري‪ ،‬فقد أحالت امادة (‪ )19‬من قانون التجارة اأردني‬ ‫ي شأن بيان حقوق مستثمر امتجر (احل التجاري) امتعلقة بعناصره‬ ‫امنصوص عليها ي امادة (‪ )11‬إى القوانن اخاصة وامبادئ القانونية‬ ‫العامة الي حككم هذه العناصر)‪.(13‬‬ ‫فإذا كانت عناصر احل التجاري طبقاً للمادة (‪ )11‬من قانون التجارة هي‬ ‫الزبائن والرسم والشعار وحق اإجارة والعامات الفارقة (العامات التجارية)‬ ‫والراءات واإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية واأثاث التجاري‬ ‫والبضائع‪ ،‬فا بد من الرجوع إى القوانن اخاصة بكل منها‪ ،‬فرجع إى‬ ‫نصوص امواد (‪ )04–34‬من قانون التجارة رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8911‬بشأن‬ ‫العنوان التجاري‪ ،‬وإى قانون اأماء التجارية رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1441‬لبيان حقوق‬ ‫مستثمر احل التجاري على ااسم أو الشعار‪ ،‬وإى قانون العامات التجارية‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8901‬وتعدياته واأنظمة الصادرة تنفيذاً له باعتبار‬ ‫العامة الفارقة (العامة التجارية) عنصراً من عناصر احل التجاري‪ ،‬وإى‬ ‫قانون براءات ااخراع رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8999‬باعتبار أن براءة ااخراع‬ ‫عنصرا من عناصر احل التجاري‪ ،‬وإى قانون امالكن وامستأجرين رقم‬ ‫‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬وتعدياته والقانون امدني رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 8911‬ي شأن‬ ‫حق اإجارة‪ ،‬ويرجع أخرًا إى القانون امدني ي كل حالة م يرد فيها أو م‬ ‫يوجد عرف جاري خاص بها باعتبار أن القانون امدني هو الشريعة‬ ‫العامة)‪.(14‬‬ ‫ويعدّ احق ي اإجازة كأحد مقومات احل التجاري‪ ،‬وهو حق صاحب‬ ‫امتجر امستأجر ي اانتفاع بامكان امؤجر الذي يزاول فيه جارته وي‬ ‫التنازل عن عقد اإجار للغر)‪.(15‬‬ ‫ورغم أهمية هذا العنصر (عنصر حق ااجار) إ ّا أ ّنه ليس بالعنصر‬ ‫الضروري الذي ابد من وجوده ي احل فقد يوجد احل بدونه كما لو كان‬ ‫صاحب احل التجاري هو امالك للعقار الذي مارس فيه جارته‪ ،‬أو إذا كان‬ ‫صاحب احل بائعا متجوا فهذا العنصر ا يدخل ضمن مكونات احل إا‬ ‫إذا كان صاحبه مستأجر للمكان الذي يزاول فيه جارته‪ ،‬إذ إن ملكية‬ ‫العقار ا تدخل ضمن عناصر امتجر)‪ ،(16‬أما ي القوانن امقارنة حل‬ ‫الدراسة‪ ،‬فقد تباينت مواقف امشرعن ي هذه القوانن‪ ،‬فامشرع امصري‬ ‫نظم احل التجاري (امتجر) ي امواد (‪ )31–13‬من قانون التجارة رقم ‪81‬‬ ‫لسنة ‪ ،8999‬وقد سبق أن أصدر امشرع القانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8934‬ي‬ ‫شأن بيع احال التجارية ورهنها وتأجرها‪.‬‬ ‫أما امشرع اللبناني‪ ،‬فقد نظم احل التجاري (امؤسسة التجارية) ي‬ ‫امرسوم ااشراعي رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8911‬الصادر بتاريخ‪ 8911/1/88 :‬تنظيماً‬ ‫شاماً ي (‪ )31‬مادة )‪.(17‬‬ ‫أما امشرع اإماراتي‪ ،‬فقد نظم احل التجاري (امتجر) ي امواد (‪)01–19‬‬ ‫من قانون امعامات التجارية ااحادي رقم ‪ 81‬لسنة ‪.8991‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫امبحث اأول‪ :‬انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫القانون اأردني‬ ‫سأتناول ي هذا امبحث انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫القانون اأردني‪ ،‬ونظراً أن عقد اإجار حكمه قانونان‪ ،‬هما القانون امدني‬ ‫رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 8911‬وقانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪8993‬‬ ‫وتعدياته‪ ،‬فاأمر يقتضي بيان التنظيم التشريعي لعقد اإجار ي امملكة‬ ‫اأردنية اهامية‪.‬‬ ‫وعليه؛ فقد قمت بتقسيم هذا امبحث إى ثاثة مطالب على النحو التالي‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬التنظيم التشريعي لعقد اإجار ي امملكة اأردنية اهامية‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي قانون‬ ‫امالكن وامستأجرين‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي القانون امدني‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬التنظيم التشريعي لعقد اإجار ي امملكة‬ ‫اأردنية اهامية‪ :‬تعدُ جلة اأحكام العدلية التشريع امنظم لعقد اإجار‬ ‫ي اأردن واستقلت وحدها بتنظيمه إى أن صدر قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8931‬وهو أول معاجة تشريعية خاصة بعقد اإجار‪ ،‬وقد‬ ‫ألغي هذا القانون بقانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ،8901‬وقد‬ ‫ألغي هذا القانون بدوره وحل حله قانون امالكن وامستأجرين امؤقت‬ ‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 8911‬الذي إقراره بالقانون الدائم رقم ‪ 88‬لسنة ‪8993‬‬ ‫)‪(18‬مع إدخال بعض التعديات‪ ،‬وقد قام امشرع بتعديل قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬موجب أربعة قوانن معدلة هي‪:‬‬ ‫‪-8‬قانون امالكن وامستأجرين امعدل رقم ‪ 14‬لسنة ‪.(19)1444‬‬ ‫‪-1‬قانون امالكن وامستأجرين امعدل رقم ‪ 81‬لسنة ‪.(20) 1449‬‬ ‫‪-1‬قانون امالكن وامستأجرين امعدل رقم ‪ 11‬لسنة ‪.(21) 1488‬‬ ‫‪-3‬قانون امالكن وامستأجرين امعدل رقم ‪ 83‬لسنة ‪.(22) 1481‬‬ ‫وعوداً إى جلة اأحكام العدلية الي تعدّ أول قانون مدني طبق ي امملكة‬ ‫اأردنية اهامية‪ ،‬واجلة هذه هي تقنن للمعامات امدنية والعقود وضعت‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وفق الرأي الراجح ي مذهب اإمام اأعظم أبي حنيفة النعمان ‪-‬رمه اه‪-‬‬ ‫عام ‪8110‬م‪ ،‬وقد تنظيم عقد اإجار فيها ي امواد (‪ ،)188-343‬وبقيت‬ ‫مطبقة ي اأردن إى أن نفذ القانون امدني رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 8911‬بتاريخ‪:‬‬ ‫‪ 8911/8/8‬الذي نظم عقد اإجار ي امواد (‪ )109-101‬منه‪ ،‬وألغى ما‬ ‫يتعارض مع أحكامه من جلة اأحكام العدلية مقتضى امادة (‪ )8/8331‬من‬ ‫القانون امدني الي جاء فيها‪" :‬يلغى العمل ما يتعارض مع أحكام هذا‬ ‫القانون من جلة اأحكام العدلية")‪.(23‬‬ ‫إذن فعقد اإجار قد أضحى ينظمه قانونان هما القانون امدني رقم ‪31‬‬ ‫لسنة ‪ 8911‬وقانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬وتعدياته‪،‬‬ ‫وقانون امالكن وامستأجرين اشتمل على أحكام قانونية استثنائية خرج‬ ‫موجبها امشرع على القواعد العامة الواردة ي كل من القانون امدني‬ ‫وجلة اأحكام العدلية امنظمة لعقد اإجار‪ ،‬والقانون امدني وكذلك اجلة ا‬ ‫مسان بأي حال من اأحوال ما تضمنه قانون امالكن وامستأجرين من‬ ‫أحكام خاصة ي حدود نطاق تطبيقه باعتبار أن القانون العام ا يلغي‬ ‫قانوناً خاصاً ما م يرد نص صريح ي القانون العام‪ ،‬وي هذا اخصوص‬ ‫تنص امادة (‪ )1/8331‬من القانون امدني على أنه‪" :‬عند تطبيق أحكام‬ ‫هذا القانون ترعى أحكام القوانن اخاصة")‪ ،(24‬وتطبيقاً لذلك قصت‬ ‫حكمة التمييز‪ :‬إنّ امشرع م يتقيد ي قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫بالقواعد العامة الواردة ي القانون امدني‪ ،‬وإما وضع قواعد استثنائية‬ ‫أوجب التقيد بها واعترها واجبة التطبيق بغض النظر عن خالفتها‬ ‫للقواعد العامة")‪.(25‬‬ ‫وسأتناول ي هذا امطلب نطاق تطبيق كل من قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬وتعدياته والقانون امدني رقم ‪ 31‬لسنة ‪،8911‬‬ ‫وذلك ي فرعن على النحو التالي‪:‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬نطاق تطبيق قانون امالكن وامستأجرين‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬نطاق تطبيق القانون امدني‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫الفرع اأول‪ :‬نطاق تطبيق قانون امالكن وامستأجرين صدر قانون‬ ‫امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬بتاريخ نشره ي اجريدة الرمية‬ ‫اموافق ‪ 8993/1/8‬وبدأ العمل به بتاريخ ‪.8993/84/8‬‬ ‫وا يطبق قانون امالكن وامستأجرين على ميع العقارات امؤجرة ي‬ ‫امملكة اأردنية اهامية‪ ،‬كما أنه ا يطبق على ميع عقود إجار العقارات‬ ‫الي يطبق عليها هذا القانون‪.‬‬ ‫فمن حيث العقارات امؤجرة ي امملكة‪ ،‬فإن قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫يطبق من حيث امبدأ على ميع العقارات امؤجرة ي امملكة باستثناء ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫أ‪-‬العقارات امؤجرة أغراض ااستغال الزراعي أو تربية احيوان‪.‬‬ ‫ب‪-‬العقارات أو اأجزاء منها الي يقدمها اأشخاص الطبيعيون أو امعنويون‬ ‫للعاملن لديهم لغايات السكن حكم ارتباطهم بالعمل لدى أولئك اأشخاص‬ ‫وبسببه سواءً أكان السكن مقدماً مقابل بدل إجارة أو دونه‪ ،‬أو كان من‬ ‫قبيل اامتياز أو احق الناجم عن العمل أو امرتبط به أو كان جزءاً من‬ ‫اأجر أو م يكن كذلك‪ ،‬ويع ّد حق إشغال العقار امعي ي أي حالة من هذه‬ ‫احاات منتهياً حكماً بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن‬ ‫بسببه على أن يعطى مهلة ثاثن يومًا إخاء العقار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العقارات أو اأجزاء منها الي ملكها احكومة أو امؤسسات العامة أو‬ ‫البلديات أو اجالس القروية أو جالس اخدمات امشركة الي تؤجر موجب‬ ‫عقود استثمارها مثل الفنادق والصاات وأماكن العرض والبيع فيها ودور‬ ‫السينما وامتنزهات وامطاعم وغرها‪.‬‬ ‫د‪-‬أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم اخدمات‬ ‫للعقار أو للمنتفعن به)‪.(26‬‬ ‫وهذا ما نصت عليه امادة (‪ )1‬من ذات القانون امعدلة بالقانون رقم ‪81‬‬ ‫لسنة ‪ ،1449‬ويرتب على عدم تطبيق أحكام قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬وتعدياته على عقود إجار العقارات امذكورة خنفاً الي‬ ‫أوردته امادة (‪ )1‬منه خضوع هذه العقود أحكام القانون امدني‪.‬‬ ‫وتطبيقاً لذلك قضت حكمة التمييز‪" :‬استثنت امادة (‪/1‬ج) من قانون‬ ‫امالكن وامستأجرين عقارات اأوقاف من أحكام هذا القانون‪ ،‬ولذلك‬ ‫فإنّ وزارة اأوقاف تستطيع استعادة امأجور عند نهاية العقد‪ ،‬كما ا يلزم‬ ‫امستأجر بالزيادات امنصوص عليها ي قانون امالكن وامستأجرين")‪.(27‬‬ ‫أما من حيث عقود اإجار الي يطبق عليها قانون امالكن وامستأجرين‪،‬‬ ‫فإنّه يطبق على عقود اإجار امرمة قبل تاريخ ‪ ،1444/1/18‬وهذا ما‬ ‫يستفاد من نص امادة (‪/0‬ب‪ )8/‬من ذات القانون ي صيغتها امعدلة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1444‬والقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1488‬الي جاء‪" :‬أما‬ ‫عقود اإجار امرمة بتاريخ‪ 1444/1/18 :‬وما بعده‪ ،‬فتحكمها شروط‬ ‫العقد امتفق عليها سواء أكان العقار خصصاً للسكن أو لغره‪ ،‬وينقضي‬ ‫عقد اإجار بانتهاء امدة امتفق عليها"‪.‬‬ ‫إذن يستفاد من هذا النص أن عقود اإجار امرمة بعد تاريخ ‪1444/1/14‬‬ ‫أصبحت خضع للقاعدة الواردة ي القانون الي تقضي بانقضاء عقد اإجار‬ ‫بانتهاء امتفق عليها من قبل امتعاقدين‪ ،‬وهذا ما قرره امشرع اأردني ي‬ ‫امادة (‪ )8/141‬من القانون امدني الي جاء فيها‪:‬‬ ‫"ينتهي عقد اإجار بانتهاء امدة احددة ي العقد ما م يشرط جديده تلقائياً"‪.‬‬ ‫إذن خلص ما تقدم إى أن قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة‬ ‫‪ 8993‬وتعدياته يطبق على العقارات غر امستثناة بنص امادة (‪ )1‬منه‬ ‫وامرمة عقود إجارها قبل تاريخ ‪.1444/1/18‬‬ ‫وعليه مكننا القول ما تقدم إن امشرع ااردني نظم العاقة العقدية بن‬ ‫امؤجر وامستأجر موجب أحكام قانو امالكن وامستأجرين رقم (‪)88‬‬ ‫لسنة (‪ )8993‬وتعدياته وقد توى تنظيم هذه العاقة بناء على تاريخ‬ ‫التعاقد حيث خضع عقود ااجار امرمة بعد نفاذ قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫امعدل رقم (‪ )14‬لسنة (‪ )1444‬لأحكام العامة للعقد وعما بأحكام امادة‬ ‫‪/0‬ب من هذا القانون‪.‬‬ ‫أما العقود امرمة قبل تاريخ ‪ 1444/1/18‬فإ ّنها خضع أحكام قانون‬ ‫امالكن وامستأجرين‪.‬‬ ‫هذا مع ااشارة إى أن طلب اسرداد امأجور (وهو طلب مستعجل يقدم‬ ‫لقاضي اأمور امستعجلة) وامنصوص عليه ي امادة (‪ )89‬من قانون‬ ‫امالكن وامستأجرين امعدل لسنة (‪ )1449‬يطبق فقط على العقود‬ ‫امرمة بعد تاريخ ‪.1444/1/18‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬نطاق تطبيق القانون امدني سبق البيان أن امادة (‪)1‬‬ ‫من قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬وتعدياته حددت‬ ‫العقارات امستثناة من تطبيق أحكامه‪ ،‬ويرتب على عدم تطبق أحكام‬ ‫قانون امالكن وامستأجرين على عقود إجار العقارات امذكورة خنفًا‬ ‫خضوع عقود إجار هذه العقارات أحكام القانون امدني‪.‬‬ ‫هذا من حيث العقارات الي يطبق عليها القانون امدني‪ ،‬أما من حيث‬ ‫عقود اإجار الي يطبق عليها القانون امدني‪ ،‬فإنّه يطبق على عقود إجار‬ ‫ميع العقارات امرمة بعد تاريخ‪1444/1/14 :‬م‪ ،‬وهذا ما يفهم صراحة‬ ‫من نص امادة (‪/0‬ب‪ )8/‬من قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة‬ ‫‪ 8993‬ي صيغتها امعدلة بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1444‬والقانون رقم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪.1488‬‬ ‫إذن خلص ما تقدم إى القانون امدني يطبق على‪:‬‬ ‫‪–8‬عقود إجار العقارات امذكورة ي امادة (‪ )1‬من قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫مهما كان تاريخ إبرام العقد‪.‬‬ ‫‪-1‬عقود إجار ميع العقارات امرمة بعد تاريخ ‪.1444/1/14‬‬ ‫هذا مع ااشارة اى تطبيق بعض القواعد الواردة ي قانون امالكن وامستأجرين‬ ‫على العقود امرمة ي هذه الفرة (أي العقود امرمة بعد تاريخ ‪)1444/1/14‬‬ ‫ومثال ذلك الطلب امستعجل اسرداد امأجور وامنصوص عليه ي امادة (‪)89‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫للقانون امعدل لسنة ‪ 1449‬تطبق فقط على العقود امرمة بعد‬ ‫(‪.)1444/1/14‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫قانون امالكن وامستأجرين سبق البيان أن امشرع اأردني يعدّ حق‬ ‫اإجارة من حقوق مستثمر احل التجاري‪ ،‬وليس من حق مالك العقار‪،‬‬ ‫إاّ أن أحال ي تعين هذا احق إى أحكام القوانن اخاصة‪ ،‬وهذا ما نصت‬ ‫عليه امادة (‪ )19‬من قانون التجارة رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8911‬الي جاء فيها‪:‬‬ ‫"إن حقوق مستثمر امتجر فيما ختص بالعناصر امختلفة امبينة ي‬ ‫امادة السابقة تعن مقتضى القوانن اخاصة امتعلقة بها أو مقتضى امبادئ‬ ‫العامة ي احقوق"‪.‬‬ ‫ولدى الرجوع إى قانون امالكن وامستأجرين الذي يطبق على عقود إجار‬ ‫العقارات غر امستثناة من تطبيق أحكامه عليه وامرمة قبل تاريخ‬ ‫‪ 1444/1/18‬فإننا جد أن هذا القانون م منح مشري احل التجاري امستأجر‬ ‫احق ي اانتفاع به دوما أي قيد‪ ،‬وإما أورد قيداً يتمثل ي وجوب احصول‬ ‫على موافقة مالك العقار اخطية على انتفاع مشري احل التجاري به‪،‬‬ ‫وهذا القيد ورد النص عليه ي امادة (‪/0‬ج‪ )1/‬من قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8993‬الي جاء فيها‪" :‬ج‪-‬على أنه جوز إخاء‬ ‫امأجور ي أي من احاات التالية‪:‬‬ ‫ إذا أجر امستأجر امأجور أو قسماً منه لشخص خخر أو مح له بإشغاله‬‫دون موافقة امالك اخطية‪ ،‬أو أخاه لشخص خخر دون تلك اموافقة")‪.(28‬‬ ‫إذن فهذا النص صريح ي أن انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري‬ ‫مقيد باحصول على موافقة مالك العقار اخطية‪ ،‬أي أن امستأجر حتى‬ ‫ا يدع سبياً للمالك سبياً إى طلب اإخاء جب عليه – أي امستأجر ‪-‬أن‬ ‫حصل على موافقة خطية من مالك العقار‪ ،‬وخاف ذلك فإنه حق مالك‬ ‫العقار إخاء امأجور من شاغله (امستأجر اأصلي ومشري احل‬ ‫التجاري) مستنداً ي ذلك إى نص امادة (‪/0‬ج‪ )1/‬من قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين اآنفة الذكر‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫وتطبيقاً لذلك قضت حكمة التمييز‪" :‬ليس نة نص ي قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين منع بيع امتجر مع التنازل عن حق اإجار إى امشري‪ ،‬غر‬ ‫أنه يكون عندما حق اإجار لغر البائع‪ ،‬فينعقد موقوفاً على إجازته")‪.(29‬‬ ‫أي أن حكمة التمييز اموقرة قد اعترت تنازل مستثمر احل التجاري‬ ‫(امستأجر اأصلي) عن حق اإجار إى مشري احل التجاري تصرفاً‬ ‫موقوفًا على إجازة مالك العقار‪.‬‬ ‫وأرى أن هذا التكييف سليم ي ظل نص امادة (‪/0‬ج‪ )1/‬الي جعلت مالك‬ ‫العقار احق ي إخاء امأجور إذا أجر امستأجر امأجور أو قسماً منه‬ ‫لشخص خخر أو مح له بإشغاله دون موافقة امالك اخطية‪ ،‬أو أخاه‬ ‫لشخص خخر دون تلك اموافقة‪ ،‬كما أن امادة (‪ )818‬من القانون امدني‬ ‫الي عددت احاات الي يعتر فيها التصرف موقوف النفاذ على اإجازة قد‬ ‫عددت من ضمن ما عددت حالة تصرف امالك ي مال له تعلق به حق‬ ‫الغر‪ ،‬وامستأجر يعد مالكاً حق اانتفاع بامأجور‪ ،‬إا أن تصرفه بالتنازل‬ ‫عن هذا احق يتعلق به حق مالك العقار الذي له اخيار ي إجازة تصرف‬ ‫امستأجر اأصلي أو نقضه بعدم إجازة هذا التصرف واللجوء إى‬ ‫القضاء لرفع دعوى إخاء امأجور بااستناد إى نص امادة (‪/0‬ج‪ )1/‬من‬ ‫قانون امالكن وامستأجرين)‪ .(30‬ويشرط امشرع أن يتم إثبات موافقة امالك‬ ‫على التأجر بسند خطي‪ ،‬والكتابة هنا ليست ركناً شكلياً‪ ،‬بل هي شرط‬ ‫إثبات موافقة امالك على التأجر من الباطن أو التنازل عن اإجار)‪.(31‬‬ ‫ومن الرجوع للبندين ‪ 1‬و ‪ 3‬من الفقرة (ج) من امادة (‪ )0‬يتبن أن هنالك‬ ‫شرطن جب توافرهما حتى جوز للمالك طلب اإخاء استناداً هذا السبب‪:‬‬ ‫الشرط اأول أن يتصرف امستأجر ي حق اإجارة‪.‬‬ ‫والشرط الثاني أن يكون هذا التصرف دون موافقة امؤجر اخطية‪.‬‬ ‫بالنسبة للشرط اأول فقد توسع امشرع حيث جعل أي تصرف يقوم به‬ ‫امستأجر ي حق اإجارة يوجب اإخاء‪ ،‬حيث إن النصوص واضحة بأنه‬ ‫جوز اإخاء إذا (أجر امستأجر امأجور) أو إذا (أجر امستأجر قسماً من‬ ‫امأجور))‪ (32‬أو إذا (مح امستأجر لشخص خخر بإشغال امأجور) أو إذا‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫(مح امستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار امؤجر)‪ .‬وعلى ذلك يتبن‬ ‫بأنّه ا جوز للمستأجر أن يتصرف ي حق اإجارة بأية صورة كانت‪ ،‬ومن‬ ‫ذلك اإجار من الباطن والضمان‪ .‬أما بالنسبة للشرط الثاني فهو أن‬ ‫يكون تصرف امستأجر ي حق اإجارة ا يستند إى موافقة امالك اخطية‪،‬‬ ‫أما إذا وجدت تلك اموافقة فا يتوفر هذا السبب من اإخاء)‪ .(33‬وتستوي‬ ‫أن تكون اموافقة اخطية سابقة أو احقة لواقعة التصرف‪ ،‬لكن جب أن‬ ‫تكون العبارة الي تصاغ بها واضحة وتدل على أن امؤجر موافق بالفعل‪.‬‬ ‫وما جب ذكره أخراً أن حالة تصرف امستأجر ي حق اإجارة كسبب من‬ ‫أسباب اإخاء ترد عليها استثناءات جملها باآتي‪:‬‬ ‫‪ .8‬إذا كان شخصان أو أكثر يشغلون العقار عن طريق اإجارة ويتعاطون‬ ‫العمل فيه‪ ،‬وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم‪ ،‬فإن ذلك ا يعتر‬ ‫موجبًا لإخاء)‪.(34‬‬ ‫‪ .1‬كما ا يعدّ موجباً لإخاء تشكيل شركة تضامن بن امستأجر‬ ‫وأفراد أسرته العاملن معه ي نفس العقار‪.‬‬ ‫ليس نة نص ي قانون امالكن وامستأجرين منع بيع امتجر مع التنازل‬ ‫عن حق ااجار للمشري‪ ،‬غر أنه عندما يكون حق ااجار لغر البائع‬ ‫فينعقد البيع موقوفا على إجازته)‪.(35‬‬ ‫وا شك ي أنّ موقف قانون امالكن امستأجرين هذا يلحق ضرراً بالغاً‬ ‫بالتجار‪ ،‬أن اعتبار هذا القانون بيع احل التجاري سبباً إخاء امأجور‬ ‫يشكل قيداً خطراً على حق املكية وعلى حرية التجارة‪ ،‬بل أن ما جاء‬ ‫ي هذا القانون يدعو إى تثبيط همم التجار بداً من تشجيعهم على‬ ‫حقيق ازدهار التجارة‪ ،‬فالتاجر الذي بذل جهداً كبراً ي تكوين شهرة‬ ‫جارية وأصبح لديه عدد كبر من الزبائن ا يستطيع بيع حله التجاري‪،‬‬ ‫ن جرد علم‬ ‫ّأن مشريه لن يستطيع استغال احل ي ذات العقار‪ ،‬نظراً أ ّ‬ ‫مالك العقار بالبيع كاف اخاذ اإجراءات القانونية امستهدفة إخاء‬ ‫امأجور‪ ،‬وبالتالي مباشرة كل صنوف ااستغال حق بائع احل التجاري‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫(امستأجر) ومشريه‪ ،‬مثل إجبار مستثمر احل التجاري ومشريه على‬ ‫دفع نسبة معينة من نن بيع احل التجاري إى مالك العقار‪ ،‬وهذه النسبة‬ ‫تراوح بن (‪ )%14-%10‬من نن بيع احل التجاري‪ ،‬بل أن بعض مالكي‬ ‫العقارات يوردون نصاً صرحاً ي عقد اإجار على حق امالك ي استيفاء‬ ‫النسبة امذكورة خنفاً ي حال بيع احل التجاري‪ ،‬ولن يكون باإمكان القول‬ ‫ن الصلة بن حق‬ ‫إ ّنه يعدّ بيعاً للمتجر إذا خا من حق اإجارة‪ ،‬أ ّ‬ ‫اإجارة والعماء وثيقة جداً‪ ،‬وبالتالي فإنّ فقدان عنصر اإجار يؤثر كثرًا‬ ‫ي حل عقد بيع احل التجاري)‪.(36‬‬ ‫إضافة إى ما تقدم فإنّ كثراً من احات التجارية قد دفع فيها امستأجرون‬ ‫إى امالكن ما يسمى بـ‪( :‬خلو الرجل) أو (الفروغية)‪ ،‬وأجرة باهظة‬ ‫حسب على أساس اأمتار‪ ،‬وإذا كان للمحل التجاري قيمة من حيث‬ ‫اموقع‪ ،‬فإنّها تؤخذ ي احسبان عند تقدير خلو الرجل‪ ،‬كل ذلك يدفعه‬ ‫امستأجر إى مالك العقار مقابل انتفاعه بامأجور واستغاله جارياً بأفضل‬ ‫صورة مكنة‪ ،‬ومن صور استغال احل التجاري امألوفة ي اأعمال التجارية‬ ‫إعطاء امستأجر احق ي التخلي عنه ببيعه‪ ،‬سواء أكان ذلك بهدف‬ ‫ااستفادة من فرق اأسعار ي قيمته امعنوية (الي هي من حق امستأجر‬ ‫ودفع ننها) أو احاجة أو الضرورة مثل تسديد ديونه خوفاً من شهر‬ ‫إفاسه أو اخاذ اإجراءات القضائية ضده‪ ،‬أو عدم رغبته ي ااستمرار ي‬ ‫تعاطي التجارة‪ ،‬فهذا ا يضر مالك العقار وبامأجور‪ ،‬فليس من امنطقي‬ ‫حرمان امستأجر من حقه كما فعل امشرع اأردني ي قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين)‪.(37‬‬ ‫وكان حرياً بامشرع اأردني أن يتعامل مع احل التجاري كوحدة واحدة‬ ‫مستقلة وقائمة بذاتها من حيث حقوق مستثمره امادية وامعنوية‪ ،‬حيث‬ ‫يسمح مستثمره (امستأجر) أن يبيع احل التجاري إى شخص ثالث دوما‬ ‫أي قيد‪ ،‬وي هذه احالة ينتقل حق اإجارة من امستأجر إى مشري احل‬ ‫التجاري)‪.(38‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وامأمول من امشرع اأردني وضع تشريع خاص باحل التجاري ينسجم‬ ‫فيه مع ما هو مقرر ي قانون التجارة رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8911‬من أن احل‬ ‫التجاري وحدة واحدة يَُعد حق اإجارة من عناصره اهامة وفق ما هو‬ ‫مقرر ي امادة (‪ )11‬من ذات القانون)‪.(39‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫القانون امدني م يرد ي القانون امدني اأردني نص صريح خصوص‬ ‫انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري‪ ،‬حيث م يرد فيه نص‬ ‫خصوص حكم التنازل عن اإجار مثلما ورد نص فيه على التأجر من‬ ‫الباطن‪ ،‬إذ جاء ي امادة (‪ )141‬من القانون امدني على أنه‪" :‬ا جوز‬ ‫للمستأجر أن يؤجر امأجور كله أو بعضه من شخص خخر إاّ بإذن‬ ‫امؤجر أو إجازته"‪.‬‬ ‫وياحظ أن منع امستأجر من التأجر من الباطن يقتضي منعه من‬ ‫التنازل عن اإجار‪ ،‬على أساس أن عرف الناس قد جرى على أن منع‬ ‫امستأجر من التأجر من الباطن يدل أيضاً على أن امؤجر ا يرضى‬ ‫بتنازل امستأجر عن اإجار لشخص خخر‪ ،‬كما أن التصريح للمستأجر‬ ‫بالتأجر من الباطن ا يفيد التصريح له بالتنازل عن اإجار اختاف‬ ‫دالة كل منهما عن اآخر )‪.(40‬‬ ‫وعليه؛ فإنّه إذا كان القانون امدني اأردني م جز للمستأجر أن يؤجر‬ ‫امأجور كله أو بعضه لشخص خخر إاّ بإذن امؤجر أو إجازته‪ ،‬فإنه من‬ ‫باب أوى ا جيز للمستأجر أن يتنازل عن حقه ي اإجار إى شخص ثالث‬ ‫إا بإذن امؤجر أو إجازته)‪.(41‬‬ ‫وجوز أن يكون قبول امؤجر بالتنازل عن ااجار أو التأجر من الباطن‬ ‫صرحاً أو ضمنياً)‪ ،(42‬فقد جاء ي قرار حكمة التمييز اأردنية رقم‬ ‫‪ 8910/91‬صفحة ‪ 8080‬والذي جاء فيه (‪...‬إذا كان امؤجر مطلعا على‬ ‫أشغال امأجور من قبل امدعى عليه مدة تراوح بن (‪ 1‬و ‪ )3‬سنوات‪ ،‬وم‬ ‫يرد ما يثبت أنه كان خال هذه امدة غر راض عن ذلك‪ .‬فإن سكوته‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫على هذا الوضع يشكل قرينة جوز بااستناد إليها ماع البينة إثبات أن‬ ‫التأجر الفرعي كان موافقة امالك‪.)...‬‬ ‫والقرار مييز حقوق رقم‪ 8911/131 :‬والذي جاء فيه (‪...‬إذا ثبت بالبينة‬ ‫انّ امدعي عليه الثاني كان شريكا للمستأجر ي عمله وأن العقار قد‬ ‫أشغله الشريكان منذ بداية اإجارة وأن امؤجر كان يسكن فوق امأجور‬ ‫وكان يشاهدهما معا يعمان به كشريكن وأن ولده كان يقبض اأجرة‬ ‫منهما مقابل وصوات يسلمها إليهما على هذا اأساس‪ ،‬فإن هذه البينة‬ ‫امدعمة بالقرائن تكفي إثبات موافقة امؤجر على السماح بشغل‬ ‫امأجور من شركة‪ )...‬ويعدّ قبواً ضمنياً قبض امؤجر اأجرة مباشرة‬ ‫من امتنازل اليه من دون ابداء أي حفظ ي شأن حقوقه قبل امستأجر‬ ‫اأصلي‪.‬‬ ‫وعليه؛ فإننا نلحظ أنه ي التشريع اأردني يتعذر على امستأجر التصرف‬ ‫ي حله التجاري "فيما يتعلق بعنصر حق ااجارة" دون موافقة امالك‪،‬‬ ‫علما بأن احل التجاري يعدّ ماا ملوكا للمستأجر)‪.(43‬‬ ‫وبناء عليه فإذا باع مستثمر احل التجاري حله التجاري إى شخص ثالث‬ ‫دون موافقة مالك العقار أو إجازته‪ ،‬وكان عقد اإجار مرماً بعد تاريخ‬ ‫‪ 1444/1/14‬أو كان العقار من العقارات امستثناة من تطبيق قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين عليه مهما كان تاريخ إبرام العقد‪ ،‬ينشأ للمالك العقار (امؤجر)‬ ‫احق ي رفع دعوى قضائية لفسخ عقد اإجار امرم بينه وبن امستأجر‬ ‫سنداً لنص امادة (‪ )131‬من القانون امدني الي جيز للمؤجر طلب فسخ‬ ‫عقد اإجار إذا م يوف امستأجر بأي من التزاماته امفروضة عليه مقتضى‬ ‫عقد اإجار بعد إعذاره‪ ،‬فمن االتزامات امفروضة على امستأجر عدم‬ ‫تنازله عن اإجار إى شخص ثالث دون موافقة امؤجر أو إجازته‪.‬‬ ‫كما أنّ عقود اإجار الي تباع ي امكتبات وامتداولة بن الناس تتضمن بنداً‬ ‫منع امستأجر من تأجر امأجور أو جزء منه إى الغر أو إدخال شريك أو‬ ‫شركة معه ي امأجور أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً دون موافقة امؤجر‬ ‫اخطية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬انتقال حق اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫بعض القوانن العربية‬ ‫سأستعرض ي هذا امبحث موقف بعض القوانن العربية من انتقال حق‬ ‫اإجارة إى مشري احل التجاري‪ ،‬وي هذا امبحث سأستعرض موقف كل‬ ‫من القانون امصري والقانون اللبناني والقانون اإماراتي‪.‬‬ ‫وعليه سأقسم هذا امبحث إى ثاثة مطالب على النحو التالي‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬انتقال احق ي اإجارة إى مشري احل التجاري ي القانون‬ ‫امصري‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬انتقال احق ي اإجارة إى مشري احل التجاري ي القانون‬ ‫اللبناني‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬انتقال احق ي اإجارة إى مشري احل التجاري ي القانون‬ ‫اإماراتي‬ ‫امطلب اأول‪ :‬انتقال احق ي اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫القانون امصري جب التفريق عند احديث عن انتقال احق ي اإجارة إى‬ ‫مشري احل التجاري ي القانون امصري بن عقود إجار احال التجارية‬ ‫امرمة قبل تاريخ ‪ 8991/8/18‬وتلك امرمة بن تاريخ ‪8991/8/14‬‬ ‫وتاريخ‪ 8991/1/11 :‬وتلك امرمة بعد تاريخ ‪ 8991/1/11‬على التفصيل‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪-8‬ففيما خص عقود اإجار امرمة قبل تاريخ ‪ 8991/8/18‬ففي هذه‬ ‫العقود حظر على مستثمر احل التجاري التنازل عن اإجار أو التأجر‬ ‫من الباطن دون احصول على إذن كتابي من امؤجر‪ ،‬فامادة (‪ )81‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪ 8918‬ي شأن بعض اأحكام اخاصة بتأجر وبيع‬ ‫اأماكن وتنظيم العاقة بن امؤجر وامستأجر تستلزم أن حصل‬ ‫امستأجر على إذن كتابي من امؤجر إذا أراد التنازل عن امكان امؤجر أو‬ ‫تأجره من الباطن‪ ،‬وإذا فعل امستأجر ذلك دون هذه اموافقة‪ ،‬كان هذا‬ ‫مدعاة لطرده من العن امؤجرة)‪.(44‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫‪–1‬أما فيما خص عقود اإجار امرمة تاريخ ‪ 8991/8/14‬وتاريخ ‪،8991/1/11‬‬ ‫وهذه الفرة الي طبق فيها القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 8991‬على العقارات‬ ‫امؤجرة أغراض غر سكنية وي هذه العقود تطبق امادتان (‪ )091‬و‬ ‫(‪ )093‬من القانون امدني‪.‬‬ ‫فامادة (‪ )091‬تنص على أنه‪" :‬للمستأجر التنازل عن اإجار أو اإجار من‬ ‫الباطن‪ ،‬وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه‪ ،‬ما م يقض ااتفاق بغر‬ ‫ذلك"‪ ،‬وتنص امادة (‪ )093‬من ذات القانون على أنه‪" :‬‬ ‫‪-8‬منع امؤجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن‬ ‫اإجار‪ ،‬وكذلك العكس‪.‬‬ ‫‪–1‬ومع ذلك إذا كان اأمر خاصاً بإجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر‬ ‫واقتضت الضرورة أن يبيع امستأجر هذا امصنع أو امتجر‪ ،‬جاز للمحكمة‬ ‫بالرغم من وجود هذا الشرط أن تقضي بإبقاء اإجار إذا قدم امشري‬ ‫ضمانًا كافيًا وم يلحق امؤجر من ذلك ضرر حقق"‪.‬‬ ‫‪–1‬أما فيما خص عقود اإجار امرمة بعد تاريخ ‪ :8991/1/11‬وهذا‬ ‫التاريخ هو تاريخ سريان القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،8991‬وفيها خضع عقود‬ ‫اإجار أحكام هذا القانون الذي حيل إى القانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪ 8918‬ي‬ ‫شأن بعض اأحكام اخاصة بتأجر وبيع أاماكن وتنظيم العاقة بن‬ ‫امؤجر وامستأجر‪ ،‬وامادة (‪ )81‬من القانون اأخر تستلزم أن حصل امستأجر‬ ‫على إذن كتابي من امؤجر إذا أراد التنازل عن امكان امؤجر أو تأجره‬ ‫من الباطن‪ ،‬وإذا فعل امستأجر ذلك دون هذه اموافقة‪ ،‬كان هذا مدعاة‬ ‫لطرده من العن امؤجرة)‪.(45‬‬ ‫غر أنّ امشرع امصري رغبة منه ي توفر ماية خاصة ملكية امتجر‬ ‫استثنى من أثر الشرط امانع من التاجر أو النزول عن ااجار ي حالة‬ ‫البيع ااضطراري للمحل التجاري الكائن ي العقار امؤجر)‪.(46‬‬ ‫والقاعدة العامة ي التشريع امصري أن الشرط امانع من التنازل‬ ‫عن ااجار أو التأجر من الباطن هو شرط واجب ااحرام)‪ ،(47‬ويرد على‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ذلك استثناء وهو حالة ما اذا كان الشي امؤجر عقارا يباشر فيه حل‬ ‫جاري اقتضت الضرورة بيعه وهو ما يطلق عليه ي التشريع امصري‬ ‫"البيع باجدك"‪ ،‬حيث نصت الفقرة الثانية من امادة (‪ )093‬من القانون‬ ‫امدني امصري على أ ّنه "اذا كان اأمر خاصا بإجار عقار أنشئ فيه مصنع‬ ‫أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع امستأجر هذا امصنع أو امتجر جاز‬ ‫للمحكمة بالرغم من وجود الشرط امانع أن تقضي بإبقاء ااجار"‪ ،‬ومن‬ ‫ذلك يتبن لنا أن امشرع امصري أجاز التجاوز عن الشرط امانع وأباح‬ ‫للمستأجر التنازل عن ااجار على خافه متى كان امكان امؤجر عقارا‬ ‫ملوكا لشخص وأنشأ فيه امستأجر حا جاريا سواء كان متجرا أو مصنعا‬ ‫بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله امتنازل وقت‬ ‫امام البيع للمتجر)‪.(48‬‬ ‫ن النزول عن ااجار ي حالة وجود الشرط امانع ا يكون نافذا بذاته‬ ‫وإ ّ‬ ‫وإما ابد من صدور حكم من احكمة جيز للمستأجر التنازل عن ااجار)‪.(49‬‬ ‫ن هناك شروطا جب توافرها حتى يبقى‬ ‫ ما سبق مكن القول إ ّ‬‫)‪(50‬‬ ‫ااجار قائما مصلحة امشري ‪:‬‬ ‫الشرط اأول‪ :‬أن يكون الشيء امؤجر عقار أنشئ به مصنع أو متحر‪:‬‬ ‫ومعنى ذلك أن يكون هناك حل جاري ملوك لشخص ومقام على عقار‬ ‫ملوك لشخص خخر ويكون مالك احل التجاري مستأجرا هذا العقار ومنوعا‬ ‫ي عقد ااجار من التأجر من الباطن أو التنازل عن ااجار‪.‬‬ ‫أما إذا كان ما أنشئ بالعن امؤجرة مكتبا ممارسة مهنة معينة أو عيادة‬ ‫طبية فإ ّنها ا تعدّ متجرا وا يسرى عليها نص امادة (‪ )1/093‬من‬ ‫القانون امدني امصري‪.‬‬ ‫)‪(51‬‬ ‫وجب توافر صفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع ‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أن تقتضي الضرورة بيع احل التجاري)‪ :(52‬وتقدير‬ ‫توافر الضرورة أمر مروك لقاضي اموضوع يستخلصه من ظروف‬ ‫البيع والدوافع الي حفزت إليه)‪.(53‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫الشرط الثالث‪ :‬أن يقدم امشري ضمانا كافيا للمؤجر للقيام بالتزاماته‬ ‫الناشئة عن عقد ااجار‪.‬‬ ‫الشرط الرابع‪ :‬أا يلحق امؤجر ضررا حقق من تنازل امستأجر عن‬ ‫ااجار كما لو كان امشري ذا سلوك سيء‪.‬‬ ‫ وإذا توافرت هذه الشروط جاز للمستأجر التنازل عن ااجار‬‫)‪(54‬‬ ‫بعد احصول على حكم من احكمة جيز له ذلك‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬انتقال احق ي اإجارة إى مشري احل التجاري ي‬ ‫القانون اللبناني تبنى القانون اللبناني موقفاً مغايراً للموقف الذي نص‬ ‫عليه القانون اأردني‪ ،‬فامادة (‪ )9‬من امرسوم ااشراعي رقم ‪ 88‬لسنة‬ ‫‪ 8911‬تنص على أنه‪" :‬بالرغم من كل بند خالف ي عقد اإجار تنتقل‬ ‫إجارة اأمكنة امخصصة استثمار امؤسسة التجارية من تنتقل إليه‬ ‫تلك امؤسسة شرط أن ا يغر طبيعة ااستثمار السابقة‪ ،‬وأن يقوم بكافة‬ ‫اموجبات الناجة عن العقد امذكور‪ ،‬وأ ّنه إذا رأى امؤجر أن بدل اإجار‬ ‫احدد ي اإجارة امتنازل عنها م يعد متناسباً والظروف‪ ،‬فإنّه حق له مراجعة‬ ‫القضاء لتحديد اأجر العادل")‪.(55‬‬ ‫وهذا النص يوفق بن مصلحة بائع امؤسسة التجارية ومصلحة التاجر‪،‬‬ ‫فبالرغم من شرط امنع الذي مكن أن يرد ي عقد اإجار‪ ،‬يستطيع امستأجر‬ ‫أن ينقل حق اإجارة باعتباره عنصراً من عناصر امؤسسة التجارية الي‬ ‫ينقل ملكيتها وذلك بشرطن)‪:(56‬‬ ‫اأول‪ :‬أن ا يغر امشري من طبيعة ااستثمار السابقة‪ ،‬وذلك منطقي‪،‬‬ ‫أن تغير طبيعة ااستثمار يؤدي إى تغير العماء السابقن‪ ،‬ومن ثم‬ ‫يفقد عنصر امكان (حق اإجارة) أهميته كعنصر من عناصر امؤسسة‪،‬‬ ‫وا يعود هناك مرر إرغام امؤجر على قبول امستأجر اجديد‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يقوم من انتقلت إليه امؤسسة التجارية بكافة التزامات امستأجر‬ ‫القديم‪.‬‬ ‫أما من ناحية امؤجر‪ ،‬فلقد تصور امشرع أن يكون بدل اإجار القديم قد‬ ‫أصبح ضئياً بالنظر إى الظروف اجديدة‪ ،‬وا جوز أن يؤدي حرمان‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امؤجر من إنهاء العقد إى حرمانه من امقابل العادل لتأجر امكان‪ ،‬لذلك‬ ‫يعطيه القانون حق االتجاء إى القضاء إعادة النظر ي بدل اإجار احدد‬ ‫ي العقد القديم وتعديله وفقاً للعدالة)‪.(57‬‬ ‫باإضافة إى هذين الشرطن‪ ،‬فلمالك العقار حق أفضلية ي ملك امؤسسة‬ ‫بالثمن امعن ي العقد ما م يتم بيعها بامزايدة‪ ،‬ولكن جدب استعمال هذا‬ ‫احق خال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغه عقد البيع أو التفرغ امنصوص‬ ‫عليه ي امادة (‪ )81‬الفقرة اأخرة امضافة موجب امرسوم ااشراعي رقم‬ ‫‪ 91‬لسنة ‪ 8911‬الصادر بتاريخ ‪ 8911/1/14‬وأن يرافق استعماله احق‬ ‫كفالة بالثمن من مصرف مقبول من احكومة)‪.(58‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬انتقال احق ي اإجارة إى مشري احل التجاري‬ ‫ي القانون اإماراتي م تتعرض نصوص قانون امعامات التجارية‬ ‫ااحادي رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8991‬إى هذه امسألة‪ ،‬ولذا جب الرجوع إى أحكام‬ ‫قوانن اإجار امعمول بها ي اإمارات‪.‬‬ ‫يقصد باحق ي اإجارة حق صاحب احل التجاري ي اانتفاع بامكان الذي‬ ‫يزاول فيه جارته موجب عقد إجار‪ .‬وهذا احق ا يوجد إا عندما يكون‬ ‫التاجر مستأجرا للمكان الذي يزاول فيه التاجر جارته‪ .‬فا يوجد هذا‬ ‫احق إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة‪ .‬كذلك ا يوجد‬ ‫إذا كان التاجر بائعا متجوا‪ ،‬واحق ي اإجارة عنصر معنوي من عناصر‬ ‫احل التجاري وله قيمة مادية ولكن هذه القيمة ليست واحدة‪ .‬فقد‬ ‫تكون أهميته كبرة وقيمته عالية ي احات التجارية الي تستمد أهميتها‬ ‫وقدرتها على جذب العماء من موقعها كامقاهي الي توجد على شاطئ‬ ‫البحر مثا أو الفنادق‪ .‬وقد ا تكون له نفس اأهمية ي حات أخرى‬ ‫فتكون قيمته أقل كما ي حات جار اجملة‪ .‬وطاما كان هذا العنصر‬ ‫عنصر معنوي من عناصر احل التجاري فإن بيع احل التجاري والتصرف‬ ‫فيه كاما معناه أن تنتقل كل عناصره إى امشري ومن ضمنها احق ي‬ ‫اإجارة وهذا يعي أن يكون من حق صاحب احل التجاري اجديد أن‬ ‫ينتفع بامكان امؤجر‪ .‬وهذا يتطلب أن يقوم بائع احل التجاري بالتنازل‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫عن عقد إجار احل‪ ،‬ولكن امشرع اإماراتي م ينظم أحكام التنازل ي‬ ‫قانون امعامات التجارية ما يقتضي الرجوع إى قانون امعامات امدنية‬ ‫باعتبار قواعده هي الشريعة العامة الي يتم اللجوء إليها عند عدم وجود‬ ‫نص‪ ،‬وبالرجوع إى قانون امعامات امدنية جد أن اأصل هو عدم جواز‬ ‫التنازل عن اإجار‪ ،‬وااستثناء هو أن يأذن امؤجر وجيز ذلك‪ .‬وهذا ما‬ ‫تقضي به امادة (‪ )787‬من قانون امعامات امدنية بقوها‪" :‬ا جوز‬ ‫للمستأجر أن يؤجر الشيء امؤجر كله أو بعضه إى شخص خخر إا بإذن‬ ‫امؤجر أو أجازته"‪ ،‬فإذا م حصل صاحب احل التجاري على إذن امؤجر‬ ‫بأن يتنازل عن احق ي اإجارة إى شخص خخر فإن هذا معناه عدم‬ ‫إمكانية انتقال هذا العنصر من عناصر احل التجاري إى امشري وهذا‬ ‫ما قد يقلل من قيمة احل التجاري إى حد كبر‪ .‬لذا عمدت بعض‬ ‫القوانن مثل القانون امصري والعراقي إى إجاد حل هذه امشكلة فقررت‬ ‫أنه إذا كان عقد اإجار منصبا على عقار أنشئ به متجر أو مصنع (أي‬ ‫حل جاري) وقام امستأجر ببيعه فإن للمحكمة أن تقضي بإبقاء اإجار‬ ‫حتى لو م يأذن امؤجر بذلك أذا قدم امشري ضمانا كافيا وم يلحق‬ ‫امؤجر ضرر حقق‪ .‬ومثل هذا النص يعدّ مهما أن من شأنه احافظة‬ ‫على قيمة احل التجاري واستمراره‪.‬‬ ‫وباستعراض نصوص قوانن اإجار امعمول بها اإمارات جد أنها جيز‬ ‫للمالك (امؤجر) إخاء العن امؤجرة إذا تنازل امستأجر عن اإجار أو‬ ‫أجره من الباطن على التفصيل التالي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬قانون اإجار ي إمارة أبو ظي‪ :‬ا جيز امادة (‪ )81‬من قانون إجار‬ ‫اأماكن وتنظيم العاقة ااجارية بن امالكن وامستأجرين ي إمارة أبو‬ ‫ظي رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1441‬وتعدياته للمستأجر التنازل عن اإجار أو‬ ‫التأجر من الباطن إا بإذن كتابي من امؤجر‪.‬‬ ‫كما أن امادة (‪ )11‬من ذات القانون أجازت للمؤجر طلب إخاء العن‬ ‫امؤجرة ي عدة حاات من بينها حالة قيام امستأجر بالتنازل عن اإجار أو‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اإجار من الباطن عن كل أو بعض ما استأجره بأي وجه من الوجوه إذا‬ ‫دون موافقة امؤجر الكتابية‪.‬‬ ‫‪-1‬قانون اإجار ي إمارة دبي‪ :‬ا جيز امادة (‪ )13‬من قانون تنظيم‬ ‫العاقة اإجارية بن مؤجري ومستأجري العقارات تأجرين ي إمارة دبي‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1441‬للمستأجر التنازل عن اإجار أو التأجر من الباطن‬ ‫إا موافقة امؤجر اخطية‪ ،‬وذلك ما م يتفق الطرفان ي عقد اإجار على‬ ‫خاف ذلك‪.‬‬ ‫كما أن امادة (‪ )10‬من ذات القانون أجازت للمؤجر طلب إخاء امستأجر‬ ‫من العقار امؤجر ي عدة حاات من بينها حالة قيام امستأجر بتأجر‬ ‫العقار من الباطن أو أي جزء منه دون احصول على موافقة امؤجر‬ ‫اخطية على ذلك‪.‬‬ ‫‪-1‬قانون اإجار ي إمارة الشارقة‪ :‬إنّ امادة (‪ )81‬من قانون تنظيم‬ ‫العاقة بن امؤجر وامستأجر ي إمارة الشارقة رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1441‬الي‬ ‫عددت حاات إخاء العن امؤجرة أجازت للمؤجر طلب إخاء امستأجر‬ ‫من العقار امؤجر ي عدة حاات من بينها حالة قيام امستأجر بتأجر‬ ‫العن امؤجرة دون موافقة امؤجر)‪.(59‬‬ ‫‪-3‬قانون اإجار ي إمارة عجمان‪ :‬إنّ امادة (‪ )81‬من امرسوم اأمري‬ ‫رقم ‪ 0‬لسنة ‪ 1440‬بتنظيم إجار العقارات ي إمارة عجمان الي عددت‬ ‫حاات إخاء العقار امؤجر أجازت للمؤجر طلب إخاء امستأجر من‬ ‫العقار امؤجر ي عدة حاات من بينها حالة ثبوت قيام امستأجر بتأجر‬ ‫العقار امؤجر أو جزء منه من الباطن بامخالفة أحكام عقد اإجار‪.‬‬ ‫‪-0‬قانون اإجار ي إمارة رأس اخيمة‪ :‬إنّ امادة (‪ )1‬من قانون تنظيم‬ ‫العاقة بن امؤجر وامستأجر ي إمارة رأس اخيمة رقم ‪ 83‬لسنة ‪1441‬‬ ‫الي عددت حاات إخاء العن امؤجرة أجازت للمؤجر طلب إخاء امستأجر‬ ‫من العقار امؤجر ي عدة حاات من بينها حالة قيام امستأجر بتأجر‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫امكان امؤجر من الباطن أو تنازله عنه أو تركه إى الغر بأي وجه من‬ ‫الوجوه دون إذن كتابي صريح من امؤجر‪.‬‬ ‫‪-1‬قانون اإجار ي إمارة الفجرة‪ :‬إنّ امادة (‪ )81‬من قانون تنظيم‬ ‫إجار اأماكن ي إمارة الفجرة رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1441‬الي عددت حاات فسخ‬ ‫عقد اإجار أجازت للمؤجر طلب فسخ عقد اإجار ي عدة حاات من بينها‬ ‫حالة قيام امستأجر بتأجر امكان امؤجر من الباطن كلياً أو جزئياً دون‬ ‫موافقة امؤجر الكتابية‪.‬‬ ‫‪-1‬قانون اإجار ي إمارة أم القيوين‪ :‬إنّ امادة (‪ )14‬من قانون تنظيم‬ ‫العاقة بن مؤجري ومستأجري العقارات ي إمارة أم القيوين رقم ‪8‬‬ ‫لسنة ‪ 1441‬الي أجازت للمؤجر إخاء امستأجر للعن امؤجرة ي عدة‬ ‫حاات من بينها حالة قيام امستأجر بتأجر العن امؤجرة من الباطن أو‬ ‫أي قسم منها دون احصول على موافقة امؤجر اخطية‪.‬‬ ‫اخامة‬ ‫استعرضت ي هذا البحث انتقال حق اإجارة ي احل التجاري إى مشريه‬ ‫ي القانون اأردني وبعض القوانن العربيةـ وقد تبن للباحث اماحظات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪–8‬إن امشرع اأردني جعل حق اإجارة عنصراً من العناصر امعنوية‬ ‫للمحل التجاري بصريح نص امادة (‪ )11‬من قانون التجاري إذا كان‬ ‫مستثمر احل التجاري ليس مالكاً للعقار الذي يزاول ي نشاطه التجاري‪.‬‬ ‫‪–1‬وعطفاً على ما تقدم فقد كان اأحرى بامشرع أن يورد نصاً على‬ ‫انتقال حق اإجارة من مستثمر احل التجاري إى مشريه‪.‬‬ ‫‪–1‬إا أنّ امشرع اأردني قد أجاز مالك العقار إخاء امأجور إذا أجر امستأجر‬ ‫امأجور أو قسماً منه لشخص خخر أو مح له بإشغاله دون موافقة امالك‬ ‫اخطية‪ ،‬أو أخاه لشخص خخر دون تلك اموافقة‪ ،‬وذلك بنص امادة‬ ‫(‪/0‬ج‪ )1/‬من قانون امالكن وامستأجرين‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪–3‬لقد نشأ عن هذا الوضع القانوني ظهور مارسات بغيضة من جانب‬ ‫مالكي احال التجارية امؤجرة بتسليط سيف اإخاء على رقاب امستأجر‬ ‫اأصلي‪ ،‬وابتزازه وإرغامه على دفع نسبة من نن احل التجاري إى مالك‬ ‫العقار للسماح مشري احل التجاري بإشغاله‪ ،‬بل وصل اأمر ببعض‬ ‫مالكي العقارات إى تضمن عقود إجار احال التجارية نصاً صرحاً ي عقد‬ ‫اإجار على حق امالك ي استيفاء النسبة امذكورة خنفاً ي حال بيع احل‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫‪-0‬لن يكون باإمكان القول إ ّنه يعد بيعاً للمتجر إذا خا من حق‬ ‫ن الصلة بن حق اإجارة والعماء وثيقة جداً‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫اإجارة‪ ،‬أ ّ‬ ‫فقدان عنصر اإجار يؤثر كثراً ي حل عقد بيع احل التجاري‪.‬‬ ‫التوصية الرئيسة‪:‬‬ ‫ما تقدم وللحيلولة دون استمرار هذه اممارسات البغيضة وهذا الوضع‬ ‫الذي يلحق أشد الضرر بالتجار واحركة التجارية‪ ،‬فإني أوصي بتعديل‬ ‫نص امادة (‪ )19‬من قانون التجارة اأردني رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8911‬على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫"‪-8‬إن حقوق مستثمر امتجر فيما ختص بالعناصر امختلفة امبينة ي‬ ‫امادة السابقة تعن مقتضى القوانن اخاصة امتعلقة بها أو مقتضى‬ ‫امبادئ العامة ي احقوق باستثناء حق اإجار‪.‬‬ ‫‪-1‬على الرغم ما ورد ي أي قانون خخر‪ ،‬إذا كان امتجر مستأجراً وباعه‬ ‫مستثمره كله إى شخص من الغر‪ ،‬فيعدّ مشري امتجر خلفاًُ للمستأجر‬ ‫البائع فيما يتعلق بشروط عقد اإجار ميعها شريطة أا يتم تغير طبيعة‬ ‫ااستثمار من قبل امشري"‪.‬‬ ‫وي ختام هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت ي عرض اموضوع بصورة‬ ‫تفي بالغرض منه‪ ،‬وأن يكون لي أجر من اجتهد فأصاب ا أجر من‬ ‫اجتهد فأخطأ‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫)‪ (1‬قاسم عبد احميد الوتيدي‪ ،‬النظرية العامة للقانون التجاري ي ضوء قانون امعامات التجارية‬ ‫لدولة اإمارات العربية امتحدة‪ ،‬الناشر جامعة اإمارات العربية امتحدة‪ ،‬العن‪ ،‬ط ‪،2000 ،8‬‬ ‫ص(‪.)390‬‬ ‫)‪ (2‬علي البارودي‪ ،‬القانون التجاري اللبناني‪ ،‬اجزء اأول (مقدمات–العمال التجارية والتجار–‬ ‫الشركات التجارية–امؤسسة التجارية)‪ ،‬الناشر الدار امصرية للطباعة والنشر‪ ،‬بروت‪ ،‬ط ‪،8‬‬ ‫‪ ،8972‬ص (‪)584‬‬ ‫)‪ (3‬حسن شفيق‪ ،‬الوسيط ي القانون التجاري‪ ،‬الناشر دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،8916 ،‬ج ‪،8‬‬ ‫ص(‪.)275‬‬ ‫)‪ (4‬مصطفى كمال طه‪ ،‬القانون التجاري (مقدمة – اأعمال التجارية والتجار – الشركات التجارية‬ ‫– املكية التجارية والصناعية) الناشر الدار اجامعية‪ ،‬بروت‪ ،8911 ،‬ص (‪.)597‬‬ ‫)‪ (5‬علي مال الدين عوض‪ ،‬الوجيز ي القانون التجاري‪ ،‬الناشر دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪8912 ،‬‬ ‫ص(‪)853‬‬ ‫)‪ (6‬حمود مر الشرقاوي‪ ،‬القانون التجاري‪ ،‬الناشر دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط ‪ ،8916 ،3‬ص‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ (7‬ميحة القليوبي‪ ،‬تأجر ا ستغال احل التجاري (التأجر باجدك)‪ ،‬الناشر دار النهضة العربية‪،‬‬ ‫القاهرة‪ ،‬ط ‪ ،8998 ،3‬ص (‪.)81‬‬ ‫)‪ (8‬حمد حسن إماعيل‪ ،‬القانون التجاري اأردني‪ ،‬الناشر دار عمار‪ ،‬عمان‪ ،‬ط‪ ،8992 ،2‬ص (‪)877‬‬ ‫)‪ (9‬امرجع السابق‪ ،‬ص (‪.)879 –871‬‬ ‫)‪ (10‬قاسم عبد احميد الوتيدي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪.)361–367‬‬ ‫)‪ (11‬ميحة القليوبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪.)20‬‬ ‫)‪ (12‬فايز نعيم رضوان‪ ،‬مبادئ قانون امعامات التجارية لدولة اإمارات العربية امتحدة‪ ،‬الناشر‬ ‫أكادمية شرطة دبي‪ ،‬ط ‪ ،2007 ،3‬ص (‪.)443‬‬ ‫)‪ (13‬حمد حسن إماعيل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪.)879‬‬ ‫)‪ (14‬زهر عباس كريم‪ ،‬مبادئ القانون التجاري‪ ،‬الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬ط ‪،2‬‬ ‫‪ ،8997‬ص (‪.)891-897‬‬ ‫)‪ (15‬السيد خلف حمد‪ ،‬اجار بيع احل التجاري‪ ،‬توزيع امكتبة القانونية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪،8993 ،02‬‬ ‫ص‪.28‬‬ ‫)‪ (16‬كامران الصاحي‪ ،‬بيع احل التجاري ي التشريع امقارن‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع‪،‬‬ ‫طبعة ‪ ،8991‬ص‪.68‬‬ ‫)‪ (17‬علي البارودي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪.)508–500‬‬ ‫)‪ (18‬نشر قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 8994‬على الصفحة رقم (‪ )8656‬من عدد‬ ‫اجريدة الرمية رقم (‪ )3914‬الصادر بتاريخ ‪8994/1/8‬م‪.‬‬ ‫)‪ (19‬نشر القانون رقم ‪ 30‬لسنة ‪ 2000‬امعدل لقانون امالكن وامستأجرين على الصفحة رقم‬ ‫(‪ )3485‬من عدد اجريدة الرمية رقم (‪ )4453‬الصادر بتاريخ‪2000/1/38‬م‬ ‫)‪ (20‬نشر القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 2009‬امعدل لقانون امالكن وامستأجرين على الصفحة رقم‬ ‫(‪ )4356‬من عدد اجريدة الرمية رقم (‪ )4979‬الصادر بتاريخ ‪2009/9/8‬م‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ (21‬نشر القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 2088‬امعدل لقانون امالكن وامستأجرين على الصفحة رقم‬ ‫(‪ )5572‬من عدد اجريدة الرمية رقم (‪ )5834‬الصادر بتاريخ ‪.2088/82/38‬‬ ‫)‪ (22‬نشر القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 2083‬امعدل لقانون امالكن وامستأجرين على الصفحة رقم‬ ‫(‪ )5047‬من عدد اجريدة الرمية رقم (‪ )5253‬الصادر بتاريخ ‪2083/88/87‬‬ ‫)‪ (23‬صاح الدين حمد شوشاري‪ ،‬شرح القانونن امعدلن لقانون امالكن وامستأجرين‪ ،‬د‪ .‬ن‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫ط ‪ ،2083 ،8‬ص (‪.)86–85‬‬ ‫)‪ (24‬امرجع السابق‪ ،‬ص (‪.)86‬‬ ‫)‪ (25‬مييز حقوق (‪ )8910/340‬منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8918‬ص (‪ )766‬ومييز حقوق‬ ‫(‪ )8977/327‬منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8971‬ص (‪ )840‬ومييز حقوق (‪)8910/266‬‬ ‫منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8918‬ص (‪)601‬‬ ‫)‪ (26‬لطفاً انظر ي شرح هذه ااستثناءات‪ :‬صاح الدين حمد شوشاري‪ ،‬الواي ي شرح قانون امالكن‬ ‫وامستأجرين‪ ،‬الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬ط ‪ ،2002 ،8‬ص (‪.)52–45‬‬ ‫)‪ (27‬مييز حقوق (‪ )17/34‬منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8919‬ص (‪ .)2454‬ومييز حقوق‬ ‫(‪ )16/248‬منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8916‬ص (‪ .)8035‬ومييز حقوق (‪)98/8206‬‬ ‫منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8992‬ص (‪ .)8619‬ومييز حقوق (‪ )92/287‬منشور ي جلة‬ ‫نقابة احامن لسنة ‪ 8994‬ص (‪.)2552‬‬ ‫‪ -8‬جدر اإشارة إى أن قوانن امالكن وامستأجرين امتعاقبة الي طبقت ي امملكة اأردنية اهامية قد‬ ‫أوردت نصاً مشابهاً لنص امادة (‪/5‬ج‪ )3/‬من قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪،8994‬‬ ‫فقانون تقييد بدات اإجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 8943‬كان يتضمن‬ ‫نصاً مشابهاً لنص امادة (‪/5‬ج‪ )3/‬من قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ ،8994‬وهو‬ ‫نص امادة (‪/8/82‬د)‪ ،‬كما تضمن قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 8953‬نصاً‬ ‫مشابهاً لنص امادة (‪/5‬ج‪ )3/‬من قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ ،8994‬وهو نص‬ ‫امادة (‪/8/4‬د)‪ ،‬كما تضمن قانون امالكن وامستأجرين امؤقت رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 8912‬نصاً‬ ‫مطابقاً حرفياً لنص امادة (‪/5‬ج‪ )3/‬من قانون امالكن وامستأجرين رقم ‪ 88‬لسنة ‪ ،8994‬وهو‬ ‫نص امادة (‪/5‬ج‪.)3/‬‬ ‫)‪ (29‬مييز حقوق (‪ )16/575‬منشور ي جلة نقابة احامن لسنة ‪ 8919‬ص (‪.)8990‬‬ ‫)‪ (30‬للمزيد من التفصيل عن العقد اموقوف وحااته وإجازته لطفاً راجع‪ :‬صاح الدين حمد‬ ‫شوشاري‪ ،‬نظرية العقد اموقوف ي القانون امدني‪ ،‬الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬ط‬ ‫‪.2008 ،8‬‬ ‫)‪ (31‬صاح الدين حمد شوشاري‪ ،‬الواي ي شرح قانون امالكن وامستأجرين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‬ ‫(‪ )880‬وقضت حكمة التمييز‪" :‬إن اشراط اموافقة اخطية هو تعين وسيلة اإثبات‪ ،‬وليس‬ ‫ليجعل هذا اأمر هنا بشكلية معينة‪ ،‬وان قانون امالكن وامستأجرين (أوجب اموافقة اخطية)‪.‬‬ ‫وميز حقوق (‪ )79/855‬منشور ي جلة نقابة احامن‪ ،‬ص (‪ )8435‬لسنة ‪.8979‬‬ ‫)‪ (32‬قرار حكمة التمييز اأردنية رقم ‪ 8995/376‬صفحة ‪.8980‬‬ ‫)‪ (33‬قرار حكمة التمييز اأردنية رقم ‪.8998/8286‬‬ ‫)‪ (34‬قرار حكمة التمييز اأردنية رقم ‪.8995/8463‬‬ ‫)‪ (35‬قرار حكمة التمييز اأردنية رقم ‪8916/575‬صفحة ‪ 8990‬سنة ‪.8919‬‬ ‫)‪ (36‬حمد حسن إماعيل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪ )816–815‬بتصرف‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مد انتقا حق اإجار إلى مشتري المحل التجاريأأأ‬ ‫دأعمر فا بخيت العطين‬ ‫)‪ (37‬مزة حداد‪ ،‬عاقة امؤجر بامستأجر من الوجهة القانونية‪ ،‬د‪.‬ن‪ ،‬عمان‪ ،‬ط ‪ ،8912 ،8‬ص‬ ‫(‪)30–29‬‬ ‫)‪ (38‬امرجع السابق‪ ،‬ص (‪.)30‬‬ ‫)‪ (39‬حمد حسن إماعيل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪.)816‬‬ ‫زهر عباس كريم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪.)209‬‬ ‫)‪ (40‬عبد الناصر توفيق العطار‪ ،‬شرح أحكام اإجار ي دولة اإمارات العربية امتحدة‪ ،‬الناشر جامعة‬ ‫اإمارات العربية امتحدة‪ ،‬ط ‪ ،2000 ،2‬ص (‪.)366‬‬ ‫)‪ (41‬إن الفرق بن التنازل عن اإجار عن التأجر من الباطن يتمثل ي أن اأول هو حوالة لعقد اإجار‬ ‫تنتقل بها حقوق امستأجر والتزامه إى شخص يسمى "امتنازل إليه"‪ ،‬أما التأجر من الباطن‬ ‫فهو عقد إجار يرمه امستأجر اأصلي مع شخص ثالث يسمى "امستأجر من الباطن"‪ ،‬ويعدّ‬ ‫امستأجر اأصلي مؤجراً بالنسبة إى امستأجر من الباطن‪.‬‬ ‫عبد الناصر توفيق العطار‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص (‪.)363–362‬‬ ‫)‪ (42‬القرار رقم ‪ 8995/376‬صفحة ‪.8995 8980‬‬ ‫)‪ (43‬علي هادي العبيدي‪-‬شرح أحكام عقدي البيع وااجار– امركز القومي للنشر – الطبعة اأوى‬ ‫‪-2000‬ص‪.397‬‬ ‫)‪ (44‬حمد عبد الظاهر حسن‪ ،‬عقد إجار اأماكن ي ظل التشريعات اجديدة‪ ،‬الناشر دار النهضة‬ ‫العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،2002 ،‬ص (‪.)849‬‬ ‫إبراهيم عنر فتحي احياني‪ ،‬تصرف امستأجر حقوقه الناشئة عن عقد اإجار (دراسة مقارنة)‪،‬‬ ‫الناشر دار احامد للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬ط‪ ،2082 ،8‬ص (‪.)891‬‬ ‫ومن اجدير بالذكر أن ميع التشريعات اخاصة بإجار اأماكن ي مصر السابقة على صدور‬ ‫القانون رقم ‪ 836‬لسنة ‪ 8918‬على منع امستأجر من التأجر من الباطن أو التنازل عن اإجار‬ ‫وهي القوانن رقم ‪ 828‬لسنة ‪ 8947‬ي امادة (‪/2‬ب) منه‪ ،‬والقانون رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 8969‬ي امادة‬ ‫(‪/23‬ب) منه‪ ،‬والقانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 8977‬ي امادة (‪/38‬ب) منه‪.‬‬ ‫عبد الناصر توفيق العطار‪ ،‬شرح أحكام اإجار ي التقنن امدني وتشريعات إجار اأماكن‪ ،‬د ‪ .‬ن‪،‬‬ ‫القاهرة‪ ،‬ط ‪ ،8912 ،2‬ص (‪.)530‬‬ ‫)‪ (45‬حمد عبد الظاهر حسن‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص (‪.)849‬‬ ‫)‪ (46‬كامران الصاحي–بيع احل التجاري ي التشريع امقارن – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –‬ ‫طبعة ‪-8991‬ص‪.819‬‬ ‫)‪ (47‬السيد عيد نايل–عقد ااجار – دار النهضة العربية – ش عبد اخالق ثروت‪-‬القاهرة‪-‬طبعة‬ ‫‪ 2000‬ص‪.205‬‬ ‫)‪ (48‬قرار حكمة النقض رقم ‪ 837‬لسنة ‪ 49‬ق –جلسة ‪ 8910/4/30‬والذي أشار اليه د‪ .‬السيد‬ ‫خلف حمد مرجع سابق ص ‪.84‬‬ ‫)‪ (49‬كامران الصاحي–بيع احل التجاري ي التشريع امقارن – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –‬ ‫طبعة ‪-8991‬ص ‪.890‬‬ ‫)‪ (50‬السيد عيد نايل – عقد ااجار – دار النهضة العربية – ش عبد اخالق ثروت‪-‬القاهرة‪-‬طبعة‬ ‫‪ 2000‬ص ‪ 206‬وأشار اى هذه الشروط الدكتور علي العبيدي مرجع سابق وكذلك الدكتور‬ ‫السيد خلف حمد مرجع سابق والدكتور كامران الصاحي مرجع سابق‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ (51‬نقض ‪ ،8911/8/88‬نقض ‪ 8919/3/8‬نقا عن البكري ص ‪ 143‬والذي أشار إليهما الدكتور‬ ‫السيد عيد نايل مرجع سابق ص ‪.206‬‬ ‫)‪ (52‬علي هادي العبيدي‪-‬شرح أحكام عقدي البيع وااجار–امركز القومي للنشر – الطبعة اأوى‬ ‫‪-2000‬ص‪391‬‬ ‫)‪ (53‬لبيب شبيب ص ‪ 224‬وانظر ايضا نقض ‪ 8916/5/29‬والذي أشار إليهما الدكتور السيد عيد‬ ‫نايل مرجع سابق ص ‪.207‬‬ ‫)‪ (54‬كامران الصاحي–بيع احل التجاري ي التشريع امقارن – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –‬ ‫طبعة ‪-8991‬ص‪890‬‬ ‫)‪ (55‬يطلق امشرع اللبناني تسمية "امؤسسة التجارية" على "احل التجاري"‪.‬‬ ‫)‪ (56‬علي البارودي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص (‪)585‬‬ ‫)‪ (57‬امرجع السابق‪ ،‬ص (‪)586–585‬‬ ‫)‪ (58‬الياس ناصيف‪ ،‬الكامل ي قانون التجارة‪ ،‬اجزء اأول‪ ،‬اأعمال التجارية والتجار‪ ،‬امؤسسة‬ ‫التجارية‪ ،‬اأسناد التجارية‪ ،‬العقود التجارية‪ ،‬منشورات حر امتوسط وعويدات‪ ،‬بروت‪ ،‬ط ‪،2‬‬ ‫‪ ،8915‬ص (‪.)828‬‬ ‫)‪ (59‬من اجدير بالذكر أن الفقرة (‪ )3‬من امادة (‪ )82‬من قانون تنظيم العاقة بن امؤجر‬ ‫وامستأجر ي إمارة الشارقة رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2007‬قد جاء نصها كاآتي‪-3 " :‬إذا قام امستأجر‬ ‫بتأجر العن امؤجرة دون موافقة امؤجر‪ ،‬وذلك مع عدم اإخال بأحكام نقل ملكية احل‬ ‫التجاري امقررة طبقاً أحكام قانون امعامات التجارية ااحادي"‬ ‫واجدير بالذكر أن قانون امعامات التجارية ااحادي م يورد نصاً يتعلق بانتقال حق اإجار من مستثمر‬ ‫احل التجاري إى مشريه‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬/ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫انقضاء‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫عقد المقاولة من الباطن‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫المركز الجامعي لتامنغست‬ S ‫ فقد‬.‫ جعله غر قابل لاستمرار‬،‫قد حدث لعقد امقاولة من الباطن أسباب معينة‬ ‫ينتهي قبل تنفيذ الطرفن التزاماتهما وأسباب تعود للمقاول اأصلي تؤدي إى إنهاء‬ .‫العقد بطريق غر الطريق الطبيعي إنهاء هذا العقد‬ ‫ ولكن ترجع إى امقاول‬،‫كما قد ينتهي عقد امقاولة من الباطن أسباب خاصة‬ ‫الفرعي نفسه وليس للمقاول اأصلي فيكون هذا اأخر مستعدا لتنفيذ التزاماته‬ ‫ إاّ أن امقاول الفرعي قد يتعذّر عليه مواصلة تنفيذ التزاماته؛‬،‫امرتبة عن هذا العقد‬ ‫ففي أثناء تنفيذه العقد قد موت امقاول الفرعي وينتهي بذلك عقد امقاولة من‬ ‫الباطن واسيما إذا كانت شخصية هذا اأخر حل اعتبار ي العقد وا مكن لورثته‬ ‫ وقد ا موت امقاول الفرعي إاّ أنه قد يتعرّض حادث أو‬.‫تنفيذ التزاماته من بعده‬ .‫يصاب مرض يُقعده عن العمل فيصبح عاجزا عن إمام العمل امعقود عليه‬ Abstract Subcontracting may occur for certain reasons that make it unsustainable. It may end earlier thanthe two parties carry out their obligations and for reasons attributable to the original contractor leading to termination of the contract by way other than the natural way of terminating the contract. The subcontract Contract may also terminate for special reasonsthat return to the subcontractor himself and not to the original Contractor, the latter being prepared to perform his obligations under this Contract, except that the subcontractor may be unable to continue performing hisobligations.During the execution of the contract thesub-sectioncontractor may die and the sub-section contract ends, especially if the latter's personality is well-thought-out in the contract and his heirs cannot fulfill his obligations thereafter. The sub-section contractor may not die, but he may be exposed to an accident or a disease that leaves him unable to complete the held on work. 2017 ‫)– جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )22( ‫ مجلة ااجتهــاد‬:‫معهــد الحقوق‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تتمثل اأسباب اخاصة انقضاء عقد امقاولة من الباطن ي إقدام امقاول‬ ‫اأصلي على التحلل من عقد امقاولة من الباطن امرم مع امقاول‬ ‫الفرعي‪ ،‬أنّه يكتشف عدم مقدرته على إجاز العمل بالصورة امطلوبة‪،‬‬ ‫وخوفا على معته ومركزه ي السوق يُفَضِل التحلُل من العقد‪ ،‬كما قد‬ ‫ينقضي عقد امقاولة من الباطن موت امقاول الفرعي أو عجزه عن إمام‬ ‫العمل‪ ،‬وسوف نوضح كل سبب من هذه اأسباب ي مبحث على حدا‬ ‫وعلى النحو اآتي‪:‬‬ ‫امبحث اأول‪ :‬حلّل امقاول اأصلي من عقد امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬موت امقاول الفرعي أو عجزه عن إمام العمل‪.‬‬ ‫امبحث اأول‪ :‬حلّل امقاول اأصلي من عقد امقاولة من الباطن‬ ‫للمقاول اأصلي أن يتحلّل من عقد امقاولة وفقا لنص امادة ‪ 011‬من‬ ‫القانون امدني اجزائري ي حالتن؛ حالة اإرادة امنفردة‪ ،‬وحالة جاوز‬ ‫امصروفات امقدّمة ي امقايسة جاوزة جسيمة‪ ،‬وسنبحث كا منهما ي‬ ‫اآتي‪:‬‬ ‫احالة اأوى‪-‬حلّل امقاول اأصلي من امقاولة من الباطن بإرادته‬ ‫امنفردة‪ :‬تنص امادة ‪ 011‬من القانون امدني اجزائري على أنه‪(( :‬يُمكن‬ ‫لرب العمل أن يتحلّل من العقد ويوقف التنفيذ ي أيّ وقت قبل إمامه‪،‬‬ ‫على أن يُعَوَض امقاول عن ميع ما أنفقه من امصروفات‪ ،‬وما أجزه من‬ ‫اأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أ ّ العمل‪ ،‬غر أنّه جوز للمحكمة‬ ‫أن ُتخَفِض مبلغ التعويض امستحق عمّا فات امقاول من كسب إذا كانت‬ ‫الظروف جعل هذا التخفيض عادا‪ ،‬ويتعيّن عليها بوجه خاص أن‬ ‫يُنقَص منه ما يكون امقاول قد اقتصده من جرّاء حلل رب العمل من‬ ‫العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته ي أمر خخر))‪.‬‬ ‫يعطي نص امادة ‪ 011‬من ق م ج احق لرب العمل ي التحلّل من عقد‬ ‫امقاولة امرمة مع امقاول بإرادته امنفردة لظروف قد حيط برب العمل‬ ‫جعله غر قادر على ااستمرار ي تنفيذ العقد‪ ،‬فيلجأ إى التحلل منه‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫مقابل تعويض امقاول عن امصروفات الي أنفقها واأعمال الي أجزها‪،‬‬ ‫وكذلك تعويضه عمّا فاته من كسب لو أن رب العمل استمر بتنفيذ العقد‪.‬‬ ‫فالسؤال الذي مكن أن نطرحه ي هذا الصدد هو‪ :‬هل ينطبق حكم هذه‬ ‫امادة على العاقة بن امقاول اأصلي وامقاول الفرعي؟‬ ‫لقد انقسم الفقه ي هذا الصدد إى فريقن؛‬ ‫يري القسم اأول أنه ا جوز للمقاول اأصلي التحلّل من عقد امقاولة‬ ‫من الباطن بإرادته امنفردة إاّ إذا اشرط امقاول اأصلي على امقاول‬ ‫الفرعي أنه جوز له التحلّل من العقد من دون أن يدفع أي تعويض‬ ‫)‪(1‬‬ ‫للمقاول الفرعي‪.‬‬ ‫وقد ذهب الرأي السائد ي فرنسا إى أن امادة ‪ 8193‬من القانون امدني‬ ‫الفرنسي)‪ (2‬ا تسري على العاقة بن امقاول الفرعي وامقاول اأصلي)‪ .(3‬بل‬ ‫تقتصر على العاقة بن رب العمل وامقاول فقط‪.‬‬ ‫أمّا الفريق الثاني‪ ،‬فرى أن للمقاول اأصلي احق ي التحلّل من عقد‬ ‫امقاولة من الباطن بإرادته امنفردة بالنظر لعدم وجود ما منعه من‬ ‫ذلك‪ ،‬فهو يُعَدُ رب العمل بالنسبة للمقاول الفرعي)‪ .(4‬وبالتالي يسري عليه‬ ‫حكم امادة ‪ 011‬من ق م ج‪.‬‬ ‫ومن جهتنا‪ ،‬نرجح اأخذ بالرأي الثاني باعتبار أنّ العقد امقاولة من‬ ‫الباطن باعتبار أنه ي عقد امقاولة من الباطن يعد امقاول اأصلي رب‬ ‫عمل ي عاقته مع امقاول الفرعي‪ ،‬إذن يكون له احق ي التحلّل من‬ ‫امقاولة من الباطن بإرادته امنفردة طبقا ما نصت عليه امادة ‪ 011‬من ق‬ ‫م ج السالفة الذكر‪.‬‬ ‫وقد ذهب بعض الفقه إى أن نص امادة ‪ 011‬يقرّر مبدأً خرج عن القواعد‬ ‫العامة واسيما اأحكام الي جاءت بها امادة ‪ 841‬من القانون امدني‬ ‫اجزائري والي جاء فيها‪(( :‬العقد شريعة امتعاقدين فا جوز نقضه‪ ،‬أو‬ ‫تعديله إاّ باتفاق الطرفن‪ ،‬أو لأسباب الي يقررها القانون))‪ .‬ذلك أن نص‬ ‫امادة ‪ 011‬من ق م ج‪ ،‬يبيح أحد طري العقد املزم جانبن وهو امقاول‬ ‫اأصلي‪ ،‬أن يَتحلّل من عقد مُلزم له طبقا لقاعدة عامة أصلية وراسخة)‪.(5‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫لكن إذا معنا جيدا ي نص امادة‪ ،‬جد أن امشرّع اجزائري عندما أجاز‬ ‫للمقاول اأصلي أن يتحلّل من العقد بإرادته امنفردة باعتباره رب عمل‬ ‫امقاول الفرعي‪ ،‬ألزمه بأن يعوّض هذا اأخر عن كل ما أنفقه من‬ ‫مصروفات ي سبيل إجاز العمل ويعوضه عمّا فاته من كسب‪.‬‬ ‫فعقد امقاولة من الباطن هنا نُفّذَ‪ ،‬إاّ أن تنفيذه م يتم بطريق التنفيذ‬ ‫العيي أي بإمام العمل امعقود عليه وإما تنفيذه بطريق التعويض‪.‬‬ ‫شروط حلّل امقاول اأصلي من عقد امقاولة من الباطن بإرادته‬ ‫امنفردة‪ :‬لكي يتمكن امقاول اأصلي من التحلّل من عقد امقاولة من‬ ‫الباطن بإرادته امنفردة ا بد من توافر الشروط اآتية‪:‬‬ ‫أوا‪-‬أن يكون التحلّل مستندًا إى عذر مشروع‪ :‬جوز للمقاول اأصلي‬ ‫أن يتحلّل من عقد امقاولة من الباطن بوصفه رب العمل‪ ،‬ما دام حلّله‬ ‫هذا يستند إى عذر مشروع‪ ،‬كأن يرم امقاول اأصلي عقد مقاولة‬ ‫فرعي‪ ،‬وي أثناء التنفيذ وقبل إمامه يرى أن الغرض الذي كان ينشده‬ ‫من الشيء أو العمل حل امقاولة من الباطن قد انتفى‪ ،‬كما لو تعلق‬ ‫اأمر ببناء عمارة لاستغال ثم تصدر قوانن تُقَيّدُ اأجور فتصبح‬ ‫الصفقة غر راحة؛ ففي مثل هذه احالة يكون للمقاول أن يتحلّل من‬ ‫العقد لوجود عذر مشروع)‪.(6‬‬ ‫ثانيا‪-‬عدم إمام العمل حل امقاولة من الباطن إذا أراد امقاول اأصلي‬ ‫أن يتحلّل من عقد امقاولة من الباطن‪ ،‬عليه أن يقوم بذلك أثناء قيام‬ ‫امقاول الفرعي بتنفيذ العمل وقبل إجازه‪ ،‬أنه أجز هذا اأخر العمل ا‬ ‫جوز للمقاول اأصلي خنذاك أن يتحلّل من العقد‪ ،‬بل يلزم بدفع اأجرة‬ ‫الكاملة وامستحقة للمقاول الفرعي مادام هذا اأخر قد نفَذَ التزامه‬ ‫وأتَ ّمَ العمل)‪.(7‬‬ ‫كما أن له احق ي التحلّل من امقاولة من الباطن مُنذُ إبرام العقد‪ ،‬حتى‬ ‫ولو م يبدأ العمل‪ .‬بل إن التحلّل قبل البدء أيسر على امقاول اأصلي‪،‬‬ ‫إذ يكون التعوّيض امستحق للمقاول الفرعي أقل‪ ،‬ويبقى احق ي التحلّل‬ ‫قائما حتى بعد البدء بالعمل وامضي فيه إى ما قبل إمامه‪ ،‬فإذا أمّه‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫امقال الفرعي‪ ،‬وأعذر امقاول اأصلي أن يسلّمه‪ ،‬انقطع حق امقاول اأصلي‬ ‫ي التحلّل من امقاولة من الباطن بعد هذا اإعذار)‪.(8‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن يكون الطرف الذي يتحلّل من العقد هو امقاول اأصلي ا‬ ‫جوز للمقاول الفرعي التحلّل من عقد امقاولة من الباطن بإرادته امنفردة‪،‬‬ ‫أمّا إذا أراد أن يتوقف عن تنفيذ العمل موضوع امقاولة من الباطن‪،‬‬ ‫جاز للمقاول اأصلي أن يُلزِمَه بتنفيذ العمل وإجباره على ذلك عن‬ ‫طريق التنفيذ العيي من دون أن يقتصر على مطالبته بالتعويض)‪.(9‬‬ ‫هذا أن التنفيذ العيي يرجع على امقاول اأصلي بالنفع والفائدة أكثر‬ ‫من التعويض‪ ،‬فتكون مصلحته ي التنفيذ العيي الذي أبرم عقد امقاولة‬ ‫للحصول عليه‪.‬‬ ‫غر أن هناك من يرى‪ ،‬أن يكون للمقاول الفرعي احق ي التحلّل من‬ ‫عقد امقاولة من الباطن إذا كانت له مصلحة ي الرجوع عنه بإرادته‬ ‫امنفردة‪ ،‬كما لو تبيّن له أنه سوف يدخل ي صفقة خاسرة لو أنه أ‬ ‫تنفيذ العمل موضوع العقد)‪.(10‬‬ ‫وي هذا الصدد أرى ترجيح رأي الفقه)‪ (11‬الذي ذهب إى عدم جواز حلّل‬ ‫امقاول الفرعي من عقد امقاولة من الباطن محض إرادته امنفردة حتى‬ ‫ولو كان تنفيذ هذا العقد سرجع عليه باخسارة‪ .‬وعلة ذلك أن امشرّع مّا‬ ‫أجاز للمقاول اأصلي التحلّل من عقد امقاولة من الباطن من جهة‪،‬‬ ‫فقد قيّده من جهة أُخرى وذلك بإلزامه على دفع التعويض الكامل‪،‬‬ ‫فيبقى متحما لكل اخسارة‪ ،‬فضا عن ذلك أن العمل موضوع امقاولة‬ ‫من الباطن يهُمّ امقاول اأصلي وحده دون امقاول الفرعي‪.‬‬ ‫وعلى هذا اأساس‪ ،‬ا جوز للمقاول الفرعي أن يتحلّل من تنفيذ عقد‬ ‫امقاولة من الباطن بإرادته امنفردة‪ ،‬وإما يبقى هذا احق (حق التحلّل)‬ ‫ثابتا للمقاول اأصلي‪ ،‬وحده فا يكون من حق امقاول الفرعي إجبار‬ ‫امقاول اأصلي على إمام تنفيذ العقد بعد أن أعطاه القانون احق ي‬ ‫التعويض كاما)‪.(12‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫إذا كان امقاول اأصلي هو الذي ملك حق التحلّل من العقد ي مواجهة‬ ‫امقاول الفرعي أو ورثة امقاول الفرعي‪ ،‬كونه حقاً شخصياً ا جوز أن‬ ‫يستعمله دائنوه‪ ،‬إا أن الفقه يرى جواز انتقال هذا احق من امقاول‬ ‫اأصلي إى اخلف العام‪ ،‬حيث جوز لورثة امقاول اأصلي استعمال حق‬ ‫التحلّل بإرادتهم امنفردة‪ ،‬وإذا اختلفوا ي استعمال هذا احق جاز من‬ ‫ملك ثاثة أرباع العمل أن يتحلّل من العمل إذا استند ي ذلك إى أسباب‬ ‫قوية‪ ،‬وأن يعلن قراره هذا إى باقي الورثة‪ ،‬وعند اخاف؛ يرجع اأمر إى‬ ‫السلطة التقديرية للمحكمة والي تقضي ما تراه حسب ظروف احال)‪.(13‬‬ ‫كما جوز من تنازل له امقاول اأصلي‪-‬اخلف اخاص‪-‬عن عقد امقاولة‬ ‫من الباطن أن يستعمل حق التحلّل من العقد بإرادته امنفردة)‪.(14‬‬ ‫رابعا‪-‬أن يكون حلّل امقاول اأصلي من امقاولة من الباطن‬ ‫راجعا إى مشيئته هو‪ ،‬ا إى خطأ امقاول الفرعي إذا ارتكب امقاول‬ ‫الفرعي خطأً ي أثناء تنفيذه لعقد امقاولة من الباطن‪ ،‬فإن هذا اخطأ ا‬ ‫يكون سببا للتحلّل من عقد امقاولة من الباطن‪ ،‬وإما يكون سبباً لطلب‬ ‫الفسخ‪ ،‬فيكون من حق امقاول اأصلي أن يطلب الفسخ‪ ،‬ويكون امقاول‬ ‫الفرعي هو امسؤول عن تعويض امقاول اأصلي عمّا أصابه من ضرر‬ ‫بسب الفسخ‪ .‬فا يرجع امقاول الفرعي على امقاول اأصلي بالتعويض‬ ‫امقرّر ي حالة التحلّل كاما‪ ،‬وإما يرجع عليه على أساس اإثراء با‬ ‫سبب‪ .‬فضا عن أن امقاول اأصلي قد ا يطلب الفسخ وإما يطلب التنفيذ‬ ‫العيي‪ ،‬وإصاح اخطأ إى جانب التعويض‪.‬‬ ‫أما فيما خص التحلّل من العقد‪ ،‬فيتحمل امقاول اأصلي تعويض‬ ‫امقاول الفرعي تعويضا كاما عن حلّله من العقد بإرادته امنفردة‪ ،‬ا‬ ‫بسبب خطأ امقاول الفرعي)‪.(15‬‬ ‫نطاق انقضاء عقد امقاولة من الباطن باإرادة امنفردة للمقاول‬ ‫اأصلي‪ :‬إذا م يتم العمل بعد‪ ،‬يستطيع امقاول اأصلي وَقفَهُ والتحلّل‬ ‫من العقد بإرادته امنفردة أيّاً كانت امرحلة الي قطعها امقاول الفرعي ي‬ ‫سبيل التنفيذ‪ ،‬بل ولو كان م يبدأ هذا التنفيذ بعد‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫أ‪ -‬يستطيع امقاول اأصلي إنهاء عقد امقاولة من الباطن‪ ،‬بإرادته‬ ‫امنفردة أيًا كانت طبيعة العمل حل امقاولة من الباطن‪ ،‬فا يشرط أن‬ ‫يكون العمل من طبيعة معينة أو بصفة خاصة فا يشرط أن يكون‬ ‫حل امقاولة من الباطن إقامة بناء منشآت ثابتة‪ ،‬أو صنع خات‬ ‫ميكانيكية أو أثاث أو رسم أو عملية جراحية أو غر ذلك)‪.(16‬‬ ‫ب‪ -‬يستطيع امقاول اأصلي إنهاء عقد امقاولة من الباطن بإرادته‬ ‫امنفردة أيًا كان امقاول الفرعي‪ ،‬فقد يكون مقاول بناء أو مهندسا‬ ‫معماريا أو طبيبا أو حاسبا أو جّارا أو سبّاكا أو غر ذلك)‪ ،(17‬فنص امادة‬ ‫‪ 011‬جاء عامّا وم يفرق بن حالة وأخرى‪.‬‬ ‫ج‪-‬كذلك يستطيع امقاول اأصلي إنهاء عقد امقاولة من الباطن‬ ‫بإرادته امنفردة أيًا كانت الطريقة امتبعة ي حديد أجرها‪ ،‬أي سواءً مّت‬ ‫امقاولة من الباطن بأجر إمالي أم حدّد اأجرة فيها على أساس مقايسة‬ ‫بسعر الوحدة)‪.(18‬‬ ‫غر أن التقنن امدني الفرنسي م خص ي امادة ‪ 8193‬السالفة الذكر‬ ‫سوى امقاولة بأجر جزاي‪ ،‬فذهب بعض الفقهاء إى أنه ا جوز التحلّل إذا‬ ‫كان اأجر مُقَدّراً بسعر الوحدة)‪ .(19‬ولكن ذهب البعض اآخر إى عدم‬ ‫التّمييز‪ ،‬وأجازوا التحلّل من امقاولة امُقَدّر أجرها بسعر الوحدة من باب‬ ‫أوى‪ ،‬إذ هي أقل رحا لرب العمل وأيسر عند حساب التعويض)‪.(20‬‬ ‫د‪ -‬كما تثبت رخصة إنهاء امقاول اأصلي إنهاء عقد امقاولة من الباطن‬ ‫بإرادته امنفردة سواءً كان هو الذي قدّم امادة امستخدمة ي العمل‪ ،‬أم‬ ‫كان امقاول الفرعي هو الذي قدّم هذه امادة)‪.(21‬‬ ‫هـ‪-‬إن إنهاء امقاولة من الباطن والتحلّل منها بإرادة امقاول اأصلي‬ ‫امنفردة رُخصة له؛ إن شاء استعملها‪ ،‬وإن شاء أهملها‪ ،‬فإن استعملها ا‬ ‫جوز أحد وا للقضاء نفسه مراقبته ي استعماها‪ ،‬وا مطالبته بتدابر‬ ‫تصرّفه‪ ،‬فا يلتزم امقاول اأصلي بأن يثبت للمقاول الفرعي اأسباب‬ ‫والبواعث الي دفعته إى إنهاء امقاولة من الباطن قبل إمامها‪ ،‬وليس‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫للمقاول الفرعي أن يعرض على هذا اإنهاء أو أن يطلب من القضاء‬ ‫احكم باستمرار العقد استنادا إى أنه ا يوجد مُبَرّ ٌر مشروع إنهائه)‪.(22‬‬ ‫كيف يتم التحلّل؟‬ ‫إن امقاول اأصلي عندما يريد التحلّل من عقد امقاولة من الباطن جب‬ ‫عليه أن خطر امقاول الفرعي بذلك‪ ،‬وهذا اإخطار قد يكون قد يكون‬ ‫مكتوبا إن كان عقد امقاولة من الباطن مكتوبا‪ ،‬وقد يكون شفهيا إن‬ ‫كان عقد امقاولة من الباطن قد اتفق عليه مشافهة بن الطرفن‪،‬‬ ‫وسواءً كان اإخطار مكتوبا أم شفهيا‪ ،‬فإنه جب أن يُعَبِرَ تعبرا صرحا‬ ‫ودقيقا عن رغبة امقاول اأصلي بإنهاء العقد والتحلل منه)‪.(23‬‬ ‫وعلى هذا اأساس‪ ،‬إذا ما أبدى امقاول اأصلي رغبته ي التحلّل من‬ ‫عقد امقاولة من الباطن‪ ،‬وأخطر امقاول اأصلي بذلك‪ ،‬ثم ي النهاية‬ ‫حلّل من العقد‪ ،‬وجب عليه ي هذه احالة أن يعوّض امقاول الفرعي عن‬ ‫ميع امصروفات الي صرفها عند قيامه بالعمل‪ .‬والسؤال امطروح هنا هو‪:‬‬ ‫ما التعويض الذي يلتزم به امقاول اأصلي؟‬ ‫إذا استعمل امقاول اأصلي الرُخصة امخولة له ي إنهاء امقاولة من‬ ‫الباطن بإرادته امنفردة‪ ،‬فإنّه يلتزم بتعويض امقاول الفرعي عن الضرر‬ ‫الذي يلحقه من جرّاء هذا اإنهاء‪ ،‬ويشتمل التعويض وفقا لنص امادة‬ ‫‪ 011‬من ق م ج على العناصر اآتية‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬امصروفات الي أنفقها امقاول الفرعي ي سبيل تنفيذ العمل‬ ‫فإذا حلّل امقاول اأصلي من العقد أو أوقف تنفيذه‪ ،‬وجب عليه ي هذه‬ ‫احالة أن يعوّض امقاول الفرعي عن ميع امصروفات الي صرفها عند‬ ‫قيامه بالعمل‪ ،‬وهذه امصروفات تشمل التعوّيضات امُستحقّة لأشخاص‬ ‫الذين استخدمهم امقاول الفرعي من مشرفن وعمّال وغرهم مّن جب‬ ‫عليه دفع أجورهم)‪ .(24‬وهذا ما نصت عليه صراحة م ‪ 011‬من ق م ج‪.‬‬ ‫كما يدخل ي هذه امصروفات ميع النفقات الفعلية الي صرفها ي إجاز‬ ‫اأعمال والقيمة الفعلية للمواد الي قدّمها استخدامها ي العمل)‪.(25‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫ثانيا‪ :‬قيمة اأعمال الي أجزها امقاول الفرعي حتى الوقت الذي‬ ‫وصله فيه إعذار امقاول اأصلي بوقف تنفيذ امقاولة من الباطن‬ ‫وي هذه احالة تُقدّر قيمة اأعمال امنجزة على أساس نسبة ما تَمّ من‬ ‫اأعمال إى جموع ما كان يلتزم به امقاول الفرعي‪ ،‬فإذا هذا اأخر قد‬ ‫أ ّ مثا نصف العمل‪ ،‬وكان اأجر امُحدّد للعمل كله مائة ألف دينار‪،‬‬ ‫التزم امقاول اأصلي بأن يدفع له مسن ألف دينار)‪.(26‬‬ ‫وعليه؛ فإنّ امقاول اأصلي عندما يلتزم بتعويض امقاول الفرعي عن‬ ‫النفقات الي صرفها وعن اأعمال الي أجزها‪ ،‬فإن هذا التعويض ينصب‬ ‫على النفقا ت الي صرفها واأعمال الي قام بها امقاول الفرعي منذ بدء‬ ‫العمل إى حن تسلّمه لإخطار الذي يكشف له عن رغبة امقاول اأصلي‬ ‫ي إنهاء العقد‪ ،‬فمنذ اللحظة الي يتسلّم فيها امقاول الفرعي اإخطار‪،‬‬ ‫يتوجب عليه إيقاف كل امصروفات واأعمال الضرورية‪ ،‬إاّ الضرورية‬ ‫ج دا للمحافظة على العمل امنجز‪ ،‬إذ جوز له أن يرجع بها على امقاول‬ ‫اأصلي لتعويضه عنها ولو أنها حدثت بعد تبليغه باأخطار)‪.(27‬‬ ‫أمّا امصروفات واأعمال غر الضرورية الي يقوم بها بعد تبليغه باإخطار‬ ‫فيتم تعويضه عنها بدفع أقل القيمتن؛ قيمة ما صرفه فعا‪ ،‬وقيمته‬ ‫ما عاد على امقاول اأصلي من منفعة على أساس مبدأ اإثراء با سبب)‪.(28‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قيمة ما كان امقاول الفرعي يستطيع كسبه لو أنه أم‬ ‫العمل فضا عن التعويضات‪ ،‬فإن للمقاول الفرعي احق إذا حلّل امقاول‬ ‫اأصلي من العقد أن يطالبه بالتعويض عمّا فاته من كسب قد يعود‬ ‫عليه لو أنه أ ّ العقد وم ينهه قبل حلول أجله‪.‬‬ ‫أن القانون وإن أجار للمقاول اأصلي إنهاء العقد بإرادته امنفردة وقبل‬ ‫انتهاء أجله‪ ،‬فإنّه ألزمه بتعويض امقاول الفرعي عن الرّبح الذي كان‬ ‫سيحقّقه لو أنه أ ّ العمل‪ ،‬فليس من العدالة وامنطق أن نسمح للمقاول‬ ‫اأصلي التحلّل من العقد وإنهائه بإرادته امنفردة‪ ،‬وي الوقت نفسه‬ ‫نُفَوِت على امقاول الفرعي احصول على مستحقاته من مصروفات وتعويضات‪.‬‬ ‫إذن‪ ،‬جب على امقاول اأصلي أن يُعوّض امقاول الفرعي عمّا فاته من‬ ‫كسب ورِبحٍ لو أن العقد نُفِذ ماما‪ ،‬فما دام امقاول الفرعي قد استعمل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫حقه ي التحلّل‪ ،‬فيجب بامقابل أن حصل امقاول الفرعي على حقه ي‬ ‫كسبه الفائت‪.‬‬ ‫وإن كانت امقاولة من الباطن مرمة بأجر إمالي‪ ،‬فإن كسب امقاول‬ ‫يتحدّد بالفرق بن قيمة هذا اأجر وقيمة النفقات الازمة لتنفيذ العمل‪،‬‬ ‫وتقدر هذه النفقات على أساس قيمتها عند انتهاء العقد‪.‬‬ ‫وعليه؛ إذا كان العمل مثا بناء مدرسة من دورين‪ ،‬وقُدّر له اأجر‬ ‫بثاثن مليون دينار‪ ،‬وحلّل امقاول اأصلي من العقد بعد بناء دور واحد‪،‬‬ ‫فإن امقاول الفرعي يرجع بالنفقات الفعلية الي صرفها ي بناء الدور‬ ‫الواحد‪ ،‬ثم حسب ما كان يستطيع كسبه لو ّ العمل‪ ،‬فإذا كان مثاً‬ ‫‪ %84‬من اأجر امقدر‪ ،‬فإن ما كان يستطيع كسبه لو أ ّ العمل يكون‬ ‫ثاثة ماين دينار‪ ،‬ومن ّ يعود على امقاول اأصلي بهذه القيمة‪.‬‬ ‫أمّا إذا كان أجر امقاول الفرعي مُقدّر بسعر الوحدة‪ ،‬فإن الربح ي كل‬ ‫وحدة يكون هو الفرق بن اآجر امُقدّر ها وللنفقات الفعلية الي يصرفها‬ ‫ي صنعها‪ ،‬ويكون الربح الذي فاته هو هذا الفرق مضاعفا مقدار عدد‬ ‫الوحدات الي كانت مُقدّرة موجب التصميم)‪.(29‬‬ ‫وقد نصت الفقرة الثانية من امادة ‪ 011‬مدني جزائري على اآتي ((غر‬ ‫أنه جوز للمحكمة أن خفض مبلغ التعويض امستحق عمّا فات امقاول‬ ‫من كسب إذا كانت الظروف جعل هذا التخفيض عادا‪ ،‬ويتعن عليها‬ ‫بوجه خاص أن ينقص منه ما يكون امقاول قد اقتصد من جرّاء حلّل‬ ‫رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته ي أمر خخر))‬ ‫فقد أجازت هذه الفقرة للمحكمة عند حلل امقاول اأصلي من العقد‬ ‫ومطالبة امقاول الفرعي له بالتعويضات امستحقة كمقابل ما فاته من‬ ‫الكسب‪ ،‬أن خفض من نسبة تعوّيض امستحق إذا كان باهضًا وذلك‬ ‫حقيقا للعدالة ي أن يأخذ كل ذي حقّ حقّه‪ ،‬وأن أ ّا يُضار أحد متى كانت‬ ‫الظروف احيطة مواتية أن جعل هذا التخفيض عادا)‪.(30‬‬ ‫أما الشطر اأخر من الفقرة امذكورة أعاه‪ ،‬فألزم احكمة بتخفيض‬ ‫التعويض الذي يستحقه امقاول الفرعي ي حالة قيامه بالتوقف مباشرة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫عن العمل عند تسلّمه لإخطار امقاول اأصلي له بتحلّله من عقد‬ ‫امقاولة من الباطن‪ ،‬فامقاول الفرعي ا يرجع على امقاول اأصلي إ ّا‬ ‫مقدّار ما أنفقه فعا ي إجاز العمل‪ ،‬أمّا ما م ينفقه بسبب حلّل امقاول‬ ‫اأصلي‪ ،‬وما اقتصده فا يرجع به على امقاول اأصلي)‪.(31‬‬ ‫وكذلك تُخفّض احكمة من قيمة التعويض امستحق للمقاول الفرعي‪ ،‬ما‬ ‫يكون قد حصل عليه من كسب وربح استثمار الوقت امخصص للعقد‬ ‫الذي حلّل منه امقاول اأصلي ي أمر أو عمل خخر‪ ،‬فامقاول الفرعي‬ ‫عندما يتسلّم إخطار حلّل‪ ،‬يتوقف عن العمل وينصرف إى استغال وقته‬ ‫ي عمل أخر حصل منه على الربح‪ ،‬فمن امعلوم أن يستنزل هذا الربح‬ ‫من قيمة الكسب الذي فاته)‪.(32‬‬ ‫رابعا‪ :‬تعويض امقاول الفرعي عما يكون قد اصابه من ضرر‬ ‫أدبي من جراء منعه من إمام العمل‪ :‬وعليه إذا كان القانون قد‬ ‫أتاح اجال للمقاول اأصلي أن يستعمل حقّه ي التحلّل من عقد امقاولة‬ ‫من الباطن بإرادته امنفردة‪ ،‬فأن القانون إلزامه أاّ يتعسف ي استعمال‬ ‫حقه هذا‪ ،‬فإذا فعل ذلك وكان هدفه اإضرار مصلحة امقاول الفرعي‬ ‫واإساءة إى معته ي جال عمله‪ ،‬ففي هذه احالة يعد امقاول اأصلي متعسفا‬ ‫ي استعمال حقه ي التحلل من العقد وجوز له ي هذه احالة أن يطالب‬ ‫امقاول اأصلي بتعويضه عن الضرر الذي أصابه)‪.(33‬‬ ‫فضا عن ذلك‪ ،‬فقد تكون للمقاول الفرعي مصلحة أدبية ي إمام العمل‬ ‫كأن يكون العمل عما فنيا يفيد ي معته‪.‬‬ ‫وهذا ما يذهب إليه الغالب ي الفقه والقضاء ي فرنسا‪ ،‬وتطبيقا لذلك‬ ‫قصي بأنه إذا أنهى امقاول اأصلي عقده مع امهندس امعماري‪ ،‬فإنه‬ ‫يلزم فضا عن دفع إتعابه عن وضع التصميم وعمل امقايسة‪ ،‬بتعويض‬ ‫الضرر امعنوي الذي أصاب معته مهنية)‪.(34‬‬ ‫وجدر اإشارة ي اأخر‪ ،‬إى حق امقاول اأصلي ي التحلل من امقاولة‬ ‫من الباطن بإرادته امنفردة وتعويضه امقاول الفرعي ليس من النظام‬ ‫العام‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫معي أنه جوز ااتفاق على خاف ذلك‪ ،‬فيجوز أن يتفق امقاول اأصلي‬ ‫مع امقاول الفرعي على أن يتحلل اأول منا العقد من دون أن يكون‬ ‫ملزما بدفع إي تعويض إى الثاني أو أنه يدفع إليه قيمة ما أثرى به‬ ‫امقاول اأصلي على حساب امقاول الفرعي فقط‪ ،‬وقد يتفق امقاول‬ ‫الرعي مع امقاول اأصلي على عدم السماح لأخر بالتحلل من العقد‬ ‫بإرادته امنفردة و موجب ذا ااتفاق منع امقاول اأصلي من التحلل من‬ ‫العقد بل جره على ااستمرار ي تنفيذه)‪.(35‬‬ ‫احالة الثانية‪ :‬حلل امقاول اأصلي من امقاولة من الباطن بسبب‬ ‫جاوزة امصروفات امقدرة لتنفيذ التصميم‪ :‬بالرجوع إى نص الفقرة‬ ‫الثانية من امادة ‪ 014‬من القانون امدني اجزائري جذ أنه إذا اقتضت‬ ‫الضرورة جاوزة امقايسة لتنفيذ التصميم امتفق عليه جاوزة جسيمة‪،‬‬ ‫جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك‬ ‫دون أي إبطاء‪ ،‬مع إيفاء امقاول قيمة ما أجزه من اأعمال امقدرة وفقا‬ ‫لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أ ّ العمل‪.‬‬ ‫ويشرط لتحلل امقاول اأصلي من امقاولة من الباطن ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون العقد مرما على أساس سعر الوحدة‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن توجد ضرورة جاوزة كميات العمل امقدرة‪.‬‬ ‫ت‪-‬أن تكون اجاوزة خطرة‪.‬‬ ‫ث‪-‬على امقاول اأصلي إخطار امقاول الفرعي بتحلله من العقد‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬موت امقاول الفرعي أو عجزه عن إمام العمل إن‬ ‫عقد امقاولة من العقود امالية‪ ،‬ولذلك فإن شخصية كل من طرفيه رب‬ ‫ن امقاولة ا تنقضي‬ ‫العمل وامقاول ليست حل اعتبار ي التعاقد‪ ،‬ومن ثم فإ ّ‬ ‫موت أحدهما‪ ،‬فإذا توي أحد امتعاقدين وكان له ورثة‪ ،‬فإنهم يستطيعون‬ ‫ااستمرار ي تنفيذ العقد وفقا ما هو متفق عليه‪ .‬هذا كأصل عام‪ ،‬ولكنه‬ ‫استثناء قد تكون شخصية أحد امتعاقدين حل اعتبار‪ ،‬فموته أن يؤدي إى‬ ‫انقضاء عقد امقاولة مباشرة بقوة القانون‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫هذا فيما خص عقد امقاولة اأصلي الذي حكم العاقة بن رب العمل‬ ‫وامقاول اأصلي‪ ،‬أما عقد امقاولة من الباطن والذي حكم العاقة بن‬ ‫امقاول اأصلي وامقاول الفرعي‪ ،‬فنطبق عليها اأحكام نفسها علما أن‬ ‫عقد امقاولة من الباطن هو عقد تابع لعقد امقاولة اأصلي‪.‬‬ ‫وعلى هذا اأساس‪ ،‬وقبل أن نتعرض موت امقاول الفرعي أو عجزه عن‬ ‫إمام العمل كسبب من أسباب انقضاء امقاولة من الباطن‪ ،‬جدر بنا اإشارة‬ ‫بصورة موجزة عن احاات الي يؤدي فيها موت امقاول اأصلي إى انقضاء‬ ‫عقد امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫أثر موت امقاول اأصلي عادة ما ا تكون شخصية امقاول اأصلي‬‫حل اعتبار‪ ،‬وأما ما جاز له أن يتعاقد من الباطن مع مقاول أخر يتعهد‬ ‫له بالقيام جزء أو بكل العمل حل عقد امقاولة اأصلي وما هذا إاّ تطبيق‬ ‫لشروط امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫ومن ثمّ فان وفاة امقاول اأصلي ا تنهي امقاولة من الباطن بل يبقى‬ ‫العقد قائما بن امقاول الفرعي وورثة امقاول اأصلي الذين حلون حله ي‬ ‫ميع حقوقه والتزاماته‪.‬‬ ‫وي هذه احالة جب أن ا نأخذ بعن ااعتبار ما إذا كانت هذه امقاولة من‬ ‫الباطن قد تعود إى الورثة بفائدة مثلما كانت سوف تعود بها إى امقاول‬ ‫اأصلي وهو مورثهم أم ا‪ ،‬وقد ا يرغب الورثة ي ااستمرار بتنفيذ عقد‬ ‫امقاولة من الباطن غر هذا ا ينفي بقائهم ملتزمن بدفع اأجر كاما‬ ‫للمقاول الفرعي‪ ،‬كما هم احق ي أن يطلبوا منه إجاز العمل و تسليمه و‬ ‫ضمانه)‪.(36‬‬ ‫ومن امعلوم أن التزامهم بدفع اأجر للمقاول الفرعي يكون ي حدود‬ ‫أموال الركة ومن هذه اأموال‪ ،‬ويصبحون مالكن للفوائد الي ترجع‬ ‫هم من وراء إمامهم للعقد على أن يقسموا هذه الفائدة بينهم بقدر‬ ‫حصة كل منهم ي الركة‪.‬‬ ‫إن لورثة امقاول اأصلي كما سبق وأن ذكرنا ي امطلب اأول من هذا‬ ‫امبحث‪ ،‬احق ي التحلل من عقد امقاولة من الباطن قبل إمامه طبقا‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫للمادة ‪ 011‬مدني جزائري‪ ،‬ولكن بشرط أن يكون قرار التحلل صادرا‬ ‫مّن ملك ثاثة أرباع الركة مستندين ي ذلك إى أسباب قوية‪ ،‬كما عليهم‬ ‫أن يعلنوا قرارهم إلي باقي الورثة‪ ،‬كما يشرط عليهم أن يدفعوا للمقاول‬ ‫الفرعي من أموال الركة ميع ما أنفقه من امصروفات و ما أجزه من‬ ‫اأعمال وما إن يستطيع كسبه لو أنه أ العمل‪.‬‬ ‫هذا فيما خص امقاولة من الباطن‪ ،‬ونأخذ باحكم نفسه فيما خص رب‬ ‫العمل ي امقاولة اأصلية‪.‬‬ ‫هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يتوفى رب العمل وتكون شخصيته‬ ‫حل اعتبار ي عقد امقاولة اأصلية كما لو كان عقد امقاولة هو أجراء‬ ‫عملية جراحية‪ ،‬وتوي امريض باعتباره رب عمل قبل أجراء العملية‬ ‫اجراحية ففي هذه احالة ينقضي عقد امقاولة اأصلي وينقضي عقد‬ ‫امقاولة من الباطن بالتبعية‪ ،‬مع العلم أن حل عقد امقاولة من الباطن‬ ‫هو أن يزود امقاول الفرعي امقاول اأصلي باأجهزة الازمة أجراء العملية‪.‬‬ ‫واحكم نفسه ينطبق على ما إذا كان حل عقد امقاولة هو امرافعة ي‬ ‫قضية وتوفى اجرم‪ ،‬مع العلم أنه رب العمل‪ ،‬ففي هذه احالة ينقضي‬ ‫عقد امقاولة اأصلي بالتبعية وينقضي عقد امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫هذا بالنسبة أثر موت امقاول اأصلي‪ ،‬أما اأمر الذي يهمنا أكثر هو‬ ‫مسؤولية امقاول الفرعي عند انقضاء امقاولة من الباطن وقبل تنفيذها‬ ‫بسبب موته أو عجزه عن إمام العمل بسبب ا يد له فيه‪.‬‬ ‫تنص امادة ‪ 019‬مدني جزائري على أنه‪" :‬ينقضي عقد امقاولة موت‬ ‫امقاول إذا أخذت بعن ااعتبار مؤهاته الشخصية وقت التعاقد وإن كان‬ ‫اأمر خاف ذلك فان العقد ا ينتهي تلقائيا وجوز لرب العمل فسخه ي‬ ‫غر احاات الي تطبق فيها امادة ‪ 001‬الفقرة الثانية إا إذا تتوفر ي ورثة‬ ‫امقاول الضمانات الكافية حسن تنفيذ العمل"‪.‬‬ ‫وتنص امادة ‪ 014‬من القانون نفسه على أنه‪" :‬إذا انقضى العقد موت‬ ‫امقاول وجب على رب العمل أن يدفع للركة قيمة ما من اأعمال وما‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫أنفق لتنفيذ ما م يتم‪ ،‬وذلك بقدر النفع الذي عود عليه من هذه اأعمال‬ ‫والنفقات"‪.‬‬ ‫وجوز لرب العمل ي نظر ذلك أن يطالب بتسلم امواد الي إعدادها والرسوم‬ ‫الي بدء ي تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضا عادا‪.‬‬ ‫وتسري هذه اأحكام أيضا إذا بدأ امقاول ي تنفيذ العمل ثم أصبح‬ ‫عاجزا عن إمامه لسبب خارج عن إرادته‪.‬‬ ‫جدر اإشارة أوا إى عجز امقاول الفرعي لسبب ا يد له فيه تسري عليه‬ ‫اأحكام نفسها الي جاءت فيما خص موت امقاول الفرعي إا أنه إذا كان‬ ‫امقاول اأصلي يرد النفقات الي صرفها امقاول الفرعي لورثة هذا اأخر‬ ‫فإنه ي حالة عجز امقاول الفرعي فالنفقات ترد إليه نفسه‪.‬‬ ‫أوا –موت امقاول الفرعي لكي نبحث ي أثر موت امقاول الفرعي ا‬ ‫بد أ ن ميز بن حالتن‪ :‬أوهما إذا ما كانت مؤهات امقاول الفرعي‬ ‫الشخصية حل اعتبار ي التعاقد‪ ،‬وثانيهما أن ا تكون مؤهات امقاول‬ ‫الفرعي الشخصية حل اعتبار‪.‬‬ ‫مع العلم أن هذا التمييز ا يوجد ي التقنن امدني الفرنسي‪ ،‬إذ إن امادة‬ ‫‪ 8190‬من هذا التقنن تنهي امقاولة (الفرعية) موت امقاول (امقاول‬ ‫الفرعي) دون مييز بن ما إذا كانت مؤهات امقاول (امقاول الفرعي)‬ ‫الشخصية حل اعتبار ي التعاقد أو كانت غر حل اعتبار‪.‬‬ ‫غر أن هذه القاعدة ليست من النظام العام‪ ،‬فيجوز ااتفاق على ما‬ ‫خالفه)‪.(37‬‬ ‫وبعكس ما جاء ي نص امادة ‪ 8190‬امذكور سابقا‪ ،‬فقد جعل بعض الفقه‬ ‫الفرنسي أن موت امقاول (الفرعي) يؤدي إى انقضاء امقاولة (امقاولة من‬ ‫الباطن) إذا كانت مؤهاته الشخصية حل اعتبار)‪.(38‬‬ ‫احالة اأوى‪ :‬أن تكون مؤهات امقاول الفرعي الشخصية حل‬ ‫اعتبار ي التعاقد من استقرائنا لنص الفقرة اأوى من امادة ‪019‬‬ ‫مدني جزائري‪ ،‬نستنتج أن موت امقاول الفرعي يؤدي إى انقضاء عقد‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امقاولة من الباطن حكم القانون إذا كان متفقا على أن يقوم بتنفيذ‬ ‫العمل بنفسه‪ ،‬أو كانت مؤهاته الشخصية (‪ )ses aptitudes personnelles‬حل اعتبار‪.‬‬ ‫فعقد امقاولة من الباطن ينفسخ بقوة القانون مثا‪ ،‬إذا كان امقاول‬ ‫الفرعي رساما تعاقد على رسم لوحة ثم مات امقاول الفرعي‪ ،‬وا حاجة‬ ‫ي هذه احالة إى طلب فسخ العقد قضاء‪ ،‬فهو كما قلنا ينتهي وينفسخ‬ ‫بقوة القانون‪.‬‬ ‫كما ينفسخ العقد موجب هذه احالة إذا كان هناك شرط ي عقد امقولة‬ ‫الفرعي منع امقاول الفرعي من أن يعهد بالعمل إى شخص أخر‪ ،‬أو‬ ‫بعبارة أخرى عندما يكون مشروطا على امقاول الفرعي أن يقوم بالعمل‬ ‫بنفسه ا أن يستعمل غره ي إجاز هذا العمل‪.‬‬ ‫ما امقصود بامؤهات الشخصية للمقاول الفرعي‪:‬‬ ‫يذهب الفقه إى أن امقصود بامؤهات الشخصية هو كل صفات امقاول‬ ‫الفرعي الشخصية الي تكون ذات تأثر ي حسن تنفيذ العمل وفقا ما‬ ‫اجهت إليه إرادة امتعاقدين امشركة وعلى ذلك يعتر من قبيل امؤهات‬ ‫الشخصية)‪:(39‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الشهادات الفنية الي حصل عليها امقاول الفرعي‪.‬‬ ‫اأعمال السابقة الي قام بتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -1‬معة امقاول الفرعي وامكانة الي وصل إليها امه ي السوق‪ ،‬سواء‬ ‫من ناحية حرصه على الوفاء بالتزاماته‪ ،‬أو من ناحية دقته ي تنفيذ‬ ‫اأعمال الفنية امعهود بها إليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬خصص امقاول الفرعي ي نوع العمل امعهود بها إليه كمحل‬ ‫لعقد امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫وتقدير ما إذا كانت مؤهات امقاول الفرعي الشخصية حل اعتبار ي‬ ‫التعاقد مسألة موضوعية‪ ،‬يفصل فيها القضاء على ضوء الظروف الي‬ ‫ابست هذا التعاقد‪ ،‬وبصفة خاصة‪ ،‬بالنظر إى طبيعة العمل وهل هو‬ ‫في دقيق يستدعي مقاوا فرعيا متخصصا أم هو عمل عادي وبسيط‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫كما ينظر إى قيمة هذا العمل حل امقاولة من الباطن من الناحية امادية‬ ‫وأهميته‪.‬‬ ‫وعلى سبيل امثال فإن أصحاب امهن احرة كامهندسن واأطباء واحامين‬ ‫تعتر مؤهاتهم الشخصية حل اعتبار ي التعاقد‪.‬‬ ‫أما خصوص كبار امقاولن‪ ،‬الذين يكلفون ببناء العمارات وامستشفيات‬ ‫وامدارس أي بصفة عامة امقاوات الكرى‪ ،‬فهم ا يعتمدون على كفايتهم‬ ‫الفنية الشخصية بقدر ما يعتمدون على ما يتوافر عندهم من مهندسن‬ ‫فنين وأدوات ومعدات ورهوس أموال حيث تكون العرة ا بصفات امقاول‬ ‫الشخصية بل امكانة الي وصل إليها امه ي السوق)‪.(40‬‬ ‫ولقد حدد امشرع العراقي ي الفقرة الثانية من امادة ‪ 111‬من القانون‬ ‫امدني‪ ،‬الفئات الي تكون دائما شخصيتها حل اعتبار ي التعاقد‪ ،‬حيث‬ ‫نص على أن شخصية امقاول (أصليا كان أم فرعيا) تكون دائما حل‬ ‫اعتبار ي التعاقد إذا أبرم عقد امقاولة (اأصلي أو الفرعي) مع فنان أو‬ ‫مهندس معماري أو طبيب أو مع غرهم من اأشخاص الذين يزاولون مهنا‬ ‫حرة‪ ،‬فمؤهات هؤاء الشخصية من شهادات علمية‪ ،‬وخرة ي جال‬ ‫عملهم تؤخذ بنظر ااعتبار عند التعاقد معهم‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى فأن امشرع العراقي أقام قرينة‪ ،‬إى أن العمال والصناع‬ ‫كالنجارين والصباغن واحدادين تكون مؤهاتهم الشخصية حل اعتبار إا‬ ‫إذا أقيم دليل على خاف ذلك أو وجد عرف يقضي بغر ذلك)‪.(41‬‬ ‫أما عن امشرع امصري‪ ،‬فقد جاء ي امشروع التمهيدي بنفس حكم‬ ‫الفقرة الثانية من امادة ‪ 111‬مدني عراقي‬ ‫وعليه؛ نلخص إى القول‪ :‬إنه إذا كانت مؤهات امقاول الفرعي‬ ‫الشخصية حل اعتبار ي عقد امقاولة من الباطن‪ ،‬و مات هذا اأخر قبل‬ ‫إمام تنفيذ العقد‪ ،‬يرتب على ذلك انقضاء عقد امقاولة من الباطن من‬ ‫تلقاء نفسه حكم القانون من غر أن يشرط مطالبة امقاول اأصلي أو‬ ‫ورثة امقاول الفرعي بفسخ العقد)‪ (42‬وإما يكون من حق الورثة التمسك‬ ‫بهذا اانقضاء‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)70‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وا يستطيع امقاول اأصلي إجبار ورثة امقاول الفرعي على تنفيذ‬ ‫العمل‪ ،‬اسيما أن مورثهم قد نفذ جزءا كبرا من العمل‪.‬‬ ‫ويطبق هذا احكم سواء اقتصر امقاول الفرعي على تقديم عمله‪ ،‬أم‬ ‫ا لتزم فضا عن ذلك بتوريد امواد الازمة هذا العمل‪ ،‬كما يطبق احكم‬ ‫نفسه من دون مييز بن العمل الذي انصبت عليه امقاولة من الباطن‪،‬‬ ‫سواء كانت منصبة على منشآت ثابتة أو على شيء أخر من غر امنشئات‬ ‫الثابتة‪ ،‬كما ينقضي عقد امقاولة من الباطن موت امقاول الفرعي دون‬ ‫مييز بن ما إذا كان اأجر يدفع على أساس سعر الوحدة‪ ،‬أم كان أجرا‬ ‫(‪)09‬‬ ‫جزافيا‪.‬‬ ‫فعلى هذا اأساس تنقضي امقاولة من الباطن من تلقاء نفسها مجرد‬ ‫موت امقاول الفرعي وا يستطيع ورثته ااستمرار ي تنفيذها‪ ،‬و لكن إن‬ ‫أرادوا امضي ي التنفيذ و قبل امقاول اأصلي بذلك‪ ،‬فا بد من عقد‬ ‫جديد يرم بن امقاول اأصلي وورثة امقاول الفرعي على أن يكون‬ ‫(‪)14‬‬ ‫تاريخ العقد من وقت ااتفاق اجديد ا من وقت امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫ما هو احكم ي حالة تعدد امقاولن الفرعين ومات أحدهم؟‬ ‫إذا كان امقاول اأصلي قد عهد بالعمل إى عدة مقاولن فرعين ليقوموا‬ ‫بتنفيذه متضامنن‪ ،‬دون تقسيم العمل بينهم فإن موت أحدهم ا يؤدي‬ ‫إى انقضاء امقاولة من الباطن إا بالنسبة له‪ ،‬فيستمر العقد ملزما لآخرين‪.‬‬ ‫غر أنه إذا اشرط ي أثناء إبرام عقد امقاولة من الباطن إن يتم تنفيذ‬ ‫العمل من قبل ميع امقاولن الفرعين‪ ،‬على أن جتمعوا ي تنفيذ العمل‪،‬‬ ‫فإن عقد امقاولة من الباطن ي هذه احالة ينقضي مجرد مت احد امقاولن‬ ‫(‪)18‬‬ ‫الفرعين‪.‬‬ ‫احالة الثانية‪ :‬مؤهات امقاول الفرعي الشخصية ليست حل‬ ‫اعتبار ي التعاقد تنص امادة ‪ 019‬مدني جزائري على أن‪...(( :‬العقد ا‬ ‫ينتهي تلقائيا وا جوز لرب العمل فسخه ي غر احاات الي تطبق فيها‬ ‫امادة ‪ 001‬الفقرة الثانية‪ ،‬إا إذا م يتوفر ي ورثة امقاول الضمانات الكافية‬ ‫حسن تنفيذ العمل))‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)71‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫يعاج نص امادة أعاه أثر وفاة امقاول الفرعي على عقد امقاولة من‬ ‫الباطن‪ ،‬ي احالة الي تكون فيها مؤهاته الشخصية ليست حل اعتبار ي‬ ‫التعاقد‪.‬‬ ‫ولقد سبق لنا أن بينا من هي هذه الفئة‪ ،‬هي فئة امقاولن الفرعين‬ ‫الذين ليست مؤهاتهم الشخصية حل اعتبار ي عقد امقاولة من الباطن‪.‬‬ ‫فمثا لو تعاقد مقاول أصلي مع مقاول فرعي‪ ،‬وكان هذا اأخر ذا‬ ‫مقدرة مالية جيدة‪ ،‬ويعمل لديه جموعة من امهندسن والفنين واإدارين‬ ‫واأيادي العاملة‪ ،‬وكان العمل حل العقد مثا بناء مستشفى‪ ،‬فامقاول‬ ‫اأصلي ما تعاقد مع هذا امقاول الفرعي أخد بعن ااعتبار إمكانيته‬ ‫امالية ومكانة امع ي سوق امقاوات و م يركز على مؤهات هذا امقاول‬ ‫الفرعي أو صفته الشخصية عند تعاقده معه‪ ،‬إذن فا تكون هذه امؤهات‬ ‫الشخصية جل اعتبار عند التعاقد و إما يكون اسم امقاول الفرعي و‬ ‫مكانته ي السوق هما حل اعتبار بالدرجة اأساس عند التعاقد)‪.(43‬‬ ‫وعليه؛ إذا خا العقد من شرط قيام امقاول الفرعي نفسه بإجاز العمل‬ ‫أو م تكن مؤهاته الشخصية حل اعتبار ي التعاقد‪ ،‬فإن عقد امقاولة‬ ‫من الباطن ا ينقضي من تلقاء نفسه)‪ (44‬ولكن جوز للمقاول اأصلي أن‬ ‫يطلب فسخ العقد إذا م تتوافر ي الورثة الضمانات الكافية حسن تنفيذ‬ ‫العمل‪ ،‬والقاضي هو الذي يُقدِر ما إذا كان الورثة ا تتوافر فيهم‬ ‫الضمانات الكافية‪ ،‬فيحكم بانقضاء العقد أو أن فيهم من الضمانات ما‬ ‫يكفي للمضي ي العمل وحسن تنفيذه فرفض الطلب‪.‬‬ ‫أما الورثة أنفسهم‪ ،‬إذا كانوا ا حرفون حرفة مورثهم أو كانوا ا يطمئنون‬ ‫إى قدراتهم على امضي ي العمل‪ ،‬فإن هم أيضا إذا أصر امقاول اأصلي‬ ‫على التنفيذ‪ ،‬أن يطلبوا من القاضي فسخ العقد ويكون للقاضي تقدير‬ ‫هذا الطلب فيحكم به أو يرفضه)‪.(45‬‬ ‫وي كل اأحوال إذا م ينقض عقد امقاولة من الباطن بسبب موت امقاول‬ ‫الفرعي يلتزم الورثة بتنفيذ العمل مع العلم أنه تنتقل إليهم حقوق‬ ‫مورثهم وكذا التزاماته ي حدود الركة‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)72‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫سواء انقضت امقاولة من الباطن من تلقاء نفسها لقيامها على مؤهات‬ ‫امقاول الفرعي الشخصية أو انقضت يناء على طلب امقاول اأصلي أو‬ ‫طلب الورثة فإنه يرتب على ذلك أثار معينة‪.‬‬ ‫فالسؤال امطروح هو‪ :‬ما هي النتائج امرتبة على انقضاء عقد امقولة‬ ‫الفرعي موت امقاول الفرعي؟‬ ‫لإجابة عن هذا السؤال ا بد أن نتطرق لفرضن‪ :‬أوهما يتمثل بانقضاء‬ ‫امقاولة من الباطن قبل البدء بتنفيذ العمل وثانيهما هو انقضاء امقاولة‬ ‫من الباطن بعد البدء بتنفيذ العمل‪.‬‬ ‫الفرض اأول‪ :‬انقضاء امقاولة من الباطن قبل البدء بتنفيذ‬ ‫العمل إذا مات امقاول الفرعي قبل أن يبدأ بتنفيذ العمل ودون أن‬ ‫يكون قد تعاقد على شراء شيء من اأدوات أو امواد الازمة اجازه‪ ،‬فان‬ ‫انقضاء امقاولة من الباطن ا يثر أي صعوبة إذ يتحلل منها كل من‬ ‫امقاول اأصلي وورثة امقاول الفرعي دون حاجة إى تصفية مركز كل‬ ‫منهما‪ ،‬ذلك أنّ االتزامات الي أنشاها عقد امقاولة من الباطن ي جانب‬ ‫كل من الطرفن (امقاول اأصلي و امقاول الفرعي) تنقضي بانتهاء‬ ‫العقد‪ ،‬وا يرجع أي منهما على اأخر بشيء إا إذا كان امقاول اأصلي قد‬ ‫عجل شيئا من اأجر امتفق عليه فيسرده)‪.(46‬‬ ‫الفرض الثاني‪ :‬انقضاء امقاولة من الباطن بعد البدء ي تنفيذ‬ ‫العمل لقد عاجت الفقرة اأوى من امادة ‪ 014‬مدني جزائري هذه‬ ‫احالة إذ جاء فيها‪(( :‬إذا انقضى العقد موت امقاول وجب على رب العمل‬ ‫أن يدفع للركة ما ّ من اأعمال وما أنفق لتنفيذ ما م يتم وذلك بقدر‬ ‫النفع الذي يعود عليه من هذه اأعمال والنفقات))‪.‬‬ ‫وعليه إذا بدأ امقاول الفرعي بتنفيذ العمل‪ ،‬وقطع فيه شوطا كبرا‬ ‫وحمل ي سبيل إجازه مصروفات ونفقات وبذل جهدا ووقتا لكنه قبل إمام‬ ‫العمل كليا توي‪ ،‬فعما بالنص أعاه يتوجب علي امقاول اأصلي أن‬ ‫يدفع للورثة قيمة ما أنفقه امقاول من مصروفات ي اأعمال الي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)72‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫تنفيذها وأنفق لتنفيذ ما م يتم وقيمة ما أفاده امقاول اأصلي من هذه‬ ‫اأعمال فيدفع أقل قيمتن تطبيقا مبدأ اإثراء با سبب)‪.(47‬‬ ‫فمثا لو أنفق امقاول الفرعي مصروفات ضرورية إجاز العمل الذي بدأ‬ ‫فيه فإن امقاول اأصلي يلتزم برد قيمة هذه النفقات للورثة بشرط أن‬ ‫تكون هذه اأعمال امنجزة والنفقات امصروفة مفيدة ونافعة للمقاول‬ ‫اأصلي بدفع قيمة العمل امنجز أو قيمة الفائدة الي حصل عليها بقدر‬ ‫النفع الذي عاد عليه منها)‪.(48‬‬ ‫أما إذا م يستفد امقاول اأصلي من هذه اأعمال والنفقات فا يلتزم برد‬ ‫قيمتها لورثة امقاول الفرعي واحكم نفسه يطبق فيما لو كان النفع‬ ‫الذي سيحصل عليه امقاول اأصلي من هذه النفقات واأعمال قل من‬ ‫قيمتها فان امقاول اأصلي ا يكون ملزما بأن يدفع للورثة إا بقدر ما‬ ‫عاد عليه من منفعة‪.‬‬ ‫تنص الفقرة الثانية من امادة ‪ 114‬مدني جزائري على أنه‪(( :‬جوز لرب‬ ‫العمل ي نظر ذلك أن يطالب بتسلم امواد الي ّ إعدادها والرسوم الي بدء‬ ‫ي تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضا عادا‪)).‬‬ ‫جدر اإشارة هنا طبقا ما قرره امشرع اجزائري ي النص أعاه انه إذا‬ ‫كان امقاول الفرعي هو الذي قدم امادة تبقى ملوكة له ي أثناء مدة‬ ‫العمل ولورثته من بعده‪.‬‬ ‫واأصل أن امقاول الفرعي ا يلزم بتسليم هذه امواد إى امقاول اأصلي إا‬ ‫بعد اانتهاء من صنعها أو ااستفادة منها ي عمله‪ ،‬فهو يبقى مالكا ها‬ ‫حتى مام الصنع ما دام هو الذي قدمها‪.‬‬ ‫كذلك احال فيما خص ورثته‪ ،‬فاهم أنن يستبقوا ما أجزه مورثهم من‬ ‫عمل حت أيديهم بشرط إا يرجعوا إى امقاول اأصلي بشيء ويردوا ما‬ ‫دفعه من أجر معجل)‪.(49‬‬ ‫غر أن امشرع اجزائري أورد استثناء على هذا اأصل حيث ألزم ورثة‬ ‫امقاول الفرعي بأن يسلموا امواد الي أعدادها والرسوم والنماذج الي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)72‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫كان امقاول الفرعي قد بدأ بتنفيذها على أن يدفع عنها امقاول اأصلي‬ ‫تعويضا عادا)‪.(50‬‬ ‫أما إذا كان امقاول اأصلي هو الذي تعهد بتقديم امواد من عنده كي‬ ‫يستعملها امقاول الفرعي ي اجاز عمله إا أن هذا اأخر مات قبل إكمال‬ ‫العمل‪ ،‬فهذه امواد تبقى ملوكة للمقاول اأصلي وجوز له اسردادها من‬ ‫الورثة وي مقابل ذلك يدفع هم قيمة العمل الذي أجزه امقاول الفرعي‬ ‫قبل موته‪.‬‬ ‫ما هو احكم ي حالة عجز امقاول الفرعي عن إمام العمل؟‬ ‫تنص الفقرة الثانية من امادة ‪ 014‬مدني جزائري على أنه‪...(( :‬تسري‬ ‫هذه اأحكام أيضا إذا بدأ امقاول ي تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن‬ ‫إمامه لسبب خارج عن إرادته))‪.‬‬ ‫قد يصاب امقاول الفرعي بعجز منعه من إكمال العمل الذي بدأ به‪،‬‬ ‫فيكون هذا العجز سببا احال عقد امقاولة من الباطن وانفساخه من‬ ‫تلقاء نفسه بشرط أن يكون ذلك العجز ما ا يد للمقاول ي إحداثه‪ ،‬فلو‬ ‫أصيب امقاول الفرعي مرض أو حادث أفقده الرهية فلم يعد قادرا على‬ ‫رسم اللوحة الي تعاقد على رمها‪ ،‬ففي هذه احالة ينقضي عقد امقاولة‬ ‫من الباطن‪ ،‬على أن يلتزم امقاول اأصلي بان يدفع للمقاول الفرعي‬ ‫قيمة ما أ من اأعمال وما أنفق ي سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على‬ ‫اأصلي من نفع‪ ،‬وذلك تطبيقا للقواعد العامة ي اإثراء با سبب‪ ،‬إذ‬ ‫يلتزم امقاول اأصلي بدفع أقل القيمتن‪ ،‬قيمة اأعمال امنجزة و‬ ‫النفقات الي أنفقها امقاول الفرعي ي سبيل التنفيذ ‪ ،‬أو قيمة النفع الذي‬ ‫عاد على امقاول اأصلي ما أجزه امقاول الفرعي من عمل)‪.(51‬‬ ‫كما أنه تنقضي امقاولة من الباطن أيضا لعجز امقاول الفرعي حتى‬ ‫وإن حصل ذلك العجز قبل البدء بالعمل‪.‬‬ ‫خامة‬ ‫إن حلّل امقاول اأصلي من عقد امقاولة من الباطن يعد سببا من‬ ‫اأسباب الرئيسية الي ينقضي بها عقد امقاولة من الباطن والي ترجع‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)72‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫للمقاول اأصلي دون امقاول الفرعي‪ ،‬غر أن حق امقاول اأصلي ي‬ ‫التحلل من العقد يقابله حق امقاول الفرعي ي مطالبته بالتعويض ما‬ ‫م يتفقا على غر ذلك‪ ،‬كما أن موت امقاول الفرعي متى كانت مؤهاته‬ ‫الشخصية حل اعتبار ي التعاقد ينتهي العقد (عقد امقاولة من الباطن)‬ ‫من تلقاء نفسه‪ ،‬أما إذا كانت مؤهاته الشخصية ليست حل اعتبار ي‬ ‫التعاقد فان عقد امقاولة من الباطن ا ينقضي‪ ،‬وا جوز للمقاول اأصلي‬ ‫طلب فسخ العقد إا ي حالة التحلل من العقد بإرادته امنفردة ووفقا حكم‬ ‫امادة ‪ 011‬مدني جزائري أو إذا م تتوافر ي ورثة امقاول الفرعي الضمانات‬ ‫الكافية حسن تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫‪1 Baudry-Lacantinerie, Albert Wahl, Traité théorique et pratique de droit‬‬ ‫‪civil,tome 2, 3 eme édition, 1907¸n 4077,Aubry et Rau (par esmein)-, droit‬‬ ‫‪civil français, tome 5, 6 eme édition, p 177.‬‬ ‫‪2 Article 1794 du code civil français: Le maître peut résilier, par sa seule‬‬ ‫‪volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en‬‬ ‫‪dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux,‬‬ ‫‪et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.‬‬ ‫‪3 Philippe Delebecque (par jean Luc Au e t), Le o t at d’e t ep ise,‬‬ ‫‪conaissance du droit, Paris, édition Dallaz, 1993, page 78.‬‬ ‫‪ 4‬حمد لبيب شنب‪ ،‬شرح أحكام عقد امقاولة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،8911 ،‬ص‪.190‬‬ ‫‪ 5‬عبد الرزاق أمد السنهوري‪ ،‬الوسيط ي شرح القانون امدني اجديد‪ ،‬اجزء السابع‪ ،‬اجلد اأول‪،‬‬ ‫العقود الواردة على العمل‪ :‬امقاولة والوكالة والوديعة واحراسة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪ ،8913‬ص‪ ،242‬حمد عبد الرحيم عنر‪ ،‬عقد امقاولة (دراسة مقارنة بن تشريعات الدول‬ ‫العربية)‪ ،‬القاهرة‪ ،8911 ،‬ص ‪.260‬‬ ‫‪ 6‬حمد لبيب شنب‪ ،‬شرح أحكام عقد امقاول ة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،8911 ،‬فقرة ‪،803‬‬ ‫ص ص‪.819-811‬‬ ‫‪ 7‬عبد الرزاق أمد السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.130‬‬ ‫‪8Baudry et wahl, tome II-op.cit, no 1010.‬‬ ‫‪9 PlanioL (M), Ripert (G) et Rouast (A), Traité pratique de droit civil Français,‬‬ ‫‪2eme partie, 1954 ,no937,p 177.‬‬ ‫‪10 Baudry et wahl, tome II-op.cit, no 1010.‬‬ ‫‪11‬عبد الرزاق أمد السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.130‬‬ ‫‪ 12‬أعطى القانون الفرنسي احق لصاحب العمل ي فسخ عقد امقاول بإرادته امنفردة ي حالة اأجر‬ ‫اإمالي الذي يدفع مقابل كل العمل امقدم‪ ،‬شرط تعريض امقاول عن العمل امنجز وامنفقات‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)72‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وكل ما كان سيكسبه لو أنه أ العمل (م ‪ 8193‬مدني فرنسي وخرج هذا اأسلوب إنهاء العقد‬ ‫عن القواعد العامة ي القانون الفرنسي‪ ،‬أن عقد امقاولة ا يرم مدة غر حددة‪ ،‬وأن حق‬ ‫الفسخ باإرادة امنفردة قد أعطي لصاحب العمل فقط دون امقاول‪ ،‬إا أن حق الفسخ هذا‬ ‫يسقط مجرد انتهاء امقاول من إجاز اأعمال امتفق عليها‪.‬‬ ‫‪13‬عبد الرزاق أمد السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،131‬د‪.‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ ،800-808‬ص‪.894‬‬ ‫‪14‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ،800-808‬ص‪.894‬‬ ‫‪15 Colin et Capitant (par delamorandiere),cour élementaire de droit civil, T.II‬‬‫‪op.cit , no 1114 , page 736.‬‬ ‫‪16 Aubry et Rau (par esmein)-tome 5-op.cit-n374, Planiol, Ripert et rouast-t.xi‬‬‫‪2eme p-op.cit, n937, page178, Colin et Capitant (par delamorandiere), T.II‬‬‫‪op.cit , no 1114 (B‬‬ ‫‪17‬إذا كان عقد امقاولة من الباطن مرما بن صاحب الدعوى واحامي بامرافعة فقد نص قانون‬ ‫احاماة امصري رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 8911‬امعدل بالقانون ‪ 14‬لسنة ‪ 8914‬ي هذا اخصوص ي امادة‬ ‫‪ 814‬على أنه‪(( :‬إذا اعدل صاحب الدعوى عن توكيل احامي بدون سبب مشروع‪ ،‬كان للمحامي‬ ‫أن يتقاضى اأتعاب الكاملة‪ ،‬امقدم امدفوع منها وامؤجر الذي يدفع عادة بعد انتهاء القضية‬ ‫لصاح اموكل)) وهو نص خاص تقرر موجب نص خاص فيتبع استثناء للقواعد العامة‪.‬‬ ‫‪ 18‬فتيحة قرة‪ ،‬أحكام عقد امقاولة‪ ،‬ط‪ ،1‬منشأة امعارف‪ ،‬اإسكندرية‪ ،8991 ،‬ص ‪.114‬‬ ‫‪ 19‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.131‬‬ ‫‪ 20‬السنهوري‪ ،‬امرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.131‬‬ ‫‪ 21‬فتيحة قرة‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.114‬‬ ‫‪ 22‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.139‬‬ ‫‪ 23‬جعفر الفضلي‪ ،‬الوجيز ي العقود امدنية‪ ،‬البيع‪ ،‬اإجار‪ ،‬امقاولة‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار الثقافة‪،‬‬ ‫اأردن‪ ،8991 ،‬ص ‪.334‬‬ ‫‪ 24‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.891‬‬ ‫‪ 25‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.108‬‬ ‫‪ 26‬فتيحة قرة‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ص ‪.811 ،818‬‬ ‫‪ 27‬سعيد عبد الكريم مبارك‪ ،‬مسؤولية امقاول الثانوي وفقا أحكام القانون امدني والشروط العامة‬ ‫مقاوات أعمال اهندسة امدنية‪ ،‬الثقافة القانونية‪ ،‬وزارة العدل‪ ،‬مطابع دار احكمة للطباعة‬ ‫والنشر‪ ،‬بغداد‪ ،8994 ،‬ص‪.881‬‬ ‫‪ 28‬جعفر الفضلي‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.338‬‬ ‫‪ 29‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫‪ 30‬امرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫‪ 31‬سعيد عبد الكريم مبارك‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.881‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)77‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫الخرو عن القواعد العامة أسبا‬ ‫انقضاء عقد المقاولةأأأ‬ ‫دأكيسي هير‬ ‫‪ 32‬وقد ذهب الفقه الفرنسي إى عكس هذا الرأي إذ يرى عدم جواز خصم ما كسبه امقاول أو ما‬ ‫يستطيع أن يكسبه باستخدام وقته ي أمر خخر على أساس انه ا يوجد ي التقنن امدني‬ ‫الفرنسي نص يقابل نص الفقرة الثانية من امادة ‪ 011‬مدني جزائري والفقرة الثانية من امادة‬ ‫‪ 110‬مدني عراقي‪ ،‬وامادة ‪ 111‬مدني مصري‪ ،‬جيز للمحكمة خفيض قيمة التعويض امستحق‬ ‫(‪ )BAUDRY ET WALL-T.II—OP.CIT-.NO4102‬مشار إليه لدى السنهوري –‬ ‫الوسيط‪-‬امرجع السابق –ج‪-1‬مج‪-8‬ص‪-148‬هامش رقم ‪.1‬‬ ‫‪ 33‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.890‬‬ ‫‪34 Baudry et wall-t .ii-op.cit-no 4103.planiol.ripert et eouast-t.xi-2eme p-op.cit‬‬‫‪n937-page179‬‬ ‫‪ 35‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪ .131‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.891‬‬ ‫‪36‬السنهوري امرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،101‬حمد شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ -‬فقرة ‪–808‬ص‪.811‬‬ ‫‪37 Baudry et wall-tome II-op.cit-n4075.Aubbry et Rau (par esmein)-tome 5‬‬‫‪op.cit-n374-page404.colin et capitant-(par delamorandiere)-tomII.cit-n1113.‬‬ ‫‪38 phillippe delebecque-op.cit.page64.‬‬ ‫‪ 39‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،101‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،891‬فتيحة قرة‪،‬‬ ‫امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.113‬‬ ‫‪ 40‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪،810‬‬ ‫‪41‬سعيد عبد الكريم مبارك‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.811‬‬ ‫‪42‬يفهم ذلك بطريق الدالة العكسية‪ ،‬اذ تنص امادة ‪ 019‬مدني جزائري على أنه ي احالة الي ا‬ ‫تكون فيها مؤهات امقاول الفرعي شخصية حل اعتبار وقت التعاقد فان "العقد ا ينتهي‬ ‫تلقائيا‪ ،‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪ ،109‬جعفر الفاضلي‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.330‬‬ ‫‪ 43‬كمال قاسم ثروت‪ ،‬ج‪ 8‬امرجع السابق‪ ،‬ص ص ‪.183 ،181‬‬ ‫‪44‬انظر امادة ‪ 019‬ق م ج‪.‬‬ ‫‪ 45‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.118‬‬ ‫‪ 46‬فتيحة قرة‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫‪47 Baudry et wahl-tome II-op.cit-n4080‬‬ ‫‪ 48‬فتيحة قرة‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫‪ 49‬حمد لبيب شنب‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.811‬‬ ‫‪ 50‬انظر الفقرة الثانية من امادة ‪ 014‬من ق م ج‪.‬‬ ‫‪ 51‬السنهوري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)72‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنية ومد مراعاتها حقوق‬ ‫المكلفين وي اإعاقة في النفا‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫كلية القانون‪/‬جامعة البيت‬ ‫‪S‬‬ ‫يعاج هذا البحث اأساس القانوني للخدمات الضريبية اإلكرونية اأردنية والتطورات الي‬ ‫شهدها قانون ضريبة الدخل‪ ،‬وملت مسألة ااعراف باإقرار الضريي اإلكروني والدفع‬ ‫اإلكروني‪ ،‬وأثر ذلك على حقوق اأشخاص ذي اإعاقة ي النفاذ‪ ،‬ومن ناحية عملية‬ ‫استعراض اخدمات الضريبية اإلكرونية امتاحة وإخضاعها لسلسلة من الفحوص‬ ‫اإلكرونية امتعلقة بالتمكن وفقا للمعاير امطبقة عاميا‪.‬‬ ‫‪Abstract:‬‬ ‫‪This study covers the legal framework of the Jordanian income tax‬‬ ‫‪E-services , and the new modifications of income tax law that‬‬ ‫‪includes E-tax returns and E-payment, also, covers the effects of e‬‬‫‪tax services on the accessibility of taxpayers with disabilities to‬‬ ‫‪such services, the practical side of this study explores the current‬‬ ‫‪E-tax services by exposing them to several accessibility related E‬‬‫‪tests according to the international standards.‬‬ ‫مهيد‬ ‫تقتضي اعتبارات العدالة الضريبية معاملة امكلفن امتماثلن معاملة‬ ‫متماثلة (العدالة اأفقية)‪ ،‬ومعاملة امكلفن غر امتماثلن معاملة غر‬ ‫متماثلة (العدالة الرأسية)‪ ،‬وعادة يتم مراعاة ذلك ي اجانب امتعلق‬ ‫بضريبة الدخل من النظام الضريي)‪ ،(1‬وعند احديث عن اإعاقة ا مكن‬ ‫القول بالتماثل بن اأشخاص ي تلقي اخدمات الضريبية معزل عن‬ ‫مراعاة ما تقتضيه اإعاقة من ضرورات لتمكن اأشخاص ذوي اإعاقة‬ ‫ورعايتهم ما يكفل حقيق امساواة الفعلية بينهم وبن غرهم من‬ ‫اأشخاص‪ ،‬ويشمل ذلك كافة اخدمات الضريبية ما ي ذلك اخدمات‬ ‫الضريبية اإلكرونية‪.‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)72‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫امبحث اأول‪ :‬اخدمات الضريبية اإلكرونية اأردنية‬ ‫بدأ العمل برنامج احكومة اإلكرونية ي دائرة ضريبة الدخل وامبيعات‬ ‫ي مطلع عام ‪ ،1440‬ويعدّ ذلك الرنامج – حسب موقع دائرة ضريبة‬ ‫الدخل وامبيعات‪-‬أول برنامج للحكومة اإلكرونية يتم تطبيقه ي‬ ‫امؤسسات والدوائر احكومية ي امملكة‪ ،‬وقد وفر الرنامج خدمة تقديم‬ ‫كشف التقدير الذاتي إلكرونياً والدفع اإلكروني لأرصدة امستحقة‬ ‫دون احاجة إى مراجعة الدائرة ما يفرض أن يعزز السرعة ي إجاز‬ ‫امعلومات)‪ ،(2‬إاّ أنّ ما أعلن عنه من خدمات ابد من إسقاطه على‬ ‫الواقع التشريعي معرفة حدود ونطاق تلك اخدمات‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬اأساس الدستوري للخدمات الضريبية اإلكرونية إنّ‬ ‫اجاه ديوان تفسر القوانن اأردني إى التأكيد على اهدف امالي للضريبة‬ ‫باعتبارها "فريضة إجبارية من امال يدفعها الفرد للحكومة مواجهة‬ ‫النفقات العامة دون أن يقابلها منفعة خاصة")‪ (3‬ليس من شأنه حيادية‬ ‫الضريبة ونفي ارتباطها بتحقيق اأهداف ااجتماعية كهدف رعاية ذوي‬ ‫اإعاقة‪ ،‬فامادة ‪ 888‬من الدستور اأردني ركزت على أهمية حقيق العدالة‬ ‫ااجتماعية‪ ،‬ومراعاة قدرة اأشخاص على الدفع وأكدت على وجود تلك‬ ‫الرابطة الوثيقة‪.‬‬ ‫وقد حرص الدستور اأردني على الركيز على ضرورة مراعاة التشريع‬ ‫الضريي للعدالة ااجتماعية وامساواة‪ ،‬وذلك من خال اأخذ مبدأ التكليف‬ ‫التصاعدي امستند إى مفهوم امساواة ي التضحية‪ ،‬وقد أكد امشرع‬ ‫الدستوري على ضرورة مراعاة قدرة اأفراد على الدفع عند فرض‬ ‫الضرائب وحصيلها‪ ،‬وحقيق العدالة ااجتماعية وامساواة‪ ،‬والي ترتبط‬ ‫ارتباطا وثيقا باهدف ااجتماعي للنظام الضريي‪ ،‬حيث تقتضي ضرورة‬ ‫احرام هذا اهدف عند سن التشريع وعند تنفيذه‪ ،‬أي أنها تعد ضمانة‬ ‫وغاية ي الوقت ذاته‪ ،‬فالتشريع الضريي مراعاته هذه الضمانات وامرتكزات‬ ‫حقق أهداف النظام الضريي ااقتصادية وااجتماعية والصحية بصورة‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫تلقائية‪ ،‬أن السر مع الضمانة يؤدي إى تفعيلها ويساهم ي الوقت ذاته‬ ‫بتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫والعدالة الضريبية تقتضي التمكن‪ ،‬وجد مسألة مكن اأشخاص ذوي‬ ‫اإعاقة من النفاذ أساسها القانوني ي امادة (‪ )0/1‬من الدستور اأردني‬ ‫لعام ‪ 8901‬وتعدياته والي تنص على أن "حمي القانون اأمومة والطفولة‬ ‫والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإعاقات وحميهم من اإساءة وااستغال"‪،‬‬ ‫وامادة ‪ 888‬من الدستور اأردني لعام ‪ 8901‬وتعدياته والي قضت بضرورة‬ ‫أن تأخذ الدولة ‪...":‬ي فرض الضرائب مبدأ التكليف التصاعدي مع حقيق‬ ‫امساواة والعدالة ااجتماعية‪ ،‬و أا تتجاوز مقدرة امكلفن على اأداء‬ ‫وحاجة الدولة إى امال"‪ ،‬وتشكل هذه امادة الضمانة والسند الدستوري‬ ‫أهداف النظام الضريي اأردني حيث حكم ختلف أنواع الضرائب وبوجه‬ ‫خاص الضرائب امباشرة‪ ،‬وتطبيقا للمادة (‪ )1‬من قانون حقوق اأشخاص‬ ‫ذوي اإعاقة رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1441‬وتعدياته)‪ (4‬والي نصت على ما يلي‪:‬‬ ‫"تنبثق فلسفة امملكة جاه امواطنن ذوي اإعاقة من القيم العربية‬ ‫اإسامية والدستور اأردني واإعان العامي حقوق اإنسان‪ ،‬وامبادئ واأحكام‬ ‫امنصوص عليها ي ااتفاقيات الدولية امتعلقة حقوق اأشخاص ذوي‬ ‫اإعاقة‪ ،‬وتؤكد على امرتكزات التالية‪ :‬أ‪ -‬احرام حقوق اأشخاص ذوي‬ ‫اإعاقة وكرامتهم وحرية اختيارهم واحرام حياتهم اخاصة‪ ،‬بـ‪ -‬امشاركة‬ ‫ي وضع اخطط والرامج وصنع القرارات اخاصة باأشخاص ذوي اإعاقة‬ ‫وشؤونهم‪ ،‬ج‪ -‬تكافؤ الفرص وعدم التمييز‪...‬و‪-‬توفر التجهيزات امعقولة‬ ‫لتمكن الشخص ذي اإعاقة من التمتع حق أو حرية ما أو لتمكينه من‬ ‫ااستفادة من خدمة معينة‪."...‬‬ ‫ومن اماحظ أنّ امشرع أكد هنا على إلزامية ما تضمنه اإعان العامي‬ ‫حقوق اإنسان‪ ،‬وهذا ينعكس بالضرورة على امفهوم امتطور للمادة‬ ‫(‪ )18‬منه والي ملت مبدأ أن للجميع حقوقا متساوية ي النفاذ للمعلومات‬ ‫واخدمات العامة‪ ،‬وكذلك امبادئ واأحكام امنصوص عليها ي ااتفاقيات‬ ‫الدولية امتعلقة حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة بغض النظر عن مدى‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫التزام امملكة بها أو انضمامها إليها‪ ،‬كما أكد على مسألة تكافؤ الفرص‬ ‫وعدم التمييز على أساس اإعاقة‪ ،‬وعرفت امادة (‪ )1‬عدم التمييز على‬ ‫أساس اإعاقة بأنه ‪" :‬كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار‬ ‫مرجعه اإعاقة‪ ،‬أي من احقوق أو احريات امقررة ي هذا القانون أو ي‬ ‫أي قانون خخر"‪ ،‬ورغم ما يوحي به هذا التعريف من اقتصاره على‬ ‫احقوق أو احريات امقررة ي قانون حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة أو ي‬ ‫أي قانون خخر‪ ،‬إاّ أنّ مفهوم عدم التمييز تشريعيا يشمل امعنى الوارد‬ ‫ي هذا القانون وامفهوم الذي تضمنته اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي‬ ‫اإعاقة امصدق عليها بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪.(5) 1441‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬اأساس القانوني للخدمات الضريبية اإلكرونية يعدّ‬ ‫التشريع الضريي وحكم اتصاله بامعامات التجارية بوجه عام واإلكرونية‬ ‫منها بوجه خاص من أوائل التشريعات الي واكبت تطوير اإجراءات‬ ‫اإدارية ما يتفق ومتطلبات احكومة اإلكرونية‪ ،‬لذا جد أن قانون‬ ‫ضريبة الدخل امؤقت لعام ‪-1449‬والذي أصبح بعد عرضه على الرمان‬ ‫وإدخال بعض التعديات عليه القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ – 1483‬قد تبنى‬ ‫فكرة اإقرار الضريي اإلكروني‪ ،‬حيث نص ي امادة (‪/11‬أ) على اآتي‪:‬‬ ‫"يقدم اإقرار الضريي إى الدائرة من قبل امكلف شخصيا أو من ينوب‬ ‫عنه أو بإحدى الوسائل التالية الي توافق الدائرة على اعتمادها وفق‬ ‫الشروط واإجراءات الي حددها التعليمات التنفيذية‪-8 :‬الريد امسجل‪-1 ،‬‬ ‫البنوك‪-3...‬الوسائل اإلكرونية‪ ،‬بـ‪ -‬يعتر تاريخ تقديم اإقرار الضريي‬ ‫هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم الريد أو تاريخ وصل‬ ‫اإيداع لدى البنك أو الشركة امرخصة امعتمدة أيها اسبق ‪ ،‬وي حال‬ ‫إرساله إلكرونيا حدد التعليمات التنفيذية التاريخ امعتمد لتقدمه"‪.‬‬ ‫ويؤخذ على هذه امادة أنها أشارت إى تقديم اإقرار من امكلف أو من‬ ‫ينوب عنه أو بإحدى الوسائل‪ ،‬وعبارة (أو بإحدى الوسائل التالية) غر‬ ‫صحيحة أنه سواء قدم اإقرار امكلف أو من ينوب عنه فسوف يكون‬ ‫ذلك بإحدى الوسائل امشار إليها‪ ،‬حيث ا تعتر تلك الوسائل بديا لتقديم‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اإقرار من قبل امكلف‪ ،‬والصواب (‪...‬من قبل امكلف شخصيا أو من‬ ‫ينوب عنه بإحدى الوسائل التالية)‪.‬‬ ‫وبالرجوع إى التعليمات رقم (‪ )88‬لسنة ‪( 1484‬تعليمات طرق تقديم‬ ‫اإقرار))‪ ،(6‬جد أن امادة (‪ )0‬أجازت تقديم اإقرار بوسائل إلكرونية‬ ‫تعتمدها الدائرة‪ ،‬ونصت امادة (‪ )1‬منها على أنه ي حال إرسال اإقرار‬ ‫إلكرونيا يعتر تاريخ تقديم اإقرار (نهاية خخر ساعة يوم إرساله) ي‬ ‫حن يعتر تاريخ تقديم اإقرار التقليدي تسلمه من قبل الدائرة أو ختم‬ ‫الريد أو تاريخ وصل اإيداع لدى البنك أو الشركة امرخصة‪ ،‬وطاما أنّ‬ ‫امشرع اعتد بتاريخ ااستام بالنسبة للكشف التقليدي وتاريخ اإرسال‬ ‫بالنسبة لإقرار اإلكروني‪ ،‬وطاما أنّ ااستفادة من خدمات احكومة‬ ‫اإلكرونية تتم من خال اشراك امكلف فيها وحصوله على مفتاح‬ ‫خاص (كلمة سر) مكنه من الدخول إى موقع الدائرة اإلكروني وتعبئة‬ ‫اإقرار وإرفاق امستندات امؤيدة‪ ،‬وطاما إن العملية حت سيطرة اإدارة‬ ‫الضريبية فا عرة لعبارة (نهاية خخر ساعة) أن امعامات اإلكرونية ا‬ ‫ترتبط بساعات العمل امكتبية طاما أن العرة باإرسال‪ ،‬ويقرح الباحث‬ ‫حذف تلك العبارة ليصبح تاريخ التقديم هو تاريخ اإرسال خاصة أن‬ ‫اإرسال يتم من داخل اموقع اإلكروني للدائرة‪ ،‬وهذا ا منع من أن‬ ‫النص أجاز اللجوء للوسائل اإلكرونية ما قد يوسع من نطاق وسيلة‬ ‫اإرسال لتشمل الريد اإلكروني وغره من الوسائل‪.‬‬ ‫وقد ألزمت امادة (‪ )81‬من قانون ضريبة الدخل رقم (‪ )13‬لسنة ‪1483‬‬ ‫امكلف بدفع رصيد الضريبة امستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من‬ ‫الفرة التالية للفرة الضريبية ما م ينص القانون على تاريخ خخر‪ ،‬ومن‬ ‫امفارقات أن امادة (‪ ،)11‬قد نصت على أنه ‪":‬أ‪ -‬إذا دفع امكلف مبلغا‬ ‫يزيد على امبالغ امستحقة عليه فعلى الدائرة حويل الرصيد الزائد‬ ‫لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة مقتضى أحكام التشريعات‬ ‫النافذة‪ ،‬وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد‪ ،‬تلزم الدائرة برده إى‬ ‫امكلف خال مدة ا تزيد على ستن يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫بذلك‪...‬بـ‪ -‬إذا م ترد الدائرة الرصيد الزائد ي اموعد احدد ي الفقرة (أ)‬ ‫من هذه امادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (‪ )%9‬سنوياً"‪ ،‬وكان حريا بامشرع‬ ‫أن ينص صراحة على حويل امبلغ إلكرونيا إى حساب امكلف مجرد‬ ‫وجود فرق لصاحه دون انتظار امكلف ليبادر إى تقديم طلب خطي‬ ‫ومرور ستن يوما كحد أقصى لتقوم الدارة برد ما قبضته دون وجه حق‪.‬‬ ‫وبالرغم من أن امادة (‪ )11‬من قانون ضريبة الدخل لعام ‪ 1483‬أجازت‬ ‫للمكلف تعديل اإقرار الضريي إذا وجد خطأ فيه‪ ،‬وجاء النص بعبارات‬ ‫تسمح بالتعديل التقليدي والتعديل اإلكروني‪ ،‬إا أن امادة (‪ )1‬من‬ ‫التعليمات رقم (‪ )88‬لسنة ‪( 1484‬تعليمات طرق تقديم اإقرار) أشارت إى‬ ‫أنه إذا تبن للمكلف وجود خطأ ي اإقرار امقدم للدائرة فيجوز له‬ ‫تعديل البيانات الواردة فيه موجب إشعار خطي يقدمه للدائرة‪ ،‬وا‬ ‫يعتمد التعديل إا إذا كان مقرونا بدفع الضريبة وغرامة التأخر حيث‬ ‫يعتر تاريخ الوصل امالي هو تاريخ التعديل ي حال ترتب مبالغ على‬ ‫التعديل‪ ،‬وهذا النص منتقد وهو مثابة خطوة إى الوراء لذا يدعو‬ ‫الباحث اإدارة إى إلغاء هذا النص حيث أن عموم امادة (‪ )11‬تسمح‬ ‫بالتعديل إلكرونيا‪.‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬مدى مراعاة اخدمات الضريبية اإلكرونية‬ ‫اعتبارات التمكن‬ ‫ن ااستفادة من اخدمات الضريبية اإلكرونية كتقديم اإقرار وتعديل‬ ‫إّ‬ ‫البيانات واحصول على البيانات وامعلومات الضريبية‪ ،‬تقتضي ضرورة‬ ‫مراجعة دائرة ضريبة الدخل وامبيعات للحصول على (اسم مستخدم‬ ‫وكلمة سر) لاشراك ي خدمات احكومة اإلكرونية ي اجال الضريي‪،‬‬ ‫ما يتيح للمكلف أيضا تعديل بيانات املف الشخصي وتغر كلمة امرور‬ ‫وتعديل امعلومات امتعلقة بالنشاط ااقتصادي كالعنوان ومكان العمل‬ ‫والشركاء ومصادر الدخل‪ ،‬كما يوفر اموقع اإلكروني للدائرة خدمات‬ ‫الدفع اإلكروني للمستحقات الضريبية مع إمكانية احصول على سند‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الدفع إلكرونيـاً‪ ،‬وحميل الوثائق واستقبال الرسائل القصرة على اهاتف‬ ‫والريد اإلكروني وطباعة شهادة بالرقم الضريي وغرها)‪.(7‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬مدى مراعاة اإدارة للنصوص التشريعية الي‬ ‫ن اإدارة الضريبية ملزمة مراعاة النصوص وثيقة‬ ‫تكفل التمكن إ ّ‬ ‫الصلة باخدمات اإلكرونية‪ ،‬كامادة الرابعة من قانون حقوق اأشخاص‬ ‫ذوي اإعاقة رقم (‪ )18‬لسنة (‪ )1441‬والي نصت‪ ":‬مع مراعاة التشريعات‬ ‫النافذة‪ ،‬توفر اجهات ذات العاقة كل حسب اختصاصها للمواطنن ذوي‬ ‫اإعاقة احقوق واخدمات امبينة وفقاً أحكام هذا القانون ي اجاات‬ ‫التالية‪":‬أ‪-‬الصحة‪...‬هـ‪-‬التسهيات البيئية‪-3...:‬وصول اأشخاص ذوي‬ ‫اإعاقة إى تكنولوجيا ونظم امعلومات ما ي ذلك شبكة اإنرنت ووسائل‬ ‫اإعام امختلفة امرئية وامسموعة وامقروءة وخدمات الطوارئ ما ي‬ ‫ذلك تأمن مرمي للغة اإشارة‪ ،‬و‪ -‬اإعفاءات اجمركية والضريبية‪،"...‬‬ ‫وهذه امادة تقرأ مع امادة (‪ )1‬من ذلك القانون‪ ،‬والي أكدت على توفر‬ ‫التجهيزات امعقولة لتمكن الشخص ذي اإعاقة من التمتع حق أو‬ ‫حرية ما أو لتمكينه من ااستفادة من خدمة معينة و الدمج ي شتى‬ ‫مناحي احياة ‪ ،‬وعليه فإن إمكانية استخدام الشخص ذي اإعاقة للخدمات‬ ‫الضريبية اإلكرونية يندرج ضمن مفهوم التجهيزات امعقولة والي‬ ‫عرفتها امادة (‪ )1‬بأنها‪ :‬التجهيزات الازمة مواءمة الظروف البيئية من‬ ‫حيث امكان والزمان وتوفر امعدات واأدوات والوسائل امساعدة حيثما كان‬ ‫ذلك ازماً لضمان مارسة اأشخاص ذوي اإعاقة حقوقهم على قدم‬ ‫امساواة مع اآخرين‪ ،‬على أن ا يرتب على ذلك ضرراً جسيماً باجهة‬ ‫امعنية"‪ ،‬وهذا بدوره يتفق مع مفهوم (الرتيبات التيسرية امعقولة)‬ ‫الواردة ي ااتفاقية والي نصت على معيار التناسب بن اإجراءات‬ ‫والتدابر امتخذة والعبء امفروض‪ ،‬حيث تكون ازمة ومناسبة ا تفرض‬ ‫عبئا غر متناسب أو غر ضروري )‪.(8‬‬ ‫وبالنظر إى أنّ إصدار امملكة لقانون حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة رقم‬ ‫(‪ )18‬لسنة (‪ )1441‬وتعدياته راعى وواكب التصديق على ااتفاقية فإن‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫مراعاة الرتيبات التيسرية امعقولة ي جال اخدمات اإلكرونية تقتضي‬ ‫اانطاق من مراعاة امادة (‪ )1/9‬من ااتفاقية‪ ،‬والي أصبحت جزءا من‬ ‫التشريع الوطي بعد التصديق عليها بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ،1441‬حيث‬ ‫يشمل ذلك‪ :‬وضع معاير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول‬ ‫إى امرافق واخدمات امتاحة لعامة اجمهور أو امقدمة إليه‪ ،‬ونشر هذه‬ ‫امعاير وامبادئ ورصد تنفيذها؛ وضرورة تشجيع إمكانية وصول‬ ‫اأشخاص ذوي اإعاقة إى تكنولوجيا ونظم امعلومات وااتصال اجديدة‪،‬‬ ‫ما فيها شبكة اإنرنت؛ وتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع‬ ‫تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاات مكن لأشخاص ذوي اإعاقة‬ ‫الوصول إليها‪ ،‬ي مرحلة مبكرة‪ ،‬كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم ي‬ ‫امتناول بأقل تكلفة)‪.(9‬‬ ‫وابد من اإشارة إى أنّ السلطة التقديرية الي تتمتع بها اإدارة الضريبية‬ ‫اأردنية قد تدفعها أحيانا إى الرجوع خطوة للوراء ي جال امعامات‬ ‫اإلكرونية‪ ،‬فبالرغم من أنّ القانون يتحدث عن اإقرار الضريي‬ ‫وإرساله إلكرونيا إاّ أن الباحث قد احظ باعتباره أحد مشركي خدمة‬ ‫احكومة اإلكرونية الضريبية ظهور اجتهاد جديد لإدارة الضريبية خال عام‬ ‫‪ 1483‬فيما يتعلق باإقرارات الضريبية امقدمة خال تلك السنة حيث‬ ‫يتلقى مرسل اإقرار رسالة (‪ )SMS‬تشر إى أن (طلب تقديم) اإقرار‬ ‫إلكرونيا قيد الدراسة حيث تطلب اإدارة من مرسل اإقرار إجراء‬ ‫تعديات على إقراره لغايات (قبول تقدمه) إلكرونيا وليس لغايات قبوله‬ ‫إلكرونيا‪ ،‬أي أنّ مقدم اإقرار إما أن يضطر للتسليم بوجهة نظر‬ ‫اإدارة حول ضرورة تعديل أحد عناصر اإقرار حتى يصبح ما أرسله‬ ‫إقرارا ضريبيا إلكرونيا وليس جرد طلب تقديم إقرار أو لن يقبل منه‬ ‫التقديم اإلكروني إقراره حيث ا يسجل بأن اإقرار قد قدم‪ ،‬وقد‬ ‫يصبح عرضة للغرامة امرتبطة بالتقديم خارج اموعد القانوني والغرامة‬ ‫امتعلقة بالتأخر ي دفع امبلغ امستحق خاصة أن الغرامة حسب أسبوعيا‬ ‫ويعتر أجزاء اأسبوع لغايات احتسابها أسبوعا كاما‪ ،‬كما أنّ اإقرارات‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الضريبية امقدمة إلكرونيا وخاصة لفرة ما قبل ‪ 1481‬تفتقر لأمن‬ ‫امعلوماتي ي مسألة حفظها حيث مكن ببساطة شطبها إلكرونيا دون‬ ‫ترك أي أثر على مسألة وجودها أو تقدمها‪.‬‬ ‫ما سبق يدعو الباحث امشرع واإدارة اأردنية إى العمل على فصل‬ ‫تبعية اجهة الي تشرف على تطبيقات احكومة اإلكرونية ي اجال‬ ‫الضريي عن دائرة ضريبة الدخل وامبيعات حيث يشمل اختصاص‬ ‫اجهة‪ :‬حفظ السجات اإلكرونية والوثائق وتوفر اأمن امعلوماتي ها‪،‬‬ ‫وعدم إبقاء ذلك حت السيطرة امطلقة لإدارة الضريبية حرصا على‬ ‫تعميق الشفافية اإلكرونية حيث إن السجات اإلكرونية ختلف عن‬ ‫الورقية إمكانية حذفها أو تغير مضمونها‪ ،‬كما انه وي حالة حدوث‬ ‫نزاع بن اإدارة الضريبية وامكلف فهذه اأدلة اإلكرونية خضع‬ ‫للسيطرة امطلقة للعنصر البشري أحد أطراف امنازعة ما قد يسهل‬ ‫مسألة اصطناع الدليل أو إخفائه‪ ،‬والباحث ينزه اإدارة الضريبية عن مثل‬ ‫هذه اأفعال لكن ومن باب (سد الذرائع)‪ ،‬فابد من فصل تبعية اجهة‬ ‫الي تشرف على تطبيقات احكومة اإلكرونية ي اجال الضريي خاصة‬ ‫أنّ الوثائق والسجات قد تكون حور خصومة أمام اإدارة الضريبية ذاتها‬ ‫ي مرحلة ااعراض اإداري على التدقيق‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬غياب معاير التمكن الوطنية ومدى مراعاة‬ ‫حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة عمليا يعاج هذا امطلب مسألة غياب‬ ‫معاير التمكن الوطنية ي امملكة وعدم مراعاة حقوق اأشخاص ي‬ ‫النفاذ إى اخدمات الضريبية عمليا وذلك ي فرعن على النحو اآتي‪:‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬غيار معاير وطنية تكفل التمكن من النفاذ أقتصر‬ ‫اهتمام اجلس اأعلى لشؤون اأشخاص ذوي اإعاقة على طائفة من‬ ‫امعاير دون أن تتضمن معاير خاصة بالتمكن اإلكروني وهي‪ :‬معاير‬ ‫اعتماد مراكز التشخيص‪ ،‬ومعاير ااعتماد اخاص مؤسسات وبرامج‬ ‫اأشخاص ذوي اإعاقات العقلية‪ ،‬ومعاير ااعتماد اخاص لرامج وخدمات‬ ‫التوحد‪ ،‬ومعاير اعتماد مؤسسات وبرامج اأشخاص ذوي اإعاقة ي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫اأردن‪ ،‬وبالرجوع إى ااسراتيجية الوطنية لأشخاص ذوي اإعاقة ‪-1484‬‬ ‫‪ ،1480‬حيث وردت إمكانية الوصول ضمن احور الثامن‪ ،‬وورد حت‬ ‫عنوان اجهة امسؤولة عن التنفيذ‪ :‬وزارة اأشغال العامة‪ ،‬ما يؤكد بأن‬ ‫مكن الوصول يقتصر على البيئة امادية وا يتعداها للبيئة اإلكرونية‪،‬‬ ‫و إن كان اهدف العام الثامن امتمثل (بكفالة إمكانية وصول اأشخاص‬ ‫ذوي اإعاقة بشكل متكافئ إى البيئة امادية احيطة ووسائل النقل‬ ‫وامعلومات وااتصاات وامرافق واخدمات العامة) من العمومية‪ ،‬حيث‬ ‫يتسع لشمول التمكن من النفاذ للبيئة اإلكرونية إاّ أنّ ااسراتيجية‬ ‫م تشتمل ضمن بنودها امتعلقة باحور الثامن سوى البنود امتعلقة‬ ‫بالبيئة امادية)‪ ،(10‬وتفتقر امملكة معاير مكن خاصة بذوي اإعاقة‬ ‫متعلقة باخدمات اإلكرونية بوجه عام والضريبية بوجه خاص‪.‬‬ ‫وحيث إن معاير (‪ )WCAG 2.0‬ي جال مكن النفاذ الي طورتها معية‬ ‫(احاد) الشبكة العلمية )‪ ،(W3C‬ذات صبغة عامية للجودة ي جال تقنية‬ ‫امعلومات بعد ارتباطها بشهادة امعاير (‪ )ISO/IEC 40500‬ي جال تقنية‬ ‫امعلومات)‪ ،(11‬لذا يدعو الباحث امشرع اأردني إى تبي تلك امعاير‬ ‫وقولبتها معاير وطنية خاصة بالتمكن اإلكروني‪ ،‬فاإدارة لديها من‬ ‫التشريعات ما يسعفها ي تبي وتطبيق تلك امعاير باعتبارها معاير‬ ‫متصلة جودة ومستوى اخدمة امقدمة خاصة بعد ارتباطها باأيزو‪،‬‬ ‫ومنها نظام تطوير اخدمات احكومية لسنة ‪ 1481‬الصادر مقتضى امادة‬ ‫(‪ )814‬من الدستور والذي عرف معاير تقديم اخدمة ي امادة (‪ )1‬بأنها‪:‬‬ ‫"مواصفات اخدمة الي يتوجب على الدائرة تقدمها من حيث الوقت‬ ‫والكلفة واإجراءات واأساليب واجودة ومن خال مستوى أداء حدد‬ ‫ومائم وقابل للقياس"‪ ،‬ووفقا للمادة الرابعة تلتزم (أي وزارة أو دائرة أو‬ ‫هيئة أو سلطة أو مؤسسة رمية عامة أو مؤسسة عامة وأي جهة يقرر‬ ‫جلس الوزراء إخضاعها أحكام النظام) بتطوير مستوى خدماتها ومعاير‬ ‫تقدمها والقيام بذلك بكفاءة وفاعلية من خال جموعة من االتزامات‬ ‫منها ‪" :‬ج‪-‬حديد احتياجات متلقي اخدمة وتطلعاته‪ ،‬د‪-‬قياس مستوى‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معاير تقديم اخدمة"‪ ،‬كما‬ ‫تضمن النظام التأكيد على دور وزارة تطوير القطاع العام ي هذا اجال‪،‬‬ ‫حيث نصت امادة الثالثة على تولي الوزارة‪ ":‬أ‪-‬وضع السياسة اخاصة‬ ‫بتطوير اخدمات احكومية ورفعها إى جلس الوزراء إقرارها ومتابعة‬ ‫تنفيذها‪ ،‬بـ‪-‬وضع الرامج وامنهجيات واأدوات الازمة لتمكن الدائرة‬ ‫من تطوير خدماتها وتقديم ااستشارات الازمة هذه الغاية")‪.(12‬‬ ‫ومن اجهات ذات ااختصاص ي جال تطوير معاير لتمكن ذوي اإعاقة‬ ‫من النفاذ للخدمات اإلكرونية وزارة ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات‬ ‫وهيئة تنظيم قطاع ااتصاات‪ ،‬حيث نصت امادة (‪ )1‬من قانون ااتصاات‬ ‫لعام ‪ 8990‬وتعدياته على أن تتوى الوزارة‪ " :‬هـ‪ -‬متابعة تنفيذ التزامات‬ ‫امملكة امرتبة على ااتفاقيات الدولية الي ترتبط بها ي جال ااتصاات‬ ‫وتكنولوجيا امعلومات")‪ ،(13‬كما يتوى اجلس اأعلى لشؤون اأشخاص‬ ‫ذوي اإعاقة وفقا للمادة السابعة من قانون حقوق اأشخاص ذوي‬ ‫اإعاقة لعام ‪ 1441‬وتعدياته "هـ‪-‬وضع امعاير الازمة جودة الرامج‬ ‫واخدمات امقدمة لأشخاص ذوي اإعاقة بالتنسيق مع اجهات ذات‬ ‫العاقة")‪.(14‬‬ ‫ومن امؤسف أنّه رغم تعدد اجهات امختصة ا يوجد إى تاريخ إعداد‬ ‫الدراسة معاير تعاج هذا الشأن‪ ،‬لذا يدعو الباحث إى توحيد اجهات‬ ‫امختصة ي جال وضع امعاير مع احرص على تبي معاير موحدة‬ ‫اعتمادا على امبادئ التوجيهية ‪ WCAG 2.0‬انسجاما مع متطلبات‬ ‫تطبيق اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة وقانون حقوق اأشخاص‬ ‫ذوي اإعاقة رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1441‬وتعدياته‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مدى مراعاة حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة عمليا‬ ‫ي ظل غياب امعاير الوطنية إنّ اموقع اإلكروني الرمي للمجلس‬ ‫اأعلى لشؤون اأشخاص ذوي اإعاقة والذي يفرض أن يكون أكثر‬ ‫حرصا على حقوق ذوي اإعاقة ا يتضمن مراعاة مكن ذوي اإعاقة‪،‬‬ ‫فباستثناء إمكانية تكبر وتصغر اخط ا يراعي اموقع مثا وجود بديل‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫نصي مكافئ مختلف عناصر اموقع اإلكروني‪ ،‬كما يتضمن عناصر‬ ‫(كااسراتيجية الوطنية بصيغة برنامج ‪ Acrobat Reader‬أي بصيغة‬ ‫(‪ )pdf‬فقط‪ ،‬وا حتوي على أي معاير متعلقة بالتمكن بالنسبة للخدمات‬ ‫اإلكرونية‪ ،‬وبفحص اموقع الكرونيا للتأكد من مراعاته معاير التمكن‪،‬‬ ‫جد أن اموقع احتوى خالفات متعلقة بالبدائل النصية للمحتويات غر‬ ‫النصية (‪ )Text Alternatives‬وخالفات أخرى متعلقة بقابلية التكييف‬ ‫(‪ :)Adaptability‬أي جعل احتويات اموقع قابلة للعرض بطرق متعددة‬ ‫(كاستخدام قوالب إلكرونية مبسطة) دون التأثر سلبا على امعلومات‬ ‫الي يوفرها اموقع‪ ،‬وخالفات متعلقة بإمكانية مييز احتوى (‪)Distinguishable‬‬ ‫من خال تسهيل مشاهدة وماع احتويات)‪.(15‬‬ ‫ووفقا للفحص اإلكروني موقع دائرة ضريبة الدخل وامبيعات اأردنية‬ ‫بتاريخ‪ 1480/8/18 :‬وبواسطة اختبار (‪ )W3C Validator Suite‬تبن وجود‬ ‫(‪ )45‬خطأ و(‪ )8‬حذيرات (أخطاء حتملة) متصلة بتمكن النفاذ)‪ ،(16‬أما‬ ‫الفحص الثاني فقد من خال اختبار (‪)Website Accessibility Testing‬‬ ‫حيث كانت نتيجة الفحص (‪ )D-‬وهي مثل (مكن نفاذ ضعيف )‪.(17‬‬ ‫ووفقا للفحص اإلكروني (‪ ،)Sort Site Scan‬والذي يشمل اجمع بن‬ ‫مدى مراعاة معاير القسم (‪ )041‬امتعلقة بالتشريع اأمريكي وامعاير‬ ‫العامية (‪ (18))WCAG2.0‬تضمنت النتيجة وجود ماحظات على ‪ %72‬من‬ ‫الصفحات الي ملها الفحص (مل الفحص عشرة صفحات من اموقع‬ ‫واظهر وجود ‪ 195‬ماحظات مرتبطة بسبع صفحات منها)‪ ،‬ومنها‪ :‬من‬ ‫حيث مكن النفاذ (‪ ،)Accessibility‬استحالة استخدام بعض الصفحات‬ ‫خافا لأولوية اأوى (‪ )A‬ي كل من معاير القسم (‪ )041‬امتعلقة‬ ‫بالتشريع اأمريكي وامعاير العامية (‪ ،)WCAG2.0‬ومن حيث توافقية‬ ‫ااستعراض (التصفح) (‪ :)Compatibility‬والي تشمل طائفة واسعة من‬ ‫برامج وأجهزة استعراض امواقع الشبكية أظهر موقع دائرة ضريبة‬ ‫الدخل وامبيعات توافقا تاما معها باستثناء اإصدار السابع واإصدار‬ ‫الثامن لرنامج (‪ )Internet Explorer‬دون اإصدارات اأخرى اأكثر‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)20‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫حداثة‪ ،‬إضافة إى إشكاليات متعلقة مخالفة امبادئ التوجيهية الي حكم‬ ‫حركات البحث (‪.(19))Yahoo, Bing, Google‬‬ ‫ومن حيث اأخطاء (‪ )Errors‬قد خا اموقع من أي أخطاء‪ ،‬أما من حيث‬ ‫مراعاة الضوابط امتعلقة باحق ي اخصوصية فموقع الدائرة يتوافق‬ ‫مع الضوابط التشريعية اأمريكية دون اأوروبية امتعلقة باخصوصية‪،‬‬ ‫وخلو العديد من صفحات اموقع لروابط بعنوان سياسة اخصوصية‬ ‫"‪ ،(20)"Privacy Policy‬أما من حيث فعالية ااستخدام (‪،)Usability‬‬ ‫ويشمل هذا مدى مراعاة اأدلة التوجيهية اأمريكية لفاعلية ااستخدام‬ ‫(‪ )Usability.gov Guidelines‬واممارسات الفضلى جمعية (احاد) الشبكة‬ ‫العلمية )‪ ،(W3C‬فقد أظهر الفحص توافقا مع اممارسات الفضلى‬ ‫جمعية (احاد) الشبكة العلمية دون اأدلة التوجيهية اأمريكية لفاعلية‬ ‫ااستخدام‪ ،‬حيث إن هناك عدة خالفات (أربع ماحظات ي نان صفحات)‬ ‫تضمنتها بعض صفحات موقع الدائرة (ومن ذلك وجود عدة صفحات‬ ‫بعنوان واحد وهو أخبار ‪.(21))News‬‬ ‫وقد أشارت دراسة بعنوان (تقويم مدى قابلية امواقع احكومية اأردنية‬ ‫للنفاذ من قبل اأشخاص ذوي اإعاقة) استندت ي منهجيتها إى‬ ‫الفحص اإلكروني والعملي لعدد من امواقع احكومية اعتمادا على‬ ‫اإصدار اأول من امبادئ التوجيهية لعام ‪ )WCAG 1.0( 8999‬جمعية‬ ‫(احاد) الشبكة العلمية )‪ (W3C‬أنّ ميع امواقع اإلكرونية احكومية الي‬ ‫فحصها تعاني من مشاكل جوهرية متعلقة مدى قابلية النفاذ‬ ‫(التمكن اإلكروني) وحث مطورو امواقع على اأخذ بااعتبار امبادئ‬ ‫التوجيهية احاد )‪.(22)(W3C‬‬ ‫وي دراسة بعنوان (حو حكومة إلكرونية أكثر قابلية للتمكن من النفاذ‬ ‫ي اأردن) استندت ي منهجيتها إى التجربة من خال ااستعانة بعدد‬ ‫من امستخدمن الذين يعانون من إعاقات بصرية (عشرين شخصا‪)0( :‬‬ ‫إناث و (‪ )80‬ذكر) ومسح مل مطوري الشبكات وغطت عددا من امواقع‬ ‫الرمية‪ ،‬اإشارة إى أن أغلب امواقع احكومية تفتقر إى القابلية للنفاذ‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)21‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ ‫من قبل اأشخاص ذوي اإعاقة‪ ،‬وأن القواعد اإرشادية امتعلقة بالتمكن‬ ‫من النفاذ م تتضمنها أي وثائق رمية‪ ،‬وأشارت إى ضرورة وضع تعليمات‬ ‫تكفل تطبيق قواعد مكن النفاذ اإلكروني على أقل تقدير بالنسبة‬ ‫للمواقع الرمية‪ ،‬والتزام برنامج احكومة اإلكرونية بتعميم تطبيق‬ ‫قابلية النفاذ بالنسبة جميع امواقع‪ ،‬مع ضرورة حرص احكومة على‬ ‫االتزام بتطبيقها كتضمن حد أدنى مستوى قابلية النفاذ ي ميع‬ ‫العقود امتعلقة بتطوير امواقع اإلكرونية احكومية)‪.(23‬‬ ‫اخامة‪:‬‬ ‫أظهرت الدراسة جموعة من النتائج أبرزها‪ :‬غياب معاير مكن وطنية‬ ‫متعلقة باخدمات اإلكرونية بوجه عام والضريبية بوجه خاص‪ ،‬وإن‬ ‫ااسراتيجية الوطنية لأشخاص ذوي اإعاقة‪ 1480-1484 :‬م تشتمل‬ ‫مسألة التمكن اإلكروني‪ ،‬كما تبن من خال الفحص اإلكروني‬ ‫موقع دائرة ضريبة الدخل وامبيعات اأردنية وموقع اجلس اأعلى لشؤون‬ ‫اأشخاص ذوي اإعاقة عدم مراعاتهما اعتبارات التمكن اإلكروني‪،‬‬ ‫وقد خلصت الدراسة إى جموعة من التوصيات منها‪ :‬دعوة امشرع‬ ‫اأردني إى تبي معاير خاصة بالتمكن اإلكروني و توحيد اجهات‬ ‫اإدارية امختصة ي جال وضع امعاير فيما يتعلق باخدمات احكومية‬ ‫مع احرص على تبي معاير موحدة الوثيقة التوجيهية‪،WCAG 2.0‬‬ ‫ودعوة امشرع واإدارة اأردنية إى العمل على فصل تبعية اجهة الي‬ ‫تشرف على تطبيقات احكومة اإلكرونية ي اجال الضريي عن دائرة‬ ‫ضريبة الدخل وامبيعات حيث يشمل ذلك اختصاص حفظ السجات‬ ‫اإلكرونية والوثائق وتوفر اأمن امعلوماتي ها‪ ،‬حرصا على تعميق‬ ‫الشفافية اإلكرونية‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫‪(1) Howell H. Zee, General Issues And Concepts : Theoretical Underpinnings,‬‬ ‫‪Tax Policy Handbook ,edited by Parthasarathi Shome, International‬‬ ‫‪Monetary Fund, Washington,D.C.,1995,p (4).‬‬ ‫‪(2) ISTD website, retrieved form: http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/E‬‬‫‪Government/E-GovernmentServices/ (accessed date December 22nd, 2014).‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ (3‬قرار الديوان اخاص بتفسر القوانن رقم ‪ 89‬لسنة ‪ ،8910‬اجريدة الرمية‪ ،‬العدد(‪ ،)2970‬ص‬ ‫(‪ ،)8100‬كذلك القرار رقم ‪ 84‬لسنة ‪ ،8965‬اجريدة الرمية‪ ،‬العدد (‪ ،)8115‬ص (‪.)8190‬‬ ‫)‪ (4‬امادة (‪ ،)3‬قانون حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة رقم (‪ )38‬لسنة (‪ )2007‬وتعدياته‪ ،‬اجريدة‬ ‫الرمية‪ ،‬العدد(‪ ،)4823‬تاريخ ‪ ،2007/5/8‬ص(‪.)2682‬‬ ‫)‪ (5‬اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة امصدق عليها بالقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪.2001‬‬ ‫)‪ (6‬هذه التعليمات صدرت وفقا القانون امؤقت لعام ‪ 2009‬والذي أصبح قانونا دائما برقم (‪ )34‬لسنة‬ ‫‪.2084‬‬ ‫‪(7) ISTD website, retrieved form: http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/E‬‬‫‪Government/E-GovernmentServices/ (accessed date December 22nd, 2014).‬‬ ‫)‪ (8‬امادة (‪ ،) 2‬اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة امصدق عليها بالقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪،2001‬‬ ‫مرجع سابق‪.‬‬ ‫)‪ (9‬اتفاقية حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة امصدق عليها بالقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪.2001‬‬ ‫)‪ (10‬اموقع اإلكروني الرمي للمجلس اأعلى لشؤون اأشخاص ذوي اإعاقة اأردني‪ ،‬ويتضمن‬ ‫ااسراتيجية الوطنية‪ :‬امرحلة الثانية (‪ )2085- 2080‬وبصفة خاصة ا صفحات (‪11‬ى‬ ‫‪URL: http://hcd.gov.jo/ar/(accessed date: Thursday November 27, 2014) :)11‬‬ ‫‪(11) ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the‬‬ ‫‪International Electrotechnical Commission, ISO/IEC JTC 1. ISO/IEC‬‬ ‫‪40500:2012, Information technology : W3C Web Content Accessibility‬‬ ‫‪Guidelines (WCAG) 2.0 retrieved form :‬‬ ‫‪http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/‬‬ ‫‪catalogue_detail.htm?csnumber=58625 (accessed date 14th, December 2014).‬‬ ‫)‪ (12‬نظام تطوير اخدمات احكومية رقم (‪ )64‬لسنة (‪ ،)2082‬اجريدة الرمية‪ ،‬العدد(‪،)5179‬‬ ‫ص(‪.)4270‬‬ ‫)‪ (13‬قانون ااتصاات رقم (‪ )83‬لسنة (‪ )8995‬وتعدياته‪ ،‬اجريدة الرمية‪ ،‬العدد (‪،)4072‬‬ ‫ص(‪.)2970‬‬ ‫)‪ (14‬قانون حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة رقم (‪ )38‬لسنة (‪ )2007‬وتعدياته‪ ،‬اجريدة الرمية‪،‬‬ ‫العدد (‪ ،)4823‬ص(‪.)2612‬‬ ‫)‪ (15‬فحص اموقع اإلكروني للمجلس اأعلى لشؤون اأشخاص ذوي اإعاقة اأردني من قبل‬ ‫الباحث‪ ،‬وذلك من خال موقع ‪ URL: http:// atutor.ca/achecker‬والذي حتوي على برنامج‬ ‫لفحص مدى مراعاة معاير مكن اأشخاص ذوي اإعاقة من النفاذ ( ‪Web Accessibility‬‬ ‫‪ )Checker‬وقد أجري الفحص (‪ )Thursday November 27, 2014‬وحرصا على التأكد‬ ‫إخضاع اموقع لفحص ثان باستخدام ‪Website Validator‬‬ ‫من صحة الفحص‬ ‫‪ /https://validator-suite.w3.org‬وامتاح على اموقع الرمي جمعية (احاد) الشبكة العلمية‬ ‫( ‪ ، the World Wide Web Consortium (W3C‬والي كان ها السبق ي وضع امعاير‬ ‫العامية (‪ (WCAG‬امتعلقة بإتاحة النفاذ لذوي اإعاقة حيث تبن وجود ما يتجاوز(‪ )38‬خالفة‬ ‫للمعاير‪.‬‬ ‫‪(16) W3C Validator Suite test of the website (www.istd.gov.jo/ISTD/English/‬‬ ‫‪AboutISTD/Homepage.html) ,retrieved form : https://validator-suite.w3.org/‬‬ ‫‪(accessed date: 21st, January, 2015).‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموفق سمور علي المحاميد‬ ‫الخدمات الضريبية اإلكترونية اأردنيةأأأ‬ (17) (Website Accessibility Testing) of the website (www.istd.gov.jo), 2015,retrieved form: http://www.boia.org/seal/performance (access date: 21st,January, 2015). (18) (Sort Site Scan Testing) of the website (www.istd.gov.jo) , 2015,retrieved form:http://try.powermapper.com/Reports/47bb7f2b-e25b-4d82-90a510d70a3e5ff2/Report/map.htm (accessed date: 21st, January, 2015). (19) (Sort Site Scan Testing) of the website (www.istd.gov.jo),Ibid. CAN-SPAM ( ‫( تتمثل الضوابط التشريعية اأمريكية امتعلقة باخصوصية القانون امسمى‬20) ‫ أما الضوابط التشريعية اأوروبية امتعلقة باخصوصية فتتمثل بالتعليمات‬،) Act 2003 the Privacy and Electronic ( ‫التنفيذية للدليل التوجيهي امتعلق باخصوصية وا مسماة‬ ‫)ي‬Communications (EC Directive) Regulations 2003 (21) ( Sort Site Scan Testing) of the website (www.istd.gov.jo),Ibid. (22) Mustafa Al-Radaideh, Maryam Nuser&Abdullah Wahbeh, Evaluating Accessibility of Jordanian E-Government Websites for People with Disabilities. The International Conference on Information and Communication Systems, may 22-24, 2011,Irdid,Jordan, (ICICS 2011).Through: http://www.icics.info/icics/ proceeding/ICICS.paper/55.pdf (accessed date 28 November 2014) (23) Iyad Abu-Doush , Ashraf Bany-Mohammed , Emad Ali & Mohammed Azmi Al-Betar (2013) Towards a more accessible e-government in Jordan: an evaluation study of visually impaired users and Web developers, Behaviour &Information Technology, 32:3, 273-293, DOI: 10.1080/0144929X.2011.630416,pp.(283-284). 2017 ‫)– جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )22( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫جامعة أدرار‬ ‫‪S‬‬ ‫عرفت اجزائر عقب إلغاء امسار اانتخابي سنة ‪ 8992‬أزمة أمنية حادة‪ ،‬بسبب تفشي‬ ‫ظاهرة اإرهاب‪ ،‬وهو ما دفعها إى ااعتماد على امقاربة العسكرية كآلية معاجتها‪ ،‬غر أّن‬ ‫فشلها الذريع ي حقيق هدفها‪ ،‬دفعها حو تبي الطرق السلمية‪ ،‬وامتمثلة ي إصدار قانون‬ ‫للمصاحة والوئام امدني بغية حقيق العدالة اانتقالية‪ ،‬بيد أنّ ضمان هذا القانون لسياسة‬ ‫التسامح مع اجُناة بداية من خفيف العقوبات ووصواً إى العفو الشامل‪ ،‬حسب شروط‬ ‫حددها ي مراسيم استثنائية خاصة‪ ،‬طرح العديد من اإشكاات القانونية‪ ،‬وعرضه للكثر‬ ‫من اانتقادات احقوقية الي رأت فيه تناقضاً مع مبادئ العدالة اإنتقالية‪ .‬على عكس توجه‬ ‫خخر نظر لقانون امصاحة الوطنية على أنّه تكييف لتلك امبادئ مع ختلف الظروف‬ ‫واخصوصيات السياسية‪ ،‬ااجتماعية وااقتصادية للجزائر‪.‬‬ ‫وقد راهنت اجزائر على هذا القانون من أجل إجاح جربتها ي حقيق اأمن وااستقرار‬ ‫السياسي من جهة‪ ،‬وتكييفه مع مبادئ العدالة اانتقالية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬العدالة اانتقالية‪ ،‬امصاحة الوطنية‪ ،‬الوئام امدني‪ ،‬شرعية التجريم‬ ‫والعقاب‪ ،‬حقوق اإنسان‪.‬‬ ‫‪Transitional justice in the light of national reconciliation in Algeria‬‬ ‫‪Law‬‬ ‫‪Summary‬‬ ‫‪Algeria suffered following the cancellation of the electoral process‬‬ ‫‪in 1992 of acute security crisis, because of the spread of the‬‬ ‫‪phenomenon of terrorism, which is paid to the reliance on military‬‬ ‫‪approach as a mechanism for control, but the utter failure to‬‬ ‫‪achieve its goal, pushed into adopting peaceful means, and of a‬‬ ‫‪law for reconciliation and civil harmony In order to achieve‬‬ ‫‪transitional justice, but to ensure that the law of the policy of‬‬ ‫‪tolerance with offenders beginning of an easing of sanctions‬‬ ‫‪through to the amnesty, according to the conditions set out in a‬‬ ‫‪special exceptional laws, raised many legal problems, and display‬‬ ‫‪of many of the human rights criticisms, which saw it as a‬‬ ‫‪contradiction with the principles of transitional justice . However,‬‬ ‫‪there are those who believe that the National Reconciliation Act in‬‬ ‫‪line with the different circumstances and peculiarities of political,‬‬ ‫‪social and economic Algeria.‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫‪Algeria has bet on this law in order to experience success in‬‬ ‫‪achieving security and political stability on the one hand, and‬‬ ‫‪adapt it to the principles of transitional justice on the other.‬‬ ‫‪Keywords: transitional justice, national reconciliation, civil‬‬ ‫‪harmony, the legitimacy of criminalization and punishment,‬‬ ‫‪human rights‬‬ ‫مقدمة‬ ‫شهدت بداية التسعينات العديد من التحوات الدولية واإقليمية عقب‬ ‫انهيار ااحاد السوفياتي‪ ،‬وهو ما أدى إى تغير الكثر من امفاهيم القانونية‬ ‫والسياسية‪ ،‬واكتسابها أبعاداً جديدة‪ ،‬أو إعادة إحياء مفاهيم نالت منها‬ ‫صراعات احرب الباردة‪ ،‬مثل مفهوم العدالة الذي جاوز معناه الكاسيكي‬ ‫احصور ي عدد من اأطر القانونية الضيقة‪ ،‬ليشمل ميع جاات احياة‪،‬‬ ‫وتتشارك ي حقيقه العديد من الفواعل حت تسمية العدالة اانتقالية‪.‬‬ ‫ولقد عكفت أطراف جديدة تتمثل ي القوى غر الرمية مثل امنظمات‬ ‫غر احكومية‪ ،‬واجمعيات على تكريس مبادئها عر التجارب امختلفة‪ ،‬من‬ ‫خال الضغوطات الي مارسها على احكومات‪ ،‬على غرار اجزائر الي‬ ‫عملت على حقيق امصاحة الوطنية ي سبيل حقن دماء اجزائرين لانتقال‬ ‫إى نظام دمقراطي ي جتمع مسام يعيش ي وئام دائم‪.‬‬ ‫إشكالية الدراسة‪ :‬تعدّ امصاحة الوطنية مثابة اخطوة امهمة‪ ،‬الي‬ ‫كانت مثابة منعرج حاسم يتحكم ي مصر الدولة واجتمع اجزائري‪ ،‬وهو‬ ‫ما دفع الفقهاء والقانونين والسياسين‪ ،‬وحتى العامة إى فتح نقاش‬ ‫ل اأزمة الوطنية من جهة‪ ،‬ومستوى‬ ‫واسع حول مدى مساهمتها ي ح ّ‬ ‫التزامها مبادئ العدالة اانتقالية من جهة أخرى‪ ،‬لتطرح بذلك اإشكالية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ى إى أي مدى ساهم قانون امصاحة الوطنية ي حل اأزمة اأمنية ي‬ ‫اجزائر من جهة‪ ،‬وي تكريس مبادئ العدالة اإنتقالية من جهة أخرى؟‬ ‫الدراسات السابقة‪ :‬من أجل معاجة هذا اموضوع‪ ،‬واإجابة عن‬ ‫اإشكالية امطروحة مت مراجعة العديد من الدراسات السابقة أهمها‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ى نزهة حانون‪" ،‬اأساليب ااقناعية ي الصحافة امكتوبة اجزائرية‪:‬‬ ‫ميثاق السلم وامصاحة الوطنية موذجاً"‪ ،‬وهي رسالة ماجستر ي‬ ‫اإعام وااتصال‪ ،‬صادرة عن جامعة قسنطينة سنة ‪ .2001‬وتكمن‬ ‫أهمية هذه الدراسة ي طبيعتها اإعامية‪ ،‬والي تناولتها ي مسة‬ ‫فصول توصلت من خاها إى أن الصحافة اجزائرية امكتوبة استخدمت‬ ‫كل اأساليب ااقناعية العلمية من خال أسلوب تقديم اأدلة والشواهد‬ ‫وأسلوب التكرار بالتنويع‪.‬‬ ‫ى باخالد عبد الرزاق‪" ،‬امصاحة الوطنية ي ظل السياسة اجنائية"؛‬ ‫وهي رسالة ماجستر صادرة عن جامعة قسنطينة سنة ‪ ،2080‬عاج‬ ‫فيها الباحث امصاحة الوطنية من زاوية مشروعيتها وجاعتها ي‬ ‫معاجة اأزمة اأمنية‪ ،‬وهو ما دفع الباحث إى حصر موضوعه ي‬ ‫ثاثة فصول‪ ،‬مهد أواً للدراسة من خال حديد ماهية اجرمة‬ ‫اإرهابية‪ ،‬ثم عاج ي الفصل اأول كل ما يتعلق بامصاحة الوطنية‬ ‫مفاهيمياً ونظرياً‪ ،‬مع عرض شامل للتجربة اجزائرية واإشكاات‬ ‫القانونية الي تطرحها‪ ،‬لينتقل ي الفصل الثاني إى دراسة سبل مكافحة‬ ‫هذه اجرمة ي ظل امصاحة الوطنية‪ ،‬والذي توصل من خاله إى أن‬ ‫مشروع امصاحة الوطنية له طبيعة سياسية أكثر منها قانونية‪.‬‬ ‫ى أمد كربوش‪ ،‬مكانة سياسة امصاحة الوطنية ي حل اأزمة ي اجزائر‪:‬‬ ‫وهي رسالة ماجستر صادرة عن جامعة اجزائر سنة ‪ ،2082‬خصص‬ ‫دراسات مغاربية‪ ،‬عاج من خاها الباحث إشكالية مدى جاعة قانون‬ ‫امصاحة الوطنية الشاملة ي اجزائر‪ ،‬ومستوى جاحها ي حل اأزمة‬ ‫اأمنية من خاله‪ ،‬وحقيق ااستقرار السياسي‪ ،‬وقد حصر الباحث موضوعه‬ ‫ي أربعة فصول‪ ،‬حلل فيها اأزمة اجزائرية وسياسة امصاحة الوطنية‬ ‫ي الفصل اأول والثاني‪ ،‬ثم تعرض ي الفصل الثالث والرابع انعكاساتها‬ ‫ونتائجها‪ ،‬مع مقارنتها بعدة جارب مغاربية وإفريقية‪ ،‬ليتوصل ي‬ ‫النهاية إى احكم على التجربة اجزائرية بالنجاح‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)27‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫ومن خال مراجعتنا أدبيات الدراسة‪ ،‬زاد اهتمامنا باموضوع الذي نرى‬ ‫أنّه يكتسب أهمية بالغة تتمثل ي‪:‬‬ ‫أهمية الدراسة‪ :‬يكتسب موضوع التجربة اجزائرية ي امصاحة الوطنية‬ ‫أهمية كرى على امستوين القانوني واإمريقي‪:‬‬ ‫‪ .8‬على امستوى القانوني‪ :‬مشروع امصاحة الوطنية أحدث طفرة‬ ‫قانونية غر مسبوقة‪ ،‬فكان سبباً ي إعادة بلورة أحكام القانون‬ ‫اجنائي ككل‪ ،‬ومست مبادئه اأساسية وختلف مرجعياته الفلسفية‪،‬‬ ‫ما جعله حل جدل كبر بن الفقهاء حول اإشكاات القانونية الي‬ ‫يطرحها وحول طبيعته ي حد ذاتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬على امستوى اإمريقي‪ :‬عاقة مشروع امصاحة الوطنية مبادئ‬ ‫العدالة اانتقالية ومدى التزامه بها‪ ،‬كانت التحدي الكبر الذي واجهه‬ ‫امشروع من أجل كسب القبول والرحيب على امستوين الداخلي والدولي‪،‬‬ ‫وهو ما جعل الكثر من امتخصصن يعترون التجربة اجزائرية هي‬ ‫مقاربة جديدة وفريدة ي التعامل مع الظاهرة اارهابية ومعاجتها‪.‬‬ ‫منهج الدراسة‪ :‬أجل معاجة اموضوع بأسلوب علمي دقيق‪ ،‬اعتمدنا‬ ‫على توليفة منهجية تتمثل ي‪:‬‬ ‫ى امنهج التحليلي‪ :‬من خال حليل ميثاق السلم وامصاحة الوطنية‪.‬‬ ‫ى امنهج التارخي‪ :‬وهو ما تتطلبه الدراسة معرفة خلفيات اأزمة‬ ‫الوطنية من أجل دراسة مدى جاعة امشروع‪ ،‬إذ ا مكن معرفة مدى‬ ‫فعالية العاج من دون التعرض بدقة إى امسببات احركية للعلة‪.‬‬ ‫ى منهج دراسة حالة‪ :‬وقد اخرنا موذج اجزائر‪ ،‬أنه فريد ي التعامل‬ ‫مع الظاهرة اارهابية‪ ،‬وكيفية معاجتها‪.‬‬ ‫خطة الدراسة (تقسيم الدراسة)‪ :‬ما ا شك فيه أنّ اموضوع جد‬ ‫متشعب‪ ،‬ويطرح إشكالية عميقة ومعقدة‪ ،‬تتطلب دراستها تفاعل العديد‬ ‫من اجاات القانونية والسياسية‪ ،‬وهو ما دفعنا إى حصره ي أطر حليلية‬ ‫حددة‪ ،‬حيث خصصنا له فضاً عن امقدمة واخامة ثاثة مباحث تناولنا‬ ‫ي اأول منها امقاربة امفاهيمية النظرية للدراسة‪ ،‬وي الثاني للتجربة‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)22‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اجزائرية ي امصاحة الوطنية وعاقتها بالعدالة اانتقالية‪ ،‬ثم لإشكاات‬ ‫القانونية الي يطرحها قانون امصاحة الوطنية ي اجزائر‪ ،‬ي امبحث الثالث‬ ‫واأخر‪.‬‬ ‫امبحث اأول‪ :‬مقاربة مفاهيمية نظرية للدراسة‪.‬‬ ‫تعدّ امفاهيم واأطر النظرية مثابة الوعاء العلمي الذي يوجه البحث‪،‬‬ ‫وهي على اختافها وتباينها خضع ما خدم البحث وتوجهات الباحث العلمية‪،‬‬ ‫وهذا ما استسقاء ما يفيد دراستنا وخدم أهدافها‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬ماهية العدالة اانتقالية‪ :‬دفعت حداثة امفهوم‬ ‫وتعقده إى تعدد مضامينه‪ ،‬وهو ما يصعب فهم حتواه‪ ،‬خاصة وأنه مركب‬ ‫من مصطلحن‪ :‬العدالة‪ ،‬واانتقالية‪.‬‬ ‫أواً‪ :‬تعريف العدالة اانتقالية‪ :‬هناك تعاريف كثرة للعدالة اانتقالية‪،‬‬ ‫حيث عرفتها هيئة اأمم امتحدة من خال تقرير جلس اأمن الصادر ي‬ ‫‪ 31‬خب‪/‬أوت ‪ 3111‬بأنّها‪" :‬يشمل مفهوم العدالة اانتقالية كامل نطاق‬ ‫العمليات واآليات امرتبطة باحاوات الي يبذها اجتمع لتفهم تركته من‬ ‫جاوزات اماضي الواسعة النطاق‪ ،‬بُغية كفالة امساءلة وإقامة العدالة وحقيق‬ ‫امصاحة‪ ،‬وقد تشمل هذه اآليات القضائية وغر القضائية على السواء‪،‬‬ ‫مع تفاوت مستويات امشاركة الدولية أو عدم وجودها مطلقاً‪ ،‬وحاكمات‬ ‫اأفراد والتعويض وتقصي احقائق وااصاح الدستوري‪ ،‬وفحص السجل‬ ‫الشخصي للكشف عن التجاوزات والفصل فيها أو اقرانهما معا")‪.(1‬‬ ‫كما يعرفها معهد الربيع العربي على أنّها جموعة من اأساليب واآليات‬ ‫الي يستخدمها جتمع ما لتحقيق العدالة ي فرة انتقالية ي تارخه‪ ،‬تنشأ‬ ‫فيه الفرة غالباً بعد انداع ثورة أو انتهاء حرب‪ ،‬وتركز خليات عمل‬ ‫العدالة اانتقالية على اأقل على أربعة مقاربات أولية مواجهة انتهاكات‬ ‫حقوق اإنسان اماضية‪ ،‬وهي‪ :‬الدعاوى اجنائية‪ ،‬جان احقيقة‪ ،‬برامج‬ ‫التعويض‪ ،‬وااصاح امؤسسي")‪.(2‬‬ ‫وانطاقاً من التعاريف السابقة مكن تعريف العدالة اانتقالية على أنها‪:‬‬ ‫"جُملة من اآليات القضائية وغر القضائية‪ ،‬السياسية وااقتصادية‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫(‪)22‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫وااجتماعية الي يستخدمها جتمع مُعن لتحقيق العدالة ي فرة‬ ‫انتقالية‪ ،‬بهدف اانتقال من مرحلة الصراع إى مرحلة التوافق"‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أهمية العدالة اانتقالية‪ :‬جاءت العدالة اانتقالية لتحقيق‬ ‫جُملة أهداف اكتسبت منها أهميتها وامتمثلة ي)‪:(3‬‬ ‫ى وقف انتهاكات حقوق اإنسان وتعويض الضحايا‪.‬‬ ‫ى حقيق السام الدائم‪.‬‬ ‫ى حقيق امصاحة الوطنية‪.‬‬ ‫فاحقيقة بذاتها ولذاتها جلب قدراً من التطهر الروحي اإنساني للفرد‬ ‫واجتمع‪ ،‬ومثل عنصر ردع مستقبلي ضد اانتهاكات‪ ،‬سواء ما تعلق‬ ‫باإداء بالشهادات‪ ،‬أو روايات‪ ،‬حتى وإن اختلطت معها أحداث اجتماعية‬ ‫أو سياسية أو قانونية‪ ،‬غر أنها وكإقرار حقوقي مهم لتكوين مدلول‬ ‫قانوني يشحذ الذاكرة ويعيد ااعتبار للضحايا‪ ،‬ويساهم ي تعزيز العدالة‬ ‫اانتقالية‪ ،‬كما أن تدابر جر الضرر تشمل إمكانية احصول على‬ ‫اخدمات والسلع كالصحة أو التعليم أو اإسكان‪ ،‬ما يسمح للضحايا‬ ‫بالتمتع ببعض حقوقهم ااقتصادية وااجتماعية والثقافية)‪.(4‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التطور التارخي مفهوم العدالة اانتقالية وتطبيقاته‪ :‬من‬ ‫خال التتبع التارخي للمفهوم‪ ،‬مكن حصر تطوره ي ثاثة مراحل متمايزة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬امرحلة اأوى‪ :‬بدأت أعقاب احرب العامية الثانية‪ ،‬ومحورت العدالة‬ ‫اانتقالية خال هذه امرحلة حول فكرة التجريم واحاكمات الدولية‬ ‫امرتبة عليها‪ ،‬وميزت بتمركز مساعي العدالة حول معاقبة مرتكي‬ ‫انتهاكات حقوق اإنسان‪ ،‬بيد أنه ومع بداية احرب الباردة ركدت هذه‬ ‫اجهود واستمر ذلك حتى نهايتها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬امرحلة الثانية‪ :‬بدأت مع نهاية احرب الباردة‪ ،‬وتزامنت مع التغرات‬ ‫السياسية امختلفة ي دول أوروبا الشرقية وأمانيا وتشيكو سلوفاكيا‪،‬‬ ‫وي هذه امرحلة تطبيق مفهوم مُسيَس وذا طابع حلي أو وطي‬ ‫من العدالة ااجتماعية‪ ،‬ارتبط باهياكل الرمية للدولة‪ ،‬وهنا جاوزت‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)100‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫العدالة اانتقالية فكرة احاكمات‪ ،‬وتضمنت خليات جديدة مثل جان‬ ‫احقيقة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬امرحلة الثالثة‪ :‬بدأت بإنشاء احكمة اجنائية الدولية سنة ‪،0992‬‬ ‫حيث ارتفعت اأصوات امُنادية بضرورة احد من اأخذ مبدأ احصانة‬ ‫ليُصبح ااستثناء وليس القاعدة‪ ،‬وقد أثرت هذه التطورات على الكثر‬ ‫من اتفاقيات السام‪ ،‬والي أشارت إى احاكمات الدولية باعتبارها‬ ‫جزءًا من التسوية السلمية)‪.(5‬‬ ‫رابعاً‪ :‬آليات العدالة اانتقالية‪ :‬هناك العديد من اآليات مكن حصرها ي‪:‬‬ ‫ى احاكمات سواء أكانت مدنية أو جنائية‪ ،‬وطنية أو دولية‪ ،‬حلية أو خارجية‪.‬‬ ‫ى البحث عن احقيقة وتقصي احقائق‪ ،‬سواء كانت من خال حقيقات‬ ‫رمية مثل جان احقيقة‪ ،‬أو جان التحقيق الدولية أو خليات اأمم‬ ‫امتحدة‪ ،‬أو جهود امنظمات غر احكومية‪.‬‬ ‫ى جر الضرر سواء من خال التعويض الرمزي أو العيي‪ ،‬أو إعادة التأهيل‪.‬‬ ‫ى إقامة النصب التذكارية وتأسيس ما يسمى بالذاكرة اجماعية‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬مفهوم امصاحة الوطنية‪ :‬هو مفهوم حديث بدأ‬ ‫استخدامه وتطبيقه مع الربع اأخر من القرن العشرين‪ ،‬اسيما ي‬ ‫بعض دول أمريكا اجنوبية وأقطار القطب ااشراكي عقب تفككه‪ ،‬وبعض‬ ‫الدول اإفريقية‪ ،‬حيث عرفت موجات ما اصطلح عليه باانتقال الدمقراطي‪.‬‬ ‫وامصاحة هي مرحلة سامية من نُضج الدولة وترسيخ مفهوم امواطنة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫أواً‪ :‬تعريف امصاحة الوطنية‪ :‬تعددت التعاريف خصوصها‪ ،‬حيث إ ّ‬ ‫هناك من يعرفها بأنّها‪ :‬عملية التوافق الوطي تنشأ على أساسها عاقة‬ ‫بن اأطراف السياسية واجتمعية‪ ،‬وتقوم على قيم التسامح وإزالة خثار‬ ‫اماضي من خال خليات حددة واضحة‪ ،‬وِفق جموعة من اإجراءات‪ ،‬تهدف‬ ‫للوصول إى نقطة االتقاء‪ ،‬ويرى البعض)‪ (7‬أنّها‪" :‬توافق وطي يستهدف‬ ‫تقريب وجهات النظر امختلفة وردم الفجوات بن اأطراف امتخاصمة‬ ‫أو امتحاربة"‪ ،‬أمّا امصاحة بامعنى الشامل فهي‪" :‬توافق وطي يستهدف‬ ‫)‪(6‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )101‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫تقريب وجهات النظر امختلفة‪ ،‬وسد الفجوات بن اأطراف امتخاصمة‬ ‫أو امتحاربة‪ ،‬وتصحيح ما ترتب عليها من أخطاء وانتهاكات وجرائم‪ ،‬مع‬ ‫إجاد احلول امقبولة‪ ،‬وذلك معاجة تلك القضايا امختلفة حوها منهجية‬ ‫امسامة واحوار‪ ،‬بداً من منهجية العنف والغاء اآخر‪ ،‬والنظر بتفاهل‬ ‫للمستقبل والتسامح مع اماضي‪ ،‬وترسيخ التشاركية)‪.(8‬‬ ‫ثانياً‪ :‬شروط جاح امصاحة الوطنية‪ :‬يتوقف جاح امصاحة الوطنية‬ ‫على العديد من امتغرات البيئية‪ ،‬والي تتحكم فيها طبيعة تلك احددات‪،‬‬ ‫غر أن هناك العديد من الشروط لتحقيق ذلك النجاح‪ ،‬وهي مبادئ عامة‬ ‫تتمثل ي‪:‬‬ ‫ى اعراف الفواعل الرمية أو النظام السياسي حدوث انتهاكات حقوق اانسان‪.‬‬ ‫ى إقرار مبدأ احاسبة ي حق مرتكي اجرائم ومعاقبتهم‪.‬‬ ‫ى جر الضرر‪ ،‬وذلك من خال تعويض الضحايا وذويهم ماديًا ومعنوياً)‪.(9‬‬ ‫ى حديد الغايات البعيدة من امصاحة الوطنية وأهدافها امرحلية‪.‬‬ ‫ى ربط امصاحة باإصاح الشمولي مع العمل سوياً منًجل ضمان عدم‬ ‫تكرار ااعتداء من امعي وعدم التساهل‪ ،‬سواء ي احاضر أو امستقبل‬ ‫مع باقي ااعتداءات اممكنة على حقوق اأفراد وحرياتهم‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬طبيعة العاقة بن العدالة اانتقالية وامصاحة‬ ‫الوطنية بالعودة إى جذورها التارخية فإنّ العدالة اانتقالية هي مفهوم‬ ‫حديث جداً مقارنة مصطلح امصاحة الوطنية‪ ،‬وذلك على اعتبار أنها مثل‬ ‫ملة من اإجراءات واآليات الي تطبق ي اجتمعات الي مُر بفرات‬ ‫انتقالية سواء ي أعقاب احروب اأهلية‪ ،‬أو اانتقال من حكم استبدادي‬ ‫إى حكم دمقراطي‪ ،‬أو التحرر من حكم أجني والتأسيس حكم وطي‬ ‫بهدف مواجهة إرث انتهاكات حقوق اإنسان قبل وأثناء التغير‪ ،‬وإعطاء‬ ‫احقوق للضحايا وتعويضهم‪.‬‬ ‫أمّا امصاحة فهي مفهوم ضارب جذوره عر الزمن‪ ،‬خاصة ي عصور‬ ‫النهضة اإسامية‪ .‬ويقصد بامصاحة الوطنية صيغة للتفاهم بن أبناء‬ ‫الوطن الواحد للوصول إى برنامج مُتفق عليه إنقاذ الوطن من أزمته‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)102‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ووضعه على الطريق الصحيح‪ ،‬أو هي شكل من أشكال التوافق السياسي‬ ‫والتفاعل بن اأحزاب امختلفة والزعماء‪ ،‬إنشاء مناخ يسمح بالتفاعل‬ ‫الطبيعي بن القوى السياسية والطبقات ااجتماعية‪.‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬فإنّ امفهومن وبالرغم من انفصاهما‪ ،‬إاّ أنّ هناك‬ ‫عاقة تعاضدية جمعهما‪ ،‬حيث تُعد العدالة اانتقالية جزءاً من مشروع‬ ‫امصاحة الوطنية‪ ،‬ومقاربة لتحقيقها‪ ،‬كما أنّ امصاحة الوطنية هي‬ ‫أحد أهم أهداف العدالة اانتقالية)‪.(10‬‬ ‫نستخلص من خال هذا احور أنّ مفهوم العدالة اانتقالية وامصاحة‬ ‫الوطنية هي مفاهيم نسبية من حيث الدقة‪ ،‬كما جد أنّ العاقة بينهما‬ ‫هي عاقة تعاضدية خدم كل منهما أهداف وغايات امفهوم اآخر ويؤسس له‪،‬‬ ‫إذ ا وجود أحدهما من دون أن يستند على اآخر‪.‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬التجربة اجزائرية ي امصاحة الوطنية وعاقتها‬ ‫مبادئ العدالة اانتقالية‪.‬‬ ‫عرفت اجزائر خال الفرة اممتدة بن ‪ 8992‬وإى ‪ 2002‬عقب إلغاء امسار‬ ‫اانتخابي أزمة سياسية أمنية خانقة‪ ،‬بسبب اانتشار الرهيب للظاهرة‬ ‫اإرهابية فيها‪ ،‬وقد عُرِفت هذه الفرة بالعشرية السوداء‪.‬‬ ‫وأنّ الوسائل العسكرية أخفقت ي عاج اأزمة‪ ،‬اجهت الدولة للبحث‬ ‫عن خليات جديدة حت لواء امصاحة الوطنية؛ فقد صدرت عدة قوانن‬ ‫أوها قانون الرمة الصادر باأمر رقم‪ ،82-95 :‬ثم قانون الوئام امدني‬ ‫رقم‪ ،01-99 :‬وصواً لقانون امصاحة الوطنية موجب امرسوم الرئاسي‬ ‫رقم‪ ،271-05 :‬الصادر سنة ‪ ،2005‬وامتضمن استدعاء اهيئة الناخبة‬ ‫لاستفتاء امتعلق بامصاحة الوطنية‪ ،‬حيث أجرى بشأنها استفتاء صوَت‬ ‫عليه الشعب اجزائري بنعم للمصاحة الوطنية بأغلبية ساحقة بنسبة‪:‬‬ ‫‪ 91‬بامئة)‪.(11‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬خلفيات اأزمة اأمنية ي اجزائر منذ نهاية‬ ‫السبعينات اتضحت احاجة إى التغير ي اجتمع اجزائري‪ ،‬حتى أصبحت‬ ‫أمراً مُلحاً بفعل جدد اأجيال‪ ،‬والضغوط ااجتماعية ي الثمانينات‪ ،‬ما‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )102‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫دفع السلطة إى إجراء إصاحات سياسية واقتصادية وإعامية‪ .‬وبذلك‬ ‫مكّنت القوى السياسية من خوض التجربة‬ ‫برزت التعددية احزبية الي َ‬ ‫الدمقراطية اجديدة ي اجزائر‪ ،‬ما نتج عنه انتصار للجبهة اإسامية‬ ‫لإنقاذ ي اانتخابات احلية والتشريعية‪ ،‬لكن السلطة تدخلت بقوة وقامت‬ ‫بإلغاء الدور الثاني من تلك اانتخابات‪.‬‬ ‫عاشت اجزائر على إثرها أزمة أمنية وسياسية حادة أسفرت عن مقتل‬ ‫اآاف من أبناء الشعب‪ ،‬ونزوح أعداد كبرة عن مساكنهم ي اأرياف والقرى‬ ‫وامناطق اجبلية النائية بعد أن استقرت فيها اجماعات امسلحة‪ .‬وقد‬ ‫حاولت اجزائر ااعتماد على الوسائل العسكرية‪ ،‬غر أنها أخفقت ي‬ ‫التعامل مع اأزمة‪ ،‬وبات لزاماً عليها إجاد مقاربة غر عسكرية جديدة‪،‬‬ ‫تكون ناجعة حل امأزق اأمي مثلت ي امصاحة الوطنية)‪.(12‬‬ ‫فتجربة العفو الشامل ي اجزائر فكرة جريئة حاولت فيها السلطة‬ ‫واأحزاب السياسية واجتمع امدني العودة إى حالة السلم وااستمرار ي‬ ‫نهج تشييد الصرح الوطي‪ .‬فامصاحة أو الوئام امدني كما ورد ي نص‬ ‫الرسالة الي بعث بها الرئيس بوتفليقة إى امشاركن ي املتقى الوطي‬ ‫حول مسرة قيادات الواية اخامسة إحياءً لذكرى استشهاد العقيد‬ ‫لطفي باجزائر ي ‪ 21‬مارس ‪..." :2000‬ليس جرد ملة مؤقتة‪ ،‬والسلم‬ ‫الذي نرجيه ليس جرد هدنة‪ ،‬إما هو بناءً مرصوص لطي مرحلة قامة من‬ ‫تارخنا وولوج مرحلة ما بعد اارهاب والدمار"‪.‬‬ ‫فاجزائر سارت على نهج العفو والتسامح‪ ،‬فمن قانون الرمة وصواً إى‬ ‫ميثاق السلم وامصاحة طورت الدولة مقاربة جديدة حل اأزمة اأمنية‬ ‫الي قوضت طموحاتها السياسية وااقتصادية وااجتماعية)‪.(13‬‬ ‫هذا ااجاه اجديد ي التعامل مع الظاهرة اإرهابية استدعى إحداث‬ ‫طفرة قانونية غر مسبوقة وطنياً ودولياً‪ ،‬على مستوى قانون امصاحة‬ ‫الوطنية أو ميثاق السلم وامصاحة‪ ،‬اأمر الذي جعله حل جدل كبر بن‬ ‫داعم وناقد‪ ،‬بن من يشدد على أهمية العقاب ي جر الضرر وجعله‬ ‫خط أمر‪ ،‬وبن من يرى ضرورة العفو من أجل مستقبل أفضل‪ .‬وقبل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)102‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫التعرض هذا اجدل جدر بنا أواً معرفة مضمون هذا القانون وهو ما‬ ‫سنتناوله ي العنصر اآتي‪:‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬مضمون قانون امصاحة الوطنية ي اجزائر عاج‬ ‫قانون امصاحة الوطنية ي اجزائر ختلف جوانب مكافحة اارهاب من‬ ‫خال ميثاق السلم وامصاحة‪ ،‬ومكن حصر ما جاء فيه ي النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعفاء أفراد اأمن من امتابعة القانونية‪ :‬حيث خُصص هم‬ ‫الفصل السادس من اأمر‪ 08-06 :‬وقد نصت امادة ‪ 44‬منه على أن‪:‬‬ ‫"امواطنن الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم ي جدة اجزائر وي‬ ‫احفاظ على مكتسبات اأمة يكونون قد أثبتوا حساً وطنياً"‪ .‬وقد‬ ‫ألزم اجهات القضائية امختصة بعدم قبول أي باغ أو شكوى بدليل‬ ‫امادة ‪ 45‬من اأمر‪.08-06 :‬‬ ‫‪ .1‬ااستفادة من تدابر امصاحة الوطنية‪ :‬حيث تشمل كل اأشخاص‬ ‫الذين شاركوا ي امأساة الوطنية مباشرة‪ ،‬أو حرّضوا عليها‪ ،‬وتأخذ‬ ‫ااستفادة أحد اأشكال اآتية‪:‬‬ ‫ى انقضاء الدعوى العمومية بدليل نصوص امواد ‪ ،1 ،7 ،6 ،5 ،4‬و‪ 9‬من‬ ‫اأمر‪ 08-06 :‬وقد حدد امستفيدين ي ستة فئات هي‪:‬‬ ‫‪ ‬الفئة اأوى‪ :‬حسب نص امادة ‪ 04‬من اأمر‪ 08-06 :‬فإنه‪" :‬تنقضي‬ ‫الدعوى العمومية ي حق كل شخص ارتكب فعاً أو أكثر من اأفعال‬ ‫امنصوص عليها موجب اأحكام امذكورة ي امادة ‪ 02‬أعاه‪ ،‬أو كان‬ ‫شريكاً فيها وسلم نفسه إى السلطات امختصة أثناء الفرة اممتدة بن‬ ‫‪ 83‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،2000‬وتاريخ نشر هذا اأمر ي اجريدة الرمية)‪.(14‬‬ ‫‪ ‬الفئة الثانية‪ :‬حيث جاء فيها‪ :‬تنقضي الدعوى العمومية ي حق كل‬ ‫شخص يقوم ي أجل أقصاه ‪ 06‬أشهر من تاريخ نشر هذا اإعان ي‬ ‫اجريدة الرمية‪ ،‬بامثول طوعاً أمام السلطات امختصة‪ ،‬ويكف عن‬ ‫ارتكاب اأفعال امنصوص عليها موجب أحكام امواد‪ 17 :‬مكرر إى ‪17‬‬ ‫مكرر‪ ،3‬و‪ 17‬مكرر ‪ 06‬الفقرة ‪ ،02‬و‪ 17‬مكرر ‪ ،07‬و‪ 17‬مكرر ‪ 01‬و‪17‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )102‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫مكرر ‪ ،9‬و‪ 17‬مكرر ‪ 80‬من قانون العقوبات‪ ،‬ويسلم ما لديه من‬ ‫أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى‪.‬‬ ‫الفئة الثالثة‪ :‬تنقضي الدعوى العمومية ي حق كل شخص حل حث‬ ‫ي داخل الراب الوطي أو خارجه‪ ،‬بسبب ارتكابه أو اشراكه ي ارتكاب‬ ‫فعل أو أكثر من اأفعال امنصوص عليها موجب اأحكام امذكورة‬ ‫أعاه ي امادة ‪ 02‬أعاه‪ ،‬مثل طوعاً أمام السلطات امختصة ي أجل‬ ‫أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا اأمر ي اجريدة الرمية‪.‬‬ ‫الفئة الرابعة‪ :‬يستفيد كل مشارك ي اجرائم امنصوص عليها ي‬ ‫امادتن ‪ 17‬مكرر ‪ ،04‬و‪ 17‬مكرر ‪ ،05‬من قانون العقوبات إذا استجاب‬ ‫للشروط سالفة الذكر‪.‬‬ ‫الفئة اخامسة‪ :‬وخص احكوم عليهم غيابياً الذين متثلون طوعاً ي‬ ‫اأجل احدد سابقاً‪.‬‬ ‫الفئة السادسة‪ :‬يستفيد احبوسن وغر احكوم عليهم بانقضاء‬ ‫الدعوى العمومية)‪.(15‬‬ ‫ى اإعفاء من امتابعات‪ :‬إذا كان اإجراء على مستوى التحقيق‬ ‫اابتدائي‪ ،‬وهو إجراء حفيزي أقر به امشرع بالنسبة لأشخاص الذين‬ ‫ارتكبوا اجرائم اارهابية امنصوص عليها ي امواد‪ ،7 ،6 ،5 ،4 :‬و‪ 1‬من‬ ‫اأمر رقم‪.08-06 :‬‬ ‫ى ااستفادة من إجراء خفيض العقوبة أو استبداها‪ :‬وهو إجراء‬ ‫من صاحيات رئيس اجمهورية‪ ،‬وذلك بالنسبة لأشخاص الذين م‬ ‫يستفيدوا من إجراء انقضاء الدعوى العمومية‪ ،‬أو من العفو الرئاسي‪،‬‬ ‫وهذا بدليل نص امادتن ‪ 81‬و‪ 89‬من نفس اأمر‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعويض الضحايا وجر الضرر‪ :‬ملت بدايةً رفع امضايقات عن‬ ‫امستفيدين حسب امادة ‪ 31‬من اأمر رقم‪ ،10-10 :‬فضاً عن‬ ‫مشكلة امفقودين حسب نص القانون رقم‪ 00-41 :‬امؤرخ ي‪19 :‬‬ ‫جوان ‪ ،0941‬وامتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم باأمر‪13-11 :‬‬ ‫امؤرخ ي‪ 37 :‬فراير ‪ ،3111‬ي امواد من ‪ 019‬إى ‪ .001‬وعليه فإنّ‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)102‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امشرع اجزائري أقر بامسؤولية امدنية للدولة بشأن هذه امسالة‬ ‫حسب ما جاء ي اميثاق‪" :‬تتحمل الدولة على ذمتها مصر كل‬ ‫اأشخاص امفقودين ي سياق امأساة الوطنية‪ ،‬وستتخذ كل اإجراءات‬ ‫الضرورية بعد اإحاطة بالوقائع)‪.(16‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬أهداف امصاحة الوطنية جاء مشروع امصاحة الوطنية‬ ‫ي اجزائر بأهداف كرى‪ ،‬ومتعلقة مختلف اجوانب السياسية وااجتماعية‬ ‫وااقتصادية)‪ (17‬وتتمثل ي‪:‬‬ ‫ى اسرجاع اأمن الوطي واجتمعي واإنساني‪ ،‬ذلك أنه حور احياة‬ ‫مختلف جااتها وهو أمى احاجات اإنسانية‪.‬‬ ‫ى تصحيح ااحراف عن امسار الوطي‪ ،‬والذي خلّف خسائر مادية وبشرية‬ ‫معترة‪ ،‬لدرجة كاد معها أن يقوض أركان الدولة ي مرحلة من‬ ‫امراحل‪ ،‬وحاولة حو خثار امأساة الوطنية الي كان ضحيتها كل أطياف‬ ‫الشعب اجزائري ودون استثناء‪.‬‬ ‫ى ماية أساك اأمن‪ ،‬وتكريس احصانة القضائية هم‪.‬‬ ‫ى التأكيد على ماحة الدولة ورفض أي استعماات أو تشويهات مغرضة‬ ‫باسم اإسام‪.‬‬ ‫ى تهيئة اأرضية للتنمية السياسية وااقتصادية‪ ،‬وا يتحقق ذلك إا‬ ‫من خال إعادة بعث ااستقرار واأمن للمواطن‪.‬‬ ‫ى حسن صورة اجزائر الدولية من خال التزامها بتعهداتها الدولية‪،‬‬ ‫على اعتبار أن حرية امواطن وأمنه وأمن متلكاته من أهم اأولويات‬ ‫السياسة الوطنية‪ ،‬وكذا اهيئات الدولية وامنظمات امعنية حقوق اانسان‪.‬‬ ‫يتبن لنا من خال العرض اموجز أهم أهداف امصاحة الوطنية أنها‬ ‫طموحة جداً‪ ،‬حتاج إى مقاربات ي مستوى هذا الطموح‪ ،‬ما يؤدي ي‬ ‫النهاية إى إحداث نتائج مُبهرة‪ ،‬وهو ما سنتناوله ي احور القادم من‬ ‫البحث‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )107‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫امبحث الثالث‪ :‬اإشكاات القانونية الي يفرزها قانون امصاحة‬ ‫الوطنية‪ ،‬وعاقتها مبادئ العدالة اانتقالية‬ ‫ا شك أن قانون امصاحة الوطنية ي اجزائر عرف طفرات قانونية غر‬ ‫مسبوقة حلياً ودولياً‪ ،‬وهذا ما جعله حاً لإشادة تارة‪ ،‬وعرضة للنقد من‬ ‫بعض الفقهاء القانونين واحقوقن‪ ،‬الذين انتقدوه بشكل اذع نظراً‬ ‫لإشكاات القانونية الي يطرحها‪ ،‬وهو ما سنتطرق إليه ي هذا احور‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬قانون امصاحة الوطنية ومبادئ حقوق اإنسان‬ ‫لطاما عدّ موضوع حقوق اإنسان حديث احافل الدولية ومركز اهتماماتها‪،‬‬ ‫بسبب إدراك اجتمع الدولي لأهمية الكبرة آدمية الكائن البشري‪ ،‬وهو‬ ‫ما دفع إى إنشاء منظومة قانونية جديدة تعززت بضمانات حقيقية ي‬ ‫جال حقوق اانسان)‪.(18‬‬ ‫أواً‪ :‬تعريف حقوق اانسان‪ :‬اختلف الباحثون ي تعريفاتهم حقوق‬ ‫اإنسان‪ ،‬وذلك وفقاً لرهيتهم وخصصاتهم‪ ،‬فنجد السيد "فودة" يعرفها‬ ‫بأنها‪" :‬تلك احقوق الي يتمتع بها اإنسان جرد كونه إنساناً‪ ،‬وهذه احقوق‬ ‫يُعرف لإنسان بها بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته‪ ،‬أو أصله العرقي‬ ‫أو القومي‪ ،‬أو وضعه ااجتماعي أو ااقتصادي‪ ،‬وهي حقوق طبيعية ملكها‬ ‫اإنسان حتى قبل أن يكون عضواً ي جتمع معن‪ ،‬فهي تسبق الدولة‬ ‫وتسمو عليها")‪.(19‬‬ ‫بينما يعرفها "قدري اأطرش" بأنها‪" :‬جموعة من امبادئ والقيم امعنوية‬ ‫امستمدة وطبيعة اإنسان"‪ ،‬ومن خال ما عرضه مكن تعريفها بأنها‪:‬‬ ‫"ميع احقوق الي من دونها ا يستطيع أن حيا اإنسان حياة كرمة حرة‪،‬‬ ‫وهي تشمل كافة احقوق امدنية والسياسية وااقتصادية والثقافية‬ ‫وااجتماعية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬القانون الدولي حقوق اإنسان‪ :‬القانون الدولي حقوق اانسان‬ ‫هو ملة من القواعد القانونية الدولية التعاهدية أو العرفية‪ ،‬بوسع‬ ‫اأفراد واجماعات استناداً عليها أن يتوقعوا سلوكاً معيناً من جانب احكومات‪،‬‬ ‫أو يدعوا أنفسهم احق ي مكاسب معينة من تلك احكومات‪ ،‬وتعد حقوق‬ ‫اإنسان مثابة حقوق أصيلة متلكها اأشخاص كافة نتيجة لتمتعهم‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)102‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫بالصفة اإنسانية‪ ،‬كما تضم ملة امعاير الدولية حقوق اإنسان العديد‬ ‫من امبادئ واخطوط التوجيهية غر امستندة إى امعاهدات‪.‬‬ ‫ينطبق القانون الدولي حقوق اإنسان ي كل اأوقات‪ ،‬أي ي زمن السلم‬ ‫واحرب‪ ،‬غر أن بعض معاهدات القانون الدولي حقوق اإنسان تسمح‬ ‫للحكومات بتعليق بعض احقوق ي حاات الطوارئ العامة الي تهدد‬ ‫حياة اأمة‪ ،‬غر أن هذا ااستثناء يوجب التناسب مع اأزمة القائمة‪ ،‬وأا‬ ‫يُعمل بها على أساس التمييز‪.‬‬ ‫وا خضع بعض حقوق اإنسان أي استثناء مهما كانت الظروف‪ ،‬وهي‬ ‫تشمل حق احياة ومنع التعذيب وامعاملة أو العقوبات القاسية‪ ،‬وامهينة‬ ‫والاإنسانية‪ ،‬وحظر الرق وااستعباد‪ ،‬وحظر القوانن اجنائية الرجعية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الضمانات احقوقية الي تكرسها امصاحة الوطنية لإنسان‪:‬‬ ‫يرى بعض الفقهاء القانونين أن إصدار عفو شامل من شأنه أن يرك‬ ‫إرث اماضي دون تسوية‪ ،‬ورما يُقوّض بصورة دائمة أية خفاق مُستقبلية‬ ‫لتوفر احماية الكاملة حقوق اإنسان‪ ،‬وحتمل أن حول نهائيا دون الكشف‬ ‫عن حقيقة اماضي ي احاكمة اجزائرية‪ ،‬وبهذا يُصبح عقبة ي طريق أي‬ ‫فرصة لتحقيق العدالة‪ ،‬واعتماد امساءلة كجزء من عملية اانتقال إى‬ ‫حالة السلم‪.‬‬ ‫وترى تلك اجهات القانونية أن العفو الشامل دون تقديم اجاني للعدالة‬ ‫وجر ضرر الضحايا‪ ،‬من شأنه أن يُضفي الصبغة القانونية على‬ ‫التقاعس عن إجراء التحقيقات ي خاف حاات ااختفاء‪ .‬فالعفو الشامل‬ ‫ا يضمن اخاذ تدابر من شأنها أن تساعد على كشف احقيقة‪ ،‬وصدور‬ ‫حكم قضائي قاطع باإدانة أو الراءة لكل متهم بارتكاب جرائم قتل أو‬ ‫تعذيب‪ ،‬وحصول الضحايا وعائاتهم على تعويضات بصورة وافية‪.‬‬ ‫هذه احجج استند عليها الكثر من احقوقين‪ ،‬سواء أكانوا فقهاء أو‬ ‫مارسن على امستوين احلي والدولي‪ ،‬الذين يعتقدون أنه ا جب تقديم‬ ‫تنازات بشأن امبادئ اأساسية للحقيقة والعدالة واإنصاف‪ ،‬مثل اأمم‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )102‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫امتحدة الي عَبّرت عن رفضها إصدار الدولة لعفو شامل‪ ،‬وتدابر ماثلة‬ ‫من شأنها أن تكفل احصانة من العقاب عن جرائم ضد اإنسانية‪.‬‬ ‫وتتهم امنظمات احقوقية السلطات اجزائرية بالتقاعس عن التحقيق ي‬ ‫انتهاكات حقوق اإنسان الي ارتُكبت إبّان العشرية السوداء‪ ،‬غر أن‬ ‫البعض اعتر مشروع امصاحة الوطنية بأنه مطلب شعي هدفه حقن‬ ‫دماء اجزائرين‪ ،‬وهو يضمن تكريس حقوق اإنسان ي امستقبل‪ ،‬وذلك‬ ‫مثل أمى أهداف امشروع وغاياته‪ ،‬وأهم طموحاته)‪.(20‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬تأثر قانون امصاحة الوطنية على مبدأ الفصل‬ ‫بن السلطات يقتضي مبدأ الفصل بن السلطات الثاث‪ ،‬عدم تعدي‬ ‫سلطة على صاحيات سلطة أخرى داخل الدولة‪ ،‬مع إمكانية التكامل‬ ‫فيما بينها‪ ،‬وبالرجوع أحكام قانون امصاحة الوطنية جد بأن هناك‬ ‫مساساً بهذا امبدأ‪ ،‬نرزه ي النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ .0‬جاوز السلطة التنفيذية صاحيات السلطة التشريعية‪ :‬أعطى‬ ‫امشرع اجزائري لرئيس اجمهورية حق اللجوء للشعب مباشرة‪ ،‬وهو‬ ‫ما نصت عليه امادة السابعة (‪ )17‬ي فقرتها الرابعة (‪ )11‬من‬ ‫الدستور)‪ ،(21‬والي نصت‪" :‬لرئيس اجمهورية أن يلتجأ إى إرادة‬ ‫الشعب مباشرة"‪ ،‬وهو ما تضمنته أيضاً امادة ‪ 77‬فقرة ‪ 14‬بقوها‪:‬‬ ‫"مكنه أن يستشر الشعب ي كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق‬ ‫ااستفتاء"‪ ،‬وهذا يعتر مرور قانون امصاحة الوطنية إجراءً سليماً‬ ‫من الناحية الدستورية‪ ،‬أنه جاء ضمن السلطات امخولة لرئيس اجمهورية‪،‬‬ ‫كما أنّ الدستور وعندما يتعلق اأمر بالعفو الشامل فإنه منح هذا‬ ‫احق للرمان كاختصاص أصيل بدليل نص امادة ‪ 033‬فقرة ‪ 17‬منه‪،‬‬ ‫والي نصت‪" :‬يشرع الرمان ي اميادين التالية الي خصصها له‬ ‫الدستور‪ ،‬وكذلك ي اجاات اآتية‪ :‬قواعد قانون العقوبات‪ ،‬واإجراءات‬ ‫اجزائية‪ ،‬اسيما حديد اجنايات واجنح‪ ،‬والعقوبات امختلفة امطابقة‬ ‫ها‪ ،‬والعفو الشامل‪ ،‬وتسليم اجرمن ونظام السجون"‪.‬‬ ‫ن امصاحة الوطنية تتعلق أساساً بالعفو الشامل‪ ،‬فقد كان من‬ ‫وحيث إ ّ‬ ‫باب أوى تطبيق نص امادة ‪ 033‬فقرة ‪ ،17‬أي أيلولة ااختصاص‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)110‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫للسلطة التشريعية‪ ،‬وليس تأخر دورها‪ ،‬وحصره ي مناقشة صدور‬ ‫اأمر رقم‪ 10-10 :‬امتضمن تنفيذ ميثاق السلم وامصاحة الوطنية‪،‬‬ ‫وذلك بنا ًء على ااعتبارات التالية‪:‬‬ ‫ى قاعدة اخاص يقيد العام‪ :‬العفو الشامل هو نص خاص‪ ،‬بدليل نص‬ ‫امادة ‪ 033‬فقرة ‪ ،17‬وهو مثل فحوى امصاحة امراد حقيقه‪ ،‬فإذا‬ ‫أردنا تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فإنه جب مرير اميثاق على‬ ‫الرمان‪ ،‬نظراً أنه يعدّ امرجعية لأوامر وامراسيم التنظيمية الاحقة‬ ‫للمصاحة‪ ،‬فضاً عن أن مناقشته على مستوى الرمان من شأنها أن‬ ‫تتيح توسيع اجال ي تدارك اأخطاء الي من اممكن أن ترد فيه‪.‬‬ ‫ى خالفة أحكام امواد ‪ 033‬و‪ 031‬من الدستور‪ :‬فبموجب هذه امواد فإن‬ ‫حق منح العفو الشامل من صاحيات الرمان‪ ،‬وهو ما جاوزته‬ ‫السلطة التنفيذية‪ ،‬واحتكرته لنفسها)‪.(22‬‬ ‫‪ .3‬جاوز السلطة التنفيذية على صاحيات السلطة القضائية‪:‬‬ ‫أدى قانون امصاحة الوطنية إى حويل السلطة القضائية إى جهاز‬ ‫تنفيذي‪ ،‬وهذا ما يوضحه الدليل العملي لتنفيذ اأمر‪،10-10 :‬‬ ‫امتضمن قانون امصاحة الوطنية‪ .‬إذ إن هذا اإجراء كبّل القضاء‪،‬‬ ‫وعرقل مهامه ي الفصل خصوص جرائم خطرة متعلقة باإرهاب)‪.(23‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬مبدأ شرعية التجريم والعقاب ي قانون امصاحة‬ ‫الوطنية يُطلق على هذا امبدأ كذلك بأن‪" :‬ا جرمة وا عقوبة أو تدابر‬ ‫أمن إاّ بقانون")‪ ،(24‬وتتجلى أهميته ي كونه يضمن حريات اأفراد‪،‬‬ ‫ويصون حقوقهم من حكم السلطات‪ ،‬ويرتب عليه عدم رجعية النص‬ ‫اجنائي؛ أي أن القانون ا جوز أن يكون له أثر رجعي‪ ،‬فيُطبق على الفرة‬ ‫السابقة على تاريخ صدوره)‪.(25‬‬ ‫وحسب قانون امصاحة الوطنية‪" :‬يستفيد احكوم عليهم بشكل نهائي‬ ‫من خفيض العقوبة أو استبداها")‪.(26‬‬ ‫‪ .0‬مبدأ قرينة الراءة‪ :‬إنّ قرينة الراءة هي أساس احاكمة العادلة‪ ،‬وهي‬ ‫حق للشخص‪ ،‬حيث يعدّ بريئاً حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )111‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫بدليل امادة ‪ 11‬من الدستور اجزائري‪ ،‬والي تتضمن‪" :‬كل شخص يعتر‬ ‫بريئاً حتى تثبت جهة قضائية نامية إدانته‪ ،‬مع كل الضمانات الي‬ ‫ي تطلبها القانون"‪ ،‬فا جوز حرمانه من حقه ي احاكمة العادلة‪ ،‬فالعفو‬ ‫عن امتهم دون حاكمة يعتر إدانة ي حقه‪ ،‬أن اأصل هو مكينه من درء‬ ‫ااتهام عن نفسه‪ ،‬وهو احق الذي كفله الدستور اجزائري حسب نص‬ ‫امادة ‪ 010‬الي تتضمن‪" :‬احق ي الدفاع معرف به‪ ،‬واحق ي الدفاع‬ ‫مضمون ي القضايا اجزائية"‪.‬‬ ‫‪ .3‬حضور احامي‪ :‬م يتعرض قانون امصاحة الوطنية حضور احامي‬ ‫أثن اء تسليم الشخص لنفسه‪ ،‬ولأسلحة الي حوزها‪ ،‬على الرغم من‬ ‫خطورة التصريح الذي جب على الشخص اإداء به بنص امادة ‪ 02‬من‬ ‫اأمر ‪ 10-10‬الي تنص على أن‪" :‬يتعن على كل شخص مثل أمام‬ ‫السلطات امختصة ي إطار تطبيق أحكام امواد ‪ ،17 ،10 ،11‬و‪ 14‬أعاه‪،‬‬ ‫تقديم تصريح يشمل خصوصًا على ما يأتي‪:‬‬ ‫ى اأفعال الي ارتكبها أو كان شريكًا فيها أو حرضًا عليها‪.‬‬ ‫ى اأسلحة أو الذخائر أو امتفجرات أو كل وسيلة أخرى حوزها كانت‬ ‫ذات صلة بهذه اأفعال‪ ،‬وي هذه احالة عليه أن يسلمها للسلطات‬ ‫امذكورة أو يدها على امكان الذي موجودة به‪ ،‬حدد موذج التصريح‬ ‫والبيانات الي جب أن يتضمنها عن طريق التنظيم"‪.‬‬ ‫امطلب الرابع‪ :‬جليات مبدأ امسؤولية اجنائية ي قانون امصاحة‬ ‫الوطنية امسؤولية اجنائية هي االتزام بتحمل النتائج القانونية امرتبة‬ ‫عن إتيان الشخص لفعل حظره القانون اجنائي ويعاقب عليه‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا اأساس فإنّ هذه امسؤولية مثل رد الفعل ااجتماعي على امخالفات‬ ‫الي تنتهك حُرمة العاقات ااجتماعية‪ .‬فهي بذلك حمل معنى امؤاخذة‬ ‫أو حمل التبعة‪ ،‬واجاني مقتضى هذه امسؤولية يتحمل اجزاء الذي‬ ‫ترتبه القواعد القانونية كأثر للفعل الذي يرتكبه هذا اأخر خروجاً عن‬ ‫أحكامها‪ ،‬ومن هذه الزاوية فإنّ قانون امصاحة الوطنية‪ ،‬يُعفي أعوان‬ ‫اأمن من امتابعة القانونية‪ ،‬وتنقضي الدعوى العمومية ي حق مرتكي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)112‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اأفعال امذكورة ي امادة ‪ ،13‬من يسلمون أنفسهم للسلطات امختصة‬ ‫أثناء الفرة اممتدة بن ‪ 02‬يناير ‪ ،3111‬وتاريخ نشر اأمر ي اجريدة‬ ‫الرمية)‪.(27‬‬ ‫نستخلص ي ختام هذا احور أنّ اإشكاات القانونية الي يفرزها قانون‬ ‫امصاحة الوطنية ي جوهر مبادئ العدالة اانتقالية‪ ،‬وبالتالي توصلنا إى‬ ‫أنّ امصاحة الوطنية اجزائرية ومبادئ العدالة اانتقالية مفهومان‬ ‫منفصان ماماً‪ ،‬حيث تؤسس التجربة اجزائرية مقاربة جديدة ي التعامل‬ ‫مع اأزمة الوطنية‪.‬‬ ‫خامة‪:‬‬ ‫توصلنا من خال هذه الدراسة اموجزة موضوع امصاحة الوطنية‬ ‫والعدالة اانتقالية ي النموذج اجزائري إى خاصة مفادها؛ أنه ا عاقة‬ ‫ما بن امفهومن‪ ،‬وأن النموذج اجزائري هو فريد وغر مسبوق يعتمد‬ ‫على التسامح مع اجناة من أجل ضمان امستقبل‪ ،‬على عكس مقاربة‬ ‫العدالة اانتقالية الي تكرس مبدأ امسؤولية اجنائية ومُحاسبة اجُناة‪،‬‬ ‫وكشف احقيقة كأساس جر الضرر‪.‬‬ ‫أمّ ا امصاحة الوطنية كمشروع وقانون جريئن ترتب عليهما العديد من‬ ‫اآثار القانونية والعملية‪ ،‬سواء من حيث اإجازات أو من حيث اإخفاقات‪.‬‬ ‫والي مكن عرضها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإجازات‪ :‬استطاع مشروع امصاحة الوطنية ي اجزائر أن حقق‬ ‫ملة من النتائج اجيدة مثل‪:‬‬ ‫ى خروج اجزائر من اأزمة اأمنية وامضي ي مسار التنمية‪.‬‬ ‫ى إعادة استتباب اأمن والطمأنينة ي نفوس اجزائرين‪.‬‬ ‫ى حسن صورة اجزائر الدولية‪ ،‬خاصة بعد الطفرة القانونية الي أحدثتها‪،‬‬ ‫وامتمثلة ي إصدار عفو شامل‪ ،‬انقضاء الدعوى العمومية‪ ،‬وهو ما جعلها‬ ‫حل انتقاد كبر على الساحة الدولية‪ ،‬غر أن ما حققته من استقرار‬ ‫أهلها للروز كنموذج فريد ي التعامل مع اأزمات اأمنية‪ ،‬ليس فقط‬ ‫إقليميًا بل حتى دولياً‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )112‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫وبالرغم من ذلك‪ ،‬إا أنّ مشروع امصاحة الوطنية ي اجزائر عرف‬ ‫إخفاقات مهمة مثلت ي‪:‬‬ ‫‪ .3‬اإخفاقات‪ :‬حققت العديد من اإجازات من خال مشروع امصاحة الوطنية‬ ‫ي اجزائر‪ ،‬إا أنه خَلّف أيضًا الكثر من اآثار السلبية عملياً وقانونياً‪.‬‬ ‫ى اجانب القانوني‪ :‬التجاوز على السلطتن التشريعية والقضائية‪،‬‬ ‫وتهميش دورهما‪ ،‬وحصره ي أُطُر ضيقة مَسّت مبدأ الفصل بن‬ ‫السلطات لصاح السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫ى تقويض القضاء وحويله إى جهاز تنفيذي‪.‬‬ ‫ى امساس مبدأ حقوق اإنسان الذي يقتضي حصول امتضررين على‬ ‫حقوقهم‪ ،‬وتعويضاتهم من خال احاكمة العادلة للجناة‪.‬‬ ‫ى قانون امصاحة الوطنية ا يُكرس فلسفة العقاب ومبدأ امساواة أمام‬ ‫القانون اجنائي‪ ،‬فض ًا عن إخفاقه ي التعامل مع مبدأ قرينة الراءة‪.‬‬ ‫ى اجانب العملي‪ :‬م تستطع اجزائر أن حقق بشكل كلي جر ضرر‬ ‫الضحايا‪ ،‬ومنحهم تعويضات حقيقية‪.‬‬ ‫ى م تكشف امصاحة الوطنية الكثر من احقائق لتطمس بذلك معام‬ ‫جرائم عديدة‪.‬‬ ‫ومن أجل تصحيح مآخذ هذا امشروع نقرح التوصيات التالية‪:‬‬ ‫أواً‪ :‬على امستوى القانوني‪.‬‬ ‫ى ضرورة إشراك السلطتن التشريعية والقضائية بشكل فعال وحقيقي‪.‬‬ ‫ى جريد بعض اجهات من احصانة القضائية من أجل الكشف عن احقيقة‪.‬‬ ‫ى ضرورة تكريس امبادئ اأساسية ي القانون اجنائي‪ ،‬مثل مبدأ عدم‬ ‫رجعية العقوبات‪ ،‬ومبدأ شرعية التجريم‪ ،‬ومبدأ قرينة الراءة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬على امستوى العملي‪.‬‬ ‫ى العمل على جر فعال لضرر الضحايا وعائاتهم‪.‬‬ ‫ى ضرورة إشراك ختلف الفواعل الرمية وغر الرمية ي التخطيط والتنفيذ‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)112‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وي النهاية مكننا القول إ ّنه بالرغم من ختلف اإخفاقات القانونية والعملية‬ ‫مشروع امصاحة الوطنية ي اجزائر‪ ،‬وتعارضه مع مبادئ العدالة اانتقالية‪،‬‬ ‫إا أن اجزائر استطاعت من خاله أن تُثبت وِجهة نظر مغايرة ماماً لِمَا‬ ‫هو مُتعارف عليه ي التعامل مع اأزمات اأمنية‪ ،‬والظاهرة اإرهابية‪ ،‬ما‬ ‫مح ها وأهّلها امتاك مقاربة جديدة وناجعة ي عاج امأزق اأمي‪ ،‬واانتقال‬ ‫إى حالة السلم واأمان‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ (1‬أمد شوقي بنيوب‪ ،‬العدالة اانتقالية‪ :‬امفهوم والنشأة‪ ،‬جريدة امستقبل العربي‪ ،‬عدد‪،483 :‬‬ ‫يوليو ‪ ،2083‬ص‪.829 :‬‬ ‫)‪ (2‬معهد الربيع العربي‪ ،‬العدالة اانتقالية‪ ،‬اموقع اإلكروني‪ www.arabsi.org :‬تصفح اموقع‬ ‫يوم‪ 83 :‬أكتوبر ‪.2085‬‬ ‫)‪ (3‬حمد خليل صري‪ ،‬مفهوم العدالة اإنتقالية‪ ،‬صحيفة الراكوبة‪ 83 ،‬ديسمر سنة ‪ ،2083‬اموقع‬ ‫اإلكروني‪ ، action-show-id-43019.htm:‬تصفح اموقع بتاريخ‪ 82 :‬أكتوبر ‪.2085‬‬ ‫)‪ (4‬عبد احسن شعبان‪ ،‬العدالة اإنتقالية‪ :‬مقاربات عربية للتجربة الدولية‪ ،‬جلة امستقبل العربي‪،‬‬ ‫مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬العدد ‪ ،2083 ،483‬ص‪.880 :‬‬ ‫)‪ (5‬هناء وحيد الغيش‪ ،‬العدالة اإنتقالية‪ :‬قراءة مفاهيمية معرفية‪ ،‬موقع معهد جينيف حقوق‬ ‫اإنسان‪http://gihr-:‬‬ ‫‪ ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id‬تصفح اموقع‬ ‫يوم‪ 09 :‬أكتوبر ‪.2085‬‬ ‫)‪ (6‬عاء الدين رشوان زيتون‪ ،‬مفهوم العدالة اإنتقالية ودور اجتمع امدني ي بناء الدولة احديثة‪،‬‬ ‫‪https://syrianvoices.wordpress.com/transitional‬‬‫اإلكروني‪:‬‬ ‫اموقع‬ ‫‪ /justicecivil-society-rol‬تصفح اموقع يوم‪ 09 :‬أكتوبر ‪.2085‬‬ ‫)‪ (7‬امصطفى صوليح‪ :‬امصاحة‪ ،‬أي مفهوم أية أغراض؟ وبواسطة أية خليات؟‪ ،‬مداخلة ألقيت ي‬ ‫إطار ندوة امصاحة الي نظمتها امنظمة امغربية حقوق اإنسان‪ ،‬الرباط‪ 82 ،‬نوفمر ‪،2005‬‬ ‫امغرب‪ ،‬ص‪.03 :‬‬ ‫)‪ (8‬حمد حمد نادر العمري‪ ،‬مفهوم امصاحة الوطنية‪ ،‬موقع جريدة تشرين‪:‬‬ ‫‪ ،http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read‬تصفح اموقع يوم ‪ 06‬أكتوبر‪.2085‬‬ ‫)‪ (9‬منصور اجمري‪ ،‬ي معنى امصاحة الوطنية‪ ،‬موقع جريدة الوسط‪:‬‬ ‫‪ ،http://www.alwasatnews.com‬تصفح اموقع يوم ‪ 06‬أكتوبر‪.2085‬‬ ‫)‪ (10‬حمد عز‪ ،‬العدالة اإنتقالية وامصاحة الوطنية ي اجتمع امصري‪ :‬رُهية نظرية ومنهجية‪ ،‬موقع‬ ‫جريدة احوار امتمدن‪ ،http://m.ahewar.org/s.asp?aid=461075 :‬تصفح اموقع يوم‬ ‫‪ 09‬أكتوبر ‪.2085‬‬ ‫)‪ (11‬عبد الرزاق باخالد‪ ،‬امصاحة الوطنية ي ظل السياسة اجنائية‪ ،‬مذكرة ماجستر ي القانون‬ ‫اجنائي والعلوم اجنائية‪ ،‬كلية احقوق‪ ،‬جامعة قسنطينة‪ ،‬السنة اجامعية‪ ،2080 2009 :‬ص‬ ‫ص‪.11 16 :‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )112‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫العدالة اانتقالية في ضوء قانون المصالحة الوطنية بالجزائر‬ ‫دأباخويا دريس‬ ‫)‪ (12‬رويدة خيلية‪ ،‬الوضعية اأمنية ي اجزائر من خال الصحافة ي الفرة ما بن ‪،2000-8992‬‬ ‫أطروحة دكتوراه ي علوم اإعام وااتصال‪ ،‬قسم اإعام وااتصال‪ ،‬جامعة اجزائر‪ ،03‬السنة‬ ‫اجامعية‪ ،2088-2080 :‬ص‪.83 :‬‬ ‫)‪ (13‬العيد حيثامة‪ ،‬خلفيات العنف امسلح وامصاحة الوطنية‪ ،‬موقع ارنروبوس‪:‬‬ ‫‪ ،http://www.aranthropos.com‬تصفح اموقع يوم ‪ 84‬أكتوبر ‪.2085‬‬ ‫)‪ (14‬عبد الرزاق باخالد‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ص‪.11-16 :‬‬ ‫)‪ (15‬اأمر رقم‪ ،08-06 :‬وامتضمن تنفيذ ميثاق السلم وامصاحة الوطنية‪ ،‬امؤرخ ي‪ 27 :‬فراير‬ ‫‪ ،2006‬وامنشور باجريدة الرمية‪ ،‬رقم ‪ 88‬لسنة ‪.2006‬‬ ‫)‪ (16‬عبد الرزاق باخالد‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ص‪.808-19 :‬‬ ‫)‪ (17‬فاطمة وناس‪ ،‬امصاحة الوطنية كألية لتحقيق ااستقرار السياسي ي اجزائر‪ ،‬مذكرة مقدمة‬ ‫ضمن متطلبات استكمال شهادة اماسر ي العلوم السياسية‪ ،‬قسم العلوم السياسية‪ ،‬جامعة‬ ‫ورقلة‪ ،‬السنة اجامعية‪ ،2083-2082 :‬ص ‪.41-47 :‬‬ ‫)‪ (18‬ختار خياطي‪ ،‬دور القضاء اجنائي الدولي ي ماية حقوق اإنسان‪ ،‬رسالة ماجستر ي القانون‬ ‫اأساسي والعلوم السياسية‪ ،‬خصص قانون دولي‪ ،‬قسم القانون‪ ،‬جامعة تيزي وزو‪ ،‬السنة‬ ‫اجامعية‪ ،2088 :‬ص‪.29 :‬‬ ‫)‪ (19‬نسرين حمد عبده حسونة‪ ،‬حقوق اإنسان‪ :‬امفهوم واخصائص والتصنيفات وامصادر‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫د‪ .‬د‪ .‬ن‪ ،2085 ،‬ص‪.80 :‬‬ ‫)‪ (20‬نزهة حانون‪ ،‬اأساليب اإقناعية ي الصحافة امكتوبة اجزائرية‪ :‬دراسة ميثاق السلم وامصاحة‬ ‫الوطنية‪ ،‬مذكرة ماجستر ي ااتصال والعاقات العامة‪ ،‬قسم اإعام وااتصال‪ ،‬جامعة‬ ‫قسنطينة‪ ،‬السنة اجامعية‪ ،2001-2007 :‬ص ص‪.826-824 :‬‬ ‫)‪ (21‬الدستور اجزائري احالي (‪ )8996‬وامعدل مقتضى‪:‬‬ ‫ى‬ ‫القانون رقم‪ 03-02 :‬امؤرخ ي ‪ 80‬أبريل ‪ ،2002‬اجريدة الرمية رقم ‪ 25‬امؤرخة ي‪ 84 :‬أبريل‬ ‫‪.2002‬‬ ‫ى القانون رقم‪ 89-01 :‬امؤرخ ي ‪ 85‬نوفمر ‪ ،2001‬اجريدة الرمية رقم ‪ 63‬امؤرخة ي‪86 :‬‬ ‫نوفمر ‪.2001‬‬ ‫)‪ (22‬عبد الرزاق باخالد‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ص ‪.826-824‬‬ ‫)‪ (23‬عبد الرزاق باخالد‪ ،‬نفس امرجع‪ ،‬ص ص‪.827-825 :‬‬ ‫)‪ (24‬امادة اأوى من قانون العقوبات اجزائري‪ ،‬الصادر مقتضى اأمر رقم‪ 856-66 :‬امؤرخ ي ‪81‬‬ ‫صفر ‪ 8316‬اموافق ‪ 01‬يونيو ‪ ،8966‬امعدل وامتمم‪.‬‬ ‫)‪ (25‬امادة الثانية من قانون العقوبات اجزائري امذكور‪.‬‬ ‫)‪ (26‬انظر امادتن‪ 81 :‬و‪ 89‬من اأمر ‪ 08-06‬امتضمن ميثاق السلم وامصاحة الوطنية السابق‬ ‫ذكره‪.‬‬ ‫)‪ (27‬انظر امادة ‪ 45‬من اأمر ‪ ،08-06‬امذكور‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)112‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية للعملية من خا بعض الرسائل الجامعية‬ ‫باستخدا أسلو التفكير التصميمي‬ ‫أأدأ نورالدين حارو ‪ /‬دأ أحمد معروفي‬ ‫جامعة الجزائر ‪2‬‬ ‫‪S‬‬ ‫يهدف هذا امقال إى معرفة ااهتمام اأكادمي لعلمية التنمية احلية ي اجزائر باستعمال‬ ‫أسلوب التفكر التصميمي الذي أصبح نهجا إدارة اإبداع ي هذا العصر‪ ،‬كونه أسلوب‬ ‫إداري حديث ّ تكييفه مع العومة والثورات ااجتماعية ـ التقنية ـ‪ ،‬وهو التفكر الذي يعمل‬ ‫على البحث ي جاات يتم تطويرها وتعليمها وتطبيقها‪ ،‬وقد عاجنا بعض الرسائل اجامعية‬ ‫ي اختصاص العلوم ااجتماعية الي اهتمت بالتنمية احلية وكيف مكن هذا اأسلوب من‬ ‫إجاد احلول مشاكل التنمية العالقة‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬التفكر التصميمي‪ ،‬التنمية احلية‪ ،‬مهام اجماعات احلية‬ ‫‪Abstract:‬‬ ‫‪This article aims to know the academic attention to the process‬‬ ‫‪of local development in Algeria, using the method of design‬‬ ‫‪thinking that has become an approach for the management of‬‬ ‫‪creativity in this age, being a new management style was adapted to‬‬ ‫‪globalization, technical and social revolutions, a thinking which‬‬ ‫‪works on research in the fields that could be educable, developable‬‬ ‫‪and applicable, We have dealt with some of the theses in the social‬‬ ‫‪sciences, which focused on local development and how this method‬‬ ‫‪can find solutions to the pending problems of the development.‬‬ ‫‪Key words: design Thinking - local development - functions of‬‬ ‫‪.local groups‬‬ ‫مقدمة‬ ‫حتل موضوع التنمية احلية حاليا الشغل الشاغل لقادة الدول سواء على‬ ‫مستوى السياسات ااقتصادية أو على مستوى البحوث العلمية واأكادمية‬ ‫أو البحث عن أفضل اأساليب اإدارية احديثة‪ ،‬كون التنمية احلية تقدم‬ ‫كبديل اسراتيجي هام معاجة اخلل التنموي الكلي الذي تعاني منه جل‬ ‫البلدان امتخلفة والي تسعى‪ ،‬بطبيعة احال‪ ،‬لتحقيق التنمية امستدامة‬ ‫ا سيما ي ظل تغير طبيعة دور الدولة الوطنية من جهة وتقلبات‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)117‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫اأسواق العامية من جهة أخرى‪ ،‬وارتباط التنمية احلية بشكل‬ ‫بالعوامل الداخلية الي مكن التحكم فيها وجابهتها بل والسيطرة عليها‬ ‫إى حد كبر مقارنة بالعوامل اخارجية الي تبقى ي اغلب اأحيان خارج‬ ‫سيطرة الدولة الوطنية‪.‬‬ ‫من هنا يبدو أنّ الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى مراجعة مناهج‬ ‫التنمية امتبعة والقائمة أساسا على مركزية اخاذ القرارات وا مركزية‬ ‫تنفيذه وهو ما يتعارض واخصوصيات احلية وتطلعات امواطن احلي‪ ،‬ومنه‬ ‫فاجزائر وهي تسعى دوما لتحقيق التنمية الشاملة وامستدمة وحتى يتجسد‬ ‫هذا امسعى عليها اانطاق من اجزء إى الكل أي من احلي إى الوطي أو‬ ‫من القاعدة حو امركز‪ ،‬وما كانت التنمية احلية بهذا القدر من اأهمية‬ ‫سلطت عليها اأضواء من جهات ختلفة منها الرمية وامركزية ومنها‬ ‫احلية ومنها العلمية واأكادمية‪.‬‬ ‫من اهيئات الي حاول امساهمة ي إجاد حلول علمية لعملية التنمية‬ ‫احلية‪ ،‬اجامعة الي تسعى من خال بعض الرسائل اجامعية الوقوف‬ ‫عند أهمية العملية التنموية على امستوى احلي‪ ،‬وإعطاء بعض احلول‪،‬‬ ‫وسنقوم هنا بتسليط الضوء على رسائل من خصصات ختلفة وهي‪ :‬علم‬ ‫السياسية والعلوم ااقتصادية وعلوم اإعام والقانون‪ ،‬تضطلع اجماعات‬ ‫احلية ي اجزائر باختصاصات عديدة أسندها ها امشرع ا سيما تلك‬ ‫امنصوص عليها ي قانون البلدية اأخر لعام ‪ ،1488‬وامتمثلة ي التهيئة‬ ‫والتنمية والتعمر‪ ،‬واهياكل القاعدية والتجهيز‪ ،‬إضافة إى نشاطاتها ي جال‬ ‫الربية واحماية ااجتماعية والرياضية والشباب والثقافة والتسلية‬ ‫والسياحة‪ ،‬دون إغفال صاحياتها ي النظافة وحفظ الصحة والطرقات‬ ‫البلدية‪ ،‬وهي بهذه الصاحيات قد غطت تقريبا كل اجاات وبالتالي كل‬ ‫اخدمات الي حتاجها امواطن على امستوى احلي‪.‬‬ ‫ومن أجل تقديم هذه اخدمات وحقيق أهداف امواطن احلي‪ ،‬حتاج‬ ‫البلدية إدارة عصرية تتماشى والتطورات السريعة‪ ،‬خاصة تلك الي خص‬ ‫تكنولوجيا اإعام وااتصال‪.‬‬ ‫أساسي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)112‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫لكن التشخيص اأولي لواقع التسير احلي من خال اجماعات احلية –‬ ‫البلدية‪ -‬يرسم لنا صورة قامة تعر عن جموعة من ااختاات أهمها‬ ‫على اإطاق حدودية اموارد الذاتية وضعف ااستثمار احلي وغياب رهية‬ ‫أو تصور بعيد اأمد ناهيك عن ضعف امقاربة التشاركية والتعاقدية‪ ،‬لذا‬ ‫فإنّ التفكر ي جعل اجماعات احلية ترتقي من جرد مرفق أو هيكل‬ ‫إداري تقليدي يقدم عمل روتيي إى مرفق تنموي حيوي حفز جاذب‬ ‫لاستثمار أصبح أكثر من ضرورة‪ ،‬وليس التفكر فقط وإما السعي‬ ‫قدما من أجل جسيد هذا التحول الذي يكون ي خدمة امواطنن‪ ،‬هذا‬ ‫التحول حاول القضاء على التسير اإداري امعهود والقائم على البروقراطية‬ ‫السلبية وضعف التدبر امالي‪ ،‬وخلق نوع من التسير أساسه احكامة‬ ‫والرشادة‪ ،‬ولن يتأتى هذا إاّ مع تضافر اجهود والتنسيق فيما بينها‬ ‫وجعل امواطن احلي صلب موضوع التنمية احلية‪ ،‬وبعبارة أخرى‬ ‫ضرورة اجلوس مع ختلف اجهات وماع ختلف أفكارها أنها تعيش نفس‬ ‫الظاهرة ي نفس الوقت وي نفس امكان‪ ،‬وبالتالي فهذه اجماعات هي‬ ‫أدرى من غرها باإحساس بامشكلة أنها تعاني منها واأدرى باحلول أنها‬ ‫ها الدراية الكاملة حيثيات امشكلة‪ ،‬وعليه تندرج دراستنا هذه ي مع‬ ‫بعض الرهى والتصورات اأكادمية معاجة أو امساهمة ي معاجة "ظاهرة"‬ ‫التنمية احلية‪.‬‬ ‫من الناحية الفكرية‪ ،‬يعتر التفكر التصميمي أسلوب إداري حديث يهدف‬ ‫إى تطوير وحقيق اأهداف امسطرة من طرف امنظمة ومكن استعماله‬ ‫هنا كمقاربة علمية قصد حقيق التنمية احلية‪ ،‬حيث نقوم بدراسة ختلف‬ ‫الرهى العلمية ومن خصصات ختلفة لظاهرة واحدة وهي التنمية احلية‪،‬‬ ‫ويعتر هذا اإجراء من صميم التفكر التصميمي‪.‬‬ ‫يقصد مصطلح التفكر التصميمي ‪ Design thinking‬الطرائق والعمليات‬ ‫امستخدمة لبحث امشاكل الغامضة واكتساب امعلومات‪ ،‬وحليل امعارف‪،‬‬ ‫وطرح احلول ي جالي التصميم والتخطيط‪ ،‬وبعبارة أخرى فهو ميع‬ ‫النشاطات امعرفية اخاصة بالتصميم والي يطبّقها امصمّمون أثناء‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )112‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫عملية التصميم‪ ،‬ويتميّز هذا اأسلوب من التفكر بالقدرة على اإحاطة‬ ‫بظروف امشكلة من ميع جوانبها‪ ،‬ثم حليل ميع عناصرها‪ ،‬واإبداع ي‬ ‫توليد رهى وحلوا ها‪ ،‬وقد أصبح التفكر التصميمي ي القرن احادي‬ ‫والعشرين أسلوبا من اأساليب اهامة الي دخلت إى ختلف فروع العلوم‬ ‫وامعرفة‪ ،‬كما أصبح هذا امنهج احديث يُدرّس ي اجامعات بهدف تعزيز‬ ‫قدرة اأفراد وامؤسسات على التوصّل إى عمليات ابتكارية وتنشيطها‬ ‫للرّقي باابتكار إى مستوى أعلى ما يساعد على خلق تقدّم تنافسي ي‬ ‫ااقتصاد على امستويات احلية والعامية‪ ،‬كما أنّ تكوين الشخصية امبدعة‬ ‫وحقيق التنمية البشرية ي أي بلد ا يكون إا بتطوير التفكر اإنساني‬ ‫من خال تعلّم مهارات التفكر وتطويرها‪ .‬وعلى هذا اأساس أردت أن‬ ‫تكون إشكالية هذه الورقة كما يلي‪ :‬هل هناك اهتمام علمي أكادمي‬ ‫بعملية التنمية احلية ي اجزائر؟ وما طبيعة هذا ااهتمام؟‬ ‫وهل هناك إماع على أهمية العملية بغض النظر عن الزوايا‬ ‫الي ينظر منها؟ وهل مكن للتفكر التصميمي كأسلوب إداري‬ ‫من إجاد احل امناسب للتنمية؟‬ ‫سنحاول اإجابة على اإشكالية من خال القيام برصد وتفحص وحليل‬ ‫الرسائل اجامعية الي اهتمت بالعملية‪ ،‬ي اجاات العلمية اأربعة سالفة‬ ‫الذكر‪ ،‬معرفة طبيعتها أوا ثم حديد اجوانب الي كانت حل ااهتمام‪ ،‬وي‬ ‫اأخر الوقوف عند أهم احلول امقرحة‪ ،‬وقبلها سنعرج على مهام‬ ‫اجماعات احلية ودورها ي حقيق التنمية وسنستخدم أسلوب التفكر‬ ‫التصميمي الذي يساعدنا على ذلك كونه أسلوب يستخدم ي جاات‬ ‫متعددة على غرار التنمية احلية من خال مع اآراء وعصف اأفكار إى‬ ‫أن نصل إى احل اأمثل والقابل للتطبيق والكفيل بتحقيق التنمية‬ ‫احلية‪ ،‬وهذا من خال احاور التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬مفاهيم وخصائص التفكر التصميمي‬ ‫‪ ‬اختصاصات وصاحيات اجماعات احلية ودورها ي حقيق التنمية‬ ‫‪ ‬التنمية احلية ي الرسائل اجامعية اجزائرية‬ ‫‪ ‬النتائج وااقراحات‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫أوا‪ :‬مفهوم التفكر التصميمي‬ ‫‪ .1‬نشأة وتطور التفكر التصميمي‪ :‬ظهر مصطلح "التفكر‬ ‫التصميمي" أول مرة ي كتاب "هربرت سامون ‪"Herbert simon‬‬ ‫بعنوان "علوم ااصطناع "‪ "The sciences of the Artificial‬عام‬ ‫‪ ،8919‬ثم ظهر كتخصص ي جال التصميم اهندسي من طرف"‬ ‫روبرت ماك كيم ‪ "Robert MC Kim‬ي كتابه "جارب ي التفكر‬ ‫البصري" سنة ‪ ،8911‬أما ي الثمانينيات والتسعينيات فقد وسّع‬ ‫"رولف فيست ‪ "Rolf faste‬عمل "‪ "Mc Kim‬أثناء تدريسه ي جامعة‬ ‫ستانفورد‪ ،‬إذ قام بتعريف فكرة التفكر التصميمي ونشرها كطريقة‬ ‫للعمل اإبداعي امكيّف وفقا أغراض جارية‪ ،‬وقد لقى هذا النوع من‬ ‫التفكر اهتماما كبرا وخاصة ي اجال اأكادمي حتى وصل إى إقامة‬ ‫ندوات ومؤمرات للبحث فيه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .2‬تعريف التفكر التصميمي‪ :‬التفكر التصميمي هو مصطلح يُشار‬ ‫من خاله إى الطرق اممنهجة واأساليب العملية الي يتبعها امصممون‬ ‫لتحليل وحل امشاكل‪ ،‬حيث يؤكد أصحاب هذا اأسلوب أنّ ابتكار‬ ‫اأفكار ليس حكرا على اخراء أو اأذكياء بل هي فن وعلم مكن‬ ‫تعلّمه والتدرّب عليه ومن ث ّم مارسته بشكل تلقائي‪.‬‬ ‫ويستند هذا اأسلوب على حلّ القضايا من واقع احياة من خال جموعة‬ ‫من اأفراد يقومون بعملية التحليل‪ ،‬وتبادل اآراء واابتكار وإنتاج‬ ‫اأفكار اخاّقة‪ ،‬وهو أسلوب علمي منظم يثر فضول اأفراد وينمّي‬ ‫لديهم امهارات التحليلية واإبداع لتحليل امشكات احقيقية‪.‬‬ ‫فالتفكر التصميمي إذن هو منهج للحل العملي واإبداعي مشاكل أو‬ ‫قضايا يُراد ها أن حقّق نتائج مستقبلية أفضل‪ ،‬فهو شكل من أشكال‬ ‫التفكر امبي على احل‪ ،‬حيث يبدأ التفكر باهدف أو ما يراد حقيقه‬ ‫والوصول إليه بدا من البدء مشكلة معيّنة‪ ،‬واأخذ باحاضر وامستقبل ي‬ ‫ن‬ ‫ااعتبار‪ ،‬وتفحّص متغرات امشكلة مع احلول امطروحة‪ ،‬وبالتالي فإ ّ‬ ‫تصوير احل مشكلة ما هو نقطة البدء هنا‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )121‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫وقد قارن "براين اوسون ‪ "Bryan Lawson‬ي دراسة له عام ‪ 8911‬بن‬ ‫امعمارين والباحثن ي جال التصميم ليتوصّل إى أنّ هناك فرقا بن‬ ‫اأشخاص الذين حلّون امشكلة بناءً على امشكلة وحليلها‪ ،‬وأولئك الذين‬ ‫حلّونها بناءً على احل‪ ،‬حيث استنتج أنّ حل امشكات عن طريق حليل‬ ‫امشكلة ودراستها يعتمد على التحليل فقط‪ ،‬بينما حل امشكات‬ ‫بتصميم احل يعتمد على التحليل والركيب معا‪.‬‬ ‫والتحليل هو تفكيك كاً فكريا أو كاً ماديا إى أجزاء مكوّنة له‪ ،‬أما‬ ‫الركيب هو إجراء معاكس للتحليل أي جميع عناصر منفصلة لتشكيل‬ ‫كل متماسك‪ ،‬والتحليل والركيب عمليتن عقليتن تُستعمل كطرائق ي‬ ‫البحث العلمي وهما عمليتان متازمتان تُكمّان بعضهما البعض‪ ،‬وكل‬ ‫عملية تركيب تُبنى على نتائج عملية التحليل الي سبقتها‪ ،‬ومنه فإنّ‬ ‫استخدام التفكر التصميمي حل مشكلة ما يأتي من منظور حديد‬ ‫اهدف النهائي أو إجاد احل اأمثل للمشكلة موضوع الدراسة‪.‬‬ ‫وقد أصبح التفكر التصميمي عملية إبداعية تقوم على أساس بناء‬ ‫اأفكار حيث أنه يقضي على اخوف من اإخفاق ويُشجّع على طرح عدد‬ ‫كبر من اأفكار وامشاركات ي مرحلة التخيّل‪ ،‬ووضع النموذج امبدئي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الذي يقود إى احلول اإبداعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬خطوات التفكر التصميمي‪ :‬مر التفكر التصميمي خمسة‬ ‫مراحل أساسية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫امرحلة اأوى‪ :‬اإحساس بوجود امشكلة ‪ Empathize‬هي أول‬ ‫مرحلة من مراحل التفكر التصميمي‪ ،‬فالتحدّث عن مشكلة واقعة ي‬ ‫احيط يقود إى فهم امشكلة أكثر‪ ،‬كما أنّ اإحساس بوجود امشكلة‬ ‫يكون من طرف أفراد يعيشون امشكلة وقد يتأثرون بعواقبها وخثارها‪،‬‬ ‫لذا فهم جُدّون ي البحث عن حلول ها‪.‬‬ ‫امرحلة الثانية‪ :‬حديد امشكلة ‪ Define‬بعد فهم امشكلة بشكل جيّد‬ ‫ابد من حديدها حديدا دقيقا أنّ وصفها بدقة هو الذي يقود إى إمكانية‬ ‫حلّها‪ ،‬وحديد امشكلة يكون بتحليلها إى عناصرها اأساسية ودراسة كل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫عنصر على حدة مع احفاظ على روابطه مع العناصر اأخرى امكونة‬ ‫للمشكلة‪.‬‬ ‫امرحلة الثالثة‪ :‬توليد (التخيّل) ‪ Ideate‬هذه امرحلة من أهم‬ ‫مراحل التفكر التصميمي وهي مستمدة من أسلوب العصف الذهي‬ ‫‪ ،Brainstorming‬إذ جب حفيز أفراد أو أعضاء اجموعة على استنباط أكر‬ ‫عدد من اأفكار الي تعتر حلوا للمشكلة‪ ،‬وعدم القيام بتقييمها أو‬ ‫احكم عليها حيث تقبل ميعها بدون أي رفض‪ ،‬ويعتر أسلوب العصف‬ ‫الذهي طريقة علمية وعملية منظمة للحصول على اأفكار اجديدة‬ ‫وابتكار اأفكار يُبنى على القدرة على التصور والعصف الذهي الذي‬ ‫مكّن من التنبؤ وخلق اأفكار اجديدة‪ ،‬وقد نشأ على يد العام "ألكس‬ ‫أوسبورن" الذي كان يؤمن بأنّ النجاح يتطلب طريقة مبتكرة‪ ،‬ولتشجيع‬ ‫التفكر اإبداعي إجاد حل للمشاكل عن طريق إنتاج أكر كمية مكنة‬ ‫من اأفكار ي أقل وقت مكن وبن جموعة من اأفراد العاملن لتحقيق‬ ‫هدف واحد‪ ،‬وتعمل هذه الطريقة وفق مبادئ وهي‪:‬‬ ‫ اانتقاد غر وارد‬‫ اإطاق حرية مسموحة‬‫ التوعية ضرورية‬‫(‪)1‬‬ ‫ دمج اأفكار ي فكرة واحدة‪.‬‬‫امرحلة الرابعة‪ :‬بناء ‪ Prototype‬هي عملية تصميم موذج أولي‬ ‫سريع لتجريب مدى قبول أفضل اأفكار امستنبطة سابقا واستبعاد غر‬ ‫اممكن منها‪ ،‬واهدف من هذه امرحلة هو التجريب والتعلّم من اخطأ‪.‬‬ ‫امرحلة اخامسة‪ :‬التفيذ ‪ Test‬ويتم تنفيذ احل للمشكلة بااعتماد‬ ‫على أفضل حل ّ اختياره‪.‬‬ ‫‪ .4‬مرتكزات اإبداع واابتكار ي التفكر التصميمي‪ :‬إنّ التفكر‬ ‫التصميمي ليس وليد الساعة ولكنه وجد منذ زمن بعيد مع امخرعن‬ ‫اأولن منهم "توماس إيديسون" خرع الكهرباء إاّ أنّه تطوّر كثرا‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫ي عصرنا هذا ليصل إى نهج إدارة اإبداع(‪ ،)1‬حيث أصبح موذج‬ ‫إداري حديث ّ تكييفه مع العومة والثورات ااجتماعية –التقنية‪،‬‬ ‫وأصبح التفكر الذي يعمل على البحث ي جاات يتم تطويرها‬ ‫وتعليمها وتطبيقها‪ ،‬وهو التغير اجذري للممارسات واأعمال بإنشاء‬ ‫عملية اابتكار الي ترتكز على ما يلي‪:‬‬ ‫ تنويع فرق العمل امكونة من خصصات ختلفة‪ ،‬اجتماعية‪ ،‬تقنية‪،‬‬‫ثقافية‪ ،‬ووظيفية‪( ،‬وهذا ما ينطبق على دراستنا من خال اختيار‬ ‫خصصات علمية ختلفة معاجة ظاهرة واحدة) وذلك من أجل مزج‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫الكفاءات امتعلقة بأعضاء اجموعة والي تنبثق من جاربهم وقدراتهم‬ ‫تبي مشروع عمل قبل اانطاق واحرام الوقت وامراحل واجدول‬ ‫الزمي‬ ‫وضع نظام رقابة داخلي وخارجي‬ ‫توزيع امعلومات على اجميع وإشراكهم ي مناقشتها‬ ‫تبادل اأفكار وامعلومات بن ميع اأطراف امكونة للمشروع عن‬ ‫طريق إقامة امؤمرات واأيام الدراسية وااستعانة باخرات الدولية‬ ‫نشر اخرات امكتسبة بن ميع الفاعلن ي امشروع حيث تكوّن‬ ‫(‪)0‬‬ ‫مدرسة داخل امشروع نفسه‬ ‫‪ .5‬أهمية التفكر التصميمي‪:‬‬ ‫يعتر التفكر التصميمي اليوم مرافقة حقيقية للمؤسسات والقطاعات‬ ‫الفاعلة ي ميع اميادين‪ ،‬وقد ساهم كثرا ي حل مشاكل امؤسسات‬ ‫ااقتصادية ي العام بشكل متطور ومبدع حيث أنّ تصور احلول من‬ ‫طرف فرق البحث أصبح احل اأكيد جميع امشاكل تقريبا‪ ،‬كما ساهم‬ ‫التفكر التصميمي ي تطوير أداء امؤسسات وتطوير منتجاتها وفقا ما‬ ‫يتطلبه الزبائن(‪ ،)0‬فهل سياسهم التفكر التصميمي ي حقيق التنمية‬ ‫احلية ي اجزائري وبالبداية و تطوير امؤسسات ومرافقتها ي حل‬ ‫مشاكلها؟‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اختصاصات وصاحيات اجماعات احلية ودورها ي حقيق‬ ‫التنمية حدد امشرع اجزائري ي الباب الثاني من قانون البلدية رقم‬ ‫‪88‬ـ‪ 84‬امؤرخ ي ‪ 1‬يوليو ‪)1(1488‬صاحيات البلدية‪ ،‬وهي بهذا تضطلع‬ ‫بالعديد من الصاحيات وامهام نوردها باختصار على الشكل التالي‪:‬‬ ‫ـ التهيئة والتنمية‪ :‬حيث بإمكان اجلس الشعي امنتخب أن يقدم‬ ‫خططه للتنمية على مدار عهدته‪ ،‬وهذا امخطط جب أن يتوافق مع‬ ‫امخطط الوطي للتهيئة والتنمية امستدامة وامخططات التوجيهية‬ ‫القطاعية‪ ،‬مع احفاظ على اأراضي الفاحية وماية البيئة‪ ،‬وحفيز إنشاء‬ ‫النشاط ااقتصادي ما يتماشى مع قدراتها وخططها التنموي‪.‬‬ ‫ـ التعمر واهياكل القاعدية والتجهيز‪ :‬تتزود البلدية بكل أدوات‬ ‫التعمر‪ ،‬وعليه فهي خولة باحرام اأراضي امخصصة للتعمر وقواعد‬ ‫استعماها ومراقبة عمليات البناء والتجهيز والسكن وتساهم ي ترقية‬ ‫برامج السكن‪ ،‬والسهر على مكافحة السكنات اهشة وغر القانونية‪،‬‬ ‫وماية الراث امعماري والثقاي وماية اأماك العقارية واحافظة على‬ ‫الوعاء العقاري‪ ،‬ومنح اأولوية لرامج التجهيزات العمومية وااستثمار‬ ‫ااقتصادي‪ ،‬كما تقوم بتهيئة وصيانة وتسير الشبكات التابعة اختصاصاتها‪،‬‬ ‫وتهيئة امساحات الي بإمكانها احتواء النشاطات ااقتصادية والتجارية و‬ ‫اخدماتية ‪...‬‬ ‫ـ نشاطات البلدية ي جال الربية واحماية ااجتماعية والرياضة‬ ‫والشباب والثقافة والتسلية والسياحة‪ :‬تقوم البلدية ي هذا اجال‬ ‫باجاز مؤسسات التعليم اابتدائي وصيانتها وتسير مطاعهما باإضافة إى‬ ‫توفر النقل امدرسي‪ ،‬كما بإمكانها اخاذ التدابر الكفيلة لرقية تفتح‬ ‫الطفولة الصغرى وحدائق اأطفال والتعليم التحضري والثقاي والفي‪،‬‬ ‫وامساهمة ي اجاز اهياكل القاعدية اموجهة للنشاطات الرياضية والشباب‬ ‫والتسلية‪ ،‬وتوسيع القدرات السياحية وتشجيع امتعاملن امعنين‬ ‫باستغاها‪ ،‬كما تقدم البلدية اإعانات والتكفل بالفئات ااجتماعية اهشة‬ ‫واحرومة‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫البلدية مسؤولة عن صيانة امساجد وامدارس القرخنية واحفاظ عليها‪،‬‬ ‫ومن جهة أخرى البلدية تقوم بتشجيع وترقية احركة اجمعوية ي كل‬ ‫اجاات‪.‬‬ ‫ـ النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية‪ :‬تندرج مهام البلدية‬ ‫ي هذا اجاات ا سيما ي توزيع امياه الصاحة للشرب وصرف امياه‬ ‫امستعملة ومع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجتها ومكافحة نواقل‬ ‫اأمراض امتنقلة‪ ،‬واحفاظ على صحة اأغذية واأماكن وامؤسسات امستقبلة‬ ‫للجمهور‪ ،‬كما تقوم بصيانة طرقات البلدية ووضع إشارات امرور التابعة‬ ‫لشبكة طرقاتها‪ ،‬وتهيئة امساحات اخضراء وصيانة فضاءات الرفيه‬ ‫والشواطئ وذلك ي إطار حسن اجال امعيشي للمواطنن‪ .‬هذا باإضافة إى‬ ‫العديد من امهام واخدمات الي تقدمها البلدية كخدمات احالة امدنية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وغرها‪...‬‬ ‫إنّ اماحظة اأولوية الي مكن إدراجها من خال تقديم صاحيات‬ ‫البلدية ودورها ي حقيق التنمية احلية هي أنها تفوق بكثر قدراتها سواء‬ ‫كانت امادية أو البشرية‪ ،‬وهو ما خلق ها عجز وظيفي مزمن‪ ،‬اأمر الذي‬ ‫يستدعي حديد اأولويات وإشراك فواعل أخرى من خارج البلدية للقيام‬ ‫ببعض امهام‪...‬كما مكن اللجوء إى أحدث اأساليب العلمية اإدارية على‬ ‫شاكلة التفكر التصميمي للقيام بعملية التشخيص الدقيق واخروج ببدائل‬ ‫وحلول مكن تطبيقها وبالتالي إجاد احلول مختلف امشاكل احلية‪ ،‬وهو‬ ‫ما يقودنا إى استعراض بعض الدراسات اجامعية الي اهتمت بالتنمية‬ ‫احلية بالرغم من ااختصاصات امختلفة وهو ما يندرج ضمن أسلوب‬ ‫التفكر التصميمي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التنمية احلية ي الرسائل اجامعية اجزائرية أردت من خال‬ ‫هذه الدراسة معرفة مدى ااهتمام العلمي ـ اأكادمي ـ لعملية التنمية‬ ‫احلية وذلك من خال تصفح البوابة الوطنية لإشعار عن اأطروحات‬ ‫‪ PNST‬مركز البحث ي اإعام العلمي والتقي ‪ ،CERIST‬حيث وجدت‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫العديد من الدراسات باللغة العربية والي مت مناقشتها واخرت أربع‬ ‫تشمل اجاات العلمية التالية‪:‬‬ ‫ـ العلوم ااقتصادية‬ ‫ـ العلوم السياسية‬ ‫ـ القانون‬ ‫ـ علوم اإعام وااتصال‬ ‫وم يكن هذا ااختيار عشوائيا ولكن معرفة تناول دراسة موضوع‬ ‫التنمية احلية من الناحية ااقتصادية والسياسية واإعامية والقانونية‪ ،‬إذا‬ ‫علمنا بأن أبعاد التنمية احلية ا خرج عن هذه اجاات‪ ،‬إضافة إى جاات‬ ‫وأبعاد أخرى‪ ،‬وسنقوم بتقديم هذه الدراسات مركزين على موضوع‬ ‫الدراسة‪ ،‬ومنطلقات الدراسة‪ ،‬أي اإشكالية والفرضيات‪ ،‬ثم النتائج‬ ‫امتوصل إليها وبعدها التوصيات أو ااقراحات امقدمة‪ ،‬لنخلص ي اأخر‬ ‫إى القيام بتحليل هذه الدراسات معرفة نقاط التقاطع‪.‬‬ ‫الدراسة اأوى‪ :‬تقدم بها الطالب خنفري خيضر بعنوان‪ :‬التنمية احلية‬ ‫ي اجزائر واقع وخفاق‪ ،‬رسالة دكتوراه من كلية العلوم ااقتصادية والعلوم‬ ‫التجارية وعلوم التسير جامعة اجزائر‪ 1‬سنة ‪.)1(1488‬‬ ‫إشكالية الدراسة‪ :‬هل مثل نظام مويل التنمية احلية احالي نظاما‬ ‫فعاا‪ ،‬أم جب جديده؟ وي هذه احالة ما هي اإسراتيجية امثلى الي‬ ‫ينبغي إتباعها من اجل جديد نظام مويل التنمية احلية؟‬ ‫الفرضيات‪:‬‬ ‫‪ 8‬ـ اجماعات احلية تسعى جاهدة ي إطار اموارد امالية الي حوزتها إى‬ ‫القيام بامهام اموكلة ها‪.‬‬ ‫‪1‬ـ التنمية احلية تتطلب جهودا تتجاوز اإمكانيات امتاحة للجماعات‬ ‫احلية‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ إصاح الوسائل امالية لتمويل التنمية احلية وكذا جديد نوعية‬ ‫العاقات بن الدولة واجماعات احلية هما العنصران اأساسيان لتجديد‬ ‫جهاز مويل التنمية احلية‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫النتائج امتوصل إليها‪:‬‬ ‫التنمية احلية مفهوم حديث أسلوب العمل ااجتماعي وااقتصادي‬ ‫خص مناطق حددة‪ ،‬يقدم على أسس وقواعد مستمدة من مناهج‬ ‫العلوم ااقتصادية وااجتماعية‪ ،‬وهذا اأسلوب يقوم على إحداث تغير‬ ‫حضاري ي طريقة التفكر‪.‬‬ ‫حقيق التنمية يتطلب تطبيق سياسة عمومية مبنية على أسس علمية‬ ‫ومنهجية‪ ،‬وعليه دراسة العاقة بن التنمية احلية والتخطيط فعليا‬ ‫وعمليا التنمية ا مكن أن تتحقق إا بتوفر عنصر التمويل وخاصة‬ ‫التمويل احلي دون إغفال امصادر اخارجية‬ ‫التمويل الذاتي‪ :‬يتمثل ي ااقتطاع الذي تقوم به اجماعات احلية من‬ ‫إيرادات التسير لفائدة التحفيز وااستثمار ولو أنه ضعيف امصادر‬ ‫اخارجية تتمثل ي امخططات البلدية للتنمية حيث تولد موارد مويل‬ ‫هامة للجماعات احلية إا أنها ضعيفة‪ ،‬أما بالنسبة للصندوق امشرك‬ ‫للجماعات احلية فهو يساهم ي مويل اجماعات احلية من خال اإعانات‬ ‫الي يقدمها‪.‬‬ ‫القروض البنكية‪ :‬بالرغم من أهميتها إا إن ديون البلديات حال دون‬ ‫ااستفادة من هذه اآلية‬ ‫عموما‪ :‬جهاز التنمية احلية احالي غي فعال ومنه حتمية جديد هذا‬ ‫اجهاز وإصاحه من خال تغير العاقة بن اجماعات احلية والدولة من‬ ‫السيطرة واهيمنة إى الشراكة والتعاون‪.‬‬ ‫التوصيات‪ :‬االتزام بقواعد احاسبة العمومية‪ ،‬وتصفية ديون البلديات‪،‬‬ ‫وكذا وضع نظام لتعبئة اموارد امالية إرساء نظام جبائي ا مركزي‪ ،‬مع‬ ‫إعادة تقييم اإيرادات اجبائية احلية‪.‬‬ ‫إعادة ااعتبار للممتلكات احلية استغال العقار وأماك البلديات‪.‬‬ ‫إصاح خليات ااقراض امصري خفيض الشروط وتسهيل اإجراءات‬ ‫إنشاء صناديق معاشات حلية استقطاب امدخرات واستثمارها ي مشاريع‬ ‫منتجة‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫استقطاب ااقتصاد غر الرمي‪ :‬اأسواق الفوضوية‪ ،‬واجباية اخضراء‬ ‫واحافظة على البيئة‪ ،‬باإضافة إى ترسيخ احكم الراشد وحاربة الفساد‬ ‫وتفعيل الرقابة وتشجيع ونشر اإعام احلي‬ ‫الدراسة الثانية‪ :‬تقدم بها الطالب عمر بوبراس حت عنوان‪ :‬عاقة‬ ‫البلدية باجلس الشعي البلدي وأثرها على اخدمة العمومية والتنمية‬ ‫احلية‪ ،‬دراسة ميدانية ببعض بلديات واية البويرة‪ ،‬وهي مذكرة‬ ‫ماجست ر من كلية العلوم السياسية والعاقات الدولية جامعة اجزائر ‪1‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫سنة ‪.1481‬‬ ‫اإشكالية‪ :‬إى أي مدى تؤثر العاقة ما بن اإدارة البلدية واجلس‬ ‫الشعي البلدي على كل من اخدمة العمومية والتنمية احلية‪ ،‬وأي‬ ‫العوامل أكثر تأثرا على تلك العاقة؟‬ ‫الفرضيات‪:‬‬ ‫‪8‬ـ ثقافة التعاون والتكامل بن اإداري (البلدية) والسياسي (اجلس‬ ‫الشعي البلدي)‬ ‫‪1‬ـ تؤثر العاقات بسبب تأثر اميول السياسية للموارد البشرية‬ ‫‪ 1‬ـ ااجاهات والنظرات السلبية وما تضيفه من مظاهر سيئة على‬ ‫السلوك التنظيمي واإداري والسياسي للبلدية‬ ‫‪3‬ـ تأثر اجلس التنفيذي البلدي صاحياته وأدواره عاقاته وأثره على‬ ‫باقي امستويات‬ ‫‪0‬ـ تتأثر كل من اخدمة العمومية والتنمية احلية اجابيا بوجود العاقة‬ ‫الكائنة ما بن السياسي واإداري‬ ‫النتائج امتوصل إليها‪:‬‬ ‫وجود تأثرات سلبية للسلطات امركزية على اجماعات احلية سياسيا‬ ‫وإداريا‪.‬‬ ‫عدم حديد صاحيات ومهام كل من السياسي واإداري‪.‬‬ ‫قابلية البيئة ااجتماعية لاجاهات السلبية‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫استئثار السياسي بالصاحيات ورغبته اجاحة ي إضعاف اإداري بأشكال‬ ‫وطرق ختلفة‬ ‫غلبة النظرة السلبية لدى اموظفن اإدارين بالبلدية‬ ‫تعايش ااجاهات السلبية واخاطئة مع الفساد بإدارة البلدية‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫تفعيل التنسيق والتعاون مع مصاح الوصاية اإدارية لتحقيق التنمية‬ ‫ضرورة التقرب أكثر من امواطن باستخدام فلسفة العمل اجواري‬ ‫تفعيل امشاركة ااجابية للمواطن ي عملية التنمية احلية‬ ‫توظيف عناصر البيئة احلية ي بناء جسور الثقة واستعادتها بن اإدارة‬ ‫وامواطن‬ ‫مستوى اأداء وااجاز ي ميداني اخدمة العمومية والتنمية هو امؤثر‬ ‫اأساسي على طبيعة العاقة ومستواها ما بن السياسي واإداري‪ ،‬ومن‬ ‫فإن الواجب أمام السلطات امختصة هو العناية بهذه العاقة من‬ ‫حيث بنائها وتكوينها وتفعيلها‪.‬‬ ‫الدراسة الثالثة‪ :‬تقدمت بها الطالبة لعور بسمة بعنوان‪ :‬التنظيم‬ ‫القانوني للجماعات احلية وأثره ي حقيق التنمية‪ ،‬وهي مذكرة ماجستر‬ ‫من كلية احقوق والعلوم القانونية جامعة احاج خضر بباتنة سنة‬ ‫(‪)84‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫اإشكالية‪ :‬ما مدى تأثر التنظيم القانوني للجماعات احلية على‬ ‫التنمية‪ ،‬أو إى أي مدى ينعكس تأثر التنظيم القانوني للجماعات احلية‬ ‫على التنمية احلية؟‬ ‫التساؤات الفرعية‪ :‬ما مفهوم التنظيم القانوني للجماعات احلية‬ ‫والتنمية احلية‪.‬‬ ‫ما هي الوسائل اموضوعة حت سلطة اجماعات احلية خدمة التنمية وما‬ ‫مدى جاعتها؟‬ ‫ما هي العراقيل الي تواجه التنمية احلية وما هي احلول واآفاق‬ ‫امقرحة؟‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اجماعات احلية منحها امشرع مهمة حقيق التنمية على مستواها‪ ،‬وكذا‬ ‫التقدم واازدهار والرقي ي ميع اجاات أفراد سكانها‪ ،‬وأن هذه التنمية‬ ‫احلية تساهم بالضرورة ي التنمية الشاملة للبلد ككل‪.‬‬ ‫النتائج امتوصل إليها‪:‬‬ ‫متلك اجماعات احلية مكانه هامة ي هرم التنظيم اإداري اجزائري وبرز‬ ‫هذا من خال ااهتمام امتزايد هذه الوحدات احلية باعتبارها أداة‬ ‫لتقريب اإدارة من امواطن ومسؤولة عن حقيق طموحاته وتلبية‬ ‫حاجياته‪.‬‬ ‫يتم تشكيل اجالس احلية عن طريق اانتخابات الذي يظل عنصرا‬ ‫جوهريا من عناصر اإدارة احلية والذي بفضله مكن التعبر عن اإرادة‬ ‫احرة للمواطنن واإحساس بعمق امسؤولية وخصائص البيئة احلية‬ ‫ومشاكل سكانها وتطلعاتهم‪.‬‬ ‫متاز اختصاصات اجالس احلية بالطابع احلي بينما تهتم السلطة‬ ‫امركزية بالشؤون الوطنية‬ ‫إمكانية اجالس احلية إنشاء مصاح ومرافق عامة ذات طابع اقتصادي‬ ‫خدم مهور امواطنن مكن تسيرها مباشرة من قبل اجماعات احلية‬ ‫تقع على عاتق اجماعات احلية مسؤولية حقيق التنمية احلية وهي‬ ‫جوهر التنمية الشاملة أنها تسعى إى حقيق التوازن التنموي من خال‬ ‫ااهتمام بامناطق احضرية والريفية وشبه الريفية‪.‬‬ ‫ومن بن عوامل العجز عن حقيق التنمية احلية جد‪:‬‬ ‫ضعف العامل البشري امنتخب‪ ،‬وقلة الوعي وعدم ااهتمام بالصاح‬ ‫العام‪.‬‬ ‫التقسيم اإداري أدى إى تفاوت بن اهيئات وعدم التوازن‪.‬‬ ‫عجز وقلة اموارد امالية‪ ،‬وكذا شدة الرقابة اإدارية مس مبدأ استقال‬ ‫اجماعات احلية‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )121‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫من أجل حقيق التنمية‪:‬‬ ‫أهمية امشاركة الشعبية‪ ،‬ورفع الوعي اجماعي‪ ،‬وتدريب أعضاء اجالس‬ ‫احلية‪.‬‬ ‫سياسة التمويل احلي ورفع وتقوية مواردها امالية‬ ‫استخدام اأساليب والتقنيات ااقتصادية احديثة‬ ‫إتباع اأساليب العلمية احديثة ي أعمال اإدارة احلية‪ ،‬مع خفيف حدة‬ ‫الرقابة‬ ‫توسيع اختصاصات اجماعات احلية ي جال إحداث امرافق العامة وخصخصة‬ ‫تسيرها بإسنادها لفائدة القطاع اخاص‬ ‫الدراسة الرابعة‪ :‬تقدمت بها الطالبة بن ورقلة نادية حت عنوان‪ :‬إذاعة‬ ‫بشار اجهوية ومساهمتها ي التنمية احلية‪ ،‬دراسة وصفية حليلية‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر بكلية العلوم السياسية واإعام قسم اإعام جامعة اجزائر‬ ‫سنة ‪.)88(1441‬‬ ‫اإشكالية‪ :‬ما مدى طبيعة العمل اإذاعي ومدى مساهمة إذاعة بشار‬ ‫اجهوية ي التنمية احلية بامنطقة بعدما أضحى اإعام ضرورة ي ظل‬ ‫الظروف الي مرت بها الباد والي بلورت حرية اإعام واحق فيه؟‬ ‫التساؤات‪ :‬ما هي النشاطات الي تعنى بها اإذاعة ي عملها‪ ،‬وكيف يتم‬ ‫تنظيمها ومويلها؟‬ ‫ما هي براجها وهل حظى مشاكل امنطقة بكر نسبة ي احيز الراجي‬ ‫لإذاعة؟‬ ‫هل تساعد اإذاعة وتساهم بصورة فعلية ي حل مشاكل سكان امنطقة؟‬ ‫النتائج امتوصل إليها‪:‬‬ ‫تلبية حاجيات مهور امستمعن ي اأخبار واإعام‪.‬‬ ‫تؤثر اإذاعة ي امستمعن كأداة توجيه إيديولوجي واجتماعي وسياسي‬ ‫وسلوكي‬ ‫باإضافة إى‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫استطاعت إذاعة بشار اجهوية الساورة‪ ،‬أن تراعي من خال براجها‬ ‫ومواضيعها خصوصية امنطقة‬ ‫أبرزت الكثر من اجوانب احياتية للمواطن من خال تشجيع امواطن‬ ‫على عرض مشاكله‬ ‫تنوير امستمع حقائق‪ ،‬ومساعدته انتهاج سلوك معن‪ ،‬وكذا العمل على‬ ‫تكريس امواطنة وحقيق تنمية امنطقة وترقيته امواطن السياسية‬ ‫اإذاعة أداة لنشر التغير وليست وسيلة لتأييد أو تقييم اأماط والقيم‬ ‫السائدة‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫توفر احس امدني انطاقا من قناعة امواطن لتحقيق تنمية شاملة‬ ‫اإذاعة من اأدوات الرئيسية الي مكن بواسطتها أن نعلم امواطن احلي‬ ‫طرقا جديدة للتفكر والسلوك من خال تشجيع مهور امستمعن على‬ ‫امساهمة ونقل صوتهم إى امسؤولن احلين‬ ‫الركيز على حديث هذه احطات بأحدث اأجهزة‬ ‫التصدي للعومة ا يكون إا بفضل اإعام احلي الذي يعر عن انشغاات‬ ‫وهموم امواطنن‬ ‫من خال استعراض هذه الدراسات مكن القيام اآن بعملية التحليل‬ ‫قصد الوقوف على أوجه ااختاف والتشابه للعملية وكيف كان النظر‬ ‫إليها وهل هي مشكلة حقيقية تؤرق الدول واحكومات وما هي خليات‬ ‫حقيقها‪ ،‬وذلك استعمال التفكر التصميمي‪ ،‬إذا أننا حافظ على أفكار‬ ‫أصحابها كما هي ووفق مبادئ أسلوب التفكر التصميمي‪.‬‬ ‫للتذكر فإن هذا اأسلوب مر خمسة مراحل أساسية‪ ،‬ابتداء باإحساس‬ ‫بوجود امشكلة(مشكلتنا هنا هي التنمية احلية)‪ ،‬ومرورا بتحديد هذه‬ ‫امشكلة‪ ،‬وهو ما حاولنا الوقوف عنده من خال هذه الدراسات‪ ،‬ثم‬ ‫امرحلة الثالثة‪ ،‬وفيها يتم‪ :‬توليد اأفكار(التخيّل)‪ ،‬وهي تلك الفرضيات‬ ‫السابقة‪ ،‬علما أننا التزمنا خصوصيات التفكر التصميمي‪ ،‬أي اانتقاد‬ ‫غر وارد‪ ،‬واإطاق حرية مسموحة‪ ،‬ودمج اأفكار ي فكرة واحدة‪ ،‬الذي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫يرتب عنها امرحلة الرابعة‪ ،‬من خال بناء النموذج وي اأخر تأتي‬ ‫امرحلة اخامسة‪ ،‬وهي التنفيذ‪ ،‬أي تنفيذ احل للمشكلة بااعتماد على‬ ‫أفضل حل ّ اختياره‪.‬‬ ‫‪8‬ـ من حيث موضوع الدراسة‪:‬‬ ‫جاءت عناوين أو موضوعات الدراسة ختلفة باختاف جال الدراسة‬ ‫وخصصها طبعا‪ ،‬ولكن امتمعن فيها جيدا يقف عند التنمية احلية‬ ‫كعملية أو موضوع مثر للدراسة وااهتمام بغض النظر عن اجال‬ ‫العلمي‪ ،‬وعليه مكن القول بان العناوين ا تبدو ختلفة أو متناقضة بل‬ ‫هي ي احقيقة متكاملة‪ ،‬ومكن إمال هذه اموضوعات ي عنوان شامل‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫التنظيم القانوني للبلدية وعاقتها باجلس الشعي البلدي والدور اإعامي‬ ‫احلي ي حقيق التنمية احلية ي اجزائر‪ :‬الواقع واآفاق‬ ‫ـ من حيث إشكالية الدراسة‪:‬‬ ‫اجاات العلمية حل الدراسة ركزت على أهمية التنمية احلية والتحديات‬ ‫الي تواجه الدول واحكومات وكيف مكن حقيقها‪ ،‬وذلك بالتساهل حول‬ ‫كيفية تفعيل وجديد التمويل احلي ي لتحقيق التنمية ي إطار التأثر‬ ‫والتأثر بن البلدية واجلس الشعي البلدي من خال إطار قانوني تنظيمي؟‬ ‫وما مدي مساهمة اجانب اإعامي احلي ي ذلك؟‬ ‫فعا فإن هذا التشخيص يبدو صحيحا إى حد بعيد‪ ،‬وكما يقال فإذا‬ ‫عرف السبب بطل العجب‪ ،‬وما على احكومات إا رسم سياسات عامة‬ ‫تنموية تأخذ بعن ااعتبار حاجيات ومتطلبات امواطن احلي أي حقيق‬ ‫التنمية احلية الي بفضلها تتحقق التنمية الشاملة فيما بعد ـ حصيل‬ ‫حاصل ـ‬ ‫‪3‬ـ من حيث فرضيات الدراسة‪:‬‬ ‫إذا اعترنا بأن الفرضيات العلمية مكن أن تكون حلوا أو جزءا من‬ ‫احلول هذا اموضوع من الدراسة ـ التنمية احلية ـ فقد جاءت هذه‬ ‫احلول اافراضية إذا حسب جاات الدراسة‪ ،‬ومنه فاأسباب ااقتصادية‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ركزت على اجانب التمويلي وتفعيله‪ ،‬والعمل التنسيقي بن اإدارة مثلة‬ ‫ي البلدية واجلس امنتخب حيث يتم حديد الصاحيات وااختصاصات من‬ ‫الناحية السياسية والقانونية‪ ،‬كل هذا يدعم بوسائل اإعام ما ها من دور‬ ‫تنموي حلي وهو ما يستعدي العمل بالركيز على تصحيح هذه‬ ‫ااختاات‪ ،‬وبالتالي السعي لتحقيق التنمية احلية‪.‬‬ ‫‪4‬ـ من حيث النتائج امتوصل إليها‪:‬‬ ‫من حيث النتائج امتوصل إليها الوقوف عند العجز والقصور ي حقيق‬ ‫التنمية احلية من خال اجاات العلمية امدروسة‪ ،‬اأمر الذي يستدعي‬ ‫مضاعفة اجهود أكثر‪ ،‬خاصة بعد تشخيص الظاهرة بطريقة علمية‬ ‫ودقيقة‪.‬‬ ‫اعترت الدراسة من امنظور ااقتصادي أن التنمية احلية مفهوم حديث‬ ‫أسلوب العمل ااجتماعي وااقتصادي خص مناطق حددة‪ ،‬يقدم على‬ ‫أسس وقواعد مستمدة من مناهج العلوم ااقتصادية وااجتماعية‪،‬‬ ‫وهذا اأسلوب يقوم على إحداث تغير حضاري ي طريقة التفكر‪ ،‬وهو‬ ‫ما أردنا الركيز عليها من خال استخدام التفكر التصميمي‪ ،‬وحتى‬ ‫نكون واقعين‪ ،‬التنمية ا مكن أن تتحقق إا بتوفر عنصر التمويل‬ ‫وخاصة التمويل احلي دون إغفال امصادر اخارجية‪ ،‬وكذا تغير العاقة‬ ‫بن اجماعات احلية والسلطة امركزية من السيطرة واهيمنة إى الشراكة‬ ‫والتعاون‪.‬‬ ‫وجود تأثرات سلبية للسلطات امركزية على اجماعات احلية سياسيا‬ ‫وإداريا‪ ،‬وعدم حديد صاحيات ومهام كل من السياسي واإداري‪ ،‬واستئثار‬ ‫السياسي بالصاحيات ورغبته اجاحة ي إضعاف اإداري بأشكال وطرق‬ ‫ختلفة هي من بن أهم النتائج الي توصلت إليها الدراسة اخاصة بالعلوم‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫تقع على عاتق اجماعات احلية مسؤولية حقيق التنمية احلية وهي‬ ‫جوهر التنمية الشاملة أنها تسعى إى حقيق التوازن التنموي من خال‬ ‫ااهتمام بامناطق احضرية والريفية وشبه الريفية‪ ،‬ومتلك اجماعات‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫احلية مكانه هامة ي هرم التنظيم اإداري اجزائري وبرز هذا من خال‬ ‫ااهتمام امتزايد هذه الوحدات احلية باعتبارها أداة لتقريب اإدارة من‬ ‫امواطن ومسؤولة عن حقيق طموحاته وتلبية حاجياته‪ ،‬لكن كل هذا‬ ‫يصطدم بشدة الرقابة اإدارية الذي مس مبدأ استقال اجماعات احلية‪،‬‬ ‫وهو ما خلصت إليه الدراسة من امنظور القانوني‪.‬‬ ‫من خال مراعاة الرامج وامواضيع ذات اخصوصية احلية وتشجيع‬ ‫امواطن على عرض مشاكله ـ التفكر التصميمي ـ كل هذا كفيل بتحقيق‬ ‫التنمية احلية حسب جال علوم اإعام وااتصال‪ ،‬وحتى يتحقق ذلك‬ ‫وجب أوا ااهتمام بهذه اإذاعات اجهوية واحلية نظرا للدور الفعال‬ ‫الذي مكن أن تلعبه ي حقيق التنمية احلية‪.‬‬ ‫‪5‬ـ من حيث ااقراحات والتوصيات‪:‬‬ ‫التوصيات وااقراحات الي تقدمت بها هذه الدراسات تشكل قاعدة علمية‬ ‫مكن اأطراف امختلفة‪ ،‬وليس السلطات الرمية فقط‪ ،‬من امساهمة ي‬ ‫حقيق التنمية احلية وذلك وفق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تفعيل التنسيق والتعاون مع مصاح الوصاية اإدارية لتحقيق‬ ‫التنمية‪ ،‬وضرورة التقرب أكثر من امواطن باستخدام فلسفة‬ ‫العمل اجواري‪ ،‬وتفعيل امشاركة ااجابية للمواطن ي عملية‬ ‫التنمية احلية بصفته عنصرا فعاا‪ ،‬ورفع الوعي اجماعي‪ ،‬وما‬ ‫أن التنمية ا تتحقق إا إتباع اأساليب العلمية احديثة ي أعمال‬ ‫اإدارة احلية‪ ،‬وجب إذن تدريب وتكوين أعضاء اجالس احلية‪،‬‬ ‫وكذا إسناد تسير بعض امرافق العامة لفائدة القطاع اخاص‬ ‫‪ ‬إعادة ااعتبار للممتلكات احلية واستغال العقار وأماك البلديات‬ ‫استغاا عقانيا‪ ،‬وإمكانية إنشاء صناديق معاشات حلية استقطاب‬ ‫امدخرات واستثمارها ي مشاريع منتجة‪ ،‬وكذا استقطاب ااقتصاد‬ ‫غر الرمي‪ :‬اأسواق الفوضوية وتدعيم اجباية اخضراء واحافظة‬ ‫على البيئة‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪ ‬إلغاء البلديات غر القابلة لاستمرار أو إدماج هذه البلديات ي‬ ‫جمعات جهوية‪ ،‬والتقليل من شدة الرقابة الوصائية وإشراك منظمات‬ ‫اجتمع امدني واأحزاب السياسية وامواطنن ي صياغة واقراحات‬ ‫برامج تنموية وإجاد احلول للمشاكل القائمة‪.‬‬ ‫‪ ‬ا شك أنّ اإذاعة بصفة عامة واإذاعات احلية على وجه اخصوص‬ ‫من اأدوات الرئيسية الي مكن بواسطتها أن تعلم امواطن احلي‬ ‫طرقا جديدة للتفكر من خال تشجيع مهور امستمعن على‬ ‫طرح انشغااتهم وأفكارهم ونقل صوتهم إى امسؤولن احلين‬ ‫وبالتالي امساهمة الفعالة ي التنمية احلية‪.‬‬ ‫خامة‪:‬‬ ‫تتحقق التنمية احلية باستعمال الطرق العلمية ي التفكر والتصميم‪،‬‬ ‫وهو ما حاولنا اإحاطة به عندما اخرنا موضوع ااهتمام اأكادمي‬ ‫لعملية التنمية احلية ي اجزائر باستخدام التفكر التصميمي‪ ،‬وقد‬ ‫اتبعنا خطوات هذا اأسلوب العلمي كتطبيق على هذه الدراسات اجامعية‬ ‫بداية ب اإحساس بوجود امشكلة وحديدها وتوليد اأفكار ثم بناء النموذج‬ ‫وتنفيذه‪ .‬وقد اخرنا اجاات الدراسية السابقة نظرا اهتمامها بالعملية‬ ‫وهو ما وقفنا عنده من خال عناصر الدراسة‪ ،‬اموضوع واإشكالية‬ ‫والفرضيات والنتائج امتوصل إليها والتوصيات‪ ،‬أي النظر إى مشكلة‬ ‫معينة من زوايا ختلفة‪ ،‬وي اأخر مكن جميع هذه الرهى وبناء وتصميم‬ ‫النموذج‪ ،‬وهي كلها خطوات التفكر التصميمي‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫* ـ هربرت سامون أمريكي ولد سنة ‪ ،8986‬أستاذ ي ااقتصاد‪ ،‬حصل على جائزة نوبل سنة ‪،8971‬‬ ‫من مؤلفاته "ماذج من اإنسان – امنظمات – السلوك اإداري – امركزية مقابل الامركزية –‬ ‫قياس أنشطة البلدية – خليات اخاذ القرار" ركز على الذكاء ي اخاذ القرار وقال "إن اإدارة هي‬ ‫اخاذ القرار"‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ويكيبيديا ‪،‬اموسوعة احرة‪.‬‬ ‫‪2 Osborn Alex, applied imagination, Harper and Bors, New york, 1959, p 145.‬‬ ‫‪3 Tim Brown, Design Thinking, in Business ,Review, june 2008.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫ااهتما اأكاديمي لعملية التنمية المحلية في الجزائر أأأ‬ ‫أأدأ حارو‬ ‫و دأ معروفي‬ ‫‪4Tim Brown & Jocelyn Wyatt, Design Thinking for social innovation, stanford‬‬ ‫‪social innovation review, vol 8, n° 1 , 2010, p p 30- 35.‬‬ ‫‪5‬ـ عبد اه سرير‪ ،‬القرار اإداري‪ ،‬دار اأمة للنشر والتوزيع‪ ،‬اجزائر‪ ،2088 ،‬ص ‪813.‬‬ ‫‪5 Caroline Verzat et Etienne saint Jean & autres, Accompagnement des‬‬ ‫‪entrepreneurs, Revue Entreprendre et Innover, 2014, n° 21, De Boeck‬‬ ‫‪supérieur, p, 5.‬‬ ‫‪6‬ـ ج ج د ش ‪ ،‬القانون رقم ‪ 88‬ـ ‪ 80‬امؤرخ ي ‪ 20‬رجب ‪ 8432‬هـ اموافق لـ ‪ 22‬يونيو ‪،2088‬‬ ‫امتعلق بالبلدية‪ ،‬اجريدة الرمية‪ ،‬العدد ‪ ،37‬الصادرة يوم ‪ 3‬يوليو ‪2088.‬‬ ‫‪ 7‬ـ اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية‪ ،‬القانون رقم ‪ 88‬ـ ‪ 80‬امؤرخ ي ‪ 20‬رجب ‪ 8432‬هـ‬ ‫اموافق لـ ‪ 22‬يونيو ‪ ،2088‬امتعلق بالبلدية‪ ،‬امرجع السابق الذكر‪.‬‬ ‫‪8‬ـ خنفري خيضر‪ ،‬التنمية احلية ي اجزائر واقع وخفاق‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية‬ ‫والعلوم التجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة اجزائر‪، .2088 ،3‬‬ ‫‪ 9‬ـ عمر بوبراس‪ ،‬عاقة البلدية باجلس الشعي البلدي وأثرها على اخدمة العمومية والتنمية احلية‪،‬‬ ‫دراسة ميدانية ببعض بلديات واية البويرة‪ ،‬مذكرة ماجستر‪ ،‬كلية العلوم السياسية والعاقات‬ ‫الدولية‪ ،‬جامعة اجزائر ‪2082. ،3‬‬ ‫‪ 10‬ـ لعور بسمة‪ ،‬التنظيم القانوني للجماعات احلية وأثره ي حقيق التنمية‪ ،‬مذكرة ماجستر‪ ،‬كلية‬ ‫احقوق والعلوم القانونية‪ ،‬جامعة احاج خضر‪ ،‬باتنة‪2083 ،‬‬ ‫‪11‬ـ بن ورقلة نادية‪ ،‬إذاعة بشار اجهوية ومساهمتها ي التنمية احلية‪ ،‬دراسة وصفية حليلية‪،‬‬ ‫مذكرة ماجستر‪ ،‬كلية العلوم السياسية واإعام‪ ،‬قسم اإعام‪ ،‬جامعة اجزائر‪.2001 ،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامة‬ ‫في التشريع الجزائري‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫المركز الجامعي تامنغست‬ ‫‪S‬‬ ‫تعدّ الصفقات العمومية جاا خصبا جرائم الفساد نظرا ارتباطها بامال العام‪ ،‬هذا رصد ها‬ ‫امشرع اجزائري خليات قانونية وأخرى قضائية من أجل وضع حد مختلف التجاوزات الي قد‬ ‫تطرأ عليها خاصة خال عملية إبرامها والي مس بشكل كبر امبادئ الي تقوم عليها‬ ‫الصفقات العمومية من حرية امنافسة و شفافية اإجراءات و كذا اإخال مبدأ امساواة بن‬ ‫امرشحن و من بن أهم تلك اآليات القضائية جد الدعوى اإستعجالية قبل التعاقدية ي جال‬ ‫الصفقات العمومية وامنصوص عليها موجب امادتن ‪ 946‬و ‪ 947‬من قانون اإجراءات‬ ‫امدنية و اإدارية و كذا دعوى إلغاء القرارات اإدارية امنفصلة عن الصفقة و الي تعتر‬ ‫وسائل وقائية مكن اللجوء إليها من طرف الغر خاصة (صاحب امصلحة) من أجل ماية‬ ‫عملية إبرام الصفقة العامة‪.‬‬ ‫‪Resumé‬‬ ‫‪La présente recherche est traité la phénomène de la corruption‬‬ ‫‪dans les contrats administrative et les marchés publics.‬‬ ‫‪La p se te tude essay a su lig e e sujet d’u e a i e‬‬ ‫‪détaillée pour révéler les nouveau recours des tiers contre les‬‬ ‫‪contrats et les marchés publics et l’ offi e juge ad i ist atif da s‬‬ ‫‪ces actions pour protéger les principes des marchés publics a‬‬ ‫‪savoir : la transparence des procédures , le libre accès aux‬‬ ‫‪marchés publics et la légalité entre les candidats .‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تعدّ الصفقات العمومية من أهم جاات إنفاق امال العام ي الدولة ونظرا‬ ‫أهميتها و مدى تأثرها على ااقتصاد الوطي أحاطها امشرع منظومة‬ ‫قانونية كاملة ماية ها من كل جاوز قد تتسبب فيه اإدارة العامة أو‬ ‫امتعاملن معها ي معرض إبرام الصفقة ما جعلها عرضة للفساد‪ ،‬ذلك‬ ‫أنّ الواقع العملي أثبت وي الكثر من اأحيان قيام اإدارة العامة‬ ‫باإخال بأهم امبادئ الي تقوم عليها عملية إبرام الصفقات العمومية‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫من حرية الوصول للطلبات العمومية وامساواة ي معاملة امرشحن وكذا‬ ‫(‪)8‬‬ ‫شفافية اإجراءات امعتمدة ي إبرام الصفقة‬ ‫وبالرغم من وجود العديد من اآليات القانونية امقررة للوقاية من‬ ‫الفساد ومكافحته ي جال الصفقات العمومية إا أن تلك السبل تبقى‬ ‫عاجزة عن مواجهة كل تلك امخالفات والتجاوزات‪ ،‬ما دفع بامشرع إى‬ ‫ضرورة البحث عن خليات أخرى قضائية وذلك ي إطار تفعيل الرقابة‬ ‫القضائية على منازعات الصفقات العمومية خاصة حماية حق الغر‬ ‫الذي يعتر أكثر امتضررين ي مرحلة إبرام الصفقة نظرا لعدم فعالية‬ ‫الدعوى القضائية الوحيدة امتاحة إلغاء القرارات اإدارية القابلة لانفصال‬ ‫إذا مت عملية إبرام الصفقة‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك ستتم دراسة تلك السبل القضائية من خال اإجابة على‬ ‫اإشكالية التالية‪:‬‬ ‫ما مدى فعالية الرقابة القضائية ي ماية حق الغر ي إطار إبرام‬ ‫الصفقة العامة؟‬ ‫واإجابة عن هذه اإشكالية تدفعنا لدراسة اموضوع من خال نقاط‬ ‫البحث اآتية‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي جال الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬دعوى إلغاء القرارات اإدارية القابلة لانفصال عن‬ ‫الصفقة العامة‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي جال الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫يعود ااستعجال ما قبل التعاقدي ي جال الصفقات العمومية إى أصل‬ ‫تشريعي أوربي أساسه التوجيه اأروبي امسمى "بتوجيه الدعوى" رقم‪:‬‬ ‫‪ 110/19‬الصادر ي‪ )1(8919/81/18 :‬الذي يهدف إى تنسيق اأحكام‬ ‫التشريعية بن دول ااحاد ي جال إبرام الصفقات العمومية للتوريدات‬ ‫واأشغال بغية بسط وجسيد مبدأ الشفافية خاصة ي مرحلة إبرام‬ ‫الصفقة وكذا حماية قواعد العانية وامنافسة الي تقوم عليها عملية‬ ‫اإبرام وذلك من خال منح احق برفع دعوى استعجالية لكل شخص‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ملك امصلحة ي إبرام الصفقة ي حالة ما إذا خالفت اإدارة العامة‬ ‫قواعد العانية وامنافسة امفروضة عليها وامطالبة بوقف تلك امخالفات‪،‬‬ ‫وتبعا لذلك منح القاضي ااستعجالي سلطات واسعة ا نظر ها أجل ماية‬ ‫عملية إبرام الصفقة من كل جاوز قد تتعرض له و عليه تقتضي دراسة‬ ‫هذه الدعوى ااستعجالية البحث من خال الفروع اآتية‪:‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬جال الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي مادة الصفقات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬شروط الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي مادة الصفقات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬احكم ي الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي مادة الصفقات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬جال الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي مادة‬ ‫الصفقات العمومية نظم امشرع اجزائري موضوع الدعوى الٍاستعجالية‬ ‫قبل التعاقدية ي جال العقود اإدارية والصفقات العمومية موجب نص‬ ‫امادتن ‪ 931‬و‪ 931‬من قانون اإجراءات امدنية واإدارية حت عنوان‬ ‫"ااستعجال ي مادة إبرام العقود والصفقات" وهذا تقتضي الدراسة التطرق‬ ‫إى النقاط اآتية‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬موضوع الطعن ااستعجالي قبل التعاقدي ي جال الصفقات‬ ‫العمومية مكن أن يكون موضوع الطعن ااستعجالي قبل التعاقدي‬ ‫الصفقات العمومية أو العقود اادارية وذلك ما أكدته امادة ‪ 931‬من‬ ‫قانون اإجراءات امدنية واإدارية‪.‬‬ ‫‪ -1‬الصفقات العمومية‪ :‬بالرجوع إى أحكام امرسوم الرئاسي ‪131/80‬‬ ‫امنظم للصفقات العمومية جد امادة ‪ 41‬منه عرفت الصفقات العمومية‬ ‫على أنها‪" :‬عقود مكتوبة ي مفهوم التشريع امعمول به ترم مقابل‬ ‫مع متعاملن اقتصادين وفق الشروط امنصوص عليها ي هذا‬ ‫امرسوم‪ ،‬لتلبية حاجات امصلحة امتعاقدة ي جال اأشغال واللوازم‬ ‫واخدمات والدراسات"‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )121‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫ما امادة ‪ 41‬من نفس امرسوم فأكدت على عدم إمكانية تطبيق‬ ‫أّ‬ ‫اأحكام امنصوص عليها ي هذا امرسوم إا إذا كانت الصفقة حل‬ ‫نفقات إحدى اجهات اآتية‪ :‬الدولة‪ ،‬اجماعات اإقليمية‪ ،‬امؤسسات‬ ‫العمومية ذات الطابع اإداري وامؤسسات العمومية اخاضعة للتشريع‬ ‫الذي ح كم النشاط التجاري عندما تكلف بإجاز عملية مولة كليا أو‬ ‫جزئيا مساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من اجماعات اإقليمية‬ ‫وتدعى ي صلب النص "امصلحة امتعاقدة"‪.‬‬ ‫ من خال ما سبق يتضح لنا أنه ا يطرح أي إشكال فيما خص‬‫اختصاص القاضي اإداري بالفصل ي الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية‬ ‫امتعلقة بالصفقات الي ترمها كل من الدولة‪ ،‬أو اجماعات اإقليمية‪ ،‬أو‬ ‫امؤسسات العمومية ذات الطابع اإداري ذلك أنها تعدّ من أشخاص‬ ‫القانون العام الي ختص القضاء اإداري أصا بالنظر ي امنازعات الي‬ ‫تكون طرف فيها‪.‬‬ ‫ لكن اإشكال الذي مكن طرحه ي هذا الصدد‪ :‬هل يعقد ااختصاص‬‫للقاضي اإداري بالنظر ي الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية إذا تعلق‬ ‫اأمر بصفقة أبرمتها امؤسسات العمومية اخاضعة للتشريع الذي حكم‬ ‫النشاط التجاري؟‬ ‫ واإجابة عن هذا السؤال تدفعنا لدراسة قواعد ااختصاص القضائي‬‫ي منازعات الصفقات العمومية الي ترمها تلك امؤسسات لكونها من‬ ‫أشخاص القانون اخاص وا ختص القضاء اإداري بالفصل ي منازعاتها‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ اختلف موقف القضاء اإداري ي اجزائر بن القبول والرفض‬‫اختصاصه بالفصل ي منازعات الصفقات العمومية الي ترمها امؤسسة‬ ‫العامة ذات الطابع الصناعي التجاري‪ ،‬خاصة ي ظل غياب النصوص‬ ‫القانونية الصرحة الي تضبط قواعد ااختصاص القضائي ي منازعات‬ ‫الصفقات العمومية بشكل دقيق ذلك أن امادة ‪ 41‬من امرسوم الرئاسي‬ ‫‪ 131/80‬م حدد سوى جال تطبيق أحكام امرسوم وم تشر إى أية قواعد‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اختصاص القاضي اإداري بالفصل ي امنازعات امرتبة عن نشاط تلك‬ ‫امؤسسات عند إبرامها صفقة عامة وفقا للشروط احددة‪.‬‬ ‫‪-1‬العقود اإدارية‪ :‬مكن تعريف العقد اإداري على أنه "اتفاق يرمه‬ ‫شخص معنوي عام‪ ،‬قصد تسير مرفق عام‪ ،‬وفقا أساليب القانون العام‬ ‫بتضمينه شروط استثنائية غر مألوفة ي القانون اخاص"(‪.)3‬‬ ‫فامبدأ العام أن العقد اإداري ا خضع لنفس اأحكام الي حكم عملية‬ ‫إبرام الصفقة العامة غر أن تنظيم الصفقات العمومية ألزم اإدارة‬ ‫العامة باحرام امبادئ الي تقوم عليها الصفقات العمومية عند إبرامها‬ ‫لبعض العقود اإدارية خاصة إذا تعلق اأمر ما يأتي‪:‬‬ ‫احالة ااوى‪ :‬أكدتها امادة ‪ 81‬من تنظيم الصفقات العمومية وتتعلق‬ ‫بالصفقات العمومية الي تقل عن النصاب امالي امذكور فيها والذي خص‬ ‫‪ 81‬مليون دينار بالنسبة مادة اأشغال أو اللوازم و ‪ 1‬ماين دينار بالنسبة‬ ‫مادة الدراسات أو اخدمات و عليه فامصلحة امتعاقدة جب عليها إخضاع‬ ‫العقد التزامات اإشهار وامنافسة إذا ما اختارت إبرام تلك الصفقات‬ ‫وفقا أحد اإجراءات الشكلية امنصوص عليها ي تنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫احالة الثانية‪ :‬وتتعلق بعقد تفويض امرفق العام وذلك ما نصت عليه‬ ‫امادة ‪ 141‬من تنظيم الصفقات العمومية حيث مكن للشخص امعنوي‬ ‫اخاضع للقانون العام وامسؤول عن مرفق عام أن يعهد إى مفوض له‬ ‫بتسير ذلك امرفق على أن يتم التكفل بأجره من استغال امرفق حد‬ ‫ذاته كما اشرط القانون أن يكون التفويض ي شكل اتفاقية خضع‬ ‫للمبادئ امطبقة على الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫وعند انتهاء مدة التفويض تصبح ميع اممتلكات وااستثمارات ملكا‬ ‫للشخص امعنوي اخاضع للقانون العام (امفوض)‪.‬‬ ‫ومكن أن يأخذ التفويض بناء على نص امادة ‪ 184‬اأشكال التالية‪:‬‬ ‫ عقد اامتياز‪.‬‬‫ عقد الوكالة احفزة‪.‬‬‫ عقد التسير‪.‬‬‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫ عقد اإجار‪.‬‬‫ثانيا‪ :‬أسباب الطعن ااستعجالي قبل التعاقدي ي جال الصفقات‬ ‫العمومية نظرا للطبيعة اخاصة هذه الدعوى حيث مكن حريكها حتى‬ ‫ولو م يتوفر ي النزاع شرطي اجدية وااستعجال بل يكفي فقط وجود‬ ‫إخال بالتزامات اإشهار والوضع ي امنافسة امرتبطة بعملية إبرام‬ ‫الصفقة هذا صنفت هذه الدعوى من بن منازعات الصفقات العمومية‬ ‫الي تدخل ي اختصاص قضاء ااستعجال بقوة القانون(‪ )0‬وهذا فقد كرس‬ ‫القضاء اإداري الفرنسي مفهوما موضوعيا لإخال بهاذين االتزامن‬ ‫حيث أن القاضي حاول البحث ي الوسائل امتعلقة باإخال وا يبحث عن‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حاولة تهرب الشخص العمومي من أداء تلك االتزامات‬ ‫هذا اإخال الصور التالية‪:‬‬ ‫ومكن أن يأخذ‬ ‫‪-8‬اإخال مبدأ العانية‪ :‬يقصد مبدأ العانية معرفة الكافة بأن‬ ‫الدولة مقبلة على شغل عام من خال البيع أو الشراء أو التأجر والغاية‬ ‫من ذلك لكي ا ترم العقود اادارية ي جو من الريبة و حوم حوها الشك‬ ‫أن سرية التعاقد سوف ا تتيح الفرصة من يرغب ي التعاقد كي يتنافس‬ ‫مع غره(‪ ،)1‬ويعد اإعان عن الصفقة من أهم مظاهر مبدأ العانية‬ ‫والذي يهدف إى حقيق مبدأ حرية امنافسة ومبدأ امساواة ي إجراءات‬ ‫امناقصة العامة من خال تبيان و توضيح اإجراءات والشروط الي مكن‬ ‫للمتقدمن للتعاقد مع اإدارة التنافس على أساسها(‪ )1‬خاصة أنّ امشرع‬ ‫ألزم على جهة اإدارة اللجوء إى عملية اإشهار من خال نص امادة ‪39‬‬ ‫وذلك ي احاات التالية‪:‬‬ ‫ طلب العروض امفتوح‬‫ طلب العروض امفتوح مع اشراط قدرات دنيا‬‫ طلب العروض احدود‬‫ امسابقة‬‫ولكن السؤال الذي مكن طرحه ي هذا الصدد‪:‬‬ ‫هل يع ّد اإعان عن الصفقة هو اإجراء الوحيد الذي جسد مبدأ العانية؟‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ي حقيقة اأمر يعدّ اإعان من أهم اإجراءات التمهيدية الي مر بها‬ ‫عملية اإبرام هذا حرص امشرع اجزائري على تنظيم هذا اإجراء‬ ‫وإحاطته بالضمانات الازمة نظرا أهميته وتأثره على مبدأ حرية‬ ‫الوصول للطلبات العمومية كما خضع هذا اإجراء للقواعد اآتية‪:‬‬ ‫‪-1‬بيانات اإعان‪ :‬أوجبت امادة ‪ 11‬من امرسوم الرئاسي ‪ 131/80‬تضمن‬ ‫إعان طلب العروض البيانات اإلزامية اأتية‪:‬‬ ‫ تسمية امصلحة امتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها اجبائي‪ ،‬كيفية طلب‬‫العروض‪ ،‬شروط التأهيل أو اانتقاء اأولي‪ ،‬موضوع العملية‪...‬وغرها من‬ ‫البيانات الضرورية الي توضح كافة امعلومات امتعلقة بالصفقة‪.‬‬ ‫‪-2‬نشر اإعان‪ :‬ونصت عليه امادة ‪ 10‬من نفس امرسوم والي أكدت‬ ‫على وجوب نشره وفقا للضوابط التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬لغة النشر‪ :‬اللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على اأقل‪.‬‬ ‫ب‪-‬وسائل النشر‪ :‬ذكرت امادة نوعن من اإشهار‪:‬‬ ‫ اإشهار الوطي من خال النشرة الرمية وعلى اأقل ي جريدتن يوميتن‬‫وطنيتن موزعن على الراب الوطي‪.‬‬ ‫ اإشهار احلي ويتم اللجوء إليه إذ كان طلب العروض صادر عن‬‫الواية أو البلدية أو امؤسسة العمومية اموضوعة حت وصايتها وكان‬ ‫اأمر يتعلق بصفقة إشهار أو لوازم أو دراسات أو خدمات يساوي مبلغها‬ ‫التقديري على التوالي‪ 844 :‬مليون دينار أو يقل عنها و‪ 04‬مليون دينار أو‬ ‫يقل عنها‪ ،‬وي هذه احالة يتم نشر اإعان حسب الكيفيات التالية‪:‬‬ ‫ي يوميتن حليتن أو جهويتن وإلصاق إعان طلب العروض بامقرات‬‫امعنية للواية وكافة بلديات الواية وغرف التجارة والصناعة التقليدية‬ ‫واحرف والفاحة وامديرية التقنية امعنية ي الواية‪.‬‬ ‫وعليه؛ يعتر إخاا مبدأ العانية القيام بالتصرفات التالية‪:‬‬ ‫ عدم اإعان عن الصفقة أصا أو نشر إعان ناقص من حيث البيانات‬‫اإلزامية امفروضة على اإدارة‪ ،‬أو إغفال نشره عن طريق الوسائل‬ ‫احددة قانونا‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫ نشر ااعان عن طريق وسائل ا تؤمن القدر الكاي من امعلومات امتعلقة‬‫بالصفقة وذلك ما أكده جلس الدولة الفرنسي ي حكمه الصادر ي ‪ 41‬تشرين‬ ‫(‪)9‬‬ ‫اأول ‪ 1440‬ي قضية "‪"Region Nord-pas-de-Calais‬‬ ‫ عدم امساواة بن امرشحن ي إعامهم بكل ما خص الصفقة من‬‫دفاتر الشروط حيث ألزم القانون على اإدارة القيام بذلك حسب نص‬ ‫امادة ‪ 11‬من تنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫ قيام اادارة العامة بتعديل قواعد قبول العروض امنصوص عليها ي‬‫اإعان أثناء إجراءات اإبرام(‪.)84‬‬ ‫ عدم اإعان عن قرار امنح امؤقت للصفقة وفقا للكفيات احددة قانونا‬‫أو عدم دعوة باقي امرشحن امستبعدين لعدم ااختيار لاطاع على‬ ‫النتائج امفصلة لاختيار‪.‬‬ ‫وعموما يعد إخال مبدأ العانية كل امتناع عن نشر ختلف القرارات‬ ‫ن مثل هذه القرارات تضمن شفافية‬ ‫امتعلقة بإجراءات امناقصة حيث إ ّ‬ ‫اإجراءات ونزاهتها‪.‬‬ ‫‪-2‬اإخال مبدأ امنافسة‪ :‬يعدّ مبدأ امنافسة من أهم الضمانات‬ ‫القانونية اممنوحة لأفراد ي مرحلة إبرام الصفقة ويتم استنباطه من‬ ‫خال حرص امشرع على احرام وجسيد امبادئ الي تقوم عليها الصفقات‬ ‫العمومية من حرية الوصول للطلبات العمومية وامساواة ي معاملة‬ ‫امرشحن وكذا شفافية اإجراءات ويقتضي هذا امبدأ إفساح اجال امام‬ ‫ميع اأشخاص الذين يهمهم أمر امناقصات وامزايدات العامة والذين حقق‬ ‫فيهم وتنطبق عليهم شروط امناقصات وامزايدات(‪ )88‬ويرتب عن ذلك أن‬ ‫تقف اإدارة العامة موقفا حايدا بن ميع امتنافسن ماشيا مع امبدأ‬ ‫الدستوري "حياد اإدارة" ومنع عليها ي هذا الصدد إتيان أي تصرف من‬ ‫شأنه اإخال مبدأ امنافسة‪ ،‬وأهم صور اإخال بهذا امبدأ القيام بالتصرفات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ خصيص الصفقة متعامل واحد وفقا لأسلوب الراضي ي غر حااته‬‫احصرية حيث يعتر ذلك خرقا لقاعدة امنافسة الي تقوم عليها طريقة‬ ‫طلب العروض والي تعتر القاعدة العامة ي إبرام الصفقة‪.‬‬ ‫– قبول بعض العطاءات بالرغم من فوات اآجال القانونية احددة لتقدمها‪.‬‬ ‫ تفضيل أحد امرشحن من خال تزويده بامعلومات امفصلة حول‬‫الصفقة دون باقي امرشحن‪.‬‬ ‫ عدم التقيد بالنصوص القانونية فيما خص إصدار قرارات احرمان‬‫من دخول الصفقة أو قرارات ااستبعاد منها أو التعسف ي إصدار تلك‬ ‫القرارات خاصة إذا كانت قد أصدرت لدواعي امصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬إرساء الصفقة على أحد امرشحن بعد استبعاده من طرف جنة تقيم‬ ‫العروض حيث يعتر ذلك خرقا للقانون (‪.)81‬‬ ‫ اعتماد معاير انتقاء ا عاقة ها موضوع الصفقة أو معاير مييزية م‬‫يتضمنها دفر الشروط اخاص بالدعوة للمنافسة‪.‬‬ ‫ اللجوء إى التفاوض مع أحد امرشحن أثناء عملية تقييم العروض‬‫وهو تصرف منعه القانون موجب نص م ‪ 14‬من تنظيم الصفقات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬شروط الدعوى ااستعجالية ي مادة الصفقات‬ ‫العمومية كما سبق ذكره فإن قضاء ااستعجال ي مادة الصفقات‬ ‫العمومية احدث موجب نص امادتن ‪ 931‬و‪ 931‬من قانون اإجراءات‬ ‫امدنية واإدارية يعدّ من قبل منازعات الصفقات العمومية الي تدخل ي‬ ‫اختصاص قاضي ااستعجال بقوة القانون ويرتب عن ذلك أن القاضي‬ ‫يفصل ي الدعوى حتى وإن م يتوفر ي النزاع شروط ااستعجال العامة‬ ‫امطلوبة ي كل دعوى استعجالية كحالة ااستعجال وشرط اجدية وشرط‬ ‫عدم امساس بأصل احق(‪ )81‬وذلك ما يستشف من أحكام امادتن السالفتن‬ ‫الذكر‪ ،‬ذلك أن قاضي ااستعجال يفصل ي النزاع الذي خل إليه بقوة‬ ‫القانون متى كان هناك إخال بالتزامات اإشهار والوضع ي امنافسة الي‬ ‫خضع ها عملية إبرام الصفقات العمومية دون أن يفحص وجود حالة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫ااستعجال من عدمها ي النزاع امطروح أمامه‪ ،‬كما أنه يتصدى للموضوع‬ ‫ويفصل ي أصل احق وهذا ما دفع بالكثر من الفقه إى تسمية هذا النوع‬ ‫من القضاء "ااستعجال اموضوعي قبل التعاقدي"(‪ )83‬وعموما يشرط لرفع‬ ‫الدعوى ااستعجالية ي جال الصفقات العمومية الشروط التالية‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬شرط الصفة بالرجوع لنص امادة ‪ 931‬من قانون اإجراءات‬ ‫امدنية واإدارية جدها خولت احق برفع الدعوى لكل من له مصلحة ي‬ ‫إبرام الصفقة أو ممثل الدولة على مستوى إقليم الواية وعليه؛ تثبت‬ ‫الصفة بناء على امصلحة اخاصة للمدعي أو تثبت حكم القانون‪.‬‬ ‫‪-1‬الصفة بناء على امصلحة‪ :‬يتبن من خال نص امادة ‪ 931‬أنه يكفي‬ ‫توافر شرط امصلحة لرفع الدعوى ااستعجالية ي جال الصفقات العمومية‬ ‫ذلك أن هذا احق خول قانونا للغر الذي جب أن تتوفر فيه امصلحة‬ ‫حتى لو م يكن طرفا ي العقد وهذا هو اهدف من وراء إقرار مثل هذه‬ ‫الدعوى قبل إبرام العقد أو الصفقة ‪ ،‬فالغر ي هذه امرحلة مازال غريبا‬ ‫عن الصفقة وا ملك الصفة ي التقاضي فلو بادر برفع دعوى إلغاء ضد‬ ‫أحد القرارات اإدارية القابلة لانفصال لتمت مواجهته بعدم قبوها انعدام‬ ‫الصفة والي تعدّ من أهم شروط رفع دعوى اإلغاء وهي شرط من النظام‬ ‫العام(‪.)80‬‬ ‫وعليه؛ تثبت امصلحة للمرشح الذي حرم من الدخول ي امنافسة أصا‬ ‫بسبب قيام اإدارة خرق قواعد العانية وامنافسة إذن فهو ملزم بإثبات‬ ‫امصلحة ي إبرام الصفقة دون أن يثبت ترشحه لدخوها وذلك ما أكده‬ ‫جلس الدولة الفرنسي ي العديد من القرارات حيث ذهب إى أبعد من‬ ‫ذلك عندما قرار انعدام امصلحة ي الطعن بالنسبة للمؤسسة الي أعلن‬ ‫فوزها بالصفقة وقدمت طعن استعجاليا مطالبة بإلغاء قرار إرساء الصفقة‬ ‫لعدم صحة اإجراءات الي بي عليها(‪.)81‬‬ ‫كما أن الطاعن غر ملزم بإثبات الضرر احاصل له بل يكفي أن يثبت‬ ‫إمكانية فوزه بالصفقة لوا اإخال بالتزامات اإشهار وامنافسة وذلك ما‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫أكدته الفرة ‪ 1‬من م ‪ 931‬بقوها "يتم ااخطار من قبل كل من له‬ ‫مصلحة ي إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا اإخال‪"...‬‬ ‫‪-2‬الصفة حكم القانون‪ :‬ماية مبدأ الشفافية ي إبرام الصفقة العامة‪،‬‬ ‫فقد منح القانون احق للوالي باعتباره مثل للدولة على مستوى إقليم‬ ‫الواية برفع الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي جال الصفقات العمومية‬ ‫والعقود اادارية وذلك موجب نص امادة ‪..."1/931‬وكذلك للممثل الدولة‬ ‫على مستوى إقليم الواية إذا أبرم العقد أو سيرم من طرف ماعة إقليمية‬ ‫أو مؤسسة عمومية حلية "يتضح من خال أحكام نص امادة ‪ 931‬أن‬ ‫امشرع جعل من الوالي حارسا للمشروعية فيما خص العقود والصفقات‬ ‫امرمة حليا وذلك يتماشى مع حقه اأصيل ي رفع دعوى ي اموضوع‬ ‫ضد قرارات اجالس احلية إذا كانت غر مشروعة‪.‬‬ ‫غر أن رقابة امشروعية اممنوحة له ي جال الصفقات العمومية تواجهها‬ ‫إشكاات واقعية حيث أن الواقع أثبت وي الكثر من اأحيان عدم علم‬ ‫الوالي باإجراءات الي تسبق عملية إبرام الصفقة وما يتعلق بها من‬ ‫ج اوزات وهو نفس اإشكال الذي تواجه هذه الدعوى ي فرنسا لصعوبة‬ ‫علم احافظ بالتجاوزات احاصلة ي مرحلة ما قبل إبرام الصفقة‪.‬‬ ‫وي نفس السياق حكمت احكمة اإدارية لــ‪ Rennes :‬بعدم قبول الدعوى‬ ‫امرفوعة أمامها من طرف مستشار بلدي بسبب خرق التزامات العانية‬ ‫وامنافسة من طرف البلدية وذلك انعدام امصلحة ي الطعن(‪.)81‬‬ ‫ثانيا‪ :‬شرط اميعاد‪ :‬م حدد امشرع اجزائري أجا معينا لرفع الدعوى‬ ‫ااستعجالية قبل التعاقدية ي جال الصفقات العمومية وترك اأجل قائما‬ ‫إى غاية توقيع العقد أو الصفقة وذلك ما أكدته امادة ‪..." 1/913‬جوز‬ ‫إخطار احكمة قبل إبرام العقد" وهذا التوقيت عدة مررات أهمها‪:‬‬ ‫ تفادي الدعوى اموازية الي مكن أن ترفع ي اموضوع بعد إبرام‬‫الصفقة فيما لو ترك امشرع إمكانية رفع الدعوى ااستعجالية بعد إبرام‬ ‫الصفقة‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫ بعد إبرام العقد أو الصفقة ا يكون هناك أية جدوى من مارسة السلطات‬‫اهامة اممنوحة لقاضي ااستعجال بصدد الفصل ي هذه الدعوى من أمر‬ ‫امتسبب ي اإخال باامتثال التزاماته أو اأمر بتأجيل إمضاء العقد‪.‬‬ ‫ رفع الدعوى قبل إبرام الصفقة هو ما يرر طابعها الوقائي الذي‬‫استحدثت أجله من أجل تصحيح امخالفات اماسة مبدأي إشهار وامنافسة‬ ‫درءا للضرر غر قابل لإصاح قبل فوات اأوان(‪ )81‬وذلك ما أقره جلس‬ ‫الدولة الفرنسي ي العديد من قراراته بأن ترفع هذه الدعوى قبل إمام‬ ‫(‪)89‬‬ ‫إبرام العقد‬ ‫ثالثا‪ :‬شرط القرار امسبق‪ :‬يرتب على هذا الشرط عدم إمكانية توجيه‬ ‫الدعوى القضائية إا ضد قرار إداري فا يطرح إشكال إذا كان حل‬ ‫الدعوى قرار إداري فعا‪ ،‬أما إذا كان حل الدعوى عقد إداري أو صفقة‬ ‫عامة وجب على رافع الدعوى تقديم طلب إى اإدارة امعنية معرفة‬ ‫وجهة نظرها حول اخاف الذي يدور بينها وبن امعي فهذا الشرط‬ ‫ضروري يرتب على إغفاله عدم قبول الدعوى خاصة ي جال امنازعات‬ ‫الي تدخل ي اختصاص القضاء الكامل‪.‬‬ ‫أما فيما خص الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي جال الصفقات‬ ‫العمومية فإنّ اشراط قاعدة القرار امسبق ا يكون ي صاح الدعوى‬ ‫أنه قد حيط اإدارة علما بإمكانية وجود دعوى مرفوعة ضدها فتسارع‬ ‫ي إمام إبرام الصفقة والشروع ي تنفيذها‪.‬‬ ‫ونظرا للطابع ااستعجالي الذي تتميز به هذه الدعوى فإنّ امشرع‬ ‫اجزائري م يشرط هذا القرار ي نص امادة ‪ 931‬من قانون اإجراءات‬ ‫امدنية واإدارية واكتفى بالنص على حرير عريضة افتتاحية يرز من‬ ‫خاها الطاعن أوجه اإخال مبدأي العانية وامنافسة وذلك ماشيا مع ما‬ ‫ذهب إليه امشرع الفرنسي الذي أعفى الطاعن من شرط الطلب امسبق‬ ‫(‪)14‬‬ ‫جهة اإدارة من خال قانون القضاء اإداري امستعجل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬احكم ي الدعوى ااستعجالية قبل التعاقدية ي‬ ‫جال الصفقات العمومية‬ ‫أوا‪ :‬السلطات اممنوحة للقاضي اإداري ي الدعوى‪ :‬تتمتع اإدارة‬ ‫بامتيازات السلطة العامة ي جال إبرام العقود والصفقات العمومية بصورة ا‬ ‫نظر ها ي جال عقود القانون اخاص وهو ما يرر منح القاضي اإداري‬ ‫لتلك السلطات الواسعة واهامة بصدد الفصل ي الدعوى ااستعجالية قبل‬ ‫ا لتعاقدية امرفوعة أمامه ي جال العقود اإدارية أو الصفقات العمومية‪،‬‬ ‫وامنصوص عليها ي امادة ‪ 931‬ي الفقرة ‪ 3‬و‪ 0‬منها بقوها "مكن للمحكمة‬ ‫اإدارية أن تأمر امتسبب ي اإخال باامتثال التزاماته‪...‬ومكن ها أيضا‬ ‫احكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء اأجل احدد‪...‬ومكن ها‬ ‫كذلك‪...‬أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد‪"...‬‬ ‫مراجعة نص امادة يتضح لنا أن تلك السلطات هامة تتناسب مع طبيعة‬ ‫امسألة امطروحة غر أنها تتعارض مع طبيعة الصاحيات اممنوحة‬ ‫ن سلطة إلزام‬ ‫للقاضي ااستعجالي من خال هذه الدعوى‪ ،‬حيث إ ّ‬ ‫اإدارة عن طريق أمر تكون من صاحيات القاضي الفاصل ي الدعوى‬ ‫عن طريق دعوى القضاء الكامل امرفوعة من طرف امتعامل امتعاقد‬ ‫فقط(‪.)18‬‬ ‫أنّ هذه السلطة مكن القاضي من توجيه أمر لإدارة وإلزامها باامتثال‬ ‫التزامات اإشهار وامنافسة الي خرقها من جانبها‪ ،‬غر أن امشرع‬ ‫اجزائري جعل من اأمر جوازيا من خال عبارة "مكن للمحكمة اإدارية‬ ‫أن تأمر امتسبب ي اإخال‪ "...‬وكان من امفروض أن يضبط صياغة‬ ‫امادة ما يوحي وإلزامية توجيه أوامر لإدارة ي حالة ما إذا ثبت أن هناك‬ ‫خرق فعلي مبدأي العانية وامنافسة‪.‬‬ ‫ويرتب عن هذه السلطة أيضا أن تقوم اإدارة بإلغاء كافة اإجراءات‬ ‫الي مسها التجاوز واإخال بامبادئ الي تقوم عليها الصفقات العمومية‬ ‫أما باقي اإجراءات الصحيحة فا مسها اإلغاء‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )121‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫ أما سلطة فرض الغرامة التهديدية تضمنها نص امادة ‪ 931‬ويقصد‬‫بها تهديد مالي هدفه الضغط على اإدارة اممتنعة أو امتماطلة عن‬ ‫التنفيذ إلزامها بأداء مبلغ مالي عن كل فرة زمنية ي تأخر تنفيذ‬ ‫االتزام وهو ما مكن أن حملها على االتزام بقواعد العانية وامنافسة (‪.)11‬‬ ‫ ناحظ من خال عبارة "‪...‬ومكن ها أيضا احكم بغرامة تهديدية‬‫تسري من تاريخ انقضاء اأجل احدد‪ "...‬أن امشرع منح للقاضي ااستعجالي‬ ‫سلطة تقديرية ي إمكانية فرض الغرامة التهديدية إجبار اإدارة على‬ ‫اامتثال التزاماتها‪.‬‬ ‫أما عن سلطة تأجيل إمضاء العقد مقتضاها مكن للقاضي ااستعجالي‬ ‫توجيه أمر لإدارة مفاده تأجيل عملية إمضاء العقد أو الصفقة مدة ا‬ ‫تتجاوز ‪ 14‬يوما و هي نفس امدة امقررة للفصل ي الدعوى ااستعجالية‪،‬‬ ‫وإن امرر من وراء منح القاضي هذه السلطة حتى يكون للحكم الفاصل‬ ‫ي هذه الدعوى احجية على عملية إبرام الصفقة‪ ،‬فلو صدر احكم بعد‬ ‫إمام إبرام العقد أو الصفقة ينتفي الدور الوقائي هذه الدعوى من جهة‬ ‫ومن جهة أخرى فإن سلطة تأجيل إمضاء العقد منحت للقاضي ااستعجالي‬ ‫تفاديا للوضع القائم فيما خص أثر حكم إلغاء القرارات اإدارية امنفصلة‬ ‫على العملية العقدية بعد إبرام العقد حيث يبقى جرد حكم نظري‬ ‫فاصل ي الدعوى بعدم امشروعية وا مكن أن يؤثر على العقد أو الصفقة‬ ‫(‪)11‬‬ ‫إا إذا مسك أحد امتعاقدين بذلك أمام القضاء الكامل‬ ‫ثانيا‪ :‬حجية وأثر احكم الصادر ي الدعوى ااستعجالية على‬ ‫العملية العقدية‪ :‬يتمتع احكم الفصل ي الدعوى ااستعجالية قبل‬ ‫التعاقدية ي جال الصفقات العمومية باحجية‪ ،‬فهو حكم فاصل ي أصل‬ ‫النزاع وحائز حجية الشيء امقضي فيه ويتميز باخصائص التالية‪:‬‬ ‫ له نفس مقومات وخصائص احكم ااستعجالي من حيث إ ّنه مشمول‬‫بالنفاذ امعجل‪.‬‬ ‫ هذا احكم غر قابل للمعارضة وا يقبل فيه ااعراض على النفاذ‬‫امعجل‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ خضع لأحكام العامة للطعن ي اأحكام ااستعجالية بالرغم من أن‬‫ن اأحكام الفاصلة ي هذه‬ ‫الوضع ي فرنسا على خاف ذلك حيث إ ّ‬ ‫الدعوى تكون بصورة ابتدائية ونهائية‪.‬‬ ‫ إ ّنه ليس بالتدبر الوقائي أو احكم امؤقت‪.‬‬‫أما عن أثر احكم ي الدعوى على العملية العقدية‪:‬‬‫قبل أن يتخذ القاضي ااستعجالي حكما يؤثر بشكل كبر على مرحلة‬ ‫إبرام الصفقة فإنّه جب عليه أن يراعي ضرورات معينة كتأثر إبرام هذه‬ ‫الصفقة على ضمان استمرارية اخدمات هذا أصبح القضاء اإداري ي‬ ‫فرنسا يريث قبل إصدار أحكام قد تؤثر على حسن سر امرفق العام‬ ‫(‪)13‬‬ ‫موضوع الصفقة‬ ‫واعتر أن اإخال بالتزامات اإشهار وامنافسة ا يعدّ سببا كافيا إلغاء‬ ‫العقد وليس كذلك سببا إلغاء باقي القرارات اإدارية السابقة الي م‬ ‫مسها اإخال وذلك احراما مبدأ استقرار امراكز القانونية‪ ،‬ذلك أن‬ ‫احكم بإلغاء الصفقة يدخل ضمن اختصاص قاضي العقد دون غره‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للمشرع اجزائري فقد اعتر أن اإخال مبدأ امنافسة ي‬ ‫مرحلة إبرام الصفقة من خال تقديم وعد لعون عمومي منح الصفقة أو‬ ‫ملحق أو تفاوض بشأن ذلك سببا كافيا اخاذ أي تدبر ردعي اسيما فسخ‬ ‫أو إلغاء الصفقة زيادة على تسجيل امؤسسة امعنية ي قائمة امتعاملن‬ ‫ااقتصادين اممنوعن من امشاركة ي الصفقات العمومية وذلك ما أكدته‬ ‫امادة ‪ 19‬من امرسوم الرئاسي ‪.131/80‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬دعوى إلغاء القرارات اإدارية القابلة لانفصال‬ ‫عن الصفقة العامة‪.‬‬ ‫تعدّ دعوى اإلغاء من أهم دعاوى القضاء اإداري كونها تهدف إى ماية‬ ‫امشروعية من خال بسط رقابة امشروعية على القرار اإداري حل الطعن‬ ‫فيها‪ ،‬وي امرحلة الي تسبق إبرام الصفقة يكون حل دعوى اإلغاء القرار‬ ‫اإداري القابل لانفصال عن العقد أو الصفقة والذي مكن تعريفه على‬ ‫أ ّنه "قرارات بامفهوم العام للقرار اإداري فهي تعدّ عن إرادة منفردة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫جهة اإدارة ما ها من سلطة ملزمة إحداث اثر قانوني معن وهي تصدر‬ ‫ي إطار عملية مركبة مع إمكان جنيب هده التصرفات لتمثل على حدى‬ ‫قرارات قائمة بذاتها وصاحة لرتيب أثر قانوني دون أن مس ذلك بباقي‬ ‫امكونات اأخرى للعملية أو حول دون ترتيب اآثار القانونية امرجوة من‬ ‫ورائها"(‪ )10‬وبالتالي فالقرار اإداري القابل لانفصال ليس بغاية ي حد‬ ‫ذاته إما هو عمل قانوني صادر باإرادة امنفردة جهة اإدارة قصد‬ ‫التمهيد إبرام العقد أو تنفيذه أو إنهائه وذلك ما جيز إمكانية الطعن‬ ‫فيه باإلغاء استقاا عن العقد أو الصفقة‪ ،‬غر أن العملية العقدية تضم‬ ‫جموعة من القرارات اإدارية فيها ما مكن فصله عنها وفيها ما هو متصل‬ ‫بالعقد وا يقبل اانفصال عنه وهذا يتوجب علينا دراسة صور وأنواع‬ ‫القرارات اإدارية القابلة لانفصال ي الفرع اأول ثمّ بيان قواعد‬ ‫ااختصاص القضائي ي منازعاتها من خال الفرع الثاني لنخلص ي اأخر‬ ‫إى دراسة اآثار امرتبة عن إلغاء القرارات اإدارية امنفصلة على العملية‬ ‫العقدية ككل وذلك ي إطار الفرع الثالث‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬صور وأنواع القرارات اإدارية القابلة لانفصال عن‬ ‫الصفقة‬ ‫ي امرحلة الي تسبق إبرام الصفقة هناك جموعة من القرارات اإدارية‬ ‫القابلة لانفصال سواء كانت‪:‬‬ ‫ القرارات السابقة على تكوين العقد أو الصفقة‪.‬‬‫ القرارات اخاصة بإبرام الصفقة او رفض إبرامها‪.‬‬‫أوا‪ :‬القرارات السابقة على تكوين الصفقة‪ :‬وتندرج ضمن هذه‬ ‫الطائفة العديد من القرارات أهمها‪:‬‬ ‫‪ /1‬قرار اإعان عن الصفقة‪ :‬هو مثابة دعوة للتعاقد حيث تتوفر‬ ‫فيه ميع خصائص ومقومات القرار اإداري وعليه مكن فصله عن الصفقة‬ ‫والطعن فيه بصورة مستقلة‪ ،‬متى خالفت اإدارة العامة النصوص‬ ‫القانونية املزمة ها كتخلف أحد البيانات اإلزامية لإعان أو خالفة‬ ‫كيفية نشره وفقا ما يتطلبه القانون‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪ /2‬قرار امنح امؤقت للصفقة‪ :‬تصدره اإدارة العامة بناء على قاعدة‬ ‫منح الصفقة لصاحب أفضل عطاء وذلك بالنظر إى الشروط وامواصفات‬ ‫الي يتوافر عليها عرضه غر أن هذا امنح يكون بصورة مؤقتة ا نهائية‬ ‫(‪)11‬‬ ‫إى غاية اعتماد الصفقة من اجهة اإدارية امختصة وهناك من الفقه‬ ‫من يعده إجراء يضفي الشفافية على اختيار اإدارة وحمي باقي امتعاملن‬ ‫معها من خال مكينهم من مارسة حق الطعن أمام جان الصفقات امختصة‪.‬‬ ‫وبالتالي متى خالفت اإدارة العامة اإجراءات والشكليات اجوهرية امفروضة‬ ‫عليها ي القرار امنح امؤقت جازت إمكانية الطعن فيه باإلغاء وذلك ما‬ ‫أكدته الغرفة اإدارية باحكمة العليا سابقا ي قضية قرينة "‪. SR‬‬ ‫‪ "GRAIN‬حيث اعترت قرار إرساء مناقصة على طرف أجني من‬ ‫مناقصة عامة لبلدية ما قرار إداري غر مشروع من حيث الشكل‬ ‫واإجراءات ومنفصل عن عملية التعاقد وقبلت ضده الطعن باإلغاء‬ ‫وكان ذلك ي قرارها الصادر ي‪.)11(8919/88/11 :‬‬ ‫‪ /3‬قرار احرمان من دخول الصفقة‪ :‬وتصدره اإدارة ضد أحد‬ ‫امتقدمن بعطائهم حتى وإن توفر عرضه على كافة الشروط امطلوبة‬ ‫وذلك بسبب التنفيذ امعيب التزام سابق مع اإدارة ويسمى حينها‬ ‫احرمان اجزائي أو تتخذه كإجراء وقائي لكي تضمن اجو امائم للمنافسة‬ ‫فنكون أمام احرمان الوقائي وعليه فقرار احرمان ينصب على شخص‬ ‫معن وليس على عطائه فهو قرار إداري منفصل عن الصفقة ومكن‬ ‫الطعن فيه باإلغاء متى ثبتت عدم مشروعيته‪.‬‬ ‫‪ /4‬قرار ااستبعاد من دخول الصفقة‪ :‬يوجه هذا القرار ضد‬ ‫العطاء الذي م تتوافر فيه الشروط امطلوبة وبالتالي فهو موضوعي ا‬ ‫ينصب على شخص امتقدم بالعطاء كما مكن أن يكون ااستبعاد بسبب‬ ‫سوء السمعة أو لضرورات امصلحة العامة(‪ ،)11‬وعليه مكن أن خضع‬ ‫قرار اا ستبعاد لرقابة القاضي اإداري من خال دعوى اإلغاء إذا م تقم‬ ‫اأسباب امررة لاستبعاد‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫‪ /5‬قرار التعاقد وفقا أسلوب الراضي‪ :‬ما أن الراضي يعدّ طريقا‬ ‫استثنائيا للتعاقد مكن أن تلجأ إليه اإدارة العامة إذا ما توفرت حااته‬ ‫احصرية وذلك من خال خصيص الصفقة متعامل متعاقد واحد ودون‬ ‫اللجوء إى الدعوة الشكلية للمنافسة واإشهار وهذا فقد أحاطه امشرع‬ ‫حملة من الضوابط ضمانا مبدأي العانية وامنافسة الي قد حيد عنها‬ ‫اإدارة العامة ي معرض إبرام الصفقة فإذا ما اختارت اإدارة أسلوب‬ ‫الراضي فإن القانون جرها على تعليل اختيارها عند كل رقابة مارس‬ ‫عليها ومنه مكن الطعن ي قرار اإدارة اختيار أسلوب الراضي إبرام‬ ‫الصفقة متى كان غر معلل أو ي غر حااته احصرية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬القرارات اخاصة بإبرام الصفقة أو رفض إبرامها‪:‬‬ ‫‪-1‬قرار إبرام الصفقة‪ :‬يعدّ اعتماد الصفقة امرحلة النهائية الي مر‬ ‫بها اإدارة قبل البدء ي تنفيذ مشروعها واعتماد الصفقة هو اموافقة‬ ‫عليها من قبل اجهة امختصة واحددة ي امادة ‪ 43‬من تنظيم الصفقات‬ ‫العمومية وذلك يكون موجب قرار إداري قابل لانفصال‪.‬‬ ‫‪ -1‬قرار رفض إبرام العقد (أو إلغاء الصفقة)‪ :‬لقد منح القانون جهة‬ ‫اإدارة حق رفض إبرام العقد أو إلغاء الصفقة وها سلطة تقديرية ي‬ ‫ذلك سو اء إذا اقتضت امصلحة العامة ذلك أو زالت دواعي التعاقد‪،‬‬ ‫وسواء وافقت اإدارة وأبرمت الصفقة أو ألغتها فان ذلك يكون موجب‬ ‫قرار إداري منفصل مكن إن يكون عرضة لإلغاء إذا ثبتت عدم مشروعيته‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬قواعد ااختصاص القضائي ي منازعات القرارات‬ ‫القابلة لانفصال عن الصفقة‪:‬‬ ‫م يتول امشرع اجزائري حديد ااختصاص القضائي بنظر منازعات‬ ‫إبرام الصفقات العمومية ي التنظيم اخاص بها وهذا ما يدفعنا إى‬ ‫الرجوع للقواعد العامة لاختصاص القضائي امنصوص عليها ي قانون‬ ‫اإجراءات امدنية واإدارية‬ ‫أوا‪ :‬ااختصاص النوعي نظم قانون اإجراءات امدنية واإدارية‬ ‫قواعد ااختصاص القضائي أمام احاكم اإدارية من خال امواد ‪144‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وما بعدها فمن خال نص امادة ‪ 144‬تبنى امشرع اجزائري امعيار‬ ‫العضوي كمعيار لتحديد النزاع اإداري مهما كانت طبيعة هذا النزاع‬ ‫حتى وإن كان صفقة عمومية وذلك من خال عبارة "ي ميع القضايا"‪.‬‬ ‫أما امادة ‪ 1/148‬من نفس القانون فإنها تنص على "ختص احاكم‬ ‫اإدارية كذلك بالفصل ي‪:‬‬ ‫‪ .8‬دعاوى إلغاء القرارات اإدارية والدعاوى التفسرية ودعاوى فحص‬ ‫امشروعية للقرارات الصادرة عن‪...‬‬ ‫‪ .1‬دعاوى القضاء الكامل‪"...‬‬ ‫وما كانت منازعات الصفقات العمومية مثل إحدى صور القضاء الكامل‬ ‫الي تنشأ ي جال القانون اإداري فإنها وبهذا الوصف تدخل ضمن‬ ‫اختصاص القضاء اإداري وختص بالفصل فيها احاكم اإدارية‪ ،‬وبهذا‬ ‫يكون امشرع قد عقد ااختصاص النوعي للقضاء اإداري مثا ي احاكم‬ ‫اإدارية حتى وإن كانت امصلحة امتعاقدة سلطة مركزية وأخرج منازعات‬ ‫الصفقات العمومية عن اختصاص جلس الدولة‪.‬‬ ‫غر أنه ووفقا للمادة ‪ 9‬من القانون العضوي ‪ 48/91‬امتعلق مجلس‬ ‫الدولة وكذلك امادة ‪ 948‬من قانون اإجراءات امدنية واإدارية فإن جلس‬ ‫الدولة اجزائري ختص بالفصل ي دعاوى اإلغاء اموجهة ضد القرارات‬ ‫الصادرة عن السلطة امركزية وقرارات امنظمات امهنية الوطنية وقرارات‬ ‫اهيئات العمومية الوطنية‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك فإن اجلس ختص بالفصل ي دعاوى اإلغاء أو فحص‬ ‫امشروعية أو التفسر اموجهة ضد القرارات اإدارية القابلة لانفصال‬ ‫عن الصفقة العمومية الي ترمها كل من‪:‬‬ ‫ اإدارة امركزية للوزارة أو امؤسسات العمومية ذات الصبغة اإدارية‬‫اموضوعة حت وصايتها‪.‬‬ ‫ اهيئات الوطنية امستقلة‪.‬‬‫هذا بالنسبة اختصاص جلس الدولة كدرجة أوى وأخرة‪ ،‬باإضافة إى‬ ‫أنه ختص بالفصل ي استئناف اأحكام واأوامر الصادرة عن احاكم‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫اإدارية وكافة الطعون بالنقض ي القرارات الصادرة ي خخر درجة عن‬ ‫اجهات القضائية اإدارية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ااختصاص احلي أما ااختصاص احلي ي منازعات الصفقات‬ ‫العمومية فقد حددته امادة ‪ 143‬من قانون اإجراءات امدنية واإدارية‬ ‫حيث حددت بعض امواد اإدارية الي يكون فيها ااختصاص احلي وجوبي‬ ‫وذكرت مادة العقود اإدارية مهما كانت طبيعتها فيكون ااختصاص‬ ‫للمحكمة الي يقع ي دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه‪.‬‬ ‫وما مكن إثارته بالنسبة هذه امسألة‪ :‬ماذا لو كان مكان إبرام الصفقة‬ ‫ختلف عن مكان تنفيذها إى أي جهة قضائية ينعقد ااختصاص؟ إى‬ ‫احكمة الي يقع ي دائرة اختصاصها مكان اإبرام أم إى احكمة الي يقع‬ ‫ي دائرة اختصاصها مكان التنفيذ؟ وبالتالي مكن أن تثار ي هذه احالة‬ ‫مشكلة تنازع ااختصاص‪ ،‬وهذا وجب ضبط قواعد ااختصاص احلي بصورة‬ ‫دقيقة‪.‬‬ ‫كما أن الفقرة ‪ 1‬من نفس امادة حددت ااختصاص احلي ي مادة‬ ‫اأشغال العمومية أمام احكمة الي يقع ي دائرة اختصاصها مكان تنفيذ‬ ‫اأشغال‪ ،‬ولكن ماذا لو كان تنفيذ هذه اأشغال مسُ اختصاص أكثر من‬ ‫حكمة إدارية واحدة فكيف يتم حديد ااختصاص احلي ي هذه احالة؟‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬آثار إلغاء القرار اإداري القابل لانفصال على‬ ‫العملية العقدية إلغاء القرار اإداري امنفصل قبل إبرام العقد أو‬ ‫الصفقة أثر مطلق حيث ملك حجية الشيء امقضي به وذلك ما منع‬ ‫إبرامها أنه ا يُتصور أن يلغى القرار اإداري امنفصل لعدم مشروعيته ثم‬ ‫تعمد اإدارة إى إبرام الصفقة استنادا إى هذا القرار غر امشروع ففي‬ ‫هذه احالة يتم إعمال القاعدة "ما بُي على باطل فهو باطل" واإدارة‬ ‫هنا ا مكنها خالفة احجية امطلقة حكم اإلغاء‪ ،‬غر أن امشرع اجزائري‬ ‫قد تصدى هذه امسألة ضمن القضاء ااستعجالي ي مادة العقود اادارية‬ ‫والصفقات ومنح للقاضي ااستعجالي إمكانية وقف إبرام الصفقة وتأجيل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫التطرق له ي إطار امطلب‬ ‫إمضائها إى غاية صدور احكم فيها وذلك ما‬ ‫اأول من هذا البحث‪.‬‬ ‫خامة‬ ‫من خال دراسة هذا اموضوع مكن الوصول إى نتيجة بالغة اأهمية‬ ‫تكمن ي أنه وبالرغم من ماية امشرع اجزائري لعملية إبرام الصفقة‬ ‫العامة من الناحية القانونية إا أنه ومن الناحية القضائية فإن أثر اأحكام‬ ‫الصادرة عن اجهات القضائية سواء ي الدعوى ااستعجالية أو حتى ي‬ ‫دعوى إلغاء القرارات امنفصلة عن الصفقة العامة ا يؤدي حتما إى‬ ‫عملية إلغاء العقد أو الصفقة متى ثبت فعا أن اادارة العامة قد جاوزت‬ ‫االتزامات امفروضة عليها قانونا وذلك ماية مبدأ استمرارية امرفق‬ ‫والعام وما قد يؤمنه ذلك العقد أو الصفقة للمرفق العام وعليه ا مكن‬ ‫جاهل امسعى الذي ذهب إليه امشرع اجزائري خاصة من خال تبنيه‬ ‫لقضاء ااستعجال قبل التعاقدي ي جال الصفقات العمومية وذلك بغية ماية‬ ‫عملية إبرامها ي انتظار سد الثغرات والنقائص الي تشوب نص امادتن ‪931‬‬ ‫و ‪ 931‬من قانون اإجراءات امدنية واإدارية‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(‪ )8‬انظر امادة ‪ 40‬من امرسوم الرئاسي ‪ 131/80‬امتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات‬ ‫امرفق العام‪.‬‬ ‫‪(2) directive 2007/66 du parlement européen et conseil du 11/12/2007 modifiant‬‬ ‫‪le directive 19/665 qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures‬‬ ‫‪de recours en matière de passation des marchés publics‬‬ ‫(‪ )1‬حمد الصغر بعلي‪ ،‬العقود اإدارية‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬اجزائر‪ ،‬طبعة ‪ ،1440‬ص‪91‬‬ ‫(‪ )1‬حمد الصغر بعلي‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.84‬‬ ‫(‪ )3‬عز الدين كلوي‪ ،‬نظام امنازعة ي جال الصفقات العمومية‪ ،‬دار جيطلي ‪ ،‬طبعة ‪ ،1481‬ص‬ ‫‪.811‬‬ ‫(‪ )0‬حسن بن شيخ أث ملويا‪ ،‬رسالة ي ااستعجاات اإدارية‪ ،‬اجزء الثاني‪ ،‬دار هومة للنشر‪،‬‬ ‫اجزائر‪ ،1481 ،‬ص‪.811‬‬ ‫(‪ )1‬حمود خلف اجبوري‪ ،‬العقود اإدارية‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬اأردن ‪ ،8991‬ص‪.01‬‬ ‫(‪ )1‬مال اه جعفر عبد امالك احمادي‪ ،‬ضمانات العقد اإداري‪ ،‬دار اجامعة اجديدة للنشر‬ ‫اإسكندرية‪ ،‬طبعة‪ ،1449 ،‬ص‪. 11‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأعطوي حنان‬ ‫حق الغير في حماية عملية إبرا الصفقة العامةأأأ‬ ‫‪pas-de-calais - 2005 Région Nord/80/7 . C.E 9/‬‬ ‫(‪ )1‬انطوان كايي‪ ،‬مراقبة القاضي لضرورة اإعان امائم ي مادة الصفقة العامة‪ ،‬جلة القانون‬ ‫العام وعلم السياسة‪ ،‬العدد ‪ ،1441 ،3‬ص‪31‬‬ ‫(‪ )9‬مال اه جعفر عبد امالك احمادي‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.819‬‬ ‫(‪ )84‬قرار جلس الدولة الصادر بتاريخ ‪ 1443/41/80‬ي قضية بلدية العلمة ضد (ه‪.‬ع) ملف رقم‪:‬‬ ‫‪ ،483111‬جلة جلس الدولة‪ ،‬العدد‪.2004، 05‬‬ ‫(‪ )88‬عز الدين كلوي‪ ،‬مرجع السابق‪ ،‬ص‪.811‬‬ ‫(‪ )81‬مهند ختار نوح‪ ،‬ااجاب والقبول ي العقد اإداري‪ ،‬منشورات احلي احقوقية‪ ،‬لبنان‪،2005 ،‬‬ ‫ص‪.138‬‬ ‫(‪ )81‬انظر امادة ‪ 81‬من قانون اإجراءات امدنية واإدارية‪.‬‬ ‫(‪ )83‬بروك حليمة‪ ،‬دور الطعن ااستعجالي السابق للتعاقد ي مكافحة الفساد ي العقود والصفقات‬ ‫العمومية‪ ،‬جلة امفكر‪ ،‬تصدر عن جامعة بسكرة‪ ،‬العدد ‪ ،88‬ص‪.140‬‬ ‫(‪ )80‬نقا عن بن أمد حورية‪ ،‬دور القاضي اإداري ي حل امنازعات امتعلقة بالصفقات العمومية‪،‬‬ ‫مذكرة ماجستر‪ ،‬جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان‪ ،1488 ،‬ص‪01‬‬ ‫(‪ )81‬عام حمد مهدي‪ .‬القضاء ااستعجالي قبل التقاعدي ي جال الصفقات العمومية‪ ،‬اجلة امصرية‬ ‫لدراسات القانونية وااقتصادية‪ ،‬العدد ‪ ،1480 .0‬ص‪.10‬‬ ‫(‪ )81‬خث ملويا احسن بن الشيخ‪ ،‬امنتقى ي قضاء ااستعجال اإداري‪ ،‬دار هومه اجزائر‪ ،‬طبعة‬ ‫‪ 1441‬ص ‪.114‬‬ ‫‪loi n°2000 /597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions adminis‬‬ ‫‪tratives20/‬‬ ‫(‪ )81‬عز الدين كلوي‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.831‬‬ ‫(‪ )89‬بومقورة سلوى‪ ،‬رقابة القاضي ااستعجالي قبل التعاقد ي جال الصفقات العمومية ي التشريع‬ ‫اجزائري‪ ،‬اجلة ااكادمية للبحث القانوني‪ ،‬السنة الثالثة‪ ،‬اجلد ‪ ،0‬العدد ‪ ،8‬سنة ‪ ،1481‬ص‪.31‬‬ ‫(‪ )14‬عطوي حنان‪ ،‬الرقابة القضائية على منازعات القرارات امنفصلة ي العقود اإدارية‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر‪ ،‬جامعة‪ ،‬عنابة‪ ،1481 ،‬ص ‪844‬‬ ‫(‪ )18‬بروك حليمة‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 149‬‬ ‫(‪ )11‬مال عباس أمد عثمان النظرية العامة ي جال إلغاء العقود اإدارية امكتب العربي احديث ‪/‬‬ ‫اإسكندرية – مصر‪ ،‬طبعة ‪ ،1441‬ص ‪.819‬‬ ‫(‪ )11‬عمار بوضياف‪ ،‬الصفقات العمومية ي اجزائر‪ ،‬جسور للنشر والتوزيع‪ ،‬اجزائر‪ ،1441 ،‬ص‬ ‫‪.819‬‬ ‫(‪ )13‬عمار عوابدي‪ ،‬النظر ية العامة للمنازعات اادارية ي النظام القضائي اجزائري‪ ،‬اجزء الثاني‪،‬‬ ‫ديوان امطبوعات اجامعية‪ ،‬اجزائر‪ ،‬طبعة ‪ .1441‬اجزء ‪ ،1‬ص ‪.313‬‬ ‫(‪ )10‬عطوي حنان‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.19‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن‬ ‫في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫المركز الجامعي لتامنغست‬ ‫‪S‬‬ ‫لقد تناولت هذه الدراسة حالة حريك الدعوى أمام احكمة اجنائية الدولية من قبل جلس‬ ‫اأمن استناداً إحكام الفقرة "ب" من امادة (‪ )81‬من النظام اأساسي‪ ،‬إذ موجب هذه امادة‬ ‫يستطيع جلس اأمن إحالة حالة إى احكمة وذلك موجب قرار يصدر منه استنادا للفصل‬ ‫السابع من ميثاق اأمم امتحدة‪ .‬وقد استعمل جلس اأمن سلطته ي اإحالة إى احكمة ي‬ ‫حالتن ي النزاع ي السودان وليبيا وعجز جلس اأمن ي إحالة الوضع ي فلسطن وسوريا‬ ‫إى احكمة اجنائية الدولية‪.‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪This study dealt with the case of proceedings before the‬‬ ‫‪International Criminal Court by the UN Security Council on the‬‬ ‫‪basis of the judgments of paragraph (b) from article 13, of Primary‬‬ ‫‪law. Due to this article, the Security Council can refer a case to the‬‬ ‫‪Court by virtue of a decision issued under the 7th Chapter of the‬‬ ‫‪Charter of the United Nations. The Security Council has used its‬‬ ‫‪authority to refer to the International Criminal Court in two cases,‬‬ ‫‪in the Sudan conflict, the events in Libya, and couldn't refer the‬‬ ‫‪situation in the case of Palestine and Syria to the International‬‬ ‫‪Criminal Court.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫ن معاناة اجتمع الدولي من العديد من اجرائم الدولية‪ ،‬حيث باتت‬ ‫إّ‬ ‫جرائم احرب وجرمة العدوان وجرائم اإبادة اجماعية وجرائم ضد اإنسانية‬ ‫تشكل عائقاً كبرا يواجه ضمر البشرية وقيمتها‪ ،‬اأمر الذي دفع‬ ‫اجتمع الدولي إى حاربة هذه اجرائم بكافة أشكاها وصورها وعقاب مقرفيها‪،‬‬ ‫وهو ما عملت عليه حكمتا نورمرغ وطوكيو الدوليتان سنة ‪8930‬‬ ‫و‪ 8931‬عند حاكمتها جرمي احرب)‪.(1‬‬ ‫عززت اح اكمات الي جاءت عقب احرب العامية الثانية مركز الفرد ي‬ ‫امستوى الدولي‪ ،‬بعد أن كانت فيه الدول وامنظمات الدولية هي وحدها‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)121‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫أشخاص قانون الدولي العام‪ ،‬فأصبح الفرد مسؤواً عن ارتكابه للجرائم‬ ‫الدولية‪ ،‬ومسؤو ًا جنائيًا على امستوى الدولي(‪.)2‬‬ ‫وتأكدت امسؤولية اجنائية الفردية ي احكمة اجنائية الدولية الدائمة ي‬ ‫امادة ‪ 10‬من نظام روما اأساسي للمحكمة‪ ،‬والي تعد أول هيئة قضائية‬ ‫دولية دائمة منذ نفاذ نظام روما اأساسي ي ‪ ،1441‬ليتم بعدها حاكمة‬ ‫ميع مرتكي اجرائم الي تدخل ي اختصاصها بعد هذا التاريخ‪ ،‬حيث‬ ‫يقتصر اختصاص احكمة على أشد اجرائم موضع اهتمام اجتمع الدولي‬ ‫بأسره‪.‬‬ ‫أكد النظام اأساسي للمحكمة اجنائية الدولية على دور مهم جلس‬ ‫اأمن ي إجراءات احكمة اجنائية الدولية‪ ،‬كونه اجهاز امسؤول عن‬ ‫التبعات الرئيسية حفظ السلم واأمن الدولين‪.‬‬ ‫باعتبار أنّ اجرمة الدولة مثل تهديداً للسلم واأمن الدولين كان ابد من‬ ‫تدخل اجلس ي احكمة ي حاولة لتفعيل اختصاصها معاقبة اأفراد‬ ‫امسؤولن عن ارتكاب اجرائم الدولية‪ ،‬ومن هنا بدأت العاقة بن جلس‬ ‫اأمن كجهاز سياسي‪ ،‬وبن احكمة اجنائية الدولية كجهاز قضائي(‪.)3‬‬ ‫ترسخت عاقة أكثر بن جلس اأمن واحكمة‪ ،‬من خال امواد الي‬ ‫إدراجها ي النظام اأساسي للمحكمة‪ ،‬وخاصة امادة الثالثة عشر الفقرة‬ ‫الثانية من النظام(‪ ،)4‬والي من خاها منحت جلس اأمن دورا ي إحالة‬ ‫جرمة من اجرائم الي تندرج ي اختصاص احكمة إى امدعي العام‬ ‫للمحكمة طبقا للفصل السابع من ميثاق منظمة اأمم امتحدة‪.‬‬ ‫لذلك يطرح التساهل التالي هل مكن جلس اأمن أن يلعب دورا فعاا ي‬ ‫مواجهة اجرائم الدولية عن طريق استخدام سلطته ي اإحالة إى‬ ‫احكمة اجنائية الدولية؟‬ ‫ولإجابة على هذه اإشكالية نقسم هذه الدراسة إى مبحثن؛ امبحث‬ ‫اأول اإطار القانوني لسلطة جلس اأمن ي اإحالة‪ ،‬والذي تقسيمه‬ ‫إى امطالب التالية‪ :‬اخاف حول منح اجلس سلطة اإحالة (امطلب‬ ‫اأول)‪ ،‬علة خويل جلس اأمن سلطة اإحالة (امطلب الثاني)‪ ،‬اأساس‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫القانوني لسلطة جلس اأمن ي اإحالة (امطلب الثالث)‪ ،‬شروط اإحالة‬ ‫من جلس اأمن إى احكمة (امطلب الرابع)‪ ،‬امبحث الثاني التطبيقات‬ ‫العملية لسلطة جلس اأمن ي اإحالة إى احكمة اجنائية الدولية‪ ،‬والذي‬ ‫تقسيمه إى امطالب التالية‪ :‬الوضع ي دارفور (امطلب اأول)‪ ،‬الوضع‬ ‫ي ليبيا (امطلب الثاني)‪ ،‬الوضع ي فلسطن وسوريا (امطلب الثالث)‪.‬‬ ‫امبحث اأول‪ :‬اإطار القانوني لسلطة جلس اأمن ي اإحالة إى‬ ‫احكمة اجنائية الدولية‬ ‫اختلفت خراء الدول حول منح جلس اأمن سلطة اإحالة إى احكمة‬ ‫اجنائية الدولية بن معارض لذلك ومؤيد (امطلب اأول)‪ ،‬إى أن استقر‬ ‫اأمر على منح هذه السلطة إى جلس اأمن أسباب عديدة الي دفعت‬ ‫إى ذلك (امطلب الثاني)‪ ،‬وقد استندت هذه السلطة على أساس قانوني‬ ‫(امطلب الثالث)‪ ،‬والي أخضعها النظام اأساسي جموعة من الشروط‬ ‫(امطلب الرابع)‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬اخاف حول منح اجلس سلطة اإحالة أثناء‬ ‫إنشاء احكمة اجنائية الدولية كانت هناك خاوف كبرة للعديد من الدول‬ ‫حول سلطة جلس اأمن ي اإحالة إى احكمة؛ بسبب أن جلس اأمن‬ ‫مكنه استنادا إى هذه السلطة إحالة أي قضية ما يبدو فيها ارتكاب‬ ‫جرمة أو أكثر من اجرائم الي تدخل ضمن اختصاص احكمة‪ ،‬ويكون‬ ‫بذلك متصرفا موجب الفصل السابع الذي يعطي جلس اأمن سلطة‬ ‫أساسية ي احفاظ على اأمن والسلم الدولين(‪.)5‬‬ ‫وبسبب ذلك اختلفت وجهات النظر حول منح جلس اأمن سلطة إحالة‬ ‫حالة ما إى احكمة اجنائية الدولية بن مؤيد ومعارض‪:‬‬ ‫أوا ‪:‬ااجاه امؤيد لتخويل اجلس سلطة اإحالة تعدّ الوايات‬ ‫امتحدة اامريكية ي مقدمة الدول امؤيدة هذه السلطة‪ ،‬حيث سعت‬ ‫الوايات امتحدة خال مسارها التارخي ي اهيمنة والسيطرة على‬ ‫امؤسسات الدولية‪ ،‬باعتبارها القوة العظمى ي العام‪ ،‬وظهر ذلك جلياً‬ ‫ي مفاوضاتها الي أبرمتها مع الدول من أجل إنشاء هيئة اأمم امتحدة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫سنة ‪ 1945‬ي" دومارتون أوكس "وي يالطا وي سان فرانسيسكو‪ ،‬وقد‬ ‫ميزت سياسة الوايات امتحدة اأمريكية بالعداء الشديد للمؤسسات الدولية‬ ‫امتعارضة مع مصاحها اخاصة‪ ،‬ومن بينها احكمة اجنائية الدولية)‪.(6‬‬ ‫حاولت الوايات امتحدة اأمريكية بشتى الطرق إفشال مشروع إنشاء‬ ‫احكمة‪ ،‬وذلك باقراحها امتمثل بانفراد جلس اأمن بسلطة اإحالة دون‬ ‫الدولة الطرف وامدعى العام‪ ،‬وهو ما اختلفت فيه مع الدول امؤيدة‬ ‫منح اجلس سلطة اإحالة باموازاة مع اأطراف امذكورة أعاه‪ ،‬اأمر‬ ‫الذي أدى بالوايات امتحدة أن حيد عن موقفها باقراح ثاني‪ ،‬موجبه‬ ‫تستطيع تقييد اختصاص )احكمة بشرط قبول دولة جنسية امتهم()‪.(7‬‬ ‫ولقد تأييد هذا الطرح أيضا من طرف بعض أعضاء جنة القانون‬ ‫الدولي‪ ،‬وذلك عند اقراح أحد أعضائها إشراك امدعي العام بسلطة‬ ‫مباشرة التحقيق‪ ،‬ومن جهة أخرى فقد أبدت بعض الدول ي مؤمر‬ ‫روما خوفها من إقحام امدعي العام مثل هذه الصاحية على أساس‬ ‫أنه سيصبح حماً بالقضايا السياسية انتهاء عند رغبة الدول الي جعل‬ ‫منه أداة سياسية بغية حقيق مآربها‪ ،‬ي حن رأت دواً أخرى إمكانية‬ ‫إعطاء دور للمدعي العام ي حدود معينة‪ ،‬كما أبدت الدول العربية‬ ‫تأييدها هذا ااجاه بشرط ورود شكوى وترخيص من الدول وأجهزة‬ ‫اأمم امتحدة)‪.(8‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫أيدت الدول دائمة العضوية هذه السلطة ومنها فرنسا‪ ،‬روسيا‪ ،‬بريطانيا‬ ‫وبعض الدول الي تسر ي ركبها مثل أمانيا واليابان(‪.)10‬‬ ‫ثانيا ‪:‬ااجاه امعارض منح اجلس سلطة اإحالة يرى ااجاه‬ ‫امعارض منح اجلس سلطة اإحالة أنه ا مكن إعطاء أي دور جلس‬ ‫اأمن ي عمل احكمة‪ ،‬على أساس أن تباين واختاف طبيعة اهيئتن‬ ‫كفيل بسيطرة هيئة سياسية على هيئة قضائية‪ ،‬ومن ثم احد من‬ ‫استقاليتها‪ ،‬فضا عن خوف البعض من إشراك اجلس ي مسألة مقاضاة‬ ‫اأفراد عن اجرائم الي يرتكبونها(‪.(11‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وبناء على ذلك تصلبت مواقف الدول امعارضة منح اجلس مثل هذه‬ ‫السلطة اخطرة‪ ،‬وكانت من بن الدول امعارضة‪ ،‬الدول اإفريقية‪،‬‬ ‫واهند(‪ ،)12‬وامكسيك(‪ ،)13‬وإيران‪ ،‬وبعض الدول العربية‪ ،‬وأبدى أيضا‬ ‫أعضاء جلس الوزراء منظمة الوحدة اإفريقية اجتمعن ي بوركينا فاسو‬ ‫ي ‪ 8991‬حول عاقة اجلس باحكمة منوهن على وضع حدود بن اجهازين‪،‬‬ ‫)من شأنها أن ا مس أو تنال من استقالية احكمة(‬ ‫استقر اخاف على منح جلس اأمن سلطة اإحالة ولكن دون انفراده‬ ‫بذلك أي إى جانب الدول اأعضاء وامدعي العام للمحكمة‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬علة خويل جلس اأمن سلطة اإحالة أقر النظام‬ ‫اأساسي ااجاه القائل بتخويل جلس اأمن سلطة اإحالة إى احكمة‬ ‫اجنائية الدولية‪ ،‬باإضافة إى الدول اأطراف ي النظام اأساسي وامدعي‬ ‫العام للمحكمة‪ .‬وي ترير ذلك‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬ااستغناء عن إنشاء احاكم اخاصة من قبل جلس اأمن إن‬ ‫جلس اأمن درج خال سنوات التسعينيات من القرن اماضي على إنشاء‬ ‫حاكم جنائية خاصة للنظر ي جرائم حددة‪ .‬وا شك أن إعطاء جلس‬ ‫اأمن سلطة اإحالة إى احكمة اجنائية الدولية من شأنه أن يغي اجلس‬ ‫عن إنشاء حاكم جنائية خاصة‪ ،‬ويدعم دور احكمة اجنائية الدولية(‪.)15‬‬ ‫إن منح جلس اأمن سلطة اإحالة جنبه اللجوء مستقباً إى إنشاء حاكم‬ ‫جنائية دولية مؤقتة كما حصل ي يوغسافيا السابقة ورواندا‪ .‬مع‬ ‫اإشارة إى أن اجلس عندما يُحيل إى احكمة‪ ،‬فهو ا يُحيل قضية بامعنى‬ ‫امعروف ي التشريعات الوطنية كشكوى ضد فرد أو أفراد معروفن‬ ‫بأمائهم‪ ،‬بل يُحيل إى احكمة حالة معينة يُقَدِر فيها اجلس وقوعهـا‬ ‫ضمن نطاق اجرائم الداخلة ي اختصاص احكمة‪ ،‬تاركاً للمدعي العام‬ ‫للمحكمة سلطة إجراء التحقيق‪ ،‬وتوجيه ااتهام إى فرد أو أفراد معروفن‬ ‫بأمائهم)‪.(16‬‬ ‫إ ن النظام اأساسي م يكتفِ جعل جلس اأمن أحـد اجهات الثاث الي‬ ‫مكنها حريك الدعوى‪ ،‬وإما منحه امتيازاً ختص به‪ ،‬ختلف ي حتواه عن‬ ‫)‪(14‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫السلطة اخاصة بتحريك الدعوى من أحد الدول اأطراف‪ ،‬أو من‬ ‫امدعي العام‪ .‬حيث أقر النظام اأساسي إعفاء إحاات جلـس اأمن من‬ ‫مقتضيـات (قاعدة الرضائية)‪ ،‬والي تشرط موافقة الدولة الي ارتكبت‬ ‫اجرمة ي إقليمها أو من قبل أحد رعاياها)‪ (17‬لتحريك الدعوى)‪.(18‬‬ ‫ثانيا‪ :‬استعانة جلس اأمن باحكمة ي حقيق أهدافه إن العاقة‬ ‫بن احكمة اجنائية الدولية وجلس اأمن ما هي إا تطبيق لسلطة جلس‬ ‫اأمن كما هي حددة ي ميثاق اأمم امتحدة‪ ،‬وخاصة الفصل السابع‪،‬‬ ‫والذي يعطي للمجلس سلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق باأمور الي‬ ‫تنطوي على حفظ واستعادة وبقاء السام‪ ،‬ويعطي أيضا الفصل السابع‬ ‫للمجلس سلطة فرض العقوبات حفظ وبقاء السام‪ ،‬ونتيجة لذلك فإن‬ ‫جلس اأمن احق ي أن حيل حالة ما للمحكمة للتحقيق وإقامة اادعاء‬ ‫النهائي(‪.)19‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬اأساس القانون لسلطة جلس اأمن ي اإحالة‬ ‫يعود اأساس القانوني لسلطة جلس اأمن ي إحالة اجرائم الدولية إى‬ ‫احكمة اجنائية الدولية إى دور جلس اأمن ي احفاظ على السلم واأمن‬ ‫الدولين‪ ،‬باإضافة إى امادة ‪ 81‬من النظام اأساسي للمحكمة اجنائية‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫أوا‪ :‬دور جلس اأمن ي احفاظ على السلم واأمن الدولين‬ ‫يستند جلس اأمن ي مارسة اختصاصه بإحالة حالة ما اى احكمة‪ ،‬إى‬ ‫ميثاق اأمم امتحدة متصرفاً ي ذلك موجب الفصل السابع من اميثاق‬ ‫امعنون بـ" اإجراءات الي تتخذ ي حاات تهديد السلم واإخال به ووقوع‬ ‫العدوان"(‪ ،)20‬ويتم تفعيل هذا الفصل من خال مادة ‪ 19‬من اميثاق الي‬ ‫منح جلس اأمن سلطة حديد وجود أي تهديد للسام أو أي خرق له‪ ،‬أو‬ ‫وقوع عمل عدواني ويقدم توصياته‪ ،‬أو يعن اإجراءات الي تتخذ‬ ‫مقتضى امادتن ‪ 31 ،38‬للمحافظة على السام واأمن الدولين‪ ،‬فامادة‬ ‫‪ 38‬تعنى بالتدابر الي ا تشمل على استخدام القوة‪ ،‬ي حن أن امادة ‪31‬‬ ‫تعنى بالتدابر الي تشمل على استخدام القوة(‪.)21‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫يتخذ جلس اأمن قرار اإحالة وفقا لإجراءات الي حددها ميثاق اأمم‬ ‫امتحدة‪ .‬وما دام قرار اإحالة يتعلق بامسائل اموضوعية فإنه يلزم‬ ‫لصدوره موافقة تسع دول من بن الدول ‪ 80‬اأعضاء ي جلس اأمن‪،‬‬ ‫يكون من بينها اأعضاء دائمو العضوية ي جلس اأمن‪ ،‬وم يتعرض‬ ‫النظام اأساسي للمحكمة إى مثل هذه اإجراءات‪ ،‬كما م يتعرض إى‬ ‫كيفية إحالة جلس اأمن مثل هذا القرار بعد اخاذه إى احكمة(‪.)22‬‬ ‫ثانيا‪ :‬امادة الثالثة عشرة من النظام اأساسي للمحكمة إن جلس‬ ‫اأمن يستند ي مارسة اختصاصه بتحريك الدعوى أمام احكمة اجنائية‬ ‫الدولية إى نص امادة ‪ 81‬الفقرة ب من النظام اأساسي‪ ،‬الي تقول إنه‬ ‫"للمحكمة أن مارس اختصاصها فيما يتعلق جرمة مشار إليها ي امادة‬ ‫‪ .0‬وفقا أحكام هذا النظام اأساسي ي اأحوال التالية‪ :‬ب‪-‬إذا أحال‬ ‫جلس اأمن‪ ،‬متصرفا موجب الفصل السابع من ميثاق اأمم امتحدة حالة‬ ‫إى امدعي العام يبدو فيها أن جرمة أو أكثر من هذه اجرائم قد ارتكبت"‪.‬‬ ‫وبناء على نص هذه امادة مكن جلس اأمن أن حيل إى امدعي العام‬ ‫للمحكمة أي حالة يبدو فيها أن جرمة أو أكثر من اجرائم الداخلة ي‬ ‫أختصاصها قد ارتكبت‪ ،‬وعندما يقرر جلس اأمن إحالة تلك احالة فإن‬ ‫اأمن العام لأمم امتحدة حيل وعلى الفور قرار جلس اأمن اخطي إى‬ ‫امدعي العام مشفوعا بامستندات وامواد اأخرى الي تكون وثيقة الصلة‬ ‫بقرار اجلس‪ ،‬وبامقابل حال عن طريق اأمن العام امعلومات الي تقدمها‬ ‫احكمة إى جلس اأمن‪ ،‬وهو ما وضحته امادة ‪ 81‬الفقرة اأوى من اتفاق‬ ‫التفاوضي امعي بالعاقة بن احكمة اجنائية الدولية واأمم امتحدة الذي‬ ‫إقراره ي معية الدول اأطراف ي النظام اأساسي للمحكمة(‪.)23‬‬ ‫امطلب الرابع‪ :‬شروط اإحالة من جلس اأمن إى احكمة تشر‬ ‫امادة ‪ 81‬من النظام اأساسي إى ثاثة شروط يتعن توفرها وهي على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬أن تكون اإحالة من جلس اأمن أناط النظام اأساسي جلس‬ ‫اأمن سلطة هامة ي إحالة أي حالة للمدعي العام‪ ،‬وإذا ما كان هناك شك‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫ي ارتكاب إحدى اجرائم الي ختص بها احكمة‪ ،‬ويعتر هذا احق الذي‬ ‫يتمتع به جلس اأمن حقا استئثاريا وانفراديا جلس اأمن فقط(‪.)24‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن تكون اإحالة بناء على الفصل السابع من اميثاق أكد‬ ‫ا لنظام اأساسي للمحكمة على ضرورة أن يكون قرار اإحالة مستندا‬ ‫للفصل السابع من ميثاق اأمم امتحدة (‪ .)25‬موجب الفصل السابع فإن‬ ‫جلس اأمن أن حيل احالة إى امدعي العام باعتباره مسؤواً عن حفظ‬ ‫السلم واأمن الدولين‪ ،‬عندما يرى أن جرمة أو أكثر من اجرائم الي‬ ‫ختص بها احكمة قد ارتكبت‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬أن يبدو جلس اأمن ارتكاب جرمة أو أكثر لكي يتمكن جلس‬ ‫اأمن من القيام بسلطة ي إحالة حالة على امدعى العام‪ ،‬فا بد أن يبدو‬ ‫جلس اأمن وقوع جرمة أو أكثر من اجرائم امنصوص عليها ي امادة ‪0‬‬ ‫من النظام اأساسي للمحكمة‪.‬‬ ‫وياحظ أن لفظ "يبدو" امشار إليه ي النص‪ ،‬معنى الشبهات والقرائن‬ ‫الي تدل على وقوع اجرمة‪ ،‬ووفق هذا التفسر فإن على جلس اأمن‬ ‫التحقيق ي احيثيات الي تشكل جرمة أو أكثر تدخل ي اختصاص احكمة‪،‬‬ ‫وذلك موجب امادة ‪ 19‬من ميثاق اأمم امتحدة والي تقضي باللجوء إى‬ ‫الفصل السابع من اميثاق‪ ،‬حيث يعتمد جلس اأمن ي بتكييف حالة ما‬ ‫فيما إذا كانت تشكل تهديدا للسلم واأمن الدولين أو عما من أعمال‬ ‫العدوان(‪.)26‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬التطبيقات العملية لسلطة جلس اأمن ي اإحالة‬ ‫إى احكمة اجنائية الدولية‬ ‫لقد جأ جلس اأمن إى استعمال سلطته ي اإحالة إى امدعي العام‬ ‫للمحكمة ي حالتن (السودان وليبيا) وعجز ي حاات أخرى (فلسطن‬ ‫وسوريا)‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬الوضع ي دارفور ختلف الروايات حول النزاع اأول ي‬ ‫دارفور (السودان)‪ ،‬فوفقا مركز تراث دارفور فإنه م تسجل أي حالة ي‬ ‫دارفور خطى فيها النزاع حدوده الطبيعية كخاف صغر بن رعاة‬ ‫ومزارعن‪ ،‬إا عام ‪8911‬م‪ ،‬وم يصبح حوار البندقية أصاً من أصول‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫دارفور إا بعد احرب التشادية‪-‬الليبية أواخر الثمانينات واحرب التشادية‬ ‫–التشادية بعدها‪ ،‬و م يعرف اجنجاويد إا بعد نزوح قبائل تشادية إى‬ ‫دارفور"‪ ،‬فالتسمية تشادية أصا وامصطلح دخيل عليهم من تشاد فكلمة‬ ‫جنجاويد هي كلمة مكونة من ثاثة مقاطع هي‪( :‬جن) معنى رجل‪،‬‬ ‫و(جاو) يقصد بها الرجل الذي حمل مدفعا رشاشاً من نوع ‪ G‬نسبة إى‬ ‫امدفع الرشاش ‪ G1‬امنتشر ي دارفور بكثرة (‪.)27‬‬ ‫ي سبعينيات ونانينيات القرن اماضي أدى تزايد التصحر واجفاف إى‬ ‫حركات تنقل ضخم للناس‪ ،‬فتحركت فئات من الرحّل إى عمق امناطق‬ ‫اجنوبية ي السودان‪ .‬ودخل "قادمون جدداً" من تشاد وليبيا وموريتانيا‬ ‫إى السودان‪ .‬وبسبب ظاهرة ندرة امياه وغرها من اموارد ي دارفور‬ ‫مالت العاقات مياً أكر إى النزاع ي امنطقة‪ .‬وزادت حدة النزاع زيادة‬ ‫كبرة لدى تشكيل جموعات الدفاع واميليشيات القروية‪ ،‬وتدفق اأسلحة‬ ‫إى امنطقة‪ .‬وقبيل انتهاء عقد الثمانينيات كان النزاع قائماً بن قبيلة الفور‬ ‫وقبائل الرحّل‪ .‬وإضافة إى ما دار من صراعات على اأراضي واموارد(‪.)28‬‬ ‫وي هذه الفرة شعرا سكان دارفور بأن احكومة امركزية مارس التمييز‬ ‫ضدهم وتهمشهم‪ ،‬فقد استبعدوا بوجه عام من اخدمات ااجتماعية‬ ‫الي تقدمها الدولة ي العادة‪ ،‬مثل التعليم والرعاية الطبية اأساسية‪،‬‬ ‫وباإضافة عجز احكومة عن إماد النزاع الدائرة ي امنطقة(‪.)29‬‬ ‫وانطاقًا من هذا النزاع الذي دار ي امنطقة‪ ،‬والتهميش الذي طال سكانها‪،‬‬ ‫بدأت تتشكل جموعتان متمردتان هما حركة جيش السودان وحركة‬ ‫العدالة وامساواة‪ ،‬ومنذ بداية عام ‪ 1441‬تطور الصراع إى نزاع مسلح‬ ‫واسع النطاق بن ماعتن متمردتن هما جيش‪/‬حركة حرير السودان‬ ‫وحركة العدالة وامساواة من جهة وبن قوات احكومة السودانية من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬أما بشأن اميلشيات ااثنية امعروفة باسم "اجنجويد" فإنّ‬ ‫حركات التمرد ي دارفور ووكاات اإغاثة الدولية تدعي بأنهم أعوان حكومة‬ ‫وتابعون ها أنهم عرب يشنون هجمات عنيفة على اأفارقة السود من‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫قبائل الفور وامساليت والزغاوة ي الوقت الذي تنفي احكومة السودانية‬ ‫ذلك(‪.)30‬‬ ‫وقد تسبب النزاع الدائر ي إقليم دارفور بتدمر الكثر من القرى‪ ،‬وقتل‬ ‫عشرات اآاف من امدنين‪ ،‬وتشريد اماين من السكان‪ ،‬ما أدى مجلس‬ ‫اأمن إى التدخل ي النزاع الدائر ي دارفور بإصداره للعديد من‬ ‫القرارات من بينها قرار اإحالة إى احكمة (‪ )31‬رقم ‪.8091‬‬ ‫(‪)32‬‬ ‫أوا‪ :‬طريقة اخاذ القرار ‪ 1553‬جاء قرار اإحالة من جلس اأمن‬ ‫للمحكمة بناء عل تقرير جنة التحقيق الدولية الي باشرت حقيقاتها‪،‬‬ ‫وتوصلت إى نتائج مفادها أنّ هنالك انتهاكات حقوق اإنسان‪ ،‬وجرائم‬ ‫اغتصاب متعددة‪ ،‬قد ارتكبت ي هذا اإقليم نتيجة للحرب‪ ،‬ومن ثم‬ ‫رفعت اللجنة تقريرها إى جلس اأمن‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مضمون قرار اإحالة ‪ 1553‬أصدر جلس اأمن القرار ي ‪18‬‬ ‫مارس ‪ 1440‬رقم ‪ 8091‬الذي أحال فيه قضية دارفور بالسودان إى‬ ‫احكمة‪ ،‬وقد تضمن القرار ‪ 8091‬الصادر عن جلس اأمن ما نصه‪( :‬إن‬ ‫جلس اأمن‪ ،‬إذ حيط علما بتقرير جنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات‬ ‫القانون اإنساني الدولي وحقوق اإنسان ي دارفور" ‪ ،"s/1440/14‬وإذ‬ ‫يقر أن حالة السودان ا تزال تشكل تهديد للسام واأمن الدولين‪ ،‬إذ‬ ‫يتصرف موجب الفصل السابع من ميثاق اأمم امتحدة فإ ّنه‪:‬‬ ‫‪ -8‬يقرر إحالة الوضع القائم ي دارفور من ‪ 8‬موز ‪ 1441‬إى امدعي العام‬ ‫للمحكمة اجنائية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -1‬يقرر أن تتعاون حكومة السودان وميع أطراف الصراع اأخرى ي‬ ‫دارفور تعاونا كاما بهذا القرار‪ ،‬و إذ يدرك أن الدول غر اأطراف ي‬ ‫نظام روما اأساسي ا يقع عليها أي التزام موجب النظام اأساسي‪،‬‬ ‫وحث ميع الدول وامنظمات اإقليمية والدولية اأخرى امعنية على‬ ‫أن تتعاون تعاونا كاما(‪.)33‬‬ ‫‪ -1‬يدعو احكمة وااحاد اإفريقي إى مناقشة الرتيبات العملية الي‬ ‫ستيسر عمل امدعي العام واحكمة‪ ،‬ما ي ذلك أمكانية إجراء مداوات‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)170‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ي امنطقة‪ ،‬من شأنها أن ي اجهود اإقليمية امبذولة مكافحة اإفات‬ ‫من العقاب‪.‬‬ ‫‪ -3‬يشجع أيضا احكمة على أن تقوم‪ ،‬حسب ااقتضاء ووفقا لنظام روما‬ ‫اأساسي‪ ،‬بدعم التعاون الدولي جهود داخلية لتعزيز سيادة القانون‬ ‫وماية حقوق اإنسان و مكافحة اإفات من العقاب ي دارفور(‪.)34‬‬ ‫‪ -0‬يشدد أيضا على ضرورة العمل على التئام اجروح وامصاحة ويشجع‬ ‫ي هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل ميع القطاعات اجتمع‬ ‫السوداني‪ ،‬من قبل جان تقصي احقائق أو امصاحة‪ ،‬وذلك لتدعيم‬ ‫اإجراءات القضائية وبالتالي تعزيز اجهود امبذولة استعادة السلم‬ ‫الدائم‪ ،‬مساعدة ما يلزم من دعم ااحاد اإفريقي والدعم الدولي‪.‬‬ ‫‪ -1‬يقرر إخضاع مواطي أي دولة من الدول امساهمة من خارج السودان‬ ‫ا تكون طرفا ي نظام روما اأساسي‪ ،‬أو مسؤوليها أو أفرادها‬ ‫احالين أو السابقن‪ ،‬للواية احصرية لتلك الدولة امساهمة عن كل‬ ‫ما يدعى ارتكابه أو اامتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات‬ ‫الي أنشأها أو أن بها اجلس أو ااحاد اإفريقي‪ ،‬أو فيما يتصل بهذه‬ ‫العمليات‪ ،‬ما م تتنازل تلك الدولة امساهمة عن هذه الواية تنازا‬ ‫واضحا‪.‬‬ ‫‪ -1‬يسلم بأنه ا جوز أن تتحمل اأمم امتحدة أية نفقات فيما يتصل‬ ‫باإحالة‪ ،‬بنا ي ذلك النفقات امتعلقة بالتحقيقات أو اماحقات‬ ‫القضائية فيما يتصل بتلك اإحالة‪ ،‬وأن تتحمل تلك التكاليف اأطراف‬ ‫ي نظام روما اأساسي والدول الي ترغب ي اإسهام فيها طواعية‪.‬‬ ‫‪ -1‬يدعو امدعي العام إى اإداء ببيان أمام اجلس ي غضون ثاثة أشهر‬ ‫من اخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن اإجراءات‬ ‫امتخذة عما بهذا القرار‪.‬‬ ‫‪ -9‬يقرر أن تبقي امسألة قيد نظره‬ ‫(‪)35‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )171‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫وبعدما أصدر جلس اأمن هذا القرار اخاص بإحالة ملف دارفور إى‬ ‫احكمة‪ ،‬تلقى امدعي العام حفوظات جنة التحقيق الدولية‪ ،‬الي جاء فيها‬ ‫أن حوالي ‪ 10‬ألف شخص قد قتلوا بشكل مباشر ي هجمات شنتها‬ ‫القوات امسلحة السودانية وامليشيات التابعة ها امسماة باجنجويد‪ ،‬وأن‬ ‫ما يقرب من مليوني ونصف مليون من سكان اإقليم تعرضوا إى حملة‬ ‫واسعة من التخريب والرهيب والتجويع وااغتصاب‪ ،‬وأن اجيش‬ ‫السوداني وعصابات اجنجويد أخذت أوامرها لتنفيذ ذلك بشكل مباشر‬ ‫من الرئيس السوداني عمر حسن البشر(‪.)36‬‬ ‫وبناء على امعلومات الي وردت ي تقرير جنة التحقيق الدولية‪ ،‬ومعلومات‬ ‫أخرى إضافية استقاها امدعي العام من مصادر أخرى واستجواب العديد‬ ‫من اخراء امستقلن‪ ،‬قرر أن امتطلبات القانونية لبدء التحقيق قد استوفيت(‪.)37‬‬ ‫بناء على هذا فتحت احكمة ي السادس من جوان ‪ 1440‬حقيقاً ي اجرائم‬ ‫امرتكبة ي دارفور‪ ،‬وي ‪ 11‬ماي ‪ 1441‬أصدرت الدائرة التمهيدية اأوى‬ ‫باحكمة أوامر اعتقال لوزير الدولة السوداني للشؤون اإنسانية أمد‬ ‫هارون‪ ،‬وزعيم اجنجويد على قشيب‪ ،‬وهذا جراء سلسلة من اهجمات‬ ‫على غرب دارفور ي علم ‪ 1441‬و‪ ،1443‬وقد أشارت احكومة السودانية‬ ‫علنا إى أنها لن تتعاون مع احكمة(‪ ،)38‬وتصر على أنها ستحاكم اجرمن ي‬ ‫دارفور بنفسها(‪.)39‬‬ ‫وي ‪ 83‬جويلية ‪ 1441‬قام السيد لويس مورينو أوكامبو امدعي العام‬ ‫للمحكمة بتقديم اأدلة الي قال بأنها‪( :‬ترهن على أن الرئيس السوداني‬ ‫عمر حسن البشر قد ارتكب جرائم اإبادة اجماعية‪ ،‬وجرائم ضد اإنسانية‪،‬‬ ‫وجرائم احرب ي دارفور‪ .‬فبعد مرور ثاث سنوات على طلب جلس اأمن‬ ‫بالتحقيق ي دارفور‪ ،‬واستنادا إى اأدلة الدامغة يرى امدعي العام أن‬ ‫هناك مررات معقولة لاعتقاد بأن عمر حسن البشر يتحمل مسؤولية‬ ‫اجنائية فيما خص التهم اموجهة بارتكاب جرائم اإبادة اجماعية‪،‬‬ ‫واجرائم ضد اإنسانية‪ ،‬وجرائم احرب)(‪.)40‬‬ ‫وا تزال القضية حتى يومنا هذا قيد النظر ي احكمة‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)172‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬الوضع ي ليبيا يعتر الوضع ي ليبيا من احاات الي‬ ‫أحاها جلس اأمن إى احكمة‪ ،‬وسوف نتعرض إى خلفية القضية ومضمون‬ ‫قرار اإحالة‪.‬‬ ‫أواً‪ :‬خلفية القضية تعود خلفية القضية إى اأحداث الي شهدتها‬ ‫ليبيا‪ ،‬والي انطلقت ي يوم ‪ 80‬فيفري أثر اعتقال حامي ضحايا سجن‬ ‫بوسليم فتحي تربل ي مدينة بنغازي‪ ،‬فخرج أهالي الضحايا ومناصريهم‬ ‫لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب اعتقاله‪ ،‬وارتفعت اأصوات مطالبة‬ ‫بإسقاط النظام‪ ،‬وإسقاط العقيد القذاي شخصياً ما دعا الشرطة إى‬ ‫استخدام العنف ضد امتظاهرين‪ ،‬واستمرت امظاهرات حتى يوم ‪81‬‬ ‫فيفري‪ ،‬وي يوم اخميس ‪ 17‬فيفري ‪2011‬م حولت هذه اأحداث إى‬ ‫انتفاضة شعبية ملت بعض امدن الليبية ي امنطقة الشرقية‪ ،‬وكرت‬ ‫ااحتجاجات بعد سقوط الكثر من القتيل واجريح برصاص قوات‬ ‫اأمن ومرتزقة جلبهم من اخارج(‪.)41‬‬ ‫قاد هذه اانتفاضة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصاحات سياسية‬ ‫واقتصادية واجتماعية‪ .‬كانت اانتفاضة ي البداية عبارة عن مظاهرات‬ ‫واحتجاجات سلمية‪ ،‬لكن مع تطور اأحداث عندما قامت الكتائب‬ ‫التابعة معمر القذاي باستخدام اأسلحة النارية الثقيلة والقصف اجوي‬ ‫لقمع امتظاهرين العزّل‪ ،‬حولت إى انتفاض مسلحة تسعى لإطاحة‬ ‫معمر القذاي الذي قرر القتال حتى اللحظة اأخرة(‪.)42‬‬ ‫وأمام هذه الوضعية الي عرفتها ليبيا تدخل جلس اأمن وفرض‬ ‫عقوبات على النظام الليي ملت حظرا بيع الساح لليبيا‪ ،‬وجميد أصول‬ ‫ومنع من السفر لعدد من القادة ي ليبيا‪ ،‬وإحالة الوضع ي ليبيا إى‬ ‫احكمة(‪.)43‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مضمون القرار تبنى جلس اأمن التابع لأمم امتحدة ي ‪11‬‬ ‫فيفري ‪ 1488‬القرار رقم ‪ 8911‬بتصويت ‪ 80‬مقابل صفر بإحالة الوضع‬ ‫ي ليبيا إى احكمة‪ .‬منح هذا القرار للمحكمة اختصاص جاري وقائم‬ ‫على اأحداث ي ليبيا بدءاً من ‪ 80‬فيفري ‪ .1488‬يطالب هذا القرار من‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )172‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫السلطات الليبية التعاون الكامل مع احكمة – وهو مطلب مُلزم لليبيا‬ ‫موجب ميثاق اأمم امتحدة‪ ،‬وهذا رغم أن ليبيا ليست دولة طرف ي‬ ‫امعاهدة امنشئة للمحكمة(‪.)44‬‬ ‫وعلى إثر قرار اإحالة‪ .‬أصدر قضاة احكمة ي ‪ 11‬جوان ‪ 1488‬أوامر‬ ‫توقيف حق كل من القائد الليي السابق معمر القذاي وسيف اإسام‬ ‫القذاي‪ ،‬ورئيس امخابرات الليي السابق عبد اه السنوسي‪ ،‬كان الثاثة‬ ‫مطلوبن ارتكابهم جرائم ضد اإنسانية‪ ،‬جراء أدوارهم ي ااعتداءات‬ ‫واهجمات على امدنين‪ ،‬من فيهم امتظاهرين السلمين ي طرابلس‬ ‫وبنغازي ومصراتة وأماكن أخرى ي ليبيا(‪.)45‬‬ ‫انتهت قضية احكمة اخاصة بالقذاي إثر مصرعه ي ‪ 14‬أكتوبر ‪.1488‬‬ ‫أما أوامر التوقيف اخاصة بامشتبهن ااثنن اآخرين فما زالت نافذة‪.‬‬ ‫هذا يعي أن مساعي ليبيا القانونية حاكمة سيف اإسام القذاي‬ ‫والسنوسي داخل ليبيا ا تؤثر على نفاذ أوامر توقيف احكمة اجنائية الدولية‬ ‫الصادرة حق امشتبهن(‪.)46‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬الوضع ي فلسطن وسوريا فشل جلس اأمن ي‬ ‫إحالة الوضع ي سوريا وفلسطن إى احكمة اجنائية الدولية‪ ،‬وهذا رغم‬ ‫دعوة العديد من اأطراف إى ذلك‪ ،‬وهذا بسبب الفيتو امستعمل من‬ ‫قبل بعض الدول دائمة عضوية ي جلس اأمن‪.‬‬ ‫ن مارسة احكمة اجنائية الدولية اختصاصها‬ ‫أواً‪ :‬الوضع ي فلسطن إ ّ‬ ‫باجرائم امرتكب فلسطن من قبل إسرائيل(‪ )47‬تتم حسب مادة ‪ 81‬فقرة‬ ‫"ب" من النظام اأساسي‪ ،‬أي بإحالة القضية إى امدعي العام من قبل‬ ‫جلس اأمن تطبيقا للفصل السابع من ميثاق اأمم امتحدة‪.)48(.‬‬ ‫مكن إحالة الدعوى من قبل جلس اأمن‪ ،‬الذي يعد اهيئة امسؤولة عن‬ ‫حفظ اأمن والسلم الدولين‪ ،‬استناداً إى ما جاء ي الفصل السابع من‬ ‫اميثاق ي امادة (‪ )19‬منه الي نصت‪ ":‬يقرر جلس اأمن ما إذا كان وقع‬ ‫تهديد للسلم أو إخال به أو ما إذا كان وقع عمل من أعمال العدوان‪،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)172‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ويقدم ي ذلك توصياته‪ ،‬أو يقرر ما جب اخاذه من تدابر حفظ السلم‬ ‫واأمن الدولين(‪.)49‬‬ ‫ولكن ي هذه احالة تعرض إحالة اجلس الفيتو اأمريكي الذي‬ ‫تستعمله الوايات امتحدة على أي قرار إدانة ضد إسرائيل ي جلس‬ ‫اأمن‪ ،‬ذلك أن سياسة الكيل مكيالن هي السياسة القائمة ي العاقات‬ ‫الدولية امعاصرة‪ .‬فبعد أن مح عدم اعراض الوايات امتحدة اأمريكية‬ ‫على إحالة جلس اأمن قضية دارفور إى احكمة‪ ،‬نرى أن قضية‬ ‫فلسطن ما زالت رهينة الفيتو اأمريكي‪ ،‬وتقاعس الدولي عن ماية‬ ‫الشعب الفلسطيي من جرائم ااحتال اإسرائيلي(‪.)50‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الوضع ي سوريا قامت أكثر من مئة منظمة(‪ )51‬من اجتمع امدني‬ ‫من ختلف أحاء العام بإصدار البيان لدعوة جلس اأمن إى اموافقة على‬ ‫قرار بإحالة الوضع ي سوريا إى مكتب اادعاء باحكمة اجنائية الدولية‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك أٌعدت العديد من مشاريع قرارات من اجل إحالة الوضع‬ ‫ي سوريا إى احكمة‪ .‬وكان خخرها‪ .‬مشروع قرار ي ‪ 11‬ماي ‪ 1483‬يقضي‬ ‫بإحالة اجرائم الي يرتكبها أطراف الصراع ي سوريا إى احكمة ي اهاي‬ ‫الي ستحقق ي احتماات وقوع جرائم حرب وجرائم ضد اإنسانية ي‬ ‫سوريا‪ ،‬وكان روسيا قد عارضت مشروع القرار‪ ،‬واستخدام حق النقض‬ ‫ضده‪ ،‬واتفقت معها الصن‪ ،‬الي استخدمت الفيتو مع روسيا أربع مرات‬ ‫سابقة ي الشأن السوري(‪.)52‬‬ ‫كان مشروع قرار إحالة اجرائم الي يرتكبها أطراف الصراع ي سوريا‬ ‫للمحكمة حظى بتأييد أكثر من ‪ 04‬دولة‪ ،‬وقد طالب هذه الدول بأن‬ ‫تقوم احكمة بالتحقيق ي مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد‬ ‫اإنسانية من قبل ميع اأطراف امتنازعة ي سوريا)‪.(53‬‬ ‫ولكن رغم التأييد الكبر إحالة الوضع ي سوريا إى احكمة إا أن جلس‬ ‫اأمن وقف عاجزاً أمام الفيتو الروسي الصيي‪ ،‬وبقي الوضع على حاله‬ ‫إى يومنا هذا‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )172‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫اخامة‬ ‫إنّ إنشاء احكمة اجنائية الدولية مثل خطوة مهمة حو حقيق العدالة‬ ‫اجنائية امرجوة‪ .‬فوجود هذه احكمة امختصة بالنظر ي أهم اجرائم‬ ‫الدولية امنصوص عليها ي امادة ‪ 0‬من النظام اأساسي يشكل ضمانة‬ ‫مهمة لسر العدالة اجنائية الدولية‪ ،‬وفرصة لكل امظلمن وامستضعفن‬ ‫ي العام اسرداد حقوقهم أو على اأقل إحساسهم بوجود هذه العدالة‪،‬‬ ‫ولكن اختصاص احدود للمحكمة جعلها خيب أمال الشعوب امظلومة‬ ‫ي حاكمة اجرمن الدولين‪ ،‬لذلك منح جلس اأمن سلطة إحالة‬ ‫اجرائم الدولية إى احكمة‪.‬‬ ‫ي حالة إحالة جلس اأمن إى احكمة سوف تعطل قاعدة الرضائية‬ ‫باختصاص احكمة بالنسبة للدول غر اأعضاء‪ ،‬كما يعطل مبدأ التكامل‬ ‫بن احكمة اجنائية الدولية(‪ )54‬واحاكم الوطنية‪ ،‬أي أنّ إحالة جلس اأمن‬ ‫توسع من اختصاص احكمة إى الدول غر اأعضاء ي احكمة وهو شيء‬ ‫إجابي‪.‬‬ ‫ولكن رغم إجابيات سلطة جلس اأمن ي اإحالة إى احكمة‪ ،‬إا أ ّنه ا‬ ‫مكن جلس اأمن ي استخدامه لسلطته هذه أن يكون فعال ي مواجهة‬ ‫للجرائم الدولية لأسباب‪:‬‬ ‫السبب اأول‪ :‬إن إحالة أي حالة للمحكمة اجنائية الدولية من قبل‬‫جلس اأمن متوقف على أرادة اأعضاء الدائمن ي اجلس‪ -‬وعلى‬ ‫رأسهم الوايات امتحدة اأمريكية ‪ -‬الي تتحكم ي اجلس‪ ،‬اسيما فيما‬ ‫يتعلق بامسائل اموضوعية موجب صاحياتها الي خوها ها اميثاق(‪،)55‬‬ ‫فضا عن امتيازاتها امتمثلة ي استعماها حق النقض‪ ،‬الذي موجبه ا‬ ‫مكن أن يصدر أي قرار قد يتعارض مع مصاح إحدى الدول اأعضاء‬ ‫ي اجلس‪ ،‬ولو كان من شأن هذا القرار احفاظ على السلم واأمن‬ ‫الدولين‪ ،‬لذلك فإن سلطة جلس اأمن ي اإحالة سوف تصطدم بعقبة‬ ‫مصلحة الدول دائمة العضوية الي متلك حق الفيتو‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)172‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫السبب الثاني‪ :‬تبي جلس اأمن سياسة الكيل مكيالن ي تعامله مع‬‫اأحداث الدولية فبينما حيل جلس اأمن النزاع ي السودان وليبيا إى‬ ‫ن‬ ‫احكمة‪ ،‬جده يقف مكتوف اأيدي أمام الوضع ي فلسطن(‪ )56‬رغم أ ّ‬ ‫الصفة اإجرامية امازمة للعمليات العسكرية الصهيونية ليست حل‬ ‫شك بكل امقاييس القانونية واإنسانية الي حصّلها اجتمع الدولي‪ ،‬عر‬ ‫مراحل تطوره امختلفة فتظهر هذه الصفة بكل وضوح من أساليب‬ ‫وأهداف تلك العمليات احربية‪ .‬فلم يفكر جلس اأمن قط ي تطبيق‬ ‫الفصل السابع من اميثاق‪ ،‬وهو الفصل امنطبق إجرائياً وموضوعياً‬ ‫على حاات تهديد السلم واأمن الدولين‪ ،‬وم يفكر ي إحالة الوضع ي‬ ‫فلسطن على احكمة(‪.)57‬‬ ‫لذلك ابد من استبعاد حق النقض ي استخدام سلطة اإحالة أنه رغم‬ ‫ااجابيات الي حققها هذه السلطة اممنوحة جلس اأمن‪ ،‬إا أنها تصطدم‬ ‫بعقبة حق النقض للدول دائمة العضوية ي جلس اأمن‪ ،‬اأمر الذي‬ ‫جعل العديد من احاات الي ارتكبت فيها جرائم دولية ا حال إى احكمة‬ ‫اجنائية الدولية‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ -(1‬مزة طالب امواهرة‪ "،‬دور جلس اأمن ي إحالة اجرائم الدولية إى احكمة اجنائية الدولية"‪،‬‬ ‫رسالة ماجستر‪ ،‬كلية احقوق جامعة الشرق اأوسط‪ ،1481 ،‬ص ‪1‬‬ ‫)‪ -(2‬أنشأها جلس اأمن بقرارات انفرادية‪ ،‬صدرت عن اجلس حاكمة اأشخاص امسؤولن عن‬ ‫اانتهاكات اخطرة للقانون الدولي اإنساني والقانون الدولي حقوق اإنسان ي كل من يوغسافيا‬ ‫و روندا‪.‬‬ ‫)‪ -(3‬مزة طالب امواهرة ‪ "،‬امرجع السابق"‪ ،‬ص ‪.1‬‬ ‫)‪ -(4‬تنص امادة (‪ )81‬من النظام اأساسي للمحكمة اجنائية الدولية على أن «للمحكمة أن مارس‬ ‫اختصاصها فيما يتعلق جرمة مشار إليها ي امادة ‪ 0‬وفقا أحكام هذا النظام اأساسي ي اأحوال‬ ‫التالية‪( :‬أ) إذا أحالت دولة طرف إى امدعي العام وفقا للمادة ‪ 83‬حالة يبدو فيها أن جرمة أو‬ ‫أكثر من هذه اجرائم قد ارتكبت؛ (ب) إذا أحال جلس اأمن‪ ،‬متصرفا موجب الفصل السابع من‬ ‫ميثاق اأمم امتحدة‪ ،‬حالة إى امدعي العام يبدو فيها أن جرمة أو أكثر من هذه اجرائم قد‬ ‫ارتكبت؛ (ج) إذا كان امدعي العام قد بدأ مباشرة حقيق فيما يتعلق جرمة من هذه اجرائم وفقا‬ ‫للمادة ‪ .»80‬ويستفاد من هذا النص أن اختصاص احكمة اجنائية الدولية حدد باجرائم‬ ‫امنصوص عليها ي النظام اأساسي‪ .‬وعلى غرار القضاء الوطي‪ ،‬نة جهة لادعاء أمام احكمة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )177‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫اجنائية الدولية‪ .‬ويطلق النظام اأساسي على الشخص امنوط به القيام مهمة اادعاء اصطاح‬ ‫«امدعي العام»‪.‬‬ ‫)‪ -(5‬م‪.‬د‪ .‬عادل مزة عثمان‪ "،‬احكمة اجنائية الدولية بن الشرعية الدولية واهيمنة اامريكية"‪ ،‬جلة‬ ‫الكوفة‪ ،‬العدد ‪ ،1‬العراق‪ ،‬ص ‪18‬‬ ‫)‪ -(6‬دالع اجوهر‪ "،‬مدى تفعيل منظمة اأمم امتحدة للمحكمة اجنائية الدولية" مذكرة ماجستر‬ ‫‪ ،‬كلية احقوق جامعة اجزائر‪ ،1481 ، 8‬ص ‪.9-1‬‬ ‫)‪ -(7‬د‪ .‬رامي ذيب أبو ركبه‪ "،‬ااختصاص وقواعد اإحالة لدى احكمة اجنائية الدولية الدائمة"‪،‬‬ ‫اجلة اأردنية ي القانون والعلوم السياسية‪ ،‬مج ‪ ،0‬عدد ‪ ،1481 ،8‬ص ‪.184‬‬ ‫)‪ -(8‬لندة معمر يشوي‪ ،‬احكمة اجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها‪ ،‬دار الثقافة للنشر‬ ‫والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ، 2008 ،‬ص‪275‬‬ ‫)‪ -(9‬بريطانيا قالت إن وفدها يؤيد بقوة مكن جلس اأمن من إجراء إحاات بيد أنها توافق على أن‬ ‫يتم هذا موجب الفصل السابع‪ ،‬هذه اإحاات سوف تتدخل ي استقال احكمة ببساطة ان‬ ‫اجلس يعتر هيئة سياسية‪ ،‬وم حدث أن انتقد احد جلس اأمن بالتدخل ي استقال احكمتن‬ ‫ليوغسافيا السابقة ورواندا‪ ،‬اللتن كانتا تعمان لفرة طويلة من الوقت‪ .‬د‪ .‬مية رشيد جابر‪"،‬‬ ‫دور جلس اأمن الدولي ي إحالة القضايا اجنائية إى احكمة اجنائية الدولية"‪ ،‬جلة امنصورة‪،‬‬ ‫عدد ‪ ،1‬العراق‪ ،1440 ،‬ص ‪141‬‬ ‫)‪ -(10‬مندوب اليابان قال إن العاقة بن جلس اأمن واحكمة تعتر عاقة رئيسية حيث إن اجرائم‬ ‫الي تدخل ي اختصاص احكمة هي اشد اجرائم خطورة‪ ،‬والي هي حل ااهتمام الدولي‪ ،‬حيث‬ ‫إن جلس اأمن هو اجهاز الرئيسي امسؤول عن صون السلم واأمن الدولين فمن الصواب أن‬ ‫يكون هذا اجلس دور مقتضى النظام اأساسي‪ ،‬و ينبغي أن يكون للمجلس سلطة اإحالة إى‬ ‫احكمة ‪،‬وي هذا الرأي ا ينبغي اشراط موافقة اأطراف امعنية‪ .‬د‪ .‬مية رشيد جابر‪ "،‬امرجع‬ ‫السابق"‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫)‪ -(11‬دالع اجوهر ‪ "،‬امرجع السابق " ‪ ،‬ص ‪.84‬‬ ‫)‪ -(12‬مندوب اهند قال إن احكمة هي هيئة قضائية مستقلة‪ ،‬وليست منرا سياسيا‪ .‬كما أن سلطات‬ ‫جلس اأمن ومسؤولياته منصوص عليها ي ميثاق اأمم امتحدة وا مكن أن يطرح منها أو‬ ‫يضاف إليها موجب النظام اأساسي للمحكمة فإذا كان القصد اإضافة إى سلطات جلس عن‬ ‫طرق اح كمة فيجب أن يكون ماثا ي اأذهان أن احكمة على خاف اجلس ليس ها أي دور ي‬ ‫صون السلم واأمن الدولين‪ ،‬وأن غالبية كبرة من الدول اأعضاء ي اأمم امتحدة ترى أن‬ ‫هيكل جلس اأمن يعتر غر مثيلي لدول ‪ .‬د‪ .‬مية رشيد جابر ‪ "،‬امرجع السابق"‪ ،‬ص‪.141‬‬ ‫)‪ -(13‬ا مكسيك أشار مثلها أن امؤمر ينعقد ي وقت تناقش فيه اأمم امتحدة عدد من ااقراحات من‬ ‫اجل إصاح جلس اأمن‪ .‬وتعتر تلك امناقشات الدائرة هناك ذات صلة بامناقشة الدائرة هنا‪،‬‬ ‫وينبغي للمؤمر إا يكرر الغلطة الي ارتكبت ي سان فرانسيسكو برابط احكمة اجديدة باأمم‬ ‫امتحدة مثل حكمة العدل الدولية ‪ .‬د‪ .‬مية رشيد جابر‪ "،‬امرجع السابق"‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫)‪ -(14‬دالع اجوهر ‪ "،‬امرجع السابق "‪ ،‬ص ‪84-9‬‬ ‫)‪ - (15‬أ مد عبد الظاهر‪ "،‬سلطة جلس اأمن ي اإحالة إى احكمة اجنائية الدولية" ‪ ،‬جلة العدل‪،‬‬ ‫العدد‪ 1484 ،1‬ص ‪.1‬‬ ‫)‪ -(16‬أمد عبد الظاهر‪" ،‬امرجع السابق"‪ ،‬ص ‪1‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)172‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ -(17‬حتى مكن مارسة ااختصاص من قبل احكمة اجنائية الدولية ي حق دولة معينة ابد أن‬ ‫تكون‪ ،‬إما أن تكون طرف ي احكمة اجنائية الدولية وإما أن تقبل مارسة احكمة اختصاصها‬ ‫فيما يتعلق باجرمة قيد البحث موجب إعان يودع لدى مسجل احكمة‪ .‬امادة ‪1/81‬و‪ 1‬من‬ ‫النظام اأساسي‬ ‫)‪ -(18‬أمد عبد الظاهر‪" ،‬امرجع السابق"‪ ،‬ص ‪1‬‬ ‫)‪ (19‬نفس امرجع‪.‬‬ ‫)‪ -(20‬مواد من ‪ 34‬إى‪ 08‬من ميثاق اامم امتحدة‪.‬‬ ‫)‪ -(21‬حرشاوي عان‪ "،‬عاقة جلس اأمن باحكمة اجنائية الدولية"‪ ،‬جلة احقوق والعلوم اإنسانية ‪،‬‬ ‫جامعة اجلفة‪ .‬العدد ‪( 3‬كانون الثاني ‪ ،)1484‬ص‪11 .‬‬ ‫)‪ -(22‬نفس امرجع‪ ،‬ص‪.13-11 .‬‬ ‫)‪ -(23‬حرشاوي عان ‪ "،‬امرجع السابق" ‪،‬ص ‪.10‬‬ ‫)‪ -(24‬بوعزة عبد اهادي‪ "،‬جلس اأمن و احكمة اجنائية الدولية فى عام متغر"‪ ،‬دار الفكر العربي ‪،‬‬ ‫اإسكندرية ‪ ،‬مصر ‪ ،‬الطبعة اأوى ‪ ، 1481‬ص‪.11‬‬ ‫)‪ -(25‬و لإشارة فإن مواد الفصل السابع هي امواد من ‪ 19‬إى ‪ 08‬وهي تندرج ي إطار ما يتخذ من‬ ‫أعمال ي حاات تهديد السلم و اإخال به ووقوع العدوان‪.‬‬ ‫)‪ -(26‬بوعزة عبد اهادي‪ "،‬امرجع السابق" ‪.19 ،‬‬ ‫)‪ -(27‬مزة طالب امواهرة ‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.18‬‬ ‫)‪ -(28‬م‪.‬م‪ .‬وجيه ميد زيدان " التداعيات السياسية لقرار احكمة اجنائية إصدار مذكرة توقيف حق‬ ‫الرئيس السوداني(دراسة مستقبلية)"‪ ،‬جلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية‪ ،‬العدد‪،3‬‬ ‫السنة‪ ،8‬ص‪811 -818‬‬ ‫)‪ -(29‬نفس امرجع‪،‬ص ‪.811‬‬ ‫)‪ -(30‬مزة طالب امواهرة ‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.18‬‬ ‫)‪ -(31‬نفس امرجع‪.‬‬ ‫)‪ -(32‬استند القرار الصادر من جلس اأمن و الذي حمل الرقم ‪ 8091‬واخاص بالنزاع حول دارفور‪.‬‬ ‫على الفقرة (ب) من امادة ‪ 81‬من النظام اأساسي للمحكمة موجب الفصل السابع من ميثاق‬ ‫اأمم امتحدة والي تقر "إذا أحال جلس اأمن متصرفا موجب الفصل السابع من ميثاق اأمن‬ ‫امتحدة إحالة إى امدعي العام فيبدو فيه جرمة أو‪...‬اخ"‬ ‫)‪ -(33‬انظر قرار جلس اأمن على اموقع‪:‬‬ ‫)‪http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1593(2005‬‬ ‫)‪ -(34‬قرار جلس اأمن ‪،‬رقم ‪S/RESL1593)1440( :‬‬ ‫)‪ -(35‬قرار جلس اأمن ‪،‬رقم ‪S/RESL1593)1440( :‬‬ ‫)‪ -(36‬يوبي عبد القادر‪ "،‬عاقة جلس اامن باحكمة اجنائية الدولية"‪ ،‬رسالة لنيل شهادة الدكتوراه‬ ‫ي القانون العام‪ ،‬جامعة وهران كلية احقوق‪ ،1481/1488 ،‬ص ‪811‬‬ ‫)‪ -(37‬نفس امرجع‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )172‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫)‪ -(38‬إن احكمة تفتقر إى قوات تضمن ها تنفیذ قراراتها ي مواجهة الدول اأطراف غیر اأطراف‬ ‫ي نظامها اأساسي‪ .‬إا أن هذا اأخر قد وضع خليات إلزام الدول غر اأطراف بالتعاون مع‬ ‫احكمة‪ ،‬فقد نصت امادة (‪ )0/11‬من النظام اأساسي للمحكمة على خلیة إلزام الدول غیر‬ ‫اأطراف بالتعاون مع احكمة‪ ،‬وتقدیم امساعدة القضائیة‪ ،‬حیث ورد ي نصها على أنه‪" :‬‬ ‫للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف ي هذا النظام اأساسي إى تقدم امساعدة امنصوص‬ ‫علیها ي هذا الباب على أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس‬ ‫مناسب خخر‪ .‬وي حالة امتناع دول غیر طرف ي هذا النظام اأساسي‪ ،‬عقدت ترتیبًا خاصًا أو‬ ‫اتفاقا مع احكمة عن التعاون خصوص الطلبات امقدمة مقتضى ترتیب أو اتفاق من هذا‬ ‫القبیل یجوز للمحكمة أن خطر بذلك معیة الدول اأطراف أو جلس اأمن إذا كان جلس‬ ‫اأمن قد أحال حالة إى احكمة‪".‬‬ ‫وانطاقًـا مـن أن السـودان لـیس طرفًـا فـي النظـام اأساسـي‪ ،‬وأن جلـس اأمـن هـو مـن أحالـة‬ ‫الوضـع فـي إقلـیم دارفـور علـى احكمـة ‪ ،‬یمكـن القـول بـأن حكومـة السـودان ملزمـة‬ ‫بالتعاون مع احكمة ‪ .‬إاّ أنّنـا بـالرجوع إلـى نـص امـادة (‪ )13‬مـن اتفاقیـة فیینـا لقـانون‬ ‫امعاهـدات تؤكـد لنـا أن الـدول غیر الطرف فـي امعاهـدة ا تسـري علیهـا أحكـام هـذه‬ ‫امعاهـدة‪ ،‬ومـا أن دولـة السـودان لـم تصـادق علـى معاهـدة رومـا امنشـئة هـذه احكمـة إذا لـم‬ ‫تسـر علیهـا أحكـام معاهـدة رومـا امنشـئة للمحكمـة اجنائیـة ومـن ثـم هـي غیـر‬ ‫ملزمـة بالتعـاون مـع احكمـة‪ ،‬وان كـان هنـاك جـدا فقهـي فـي هـذه امسـألة إا أن هـذا‬ ‫التنـاقض اموجـود بـین النصـوص القانونیـة یقودنـا إلـى أن نتطـرق بالتفصـیل إى‬ ‫هاتین الفرضیتین‪ ،‬احكومـة السـودانیة ملزمـة بالتعـاون مـع احكمـة(الفرضـیة‬ ‫اأولـى)‪ ،‬احكومـة السودانیة غیر ملزمة بالتعاون مع احكمة اجنائیة(الفرضیة الثانیة)‪.‬‬ ‫كمرشو اهامي ‪ "،‬سلطات جلس اأمن ي اإحالة إى احكمة اجنائية الدولية (دراسة قانونية‬ ‫لقضية إقليم دارفور السوداني)مذكرة ماجستر ي احقوق جامعة حمد خيضر بسكرة‪،‬‬ ‫‪ ، 1481/1481‬ص‪881-881‬‬ ‫الفرضیة اأوى‪ :‬احكومة السودانیة ملزمة بالتعاون مع احكمة یرجع التزام الدولة السودانیة‬ ‫بالتعاون مع احكمـة إلـى میثـاق اأمـم امتحـدة الذي یشكل معاهدة دولیـة ملزمـة جمیـع‬ ‫أعضـائها‪ ،‬وكـذلك إلـى مضـمون قـرار اإحالـة الصـادرة عـن جلس اأمن موجب الفصل‬ ‫السابع الذي یضفى الطابع اإلزامي على اأطراف امخاطبین به‬ ‫الفرضیة الثانیة‪ :‬احكومة السودانیة غیر ملزمة بالتعاون مع احكمة ‪.‬یرجع عدم التزام‬ ‫احكومة السودانیة بالتعاون مع احكمة إى كـون هـذه اأخیـرة غیـر طـرف فـي نظـام‬ ‫احكمـة‪ ،‬وهـذا مـا دفعـت بـه الدولـة السـودانیة عنـدما قـررت بـأن ا تتعـاون مـع احكمـة‪،‬‬ ‫خاصــة بعــد صــدور قــرار اعتقــال الــرئیس الســوداني عمــر حســن البشــیر‪.‬‬ ‫ووصــفت القــرار بأنــه قــرار سیاســي ویشــكل تــدخا فــي الشــؤون الداخلیــة‬ ‫لدولــة السودان ومساساً بسیادتها‪ .‬كمرشو اهامي‪ "،‬امرجع السابق"‪ ،‬ص ‪.814 -889‬‬ ‫)‪ -(39‬مزة طالب امواهرة ‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫)‪ -(40‬نفس امرجع‪.‬‬ ‫)‪ -(41‬انظر اموقع‪ ، https://ar.wikipedia.org/wiki :‬تاريخ ااطاع ‪1481/41/81‬‬ ‫)‪ -(42‬نفس امرجع‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ -(43‬انظر اموقع اجزيرة نت ‪:‬‬ ‫‪http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22 ،‬‬ ‫تاريخ ااطاع ‪.1481/41/89‬‬ ‫)‪ -(44‬انظر القرار رقم )‪ S/RES/1973(2011‬على اموقع ‪:‬‬ ‫)‪http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1973(2011‬‬ ‫)‪ -(45‬انظر اموقع اجزيرة نت ‪:‬‬ ‫‪http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22 ،‬‬ ‫تاريخ ااطاع ‪1481/41/89‬‬ ‫)‪ -(46‬انظر اموقع اجزيرة نت ‪:‬‬ ‫‪http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22‬‬ ‫)‪ -(47‬وقد انضمت فلسطن إى احكمة اجنائية الدولية‪ ،‬حيث أعلنت احكمة عن انضمام دولة‬ ‫فلسطن رمياً إى احكمة الي يوجد مقرها ي مدينة اهاي بهولندا ي ‪.1480‬‬ ‫أهم حق حصلت عليه فلسطن عقب اانضمام إى نظام روما هو إمكانية إحالة اجرائم الي ترتكبها‬ ‫إسرائيل من جرائم ضد اإنسانية و جرائم احرب وجرائم العدوان الي ارتكبت ي حق‬ ‫الفلسطينين إى مدعى عام احكمة ‪ .‬عيسى قراقع‪ "،‬اأسرى وحكمة اجنايات الدولية"‪ ،‬جلة‬ ‫حق العودة‪ ،‬امركز الفلسطيي مصادر حقوق امواطنة والاجئن‪،‬العدد ‪ 18‬السنة الثالثة عشر‪،‬‬ ‫‪ ،1480‬ص‪1‬‬ ‫)‪ - (48‬د‪ .‬عبد الرمن حمد على ‪ "،‬جرائم احرب ااسرائيلية جراء العدوان وفقاً معاهدة روما‬ ‫امؤسسة للمحكمة اجنائية الدولية"‪ ،‬مركز الزيتونة للدراسات و ااستشارات ‪ ،‬ص ‪118‬‬ ‫)‪ -(49‬احامية ‪ :‬فدوى الذويب ‪ /‬الوعري‪ "،‬احكمة اجنائية الدولية"‪ ،‬شركة بيت امقدس للمحاماة و‬ ‫الدراسات‪ ،‬البحث استكمااً متطلبات نيل درجة اماجستر ي القانون كلية الدراسات العليا ‪/‬‬ ‫جامعة برزيت‪ ،1483 ،‬ص ‪11‬‬ ‫)‪ -(50‬نفس امرجع ‪ ،‬ص ‪111 -111‬‬ ‫)‪ -(51‬بيان منظمات اجتمع امدني حول احاجة إى العدالة ‪ ،‬ماي ‪ ،1483‬امنشور على اموقع ‪:‬‬ ‫‪http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/15-0‬‬ ‫)‪ -(52‬منشور على موقع اإخباري بي بي سي ‪ ،‬اموقع ‪:‬‬ ‫‪http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140521_syria_un_vote_icc.sh‬‬ ‫‪tml‬‬ ‫)‪ -(53‬نفس امرجع‪.‬‬ ‫)‪ -(54‬إن القول إن اختصاص احكمة هو اختصاص تكميلي اختصاص الدول يؤدي إى التأكيد‬ ‫على مبدأ السيادة للدول الي ها اأسبقية ي احكم و امعاقبة وفقا لقضائها الوطي‪ ،‬و من هنا‬ ‫يظهر نوع من التعارض يقف ي وجه إحالة جلس اأمن أية حالة إى احكمة من دون رضا‬ ‫الدولة أو قبوها اختصاص احكمة اجنائية الدولية ‪ ،‬و من أجل حقيق احرام مبدأ سيادة الدول‬ ‫ومبدأ التكامل ‪ ،‬نكون أمام حالة رفض هذه احكمة أية حالة مرفوضة من الدول وذلك حتى‬ ‫تضع احكمة اعتبارا للمبدأ وكذلك جلس اأمن عند إصداره لقرار اإحالة دون رضا الدول‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )121‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫سلطة مجلس اأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمةأأأ‬ ‫دأسدي عمر‬ ‫امعنية‪.‬د‪.‬بشر معة عبد اجبار‪ "،‬اجرمة الدولية ي ظل احكمة اجنائية الدولية"‪ ،‬جلة كلية‬ ‫الراث اجامعي‪ ،‬العدد العاشر‪ ،‬جامعة اانبار ‪ ،‬العراق‪ ،‬ص ‪.811- 811‬‬ ‫)‪ -(55‬د‪ .‬طلعت جياد جي احديدي ‪ "،‬العاقة بن جلس اأمن و احكمة اجنائية الدولية "‪ ،‬جلة‬ ‫جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية"‪ ،‬العدد ‪ ، 8‬ص ‪101‬‬ ‫)‪ -(56‬لقد لفتَ نظري ي خضم هذا النقد الشديد الذي يوجه جلس اأمن مقولة ل اجفار كارلسون‬ ‫رئيس وزراء السويد يقول‪« :‬إن الكثر من النقد الذي يوجه لأمم امتحدة هو نتيجة لتجاهل‬ ‫حقيقة أن اأمم امتحدة ما هي إا حن ‪ ،‬فهي م تكن كائنا منفصا عنا ‪ :‬فقدراتها هي ما منحه‬ ‫ها ‪ ،‬كما أن انتكاساتها حن امسؤولون عنها» د‪ .‬حسن أبو طالب‪ " ،‬اأمم امتحدة ي مسن‬ ‫عاماً"‪ ،‬مركز الدراسات السياسية و اإسراتيجية ‪ ،8991 ،‬ص ‪818‬‬ ‫)‪ -(57‬د‪ .‬حمد العام الراجحى‪ "،‬حول نظرية حق ااعراض ي جلس اأمن"‪ ،‬دار الثقافة اجديدة‪،‬‬ ‫القاهرة ‪ ،‬الطبعة اأوى‪ ،8994 ،‬ص ‪.183 – 188‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنية‬ ‫بدولة جنو السودان‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫المركز الجامعي لتامنغست‬ ‫‪S‬‬ ‫تأتي هذه الدراسة للبحث ي العاقة بن حق اجنسية وامواطنة كقيمة سياسية قانونية‪،‬‬ ‫وحق من حقوق اإنسان‪ ،‬ومدى متع مواطي جنوب السودان بكافة أطيافهم اإثنية الثقافية‬ ‫بهذه القيمة وهذا احق‪ ،‬بعدما أصبحت هم دولة مستقلة وقائمة على أساس مؤسسات‬ ‫سياسية قانونية دستورية‪ ،‬تتوى تنظيم عاقات أفراد اجتمع جنوب سوداني‪.‬‬ ‫وعليه؛ فإنّ هذه الدراسة حاول أن جيب على تساهلٍ رئيسي هو كالتالي‪ :‬ما أثر التعددية‬ ‫اإثنية جنوب السودان على التمتع حق اجنسية وامواطنة؟‬ ‫حدّد الدّراسة العديد من النقاط واحاور البحثية معاجة هذا اموضوع وهي كالتالي‪:‬‬ ‫ التعريف مفهوم امواطنة‪.‬‬‫ التمييز بن مفهومي امواطنة واجنسية‪.‬‬‫ تعريف اإثنية‪.‬‬‫ أهم اجماعات اإثنية جنوب السودان‪.‬‬‫ اإطار القانوني والدستوري امنظم حق اجنسية وامواطنة جنوب السودان‪.‬‬‫ واقع حق اجنسية وامواطنة لبعض اجماعات اإثنية جنوب السودان‪.‬‬‫الكلمات امفتاحية‪ :‬حق اجنسية‪ ،‬امواطنة‪ ،‬التعددية اإثنية‪ ،‬جنوب السودان‪.‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪This study is to examine the relationship between citizenship‬‬ ‫‪political value legal in southern Sudan, and the enjoyment of the‬‬ ‫‪people of Southern Sudan of all ethnic stripes cultural this value‬‬ ‫‪and the right, and at a time which became an independent state‬‬ ‫‪and is based on a legal political institutions unconstitutional,‬‬ ‫‪organizes individuals relations South Sudanese society.‬‬ ‫‪And therefore, this study is trying to answer the key question is‬‬ ‫‪this: what ethnic pluralism that characterized the community of‬‬ ‫‪South Sudan to establish and consolidate the right of citizenship in‬‬ ‫?‪which a variable effect‬‬ ‫‪Many of the points study identifies and research hubs to address‬‬ ‫‪this issue are as follows:‬‬ ‫‪- Theoretical summary definition of the concept of citizenship.‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫‪- The concept of ethnicity and the most important in southern‬‬ ‫‪Sudan ethnic groups.‬‬ ‫‪- Constitutional and legal frameworks of the right of citizenship‬‬ ‫‪the state of South Sudan.‬‬ ‫‪- The reality of citizenship to some ethnic groups in southern‬‬ ‫‪Sudan.‬‬ ‫مهيد‪:‬‬ ‫ظلّ جنوب السودان ولسنن طويلة حلّ اهتمام الباحثن والدّارسن ي‬ ‫ختلف خصصات العلوم ااجتماعية‪ ،‬وذلك لِما تتّصف به البيئة السياسية‬ ‫وااجتماعية وااقتصادية من حِراكٍ دائم‪ ،‬يُعدّ أرضية خصبة للدراسات والبحوث‬ ‫العلمية اامريقية‪.‬‬ ‫ايزال ااهتمام بقضايا التّنوع اإثي وحقوق امواطنة‪ ،‬أحد أبرز اهتمامات‬ ‫الباحثن امهتمن بشأن جنوب السودان‪ ،‬وذلك باختاف احقب والفرات‬ ‫التارخية امتعاقبة على التاريخ السياسي للسودان ككل‪ ،‬وتاريخ جنوب‬ ‫السودان بصفة خاصة‪ ،‬سواء قبل اانفصال عن السودان‪ ،‬أم كدولة منفصلة‬ ‫ومستقلة بذاتها‪.‬‬ ‫وي هذا اإطار تأتي هذه الدراسة للبحث ي العاقة بن حق اجنسية‬ ‫وامواطنة كقيمة سياسية قانونية‪ ،‬وحق من حقوق اإنسان‪ ،‬ومدى متع‬ ‫مواطي جنوب السودان بكافة أطيافهم اإثنية الثقافية بهذه القيمة‬ ‫وهذا احق‪ ،‬بعدما أصبحت هم دولة مستقلة وقائمة على أساس مؤسسات‬ ‫سياسية قانونية دستورية‪ ،‬تتوى تنظيم عاقات أفراد اجتمع جنوب سوداني‪.‬‬ ‫أهمية الدراسة‪ :‬تكمن أهمية الدراسة ي النقاط التالية‪:‬‬ ‫ إن امواطنة كقيمة وحق قانوني سياسي‪ ،‬تعتر لبّ مطالب شعب‬‫جنوب السودان منذ حقبٍ تارخية طويلة سابقةٌ لاستقال الوطي‬ ‫للسودان سنة ‪ ،9165‬وحقيق حق امواطنة كأن مثل أحد أهم نقاط‬ ‫التجاذب السياسي وحتى اأمي بن ختلف احكومات الوطنية السّودانية‬ ‫من جهة‪ ،‬وبن احركات امسلحة اجنوبية‪ ،‬وعليه فإنّه من الضرورة‬ ‫العلمية واأخاقية أيضاً‪ ،‬أن نعرف واقع حق اجنسية وامواطنة جنوب‬ ‫السودان اآن وقد أضحى اإقليم سابقًا دول ًة قائم ًة حالياً‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ كذلك تكمن أهمية الدراسة ي كون جنوب السودان مثل حقاً حثيًا‬‫ثرياً بالنسبة للباحثن العرب واأفارقة‪ ،‬وذلك بالنظر إى حداثة تأسيس‬ ‫دولة جنوب السودان‪ ،‬وما تتضمنه هذه الدولة من تفاعات سياسية‬ ‫واجتماعية واقتصادية عديدة بن ختلف أطيافه السياسية‪ ،‬ومكونات‬ ‫جتمعه اإثنية‪ ،‬وكذلك ما تواجهه هذه الدولة حديثة النشأة من حديات‬ ‫على عديد امستويات‪.‬‬ ‫ أما اأهمية الثالثة فتكمن ي النقاشات السياسية الدّائرة حول طبيعة‬‫نظام احكم جنوب السودان‪ ،‬وانعكاسات تأثر وسيطرة احركة‬ ‫الشعبية لتحرير السودان على مقاليد احكم فيه‪ ،‬وااتهامات امتوالية‬ ‫بقيام احركة الشعبية على ُأسُسٍ قبلية ي توزيع النفوذ والسلطة‬ ‫داخل مؤسسات الدولة اجديدة‪ ،‬اأمر الذي يؤثر بشكلٍ مباشر على‬ ‫التمتع حق اجنسية وقيم امواطنة لفئات كثرة من جتمع جنوب‬ ‫السودان‪ ،‬سواءٌ باإجاب أو السِّلب‪.‬‬ ‫إشكالية الدراسة‪ :‬بعد انفصال جنوب السودان عقب استفتاء جانفي‬ ‫‪ ،1199‬أخذ العديد من امهتمن بالشأن السياسي السوداني ي طرح تساهاتٍ‬ ‫عديدة‪ ،‬حول اأوضاع السياسية امتوقعة بهذه الدولة الناشئة‪ ،‬وحول‬ ‫طبيعة عاقتها بدول اجوار خاصة السودان‪ ،‬وغرها من التساهات ذات‬ ‫الصّلة‪ ،‬وقد مثلت مسألة امواطنة حيزاً كبراً من النقاش السياسي ي‬ ‫هذا اإطار‪ ،‬باعتبار أنها كانت من بن أهم امطالب اجنوبية منذ ااستقال‬ ‫الوطي سنة ‪ ،9165‬إى جانب امطلب الرّئيسي خنذاك امتمثل ي إقامة‬ ‫النظام الفيدرالي‪.‬‬ ‫وعليه فإنّ هذه الدراسة حاول أن جيب على تساهلٍ رئيسي هو كالتالي‪ :‬ما‬ ‫أثر التعددية اإثنية جنوب السودان على التمتع حق اجنسية وامواطنة؟‬ ‫تفرِضُ الدراسة ي حليلها للموضوع‪ ،‬باعتبار واقع امواطنة جنوب السودان‬ ‫م يتغر كثراً عمّ كان عليه قبل انفصال اجنوب عن السودان‪ ،‬وذلك للعديد‬ ‫من العوامل واأسباب‪ ،‬والي نذكر منها على سبيل امثال ا احصر‬ ‫النقاط التالية‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫ كلما اتصف قانون اجنسية وامواطنة جنوب السودان بطابعٍ جامد‪،‬‬‫كلما أثّر بشكلٍ كبر على عدم متع العديد من اجماعات اإثنية‬ ‫بكافة حقوقها ي اجنسية وامواطنة‪.‬‬ ‫ توجد عاقة بن عدم التوصل إى اتفاقات نهائية بن حكومي جنوب‬‫السودان والسودان‪ ،‬مثل قضية أبيي وجنوب كردفان‪ ،‬وبن حرمان‬ ‫قطاع واسع من اجماعات اإثنية العربية من حقوقها ي اجنسية وامواطنة‪.‬‬ ‫ تسيُد الطابع القبلي والتجاذبات اإثنية باجتمع جنوب سوداني‪،‬‬‫وظهوره جلياً حتى ضمن هياكل وأجهزة احركة الشعبية لتحرير‬ ‫السودان وهي احركة احاكمة واماسكة بزمام السلطة بالباد‪ ،‬اأمر‬ ‫الذي صعّب كثراً بناء دولة قائمة على أسس امواطنة‪ ،‬وبعيدة عن‬ ‫ختلف مؤثرات اانقسامات والواءات اأوّلية اأخرى‪.‬‬ ‫وانطاقاً من هذه الفرضيات‪ ،‬حدّد الدّراسة العديد من النقاط واحاور‬ ‫البحثية معاجة هذا اموضوع وهي كالتالي‪:‬‬ ‫ التعريف مفهوم امواطنة‪.‬‬‫ التمييز بن مفهومي امواطنة واجنسية‪.‬‬‫ تعريف اإثنية‪.‬‬‫ أهم اجماعات اإثنية جنوب السودان‪.‬‬‫ اإطار القانوني والدستوري امنظم حق اجنسية وامواطنة جنوب السودان‪.‬‬‫ واقع حق اجنسية وامواطنة لبعض اجماعات اإثنية جنوب السودان‪.‬‬‫حديد مفهوم امواطنة‪ :‬تؤكد بعض التوجهات الليبرالية‪ ،‬أنّ امواطنة‬ ‫‪ citizenship‬هي الوضع الذي يكون فيه ميع امواطنن خوّلن بالتمتع‬ ‫بنفس احقوق الرّمية الي أقرّها القانون والدستور اخاص بكل دولة)‪.(1‬‬ ‫ل عام تتمثل‬ ‫ووفقاً هذا امنهج فإنّ امهمة الرّئيسية للنظم السياسية بشك ٍ‬ ‫ي ماية وتعظيم ختلف ااهتمامات الفردية امرتبطة بهذه احقوق‪.‬‬ ‫منذ بداية التسعينات استحوذ موضوع امواطنة على حيزٍ كبر من‬ ‫التفكر السياسي‪ ،‬خاصة من قِبل الباحثن امهتمن بقضايا ودراسات‬ ‫التنمية ‪ ،development studies‬وقد ربط كل من ‪Holand and Blackbirn‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫من جهة و ‪ Jeventa Valderama And Kornal‬من جهةٍ أخرى بن ضرورة‬ ‫تعزيز مفهوم امواطنة ومسألة احكم الرّاشد بكل أبعادها وأجندتها‪،‬‬ ‫امتضمنة فكرة امركزية احكم وإشراك امواطن ي صناعة القرار(‪.)2‬‬ ‫وتعرّف امواطنة ي مذاهب سياسية أخرى‪ ،‬على أنها جزءٌ ا يتجزأ من‬ ‫هوية الفرد الذي يتأثر بعاقاته مع اآخرين(‪.)3‬‬ ‫هناك من ميّز بن شكلن ومطن للمواطنة هما‪ :‬مواطنة نشطة وأخرى‬ ‫غر نشطة‪ ،‬حيث تُعرّف امواطنة النشطة ‪ Active Citizenship‬على أنها‪:‬‬ ‫"الدور الفعّال الذي قد يقوم به امواطنن أو امنظمات بشكلٍ طوعي‪ ،‬من‬ ‫أجل التأثر بشكل مباشر ي عملية صنع القرار(‪ ،")4‬ومن خال هذا‬ ‫التعريف مكن استنتاج أمرين أساسين هما‪:‬‬ ‫‪ ‬البعد السياسي مفهوم امواطنة الذي له ارتباط وثيق مسألة مستوى‬ ‫ودرجة الثقافة السياسية ‪ Political Culture‬لأفراد‪.‬‬ ‫‪ ‬أن امواطنة ي جوهرها ا تقتصر على معرفة أبعاد احقوق والواجبات‬ ‫امفروضة على كل مواطن وفقط‪ ،‬بل تتعداه إى مستوى مباشرة‬ ‫هذه احقوق بشكل فعّال‪.‬‬ ‫إنّ التّعرف على حق امواطنة كظاهرة‪ ،‬مكننا من إدراك احالة الي من‬ ‫خاها نستطيع حديد عضوية وطبيعة انتماء اأفراد للدول والكيانات‬ ‫السياسية‪ ،‬وكذلك إبراز ملة القواعد واللوائح الي مكّن اأفراد من ااعراف‬ ‫حقهم ي اانتماء للدولة وتتيح هم امطالبة باحماية وامساواة أمام‬ ‫القانون(‪ ،)5‬وهي بهذا أيضاً حق اانتماء للرقعة اجغرافية للوطن‪ ،‬والتمتمع‬ ‫بكافة احقوق بغض النظر عن اانتماءات اللغوية أو الطائفية أو العرقية‪...‬‬ ‫التمييز بن امواطنة واجنسية‪ :‬غالبًا ما يستخدم مصطلحي "امواطنة‬ ‫واجنسية" ‪ Citizenship And Nationality‬بشكلٍ متطابق ويعرفان على‬ ‫أنهما تلك احالة الي يتحصل فيها الفرد على هوية ‪ Identity‬حددة‪ ،‬مكّنه‬ ‫من التمتع حماية الدولة وااستفادة من احقوق امدنية والسياسية امتاحة(‪.)6‬‬ ‫واجنسية أحد الركائز الضرورية ي حقوق اإنسان‪ ،‬حيث ووفقا للمادة‬ ‫‪ 96‬من اإعان العامي حقوق اإنسان الصادر سنة ‪ 9191‬فإنه‪" :‬لكل فردٍ‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫احق ي التمتع جنسيةٍ ما‪ ،‬وا جوز حرمان أي شخص تعسفاً من التمتع‬ ‫باجنسية‪ ،‬أو من منعه من تغير جنسيته"‬ ‫إنّ امتفحّص لأدبيات الي تطرقت بالدراسة والتحليل مفهوم اجنسية‪،‬‬ ‫يُدرك مام اإدراك مدى التداخل والغموض ي حديد أبعاد امفهوم ومدلواته‪،‬‬ ‫وذلك بالرغم من إمكانية بناء تصورٍ عام حوله انطاقاً من التاريخ‬ ‫امشرك للنظرية القانونية وقرارات احاكم من جهة‪ ،‬وااتفاقيات التقليدية‬ ‫النادرة الي ّ اعتمادها واهادفة إى بلورة إطارٍ قانوني موحّد مفهوم‬ ‫اجنسية(‪ .)7‬ومن بن أوجه التداخل ي حديد مفهوم اجنسية اآتي‪:‬‬ ‫‪ ‬الغموض الذي يتصف به مصطلح ‪ Nationality‬باللغة اإجليزية‪،‬‬ ‫فمن جهة قد يقصد به العاقة القانونية بن الفرد والدولة‪ ،‬ومن‬ ‫جهةٍ أخرى قد يقصد به مفهوماً أوسع يتمحور حول "القومية"‪،‬‬ ‫ففي دراسة أجريت ي بريطانيا سنة ‪ 1111‬بعنوان القومية وامواطنة‬ ‫‪ Nationalism And Citizenship‬طرح فيها التساهل التالي ( ‪whats‬‬ ‫? ‪ )your nationality‬جاءت إجابات ‪ %15‬من العينة امدروسة على‬ ‫أساس أن القصد من السؤال هو حديد طبيعة القومية ا اجنسية(‪.)8‬‬ ‫‪ ‬استخدام مصطلح اجنسية كمفهوم مطابق ومتداخل مع مفهوم‬ ‫الدولة ‪ ،The State‬فأصبح وجود جنسيةٍ ما يفرض مباشرة بامقابل‬ ‫وجود دولةٍ ذات سيادة(‪.)9‬‬ ‫وما سبق مكن أن نستخلص بأن مفهوم اجنسية يعرف كالتالي‪" :‬العاقة‬ ‫الي تربط بن الفرد امواطن أو الشخص الطبيعي وبن الدولة‪ ،‬حيث‬ ‫ترتب على هذه العاقة ملة من احقوق مثل احق ي التصويت‪ ،‬وملة‬ ‫من االتزامات مثل اخدمة العسكرية واالتزام الضريي"(‪ ،)10‬أما امواطنة‬ ‫فهي مدى التمتع بهذه احقوق واالتزام بالواجبات امنصوصة دستورياً‪ ،‬أي‬ ‫أن امواطنة أمر نسي متغر بعكس اجنسية الي تتصف باإطاق والثبات‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫جدول رقم ‪ 01‬يبيّن ختلف عناصر وأبعاد مفهوم امواطنة‬ ‫ع اصر‬ ‫ا مواط ة‬ ‫مفهوم‬ ‫ا حقوق ا مد ية‬ ‫ا تعريف با ع صر‬ ‫ا مؤسسات‬ ‫ا حقوق ا ازمة من أجل ا حرية ا فردية ى‬ ‫ا محا م‬ ‫وحرية ا تعبير‪ ،‬حرية ا فكر وا عقيدة‪ ،‬وا حق‬ ‫ارتباطا‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل عام‬ ‫ا رسمية‬ ‫وا سلطة‬ ‫اأ ثر‬ ‫ا قضائية‬ ‫في ا تملك وابرام ا عقود سارية ا مفعول‪،‬‬ ‫وا حق في ا عدا ةي‬ ‫ا حقوق ا سياسية‬ ‫ا حقوق ااجتماعية‬ ‫ا حق في ا مشاركة وفي ممارسة‬ ‫ا برمان وا مجا س ا محلية‬ ‫ا سلطة ا سياسية‪ ،‬كعضو في هيئة سياسية‬ ‫أو ك اخب أعضاء هذ ا هيئة‬ ‫وا هيئات‬ ‫ا حق في حد أد ى من ا رفا واأمن‬ ‫ا ظام‬ ‫ااقتصاديين‬ ‫وا مصا ح ااجتماعية‬ ‫ا تعليمية‬ ‫امصدر‪:‬‬ ‫تعريف اإثنية‪ :‬يعود مصطلح ااثنية ي أصوله اأوى للغة اإغريقية‬ ‫القدمة‪ ،‬حيث وردت لدى الشاعر "هومروس" ي "اإليادة" كلمة‬ ‫)‪ (ETHNOS‬معنى قبيلة بالاتينية ينحدر أفرادها من جدٍ مؤسس‪،‬‬ ‫ولكنا نلحظ على الفور أبرز مؤكدات معضلة تعريف امصطلح لدى‬ ‫العلماء امعاصرين‪ ،‬ي أن الغالبية العظمى – إن م يكن كل حاوات التعريف‬ ‫ا تدور حول أصلٍ حديث له‪ ،‬وإما حول كلمة )‪ (ETHNICITY‬اإثنية‪،‬‬ ‫تعي التضامن بن امنتمن إثنية واحدة أو الوعي الفردي اجماعي باانتماء‬ ‫ها‪ ،‬وهذه الكلمة اشتقاق من صفة )‪ ،(ETHNIC‬امشتقة بدورها من أصل‬ ‫(‪)11‬‬ ‫ا يوجد له مقابل معاصر من كلمة واحدة مثل الكلمة اأصل القدمة‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى تعرف اإثنية على أنها وحدة أو ماعة من السكان‪ ،‬ها‬ ‫وعي ذاتي يلتف حول تقليد حددة‪ ،‬ويتضمن اإنتماء منطقة حددة ولغة‬ ‫مشركة‪ ،‬ودين وتفرد عرقي واحد‪ ،‬وهذه السمات ليست ثابتة أو مسلم‬ ‫بها ولكنها اأكثر بروزاً ي وعي الناس باإثنية‪ ،‬ونتيجة لذلك سلم بأن‬ ‫اهوية اإثنية للجماعة تتكون من استخدام الشعار أو الرمز أو الذاتية‬ ‫أي وجه من أوجه الثقافة‪ ،‬من أجل أن ميز اجماعة نفسها عن باقي‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اجماعات‪.‬‬ ‫‪gabriel de la paz, citizenship identity and social inequality‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫وقدّم ماكس فير ‪ Max Weber‬ي كتابه ااقتصاد واجتمع‪ ،‬مرجعية‬ ‫اجتماعية مؤثرة جماعات اإثنية‪ ،‬ورأى أنها تقوم على السالة وامعتقدات‬ ‫امشركة أعضائها‪ ،‬ومن خال هذه فإن أي نوعٍ من العضوية اإثنية ا‬ ‫تشكل ماعةً‪ ،‬ولكن فقط تسهّل تشكيلها خاصة ي اجال السياسي‪،‬‬ ‫وبذلك فإن ااعتقاد ي السالة امشركة ينتج عن اأفعال السياسية اجماعية‬ ‫)‪(13‬‬ ‫وليس نتيجة رهية اأفراد أنفسهم وانتمائهم العرقي الثقاي‪.‬‬ ‫أهم اجماعات اإثنية ي جنوب السودان‪ :‬يزخر جنوب السودان‬ ‫بركيبة فسيفسائية من اجماعات اإثنية امتنوعة عرقياً عقائدياً ولغويا‪..‬‬ ‫ويفوق عددها الـ ‪ 19‬ماعة‪ ،‬إا أننا سنكتفي باإشارة إى ثاثة قبائل‬ ‫رئيسية هي (الدنكا–النوير‪-‬الشلك)‪ ،‬وذلك للحجم السكاني الكبر الذي‬ ‫مثله من جهة‪ ،‬وكذا للتأثر البارز أفرادها ي كافة اجاات‪.‬‬ ‫‪ .1‬قبائل الدنكا‪ :‬يعتقد علماء اأنثربولوجيا أن أصول الدنكا من‬ ‫القبائل اإثيوبية الي هاجرت إى السودان قريباً‪ ،‬وهي الي تعرف عند‬ ‫امؤرخن بـ‪( :‬الدنكا ا) والدنكا عريقون ي بداوتهم‪ ،‬ويعترون من‬ ‫أكر القبائل من الناحية العددية‪ ،‬وكذلك هم أكر جموعة القبائل‬ ‫النيلية‪ ،‬حيث ينقسمون إى قسمن هما‪( :‬دينكا كوري‪ ،‬دينكا ليط)‪.‬‬ ‫من امعتقد أن اموطن اأول للدنكا هي مناطق أعالي النيل‪ ،‬ويزعم‬ ‫بعضهم أنهم كانوا منتشرين إى حدود النيل اأزرق اجنوبية بل وتعدوها‬ ‫مااً‪ ،‬ولكن ليس هناك سند تارخي هذا‪ ،‬يعيش حوالي ‪ % 70‬منهم ي‬ ‫منطقة حر الغزال‪ ،‬و ‪ %25‬ي منطقة أعالي النيل‪ ،‬يعتر الدنكا أكر‬ ‫القبائل اجنوبية اختاطاً بالعرب الشمالين‪ ،‬يعتنق غالبية شعب الدنكا‬ ‫امعتقدات الوثنية‪ ،‬كما أن اإسام قد تغلغل فيهم أكثر من غرهم من‬ ‫(‪)14‬‬ ‫اجنوبين‪.‬‬ ‫‪ .2‬قبائل النوير‪ :‬حتل قبائل النوير امرتبة الثانية من حيث عدد السكان‬ ‫ي اجنوب‪ ،‬حيث يصل عددها إى حوالي ‪ 9.5‬مليون‪ ،‬ويعيشون ي‬ ‫إقليم امستنقعات والسدود على جاني حر اجبل اأدنى وحر الغزال‬ ‫اأدنى‪ ،‬حيث ا تشجع البيئة على ااستقرار بل الرحال والتنقل‪،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)120‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ويعدّ رعي اماشية النشاط ااقتصادي الرئيسي بالنسبة هم‪ ،‬ويشكل‬ ‫النوير موذجاً للقبائل البدائية أي ليس هم زعماء‪ ،‬وليس هم بنية‬ ‫سياسية حددة‪ ،‬وتعدّ القرية الوحدة ااجتماعية اإدارية ي حياة‬ ‫النوير‪ ،‬لكن يوجد ما يسمونه (الرجل الكبر) ي القرية‪ ،‬له نفوذ‬ ‫بقدرته على امناقشة واإقناع وقوة طقوسية‪ ،‬يعتنق أغلبهم امعتقدات‬ ‫(‪)15‬‬ ‫الوثنية إى جانب امسيحية‪.‬‬ ‫‪ .3‬قبائل الشلك‪ :‬قيل بأن قبائل الشلك نزحت من اجنوب الشرقي‬ ‫للبحرات‪ ،‬وأن أفرادها يتصلون مع الدنكا والنوير ي أصول اجدود‬ ‫السابقة‪ ،‬أو يوجد أوجه الشبه بينهم ي التكوين والتقليد‪ ،‬ووجود‬ ‫بعض الكلمات ي هجة كل قبيلة تستخدمها القبيلة اأخرى‪ ،‬وهم‬ ‫من اجموعة نفسها الي تضم الدنكا والنوير‪.‬‬ ‫فمن بن كل قبائل السودان كانت قبائل الشلك من أكثر قبائل اجنوب‬ ‫استعداداً مواجهة أي تأثر خارجي‪ ،‬كما ميزت باقتصاد مستقر على ضفاف‬ ‫النيل اأبيض قوامه الزراعة وصيد اأماك والرعي‪.‬‬ ‫يسكن الشلك ي سلسلة قرى متجاورة‪ ،‬متد على شريط ضيق على‬ ‫النيل طوله ‪ 951011‬كيلومر‪ ،‬وهم تقاليد راسخة منذ اهجرات الطويلة ي‬ ‫القرن ‪ ،95‬كما هم مؤسسة حاكمة تقوم على مفهوم املك اإله وهو‬ ‫(‪)16‬‬ ‫نظام غي بالطقوس الوثنية‪.‬‬ ‫اخريطة رقم (‪ )51‬توضح التوزيع القبلي ي جنوب السودان‬ ‫امصدر‪internet document:http://www.aljazeera.net/mritems/images/2004/1/5/1 :‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )121‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫واقع امواطنة و اجنسية ي جنوب السودان‪ :‬قبل التطرق إى واقع‬ ‫امواطنة واجنسية ي دولة جنوب السودان‪ ،‬نستطلع بشكلٍ موجز جارب‬ ‫بعض الدول اإفريقية‪ ،‬القريبة من حيث الشكل من النهج الذي اتبعته‬ ‫دولة جنوب السودان ي إقرار قانوني امواطنة واجنسية‪ ،‬فبالرغم من أن‬ ‫غالبية الدول اإفريقية عقب نيلها لاستقال‪ ،‬سعت لالتزام مبادئ اأمم‬ ‫امتحدة بعدم ااستناد لأبعاد العرقية اإثنية ي ضبط قوانن اجنسية‬ ‫وحقوق امواطنة‪ ،‬إا أننا جد بعض احاات الي حادت عن هذه امبادئ‬ ‫منها على سبيل امثال ا احصر التالي(‪:)17‬‬ ‫‪ ‬فبالنسبة لدستور دولة مااوي ‪ Malawi‬فإن اجنسية بامياد وحق‬ ‫امواطنة منح فقط لأشخاص "ذوي اأصول الزجية أو امنحدرين من‬ ‫العرق اإفريقي حصراً"‪ ،‬وي ليبريا ‪ Liberia‬أقرّ الدستور بأنه‪" :‬ليس‬ ‫من حق اأشخاص الذين ليسوا من أصول إفريقية زجية أن يكونوا‬ ‫مواطنن ليبرين"‬ ‫‪ ‬وي حالة مغايرة جد دستور دولة غانا ‪ Ghana‬الذي يتيح حق احصول‬ ‫على امواطنة واجنسية أولئك الذين هم من أصولٍ إفريقية عرقية وا‬ ‫تتوفر فيهم امعاير اأصلية امنصوص عليها دستورياً‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن جهةٍ أخرى فإن النموذج اأوغندي ‪ Uganda‬يعطي صورة أخرى‬ ‫للتعامل مع منح حق امواطنة واجنسية‪ ،‬حيث يصنف ي جدولٍ خاص‬ ‫ميع السكان اأصلين الذين ملكون بشكلٍ حصري حق التمتع حق‬ ‫اجنسية بامياد(‪.)18‬‬ ‫‪ ‬أما بالنسبة لدستور دولة الكونغو الدموقراطية ‪ DRC‬الصادر سنة‬ ‫‪ ،1115‬فقد بدأ أكثر مرونة‪ ،‬حيث وسّع فرص احصول على اجنسية‬ ‫وحق امواطنة‪ ،‬وذلك منحهما لكل شخص ينتمي جموعة عرقية أو‬ ‫قومية أو إثنية ساهمت ي حقيق ااستقال وتشكل دول الكونغو (‪.)19‬‬ ‫‪ ‬وفيما يتعلق باحالة الصومالية ‪ ،Somalia‬فقد أقرّ قانون امواطنة‬ ‫الصادر سنة ‪ ،9151‬على أن اجنسية منح فقط لكل شخص يكون‬ ‫أصله أو لغته وعاداته متعلقة بالقومية واأمة الصومالية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪ ‬أما أخراً وفيما يتعلق باحالة جنوب السودان هو اأهم‪ ،‬الي حدّدت‬ ‫امادة الثامنة ‪ 11‬من قانون اجنسية الصادر سنة ‪ 1199‬شروطاً جب‬ ‫توفرها للحصول على اجنسية بامياد وهي‪ :‬أن يكون هذا الشخص‬ ‫مقيما بإقليم جنوب السودان منذ ‪ 19‬جانفي ‪ 9165‬وهو تاريخ استقال‬ ‫السودان عن احكم امصري الريطاني من جهة‪ ،‬أو أن يكون والديه‬ ‫مقيمن جنوب السودان منذ ‪ 19‬جانفي ‪.)20(9165‬‬ ‫أما بالفقرة الثالثة ‪ 11‬من نفس امادة فتشر إى أن‪" :‬كل شخص ولد‬ ‫بعد صدور هذا القانون يكون مواطناً جنوب سودانياً إذا كان والديه‬ ‫حاملن جنسية جنوب السودان بامياد‪ ،‬أو قد استفادوا من قانون التجنيس(‪")21‬‬ ‫اإطار القانوني الدستوري حق امواطنة واجنسية جنوب السودان‪:‬‬ ‫لقد جاء دستور دولة جنوب السودان مقسماً إى ثاثة فصول رئيسية‪،‬‬ ‫نظمت ي أغلبها طبيعة نظام احكم واإدارة‪ ،‬وختلف اهيئات والسلطات‬ ‫العامة امركزية الوائية واحلية‪ ،‬باعتبار أن دولة جنوب السودان دولة‬ ‫احادية فيديرالية‪ ،‬واندرج موضوع امواطنة ي الفصل الثاني منه‪ ،‬إى‬ ‫جانب اجنسية والواجبات الرئيسية امفروضة على امواطنن‪ .‬وي ما يلي‬ ‫نص امادة رقم ‪ 96‬من الدستور الي تطرقت مسألة امواطنة جنوب السودان‪:‬‬ ‫‪ ‬حق لكل شخص مولود من أمٍ أو أبٍ جنوب سوداني أن يتمتع جنسية‬ ‫دولة جنوب السودان وبكافة حقوق امواطنة‪.‬‬ ‫‪ ‬تقوم امواطنة على امساواة بن احقوق والواجبات اممنوحة لكافة‬ ‫مواطي جنوب السودان‪.‬‬ ‫‪ ‬كل مواطن جنوب سوداني له أن يتمتع بكافة احقوق الي كفلها دستور‬ ‫دولة جنوب السودان(‪.)22‬‬ ‫‪ ‬إن حق امواطنة والتجنس بالنسبة لأفراد من غر مواطي جنوب‬ ‫السودان ينظم عن طريق القانون‪ ،‬وا حق إلغاء جنسيتهم امكتسبة إا‬ ‫ما يقتضيه القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬مواطي جنوب السودان احق ي اكتساب جنسية بل ٍد خخر حسبما حدّده‬ ‫ويقتضيه القانون‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫ما مكن أن ناحظه من خال هذه النصوص الدستورية‪ ،‬عدم التطرق‬ ‫ي هذه امواد إى مسألة التعددية اإثنية‪ ،‬اأمر الذي غالباً ما كانت الدساتر‬ ‫السودانية السّابقة تؤكد عليها ي أبوابها وموادها‪ ،‬ما فيها الدستور‬ ‫اانتقالي لسنة ‪ ،1116‬إا أن الدستور احالي عند تطرقه مسألة احقوق‬ ‫وال واجبات‪ ،‬جد إشارات واضحة مسألة التعددية اإثنية والدينية واللغوية‬ ‫واجهوية‪ ،‬وقد رتّب دستور جنوب السودان احقوق ي الفصل اأول القسم‬ ‫الثاني منه ي امواد (‪ ،)19-11‬وي ما يلي بعض احقوق بالركيز على‬ ‫اجوانب اإثنية والعقائدية‪:‬‬ ‫امادة ‪ :23‬إنّ ميع احقوق الدينية التالية مضمونة ومكفولة من طرف‬ ‫الدستور‪:‬‬ ‫ احق ي العبادة والتجمع فيما يتعلق بأي دين أو معتقد واحق ي إنشاء‬‫وصيانة دور العبادة‪.‬‬ ‫ احق ي ا لتماس وتلقي الترعات امالية من اأفراد‪ ،‬القطاع اخاص أو‬‫اهيئات العامة‪.‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫ احق بااحتفال بأيام اأعياد الدينية جنوب السودان‪.‬‬‫أما فيما خص اجانب امتعلق بالتعددية اإثنية والثقافية‪ ،‬فقد نصت‬ ‫امادة ‪ 11‬على ملة من احقوق منها‪:‬‬ ‫ يكون لكل الطوائف العرقية واإثنية احق ي التمتع بثقافاتهم وتنميتها‪.‬‬‫ أفراد اجماعات اإثنية احق ي مارسة معتقداتهم واستعمال لغاتهم‬‫اخاصة‪ ،‬وتربية أوادهم وفقاً لسياق الثقافات والعادات اخاصة بهم‪ ،‬وما‬ ‫يقتضيه القانون والدستور‪.‬‬ ‫ كل اللغات اأصلية جنوب السودان هي لغات قومية جب إحرامها‬‫وتطويرها وتعزيزها(‪.)24‬‬ ‫ اللغة اإجليزية هي لغة العمل الرّمية ي مهورية جنوب السودان‪ ،‬وهي‬‫لغة التدريس ي ميع مراحل التعليم (امادة ‪ )11/15‬وي جانبٍ خخر أكّد‬ ‫الدستور على مسألة علمانية الدولة جنوب السودان‪ ،‬وهي أحد أهم مطالب‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اجماعات اإثنية منذ استقال السودان اموحد سابقا سنة ‪ ،9165‬وي هذا‬ ‫اإطار فقد نصّت امادة ‪ 11‬من الدستور على التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬ابد من فصل الدين عن الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬جب أن تعامل ميع اأديان وامعتقدات على قدم امساواة‪ ،‬وا جب‬ ‫استخدام الدّين أغراض التفريق واإنقسام‪.‬‬ ‫وبالنسبة للحق ي امشاركة باحكم‪ ،‬أو الرشح ونيل امناصب الوظيفية‬ ‫فقد نصّ الدستور ي امادة ‪ 15‬على التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬لكل مواطن احق ي امشاركة ي أي مستوى من مستويات احكم‬ ‫بشكلٍ مباشر‪ ،‬أو عن طريق اختيار مثلن له‪ ،‬وله احق ي ترشيح‬ ‫نفسه لشغل أية وظيفة عامة وفقاً للدستور والقانون‪.‬‬ ‫‪ ‬لكل مواطن احق ي التصويت واانتخاب وفقًا للدستور والقانون(‪.)25‬‬ ‫جدول رقم ‪ 22‬يبن بعض احقوق واحريات امنصوص عليها بدستور‬ ‫(‪)26‬‬ ‫جنوب السودان ‪2211‬‬ ‫حقوق ا مرأة‬ ‫رقم ا فصل من ا دستور‬ ‫رقم ا مادة‬ ‫طبيعة ا حق‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪80‬‬ ‫حقوق ا طفل‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪81‬‬ ‫حرية ا تعبير واإعام‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪13‬‬ ‫حرية ا تجمع وا شاء ا جمعيات‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪10‬‬ ‫حرية ا ت قل واإقامة‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪11‬‬ ‫ا حق في ا تعليم‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪19‬‬ ‫ا حق في ا رعاية ا صحية ا عامة‬ ‫ا فصل اأول‬ ‫‪18‬‬ ‫امصدر‪ :‬بيانات اجدول استناداً لنصوص دستور جنوب السودان‬ ‫لسنة ‪2211‬‬ ‫أما بالنسبة للجزء اخاص بالواجبات فقد أدرجت ميعاً ي امادة رقم ‪95‬‬ ‫ل موجز اآتي‪:‬‬ ‫الفقرتن (‪ ،)1-9‬نذكر منها بشك ٍ‬ ‫‪ ‬إنه من الواجب على كل مواطن التمسك واالتزام بهذا الدستور واحرام‬ ‫قوانن دولة جنوب السودان‪.‬‬ ‫‪ ‬من الواجب على كل مواطن على وجه اخصوص التالي‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫‪ ‬الدفاع عن الوطن وااستجابة لنداء اخدمة الوطنية وفقًا أحكام هذا‬ ‫الدستور والقانون‪.‬‬ ‫‪ ‬نبذ العنف وتعزيز اانسجام‪ ،‬الوحدة واأخوة والتسامح بن كل أفراد‬ ‫شعب جنوب السودان‪ ،‬من أجل جاوز اانقسامات العرقية والدينية‬ ‫واجغرافية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ ‬صون وماية اأموال العامة واحرام االتزامات امالية والقانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬امشاركة ي ترقية وتنمية جنوب السودان‪.‬‬ ‫‪ ‬امشاركة ي اانتخابات العامة وااستفتاءات امنصوص عليها ي هذا‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬ااسرشاد بكل اإجراءات الي حقق مصاح اأمة وبامبادئ امنصوص‬ ‫عليها ي هذا الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز الدموقراطية واحكم الرّاشد وسيادة القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬احرام حقوق وحريات اآخرين(‪.)27‬‬ ‫واقع حق امواطنة لبعض اجماعات اإثنية جنوب السودان‪ :‬إن‬ ‫أهم ما تواجهه قطاعات كبرة من اجماعات اإثنية جنوب السودان هي‬ ‫مشكلة احرمان من اجنسية وحق امواطنة‪ ،‬والي يصطلح عليها‬ ‫اأفراد عدمي اجنسية واإنتماء ‪ ،Statelessness‬والي تنتج بسبب العديد‬ ‫من العوامل منها‪ :‬احروب والصراعات اأهلية‪ ،‬التهجر والنزوح القسري‪.‬‬ ‫وقد عرّفت امفوضية العليا لشؤون الاجئن ‪ UNHCR‬الشخص عديم‬ ‫اانتماء على أنه‪" :‬الشخص الذي ا يعتر مواطناً أية دولة"‪ ،‬أي هو‬ ‫الشخص الذي ا ملك جنسية أية من الدول‪ ،‬وهذه احاات قد تكون من‬ ‫امياد أي يولد بصفة عديم اجنسية‪ ،‬أو يصبح عديم اجنسية نتيجة‬ ‫ف عديدة(‪.)28‬‬ ‫أسبابٍ وظرو ٍ‬ ‫ووفق اموسوعة احرة ويكيبيديا فإن عدد اأشخاص عدمي اجنسية‬ ‫واإنتماء عر العام بلغ حوالي ‪ 10513‬مليون شخص لسنة ‪ ،1196‬موزعون‬ ‫عر أقاليم ودول العام وفق ما هو موضح باجدول رقم ‪ ،23‬أما وفق‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫امفوضية العليا لشؤون الاجئن فإن عددهم يفوق بكثر‪ ،‬حيث يصل إى‬ ‫‪ 91‬مليون شخص(‪.)29‬‬ ‫جدول رقم ‪ 3‬يبيّن عدد والتوزيع اجغراي لأشخاص منعدمي اإنتماء أو‬ ‫اجنسية عر العام‬ ‫آسيا وا محيط‬ ‫إفريقيا ج وب‬ ‫أوروبا‬ ‫ا شرق اأوسط‬ ‫أمريكا‬ ‫‪ 86011‬مليون‬ ‫‪ 86418‬مليون‬ ‫‪0916808‬‬ ‫‪1136111‬‬ ‫‪8116010‬‬ ‫ا هاد‬ ‫ا عدد‬ ‫ا صحراء‬ ‫و مال إفريقيا‬ ‫امصدر ‪:‬‬ ‫‪Statelessness, in internet document:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Statelessness,‬‬ ‫‪January 2017.‬‬ ‫أما بالنسبة لدولة جنوب السودان‪ ،‬فقد سجّل مركز اجتمع امفتوح‬ ‫للدراسات بدول شرق إفريقيا ‪ ،OSI‬بعض احاات الي حُرِم منها قطاع‬ ‫كبر من شعب جنوب السودان من حقّه ي امواطنة‪ ،‬وأغلب هذه احاات‬ ‫ب عديدة منها(‪:)30‬‬ ‫نتجت جرّاء أسبا ٍ‬ ‫‪ ‬الفرة الطويلة الي استغرقتها احرب اأهلية بالسودان بن الشمال‬ ‫واجنوب (‪ ،)1116-9111‬والي خلّفت خاف احاات من التهجر القسري‬ ‫من أماكن العيش اأصلية‪.‬‬ ‫‪ ‬التدابر أحادية اجانب الي اخذتها كل من السودان وجنوب السودان‪،‬‬ ‫فيما خص قوانن اجنسية عقب سنة ‪.1199‬‬ ‫ومن بن اجماعات اإثنية اأكثر تأثراً نرصد احاات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬اجماعات اإثنية اجنوبية امقيمة بالشمال‪ :‬ي الواقع بالنسبة‬ ‫جمهورية السودان (الشمالي)‪ ،‬فإن هذه اجماعات مصنّفة ضمن اجتمعات‬ ‫اإثنية اأصلية اجنوب سودانية‪ ،‬اأمر الذي أسقط عليهم حق امتاك‬ ‫اجنسية السودانية من جهة‪ ،‬وحرمهم من التمتع حق امواطنة‬ ‫واجنسية جنوب سودانية من جهةٍ أخرى‪ ،‬باعتبار إقامتهم الطويلة‬ ‫الدائمة بالشمال(‪.)31‬‬ ‫‪ .2‬اجماعات اإثنية امقيمة خطوط التماس بن الدولتن‪ :‬هناك‬ ‫العديد من اجماعات اإثنية ي هذا اخصوص بقيت وضعيتها‬ ‫القانونية غامضة ومعقدة‪ ،‬وانتهى بهم اأمر إى امنع من التجنس ي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )127‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫الدولتن (السودان وجنوب السودان)‪ ،‬ومن هذه اجماعات جد القبائل‬ ‫امقيمة خطوط التماس بن الدولتن‪ ،‬والي يشهد أفرادها انتشارا‬ ‫عر إقليمي الدولتن‪ ،‬نذكر منهم على سبيل امثال القبائل التالية‬ ‫(‪ ،)kresh,kara, yulu , frogai ,bigna‬وهي ي غالبيتها قبائل منتشرة ما‬ ‫بن إقليم دارفور الواقع غربي السودان الشمالي‪ ،‬وغرب إقليم واية‬ ‫حر الغزال جنوب السودان‪ ،‬وم يعاج دستور الدولتن هذه احاات بامطلق‬ ‫فيما خص حقهم ي امواطنة واجنسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬أفراد القبائل العربية الرعوية جنوب السودان‪ :‬يقطن جنوب‬ ‫السودان جموعة من القبائل العربية الرعوية على م ّر التاريخ‪ ،‬وحكم‬ ‫امهنة الي يزاولونها ومط حياتهم اخاص تواجدوا بإقليم جنوب‬ ‫السودان منذ القدم‪ ،‬من أهم هذه اجماعات جد قبائل الرفاعة ‪،Rufaa‬‬ ‫الذين يقطنون حالياً بواية أعالي النيل جنوب السودان‪ ،‬ولقد ّ عزل‬ ‫هذه اجماعات منذ البداية‪ ،‬حن ّ إقصاههم من عملية التصويت‬ ‫على تقرير امصر لشعب جنوب السودان سنة ‪ ،1199‬باعتبارهم‬ ‫ليسوا من أفراد شعب اجنوب‪ ،‬وغر مؤهلن ي امستقبل لنيل اجنسية‬ ‫وا التمتع حقوق امواطنة(‪.)32‬‬ ‫‪ .4‬النازحن من إقليم دارفور‪ :‬ظلّت هجرات السكان ما بن إقليمي‬ ‫جنوب السودان ودارفور مستمرة منذ القدم‪ ،‬وزادت كثافة اهجرة‬ ‫منذ سنة ‪ 1111‬مع بداية بوادر النزاع بإقليم دارفور بن احكومة‬ ‫امركزية وبعض اجماعات احلية امسلحة‪ ،‬إى أن وصل عدد النازحن‬ ‫من دارفور باجنوب إى حوالي ‪ 11‬ماين شخص‪ ،‬يقطن أغلبهم‬ ‫بوايات‪ ،)33()Wau ,Raja, Awil( :‬وهذا القطاع اهائل من السكان ا‬ ‫يتمتع ي غالبيته حق اجنسية وامواطنة جنوب السودان‪ ،‬مع استمرار‬ ‫رفض أغلبهم العودة إقليم دارفور بسبب الوضع اأمي غر امستقر‪.‬‬ ‫‪ .5‬سكان منطقة أبيي‪ :‬من امعلوم أن منطقة أبيي أُفرِد ها بروتوكول‬ ‫خاص بها سنة ‪ ،1116‬وم تدخل ضمن حسابات طري النزاع ي‬ ‫السودان فيما خص إجراءات عملية التصويت على تقرير امصر‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)122‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫لشعب اجنوب‪ ،‬وانطاقاً من الروتوكول اآنف الذكر‪ ،‬سيُمنح احق‬ ‫ي التصويت لسكان منطقة أبيي إما باانضمام للجنوب أم البقاء مع‬ ‫الشمال‪ ،‬إا أن صعوبات تقنية متمثلة أساساً بتحديد هوية اأفراد‬ ‫واجماعات الذين حق هم التصويت‪ ،‬حالت دون تنفيذ الروتوكول إى‬ ‫يومنا هذا‪.‬‬ ‫وانطاقاً من هذه النقطة‪ ،‬تولّدت حاات أخرى جديدة من اأفراد‬ ‫واجماعات عدمي اجنسية واإنتماء‪ ،‬أهم هذه اجماعات جد كل من قبائل‬ ‫امسرية العربية البدوية‪ ،‬وقبائل الدنكا نقوك ‪ ،Dinka Ngok‬وعليه‬ ‫أصبح أفراد هذه اجماعات اإثنية يواجهون مشكلة مزدوجة‪ ،‬متمثلة‬ ‫ي عدم التمتع حقوق امواطنة واجنسية سواء من قِبل السلطات السودانية‬ ‫(‪)34‬‬ ‫الشمالية‪ ،‬أو السلطات حكومة جنوب السودان‬ ‫خامة‬ ‫وي اأخر واستناداً ما ّ التطرق إليه ي حليل العاقة بن متغري حق‬ ‫امواطنة والتعددية اإثنية جنوب السودان‪ ،‬نتوصل إى نتيجة أساسية‬ ‫هي‪ :‬أن واقع حق امواطنة جنوب السودان يبقى أقل بكثر من مستوى‬ ‫مطالب ختلف أطياف اجتمع جنوب السودان‪ ،‬وبعيد عمّ تُقرّه ختلف امواد‬ ‫الدستورية‪ ،‬وهذا يعود إى ملةٍ من اأسباب نذكر منها على سبيل امثال‬ ‫ا احصر التالي‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪ .9‬حداثة التجربة جنوب سودانية ي إدارة احكم بالدولة الفتية بشك ٍ‬ ‫عام‪ ،‬وإدارة التنوع اإثي باجتمع بشكلٍ خاص‪.‬‬ ‫‪ .1‬حجم الكم اهائل من امشاكل والتحديات الي واجتها حكومة جنوب‬ ‫السودان منذ ‪ ،1199‬أبرزها امشاكل اأمنية سواءٌ على امستوى‬ ‫الداخلي‪ ،‬أم على امستوى اخارجي مع دولة السودان‪ ،‬واأزمات ااقتصادية‬ ‫امتكررة ابتداء بأزمة تصدير النفط سنة ‪ ،1191‬كلها عوامل‬ ‫ساهمت ي إضعاف اجهود احكومية الرّامية إى بلورة سياسات وطنية‬ ‫من شأنها ترسيخ وتعزيز التمتع حق امواطنة لكل أفراد الشعب‬ ‫جنوب السودان دون مييز إثي أو لغوي أو ديي‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )122‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫واقع حق المواطنة والجنسية في ظلّ التعددية اإثنيةأأ‬ ‫أأمحمد اأمين بن عود‬ ‫‪ .1‬بقاء جموعة من القضايا العالقة بن حكومي جنوب السودان‬ ‫والسودان دون حلولٍ نهائية‪ ،‬مثل قضية منطقة أبيي‪ ،‬ساهم ي‬ ‫تفاقم أزمة التمتع حق امواطنة لدى قطاع كبر من سكان امنطقة‪.‬‬ ‫‪ .9‬السياسات اانفرادية أحادية اجانب الي اخذتها كل من احكومتن‬ ‫جنوب السودان والسودان‪ ،‬فيما خص استصدار قوانن اجنسية عقب‬ ‫انفصال اجنوب سنة ‪ 1199‬دون أدنى تنسيق يذكر‪ ،‬ساهم ي معاناة‬ ‫العديد من اجماعات اإثنية بالبلدين من عدم متعهم من حقوق امواطنة‬ ‫بامطلق‪ ،‬وتصنيفهم ي خانة اأشخاص منعدمي اإنتماء واجنسية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إن احلول الي جب اخاذها ي وضعية العديد من اجماعات اإثنية جنوب‬ ‫السودان‪ ،‬فيما خص بضرورة مكينها من التمتع حق اجنسية وامواطنة‬ ‫يبقى سياسياً بالدرجة اأوى‪ ،‬مرتبط بواقع طبيعة العاقة بن دولي‬ ‫السودان وجنوب السودان‪ ،‬وكذلك قانوني بدرجةٍ ثانية يتمثل ي حين‬ ‫اأطر القانونية الدستورية امنظمة حق اجنسية وامواطنة باعتبارهما‬ ‫أحد أهم حقوق اإنسان‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫‪(1)- the Taskforce on Active Citizenship, the concept of active citizenship, in‬‬ ‫‪internet document ; www.activecitizen.ie , January 2017,p 02‬‬ ‫; ‪(2)- imma jones and john javenta, concept of citizen; a review, England‬‬ ‫‪institute of development studies, February 2002, p 01‬‬ ‫‪(3)-the Taskforce on Active Citizenshipm,op.cit , p 02‬‬ ‫‪(4)-the Taskforce on Active Citizenshipm,op.cit , p 05‬‬ ‫‪(5)- bronwen manby, Struggles for citizenship in Africa, london; Zed Books,‬‬ ‫‪2009.p 02‬‬ ‫‪(6)-Marilyn Achiron, Nationality and Statelessness, Switzerland ; Inter‬‬‫‪Parliamentary Union, 2005,p03‬‬ ‫‪(7)- imma jones and john javenta, op.cit , p 13‬‬ ‫‪(8)- David McCrone and Richard Kiely,Nationalism and Citizenship,UK ; BSA‬‬ ‫‪Publications Limited ,2000,p 19‬‬ ‫‪(9)- imma jones and john javenta, op.cit , p 13‬‬ ‫‪(10)- Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik1 and Uwe Warner, The Concept of‬‬ ‫‪Ethnicity and itsOperationalisation in Cross-National SocialSurveys,‬‬ ‫‪germany ; Metodološki zvezki,Vol. 7, 2080,p809‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)200‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ )12( ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ،‫ مناقشات حول اجتمع والتاريخ والسياسة‬:‫ أزمة امصر السوداني‬،‫( عبد العزيز حسن الصاوي‬11) .07‫ ص‬،8999 ،‫ مركز الدراسات السودانية‬:‫القاهرة‬ (12)George de vos and Other (eds),ethnic identity :cultural continuities and change ,University of Chicago Press ,USA 1997,P9 (13)- Max Weber,Economy and Society,University of California Press,Berkely,USA 1978,P98 ،57 ‫ ص‬،8916 ،‫ دار امستقبل العربي‬:‫ القاهرة‬،‫ احكم واإدارة ي السودان‬،‫( علي حسن عبد اه‬14) 51 ‫ مركز دراسات الوحدة‬:‫ بروت‬،‫ مسألة اجنوب ومهددات الوحدة ي السودان‬،‫( عبده ختار موسى‬15) 62 ،68 ‫ ص‬،2009 ،‫العربية‬ 63 ،62 ‫ ص‬،‫( امرجع السابق‬16) (17)-Bronwen Manby, International Law and the Right to a Nationality in Sudan, Addis Ababa ;Open Society Foundations,2011,p10 (18)-Bronwen Manby, op.cit,p 11 (19)- ibid, p 12 (20)-Bronwen Manby ,the Right to a Nationality and the secession in south sudan,addis ababa; Open Society Initiative for Eastern Africa, 2012,p 01 (21)-ARC, South Sudan Country Report,NEW YORK , 7 January 2013,p 64 (22)-republic of south sudan , the translation constitution , 2011, chapter 02, article 45, p 15 (23)-ibid, p08 (24)- ibid , p 03 (25)-republic of south sudan ,op.cit, p 09 ‫( اجدول من إعداد الباحث استنادا للنصوص الدستورية اخاصة بالدستور اإنتقالي جنوب‬26) 2088 ‫السودان لسنة‬ (27) republic of south sudan ,op.cit, p 16 (28)- UNHCR., Understanding Statelessness, In internet document: http://www.unhcr.org/stateless-people.html, January 2017. (29)-UNHCR, stateless people Searching for citizenship, in internet document : http://www.unhcr-centraleurope.org/en/who-we-help/stateless-people.html, January 2017 (30)- Bronwen Manby,op.cit. p 04 (31)-ibid. p04 (32)- ibid , p05 (33)-The International Refugee Rights Initiative ,Darfurians in South Sudan: Negotiating belonging in two Sudans,Uganda, 2005,p 12 (34)-Bronwen Manby,op.cit. p05 ‫) المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬201( ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫المعهد الدولي للوقف اإسامي ماليزيا‬ ‫‪S‬‬ ‫تسعى هذه الدراسة إى التطرق إى موضوع‪ :‬إنهاء الوقف اخري من خال دراسة ميدانية‬ ‫مؤسسة وقفية معاصرة‪ ،‬وهي مؤسسة اأوقاف وشؤون القُصر حكومة دبي‪ ،‬والفكرة‬ ‫اأساسية أو اإشكالية الي تبحثها هذه الدراسة هي حديد معنى الوقف اخري‪ ،‬وهو الريع‬ ‫امخصص جهة بر‪ - ،‬كالوقف امخصص للفقراء أو امساجد أو امستشفيات ‪ -‬وما هي‬ ‫اأسباب الرئيسية الي تؤدي غالباً إنهاء الوقف اخري‪ ،‬كعدم قدرة الناظر أو [ امؤسسة]‬ ‫على ااستفادة منه لصاح اموقوف هم‪ ،‬أو أن ريعه حدود ومتدني‪ ،‬وا يكفي للغرض الذي‬ ‫شُرع من أجله‪ ،‬أو وجود حديات خارجية منع من دوامه‪ ،‬كدعاوى قضائية أو قانونية ضده‪،‬‬ ‫أو لسبب أن ريعه غر مستمر ومعرض للمخاطرة أو الضياع‪.‬‬ ‫هذه اإشكالية تستلزم من الباحث التطرق إى أهم الوسائل واأساليب الي تساعد ي احفاظ‬ ‫على هذه اأصول الوقفية اخرية‪ ،‬من خال امنظور التشريعي الفقهي‪ ،‬كدمج اأوقاف ذات‬ ‫امردود امالي امنخفض إذا كانت تصب ي مصرف وقفي حدد‪ ،‬أو خصيص صندوق مويلي‬ ‫لتفعيل اأوقاف امعطلة‪ ،‬أو ااستدانة من ريع أوقاف أخرى إعمار الوقف اخري امعطل‪ ،‬أو‬ ‫البحث ي تغير الغرض من الوقف لغرض خخر أكثر جدوى ي حقيق الريع‪ ،‬كأن يكون‬ ‫خصصاً مسجد ليتم حويله إى مبنى اسثتماري نظراً موقعه التجاري‪ ،‬أو ااقراض من‬ ‫خزينة الدولة لدعم اأوقاف اخرية امعطلة أو ااستفادة من صيغة استبدال الوقف‪ ،‬وانتهاءً‬ ‫مدى دراسة مشروعية خالفة شرط الواقف للمحافظة على أصل الوقف من الزوال‪ ،‬من‬ ‫خال دراسات ميدانية وحاات عملية‪.‬‬ ‫‪Summary‬‬ ‫‪This study seeks to address the topic: ending charitable waqf‬‬ ‫‪through a field study of the Foundation endowment‬‬ ‫‪contemporary, the Awqaf and Minors Affairs Government of‬‬ ‫‪Dubai, and the basic idea or problem that consideration of this‬‬ ‫‪study is to determine the meaning of charitable waqf , which rents‬‬ ‫‪allocated to the point of righteousness, - WAQF for the poor or‬‬ ‫‪mosques or hospitals - and what are the main reasons that often‬‬ ‫‪lead to end the moratorium charity such as non- ability of the‬‬ ‫‪beholder or [organization ] to take advantage of it for the benefit‬‬ ‫‪of the suspended them, or that the proceeds limited and low, is‬‬ ‫‪not sufficient for the purpose for which proceeded from him, or‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ )12( ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ the presence of external challenges prevented, or for the reason that proceeds is continuously exposed to risk or loss‫ي‬ This problem requires the researcher to address the most important means and methods that help preserve these assets Endowment charity, through the perspective Legislative Method , endowments financial low if it is in the bank and stand specified , or the allocation of Fund financing to activate endowments broken, or leveraged from the proceeds of the endowments other for the reconstruction of Charity Endowment inactivated , or look to change the purpose of the moratorium for another purpose more feasible in achieving rents , such as being dedicated to the mosque to be converted into a building due to its business, or borrowing from the state treasury to support charitable endowments broken or benefit from the formula replace the endowment, and the end of the study the legality of the extent of violation of the requirement to maintain standing out stay of transience , through field studies and practical situations‫ي‬ ‫امقدمة‬ ‫ وكيفية احافظة‬،‫تتمحور أهمية هذه الدراسة حول الوقف اإسامي‬ ً‫ إذ اأصل ي الوقف أن يبقى دائما‬،‫عليه من العدم والضياع أو اهاك‬ ‫ لكن قد يقع الوقف ي حاات خاصة تؤثر‬،‫بأصل وريع متجدد متصاعد‬ ‫ فكان ا بد من التعرض هذه احاات أو اأسباب الي تضعف‬،‫على دوامه‬ .‫الوقف من ااستمرار‬ ً‫ وكيفية معاجتها فقهيا‬،‫وهذا نهدف من هذا التعرف على هذه اأسباب‬ ‫ وما هي اآليات‬،‫ وكيفية العمل على إدارتها حال وقوعها‬،ً‫ومؤسساتيا‬ .‫والطرق اأنسب للحفاظ على اأوقاف من الضياع أو اهاك‬ ‫ وكتب الفقهاء‬،‫وهناك عدة دراسات تناولت واقع اأوقاف وكيفية احافظة‬ ‫ وهذا اختيار‬،‫توسعت ي حث اأسباب والطرق الي تؤدي انتهاء الوقف‬ .‫هذا اموضوع‬ :‫و وضع اخطة وهي تتمحور حول‬ ‫) المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬202( ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫مهيد‪ :‬زوال اأوقاف اخرية أحد أبرز معضات التطور الوقفي‬ ‫امؤسسي‬ ‫امبحث اأول‪ :‬معاير إنهاء الوقف اخري‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬معام احفاظ على الوقف اخري ودمومته واحد‬ ‫من عدم فعاليته‬ ‫النتائج والتوصيات‪.‬‬ ‫والفرضيات الي تبحث عنها هذه الدراسة أن تضع معاير واضحة للحد‬ ‫من ظاهرة انتهاء اأوقاف اخرية‪ ،‬وكيفية معاجة امسببات الي تؤدي‬ ‫بهاك الوقف وضياعه أو ااعتداء عليه حال هاكه وحاجته إى تعمر‬ ‫من جديد‪.‬‬ ‫وسوف نعتمد ي هذه الدراسة امقارنة بن أقوال امذاهب الفقهية‪ ،‬والتدليل‬ ‫ن أغلب‬ ‫عليها ضمن النسق امؤسسي امعمول به حاليا جاه اأوقاف‪ ،‬إذ إ ّ‬ ‫اأوقاف‪ ،‬ا سيما اأوقاف احكومية العامة تُدار من خال عمل مؤسسي‬ ‫تنظيمي‪ ،‬وليس كما كان يدار سابقًا بأفراد يطلق عليهم نظار‪.‬‬ ‫مهيد‪ :‬زوال اأوقاف اخرية أحد أبرز معضات التطور الوقفي‬ ‫امؤسسي تُعد اأوقاف)‪ (1‬اخرية امنتهية أو امتهالكة أحد أبرز معضات‬ ‫التطور الوقفي امعاصر‪ ،‬فاأوقاف اخرية والي هي اجزء اأهم من عموم‬ ‫اأوقاف‪ ،‬تنقسم لثاثة أقسام‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫أوقاف خرية‪ ،‬وهي أوقاف وقفت على جهات اخر من حن إنشائها أو‬ ‫ما كان خصصاً للصرف على أوجه بر أو خر‪ ،‬كالوقف على امساجد‪،‬‬ ‫وامستشفيات‪ ،‬واماجىء‪ ،‬والفقراء‪ ،‬وهي ما يطلق عليها ي عرف امؤسسات‬ ‫الوقفية "بعموم اخر"(‪ ،)2‬أو على حد توصيف قانون مؤسسة اأوقاف‬ ‫بدبي‪" :‬ما خصصت منفعته لعموم الر أو جهة خرية"(‪ ،)3‬وهي بالتفصيل‬ ‫اأوقاف الي م حدد ها الواقف مصرفاً أو اأوقاف الي م يعرف ها مستحق‬ ‫بعد اإعان عنها‪.‬‬ ‫وي امادة رقم ‪ ،39‬من قانون مؤسسة اأوقاف التابعة حكومة دبي وامعدل‬ ‫لعام ‪ ،2007‬والذي يفوض امؤسسة تولي النظر على الوقف حكم القانون‪،‬‬ ‫باعتبارها صاحبة الواية العامة‪ ،‬وأوى من غرها برعاية جهات الر‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ومايتها‪ ،‬فإنّ امادة تفوض امؤسسة ي توجيه الريع إى امصارف ذات‬ ‫النفع العام‪ ،‬وحقيق غرض الواقف من التقرب إى اه تعاى بالصدقة اجارية(‪.)4‬‬ ‫أمّا النوع الثاني من اأوقاف‪ ،‬فهي اأوقاف الذرية‪ ،‬وهو الوقف الذي‬ ‫خصص على الواقف نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس‪،‬‬ ‫ثم جعل مآله إى جهات اخر‪ ،‬وامعمول به بشكل مؤسسي‪- ،‬وأقصد به‬ ‫أعمال امؤسسة الوقفية امعاصرة‪- ،‬أنّ اأصل ي الوقف أن يُسجل مؤبداً‪،‬‬ ‫وجوز أن يكون الوقف مؤقتاً فا تتجاوز امدة مسن سنة من تاريخ‬ ‫اإنشاء‪ ،‬وي حال الوقف اخري‪ ،‬فا يكون على أكثر من طبقتن(‪.)5‬‬ ‫ومكن إضافة قسم ثالث‪ ،‬وهو اختاط اخري بالذري معاً‪ ،‬حيث خصص‬ ‫اجهة وامصرف على اخر والذرية معاً‪ ،‬ويسمى بـ‪ :‬الوقف امشرك‪ ،‬أو أن‬ ‫يكون الوقف على "النفس أو الذرية‪ ،‬ويؤول امال اموقوف ي النهاية إى‬ ‫جهة خرية إذا انقطعت الذرية"(‪ .)6‬وقد حث الفقهاء انقراض أو انقطاع‬ ‫اموقوف عليهم‪ ،‬فإذا وقف الواقف على ولديه‪ ،‬ثم مات أحدهما‪ ،‬تصرف‬ ‫غلته للفقراء [جهة خرية]‪ ،‬واحال كذلك لو انقطع نسلهما(‪ .)7‬بسبب أن‬ ‫تعين مصرف الوقف ليس بشرط لصحة الوقف(‪ ،)8‬فلو قال الواقف‬ ‫على رأي أبي يوسف من علماء احنفية‪":‬موقوفة فقط‪ ،‬ا تصح إا عند‬ ‫أبي يوسف‪ ،‬فإنه جعلها مجرد هذا اللفظ وقفًا على الفقراء"(‪.)9‬‬ ‫أ‪ .‬مفهوم بطان الوقف وانتهائه وحور دراستنا هذه تتعلق مفهوم‬ ‫إنتهاء الوقف اخري‪ ،‬وقبل التعريج على إشكالية البحث‪ ،‬نفضل التفريق‬ ‫ما بن البطان واانتهاء‪ ،‬فبطان الوقف ليس كانتهائه‪ ،‬فاأول يعي أنّ‬ ‫الوقف باطل منذ نشأته وبدايته‪ ،‬فهو غر صحيح‪ ،‬كمن يوقف على‬ ‫معصية‪ ،‬كالوقف على احربين أو قطاع الطرق‪ ،‬فالوقف هنا ا يصح‬ ‫شرعاً‪ ،‬وهو باطل‪ ،‬أو كوقف امرتد حال ردته‪ ،‬فهو باطل بدايةً‪ ،‬كما يرى‬ ‫أبو حنيفة رمه اه(‪ ،)10‬أو الوقف على عن غر معينة‪ ،‬كوقف فرس غر‬ ‫معن‪ ،‬فالوقف باطل عند الشافعية واحنابلة(‪.)11‬‬ ‫وهذا تشرط العديد من امؤسسات الوقفية امعاصرة "إشهاد من القاضي‬ ‫وموافقته على هذا الوقف"(‪ ،)12‬للتحقق من قصد الواقف وصحة وقفه‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫أما مفهوم انتهاء الوقف‪ ،‬فيعي أن الوقف ي بداية نشأته وتأسيسه كان‬ ‫صحيحاً‪ ،‬لكن حال ما منع من استمراره وأداء وظيفته‪ ،‬كنقص ريعه أو‬ ‫تهالك أصله وخرابه‪ ،‬وعسر عمارة امتخرب منه‪ ،‬وغرها من اأسباب الي‬ ‫ستأتي احقاً‪ ،‬مع التأكيد أن اأصل ي الوقف أن يكون مؤبداً‪ ،‬حال‬ ‫إثباته واإشهاد عليه‪ ،‬مام حدد الواقف أنه وقف مؤقت‪ ،‬أنّ إنهاء وانتهاء‬ ‫الوقف هو أكر حااً ومآاً ي الوقت امؤقت من الوقف امؤبد‪.‬‬ ‫وهذا وضع البعض شروطاً تؤكد الصحة وتنفي عن الوقف البطان والفساد‪،‬‬ ‫ا سيما ي حورية الصيغة الي ينشأ عنها الوقف‪ ،‬فقد اشرطوا أن تكون‬ ‫الصيغة‪ ،‬على وصف اإمام الغزالي ‪505‬هـ‪ ":‬التأبيد والتنجيز واإلزام‬ ‫وإعام امصرف"(‪ ،)13‬أي جازمة أو ملزمة‪ ،‬منجزة غر معلقة‪ ،‬مؤبدة‪،‬‬ ‫معينة على امصرف‪ ،‬وأن ا يكون فيها شرط يؤثر ي أصل الوقف‪ ،‬ويناي‬ ‫مقتضاه(‪.)14‬‬ ‫وهذا يقودنا لتعريف مصطلح [إنتهاء الوقف اخري]‪ ،‬بأنه رجوع عن‬ ‫الوقف مالكه أو ورثته‪ ،‬باعتبار انتهاء مدته‪ ،‬أو بانتفاء غرضه امخصص‬ ‫له أو بهاك أصله‪ .‬هذا التعريف عند من قال بعود العن إى صاحبه كما‬ ‫ذهب إى ذلك اإمام حمد بن احسن ‪819‬هـ‪ ،‬ولكن اأصح أن نقول ما قاله‬ ‫القاضي أبو يوسف ‪812‬هـ بأن ا عودة لعن الوقف مالكه‪.‬‬ ‫إنّ الوقف اإسامي بذاته وأركانه وشروطه الصحيحة مثل شخصية‬ ‫قانونية معترة‪ ،‬ووجوده قائم متى حققت أركانه وشروطه الصحيحة‪،‬‬ ‫ولكن هذه الشخصية قد يأتي عليها ظروف حيط بها‪ ،‬ومنعها من ااستمرار‬ ‫وهو "بانتهاء الوقف"‪ ،‬ويُقصد به انتهاء الوقف الدائم امستمر‪ ،‬ذو صفة‬ ‫التأبيد‪ .‬فقد يكون اانتهاء قادماً من قبل اأصل الوقفي حن يتعطل‬ ‫الوقف‪ ،‬وينعدم اانتفاع به أو من خال انقطاع غرضه‪ ،‬فا جهة‬ ‫تستحق ريع الوقف بناءً على شرط الواقف أو من خال أن يكون الوقف‬ ‫مؤقتاً‪ ،‬وإنهاء "الوقف امؤقت"‪ ،‬مرتبط ما حدده الواقف من وقت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حاات إنتهاء الوقف اخري لتمييز اأمر بدايةً‪ ،‬جب أن نفرق ما‬ ‫بن انتهاء الوقف امؤبد والوقف امؤقت‪ ،‬فالوقف امؤبد وهو اأظهر‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫واأوسع استعمااً عند امتقدمن‪ ،‬وينحصر غالباً ي العقار والثابت من‬ ‫اأماك‪ ،‬ي حن أن الوقف امؤقت أكثر اتساعاً وانتشاراً‪ ،‬وخصوصاً ي‬ ‫عصرنا احاضر‪ ،‬ا سيما بعد ظهور صيغة اأسهم الوقفية أو الوقف‬ ‫اجماعي‪ ،‬وتطور العمل امؤسسي الوقفي‪.‬‬ ‫وتوسع امالكية كذلك ي وقف امنفعة الذي هو غر جائز عند مهور‬ ‫العلماء‪ ،‬اعتبار أن الوقف عند اجمهور جب أن يكون عيناً ومؤبداً‪ ،‬ي‬ ‫حن يرى امالكية أن وقف امنفعة جائز‪ ،‬باعتبار أن التأبيد غر مشروط‬ ‫لديهم كما هو احال عند اجمهور‪ ،‬وكما يقول النووي ‪ 676‬هـ‪ ":‬لو قال‬ ‫وقفت هذا سنة‪ ،‬فالصحيح الذي قطع به اجمهور أنه باطل"(‪.)15‬‬ ‫ويُعرف الوقف امؤقت بأنه‪ ":‬الذي حدد الواقف له مدة حددة أو طبقة‬ ‫حددة من ذريته"(‪ ،)16‬أو أن يشرط الواقف لوقفه فرة زمنية حددة‪ ،‬فإذا‬ ‫انتهت صار الوقف ي حكم امنتهي‪ ،‬وعاد ملك الواقف‪ .‬لكن اأصل ي‬ ‫الوقف اخري أن يكون مؤبداً‪" ،‬وتدخل ي حكمه امرافق امخصصة‬ ‫خدمته أو للصرف عليه‪ ،‬وكذا احال ي وقف اأرض امخصصة للمقرة‪،‬‬ ‫فهي تدخل ضمن دائرة التأبيد(‪ ،)17‬لذا فإنه يشمل العقار‪ .‬لكن على كل‬ ‫اأحوال‪ ،‬إنّ الوقف امؤقت مدخل أسرع إنهاء الوقف اخري‪ ،‬باعتباره‬ ‫أوسع من باب الوقف امؤبد الذي ينحصر غالباً ي العقار‪ ،‬فالوقف امؤقت‬ ‫وإن كان يدخل ي العقار‪ ،‬إاّ أنّه قد يشمل وقف امنقوات والنقود وامنافع‬ ‫واخدمات واحقوق واخرات‪ ،‬وغرها‪.‬‬ ‫ومكن حصر حاات إنتهاء الوقف اخري ضمن هذه ااعتبارات(‪:)18‬‬ ‫‪ .8‬ينتهي الوقف اخري‪-‬سواء أكان وقفًا مؤبداً أو مؤقتاً‪-‬بهاك اأصل‪.‬‬ ‫‪ . 2‬انتهاء مدته الي حددها وقررها الواقف إذا كان هذا الوقف مؤقتاً‪،‬‬ ‫ويعود امال بعد ذلك ملكاً للواقف أو ورثته أو جهة ما إذا حددها الواقف‬ ‫ي عقد الوقف‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يشرط الواقف ي عقد الوقف أن له إنهائه متى شاء‪ ،‬خصوصاً إذا‬ ‫كان الوقف مؤقتاً‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )207‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫‪ .4‬حال أمر ولي اأمر بإنهاء الوقف إذا أصاب عن الوقف اخراب واهاك‪،‬‬ ‫أو كان ريعه ا يغطي حاجات امستحقن بسبب كثرتهم‪ ،‬أو باحصلة‬ ‫ااقتصادية فإن جدوى امشروع الوقفي ا يُوي حاجات الصيانة اأساسية‪،‬‬ ‫أو أن يكون نصيب امستحق ضئياً جداً وا ينفعه‪ ،‬أو يكون اأصل‬ ‫الوقفي عديم اجدوى‪ ،‬وا حقق غرضه بإشباع حق اموقوف هم بعد أداء‬ ‫الناظر مهمته مهنية وكفاءة‪ ،‬باعتبار أن مهمة الناظر أن يعمل على‪:‬‬ ‫"‪...‬حفظ أصل وغلة‪ ،‬ومعها وقسمتها على مستحقيها‪ .)19("...‬أو أن‬ ‫يقع نزاع قضائي بن اموقوف عليهم‪ ،‬فيحسم ولي اأمر ببيع الوقف‬ ‫وإنهاءه‪ ،‬أو ي حالة وقوع نظارة خالفة لشرط الواقف‪ ،‬ووقوع امخالفات‬ ‫ي إدارة الوقف أو حدوث خالفة لشروط الواقف تُوجب إنهاء الوقف‪ ،‬وهذا‬ ‫تشدد فقهاء احنفية ي تولية الناظر على إدارة الوقف‪ ،‬وعبارتهم واضحة‬ ‫ي أنه "ا يولي من طلب الواية على اأوقاف كمن طلب القضاء ا يقلد"(‪.)20‬‬ ‫‪ .6‬كما مكن لولي اأمر أو الناظر‪- ،‬وخصوصاً إذا كان الناظر مؤسسة‬ ‫وليس فردًا – أن يعيد تنظيم اانتفاع بالوقف امبعثر وامشتت ي مصرف‬ ‫حدد‪ ،‬ا سيما إذا وافق الواقفون على ذلك من باب امصلحة الشرعية‬ ‫لدوام الوقف‪ ،‬فينتهي بعضه‪ ،‬ويُضم ما تبقى منه لوقف خخر جانس كما‬ ‫سيأتي معنا‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويدخل الوقف الذري مدخل الوقف اخري ي حاات اانتهاء‪ ،‬فوضع‬ ‫الوقف الذري ينتهي حال انتهاء مدته‪ ،‬أو انقراض اموقوف عليهم من‬ ‫الذرية‪ ،‬أو ي حال تعطلت أعيان الوقف الذري‪ ،‬وتعذر تعمرها أو‬ ‫استبداها أو اانتفاع بها ما يكفل للمستحقن ريعاً مناسباً‪ ،‬أو إذا قلت‬ ‫أنصبة امستحقن حسب أحواهم ااجتماعية‪ ،‬وتعذر استبدال اموقوف ما‬ ‫يدر عليهم ريعاً مناسباً(‪ .)21‬وي حال انتهى الوقف يصبح اموقوف ملكاً‬ ‫للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتًا‪ ،‬فإن م يوجد له ورثة اعتر‬ ‫الوقف مستمراً أعمال اخر(‪.)22‬‬ ‫امبحث اأول‪ :‬معاير انتهاء الوقف اخري‬ ‫يعدّ الوقف اخري قائماً ومؤبداً كما يرى مهور علماء امسلمن‪ ،‬بيد أنه‬ ‫كما ذكرنا سابقاً فإن هناك عدة عوامل أو معاير قد تصيب أصل الوقف‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اخري‪ ،‬أو جزء منه‪ ،‬كريعه وغلته‪ ،‬فتعمد بالتدريج إى إنهائه وزوال‬ ‫أصله‪ .‬وهذه امعاير أو العوامل قد تكون ذاتية‪ ،‬معنى أنها من أصل‬ ‫الوقف‪ ،‬كخرابه وهاك أصله إذا م يتم ااعتناء به‪ ،‬أو من خال معاير‬ ‫أو عوامل خارجية‪ ،‬مثل رفع دعاوي قضائية أو التنازع بن اموقوف هم‬ ‫على أصل الوقف لسبب أنّ الغلة ا تكفيهم ميعاً‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫وللنظر ي معاير انتهاء الوقف اخري‪ ،‬والي وردت ي ثنايا كتب الفقهاء‪،‬‬ ‫مكن تقسيم ذلك كالتالي‪:‬‬ ‫أواً‪ :‬تهالك الوقف اخري وعدم إمكان اانتفاع به‪ :‬حث الفقهاء قدماً‬ ‫مسألة تهالك الوقف أو خرابه أو تعطله‪ ،‬وكان توجههم أنه ي حال‬ ‫تعطل اموقوف‪ ،‬فإنّ "رَيع الوقف يصرف إى جهة أخرى مُماثلةٍ للجهة‬ ‫الي تعطلت منافعها‪ ،‬وم يرج عودها"(‪ ،)23‬فإذا كانت جهة الوقف مسجداً‪،‬‬ ‫فتعطل وقف امسجد‪ ،‬وأصبح ا ينتفع به‪ ،‬فإن وقف امسجد يصرف على‬ ‫مسج ٍد خخر‪ ،‬وا يصرف إى وقف خخر كمدرسة أو بئر أو مستشفى وغر‬ ‫ذلك‪ ،‬باعتبار أن الوقف امعطل "يُصْرفُ وقفها أَقرب مُجانسٍ ها"(‪.)24‬‬ ‫حتى حث الفقهاء أنه ي حال تعطل الوقف امخصص للثغر [مكان‬ ‫ترابط اجاهدين]‪ ،‬بسبب زيادة الفتوحات وتقدم الثغور جاه أرض العدو‪،‬‬ ‫فإن ما خصص لذلك الثغر حديداً‪ ،‬حفظ لثغر خخر قد يتم إحداثه‪ .‬وقد‬ ‫ورد عند الشافعية أنه‪..." :‬وغلة وقف الثغر هو الطرف اماصق من‬ ‫بادنا باد الكفار‪ ،‬إذا حصل فيه اأمن حفظه الناظر احتمال عوده‬ ‫ثغراً‪ ،‬ويدخر من زائد غلة امسجد على ما حتاج إليه ما يعمره بتقدير‬ ‫هدمه‪ ،‬ويشري له بالباقي عقاراً ويقفه‪ ،‬أنه أحفظ له ا بشيء من‬ ‫اموقوف على عمارته‪ ،‬أن الواقف وقف عليها"(‪ .)25‬هذه النظرة الفقهية‬ ‫امعترة تؤكد على أن الوقف اأصل فيه أن ا ينتهي بناءً على حورية‬ ‫فكرة الوقف ي اإسام‪ ،‬وهي [التأبيد]‪ ،‬فإن أصاب الوقف اخراب واهاك‪،‬‬ ‫ضُم إى ما جانسه كما سيأتي احقاً‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬عدم كفاية الريع وانقطاعه‪ ،‬وأثره على عمارة الوقف وبقائه‬ ‫ويذكر ابن عابدين من احنفية أن منفعة الوقف امتمثلة ي ريعه تقسم‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫على امستحقن‪ ،‬أو اموقوف هم‪ ،‬وا حق هم ي عن الوقف وأصله‪ ،‬حتى‬ ‫وإن قل الريع وم يكفهم‪ ،‬فا شأن هم بالعن أو اأصل(‪ ،)26‬وعند امالكية‬ ‫فقد جزموا ذلك بقوهم‪ ":‬فاعلم أنه ا جوز قسم رقابه اتفاقاً‪ ،‬وأما‬ ‫قسمته لاغتال بأن يأخذ هذا كراءه شهراً مثاً‪ ،‬واآخر كذلك‪.(27)"...،‬‬ ‫أما ي حال أن ريع اأصل الوقفي أو العن م تكفي للموقوف هم بسبب‬ ‫قلة ريعه‪ ،‬أو احتياجه للصيانة والرميم‪ ،‬فهنا يلزم الناظر أو امتولي‬ ‫احافظة على العن‪ ،‬وتقديم مصلحة العن على مصلحة امستحقن أو‬ ‫اموقوف هم‪ ،‬بناءً على القاعدة الشرعية‪[ ،‬امصلحة العامة تقدم على‬ ‫امصلحة اخاصة])‪ ،(28‬بل وا يعد شرط الواقف‪ ،‬لو أمر بتقديم الصرف‬ ‫على الصيانة‪ ،‬أن عمارة الوقف مقدمة على امصرف أو اموقوف هم كما‬ ‫يرى الشافعية(‪ ،)29‬وبلفظ الفقيه هال بن حي ‪245‬هـ أحد أصحاب‬ ‫القاضي أبي يوسف ‪812‬هـ من احنفية بقوله‪ ":‬ينبغي للقاضي أن يبدأ‬ ‫فينفق من كل ما أخرج اه من غات هذه اأرض على عمارتها‬ ‫وإصاحها‪ ،‬ثم يقسم ما فضل بعد ذلك من غلتها ي الفقراء وامساكن"(‪.)30‬‬ ‫فا يعد شرط الواقف حال شرط أن يبدأ بالصرف على امستحقن بدون‬ ‫اعتبار إصاح الوقف أو صيانته‪ ،‬وهذا الذي أراه‪ ،‬والذي جب أن يُعمل ي‬ ‫امؤسسات الوقفية امعاصرة‪.‬‬ ‫فبقاء الوقف اعتبار التأبيد مقدم على الصرف على اموقوف هم‪ ،‬ويتم‬ ‫هذا من خال التأكد من سامة العن‪ ،‬وصيانتها من التهالك واخراب‪،‬‬ ‫وهذا معتمد فقهياً‪ ،‬وكما يقول ابن عابدين ‪8252‬هـ‪ ":‬ويبدَأُ من غلَة‬ ‫الوقف بعمارته قبل الصَرف إى امُستحقِن"(‪ ،)31‬وقبله من امالكية قال‬ ‫اخرشي ‪8808‬هـ‪ ":‬يبدأ مرمة الوقف وإصاحه‪ ،‬لبقاء عينه ودوام منفعته"(‪.)32‬‬ ‫وخارطة العمليات الرئيسية للوقف اإسامي‪ ،‬مرتبة ترتيباً فقهياً كما هو‬ ‫موضح ي الشكل اآتي(‪:)33‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)210‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫لكن ي حال عدم كفاية الريع إعمار الوقف وعوز موارده‪ ،‬غالباً ما يتم‬ ‫إنهاء الوقف وحويل ما تبقى منه إى أقرب جانس له‪ ،‬فإن كان مسجداً‬ ‫ضم ما تبقى منه مسجد خخر‪ ،‬وهكذا‪ .‬باعتبار أن اأصل ي الوقف أن‬ ‫يكون ريعه دائماً ومستمراً‪ ،‬وعلى وصف ابن حزم ‪456‬هـ أن يُسبل‬ ‫دائماً‪ ،‬وعلى الواقف" أن يسبل الغلة ما دام حياً على من شاء"(‪ ،)34‬لكن‬ ‫ي حال ااستثناء‪ ،‬وهو حال قلة الريع أو انقطاعه‪ ،‬فإن ي ذلك تفصيل‬ ‫فقهي ناقشه فقهاء الشريعة سابقاً‪ ،‬مكن حصره ي حالتن‪:‬‬ ‫احالة اأوى‪ :‬إذا تأكد لدى الناظرين أو القائمن على الوقف‬ ‫امتعطل ‪ -‬أو الوقف الذي ينتج عنه ريعاً قلياً‪ - ،‬أنه باإمكان‬ ‫معاجة هذا الوقف أو ترميمه‪ ،‬فإن ريعه يُحبس لغرض إصاحه‬ ‫وترميمه‪ ،‬وهذا ما عناه بعض الشافعية عندما قالوا‪ ":‬ولو وقف على‬ ‫ثغر فاتسعت خُطة اإسام حولهُ‪...‬حفظُ غلةُ الوقفِ احتمال عوده‬ ‫ثغرًا"(‪ ،)35‬وعند احنابلة" وينفق عليه من غلته إن م يعن واقف من‬ ‫غره‪ ،‬أن الوقف حبيس اأصل وتسبيل امنفعة‪ ،‬وا حصل ذلك إا‬ ‫باإنفاق عليه‪ ،‬فكان من ضرورته‪ ،‬فإن م يكن له غلة‪ ،‬فالنفقة على‬ ‫موقوف عليه‪...‬فإن تعذر اإنفاق‪ ،‬بيع وصرف الثمن ي عن أخرى تكون‬ ‫وفقاً حل الضرورة"(‪ .)36‬وي هذه احالة‪ ،‬ا مكن أن ننهي الوقف اخري‪،‬‬ ‫لدواعي قلة الريع أو شبه إمكانية انقطاعه وزواله‪ ،‬بل نعمد على فرض‬ ‫إمكانية إصاحه‪ ،‬فاإعمال أوى من اإهمال‪ ،‬ونعمل على إعادة ترميمه‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )211‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫من ريعه وغلته‪ ،‬ثم العمل على تفعليه سوقياً واستثمارياً‪ ،‬كي يصبح مدراً‬ ‫من جديد‪.‬‬ ‫احالة الثانية‪ :‬ي حال تعذر استمراره ودوامه‪ ،‬وكان انقطاعه‬ ‫متحققاً إذا حقق تعطل الوقف وم يُعد هناك أملٌ ي إصاحه أو إعادة‬ ‫تفعيله‪ ،‬فقد ذهب العلماء إى أن ريعه يُصرف على أقرب جهة ماثلة‪،‬‬ ‫وهذا ما ذكره اإمام النووي ‪676‬هـ‪" :‬إذا خرب العقار اموقوف على‬ ‫امسجد‪ ،‬وهناك فاضل من غلته‪ ،‬بدئ به بعمارة العقار"(‪ ،)37‬فإذا كان‬ ‫هناك وقف على مسجد‪ ،‬فتعطل هذا امسجد‪ ،‬فإن ريعه يُصرف على‬ ‫مسجد ماثل‪ ،‬وا يصرف على جهة أخرى‪ .‬وي هذه احالة‪ ،‬فإن الوقف‬ ‫اخري مآله التوقف واإنتهاء‪ ،‬فيتم صرف ريعه إى وقف ماثل كما ذكر‬ ‫اإمام النووي ‪676‬هـ‪ ،‬فاأحكم واأفضل للوقف خنذاك أن يتم تسوية‬ ‫أمره‪ ،‬وصرفه إى جنس أصله‪ ،‬فإن كان مسجداً‪ ،‬بيع ما تبقى من العقار‬ ‫أو البناء‪ ،‬وصرف قيمته إى مسجد خخر‪ ،‬كما يقول ابن قدامة ‪620‬هـ‪:‬‬ ‫"وإذا خرب الوقف‪ ،‬بيع واشري بثمنه ما يرد على أهل الوقف"(‪.)38‬‬ ‫إن أهمية أن يُستفاد من أي صيغة مالية لصاح اأوقاف‪ ،‬ووضعوا لذلك‬ ‫شروطاً من أهمها‪ :‬أن يكون الوقف قد خرّب وتعطّل اانتفاع به‪ ،‬وأا‬ ‫يكون لدى امؤسسة الوقفية أموال يعمّر بها امعطل من اأوقاف‪ ،‬أو ا‬ ‫يوجد من يقرض الوقف امقدار احتاج إليه‪ ،‬أو ا مكن استبدال الوقف‬ ‫بعقار ذي ريع(‪ .)39‬ويتفرع من هذه امسألة خافٌ قديمٌ بن الفقهاء‪ ،‬وهو‬ ‫ي حال انقطاع الوقف‪ ،‬هل يتم إرجاعه لصاحبه الواقف ي حال حياته‪،‬‬ ‫أو لورثته حال موته [؟]‪.‬‬ ‫فعند حمد بن احسن ‪819‬هـ يرى أن الوقف ي حال اانقطاع‪ ،‬يرجع لصاحبه‪،‬‬ ‫باعتبار أن الوقف قربة‪ ،‬وقد انقطعت القربة‪ ،‬فرجع لصاحبه‪ ،‬خافاً أبي‬ ‫يوسف القاضي ‪812‬هـ الذي يرى بأن يُضم إى ما جانسه‪ ،‬فإن كان الوقف‬ ‫مسجداً‪ ،‬وانقطع عنه امصلون للصاة ي مسجد خخر‪ ،‬فإنه يرى بأن‬ ‫يصرف الوقف اأول للمسجد الذي اجتمع حوله امسلمون‪.‬‬ ‫كما يذكر ذلك الكاساني ‪517‬هـ حال ااختاف بينهما‪" :‬وما انهدم من‬ ‫بناء الوقف وخلته‪ ،‬صرفه احاكم ي عمارة الوقف إن احتاج إليه‪ ،‬وإن‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫استغنى عنه‪ ،‬أمسكه إى وقت احاجة إى عمارته‪ ،‬فيصرفه فيها‪ ،‬وا جوز‬ ‫أن يصرفه إى مستحقي الوقف‪ ،‬أن حقهم ي امنفعة والغلة ا ي العن‪،‬‬ ‫بل هي حق اه تعاى على اخلُوص‪ ،‬ولو جعل داره مسجداً فخرب جِوار‬ ‫امسجد أو استغنى عنه‪ ،‬ا يعود إى ملكه‪ ،‬ويكون مسجداً أبداً عند أبي‬ ‫يوسف‪ ،‬وعند حمد يعود إى ملكه"(‪.)40‬‬ ‫ونرة اخاف بينهما‪ ،‬أن الوقف اخري إذا انقطع أو قلة غلته‪ ،‬فاأصل أن‬ ‫يبقى قائماً فاعاً ي الوسط اخري‪[ ،‬كما يقول أبو يوسف]‪ ،‬وا يرجع إى‬ ‫الواقف أو ورثته [على رأي حمد بن احسن]‪ ،‬فاأصل ي الوقف أن يبقى‬ ‫وقفاً وا يعود ملكاً لصاحبه من جديد‪ ،‬ولو انقطع غرضه‪ ،‬فيمكن‬ ‫استخدام أصله من جديد‪ ،‬وتفعيله ي خدمة اخر‪ ،‬من خال وسائل‬ ‫اأوقاف ااستثمارية امتعددة‪ ،‬وهذا اأنسب واأحكم لقطاع اأوقاف اخرية‪.‬‬ ‫وقريب من هذا‪ ،‬ما حثه فيما خص صحة الوقف منقطع اابتداء‪،‬‬ ‫وهو حتى يتم الوقف صحيحاً‪ ،‬جب موافقة اموقوف هم عليه‪ ،‬فإن م‬ ‫يقبلوا به أو ردوه‪ ،‬رجع الوقف ابتداء لصاحبه الواقف‪ ،‬وبذلك ينتهي‬ ‫الوقف‪ ،‬وخصوصاً ‪ -‬إذا كان خرياً ‪ -‬وهذا وإن كان قواً‪ ،‬لكن اأرجح‬ ‫فقهياً عند اجمهور أن الوقف ا حتاج ي ثبوته إى موافقة اموقوف هم‪،‬‬ ‫فإن م يقبلوا به‪ ،‬يرد للفقراء وامساكن‪ ،‬أن الوقف قائم بغرهم‪ ،‬وا‬ ‫يرجع وا ينتهي ملك الواقف‪ ،‬وأن "الوقف على امعن ا يبطل برده مطلقاً‪،‬‬ ‫وإما يذهب للفقراء"(‪.)41‬‬ ‫وكل وقف خري انقطع غرضه يؤول للفقراء‪ ،‬وهو قريب ما وصفه‬ ‫الفقهاء سابقاً بالوقف اجهول‪ ،‬جهول الغرض‪ ،‬فيتم دفعه للفقراء‪ ،‬كأن‬ ‫يقول الواقف‪ :‬وَقَفْتُ‪ ،‬لكنه م حدد‪ ،‬فيتم صرفه للفقراء‪ ،‬باعتبار أن‬ ‫الوقف يزول عن ملك الواقف وينتقل ملك اه عز وجل‪ ،‬ثم إى اأكثر‬ ‫استحقاقاً‪ ،‬وهم الفقراء(‪ .)42‬مع العلم أن أحد اأسباب الرئيسية الي تنتج‬ ‫عن قلة الريع‪ ،‬أو تؤدي إى انقطاع الوقف عن ااستمرار‪ - ،‬وهذا السبب‬ ‫بالقطع واضح ي إنهاء الوقف اخري كما سيأتي معنا ي الدراسة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫اميدانية‪-‬هو الزهد ي تسويق اأوقاف على سعر السوق‪ ،‬وتأجرها بأقل‬ ‫من سعر السوق‪.‬‬ ‫وهذا ما ذكره الفقهاء سابقاً‪ ،‬من أن أجرة الوقف جب أن ا تقل عن‬ ‫"أُجْرَةِ الْمِثْل"‪ ،‬معنى للحفاظ على أصله‪ ،‬ودوام ريعه‪ ،‬جب أن يتم‬ ‫احفاظ على قيمته السوقية قياساً بسعر السوق‪ ،‬وإن كانوا اختلفوا فيما‬ ‫لو تأجره بأقل من سعر السوق‪ ،‬وعند احنابلة إن حدث و تأجر‬ ‫الوقف بأقل من سعر السوق‪ ،‬فإن الناظر يضمنُ " قيمة النَقص الذي ا‬ ‫يتغابنُ به عادةً‪ ،‬أنه يتصرَف ي مال غره على وجه احظِ‪ ،‬فضمِنَ ما‬ ‫نقص ُه بعقدهِ"(‪.)43‬‬ ‫ي حن يرى امالكية‪ ،‬أن العقد الذي يبلغ أجرة الْمِثْل‪ ،‬هو امعتمد‪ ،‬وإن‬ ‫التعاقد على أجرة أقل من أجر الْمِثْل‪ ،‬فإنها تفسخ‪ ،‬وتقدم عليها أجرة‬ ‫الْمِثْل‪ ،‬وي الشرح الكبر‪..." :‬أَن اإِجارة لو وقعت بدون أجرة امِثْل‪ ،‬ثم‬ ‫زاد شَخصٌ خخر ما يبلغ أجرة امِثْل‪ ،‬فُسخت إجارة اأول‪ ،‬وتُؤجر للثاني‬ ‫الذي زاد"‪ ،‬إا أن يزيد اأول بأجرة الْمِثْل‪ ،‬فا يصح التعاقد مع غره(‪.)44‬‬ ‫أما احنفية‪ ،‬فإنهم يرون ا جوز ذلك ألبتة‪ ،‬أن ذلك يوقع الضرر بالوقف‪،‬‬ ‫وخصوصًا إذا كان هناك فرق بائن وفاحش‪ ،‬فإن العقد ا جوز‪ ،‬ويعتر ذلك‬ ‫"خيانة من امُتولِي إذا كان عامًا بأُجرة امِثْل"(‪ ،)45‬مع إجازتهم ذلك‬ ‫ضرورة واستثناءً‪ ،‬وي هذه احاات‪- ،‬والي ها عاقة أساسية ي حور حثنا‪،‬‬ ‫وهو انتهاء الوقف اخري ‪ -‬وهي(‪:)46‬‬ ‫‪ . 8‬إذا كان اأصل الوقفي عليه دين أو مرصد‪ ،‬فهنا يستوجب اإجارة‬ ‫وإن كانت أقل من قيمة امثل‪ ،‬باعتبار أن احاجة ملحة للمال لتغطية‬ ‫نفقات اأصل الوقفي‪ ،‬ليستمر‪.‬‬ ‫‪ .2‬احالة الثانية‪ ،‬تتعلق بعن الوقف‪ ،‬بأن تكون العن غر مرغوب‬ ‫بإجارتها‪ ،‬وبالتالي فامتولي أن يؤجرها بأقل عن أجرة امثل‪.‬‬ ‫لكن بالعموم تعتر قلة الريع الوقفي أو انقطاعه سبباً واضحاً إنهاء‬ ‫الوقف اخري‪ ،‬خصوصًا إذا م يتدارك النُظار سبيل تفعيل ورعاية اأصل‬ ‫الوقفي‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬دعاوي قضائية ضد الوقف إذا كانت الدعوى هي طلب احق ي‬ ‫جال القضاء‪ ،‬فإن القاضي صاحب الواية العامة(‪ ،)47‬هو امخول والفاصل‬ ‫ي دعاوي اأوقاف ضمن ما يُعرف اليوم باحاكم الشرعية‪ ،‬إذ جاء ي‬ ‫مهامها‪ ":‬إنها ختص بالنظر ي دعاوي صحة الوقف‪ ،‬والدعاوي امتعلقة‬ ‫برقبة امسقفات وامستغات‪ ،‬الي هي اأوقاف الصحيحة"(‪ .)48‬وقد تأتي من‬ ‫أي جهة ها عاقة بالوقف ضد الوقف ذاته‪ ،‬أو ضد من يتوى هذا الوقف‪،‬‬ ‫كأن يرفع اموقوف هم دعوى ضد الناظر‪ ،‬لغرض عزله بسبب خيانته أو‬ ‫تقصره‪.‬‬ ‫وقد تكون الدعوى ضد الوقف إنهائه أو إبطاله‪ ،‬كأن تكون من قبل‬ ‫الورثة أو غرهم‪ ،‬وي هذه احالة فإن اأصل امعتر أن الوقف له شخصية‬ ‫معنوية‪ ،‬وماله خصص للنفع العام‪ ،‬ويقع فيه ااحتياط واحرمة كمال‬ ‫اليتيم‪ ،‬ومال بيت مال امسلمن‪ ،‬كما ورد ي جلة اأحكام العدلية "ومال‬ ‫الوقف وبيت امال حكمه حكم مال اليتيم"(‪ ،)49‬وا جوز أن يتصرف فيه‪،‬‬ ‫أو يتم احجز عليه‪ ،‬أن فيها حقوقاً للموقوف هم‪ ،‬وإن التقادم فيه حدود‬ ‫أعلى مدة‪ ،‬كما ورد ي جلة اأحكام العدلية‪ ،‬رقم امادة [‪ ،]8660‬إذ ورد‬ ‫ن‬ ‫فيها‪ ":‬ا تسمع الدَعَاوَى غر العائدة أصل الوقف أو للعموم كَالدَيْ ِ‬ ‫الوديعة والعقار املك وامراث‪ ،‬وامقاطعة ي العقارات اموقوفة أو التصرف‬ ‫باإجارتن والتولية امشروطة والغلة بعد تركها مس عشرة سنة"(‪.)50‬‬ ‫وقد حددت امادة رقم [‪ ]8668‬أنه يسمع دعوى امتولي ي حق أصل‬ ‫الوقف إى ست وثاثن سنة‪ ،‬وا تسمع بعد مرور ست وثاثن سنة(‪.)51‬‬ ‫وعلى الرغم من القضايا القانونية الي تشغل قطاع اأوقاف اليوم‪ ،‬فإن‬ ‫اأضمن واأحكم لأوقاف بدايةً وجود بينة كإقرار أو إشهاد من الواقف‬ ‫أو ورثته أن هذا امال وقف اه تعالي‪ ،‬وهو ما تعارفنا عليه سابقاً ي‬ ‫أهمية مرحلة تسجيل الوقف كخطوة أساسية حفظ الوقف اخري من‬ ‫الزوال واانتهاء‪ .‬وتعتر إدارة اأوقاف امعينة من قبل الدولة هي الناظر‬ ‫وامتولي لكل وقف ا قيم له أو ناظر‪ ،‬باعتبار أنها صاحب الواية العامة‬ ‫ي اإشراف على اأوقاف‪ .‬لكن بالعموم‪ ،‬إن الدعاوي الي ترفع ضد الوقف‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫ها أسبابها امختلفة وامتنوعة‪ ،‬قد تكون من باب التطوير العمراني‬ ‫للدولة‪ - ،‬كما سيأتي معنا احقاً ‪ -‬أو من باب خاف حول ملكية الوقف‬ ‫للورثة‪ ،‬وأنه ليس وقفًا أساساً‪ ،‬وغرها من اأسباب‪ ،‬لكن هذا امعيار قائم‬ ‫ي الكثر من اجتمعات والدول‪ ،‬ويعتر مدخ ًا إنهاء الوقف اخري‪.‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬معام احفاظ على الوقف اخري ودمومته واحد‬ ‫من عدم فعاليته‬ ‫إن إشكالية انتهاء الوقف اخري قائمة ومتحققة ي الكثر من الباد‬ ‫اإسامية‪ ،‬وأماكن جمع اأقليات امسلمة‪ ،‬ومرد ذلك غالباً إى غياب الرقابة‬ ‫الشرعية‪ ،‬والنظارة امؤسسية‪ ،‬والكفاءة ااسثتمارية على هذه اأوقاف‬ ‫اخرية‪ ،‬لكن هذه الظاهرة غالباً ما يتم مواجهتها‪ ،‬واحد منها‪ ،‬إذا‬ ‫تضافرت اجهود الشرعية وامؤسسية ي واقع امؤسسات الوقفية‪ .‬ولعل‬ ‫الوسائل التالية تكون أكثر جاعة ي احد من ظاهرة انتهاء الوقف اخري‪،‬‬ ‫وهي بالتفصيل‪:‬‬ ‫أواً‪ :‬اشراك أكثر من وقف ي وقفية واحدة إن قيام امؤسسة‬ ‫الوقفية بدمج أكثر غر وقف ي وقفية كبرة يعد من اأعمال اإدارية‬ ‫امطلوبة‪ ،‬ي ظل تزايد حاات اندثار اأوقاف اخرية امبعثرة وامعطلة‬ ‫خصوصاً إذا تطابقت ي جنس امصرف‪ ،‬فإن كانت هذه اأوقاف امتفرقة‬ ‫وامبعثرة ي أماكن متباعدة‪ ،‬وذات ريع منخفض ومشتت‪ ،‬مكن ضمها‬ ‫لبعضها البعض‪ ،‬وإعادة تشكيلها بطريقة صحيحة مؤسسية‪ ،‬ا سيما‬ ‫وأن مقصد الشريعة ي اأوقاف امتجانسة أن تكون فاعلة ا ضاحلة وا‬ ‫متهالكة‪ .‬وهنا أشار بعد الفقهاء بضرورة ضم أو بيع بعض اأوقاف حال‬ ‫وقعت احاجة‪ ،‬كما ذهب إلي هذا بعض حققي امذاهب‪ ،‬ففي امهذب‬ ‫لإمام الشرازي‬ ‫‪170‬‬ ‫هـ‪ ":‬وإن وقف مسجداً فخرب امكان‪ ،‬وانقطعت‬ ‫الصاة فيه‪ ،‬م يعد إى املك‪ ،‬وم جز له التصرف فيه‪ ،‬أن ما زال املك‬ ‫فيه حق اه تعاى‪ ،‬ا يعود إى املك بااختال ‪..‬وإن وقف خلة فجفت أو‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫(‪)12‬‬ ‫بهيمة فزمنت أو جذوعاً على مسجد فتكسرت‪ ،‬ففيه وجهان أحدهما ا‬ ‫جوز بيعه ما ذكرناه ي امسجد‪ ،‬والثاني‪ :‬جوز بيعه أنه ا يرجى منفعته‪،‬‬ ‫فكان بيعه أوى من تركه خاف امسجد‪ ،‬فإن امسجد مكن الصاة فيه‬ ‫مع خرابه‪ ،‬وقد يعمر اموضع فيصلى فيه‪ ،‬فإن قلنا تباع كان احكم فى‬ ‫ننه حكم القيمة الي توجد من متلف الوقف‪ .)52( "...‬ويرى السرخسي‬ ‫‪191‬هـ‪ .. ":‬وهكذا يقول ي احصر واحشيش أنه ا يعود إى ملكه [ أي‬ ‫ملك الواقف]‪ ،‬ولكن يصرف إى مسجد خخر بالقرب من ذلك امسجد‪.)53("..‬‬ ‫وهذا ما أشار إليه شيخ اإسام ابن تيمية ‪311‬هـ بقوله‪ ":‬إن الواقف لو‬ ‫م يشرط هذا فزائد الوقف يصرف ي امصاح الي هي نظر مصاحه‪...‬وما‬ ‫فضل من ريع الوقف واستغي عنه‪ ،‬فإنه يصرف ي نظر تلك اجهة‪،‬‬ ‫كامسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصاحه صرف ي مسجد خخر‪ ،‬أن‬ ‫الواقف غرضه ي اجنس‪ ،‬واجنس واحد‪ ،‬فلو قدر أن امسجد اأول خرب‪،‬‬ ‫وم ينتفع به أحد‪ ،‬صرف ريعه ي مسجد خخر‪ .‬وكذلك إذا فضل عن‬ ‫مصلحته شئ‪ ،‬فإن هذا الفاضل ا سبيل إى صرفه إليه‪ ،‬وا إى‬ ‫تعطيله‪ ،‬فصرفه ي جنس‬ ‫امقصود‬ ‫أوى‪ ،‬وهو‬ ‫أقرب الطرق‬ ‫إى مقصود‬ ‫الواقف"(‪ .)54‬ومن قبله ابن قدامة ‪031‬هـ الذي أشار بقوله‪ ":‬وما فضل‬ ‫من حصره وزيته [أي امسجد] عن حاجته جاز صرفه إى مسجدٍ‬ ‫خخر"(‪ ،)55‬وابن مفلح ‪441‬هـ كذلك بقوله‪ ":‬وما فضل عن حاجته‪...‬جاز‬ ‫صرفه إى مسجد خخر‪..‬أن انتفاع ي جنس ما وقف له‪ ،‬فكان مصروفاً‬ ‫ي مثله‪[...‬بل يرى ي موضع خخر]‪..‬وما فضل من حصر امسجد وزيته‪،‬‬ ‫وم حتج إليه جاز أن جعل ي مسجد خخر أو يتصدق من ذلك على فقراء‬ ‫جرانه وغرهم"(‪ .)56‬وكما جاء ي مغنى احتاج للشربيي ‪977‬هـ‪ ":‬ولو‬ ‫تعطلت منفعة اموقوف بسبب غر مضمون كأن جفت الشجرة‪ ،‬أو‬ ‫قلعها ريح‪ ،‬أو سيل أو حو ذلك‪ ،‬وم مكن إعادتها إى مغرسها قبل جفافها‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )217‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫م ينقطع الوقف على امذهب‪...‬بل ينتفع بها‪ ،‬حاله كونها جذعاً بإجارة‪،‬‬ ‫وغرها إدامة للوقف ي عينها"(‪ ،)57‬وكما يرى ابن عابدين ‪0313‬هـ من‬ ‫احنفية بقوله‪ ":‬جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف اآخر عليه"(‪.)58‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ولدواعي اإضافة وتعظيم الريع الوقفي‪ ،‬ففاضل ريع الوقف‬ ‫يصرف ي مثله‪ ،‬وهذا ما أكده جمع الفقه اإسامي امعاصر‪ ،‬إذ رأى أن‬ ‫اموارد الزائدة "لأوقاف اأخرى الي ا حتاج إليها اأوقاف حالياً‪ ،‬وا‬ ‫يتوقع ااحتياج إليها ي امستقبل القريب‪ ،‬واحفاظ عليها قد يصبح‬ ‫مشكلة كبرة للمتولن‪ ،‬أنه خاف عليها السلب والنهب أو التدخل من‬ ‫قبل احكومة أو من قبل أشخاص خائنن‪ ،‬ينبغي أن تنفق هذه اموارد‬ ‫الزائدة ي مصارف اأوقاف امماثلة ها مثل صرف موارد امدرسة ي‬ ‫مدرسة أخرى‪ .)59("...‬وعليه‪ ،‬نرى إن كانت أوقافاً ماثلة ي اجنس‪ ،‬كأن‬ ‫تكون غلة اأوقاف ي مسجد ما فائضة‪ ،‬فتصرف ي سد حاجة مسجد‬ ‫خخر‪ ،‬وهذا مدخل مويلي هام مكن اعتباره مدخاً إعمار اأوقاف‬ ‫امتهالكة أو امعطلة‪ ،‬إذ به مكن تطوير أداء اأوقاف بصورة ماعية‪،‬‬ ‫وتكون اأوقاف احية مدخاً إعادة إحياء اأوقاف "اميتة" أو امعطلة‪.‬‬ ‫وهذا ما اعتمدته بعض امؤسسات الوقفية ي اإمارات من أنه "جوز‬ ‫للمحكمة أو لأمانة [أي الناظر] صرف فائض غلة مرافق امسجد على‬ ‫امساجد اأخرى"(‪ .)60‬وبهذه الصورة‪ ،‬مكن جعل اأوقاف الي تتماثل ي‬ ‫اجنس كوحدة موضعية ي جال امصروفات واإيرادات‪ ،‬وهذا من الناحية‬ ‫احسابية أفضل وأدق‪ ،‬وجرت العادة ي بعض امؤسسات الوقفية حصر‬ ‫اأوقاف ومصارفها وتبوبيها بناءً على نوع امصرف‪ ،‬وي مؤسسة اأوقاف‬ ‫بدبي حصر امؤسسة أوقافها بناءً على أنواع مصارفها لغرض تصنيف‬ ‫أوقافها‪ ،‬وتعظيم أصوها‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ااستدانة من ريع أوقاف أخرى إعمار الوقف الوقف اأصل‬ ‫فيه أن يبقى دائماً قائماً بناءً على حورية الوقف‪ ،‬وهي [التأبيد]‪ ،‬وهذه‬ ‫النظرة مقبولة‪ ،‬وحن نتحدث عن إمكانية نقل فائض من ريع وقف‬ ‫إعانة وقف خخر قائم على سبيل ااستدانة‪ .‬ففي حالة‪ ،‬إن احتاج وقف‬ ‫حدد إعمار‪ ،‬فإن للناظر أن يقرض مصلحته‪ ،‬وإن م يقم باستشارة‬ ‫احاكم‪ ،‬باعتبار أن الناظر مؤمن‪ ،‬كما يرى احنفية (‪ ،)61‬خافاً للشافعية‬ ‫الذين اشرطوا موافقة الواقف أو احاكم‪ ،‬كما يرى النووي ‪070‬هـ‪":‬‬ ‫وجوز أن يقرض اإمام الناظر من بيت امال‪ ،‬أو يأذن له ي ااقراض أو‬ ‫اانفاق من مال نفسه على العمارة‪ ،‬بشرط‪ :‬الرجوع وليس له ااقراض‬ ‫دون إذن اإمام"(‪ .)62‬مع السماح للناظر أن يقرض من بيت امال بإذن‬ ‫احاكم‪ ،‬ولو فعل الناظر بدون أذنهما م يصح‪ ،‬ويعتر الناظر متعدياً‪.‬‬ ‫وأجاز احنفية ذلك بشرطن‪ ،‬أوهما أن يكون ذلك بإذن القاضي‪ ،‬والثاني‬ ‫استحالة ااستفادة من الوقف‪ ،‬وااستفادة من ريعه‪ ،‬كما يقول ابن‬ ‫عابدين ‪0313‬هـ‪" :‬أن ااستدانة على الوقف ا جوز إذا م تكن بأمر‬ ‫الواقف‪ ،‬أن الدِينَ ا يثبت ابتداء إا ي الذمة‪ ،‬والوقف ا ذِمَةَ له‪،‬‬ ‫والفقراء وإن كانت هم ذمةٌ‪ ،‬لكن لكثرتهم ا تتصور مطالبتهم‪ ...‬وإذا م‬ ‫يكن من ااِستدانةِ بُدٌ‪ ،‬فإنها جوز بأمر القاضي"(‪ ،)63‬باعتبار أن واية‬ ‫القاضي أعم ي مصاح امسلمن‪ .‬لكن لو كان الوقف ي جنس خخر‪ ،‬كأن‬ ‫يكون الوقف امخصص للتعليم فيه فائض ي ريعه‪ ،‬مقابل وقف‬ ‫خصص للصحة متهالك أو حاجة إعادة إعمار‪ ،‬فهل يصح ااقراض من‬ ‫ريع الوقف التعليمي إعمار وقف الصحة [؟]‪ .‬والرأي الذي ميل إليه‬ ‫الباحث‪ ،‬أن ا حرج شرعياً ي ذلك مع اعتبار هذه الضوابط‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ا يتعارض ذلك مع شروط واقف التعليم أو مع امصاح الكلية هذا‬ ‫الوقف الذي سيقدم امعونة‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫‪ .2‬أن تكون العاقة بن إدارة الوقفن كالعاقة بن دائن ومدين‪ ،‬فيقدم‬ ‫الفائض من ريع الوقف التعليمي إعادة إعمار وقف الصحة بشرط أن‬ ‫يتم إعادة اأموال ضمن اجدولة امالية امتفق عليها‪.‬‬ ‫وما أكدته قرارات جمع الفقه اإسامي الذي عُقد ي عُمان‪....." :‬ا مانع‬ ‫شرعاً من استثمار أموال اأوقاف امختلفة ي وعاء استثماري واحد ما ا‬ ‫خالف شرط الواقف‪ ،‬على أن حافظ على الذمم امستحقة لأوقاف‬ ‫عليها"(‪ ، )64‬باعتبار أن الوقف له ذمة مالية مستقلة‪ ،‬وكذلك ما ثبت ي‬ ‫معاير احاسبة أن‪" :‬اأصل ي ريع وقف مسجد معيّن أن يُصرف على‬ ‫مصاحه‪ ،‬وما يَفضل من ريْع أوقافه جوز أن يُصرف لصاح مسجد خخر‬ ‫حتاج‪ ،‬لقلّة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته أو جديد بناءه"(‪.)65‬‬ ‫وي هذا الباب أيضاً‪ ،‬أنه إذا إباحة ااقراض من أموال الوقف الفائضة‬ ‫على مصرفها لدواعي الضرورة‪ ،‬كمواجهة اأعداء أو مساعدة الدولة ي‬ ‫حال وقوع كوارث طبيعية‪ ،‬فيصح من باب أوى أن يتم ااستفادة من‬ ‫أموال الوقف الفائضة للصرف على أوقاف معطلة من جنسها أو خاف‬ ‫جنسها مع اعتبار الضوابط امذكورة‪ .‬واماحظ من أقوال العلماء أن‬ ‫ااستدانة تتم ي مصلحة الوقف والعن واأصل‪ ،‬وليس ي مصلحة‬ ‫امستحقن أو اموقوف هم‪.‬‬ ‫وكما ذكرنا سابقاً إن احنفية والشافعية أجازوا ذلك للمصلحة وبإذن‬ ‫القاضي‪ ،‬وأضاف احنفية إذا استدعى ذلك قلة الغلة‪ ،‬وسار على هذا‬ ‫امنوال احنابلة‪ ،‬ا سيما عند حاجة الوقف‪ .‬هذا‬ ‫اإطار‬ ‫الفقهي الذي‬ ‫وضعه الفقهاء ي حكم ااستدانة إدامة الوقف اخري‪ ،‬وعلى توصيف‬ ‫السرخسي ‪191‬هـ أن‪" :‬مقصود الواقف استدامة الوقف‪ ،‬وأن تكون‬ ‫امنفعة واصلة إى اجهات امذكورة ي كل وقت"(‪ ،)66‬مكن وضعه ضمن‬ ‫مات‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪ ‬إجازة وإذن القضاء هذه العملية‪ ،‬فالقاضي هو الذي له الواية العامة‪،‬‬ ‫ا سيما إذا كان الواقف غائباً أو ميتاً‪ ،‬وم تكن هناك ائحة داخلية تتيح‬ ‫للناظر إجراء عملية ااستدانة‪.‬‬ ‫‪ ‬حقق الضرورة ي أن الوقف اخري قد ينتهي أو يزول حال م حصل‬ ‫على قرض يعيد تفعيله‪ ،‬وبالتالي إذا حقق ذلك من خال القضاء‪ ،‬فإن‬ ‫ااستدانة تكون قائمة وجائزة‪ ،‬وهذا ما أشار إليه احنفية والشافعية‪.‬‬ ‫‪ ‬فضاً عن إجازة القاضي ودواعي الضرورة‪ ،‬فإن حقق امصلحة الشرعية‬ ‫وهي اإطار اأوسع من الضرورة‪ ،‬فإن مصلحة الوقف مقدمة على‬ ‫شرط الواقف‪ ،‬وبالتالي فإن امصلحة مة إجازة ااستدانة‪ ،‬كما يقول‬ ‫أحد أكابر علماء احنفية السرخسي ‪191‬هـ‪ ،‬إذ يرى بلفظه‪..." :‬وجواز‬ ‫الوقف معنى امصلحة فيه للناس من حيث امعاش وامعاد ‪.)67( "..‬‬ ‫‪ ‬إن ااستدانة جائزة من أي جهة كانت‪ ،‬سواء أكانت من ريع وقفي خخر‪،‬‬ ‫أو قرض من الدولة‪ ،‬أو من امصرف اإسامي‪ ،‬شريطة أن يكون جدو ًا‬ ‫بوقت وبدون ربا‪ ،‬أنه قربة شرعية‪ ،‬واه طيب ا يقبل إا طيبا‪.‬‬ ‫هذه السمات الي ذكرها الباحث هي اإطار العام إجازة ااستدانة‪ ،‬فاإستدانة‬ ‫جائزة وقائمة‪ ،‬أن اأوقاف اخرية متفاوتة ي العطاء والقدرة والريع‪،‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬التكامل فيما بينها مطلوب‪ ،‬ومن باب أوى ااستفادة من امؤسسات‬ ‫اخرية‬ ‫أو امصرفية‪ ،‬أو‬ ‫مؤسسات الدولة‬ ‫والي عليها دعم‬ ‫امسؤولية ااجتماعية‬ ‫للمجتمع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تغير الغرض من الوقف لغرض أخر أكثر جدوى ي حقيق‬ ‫الريع اأصل عند علماء الشريعة احرام شرط الواقف‪ ،‬وأن استعمال‬ ‫الوقف لغر ما وُضع له هو تعد عليه(‪ ،)68‬و" إذا كان الوقف على جهة بر‬ ‫م توجد‪ ،‬أو كانت موجودة وانقطعت‪ ،‬أو زاد الريع عن حاجتها‪ ،‬صرف‬ ‫الريع أو ما يزيد منه إى عموم اخرات‪ ،‬ويقدم أقرب مصرف ها‪ ،‬فإذا‬ ‫وجدت اجهة اموقوف عليها مرة أخرى‪ ،‬عاد الصرف إليها"(‪ .)69‬وي قانون‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫مؤسسة اأوقاف بدبي حل الدراسة اميدانية‪ ،‬أجاز القانون اأساسي ها‬ ‫وخوها بالنظر ي اأجدى نفعاً من الوقف‪ ،‬إذ ورد ي امادة ‪ ،11‬ما نصه‪:‬‬ ‫"إذا م يعن الواقف جهة الر اموقوف عليها‪ ،‬أو عينها وم تكن موجودة‪،‬‬ ‫أو وجدت جهة بر أوى جاز للمؤسسة أن تصرف الريع كله أو بعضه‬ ‫على اجهة الي يثبت أنها اأنسب‪ ،‬مع االتزام بالقواعد واأحكام الشرعية"(‪.)70‬‬ ‫وعليه نقول‪ :‬إ ّنه حق للناظر ومن باب مصلحة الوقف تغير الغرض من‬ ‫شكل الوقف إذا تطلب اأمر ذلك‪ ،‬فلو افرضنا أن مسجداً قائماً ي‬ ‫منطقة جارية ذات ريع عال ومرتفع‪ ،‬وم يتم اأخذ بااعتبار هذا اموقع‬ ‫عند البناء والتدشن‪ ،‬مكن حال أراد القائمون عليه ترميمه أو إعادة‬ ‫بنائه‪ ،‬أن يتم تنظيمه استثمارياً بشكل تأسيس مرافق جارية له‪ ،‬لغرض‬ ‫تغطية نفقاته ومستلزماته‪ ،‬ا سيما إذا م يكن هذا الوقف مصدر مويلي‬ ‫دائم‪ ،‬وبشرط أن ا تشكل هذه امرافق التجارية مصدر تشويش أو تعطيل‬ ‫لرسالة امسجد‪ .‬وقد ورد ي اأثر أن سيدنا عمر بن اخطاب ‪31‬هـ رضي‬ ‫اه عنه كتب إى سعد بن أبي وقاص ‪11‬هـ ما بلغه " أنه قد نقب بيت امال‬ ‫الذي بالكوفة انقل امسجد الذي بالتمارين‪ ،‬وأجعل بيت امال ي قبلة امسجد‪،‬‬ ‫فإنه لن يزال ي امسجد مصل‪ ،‬وكان هذا مشهد من الصحابة‪ ،‬وم يظهر‬ ‫خافه فكان إماعاً"(‪ .)71‬فاأساس الدائم ي تغير غرض وشكل الوقف‬ ‫القائم امصلحة‪ ،‬فإذا حققت مصلحة الوقف فيتم تغيره شكله بنا ًء على‬ ‫مصلحته‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬ااقراض من امال العام للدولة إعمار الوقف عند علماء‬ ‫الشريعة فإنّ للدولة اإسامية دور ي تقديم الدعم وامعونة للصاح‬ ‫العام‪ ،‬من خال ما‬ ‫التعارف‬ ‫عليه بـ"اإرصاد"‪ ،‬وهو أن‬ ‫يقوم الوالي‬ ‫أو‬ ‫السلطان بتخصيص أرضٍ من بيت مال امسلمن للصاح العام‪ ،‬أو‬ ‫يرصدها لفئة مستحقة ي الدولة‪ ،‬كالفقراء أو طلبة العلم‪ ،‬وغرها من‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الفئات‪ ،‬واإرصاد ي ااصطاح الفقهي‪ ":‬خصيص الدولة غلة بعض أراضي‬ ‫بيت امال لبعض مصارفه"(‪ .)72‬وهذا ما أشار إليه أبرز علماء الشافعية‪،‬‬ ‫وهو اإمام الشرازي ‪170‬هـ‪ ":‬وإن احتاج الوقف إى نفقة أنفق عليه من‬ ‫حيث شرط الواقف‪ ،‬أنه ما اعتر شرطه ي سبيله اعتر شرطه ي‬ ‫نفقته‪ ،‬كامالك ي أمواله‪ ،‬وإن م يشرط أنفق عليه من غلته‪ ،‬أنه ا‬ ‫مكن اانتفاع به إا بالنفقة‪ ،‬فحمل الوقف عليه‪ ،‬وإن م يكن له غلة‪:‬‬ ‫فهو على القولن‪ :‬إن قلنا إنه ه تعاى كانت نفقته ي بيت امال [الدولة]‪،‬‬ ‫كاحر‪-‬امعسر‪-‬الذي ا كسب له‪ ،‬وإن قلنا للموقوف عليه كانت نفقته‬ ‫عليه"(‪.)73‬‬ ‫فقياس اإمام الشرازي عسر الوقف كاحر امعسر قياس ميل ومقبول‪،‬‬ ‫ا سيما وأن الفقهاء أعطوا أموال الوقف اأهمية وااحتياط وقدموها‬ ‫على غرها من اأموال‪ ،‬وجعلوا مال الوقف كمال اليتيم‪ .‬فهذا مالٌ من‬ ‫أموال امسلمن‪ ،‬يكون الوالي هو صاحب السلطة ي الصرف على‬ ‫امصاح العامة من أموال امسلمن‪ ،‬فيده على هذه اأموال كيد والٍ على‬ ‫مال القاصر‪ .‬فمن باب أوى‪- ،‬ا سيما إذا اقتضت الضرورة‪-‬أن يتم‬ ‫ااقراض من خزينة الدولة اإسامية ي دعم وإعانة اأوقاف اخرية‪،‬‬ ‫أن اأوقاف تُعن ي دعم القطاع ااجتماعي وااقتصادي داخل الدولة‪،‬‬ ‫وهذا يقلل من أعباء امسؤولية املقاة على عاتق الدولة‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫دعم اأوقاف اخرية من قبل الدولة جائز‪ ،‬بل قد يكون من باب اإلزام‬ ‫لغرض إدامة اأوقاف اخرية الي تشارك مع الدولة ي دعم القطاعات‬ ‫احيوية بداخلها‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬ااستبدال بالوقف مسألة ااستبدال من امسائل الي توسع‬ ‫فيها الفقهاء قدماً‪ ،‬وأخذت حيزاً واسعاً من امناقشة والتفصيل‪ ،‬باعتبارها‬ ‫مدخاً واسعاً لتطوير اأوقاف بصورة دائمة‪ ،‬وأخذت بذلك امؤسسات‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫الوقفية‪ ،‬باعتبار ذلك مرونة تستوجبها الضرورة الي قد تعرض اأوقاف‬ ‫بصورة دائمة‪ .‬والرأي الفقهي وإن كان فيه تفصيل وتنوع‪ ،‬إا أنه‬ ‫بالعموم ا خرج عن إطار احفاظ على اأصل الوقفي بناءً على قاعدة‬ ‫[التأبيد وااستمرار] هذا اأصل الوقفي‪ ،‬وزيادة الريع بصورة مطردة‪.‬‬ ‫فجمهور الفقهاء يرون أن الوقف إذا تعطل وم يستفد منه‪ ،‬فاحنفية‬ ‫وامالكية واحنابلة والشافعية ي قول جواز بيعه‪ ،‬واستبداله‪ ،‬واحنفية‬ ‫توسعوا ي الشرح‪ ،‬وذكروا أن لذلك صوراً متعددة‪ ،‬وهي(‪ :)74‬الصورة‬ ‫اأوى‪ :‬أن يشرط الواقف لنفسه ‪ -‬أو للناظر على صيغة مذكورة ي‬ ‫الفقه احنفي ‪ -‬ااستبدال أرض الوقف بأرض‪ ،‬كأن يقول‪ :‬أرضي هذه‬ ‫صدقة موقوفة ه عز وجل أبداً‪ ،‬أبيعها وأشري بثمنها أرضاً أخرى‪،‬‬ ‫فهذه الصورة جائزة‪ ،‬واأرض اجديدة امستبدلة بها تقع على شرط‬ ‫الواقف ي اأوى‪ ،‬وهناك تفصيل ي هذه الصورة(‪.)75‬‬ ‫الصورة الثانية‪ :‬أن يذكر الواقف ااستبدال عند كتابة احجة الوقفية‪،‬‬ ‫ولكن صار مآل وقفه إى اخراب وعدم اانتفاع به‪ ،‬فاأصح عند احنفية‬ ‫أن يُستبدل بإذن القاضي [والقاضي عندهم جب أن يكون قاضي اجنة(‪،)76‬‬ ‫حتى ا يضيع وقف امسلمن]‪ ،‬وبشروط أهمها‪ :‬أن يكون الوقف غر‬ ‫منتفع به‪ ،‬وأن ريعه قد يعمر به‪ ،‬وأن ا يتم بيع الوقف بغن فاحش‪،‬‬ ‫وأن يكون الوقف امستبدل به عقاراً ا نقداً‪ ،‬وأن ا يتم بيعه من ا تقبل‬ ‫شهادتهم أو من عليهم دَيْنٌ ‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬الي ذكرها احنفية‪ ،‬أن يكون الوقف مدراً وذا ريع‪ ،‬وغر‬ ‫معطل‪ ،‬ولكن ي استبداله نفع له وخر‪ ،‬كأن يزداد الريع‪ ،‬ولكن ي هذه‬ ‫احالة كما يذكر ابن عابدين ‪0313‬هـ ا جوز بيعه أو استبداله‪ ،‬إا إذا‬ ‫اشرط الواقف ذلك‪ ،‬أو‬ ‫ااعتداء على الوقف‪ ،‬وتغر حاله‪ ،‬فيجوز‬ ‫ااستبدال(‪ .)77‬هذا ملخص ما قاله احنفية‪ ،‬وكما يرى العامة حمد أبو‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫زهرة أنه أسلوب استبقاء اأصل الوقفي‪ ،‬وعلى لفظه‪ ":‬طريق من‬ ‫طرق البقاء‪ ..‬إذ أن الوقف يبقى بامنقول ي أبداله الي تستبدل به"(‪.)78‬‬ ‫أما امالكية فعندهم استبدال اموقوف يتوقف على نوعه‪ ،‬فهم يفرقون ما‬ ‫بن العقار وامنقول‪ ،‬فأجازوا ااستبدال ي امنقول إذا م يتم اإنفاق عليه‬ ‫وكان على وشك اخراب واهاك‪ ،‬كالفرس ي سبيل اه‪ ،‬فيباع‪ ،‬ويشري‬ ‫بقيمته ساحاً ما ا حتاج النفقة‪ ،‬أما العقار فا يباع عندهم‪ ،‬حتى ولو‬ ‫تعطل‪ ،‬بأثر أن أوقاف السلف كانت قائمة وهي معطلة‪ ،‬وم يتم استبداها‪،‬‬ ‫ي حن أجاز ابن رشد امعاوضة لأرض الوقفية الي أصابها اخراب‪،‬‬ ‫ومعاوضة الريع اخرب بريع غر خرب‪ ،‬وي اخاصة أن امالكية أجازوا‬ ‫البيع للضرورة‪ ،‬كامسجد اجامع الذي تُقام فيه صاة اجُمع(‪ .)79‬ي حن‬ ‫يرى الشافعية‪ ،‬جواز بيع ما تعلق باموقوف‪ ،‬مثل حصر امساجد‬ ‫ويشرى بثمنها ما يعود على الوقف من ريع‪ ،‬ثم توسع البعض منهم ي‬ ‫صحة بيع اموقوف أنه ا ينتفع به‪ ،‬مع إعطاء خصوصية للمسجد‪،‬‬ ‫يقول اإمام النووي ‪070‬هـ‪ ":‬حصر امسجد إذا بليت‪ ،‬وحاتة أخشابه إذا‬ ‫م يبق فيها منفعة وا مال‪ ،‬ي جواز بيعها وجهان أصحهما‪ :‬تباع لئا‬ ‫تضيق ويضيق امكان با فائدة"(‪ .)80‬أما احنابلة‪ ،‬فاأصل عندهم أن‬ ‫الوقف يستبدل إذا كان غر صاح‪ ،‬وم يعطوا خصوصية لنوع الوقف‪،‬‬ ‫سواء أكان عقاراً أو منقواً‪ ،‬مسجداً أو غره‪ ،‬فالضابط عندهم اانتفاع‬ ‫بالوقف(‪ .)81‬كما أجاز احنابلة ‪ -‬مثل امالكية ‪ -‬بيع الفرس اموقوف‬ ‫للجهاد إذا م تصلح للغزو‪ ،‬فيشرى بثمنها ما ماثلها من جنسها تصلح‬ ‫للغزو‪ ،‬ومجرد شراء البدل يكون هذا وقفاً بناء على شرطه اأول‪ ،‬كما‬ ‫يقول ابن تيمية ‪734‬هـ‪ ":‬وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه‪ ،‬بيع‬ ‫وصرف ننه ي نظره أو نقلت إى نظره‪ ،‬وكذلك إذا خرب بعض اأماكن‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫اموقوف عليها كمسجد وحوه‪ ،‬على وجه يتعذر عمارته‪ ،‬فإنه يصرف‬ ‫ريع الوقف عليه إى غره"(‪.)82‬‬ ‫وهذا ما مارسه امؤسسات الوقفية‪ ،‬كما ي مؤسسة اأوقاف بالشارقة‪،‬‬ ‫فـ" جوز لأمانة فيما هي ناظرة عليه شراء أعيان جديدة مال البدل‪ ،‬حل‬ ‫حل اأعيان امستبدلة‪ ،‬أو إنفاق هذه‬ ‫اأموال‬ ‫ي إنشاء‬ ‫مستغل‬ ‫جديد‪ ،‬أو‬ ‫استثمارها ي وجه من وجوه ااستثمار اجائز شرعاً‪ ،‬وجوز للناظر ذلك‬ ‫بإذن من احكمة"(‪ .)83‬وتدخل‬ ‫مسألة‬ ‫قريبة من قضية ااستبدال‪ ،‬وهي‬ ‫بيع جزء من الوقف بهدف تعمر الباقي منه‪ ،‬والظاهر أنها مسألة فيها‬ ‫اختاف‪ ،‬لكن الراجح أنها يُصار إى هذا ويصح ي حال عدم وجود سبيل‬ ‫لبناء " الوقف من إجارة أو استدانة وغر ذلك‪ ،)84( "...‬ووجود حالة‬ ‫اضطرار هذا الوقف‪ ،‬حيث إذا م يتم البيع لتعمر الباقي‪ ،‬هلك الكل‬ ‫وضاع‪ ،‬وقريب من هذا ما اعتمدته مؤسسات اأوقاف ي دولة اإمارات‪،‬‬ ‫كما ي نص القانون التالي أنه "ي حالة عجز أموال البدل عن وقف‬ ‫مستقل مكن امشاركة به ي شراء وقف خخر‪ ،‬وصرف غاته ي مصارف‬ ‫الوقف اأصلي بنسبة ما لكل وقف"(‪ ،)85‬كما أن "الزائد عن شراء البدل‬ ‫مكن أن يشرى به وقف خخر مستقل بإشراف اأمانة‪ ،‬إذا كانت ناظرة وإا‬ ‫وجب‬ ‫اإذن من احكمة"(‪.)86‬‬ ‫سادساً‪ :‬مشروعية خالفة شرط الواقف للمحافظة على الوقف‬ ‫اأصل االتزام بشرط الواقف‪ ،‬و" ا جوز للقاضي وا للناظر التصرف‬ ‫إا على وجه النظر‪ ،‬وا جوز على غر ذلك‪ ،‬وا جوز للقاضي أن جعل بيد‬ ‫الناظر التصرف كيف شاء"(‪ ،)87‬وإن من التعدي عند الشافعية استعمال‬ ‫الوقف ي غر ما وقف له(‪.)88‬‬ ‫لكن هناك سجال فقهي ي شروط الواقف الي جب اعتبارها وعدم‬ ‫خالفتها‪ ،‬ملخصه أن اأصل ي هذه الشروط كي تكون مقبولة أن ا‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫تكون خالفة لأحكام الشرعية‪ ،‬أو فيها إضرار ي اأصل الوقفي‪ ،‬أو يقع‬ ‫فيها ضرر جاه امصرف الوقفي [امستحقن هذا الوقف]‪ .‬فقد ذكر‬ ‫امالكية ذلك على رغم من تشددهم باعتبار شرط الواقف‪ ،‬فجاء ي شرح‬ ‫الدسوقي‪ ":‬واتبع شرطه بلفظه‪..‬إن كان جائزاً‪ ،‬جازت خالفة شرطه‬ ‫بامصلحة‪ ،‬أن القصد اانتفاع"(‪ ،)89‬فهم يرون أن اأصل إتباع شرط‬ ‫الواقف‪ ،‬أن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع ي وجوب ااتباع(‪ ،)90‬ما م تكن‬ ‫شروطا منوعة وخالفة للشرع‪ ،‬أو حال تعذر تطبيق هذا الشرط‪،‬‬ ‫فيصرف ي جنسه‪.‬‬ ‫كأن يتم تأجر الوقف بأقل من أجر امثل‪ ،‬أو ذكر الواقف أن ا يُعمر‬ ‫وقفه حال خرابه‪ ،‬أو قدم مصلحة امستحقن على مصلحة الوقف‬ ‫ذاته‪ ،‬فهذه الشروط وغره لو ذكره الواقف للناظر‪ ،‬فإنها غر مقبولة‪،‬‬ ‫فيجب خالفة هذه الشروط‪ ،‬أنه فيه ضرر لأصل الوقفي وللمستحقن‬ ‫ي هذا الوقف‪ ،‬وهذه الشروط تؤدي بالضرورة إنتهاء الوقف سريعاً‪.‬‬ ‫والشافعية اتفقوا مع احنفية ي ذلك‪ ،‬واعتروا مصلحة الوقف هي‬ ‫امعيار الذي جب أن يؤخذ به شرط الواقف‪ ،‬فضاً عن عدم خالفته‬ ‫للنص الشرعي(‪.)91‬‬ ‫ويعتر ابن تيمية ‪734‬هـ خر من عر من احنابلة عن شروط الواقفن‪،‬‬ ‫إذ اعتر أن اأصل متابعة شروط الواقفن قطعاً‪ ،‬ومنع امخالفة هذه‬ ‫الشروط مام تكون هناك مصلحة متحققة للوقف(‪ ،)92‬وتبعه ي ذلك ابن‬ ‫القيم ‪710‬هـ عندما أكد جواز تغير شرط الواقف‪ ،‬وعلى حد وصفه‪":‬‬ ‫اإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفن مام يكن إصاحاً"(‪.)93‬‬ ‫والذي مكن بيانه هنا بالتحديد أن خالفة شرط الواقف قد تكون واقعة‬ ‫لدواعي احاجة وامصلحة‪ ،‬وتعتر هذه امخالفة شكلية‪ ،‬ولكنها ي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫احقيقة تلي رغبة الواقف ي إدامة اخر واأجر‪ ،‬كما هو احال ي هذه‬ ‫احاات(‪:)94‬‬ ‫‪ .1‬صعوبة حقيق شرط‪ :‬باعتبار أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط‬ ‫اعتباره‪ ،‬كأن يشرط الواقف صرف ريع وقف لطاب باجامعة ي دولة‪،‬‬ ‫ثم تبن وقت الريع أن ا طاب ي هذه اجامعة‪ ،‬فيتم صرف وقفه فى‬ ‫جامعة أخرى بسبب تعذر الوفاء بشرط الواقف‪.‬‬ ‫‪ .2‬امخالفة لشرطه إذا كان لأصلح‪ ،‬كأن خصص وقفه إطعام‬ ‫الفقراء من خال وجبات‪ ،‬ثم تبن أن الدفع نقداً هم هو أصلح هم‪ ،‬فيتم‬ ‫اأخذ بها‪ ،‬لداعي امصلحة الي يرقبها اموقوف هم‪ ،‬وي الفقه احنبلي أنه‬ ‫" جوز تغير شرط الواقف إى ما هو أصلح منه"(‪ ،)95‬فهنا جوز خالفة‬ ‫الشرط طاما أن غرض الوقف يتحقق بوسيلة أفضل وأحسن‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا حقق الضرر بالوقف أو امستحقن‪ ،‬كأن ا تكفي امرتبات الي‬ ‫وضعها الواقف ي شرطه للموقوف هم‪ ،‬فهنا جوز زيادة هذه امرتبات من‬ ‫ريع الواقف‪ ،‬واأمر ذاته ي حديد أجور للنظار‪ ،‬ي ظل حاات الغاء الي‬ ‫قد تعطل الوقف ومصلحة اموقوف عليهم‪ ،‬فلذلك جوز خالفة شرط‬ ‫الواقف وزيادة اأجور‪ ،‬واهدف من ذلك إبقاء مصلحة الواقف دائمة‪،‬‬ ‫أنه لو ترك الناظر الواقف قد يتعطل وخرب‪ ،‬وم يكن هناك بديل‪،‬‬ ‫فيجوز الزيادة على ما ذكره الواقف‪ ،‬واهدف احافظة على أصل الواقف‪،‬‬ ‫ا سيما إذا كان الناظر أميناً وقادراً على إدارة الوقف‪ .‬وعليه‪ ،‬فامفهوم‬ ‫من أقوال الفقهاء أن تغير شرط الواقف مقبول‪ ،‬حال كانت مصلحة‬ ‫الوقف اخري تقتضي ذلك‪ ،‬فالوقف يدور مع مصلحته أينما كانت‪ ،‬ولو‬ ‫كان ذلك على حساب شرط الواقف‪ ،‬وأما قول الفقهاء أن شرط الواقف‬ ‫كنص الشارع‪ ،‬ي وجوب العمل به‪ ،‬فامقصود به‪ ،‬أن يكون الشرط‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫مقبواً شرعاً ويتفق مع مصلحة الوقف‪ .‬مع العلم أن تغير شرط‬ ‫الواقف جب أن يتم من خال من له الواية العامة‪ ،‬وهو القاضي‪ ،‬فيد‬ ‫الناظر ليست مطلقة ي تغير شرط الواقف مصلحة الوقف‪ ،‬بل جب أن‬ ‫يتم ذلك موافقة القاضي صاحب الواية العامة‪.‬‬ ‫النتائج‬ ‫وي ختام هذه الورقة‪ ،‬نقف على أهم النقاط اختامية والي مكن أن‬ ‫تساعد ي رسم نتائج البحث‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ .8‬هناك أسباب عديدة ومتشابهة ي العديد ي ظاهرة انتهاء الوقف‬ ‫اخري‪ ،‬من أبرزها أن الريع القليل يؤثر على استمراره‪ ،‬أو وجود دعاوي‬ ‫قضائية تسهم ي زواله‪ ،‬أو الدخول ي استثمارات فيها خاطرة عالية قد‬ ‫تقضي على أصل الوقف اخري‪.‬‬ ‫‪.2‬ي امقابل هناك وسائل عديدة وضعها الفقهاء وعلماء الشريعة سابقًا ‪-‬‬ ‫وما زال الفقه اإسامي امعاصر يعززها من خال امنتديات الفقهية ‪-‬‬ ‫تعمل على إعادة تفعيل الوقف اخري ضمن سياسات ورهى عاجية‬ ‫مواجهة ظاهرة انتهاء الوقف اخري‪ ،‬مثل ااستدانة من ريع أوقاف‬ ‫أخرى إعمار الوقف امعطل‪ ،‬أو ااقراض من خزينة الدولة لدعم‬ ‫اأوقاف اآيلة للزوال‪ ،‬أو خالفة شرط الواقف للمحافظة على اأصل‬ ‫الوقفي‪ ،‬وغر ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتر جال الوقف اخري امؤقت أوسع وأكثر انتشاراً من جال الوقف‬ ‫امؤبد‪ ،‬إذ أن امرونة فيه ُتمكن الناظر من ضم بعض هذه اأوقاف‬ ‫خصوصاً ذات امصارف امشركة ي إطار حاسي استثماري واحد‪ ،‬والضخ‬ ‫فيها من التمويل لغرض بناءً وقف خري مؤبد‪.‬‬ ‫‪ . 4‬عدم كفاية ريع اأوقاف ليس دائماً حجة إنهاء الوقف اخري‪ ،‬فهناك‬ ‫طرق وأساليب متعددة إعادة تفعيل الوقف اخري من جديد‪ ،‬وقد‬ ‫اجتهدت مؤسسة اأوقاف ي خصيص صندوق استثماري بقيمة [‪]300‬‬ ‫مليون درهم‪ ،‬لغرض تفعيل الوقف اخري امعطل أو امتهالك‪ ،‬أو ذو‬ ‫الريع امنخفض‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫‪ .5‬اجتهدت مؤسسة اأوقاف بدبي ي احد من ظاهرة انتهاء الوقف‬ ‫اخري‪ ،‬من خال عدة منهجيات وسياسات‪ ،‬منها إداري‪ ،‬واستثماري‪،‬‬ ‫وقانوني‪ ،‬وتشريعي‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ (1‬الوقف يعي‪ :‬احبس‪ ،‬يقال‪ :‬وقف يقف وقفاً أي حبس حبس حبساً‪ ،‬وامختار من التعريفات‬ ‫الفقهية أنه‪ :‬حبيس اأصل وتسبيل الثمرة أو امنفعة‪ ،‬أو عند احنفية هو‪ :‬حبس العن على‬ ‫ملك الواقف والتصدق بامنفعة‪ ،‬أو حبس امملوك عن التمليك من الغر‪ ،‬وقد يكون على الذرية‪،‬‬ ‫ويسمى بالوقف اأهلي أو الذري‪ ،‬أو على أبواب اخر ويسمى بالوقف اخري‪ .‬انظر‪ :‬ابن قدامة‪،‬‬ ‫امغي‪ ،‬حقيق‪ :‬حمد خطاب والسيد حمد وسيد صادق‪( ،‬القاهرة‪ ،‬دار احديث‪،545/7 ،)2004 ،‬‬ ‫النووي‪ ،‬اجموع شرح امهذب‪( ،‬دمشق‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬ط‪.‬ت‪ ،325/85 ،).‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪،‬‬ ‫(بروت‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪ ،27/82 ،)8993 ،8‬الغزالي‪ ،‬الوسيط فى امذهب‪( ،‬القاهرة‪ ،‬دار‬ ‫السام‪ ،‬ط‪ ،‬ت)‪ ،236/4 ،‬ابن اهمام‪ ،‬شرح فتح القدير‪ ،‬علق عليه‪ :‬عبد الرزاق امهدي‪( ،‬بروت‪،‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪ ،890/6 ،)8995 ،8‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار شرح تنوير‬ ‫اأبصار‪ ،‬حقيق‪ :‬عادل عبد اموجود وعلي معوض‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪،)8994 ،8‬‬ ‫‪ ،581/6‬احطاب ‪954‬هـ‪ ،‬مواهب اجليل لشرح ختصر خليل‪ ،‬ضبط‪ :‬زكريا عمرات‪ ( ،‬بروت‪،‬‬ ‫دار عام الكتب‪ ،626/7 ،)2003 ،‬اخرشي‪ ،‬شرح على ختصر سيدي خليل‪( ،‬بروت‪ ،‬دار صادر‪،‬‬ ‫ط‪.‬ت‪ ،71/7 ،).‬امرداوي‪ ،‬اإنصاف ي معرفة الراجح من اخاف على مذهب اإمام أمد بن‬ ‫حنبل‪ ،‬حقيق‪ :‬حمد حامد الفقي‪( ،‬بروت‪ ،‬دار إحياء الراث العربي‪ ،‬ظ‪.‬ت‪ ،3/7 ،).‬ابن مفلح‬ ‫احنبلي‪ ،‬امبدِعُ ي شرح امُقنع‪( ،‬بروت‪ ،‬امكتب اإسامي‪ ،‬ط‪.‬ت‪ ،382/5 ،).‬حمد احسيي‪ ،‬امنهل‬ ‫الصاي ي الوقف وأحكامه‪( ،‬القدس‪ ،‬وكالة أبو عرفة‪ ،‬ط‪.‬ت‪ ،).‬ص‪ ،42‬معاير احاسبة وامراجعة‬ ‫والضوابط للمؤسسات امالية اإسامية‪ ،‬معيار الوقف‪( ،‬ملكة البحرين‪ ،2000 ،‬امعيار رقم ‪،)33‬‬ ‫[‪ ،]8/3/6‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الفقه اإسامي وأدلته‪( ،‬دمشق‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬ط‪.853/1 ،)8914 ،8‬‬ ‫)‪ (2‬يتم تداول مفهوم الوقف اخري ي امؤسسات الوقفية بدولة اإمارات‪ ،‬وهي اأوقاف غر حددة‬ ‫امصرف‪ ،‬بوقف عموم اخر‪.‬‬ ‫)‪ (3‬قانون مؤسسة اأوقاف‪ ،‬حكومة دبي‪( ،‬دبي‪ ،‬مؤسسة اأوقاف وشؤون ال ُقصّر‪ ،‬رقم ‪،2007 ،9‬‬ ‫مادة رقم (‪ ،)2‬قارن مع قانون حكومة الشارقة‪( ،‬دولة اإمارات العربية امتحدة‪ ،‬مارس ‪،)2088‬‬ ‫امادة رقم ‪ ،2‬وكذلك امادة ‪.24‬‬ ‫)‪ (4‬انظر‪ :‬قانون مؤسسة اأوقاف‪ ،‬حكومة دبي‪( ،‬مادة رقم ‪.)39‬‬ ‫)‪ (5‬انظر‪ :‬قانون مؤسسة اأوقاف بدبي‪ ،‬امادة رقم ‪ ،39‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة ‪.85‬‬ ‫)‪ (6‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.7‬‬ ‫)‪ (7‬وزارة اأوقاف والشؤون اإسامية‪ :‬اموسوعة الفقهية‪( ،‬الكويت‪ :‬مطبعة اموسوعة الفقهية‪،‬‬ ‫ط‪.860/44 ،)2008 ،8‬‬ ‫)‪ (8‬نقاً عن‪ :‬أمد الكبيسي‪ ،‬أحكام الوقف ي الشريعة اإسامية‪( ،‬بغداد‪ ،‬مكتبة الرشاد‪،)8977 ،‬‬ ‫ص‪.241‬‬ ‫)‪ (9‬انظر‪ :‬ابن همام‪ ،‬فتح القدير‪.39/5 ،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫)‪ (10‬انظر بتوسع‪ :‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪ ،24/82 ،‬ابن اهمام‪ ،‬شرح فتح القدير‪ ،817/6 ،‬ابن‬ ‫عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار ‪.584/6‬‬ ‫)‪ (11‬النووي‪ ،‬اجموع‪ ،323/85 ،‬ابن قدامة‪ ،‬امغي‪.545/7 ،‬‬ ‫)‪ (12‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.1‬‬ ‫)‪ (13‬انظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬الوسيط ي امذهب‪.245/4 ،‬‬ ‫)‪ (14‬انظر‪ :‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪ ،327/5 ،‬أمد الكبيسي‪ ،‬أحكام الوقف ي الشريعة اإسامية‪،‬‬ ‫ص‪.224‬‬ ‫)‪ (15‬انظر‪ :‬ابن رشد القرطي‪ ،‬البيان والتحصيل‪ ،‬حقيق‪ :‬أمد احبابي‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الغرب اإسامي‪،‬‬ ‫‪ ،230/82 ،)8915‬احطاب‪ ،‬مواهب اجليل‪ ،668/7 ،‬ابن عرفة ‪8230‬هـ‪ ،‬حاشية الدسوقي‬ ‫على الشرح الكبر‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪ ،471/5 ،)8996 ،8‬النووي‪ ،‬روضة‬ ‫الطالبن‪ ،‬حقيق‪ :‬عادل عبد اموجود وعلي معوض‪( ،‬دار عام الكتب‪.333/5 ،)2003 ،‬‬ ‫)‪ (16‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.2‬‬ ‫)‪ (17‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.85‬‬ ‫)‪ (18‬انظر‪ :‬حمد أبو زهرة‪ ،‬حاضرات ي الوقف‪( ،‬القاهرة‪ ،‬معهد الدراسات العربية العالية‪،)8959 ،‬‬ ‫ص‪ ،306‬منذر القحف‪ ،‬الوقف اإسامي‪ ،‬تطوره‪ ،‬إدارته‪ ،‬تنميته‪( ،‬دمشق‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬ط‪،8‬‬ ‫‪ ،)2000‬ص‪ ،879‬حمود أبو الليل‪ ،‬أثر ااجتهاد ي تطور أحكام الوقف‪ ،‬ندوة الوقف اإسامي‪،‬‬ ‫(كلية الشريعة والقانون‪ ،‬جامعة اإمارات‪ ،‬ديسمر ‪ ،)8997‬ص ‪.25‬‬ ‫)‪ (19‬انظر‪ :‬اخطيب‪ ،‬اإقناع ي حل ألفاظ أبي شُجاع‪ ،‬حققه‪ :‬عبد الرمن الكشك‪( ،‬دمشق‪ ،‬مكتبة‬ ‫دار اخر‪ ،‬ط‪.371/2 ،)2002 ،8‬‬ ‫)‪ (20‬ابن اهمام‪ ،‬شرح فتح القدير‪ ،223/6 ،‬كذلك‪ :‬الشيخ نظام‪ ،‬الفتاوى اهندية ي مذهب أبي حنيفة‬ ‫النعمان‪ ،‬ضبطه‪ :‬عبد اللطيف عبد الرمن‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪.395/2 ،)2000 ،8‬‬ ‫)‪ (21‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.58‬‬ ‫)‪ (22‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪ .52‬وي مصر‪ ،‬مع إلغاء الوقف الذري حجة‬ ‫إنهاء مظاهر اإقطاعية إبان الثورة امصرية‪ ،‬إصدار القانون امعدل عام ‪8953‬م رقم [‪،]547‬‬ ‫بشأن النظر ي اأوقاف اخرية‪ ،‬والذي خول وزير اأوقاف باعتباره ناظراً على اأوقاف اخرية‬ ‫بتغير شرط الواقف ومصارف وقفه‪ .‬نقاً عن‪ :‬أمد الكبيسي‪ ،‬أحكام الوقف ص ‪.50‬‬ ‫)‪ (23‬انظر‪ :‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪ ،356/5 ،‬اخرشي‪ ،‬شرح على ختصر سيدي خليل‪،17/4،‬‬ ‫اموسوعة الفقهية‪.868/44 ،‬‬ ‫)‪ (24‬الغزالي‪ ،‬الوسيط ي امذهب‪ ،260/4 ،‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪ ،357/5 ،‬اموسوعة الفقهية‪،‬‬ ‫‪.868/44‬‬ ‫)‪ (25‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج إى معرفة معاني ألفاظ امنهاج‪ ،392/2،‬قارن مع اموسوعة الفقهية‪،‬‬ ‫‪.868/44‬‬ ‫)‪ (26‬انظر‪ :‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار‪.559/6 ،‬‬ ‫)‪ (27‬ابن عرفة‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبر‪.418/5 ،‬‬ ‫)‪ (28‬انظر‪ :‬الطاهر بن عاشور‪ ،‬مقاصد الشريعة‪ ،‬حقيق‪ :‬حمد اميساوي‪( ،‬ماليزيا‪ :‬البصائر لإنتاج‬ ‫الفي‪ ،‬ط‪8991 ،8‬م)‪ .‬ص ‪.220 ،857‬‬ ‫)‪ (29‬انظر‪ :‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج إى معرفة معاني ألفاظ امنهاج‪ ،‬إشراف‪ :‬صدقي العطار‪( ،‬دمشق‪،‬‬ ‫دار الفكر‪ ،‬ط‪ ،530/2 ،)8991 ،8‬حمد احسيي‪ ،‬امنهل الصاي ي الوقف وأحكامه‪ ،‬ص‪.63‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫)‪ (30‬انظر‪ :‬هال بن حي ‪245‬هـ‪ ،‬أحكام الوقف‪( ،‬اهند‪ ،‬جلس دائرة امعارف العثمانية‪8355 ،‬هـ)‪،‬‬ ‫ص‪.89‬‬ ‫)‪ (31‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار شرح تنوير اأبصار‪.559/6 ،‬‬ ‫)‪ (32‬بل إن امالكية نصوا على أن الواقف لو شرط عدم البدء من غلة الوقف بإصاحه‪ ،‬أو شرط‬ ‫عدم البدء بنفقته فيما حتاج لنفقة فا يُتبع شرطه‪ ،‬أنه يؤدي إى إبطال وضياع الوقف‪ ،‬فالنفقة‬ ‫تكون من غلته‪ .‬انظر‪ :‬احطاب‪ ،‬مواهب اجليل لشرح ختصر خليل‪ ،668/7 ،‬أبو عبد اه‬ ‫اخرشي‪ ،‬شرح على ختصر سيدي خليل‪ ،11/4 ،‬امرداوي‪ ،‬اإنصاف ي معرفة الراجح من‬ ‫اخاف على مذهب اإمام أمد بن حنبل‪ ،70/7 ،‬اموسوعة الفقهية‪.819/44 ،‬‬ ‫)‪ (33‬سامي الصاحات‪ ،‬واقع اجودة ي امؤسسات الوقفية‪( ،‬ماليزيا‪ ،‬منشورات امعهد الدولي للوقف‬ ‫اإسامي‪ ،)2088 ،‬ص ‪.9‬‬ ‫)‪ (34‬انظر‪ :‬ابن حزم ‪456‬هـ‪ ،‬احلى‪ ،‬حقيق‪ :‬أمد شاكر‪( ،‬بروت‪ ،‬دار اجيل‪ ،‬ط‪.‬ت‪.812/9 ،).‬‬ ‫)‪ (35‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪ ،357/5 ،‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج إى معرفة معاني ألفاظ‬ ‫امنهاج‪ ،392/2،‬قارن مع اموسوعة الفقهية‪.868/44 ،‬‬ ‫)‪ (36‬ابن مفلح احنبلي‪ ،‬امبدِعُ ي شرح امُقنع‪.337/5 ،‬‬ ‫)‪ (37‬وي عبارة أخرى‪ ":‬تُقدم عمارة اموقوف على حق اموقوف عليهم ما ي ذلك من حفظ الوقف"‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج‪.393/2 ،‬‬ ‫)‪ (38‬انظر ابن قدامة‪ ،‬امغي‪.245/6 ،‬‬ ‫)‪ (39‬قارن مع‪ :‬منذر القحف‪ ،‬الوقف اإسامي‪ ،‬تطوره‪ ،‬إدارته‪ ،‬تنميته‪ ،‬ص‪.247‬‬ ‫)‪ (40‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪ ،21/82 ،‬أيضاً ص ‪ ،42‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع‪،‬‬ ‫(القاهرة‪ ،‬مطبعة اإمام‪ ،‬ط‪.‬ت‪.228/6 ،).‬‬ ‫)‪ (41‬انظر‪ :‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪ ،352/5 ،‬ابن قدامة‪ ،‬امغي‪ ،811/6 ،‬الدسوقي‪ ،‬الشرح الكبر‪،‬‬ ‫‪ ،11/4‬حاشية ابن عابدين‪ ،491/3 ،‬قارن مع‪ :‬أمد الكبيسي‪ ،‬أحكام الوقف‪ ،‬ص‪.811‬‬ ‫)‪ (42‬النووي‪ ،‬اجموع‪ ،323/85 ،‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج‪.535/2 ،‬‬ ‫)‪ (43‬ابن قدامة‪ ،‬امغي‪.558/7 ،‬‬ ‫)‪ (44‬ابن عرفة‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبر‪ ،95/4 ،‬احطاب‪ ،‬مواهب اجليل لشرح ختصر‬ ‫خليل‪.655/7 ،‬‬ ‫)‪ (45‬ابن اهمام‪ ،‬شرح فتح القدير‪ ،225/6 ،‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار شرح تنوير‬ ‫اأبصار‪.515/6 ،‬‬ ‫)‪ (46‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار‪ ،515/6 ،‬قارن مع اموسوعة الفقهية‪.871/44 ،‬‬ ‫)‪ (47‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع‪.222/6 ،‬‬ ‫)‪ (48‬نقاً عن‪ :‬أمد الكبيسي‪ ،‬أحكام الوقف ي الشريعة اإسامية‪ ،‬ص‪.759‬‬ ‫)‪ (49‬انظر‪ :‬جموعة علماء ي اخافة العثمانية‪ ،‬جلة اأحكام العدلية‪( ،‬كراتشي‪ ،‬طباعة نور حمد‪،‬‬ ‫ط‪.‬ت‪.78 /8 ،).‬‬ ‫)‪ (50‬جموعة علماء ي اخافة العثمانية‪ ،‬جلة اأحكام العدلية‪.833 /8 ،‬‬ ‫)‪ (51‬جموعة علماء ي اخافة العثمانية‪ ،‬جلة اأحكام العدلية‪.834 /8 ،‬‬ ‫)‪ (52‬أبو إسحاق الشرازي‪ ،‬امهذب ي فقه اإمام الشافعي‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬ط‪.‬ت‪.444/8 ،).‬‬ ‫)‪ (53‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪.43/82 ،‬‬ ‫)‪ (54‬انظر‪ :‬ابن تيمية‪ ،‬جموع الفتاوى‪( ،‬الرياض‪ ،‬مطبعة احكومة‪8316 ،‬هـ)‪ .206 ،81/38 ،‬علماً‬ ‫أن نظام الوقف اخري [‪ ]Charitable Trust‬ي الغرب جيز للقضاء أن يتم صرف الوقف اخري‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ي حال انقطاعه إى أقرب مصرف ماثل للغرض اأصلي‪ .‬علماً أن حاات انتهاء الوقف اخري‬ ‫بالغرب تتمحور حول حلول اأجل احدد له‪ ،‬أو بالرجوع فيه من قبل امنشئ له إذا اشرط‬ ‫لذلك‪ ،‬إذا توافق امستفيدون على انتهائه وأن ا حاجة هم به‪ .‬انظر‪ :‬أمد الكبيسي‪ ،‬أحكام‬ ‫الوقف ‪.38/8‬‬ ‫)‪ (55‬انظر ابن قدامة‪ ،‬امغي‪.254/6 ،‬‬ ‫)‪ (56‬ابن مفلح احنبلي‪ ،‬امبدِعُ ي شرح امُقنع‪.357/5 ،‬‬ ‫)‪ (57‬انظر‪ :‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج إى معرفة معاني ألفاظ امنهاج‪.390/2،‬‬ ‫)‪ (58‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار شرح تنوير اأبصار‪.558/6 ،‬‬ ‫)‪ (59‬جمع الفقه اإسامي باهند‪ ،‬دور الوقف ي التنمية‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪،)2007 ،8‬‬ ‫ص ‪.202‬‬ ‫)‪ (60‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.86‬‬ ‫)‪ (61‬انظر‪ :‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار‪.651/6 ،‬‬ ‫)‪ (62‬انظر‪ :‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪.368/5 ،‬‬ ‫)‪ (63‬ابن عابدين‪ ،‬رد احتار على الدر امختار شرح تنوير اأبصار‪.558/6 ،‬‬ ‫)‪ (64‬انظر‪ :‬قرارات جمع الفقه اإسامي الدولي‪ ،‬نقاً عن موقع اجمع‬ ‫[‪.]www.fiqhacademy.org.sa/‬‬ ‫)‪ (65‬انظر‪ :‬معاير احاسبة وامراجعة والضوابط للمؤسسات امالية اإسامية‪ ،‬معيار الوقف‪.]4/5[ ،‬‬ ‫)‪ (66‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪.43/82 ،‬‬ ‫)‪ (67‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪ ، 33/82 ،‬قارن مع الشربيي‪ ،‬مغي احتاج إى معرفة معاني ألفاظ امنهاج‪،‬‬ ‫‪،396/2‬‬ ‫)‪ (68‬انظر‪ :‬حمد سراج‪ ،‬أحكام الوقف ي الفقه والقانون‪( ،‬القاهرة‪ ،‬ا يوجد دار نشر‪،)8993 ،‬‬ ‫ص‪.209‬‬ ‫)‪ (69‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.86‬‬ ‫)‪ (70‬انظر‪ :‬قانون مؤسسة اأوقاف‪ ،‬حكومة دبي‪ ،‬مادة رقم (‪.)44‬‬ ‫)‪ (71‬رواه الطراني ي امعجم الكبر ‪-892/9‬رقم ‪ ،1949‬واحديث فيه انقطاع‪ ،‬أيضاً انظر‪ :‬ابن‬ ‫قدامة‪ ،‬امغي‪.250/6 ،‬‬ ‫)‪ (72‬اموسوعة الفقهية‪.807/3 ،‬‬ ‫)‪ (73‬أبو إسحاق الشرازي‪ ،‬امهذب ي فقه اإمام الشافعي‪.445/8 ،‬‬ ‫)‪ (74‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪ ،42/82 ،‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع‪ ،3988/1 ،‬ابن‬ ‫عابدين‪ ،‬رد احتار‪ ،513/6 ،‬اموسوعة الفقهية‪ ،894/44 ،‬حمد الكبيسي‪ ،‬أحكام الوقف ي‬ ‫الشريعة اإسامية‪( ،‬بغداد‪ ،‬وزارة اأوقاف‪ ،)8977 ،‬ص‪ ،459‬الزحيلي‪ ،‬الفقه اإسامي‪،‬‬ ‫‪ ،228/289,1/1‬الزحيلي‪ ،‬الوصايا والوقف ي الفقه اإسامي‪( ،‬دمشق‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬ط‪،8‬‬ ‫‪ ،)8917‬ص‪ ،289‬حمد السعد وأمد العمري‪ ،‬ااجاهات امعاصرة ي تطوير ااستثمار الوقفي‪،‬‬ ‫(الكويت‪ ،‬اأمانة العامة لأوقاف‪ ،‬ط‪ ،)2000 ،8‬ص‪53‬‬ ‫)‪ (75‬انظر‪ :‬السرخسي‪ ،‬امبسوط‪ ،32/82 ،‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع‪،3982/1 ،‬‬ ‫هال بن حي‪ ،‬أحكام الوقف‪ ،‬ص‪.89‬‬ ‫)‪ (76‬ونص احديث عبد اه بن بريدة‪ ،‬عن أبيه‪ ،‬عن الني صلى اه عليه وخله وسلم قال‪ ":‬القضاة‬ ‫ثاثة‪ :‬قاضيان ي النار وقاض ي اجنة‪ ،‬قاض عرف احق فقضى به فهو ي اجنة‪ ،‬وقاض عرف‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أسبا‬ ‫انتهاء الوقف الخيري‪ ،‬وكيفية المحافظة عليه‬ ‫دأ سامي محمد الصاحات‬ ‫احق فجار متعمداً فهو ي النار‪ ،‬وقاض قضى بغر علم فهو ي النار"‪ .‬انظر‪ :‬األباني‪ ،‬صحيح‬ ‫اجامع‪) ،‬بيرو ‪ ,‬امكتب اإسامي‪ ،‬ط‪1408 ،2‬هـ)‪ ،‬رقم احديث [‪.]3748‬‬ ‫)‪ (77‬انظر‪ :‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع‪ ،3984/1 ،‬ابن اهمام‪ ،‬شرح فتح القدير‪ ،289/6 ،‬ابن قدامة‪،‬‬ ‫امغي‪.541/7 ،‬‬ ‫)‪ (78‬انظر‪ :‬حمد أبو زهرة‪ ،‬حاضرات ي الوقف‪ ،‬ص‪.813‬‬ ‫)‪ (79‬مالك بن أنس‪ ،‬امدونة الكرى‪ ،‬حقيق‪ :‬علي اهامي‪( ،‬القاهرة‪ ،‬دار النصر للطباعة‪8422 ،‬هـ)‪،‬‬ ‫‪ ،276/80‬ابن رشد القرطي‪ ،‬البيان والتحصيل‪ ،230/82 ،‬احطاب‪ ،‬مواهب اجليل‪،668/7 ،‬‬ ‫اخرشي‪ ،‬شرح على ختصر سيدي خليل‪ ،94/7 ،‬ابن عرفة ‪8230‬هـ‪ ،‬حاشية الدسوقي على‬ ‫الشرح الكبر‪ ،471/5 ،‬الونشريسي‪ ،‬امعيار امعرب‪ ،‬إشراف‪ :‬حمد حجي‪( ،‬بروت‪ ،‬دار الغرب‬ ‫اإسامي‪ ،82/7 ،)8918 ،‬اموسوعة الفقهية‪ ،891/44 ،‬الزحيلي‪ ،‬الفقه اإسامي وأدلته‪،‬‬ ‫‪.223/1‬‬ ‫)‪ (80‬انظر‪ :‬النووي‪ ،‬اجموع شرح امهذب‪ ،347/85 ،‬النووي‪ ،‬روضة الطالبن‪ ،489/4 ،‬الشربيي‪،‬‬ ‫مغي احتاج إى معرفة معاني ألفاظ امنهاج‪ ،392/2 ،‬كذلك‪ :‬أعمال كتاب امؤمر الثالث لأوقاف‪،‬‬ ‫(السعودية‪ ،‬اجامعة اإسامية امدينة امنورة‪8430 ،‬هـ‪.883/8 ،)2009/‬‬ ‫)‪ (81‬ابن مفلح امقدسي‪ ،‬الفروع‪ ،‬حقيق‪ :‬عبد اه الركي‪( ،‬بروت‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬ط‪،)2003 ،8‬‬ ‫‪ ،390/7‬ابن ملفح‪ ،‬امبدِعُ ي شرح امُقنع‪ ،356/5 ،‬اخال‪ ،‬الوقوف من مسائل اإمام أمد بن‬ ‫حنبل الشيباني‪ ،‬دراسة‪ :‬عبد اه الزيد‪( ،‬الرياض‪ ،‬مكتبة امعارف‪ ،271/8 ،)8919 ،‬الزحيلي‪،‬‬ ‫الفقه اإسامي وأدلته‪.226/1 ،‬‬ ‫)‪ (82‬انظر‪ :‬ابن تيمية‪ ،‬جموع الفتاوى‪.93/38 ،‬‬ ‫)‪ (83‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.81‬‬ ‫)‪ (84‬انظر‪ :‬جمع الفقه اإسامي باهند‪ ،‬دور الوقف ي التنمية‪ ،‬ص‪.205‬‬ ‫)‪ (85‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.81‬‬ ‫)‪ (86‬انظر‪ :‬قانون الوقف حكومة الشارقة‪ ،‬امادة رقم ‪.81‬‬ ‫)‪ (87‬احطاب ‪954‬هـ‪ ،‬مواهب اجليل لشرح ختصر خليل‪ ،651/7 ،‬ابن عرفة‪ ،‬حاشية الدسوقي على‬ ‫الشرح الكبر‪.418/5 ،‬‬ ‫)‪ (88‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج ‪ ،393/2‬قارن مع‪ :‬حمد سراج‪ ،‬أحكام الوقف ي الفقه والقانون‪ ،‬ص‪209‬‬ ‫)‪ (89‬اخرشي‪ ،‬شرح على ختصر سيدي خليل‪.11/4،‬‬ ‫)‪ (90‬اخرشي‪ ،‬شرح على ختصر سيدي خليل‪.11/4 ،‬‬ ‫)‪ (91‬الشربيي‪ ،‬مغي احتاج ‪.394/2‬‬ ‫)‪ (92‬ابن تيمية‪ ،‬جموع الفتاوى‪.25/38 ،‬‬ ‫)‪ (93‬ابن القيم‪ ،‬إعام اموقعن عن رب العامن‪ ،‬حقيق‪ :‬طه سعد‪( ،‬بروت‪ :‬دار اجليل‪8973 ،‬م)‪،‬‬ ‫‪.820/3‬‬ ‫)‪ (94‬جموعة من امؤلفن‪ ،‬مؤمر دبي الدولي لأوقاف الثالث‪( ،‬دبي‪ ،‬مؤسسة اأوقاف وشؤون القُصر‪،‬‬ ‫‪ ،)2082‬ص ‪ .255‬نهاية احتاج للرملى ‪86/89‬‬ ‫)‪ (95‬امرداوي‪ ،‬اإنصاف ي معرفة الراجح من اخاف على مذهب اإمام أمد بن حنبل‪.57/7 ،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمر‬ ‫الكنتي‪ ،‬من خا نوا له‪ ،‬وكتابه شر اأحاديث المقرية‬ ‫أأدوا يمينة‬ ‫المركز الجامعي لتامنغست‬ ‫‪S‬‬ ‫تناولت ي هذه الورقة البحثية الشيخ مَحمد الصغر باي‪ ،‬بن الشيخ سيدي عمر‪ ،‬بن‬ ‫الشيخ سيدي حمد‪ ،‬بن الشيخ سيدي امختار الكبر الكني‪( ،‬ت‪8131:‬ه) ونظرته‬ ‫امقاصدية الثاقبة إى اأحكام الشرعية‪ ،‬وامسائل الفقهية مختلف أبوابها‪ ،‬إذ ا يكاد‬ ‫يذكر حكما مسألة‪ ،‬أو نازلة من النوازل الي تعرض إليه ي عصره إاّوقد قرنه‬ ‫باحكمة من تشريعه‪ ،‬وامقصد الذي يرمي إليه التشريع اإسامي من تلك اأحكام‪.‬‬ ‫وهو اأمر الذي لفت انتباهي من أجل الوقوف على فكرة امقاصد عند الشيخ باي‬ ‫رمه اه تعاى‪ ،‬فكان احديث ههنا عن مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين من خال‬ ‫كتابن اثنن فقط له رمه اه تعاى قد توفرا لدي بصعوبة ‪-‬أنّ ميع كتبه ا تزال‬ ‫خطوطة إى يومنا هذا‪ -‬وهما شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬ونوازله الفقهية‪.‬‬ ‫‪Resumé‬‬ ‫‪On a Traité dans le présent article Cheikh Mohammed Assaghir‬‬ ‫‪Bey, fils de cheikh Sidi Omar, fils Cheikh Sidi Mohamed, fils Cheikh‬‬ ‫‪Sidi Almukhtar Alkabir Alkunti, ( mort en 1348 hijri),‬‬ ‫‪et sa vision pragmatique pertinente ( Makassidia ) au droit‬‬ ‫‪musulman, et au questions doctrinales en toutes ses ramifications,‬‬ ‫‪car il faisait recours dans toutes ses jurisprudences et jugements à‬‬ ‫‪l’o je tif et la fi de la l gislatio‬‬ ‫‪usul a e.‬‬ ‫‪Ce ui atti e l’atte tio pou l’ tude de l’id e de la fi hez Cheikh‬‬ ‫‪Bey ; dans ce contexte on aborde la fin de sauvegarder l'âme et la‬‬ ‫‪religion dans la charia islamique à travers deux livres‬‬ ‫‪de Cheikh Mohammed Assaghir Bey péniblement acquis car‬‬ ‫‪toutes ses œuv es so t e o e su des a us it à e jou à savoi‬‬ ‫"‪« sharah al'ahadith almaqarriat '', et "el nawazile alfiquehiya‬‬ ‫مقدمة‬ ‫اهتم علماء الشريعة اإسامية بعلم مقاصد الشريعة اإسامية اهتماما‬ ‫بالغا؛ فتضلعوا فيه بالتأليف‪ ،‬والتنظر‪ ،‬والتطبيق على ميع ما استحدث‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫ي أزمانهم من مسائل‪ ،‬وقضايا‪ ،‬حتى أصبحت العلوم الشرعية تستند‬ ‫إليه‪ ،‬وا تستغن عنه كالطائر الذي ا يطر إا جناحيه معا‪.‬‬ ‫وعلم مقاصد الشريعة م يهتم العلماء القدامى بتقديم تعريف له ‪ -‬كما‬ ‫هو احال عند شيخ امقاصد اإمام الشاطي‪ ،-‬ولعلهم اعتروا اأمر‬ ‫)‪(1‬‬ ‫واضحا كما قال الريسوني ي كتابه نظرية امقاصد عند اإمام الشاطي‬ ‫أما العلماء امعاصرون؛ فقد وردت عنهم تعاريف كثرة لعلم امقاصد‪،‬‬ ‫على رأسها تعريف الشيخ اإمام حمد الطاهر بن عاشور رمه اه تعاى‪،‬‬ ‫حكَم املحوظة للشارع ي ميع‬ ‫الذي يرى أنّ امقاصد هي‪« :‬تلك امباني وا ِ‬ ‫أحوال التشريع أو معظمها؛ حيث ا ختص ماحظتها بالكون ي نوع‬ ‫خاص من أحكام الشريعة‪ ،‬فيدخل ي هذا أوصاف الشريعة وغاياتها‬ ‫العامة وامعاني الي ا خلو التشريع عن ماحظتها‪...‬ويدخل ي هذا معان‬ ‫من احكم ليست ملحوظة ي سائر أنواع اأحكام؛ ولكنها ملحوظة ي‬ ‫أنواع كثرة منها»(‪ ،)2‬كما عرف الريسوني امقاصد بأنّها «العلم الذي‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يدرس الغايات الي وضعت الشريعة أجل حقيقها مصلحة العباد»‬ ‫ومن خال هذه التعريفن مكن القول إنّ مقاصد الشريعة هي غايات‬ ‫الشريعة اإسامية‪ ،‬وأسرارها‪ ،‬واحكمة من تشريعها‪ ،‬والي أساسها‬ ‫حقيق‪ ،‬وجلب امصاح للعباد ي معاشهم‪ ،‬ومعادهم‪ ،‬ودفع امفاسد‪ ،‬ودرئها‬ ‫عنهم مصداقا لقوله عز وجل‪{ :‬‬ ‫} [سورة النحل‪ ،]94:‬وتكمن أهمية مقاصد الشريعة ي‬ ‫كونها ما ينبغي للعام حصيله‪ ،‬أنّ الفقيه اجتهد الذي ا يستطيع إدراك‬ ‫أسرار الشريعة‪ ،‬وأحكامها‪ ،‬وغاياتها الي وضعت أجلها؛ إما يكون وعاء‬ ‫للعلم فقط‪ ،‬وا يكون عاما كما أشار إى هذا اإمام أبو حامد الغزالي‬ ‫حينما قال‪« :‬على الفقيه اجتهد أن يكون شديد البحث عن أسرار اأعمال‬ ‫واأقوال فإنّه إن اكتفى حفظ ما يقال كان وعاء للعلم وا يكون عاما‬ ‫ولذلك كان يقال‪ :‬فان من أوعية العلم فا يسمى عاما إذا كان شأنه‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫احفظ من غر اطاع على احكم واأسرار»(‪ ،)4‬كما تظهر أهمية علم امقاصد‬ ‫ي بيان علل التشريع‪ ،‬وأغراضه‪ ،‬وحكمه‪ ،‬ومراميه ي شتى جاات احياة‬ ‫وي ختلف أبواب التشريع اإسامي‪ ،‬وهذا أمر يسمح للفقيه التوفيق بن‬ ‫ما عليه ظواهر النصوص‪ ،‬ومدلواتها‪ ،‬ومقاصدها‪ ،‬فيدفع بذلك كل ما‬ ‫يوحي بااختاف‪ ،‬والتناقض لتسر هذه الشريعة الربانية على النسق‬ ‫الذي أراده اه تعاى منها ‪ ،‬وهو حقيق مصاح العباد ي امعاش‪ ،‬وامعاد‪،‬‬ ‫ودفع امفاسد عنهم ‪.‬‬ ‫وما يؤكد عليه اإمام ابن القيم رمه اه تعاى ي كتابه أعام اموقعن‬ ‫كون ااهتمام بأسرار التشريع‪ ،‬وغاياته‪ ،‬وهو ما يسمى مقاصد التشريع؛‬ ‫إما هو منهج الصحابة رضي اه عنهم‪ ،‬فقد كانوا كما قال أَفهَم اأمة‬ ‫مُراد نبيها‪ ،‬وأَتبَع له‪ ،‬وإما كانوا يدندنون حول معرفة مراده‪ ،‬ومقصوده‪،‬‬ ‫وم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول اه صلى اه عليه وسلم ثم‬ ‫يعدل عنه إى غره ألبته(‪ ،)5‬وامتصفح لكتابه أعام اموقعن جده هو‬ ‫اآخر قد انتهج منهج الصحابة رضي اه عنهم ي حاواتهم لربط اأحكام‬ ‫الشرعية بغاياتها‪ ،‬وأسرار تشريعها‪.‬‬ ‫وقد نهج هذا امنهج – أي النظر إى مقاصد التشريع غر اإمام الشاطي‪،‬‬ ‫وابن القيم‪ ،‬وشيخه ابن تيمية‪ ،‬وشيخ امقاصد حمد الطاهر بن عاشور‪،‬‬ ‫والعز بن عبد السام‪ ،‬علماء كثر قدامى‪ ،‬ومتأخرون‪ ،‬ضربوا ي هذا‬ ‫اجال بسهم وافر‪.‬‬ ‫ومن هؤاء العلماء الذين كان هم هذا الفهم العميق مقاصد التشريع؛‬ ‫العام اجتهد الشيخ باي حمد الصغر بن سيدي عمر الكني رمه اه‬ ‫تعاى‪ ،‬وهو من علماء منطقة اهقار بصحراء اجزائر‪ ،‬وصاحب امؤلفات‬ ‫الفقهية امبنية على أصول امذهب امالكي‪.‬‬ ‫فقد ربط الشيخ رمه اه تعاى ي مؤلفاته الفقهية بن اأحكام الشرعية‬ ‫الي يذكرها‪ ،‬واحكمة‪ ،‬والغاية الي تهدف إى حقيقها‪ ،‬فكان كثرا ما‬ ‫يتحدث عن امصلحة الشرعية‪ ،‬وسبل حقيقها‪ ،‬وامفسدة‪ ،‬ودفعها‪ ،‬ويقول‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫منع وسد كل ما كان ذريعة إى الفساد‪ ،‬ويفتح كل وسيلة مفضية إى‬ ‫مصلحة شرعية‪.‬‬ ‫كما كان رمه اه تعاى يقر إعمال أعراف الناس‪ ،‬وعوائدهم ي اأمور الي‬ ‫حقق مصاحهم ما م تتعارض هذه اأعراف مع امصاح الي يرمي إليها‬ ‫النص الشرعي‪ ،‬ويأخذ بذلك ي الكثر من فتاويه‪.‬‬ ‫ومعلوم ي علم امقاصد أنه ي العمل بامصلحة امرسلة‪ ،‬وسد الذرائع‪،‬‬ ‫وإعمال العرف‪ ،‬وعادات الناس مراعاة مقاصد الشارع احكيم‪ ،‬ونظر إى‬ ‫غايات التشريع‪ ،‬وأسراره‪ ،‬وحكمته ي جلب امصاح الي جاءت هذه الشريعة‬ ‫لتحقيقها‪ ،‬ودفع امفاسد‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫وما ينبغي التنبيه إليه ههنا هو أن حاولة (التأصيل لفكرة امقاصد)‬ ‫عند الشيخ باي رمه اه تعاى ليست باأمر السهل؛ فاأمر يتطلب‬ ‫اطاعا واسعا جميع ما ألفه الشيخ رمه اه تعاى‪ ،‬وهذا أمر متعذر عليّ‬ ‫حاليا خاصة وأن أغلب مؤلفاته ا تزال إى يومنا هذا خطوطة‪ ،‬لذلك‬ ‫جعلت هذه الدراسة إطارا خاصا وهو دراسة ما جاء عن النظر امقاصدي‬ ‫للشيخ باي ي بعض اأحكام الشرعية من خال كتابن فقط توفرا لدي‬ ‫من كتب الشيخ‪ ،‬وهما نوازله الفقهية‪ ،‬وكتابه شرح اأحاديث امقرية‪.‬‬ ‫أ ضف إى ذلك أن موضوع امقاصد واسع ومتشعب خاصة وأن العلماء‬ ‫قد قاموا بتقسيمها إى عدة أنواع باعتبارات كثرة‪ ،‬فمنها الضروريات‪،‬‬ ‫ومنها احاجيات‪ ،‬ومنها التحسينيات‪ ،‬وكل نوع من هذه اأنواع ينقسم‬ ‫بدوره على أقسام‪ ،‬ناهيك عن امقاصد اجزئية الي تندرج حت ميع هذه‬ ‫اأنواع‪ ،‬لذلك خُصص احديث ههنا عن مقصدين هامن من امقاصد‬ ‫الكلية اخمسة "الضروريات اخمس" وهما النفس‪ ،‬والدين‪ ،‬وكيف كان‬ ‫التنزيل امقاصدي حوهما للشيخ باي رمه اه تعاى؟‬ ‫وعليه مكن طرح التساهل اآتي‪:‬‬ ‫كيف كانت نظرة الشيخ باي الكني رمه اه تعاى لكل من مقصد حفظ‬ ‫النفس‪ ،‬وحفظ الدين؟‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ولإجابة عن هذا التساهل اعتُمد كل من امنهج ااستقرائي‪ ،‬والتحليلي‪،‬‬ ‫وفق اخطة اآتية‪:‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬امقصود حفظ النفس وحفظ الدين‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬التعريف بالشيخ باي حمد الصغر بن عمر الكني‪ ،‬وبكتابه‬ ‫شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬ونوازله‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ باي حمد بن‬ ‫سيدي عمر الكني من خال كتابه شرح اأحاديث امقرية – اجزء اأخر‬ ‫منه – ونوازله‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬امقصود حفظ الدين والنفس‬ ‫الفرع اأول‪ :‬حفظ امقاصد الضرورية اخمسة ي الشريعة‬ ‫اإسامية‪ :‬قسم علماء مقاصد الشريعة اإسامية امقاصد إى عدة‬ ‫أقسام حسب عدة اعتبارات ومن أقسام مقاصد الشريعة امذكورة ي كتب‬ ‫العلماء قدما وحديثا والي ذكرها اإمام الشاطي وسار عليها كثرون قدما‬ ‫وحديثا تقسيمهم ها إى ثاثة أصناف هي‪ :‬مقاصد ضرورية‪ ،‬حاجية(‪،)7‬‬ ‫وحسينية (‪ ،)8‬وامقاصد الضرورية كما عرفها اإمام الشاطي هي «ما ا‬ ‫بد منها ي قيام مصاح الدين‪ ،‬والدنيا حيث إذا فقدت م جر مصاح الدنيا‬ ‫على استقامة‪ ،‬بل على فساد وتهارج‪ ،‬وفوت حياة‪ ،‬وي اأخرى فوت‬ ‫النجاة‪ ،‬والنعيم‪ ،‬والرجوع باخسران امبن»(‪ )9‬وقيل ي تعريفها‪ :‬ما‬ ‫«تكون اأمة مجموعها‪ ،‬وخحادها ي ضرورة إى حصيلها حيث ا يستقيم‬ ‫النظام باختاها‪ .‬فإذا اخرمت تؤول حالة اأمة إى فساد‪ ،‬وتاش‪ ،‬وذلك ما‬ ‫قد حصل من تفاني بعضها ببعض‪ ،‬أو بتسلط العدو عليها‪ ،‬إذا كانت‬ ‫مرصد من اأمم امعادية ها»(‪ ،)10‬وتلك امقاصد الضرورية ‪-‬كما عدها‬ ‫العلماء‪ ،‬ومنهم الشاطي ‪-‬مسة‪ ،‬وهي‪ :‬الدين‪ ،‬والنفس‪ ،‬والعقل‪،‬‬ ‫والنسب‪ ،‬وامال‪ .‬ويضرب ها العلماء مثاا يشملها وهو قوله عز وجل‪:‬‬ ‫{‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫} [سورة اممتحنة‪،]81:‬‬ ‫على خاف بن العلماء ي ترتيبها‪ ،‬فقد رتبها اإمام أبو حامد‬ ‫الغزالي(‪)11‬مبتدئا بالدين أوا ثم النفس‪ ،‬ثم العقل ثم النسب‪ ،‬وأخرا‬ ‫امال‪ ،‬وخالفه اآمدي(‪ )12‬فرتبها على هذا النحو‪ :‬الدين ثم النفس‪ ،‬ثم‬ ‫النسب‪ ،‬ثم العقل‪ ،‬ثم امال‪ ،‬كما أشار اآمدي إى ترتيب خخرين ها‬ ‫مبتدئن بالنفس أوا‪ ،‬ثم الدين‪ ،‬ثم العقل‪ ،‬ثم النسب‪ ،‬فامال‪ ،‬غر أنه م‬ ‫يذكر من هؤاء الذين اعتمدوا هذا الرتيب اأخر‪ ،‬مكتفيا مناقشتهم ي‬ ‫رأيهم هذا‪ ،‬والرد عليهم‪ ،‬بينما ذكر الريسوني(‪ )13‬أنه من هؤاء الذين‬ ‫قدموا حفظ النفس على حفظ الدين اإمام الرازي ي كتابه احصول ي‬ ‫علم اأصول(‪ )14‬ويقول الشيخ على معة أن «ترتيب امقاصد ورد بصورة‬ ‫ختلفة على غر ترتيب الغزالي‪ ،‬فمثلًا عند الزركشي‪" :‬النفس‪ ،‬ثم امال‪،‬‬ ‫ثم النسل‪ ،‬ثم الدين‪ ،‬ثم العقل (‪ ،)15‬ويعد العلماء حفظ الدين‪ ،‬والنفس؛‬ ‫أمى‪ ،‬وأعلى‪ ،‬وأرقى تلك امقاصد اخمسة‪ ،‬فما امقصود حفظ الدين‬ ‫والنفس عند علماء مقاصد الشريعة اإسامية؟‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬امقصود حفظ الدين ومعناه احافظة على حقيقة‬ ‫التدين‪ ،‬وجوهر اامتثال وسامة التعبد واخضوع على اه تعاى وحفظه‬ ‫أمران كما أشار إى ذلك الشاطي ي كتابه اموافقات وهما‪:‬‬ ‫‪ -8‬حفظه من جانب الوجود أي اإتيان ما فيه احفاظ عليه وصون‬ ‫التعبد وتقرير اامتثال إى اه تعاى امعبود وحده‪ ،‬وأجل هذا شرعت‬ ‫قواعد ااعتقاد‪ ،‬والعبادات‪ ،‬وتفاصيلها‪ ،‬وكليات امعامات‪ ،‬واأخاق‪،‬‬ ‫فكانت العبادة هي امهمة اأوى‪ ،‬واأخرة لإنسان على هذه اأرض لقوله‬ ‫} [سورة الذاريات‪،]01 :‬‬ ‫عز وجل‪{ :‬‬ ‫ومن خاها حفظ هذا الدين الذي رضيه اموى سبحانه وتعاى لعباده‬ ‫ميعا فقال عز وجل‪{ :‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫}‬ ‫[سورة امائدة‪.ُ]1:‬‬ ‫‪ -1‬حفظه من جانب العدم‪ :‬ومعناه ترك ما ي فعله إهدار‪ ،‬وتعطيل‬ ‫حقيقة التدين‪ ،‬والتعبد‪ ،‬واامتثال‪ ،‬ويتمثل عموما ي ضرورة إبعاد كل‬ ‫منكر‪ ،‬أو بدعة‪ ،‬أو فساد يهدد قيم هذا الدين احنيف‪ ،‬وحاربة من يعتدي‬ ‫عليه ويفسد على امسلمن أمر دينهم‪ ،‬فيعاقب بالعقوبات امقررة شرعا‬ ‫كجهاد امعتدين‪ ،‬ومعاقبة امرتدين‪ ،‬وامبتدعن ي الدين‪ .‬وباجملة فإن‬ ‫حفظ الدين أرقى وأمى الكليات الشرعية اخمس‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬امقصود حفظ النفس‪ :‬ويراد به حفظ حياة اإنسان‪،‬‬ ‫وصون جسده‪ ،‬وروحه‪ ،‬وكرامته‪ ،‬وقد كرم اه تعاى النفس البشرية‪،‬‬ ‫وفضلها على ميع خلوقاته قال عز وجل‪{ :‬‬ ‫} [سورة اإسراء‪ ،]07:‬وحفظ النفس هو اآخر يكون على ضربن‪ :‬حفظها‬ ‫من حيث الوجود وحفظها من حيث العدم وحفظها من حيث الوجود؛‬ ‫يكون بكل ما شرعه اه تعاى من امعامات‪ ،‬والعادات الي تؤدي إى‬ ‫صونها وعدم تعريضها إى اهاك كتوفر الغذاء‪ ،‬واللباس‪ ،‬والعاج‪،‬‬ ‫وامسكن‪ ،‬وحِلِية امعامات الي تُيسِر احفاظ عليها كامعاوضات‪ ،‬وغرها‪.‬‬ ‫أما حفظها من حيث العدم؛ فإنّ اإسام حرم كل وسيلة تفضي إى‬ ‫هاك النفس البشرية‪ ،‬مهما كان جنسها‪ ،‬أو لونها‪ ،‬أو عرقها‪ ،‬فحرم‬ ‫إزهاق روح اإنسان‪ ،‬واعتر ذلك جرمة كرى ضد اإنسانية كلها قال عز‬ ‫وجل‪{ :‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫} [سورة امائدة‪.]23:‬‬ ‫هذا؛ وباجملة فإنّ موضوع حفظ الدين‪ ،‬والنفس هو أرقى امقاصد الي‬ ‫عليها مدار الشريعة بأكملها‪ ،‬والي ا يكاد خلو من احديث حوها كتاب‬ ‫من الكتب الفقهية أو اأصولية أو كتب علم امقاصد‪ ،‬وقد سبقت اإشارة أنّ‬ ‫الفقيه الذي ا حيط مراد الشارع احكيم ومقصده من التشريع ا يعتر‬ ‫عاما‪ ،‬وإما يكون وعاء للعلم فقط‪ ،‬وا حسب الشيخ حمد باي رمة اه‬ ‫تعاى‪ ،‬وهو العام الفقيه‪ ،‬اأصولي‪ ،‬اجتهد وعاء للعلم فقط‪ ،‬وإما هو كما‬ ‫قال عنه الشيخ حمد باي بلعام رمه اه تعاى «عام من العلماء الذين‬ ‫اعتنوا بربط الفروع بأصوها‪ ،)16(»...‬وقال عنه تلميذه الشيخ حمد بن‬ ‫بادي‪« :‬هو خخر من بلغ رتبة الرجيح ي تكرارنا من نعرفه؛ شيخنا حمد‬ ‫باي‪ ،‬وا يبعد عن رتبة ااجتهاد لكثرة اطاعه‪ ،‬واتساع باعه ي في‬ ‫امعقول‪ ،‬وامنقول‪ ،‬خية من خيات اه ي علوم القرخن‪ ،‬واحديث»(‪ ،)17‬وقبل‬ ‫حاولة الوقوف على امنحى امقاصدي للشيخ باي رمه اه من خال كتابه‬ ‫شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬ونوازله‪ ،‬ابد من تقديم حة موجزة عن هذا‬ ‫العام اجتهد‪ ،‬فمن هو الشيخ حمد باي بن سيدي اعمر؟‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬التعريف بالشيخ باي حمد الصغر بن سيدي‬ ‫عمر الكني وبكتابه شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬وبنوازله‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬نبذة موجزة عن حياة الشيخ حمد باي بن عمر‪:‬‬ ‫‪-1‬امه‪ ،‬ونسبه(‪ )18‬هو‪ :‬الشيخ (مَحمد الصغر باي‪ ،‬بن الشيخ سيدي‬ ‫عمر‪ ،‬بن الشيخ سيدي حمد‪ ،‬بن الشيخ سيدي امختار الكبر) ابن‪:‬‬ ‫«سيدي بابا‪ ،‬أمد بن سيدي أبي بكر‪ ،‬بن سيدي حمد‪ ،‬بن سيدي حيد اه‪،‬‬ ‫بن سيدي الواي‪ ،‬بن سيدي عمرو الشيخ بن سيدي أمد البكاي‪ ،‬بو‬ ‫دمعة–جد الكنتين‪ -‬بن سيدي حمد الكني الكبر‪ ،‬بن سيدي علي‪ ،‬بن‬ ‫سيدي حيى‪ ،‬بن دومان بن يهس‪ ،‬بن شاكر‪ ،‬بن يعقوب‪ ،‬بن العاقب‪ ،‬بن‬ ‫عامر‪ ،‬بن عمر‪ ،‬بن عقبة‪ ،‬بن نافع بن عبد القيس‪ ،‬بن لقيط‪ ،‬بن عامر‪،‬‬ ‫بن أمية‪ ،‬بن النظر‪ ،‬بن احرث‪ ،‬بن فهر‪ ،‬بن مالك‪ ،‬بن النضر‪ ،‬بن كنانة‪،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫بن خزمة‪ ،‬بن مدركة‪ ،‬بن الياس‪ ،‬بن مضر‪ ،‬بن نزار بن معد‪ ،‬بن‬ ‫عدنان»‪ ،‬ويقال له الكني؛ نسبة إى قبيلة كنته الي هي‪« :‬إحدى القبائل‬ ‫العربية امنتشرة ي موريتانيا‪ ،‬ومالي‪ ،‬والنيجر وجنوب امغرب‪ ،‬واجزائر‬ ‫والسنغال»‬ ‫‪-2‬مولده‪ ،‬ونشأته العلمية‪:‬‬ ‫(‪)19‬‬ ‫فقد كانت وادته رمه اه تعاى سنة‬ ‫‪8110‬م‪ ،‬وقيل كانت ما بن ‪8113‬هـ‪8110-‬هـ‪ ،‬بزاوية أتليه‪ ،‬بقرية‬ ‫صغرة ذات خيل‪ ،‬وماء غزير‪ ،‬تدعى (تاغت ملت)‪ ،‬نشأ‪ ،‬وتعلم ي زاوية‬ ‫كنته منطقة ميوين إى منطقة ختليه مسقط رأسه‪ ،‬إى خمسن‪ ،‬وقطن‬ ‫أقب حتى مات‪ ،‬الي توى بناءها الشيخ امختار الكبر‪ ،‬أبناءه ي منطقة‬ ‫أتليه‪ ،‬وقد توفى والده عنه‪ ،‬وهو ابن اخمس سنوات‪ ،‬فتوى أمره أخوه‬ ‫اأكر سيدي حمد بابا الزين‪ ،‬فربّاه‪ ،‬وعلّمه‪ ،‬إى أن توفى عنه هو اآخر‬ ‫سنة ‪8183‬هـ وحينها كان قد اشتد عود الشيخ حمد باي بن عمر‪ ،‬وكر‪،‬‬ ‫وأصبح ابن الثاث والعشرين من العمر‪ ،‬فجاء دوره ي خافة أخيه‬ ‫اأكر‪ ،‬ليتوى شؤون زاوية كنته‪ ،‬وكيف ا يكون له ذلك‪ ،‬وقد نشأ ي‬ ‫أحضان أسرة حب العلم‪ ،‬وتقدسه‪ ،‬فقد درس على يد والده الشيخ‬ ‫سيدي عمر‪ ،‬ثم على يد أخيه الشيخ سيدي حمد باب الزين‪ ،‬أمد بن‬ ‫الشيخ سيدي امختار الكبر بعد وفاة والدهم‪ ،‬وعلى يد غرهم من‬ ‫الشيوخ‪ ،‬والعلماء اأجاء‪ ،‬الذين أخذ عنهم العلم‪ ،‬واأخاق احميدة‪،‬‬ ‫واحافظة على الدين احنيف‪ ،‬وقيمه اأخاقية‪ ،‬والقيام باحقوق‬ ‫امطلوبة منه كطاعة الوالدين وأوى اأمر‪.‬‬ ‫وبفضل اه تعاى الذي منّ به على خل كنته؛ أصبحت امناطق الي‬ ‫يقطنونها ذات حركة علمية‪ ،‬وثقافية دائبة‪ ،‬فتحولت قبيلتهم من كونها‬ ‫بادية إى قبيلة ذات حضارة‪ ،‬بها علماء أجاء كثر‪ ،‬كمثل الشيخ باي الذي‬ ‫ذاع صيته‪ ،‬وأصبح من الراسخن ي العلم‪.‬‬ ‫‪-3‬شيوخه‪ ،‬ومؤلفاته(‪ :)20‬تتلمذ الشيخ حمد باي بن عمر على يد‬ ‫علماء من مشارب ختلفة «منهم والده‪ ،‬والشيخ سيدى حمد امدعى باب‬ ‫الزين بن عمر أخيه اأكر‪ ،‬وغرهم كثر‪ ،‬له مؤلفات كثرة ي الفقه‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫والعقيدة‪ ،‬واللغة‪ ،‬واحديث‪ ،‬والي منها كتاب شرح اأحاديث امقرية‪،‬‬ ‫ونوازل فقهية معها تلميذه‪ ،‬وابن أخته بن بادي‪.‬‬ ‫‪-3‬وفاته‪:‬‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬التعريف بكتابه شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬وبنوازله‪:‬‬ ‫أما عن كتاب الشيخ باي رمه اه تعاى "شرح اأحاديث امقرّية"‪ ،‬ويسمى‬ ‫أيضا "السنن امبن ي شرح أحاديث أصول الدين"‪ ،‬فهو من أنفس ما‬ ‫ألفه الشيخ باي رمه اه تعاى‪ ،‬وهو كتاب ا يزال خطوطا يضم ما يقارب‬ ‫(‪)21‬‬ ‫مات رمه اه تعاى سنة‪8131( :‬هـ)‪ ،‬عن ثاث وستن‬ ‫األف لوحة (أي حوالي ‪ 8914‬صفحة) ي ثاثة جلدات‪.‬‬ ‫افتتحه رمه اه تعاى مقدمة هامّة جدّا؛ ذكر فيها امصادر الي اعتمد‬ ‫عليها ي شرح هذه اأحاديث النبوية ومنهجه ي الشرح‪ ،‬كما اشتملت‬ ‫هذه امقدّمة على فصل يتعلق بفضل احديث‪ ،‬وااشتغال به‪ ،‬وفصل‬ ‫عرّف فيه احديث الصحيح‪ ،‬واحسن‪ ،‬والضعيف‪ ،‬وما حتجّ به من ذلك ي‬ ‫الفروع الفقهية‪.‬‬ ‫وفصل خخر حدث فيه عن امؤلفات الي مع منها امقرّي اأحاديث كاموطأ‬ ‫وصحيح البخاري‪ ،‬وصحيح مسلم‪ ،‬وسنن أبي داود‪ ،‬وسنن النّسائي‪،‬‬ ‫وسنن الرمذي‪ ،‬فعرّف مؤلفيها‪.‬‬ ‫ثم تأتي بعد هذه امقدمة شروحات الشيخ باي رمه اه تعاى لأحاديث‬ ‫الي معها اإمام امقري ي كتابه "عمل من طب من حب " وهي مرتبة‬ ‫على ميع أبواب الفقه والي بدأها حديث الرسول صلى اه عليه وسلم‬ ‫{إما ااعمال بالنيات}‪ ،‬مع العلم أنّ هذا امخطوط النفيس قد بُدأ ي‬ ‫حقيقه سنة‪ 1484 :‬من قبل جموعة من طاب اجامعة اجزائرية‪ ،‬ي‬ ‫رسائل دكتوراه‪ ،‬خرج بعض أجزاءه من خال تلك الرسائل إى النور وم‬ ‫يزل البعض اآخر قيد العمل‪.‬‬ ‫أما نوازله فهي عبارة عن جموعة من امسائل والنوازل ي شتى اأبواب‬ ‫الفقهية كان الشيخ رمه اه تعاى قد سئل عنها‪ ،‬فجمعها عنه ابن أخته‬ ‫ي كتاب أماه النوازل‪ ،‬كما مع هذه النوازل تلميذه حمد بن حمد الفق ي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫قصيدة ضمت ما يزيد عن سبعة خاف بيت ي نظم أماه حلي العواطل‬ ‫ي نظم النوازل‪ ،‬وهو نظم بديع ي خطوط حفوظ عند الشيخ احمود بن‬ ‫ما السوقي‪ ،‬أعاد نسخه خط يده‪ ،‬وأطلعي عليه‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ باي‬ ‫من خال كتابه شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬ونوازله‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬مقصد حفظ النفس عند الشيخ باي‪ :‬أوى الشيخ باي‬ ‫رمه اه تعاى ي مؤلفاته‪ ،‬وفتاويه ي النوازل الي حدثت ي عصره مقصد‬ ‫حفظ النفس اهتماما بالغا‪ ،‬وواضحا‪ ،‬ويظهر لنا جزء من ذلك ااهتمام‬ ‫ي موقفه من مسألة التكفر الي حدث عنها ي غر ما موضع من‬ ‫مؤلفاته والي انتشرت بكثرة ي زمانه‪ ،‬حيث جاء عنه ي كتابه شرح‬ ‫اأحاديث امقرية‪ ،‬وعند شرحه حديث الرسول صلى اه عليه وسلم‪{ :‬ا‬ ‫ترجعوا بعدي كفارا}(‪ )22‬ي باب احدود – قوله‪( :‬وقوله‪ :‬كفارا‪ :‬قيل ي‬ ‫معناه سبعة أقوال‪:‬‬ ‫ أحدها أن ذلك كفر ي حق امستحل بغر حق‪.‬‬‫ والثاني امراد كفر النعمة وحق اإسام‪.‬‬‫ الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه‪.‬‬‫ والرابع أنه فعل كفعل الكفار‪.‬‬‫ واخامس امراد حقيقة الكفر‪ ،‬ومعناه ا تكفروا بل دوموا مسلمن‪.‬‬‫ والسادس حكاه اخطابي‪ ،‬وغره‪ ،‬أن امراد بالكفر امتكفرون بالساح‪،‬‬‫يقال تكفر الرجل بساحه إذا لبسه‪ ،‬قال اأزهري ي التهذيب‪ :‬يقال‬ ‫لابس الساح الكافر‪.‬‬ ‫ السابع قاله اخطابي‪ :‬معناه ا يكفر بعضكم بعضا‪ ،‬فتستحلون قتال‬‫بعضكم بعضا‪.‬‬ ‫وأظهر اأقوال الرابع‪ ،‬وهو اختيار القاضي عياض» انتهى كام النووي‬ ‫رمه اه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إما كان أظهرها أن امراد تعظيم هذا الفعل‪ ،‬وهو ضرب بعضهم‬ ‫رقاب بعض‪ ،‬فشبه بالكفر‪ ،‬وأطلق عليه امه‪ ،‬واأدلة متظاهرة على أنه‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫ا يكفر مؤمن بذنب‪ ،‬ففيه جواز إطاق الكفر على مثل هذا الفعل‬ ‫الشنيع‪ ،‬تنفرا عنه‪ ،‬وهو كفر دون كفر‪.‬‬ ‫وقد كثر مثل هذا ي اأحاديث الصّحاح‪ ،‬واستعمله العلماء ي حاوراتهم‪،‬‬ ‫وفتاويهم لقصد التنفر وقد كان الثوري يكره تأويل ما أطلقه الشارع‬ ‫من هذه األفاظ إبقاء هيبتها‪ ،‬إذ م يطلقها إا حكمة‪ ،‬أما من استحل‬ ‫قتل امسلمن‪ ،‬وقتاهم من غر تأويل‪ ،‬فا خاف ي كفره‪ )...‬إى أن قال‬ ‫رمه اه تعاى‪ :‬والتكفر أمر صعب‪ ،‬وفيه تعظيم سفك الدماء‪ ،‬والقتل‬ ‫على احظوظ الدنيوية من غر مبيح شرعي‪ ،‬وا خاف أن ذلك هو أكر‬ ‫الكبائر بعد الشرك‪ ،‬وي ذلك أحاديث كثرة‪ :‬روى الشيخان عن أبي بكرة‬ ‫قال‪ :‬معت رسول اه صلى اه عليه وسلم يقول‪{ :‬إذا التقى امسلمان‬ ‫بسيفيهما؛ فالقاتل‪ ،‬وامقتول ي النار} قلت‪ :‬يا رسول اه‪ ،‬هذا القاتل‪ ،‬فما‬ ‫بال امقتول؟ قال‪{ :‬إنه كان حريصا على قتل أخيه}(‪ ،)23‬إى أن قال‬ ‫الشيخ حمد باي‪« :‬واعلم أن امقصود بهذا احديث بيان عصمة الدماء‪،‬‬ ‫وما يباح منها‪ ،‬وأن اأصل فيها العصمة وقد تظافر الشرع‪ ،‬والعقل‪،‬‬ ‫على وجوب عصمتها‪.‬‬ ‫أما العقل؛ فلما ي القتل من فساد الصورة امخلوقة ي أحسن تقويم‪،‬‬ ‫والعقل يأباه‪ ،‬وأما الشرع؛ فورد ي الكتاب العزيز‪ ،‬والسنة امطهرة النهي‬ ‫عنه‪ ،‬والوعيد الشديد فيه‪ ،‬فيجب الوقوف عن قتل من م جتمع العلماء‬ ‫على قتله‪ ،‬وقد تساهل الناس عموما‪ ،‬والساطن وعلماههم‪،‬‬ ‫وخصوصا منهم أمراء السودان ي سفكها بكل قول قيل‪ ،‬وذلك خطر‪،‬‬ ‫وشاع على ألسنة العوام أنه جب قتل ثلث اأمة إصاح الثلثن‪ ،‬فأثار‬ ‫ذلك قتل الريء لرتدع الفاجر‪ ،‬وهذا ضال مبن‪ ،‬وخطأ واضح)‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مقصد حفظ الدين عند الشيخ باي‬ ‫‪-1‬حفظ الدين من حيث الوجود كان رمه اه تعاى يلفت النظر‬ ‫دائما إى احكمة من التشريع‪ ،‬وأسراره ي كل اأحكام امتعلقة بإقامة‬ ‫الدين‪ ،‬واحرص على أداء العبادات على وجهها الشرعي‪ ،‬كما أمر بها‬ ‫اموى عز وجل‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫فكان يستحسن كل أمر ولو م يكن ي كتاب اه تعاى ويرى فيه مصلحة‬ ‫حفظ الدين وإقامته‪ ،‬ويرد كل بدعة خالف ما جاء ي الكتاب والسنة‬ ‫ويرى أنها تفسد على الناس دينهم‪ ،‬ومن استحسانه رمه اه تعاى لكل‬ ‫أمر يقيم هذا الدين‪ ،‬وحفظ وجوده رأيه ي ااجتماع لقراءة احزب‪ :‬قال‬ ‫ي النوازل‪« :‬أما ااجتماع للحزب‪ ،‬وقراءته ماعة على صوت واحد‪،‬‬ ‫فقول إمام اأئمة كراهته ورجح ذلك ابن احاج ي امدخل‪ ،‬واتبعه ماعة‬ ‫قائلن أنه بدعة‪...‬وذهب الصوفية حشرنا اه ي زمرتهم‪ ،‬وماعة من‬ ‫الفقهاء‪ ،‬واحدثن إى استحسان ذلك عما باحديث الصحيح {ما اجتمع‬ ‫قوم ي بيت من بيوت اه يتلون كتاب اه ويتدارسونه فيما بينهم إا نزلت‬ ‫عليهم السكينة‪ ،‬وحفتهم امائكة‪ ،‬وذكرهم اه فيمن عنده} (‪)24‬رويناه‬ ‫بسندنا ي صحيح مسلم‪ ،‬وأجابوا عن احديث امتقدم بأن ما ليس من‬ ‫أمره هو ما م يسنه‪ ،‬وم يشهد الشرع باعتباره‪ ،‬وأما ما شهد الشرع‬ ‫باعتبار أصله فهو جائز‪ ،‬وهو من أمره كالبدع امستحسنة كااجتماع‬ ‫على قيام رمضان‪ ،‬وكاخاذ امدارس‪ ،‬وكتب امصاحف‪ ،‬ونقطها‪ ،‬وشكلها‬ ‫إى غر ذلك ما ا مكن إنكاره‪ ،‬وعلى هذا القول العمل ي أمصار‬ ‫امسلمن‪ ،‬شرقا‪ ،‬وغربا ومصلحته ظاهرة‪ ،‬وأدلته واضحة‪ ،‬فهو اأوى‬ ‫بااتباع‪ ،)25(»...‬واستحسانه كذلك لعمل امولد النبوي الشريف حيث كان‬ ‫يعتر ذلك بدعة مستحسنة‪ ،‬مستدا على ذلك ما عليه عمل كثر من‬ ‫العلماء ومنهم اإمام احافظ ابن حجر الذي نقل لنا كامه ي كتابه‬ ‫النوازل فقال‪« :‬أما عمل مولده صلى اه عليه وسلم فقد سئل احافظ‬ ‫ابن حجر‪ ،‬فأجاب ما نصه‪« :‬عمل امولد بدعة م ينقل عن أحد من‬ ‫السلف الصاح من القرون الثاثة‪ ،‬ولكنها مع ذلك قد اشتملت على‬ ‫حاسن‪ ،‬وضدها‪ ،‬فمن حرى ي عملها احاسن وجنب ضدها‪ ،‬كان بدعة‬ ‫حسنة‪ ،‬ومن ا‪ ،‬فا‪ »...‬ثم استدل الشيخ حمد باي رمه اه تعاى ما عليه‬ ‫عمل أهل تنبكت فقال إنهم «كانوا من أكثر الناس اعتناء بإنشاد‬ ‫عشرينيات أبي زيد الفزازي وخميسها ي امساجد‪ ،‬والبيوت‪ ،‬وم نسمع‬ ‫بإنكار أحد من علمائها الذين بلغوا ي العلم‪ ،‬والدين الغاية القصوى‪ ،‬بل‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫كانوا من يتعاطى ذلك بأوراد معلومة فيما بلغنا ولقد كان ابن امختار بن‬ ‫اأعمش شديد ااعتناء بإنشادها ي مسجد شنقيط‪ ،‬وكفى به قدوة‪ ،‬فإن‬ ‫قلت ي ذلك رفع الصوت ي امسجد‪ ،‬وإشغال امصلي عن صاته‪ ،‬والذاكر‬ ‫عن ذكره! قلت‪ :‬ما كان مدحه صلى اه عليه وسلم من أعظم القربات‪،‬‬ ‫ومن أقوى اأسباب الباعثة على حبه صلى اه عليه وسلم؛ استحسن‬ ‫أشياخنا أن يتخذوا منه وردا ي امساجد الي هي جتمعنا للعبادة‪ ،‬إظهارا‬ ‫حبه‪ ،‬وإعاما بعظيم قدره عند اه تعاى‪ ،‬وتركا بذكره إذ هو مع ذاكره‬ ‫(‪)26‬‬ ‫كما قال أبو زيد»‬ ‫‪-2‬حفظه من حيث العدم‪ :‬أما إشارة الشيخ باي رمه اه تعاى إى‬ ‫مقاصد حفظ الدين ومايته ما يؤدي إى إفساده‪ ،‬واإخال بنظامه؛‬ ‫فيظهر لنا هذا من خال حديثه عن حكمة تشريع القصاص‪ ،‬وحكم‬ ‫الردة ‪ ،‬فقال رمه اه تعاى ي شرحه حديث الرسول صلى اه عليه‬ ‫وسلم‪{ :‬ا حل دم امرئ مسلم يشهد أن ا إله إا اه وأني رسول اه إا‬ ‫بإحدى ثاث‪ :‬الثيب الزان‪ ،‬والنفس بالنفس‪ ،‬والتارك لدينه امفارق‬ ‫للجماعة}(‪ –)27‬امذكور ي كتاب احدود من كتابه شرح اأحاديث امقرية‪:‬‬ ‫«وهذه اخصال – ويقصد اخصال الثاثة امذكورة ي احديث ‪ -‬جب القتل‬ ‫بها ما فيها من امصلحة العامة؛ وهي حفظ اأنساب‪ ،‬والنفوس‪ ،‬واأديان‬ ‫إا أن يعفو مستحقو القصاص‪ ،‬أو يرجع امرتد إى اإسام«‪ ،‬وقال عن‬ ‫الردة‪« :‬هي أفحش أنواع الكفر» ثم ذكر احكمة من تشريع حكمها‬ ‫وهي أن التارك لدينه «ما حل نظام عقد اإسام حل قتله بالسيف‪ ،‬وحوه»‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تقديم الشيخ باي حفظ النفس على حفظ الدين‪:‬‬ ‫اهتم الشيخ باي رمه اه تعاى مقصد حفظ النفس إى درجة أنه يقدمه‬ ‫على حفظ الدين ي عدة مواضع‪.‬‬ ‫وي حقيقة اأمر إن الشيخ باي موقفه هذا؛ م يكن شاذا عما جاء عن‬ ‫العلماء القدامى‪ ،‬إذ قال بتقديم النفس على الدين علماء قبله‪- ،‬وقد مت‬ ‫اإشارة إى هذا ي مقدمة هذا البحث هذا من جهة! ومن جهة ثانية فإنّ‬ ‫الشيخ باي رمه اه تعاى حينما قدم النفس على الدين فأكيد أنه قد‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫كانت له مرراته‪ ،‬وامرر اأكر ي ذلك ‪ -‬واه أعلم ‪ -‬هو وجود من حى‬ ‫هذا امنحى من العلماء القدامى قبله‪ ،‬خاصة وأنه رمه اه تعاى ومن‬ ‫خال بعض امسائل الي تعرضنا ها ي كتبه كان يعمل بكل بدعة حسنة‬ ‫وينظر إى أقوال العلماء فيها وعملهم بها‪ ،‬كما يرد كل بدعة سيئة ا‬ ‫مصلحة فيها‪ ،‬ومدار كل ذلك عنده مبي أساسا على الرجيح بن امصاح‬ ‫وامفاسد وهو العام اجتهد كما عرف عنه‪ ،‬ومن بن امواقف الي قدم فيها‬ ‫الشيخ باي حفظ النفس على حفظ الدين‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬فتواه ي عدم القيام على امستعمر الفرنسي ي منطقة‬ ‫اهقار خال فرة ااستدمار الفرنسي‪ )28( :‬فقد عايش الشيخ حمد‬ ‫باي‪ ،‬بن عمر‪ ،‬رمه اه تعاى امستعمر الفرنسي ي منطقة اأزواد‪ ،‬وكان‬ ‫موقفه منه خنذاك موقفا متفردا‪ ،‬حكيما‪ ،‬مراعيا فيه ظروف الزمان‪،‬‬ ‫وامكان‪ ،‬واحال الذي يعيشه سكان اأزواد خنذاك‪ ،‬إذ كان يدعو إى عدم‬ ‫حاربة امستعمر الفرنسي ي منطقة اأزواد‪ ،‬والسبب الذي دفعه إى اخاذ‬ ‫هذا اموقف ليس هو موااته هم‪ ،‬وإما كان لسبب هو أن شعب اأزواد كان‬ ‫أعزا‪ ،‬ا يقدر على امقاومة لقلة العدة‪ ،‬والتهيؤ مثل هذا اأمر‪ ،‬خاصة‬ ‫وأن فرنسا كانت تأخذ البسطاء العزل جريرة القائمن عليها‪ ،‬وتعذب‬ ‫الناس‪ ،‬وتهلك احرث‪ ،‬والنسل وتسلب مواشي الرعاة‪ ،‬فنظر الشيخ حمد‬ ‫باي بن عمر إى هذه امسألة نظرة مقاصدية‪ ،‬إذ رأى‪ -‬واه أعلم ‪ -‬أن‬ ‫حفظ النفس مقدم ههنا كي ا يباد شعب بأكمله‪ ،‬فا يبقى منه نسل‪،‬‬ ‫وا ذرية‪ ،‬فا بقاء لدين‪ ،‬أو مال‪ ،‬أو عرض‪ ،‬إن ضاعت النفس الي‬ ‫حققهم‪ ،‬وقد ذكرنا ما قاله اآمدي حول هذا اموضوع سابقا‪ ،‬ونضيف‬ ‫فقط ههنا أن ماعة الذين قدموا حفظ النفس على حفظ الدين كان‬ ‫مررهم ي ذلك قاعدة تقديم حقّ اآدمي على حقّ اه تعاى؛ أن حقوق‬ ‫العباد قائمة على امشاحّة وحقّ اه تعاى قائم على امساحة‪ ،‬وأن العبد‬ ‫يتضرّر بفوات حقِه أما اه تعاى فمُنزَه عن التضرُر‪ ،)29(.‬وأضاف اآمدي‬ ‫من مررات هؤاء أن الرخيص للمسافر‪ ،‬وامريض‪ ،‬والرخيص ي الصوم‪،‬‬ ‫وغر ذلك‪ ،‬إما هو تقديم حفظ النفس على الدين‪ .‬ولعل الشيخ باي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫رمه اه تعاى وهو مطلع على كتب القدامى قد علم تقديم الفقهاء‬ ‫حفظ النفس على الدين ي مواضع فقهية كثرة‪ ،‬وهو العام الفقيه‪،‬‬ ‫واأصولي‪ ،‬واجتهد‪ ،‬فانتهج نهجهم ي هذه امسألة‪.‬‬ ‫وقد يكون للشيخ حمد باي رمه اه تعاى مستند خخر ي فتواه هاته‪ ،‬وهو‬ ‫أن هذا اأمر قد وقع مثله ي زمن الرسول صلى اه عليه وسلم‪ ،‬حينما‬ ‫أبرم صلح احديبية مع قريش حافظة على اأرواح‪ ،‬وقد أنهكت احرب‬ ‫وأوزارها الرسول صلى اه عليه وسلم‪ ،‬وأصحابه‪ ،‬وأن قريشا قد‬ ‫اضطهد تهم أما اضطهاد‪ ،‬فرأى الرسول صلى اه عليه وسلم أنه من‬ ‫امناسب ي تلك الفرة أن يعقد صلحا مع قريش‪ ،‬وزيادة على كل ذلك‬ ‫فإن ما حدث ي زمان الشيخ باي رمه اه تعاى «من كثرة الفن بن‬ ‫أهالي اأزواد ي الطريق الرابط بن واية أدرار‪ ،‬واهقار‪ ،‬حينما ظهر‬ ‫قطاع الطرق فتعدوا على اأنفس‪ ،‬وأهلكوا احرث‪ ،‬والنسل‪ ،‬وتعدوا‬ ‫على احقوق‪ ،‬وضيقوا على الناس حرياتهم‪ ،‬فالتقى على الناس خنذاك‬ ‫اأمَرّين؛ بطش امستعمر‪ ،‬وتسلط قطاع الطرق‪ ،‬فسالت الدماء‪ ،‬وسلبت‬ ‫اأموال‪ ،‬والنساء‪ ،‬والذراري‪...‬كل ذلك جعل الشيخ حمد باي رمه اه‬ ‫تعاى يفي بضرورة احافظة على النفس‪ ،‬وصون كرامتها‪ ،‬من كل ظلم‬ ‫أو استبداد‪ ،‬أو استعباد‪ ،‬من أي كان مستعمرا‪ ،‬أو غر مستعمر‪ ،‬قبل‬ ‫حفظ الدين باجهاد‪ ،‬أنه إن حصلت إبادة لشعب اأزواد بأكمله فمن‬ ‫(‪)30‬‬ ‫سيقوم بواجب باجهاد هناك إذَا»‬ ‫هذا؛ وقد حدث الشيخ رمه اه تعاى مع من راسلهم من قاموا على‬ ‫ن فتواه تلك م تكن من قبيل موااة الكفار‪،‬‬ ‫امستعمر الفرنسي خنذاك بأ ّ‬ ‫أنه م يكن يواليهم بقلبه‪ ،‬وم يكن يساعدهم على قتل امسلمن‪ ،‬وإما‬ ‫فعل ذلك لتلك الضرورات الي حدثنا عنها سابقا‪ ،‬والظاهر من كامه عن‬ ‫اموااة أنه رمه اه تعاى قد وازن بن امصاح الي مكن جلبها من خال‬ ‫القيام على امستعمر ي تلك الفرة وذلك امكان – منطقة اأزواد – وبن‬ ‫ما ينجم عن ذلك القيام على امستعمر ي ذلك الوقت وذلك احال الذي‬ ‫يعيشه شعب اازواد خنذاك‪ ،‬وعمل ما حقق أخف الضررين هذا الشعب‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫اأعزل وهو عدم القيام على امستعمر ي تلك الفرة وي تلك الظروف‪،‬‬ ‫وهذا يعي أن اأصل عند الشيخ حمد باي هو أن مقاومة امستعمر‬ ‫واجبة وا جدال حوها وأن القيام عليه ي تلك الظروف وذلك الوقت ي‬ ‫منطقة اأزواد تنجر عنه مفاسد أكر وأشنع‪.‬‬ ‫(‪)31‬‬ ‫ثانيا‪ :‬موقفه من ادعى امهدية لنفسه‪ ،‬أو لشيخه ما حاله؟‬ ‫حينما سئل عن حكم ذلك‪ ،‬فأجاب ما نصـه‪« :‬أما من ادعى امهدية‬ ‫لنفسه‪ ،‬أو لشيخه من غر برهان‪ ،‬فهو كذاب‪ ،‬مستحق للتأديب‪،‬‬ ‫والتأنيب والتكذيب‪ ،‬وقد ذكر امشايخ أن ادعاء الواية بلسان امقال‪ ،‬أو‬ ‫احال موجب للسلب‪ ،‬والطرد عائذا باه من ذلك‪ ،‬وامهدي هو إمام‬ ‫اأولياء‪ ،‬وخا دولة الدواب‪ ،‬فمدعي مقامه ملبس على اأمة‪ ،‬مدع ما‬ ‫يكذبه فيه العيان لكن احكم بالكفر صعب ا حل اهجوم عليه وا التفوه‬ ‫ما خرج موحدا من املة إا مجمع عليه‪ ،‬وقد اغر كثر من القاصرين‬ ‫بكام اإمام امغيلي ي كتابه مصباح اأرواح فسفك الدماء‪ ،‬وملك‬ ‫اأحرار‪ ،‬وأخرج أكثر امؤمنن من املة‪ ،‬وذلك خطأ صراح‪ ،‬وقد صرح‬ ‫معاصرو امغيلي‪ ،‬ونظراهه بأن كامه ليس على ظاهره‪ ،‬وأنه خرج خرج‬ ‫الزجر‪ ،‬والتنفر‪ ،‬عن مواضع ااشتباه‪ ،‬وهم اإمام السيوطي‪ ،‬والشيخ‬ ‫السنوسي‪ ،‬والعامة ابن غازي‪ ،‬كما وقفت على ذلك خط موثوق به‪ ،‬نعم‬ ‫كل من دعا إى اه‪ ،‬وهدى إى سبيله له حظ من اهداية‪ ،‬لكن ا يطلق‬ ‫عليه اسم امهدي ما فيه من اإيهام» انتهى‪ ،‬فالشيخ باي رمه اه تعاى‪،‬‬ ‫ورغم أنه قال بداية أن من ادعى امهدية فهو كذاب‪ ،‬مستحق للتأديب‪،‬‬ ‫والتأنيب‪ ،‬والتكذيب‪ - ،‬وهو بهذا مرتكب بدعة ي الدين ‪ -‬فإنه م يقل‬ ‫بتكفر صاحب هذه البدعة‪ ،‬وم يقل بقتله ا كفرا‪ ،‬وا حدا‪ ،‬وإما قال‬ ‫يؤدب‪ ،‬ويؤنب‪ ،‬وهذا تقديم منه رمه اه تعاى مقصد حفظ النفس على‬ ‫مقصد حفظ الدين‪.‬‬ ‫وما جدر التنويه إليه ههنا أن مسألة تقديم حفظ النفس على حفظ‬ ‫الدين وإن كانت عند العلماء القدامى صورة استثنائية م يسلم بها ميع‬ ‫العلماء‪ ،‬فإن امسألة قد عادت للنقاش ي عصرنا هذا وبشكل كبر جدا‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫وقد سبق وأن ذكرنا ما قال به اإمام علي معة حول مصلحة تقديم‬ ‫حفظ النفس على حفظ الدين ي وقتنا احالي وذكر مرراته ي كل‬ ‫ذلك‪ ،‬فتقبل فتواه هذه ماعة من العلماء‪ ،‬وردها خخرون‪ ،‬ولكل أدلته‬ ‫ومرراته‪.‬‬ ‫وأخرا؛ فإنّ موضوع امقاصد عند الشيخ حمد باي بن عمر بصفة‬ ‫عامة‪ ،‬جدير بااهتمام بشكل أكر وأدق ما قدم ي هذا البحث‪ ،‬كما أنه‬ ‫حتاج إى الكثر من اإثراء‪ ،‬والتوسع‪ ،‬وذلك من خال ااطاع على ميع‬ ‫الراث الذي خلفه لنا الشيخ باي رمه اه تعاى من كتب خطوطة حتاج‬ ‫إى من خرجها إى النور‪ ،‬ويدرسها دراسات أكادمية علمية من ميع‬ ‫النواحي الفقهية‪ ،‬واحديثية‪ ،‬واأصولية‪ ،‬وامقاصدية‪ ،‬واللغوية‪ ،‬ا سيما‬ ‫وأن الشيخ باي رمه اه تعاى من العلماء اجتهدين ي عصره‪ ،‬كما شهد‬ ‫له بذلك الكثر واه امستعان‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ (1‬أمد الريسوني‪ ،‬نظرية امقاصد عند اإمام الشاطي‪ ،‬الدار العامية للكتاب اإسامي‪ ،‬ط‪،2:‬‬ ‫‪8992‬م‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.5 :‬‬ ‫)‪ (2‬إبراهيم بن موسى بن حمد اللخمي الشاطي‪ ،‬اموافقات‪ ،‬حقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن خل‬ ‫سلمان‪ ،‬دار ابن عفان‪ ،‬ط‪8991 ،8 :‬م‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أمد الريسوني‪ ،‬امرجع نفسه‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.1:‬‬ ‫)‪ (4‬أبو حامد حمد بن حمد الغزالي الطوسي‪ ،‬إحياء علوم‪ ،‬دار امعرفة‪ ،‬بروت‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.11 :‬‬ ‫)‪ (5‬حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم اجوزية‪ ،‬إعام اموقعن عن رب العامن‪،‬‬ ‫حقيق‪ :‬حمد عبد السام إبراهيم‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بروت‪ ،‬ط‪ ،8998 ،8:‬ج‪ ،8:‬ص‪.811 :‬‬ ‫)‪ (6‬م أجد – واه اعلم ‪-‬إى حد الساعة من تبنى فكرة التأصيل للبعد امقاصدي عند الشيخ حمد باي‬ ‫الكني‪ ،‬وكل ما وجدته دراسات سطحية منهج امؤلف ي التأليف ي بعض كتبه الي بُدِأ ي حقيقها‬ ‫ككتاب شرح اأحاديث امقرية‪ ،‬وامسمى أيضا السنن امبن ي شرح أحاديث أصول الدين‪.‬‬ ‫)‪ (7‬هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة‪ ،‬ورفع الضيق امؤدّي ي الغالب إى احرج‪ ،‬وامشقة الاحقة‬ ‫بفوت امطلوب‪ .‬فلو م يُراعَ دخل على امكلَفن احرجُ وامشقّةُ‪ ،‬ولكنه ا يبلغ مبلغ الفساد‬ ‫امتوقع ي امصاح العامة‪ ،‬ومثال ذلك البيوع‪ ،‬واإجارات‪ ،‬والقراض‪ ،‬وامساقاة (إبراهيم بن موسى‬ ‫بن حمد اللخمي الغرناطي الشاطي‪ ،‬اموافقات‪ ،‬حقيق‪ :‬أبو عبيدة مشهور بن حسن خل سلمان‪،‬‬ ‫دار ابن عفان‪ ،‬ط‪8991 ،8:‬م‪ ،‬ج‪ ،1:‬ص‪.18:‬‬ ‫)‪ (8‬عرفها ابن عاشور بأنها‪ :‬ما كان به كمال حال اأمة ي نظامها حتى تعيش خمنة مطمئنة‪ ،‬وها‬ ‫بهجة منظر اج تمع ي مرأى بقية اأمم‪ ،‬فتكون اأمة اإسامية مرغوباً ي ااندماج فيها‪ ،‬أو ي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫التقرب منها‪( .‬الطاهر بن عاشور‪ ،‬مقاصد الشريعة اإسامية‪ ،‬حقيق حمد احبيب ابن اخوجة‬ ‫وزارة اأوقاف والشؤون اإسامية‪ ،‬قطر‪ ،1443 ،‬ج‪ ،1:‬ص‪)831:‬‬ ‫)‪ (9‬إبراهيم بن موسى بن حمد اللخمي الشاطي‪ ،‬اموافقات‪ ،‬حقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن خل‬ ‫سلمان‪ ،‬دار ابن عفان‪ ،‬ط‪8997 ،8 :‬م‪ ،‬ج‪ ،2:‬ص‪.81:‬‬ ‫)‪ (10‬حمد الطاهر بن حمد بن حمد الطاهر بن عاشور التونسي‪ ،‬مقاصد الشريعة اإسامية‪ ،‬حقيق‬ ‫حمد احبيب ابن اخوجة وزارة اأوقاف والشؤون اإسامية‪ ،‬قطر‪ ،1443 ،‬ج‪ ،1:‬ص‪.811:‬‬ ‫)‪ (11‬أبو حامد حمد بن حمد الغزالي الطوسي‪ ،‬امستصفى‪ ،‬حقيق‪ :‬حمد عبد السام عبد الشاي‪ ،‬دار‬ ‫الكتب العلمية‪ ،‬ط‪8991 ،8‬م‪ ،‬ص‪.813 :‬‬ ‫)‪ (12‬أبو احسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حمد بن سام الثعلي اآمدي‪ ،‬اإحكام ي أصول‬ ‫اأحكام‪ ،‬حقيق‪ :‬عبد الرزاق عفيفي‪ ،‬امكتب اإسامي‪ ،‬بروت‪ ،‬لبنان‪ ،‬ج‪ ،3:‬ص‪.110 :‬‬ ‫)‪ (13‬ناقش الريسوني مسألة ترتيب امقاصد ي كتابه نظرية امقاصد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.31 :‬‬ ‫)‪ (14‬أبو عبد اه حمد بن عمر بن احسن بن احسن التيمي الرازي املقب بفخر الدين الرازي‬ ‫خطيب الري‪ ،‬احصول‪ ،‬دراسة وحقيق‪ :‬الدكتور طه جابر فياض العلواني‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪،‬‬ ‫ط‪8991 ،1:‬م‪ ،‬ج‪ ،0:‬ص‪.814 :‬‬ ‫)‪ (15‬على معة حمد عبد الوهاب‪ ،‬امدخل إى دراسة امذاهب الفقهية‪ ،‬دار السام‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪،1:‬‬ ‫‪ ،1448‬ص‪ - .118 :‬قد تبنى الشيخ علي معة ترتيب امقاصد اخمسة باعتبار النفس أوا‬ ‫ودافع على رأيه هذا بكل قوة ي هذا الكتاب فقال‪ :‬إننا ي تعاملنا مع الراث ا ينبغي أن نقف عند‬ ‫مسائل السلف‪ ،‬بل ا بد علينا أن نأخذ مناهجهم فمسائل السلف مرتبطة بأزمانهم‪ ،‬ومشكات‬ ‫الواقع الذي عاشوه‪ ،‬ي حن أن مناهجهم اهتمت بكيفية تطيق الوحي اإهي على الوجود‪،‬‬ ‫ومعنى خخر اهتمت بتطيق امطلَق على النسي‪ .‬فإذا ما أردنا أن نلتزم مناهجهم وأن نهتم‬ ‫بتشغيلها ي واقع حياتنا امعاصرة فا بد علينا أن نتفهمها‪ ،‬وأن ا نقف بها عند امسائل الي‬ ‫عاشوها‪ ،‬وعاجوها‪.‬‬ ‫ومثال ذلك‪ :‬يتضح من ترتيب الكليات اخمس عند السلف‪ ،‬حيث رتبوها بطريقة تناسب عصرهم‪،‬‬ ‫واستوعبت ميع امسائل القائمة‪ ،‬بل واحتملة ي وقتهم‪ .‬إا أنه ي العصر احاضر‪ ،‬ومع سرعة‬ ‫تطور أماط احياة‪ ،‬واانطاقة اهائلة ي ثورة امعلومات‪ ،‬والتقدم التقي‪-‬أصبح من الضروري‪،‬‬ ‫إعادة ترتيبها حتى تعمل بطريقة أكثر فاعلية مع مقتضيات ومتطلبات هذا العصر‪.‬‬ ‫وبذلك فنحن م خالف مناهج السلف ي ترتيبها‪ ،‬بل رتبناها بدرجة تسمح بتشغيلها أكثر مع معطيات‬ ‫احضارة اإنسانية امتشابكة منذ بداية هذا القرن إى اآن‪ .‬والرتيب الذي نراه متوافقا‪ ،‬وهذا‬ ‫ااحتياج كاآتي‪ :‬حفظ النفس‪ ،‬ثم العقل‪ ،‬ثم الدين‪ ،‬ثم النسل‪ ،‬ثم امال‪.‬‬ ‫)‪ (16‬حمد باي بلعام‪ ،‬إقامة احجة بالدليل‪ ،‬شرح على نظم ابن بادي مختصر خليل‪ ،‬دار ابن حزم‪،‬‬ ‫بروت‪ ،‬ط‪8311 ،8:‬هـ‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.11 :‬‬ ‫)‪ (17‬الشيخ بن الشيخ سيدي حمد بن بادي‪ ،‬جل الشيخ حمد باي بن عمر‪ ،‬امفيد للمستفيد‪ ،‬وهو‬ ‫مكتوب له حمل ترمة موجزة للشيخ حمد باي بن عمر‪ ،‬زاوية تهقارت‪،‬حصلت على نسخة منه‪.‬‬ ‫)‪ (18‬ينظر‪ :‬الشيخ بن الشيخ سيدي حمد بن بادي‪ ،‬امفيد وحال امستفيد‪ ،‬مرجع سابق‪ .‬وحمد‬ ‫اخليفة بن الشيخ سيدي امختار الكني‪ ،‬الطرائف والتائد ي مناقب الوالدة والوالد‪ ،‬ت‪ :‬حي ولد‬ ‫سيدي أمد‪ ،‬دار امعرفة‪ ،‬اجزائر‪ ،‬ط‪ ،1488 ،8:‬ج‪ ،8:‬ص‪ .181 :‬ونوازل الشيخ حمد باي بن‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مقاصد حفظ النفس‪ ،‬والدين عند الشيخ محمد باي بن سيدي عمرأأأ أأدوا‬ ‫يمينة‬ ‫عمر الي معها تلميذه‪ ،‬وابن أخته‪ ،‬خطوط بزاوية تهقارت‪ .‬وخضر بن قومار‪ ،‬شرح اأحاديث‬ ‫امقرية للشيخ حمد باي بن عمر‪ ،‬دراسة وحقيق ‪-‬كتاب الطهارة‪ ،‬والصاة‪ ،-‬رسالة دكتوراه‪،‬‬ ‫جامعة أدرار‪ ،1480-1483 ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.91:‬‬ ‫)‪ (19‬الشيخ بن الشيخ سيدي حمد بن بادي‪ ،‬امرجع نفسه‪ .‬وخضر بن قومار‪ ،‬امرجع نفسه‪ ،‬ج‪،8:‬‬ ‫ص‪.844 :‬‬ ‫)‪ (20‬ينظر‪ :‬الشيخ بن الشيخ سيدي حمد بن بادي‪ ،‬امفيد وحال امستفيد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬وخضر بن‬ ‫قومار‪ ،‬شرح اأحاديث امقرية للشيخ حمد باي بن عمر‪ ،‬دراسة وحقيق ‪-‬كتاب الطهارة‪ ،‬والصاة‬ ‫‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪ .849-841:‬ومالك كركوش‪ ،‬وحيمد الكني‪ ،‬السنن‬‫امبن ي شرح أحاديث أصول الدين‪ ،‬خامة احققن الشيخ باي بن سيدي عمر الكني الواي‪ ،‬وزارة‬ ‫الشؤون الدينية واأوقاف اجزائر‪ .1488 ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.01-31 :‬‬ ‫)‪ (21‬الشيخ سيدي حمد بن بادي‪ ،‬امرجع نفسه‪ .‬وخضر بن قومار‪ ،‬امرجع نفسه‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪-883 :‬‬ ‫‪ ،881‬ومالك كركوش وحيمد الكني‪ ،‬امرجع نفسه‪ ،‬ج‪ ،8:‬ص‪.38 :‬‬ ‫)‪ (22‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب العلم‪ ،‬باب اإنصات إى العلماء‪ ،‬حديث رقم ‪ ،818‬ج‪ ،8:‬ص‪.10:‬‬ ‫ صحيح مسلم‪ ،‬كتاب اإمان‪ ،‬باب ا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض‪ ،‬حديث رقم‬‫‪ ،10‬ج‪ ،8:‬ص‪.18:‬‬ ‫)‪ (23‬رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة‪ - :‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب اإمان‪ ،‬باب وإن طائفتان من‬ ‫امؤمنن اقتتلوا‪ ،‬حديث رقم ‪ ،18:‬ج‪ ،8:‬ص‪.80:‬‬ ‫ صحيح مسلم‪ ،‬كتاب الفن وأشراط الساعة‪ ،‬باب إذا تواجه امسلمان بسيفيهما‪ ،‬حديث رقم‬‫‪ ،1111‬ج‪ ،3:‬ص‪.1183:‬‬ ‫)‪ (24‬صحيح مسلم‪ ،‬كتاب الذكر‪ ،‬والدعاء‪ ،‬وااستغفار‪ ،‬باب فضل ااجتماع على ذكر القرخن‪ ،‬حديث‬ ‫رقم‪ ،1144 :‬ج‪ ،3:‬ص‪.1413 :‬‬ ‫)‪ (25‬نوازل الشيخ حمد باي بن عمر الكني‪ ،‬ي سؤال له حول ااجتماع للحزب وقراءته ماعة‪.‬‬ ‫)‪ (26‬نوازل الشيخ حمد باي بن عمر‪ ،‬ي سؤال له عن عمل امولد النبوي الشريف‪.‬‬ ‫)‪ (27‬البخاري‪ ،‬كتاب الديات‪ ،‬باب قوله تعاى أن النفس بالنفس‪ ،‬حديث رقم ‪ ،1111‬ج‪ ،9:‬ص‪.0:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ ،‬كتاب القسامة واحاربن والقصاص والديات‪ ،‬باب ما يباح به دم امسلم‪ ،‬حديث رقم‬ ‫‪ ،8111‬ج‪ ،1:‬ص‪.8141 :‬‬ ‫)‪ (28‬وهذه الفتوى مذكورة ي نوازل الشيخ باي رمه اه تعاى‪ ،‬وي مراساته للشيخ بكتة اهقاري‪،‬‬ ‫والي ذكرها بنصها كاما بادي بن سلطان بن الشيخ سيدي امختار ي مقال له عنوانه‪ :‬كلمة عن‬ ‫شيخ اأقاليم اأربعة امتجاورة جنوب اجزائر وهو الشيخ باي بن عمر الكني‪ ،‬أدرار ‪ ،1440‬ص‪:‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫)‪ (29‬اآمدي‪ ،‬اإحكام ي أصول ااحكام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج‪.111 ،3:‬‬ ‫)‪ (30‬هذه استنتاجات استخلصتها من خال مقابات خاصة مع الكثر من الباحثن والدارسن‬ ‫موقف الشيخ حمد باي رمه اه تعاى من امستعمر الفرنسي ي منطقة اأزواد‪ ،‬ومنهم الشيخ‬ ‫عيسى قمامة إمام متقاعد‪ ،‬وشيخ زاوية بتمنراست‪ ،‬والشيخ احمود بن ما السوقي إمام‬ ‫متقاعد‪ ،‬واأستاذ نورالدين الكنتاوي أستاذ اللسانيات بامركز اجامعي بتمنراست‪.‬‬ ‫)‪ (31‬نوازل الشيخ باي بن عمر‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة في الطاق‬ ‫بين الشريعة وقانون اأسر الجزائري‬ ‫دأ عز الدين عبد الدائم‬ ‫جامعة البوير‬ ‫‪S‬‬ ‫تبقى للزوج ي الطاق دون الثاث حقوق كثرة‪ ،‬منها‪ :‬حقّه ي الرجعة مادامت مطلّقته ي‬ ‫العدة منه؛ فإذا مارس حقّه ي الرجعة دون قصد اإضرار بالزوجة عادت خثار عقد الزوجية‬ ‫من جديد‪ .‬وحاول هذه الدراسة أن جيب عن ماهية الرجعة ي الشريعة وقانون اأسرة‬ ‫اجزائري‪ ،‬كما تظهر ك ّم الصيغ الذي يتيحانه فيها‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬الطاق الرجعي‪ ،‬الرجعة‪ ،‬صيغ الرجعة‪ ،‬خثار عقد الزواج‪ ،‬فقه‬ ‫اأسرة‪ ،‬قانون اأسرة‪.‬‬ ‫‪Abstract:‬‬ ‫‪The husband keeps his many rights in a non-three divorce,‬‬ ‫‪including: the right to return to his wife, as long as, his wife‬‬ ‫‪divorced in several divorce; if exercised his right to return without‬‬ ‫‪intent to harm his wife returned the effects of the marriage contract‬‬ ‫‪again. This study attempts to answer the question of what is the‬‬ ‫‪return (retraction) in the Sharia and the Algerian family law, it also‬‬ ‫‪reveals the amount of formulas it offers.‬‬ ‫‪Key words: Revocable devorce, The return (retraction), Return‬‬ ‫‪formulas, Effects of marriage contract, Family fiqh, Family law.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫الطاق الرجعي ا يرتب عليه أثر التفريق ي احال وا فكّ عصمة‬ ‫النكاح من الزوج إا بعد انقضاء العدة‪ .‬وللزوج قبل انقضاء اأجل أن‬ ‫يعيد مطلّقته با عقد جديد وا مهر أنها ي نظر الشرع ا تزال زوجه؛‬ ‫وهذا ما يسمى ي لغة الفقهاء والقانونين بالرَجعة‪ .‬فما معنى الرجعة؟‪،‬‬ ‫وكيف تنعقد فقهًا وقانوناً؟‪.‬‬ ‫ولإجابة على ذينك السؤالن قسّم البحث إى مبحثن‪ ،‬هما‪:‬‬ ‫ امبحث اأول‪ :‬مفهوم الرجعة عند الفقهاء والقانونين‪.‬‬‫ امبحث الثاني‪ :‬صيغ انعقاد الرجعة ي الشرع وقانون اأسرة اجزائري‪.‬‬‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة في الطاق بين الشريعة وقانونأأأ‬ ‫دأ عز الدين عبد الدائم‬ ‫امبحث اأول‪ :‬مفهوم الرجعة عند الفقهاء والقانونين‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬تعريف الرجعة لغة واصطاحاً‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬تعريف الرجعة لغة الرجعة لغةً من‪ :‬رَجَع يَرْجِع رَجعْاً‬ ‫ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَرْجِعاً ومَرْجِعةً أي‪ :‬انصرف؛ وي اآية‪ :‬إِنّ‬ ‫إِى ربّك الرُجْعَى [سورة العلق‪ ]80 :‬أَي‪ :‬الرُجوعَ وامَرجِع مصدرٌ على‬ ‫فُعْلى‪ ،‬والرّجْعة امرّة من الرّجوع بفتح الراء وكسرها‪ ،‬والفتح أفصح)‪.(1‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬تعريف الرجعة ي اصطاح علماء الشريعة‬ ‫الرجعة ي اصطاح علماء امذاهب الفقهية على تعريفات عدّة)‪(2‬؛ ومنها‬ ‫أنها‪:‬‬ ‫ عود الزوجة امطلقة للعصمة من غر جديد عقد‪.‬‬‫ي امرأتَه إى موجب النكاح‪.‬‬ ‫ ر ّد الزوج أو مَن قام مقامه من وكيل وول ّ‬‫ إعادة زوجة مطلَقة غر بائنٍ إى ما كانت عليه بغر عقدٍ‪.‬‬‫واماحَظ أنّ هذه التعريفات وغرها متقاربة امعاني تعود إى شيء واحد‬ ‫متّفق عليه ي العموم‪ ،‬وهو‪ :‬إمكان الزوج إعادة وثاق الزوجية كما كان‬ ‫قبل إيقاع طاقه الصحيح‪.‬‬ ‫وحينما يتحدّث الفقهاء على الرجعة ي كتبهم يتناولون‪ :‬التعريف بها‪،‬‬ ‫وأدلة مشروعيّتها‪ ،‬وحكمها‪ ،‬وشروط انعقادها‪ ،‬وأحوال اانعقاد‪ ...‬وهلمّ‬ ‫جراً)‪.(3‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬تعريف الرجعة ي اصطاح القانونين‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬وضع امصطلح كلّ منظومات قوانن اأسرة واأحوال‬ ‫الشخصية ي الدول العربية واإسامية الي تستمد موادّها من الشريعة‬ ‫اإسامية تواطأت على وضع مصطلح (الرجعة) امورّد ي لغة القانون‬ ‫من ذاته الذي ي وضع الفقهاء له‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مفهوم امصطلح ا خرج تعريفات القانونين للرجعة عن‬ ‫مفهومها لدى الفقهاء إذ هي منبثقة عنها؛ فعبّروا أحياناً بلفظ (الرجعة)‬ ‫وأخرى بلفظ (امراجعة))‪ ،(4‬وامعنى عندهم واحد وهو‪ :‬استدامة الزوجية‬ ‫القائمة بعد الطاق الرجعي الذي حدّد انتهاء الزوجية بانقضاء العدّة‪،‬‬ ‫حيث أنّ امطلّق إذا م يراجع مطلّقته حتى انقضت العدّة من الطاق‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫الرجعي انتهت الزوجية بينهما‪ ،‬وإذا راجعها أثناء العدة م يكن للطاق‬ ‫الرجعي أي أثر سوى نقص عدد التطليقات الي ملكها الزوج على‬ ‫زوجته)‪.(5‬‬ ‫احكمة من مشروعية الرجعة‪ :‬تتجلّى حكمة مشروعية الرجعة ‪-‬‬ ‫عند الفقهاء كما عند القانونين‪-‬ي مكن النادم على الطاق من إعادة‬ ‫الزوجة وإصاح سبب اخاف ي فرة قريبة وهي العدة؛ فتكون العدة‬ ‫إعطاء فرصة للزوج بالنظر ي أمر الزوجة والتفكر ي مصرها‪ :‬فهل من‬ ‫اخر وامصلحة عودة احياة الزوجية فراجعها قبل انقضاء عدتها‪ ،‬أم‬ ‫أنّ اخر ي الطاق فيركها حتى تنتهي عدتها وتبن منه بينونة صغرى‬ ‫ملك فيها نفسها‪.‬‬ ‫وا شكّ أنّ القانونين يوافقون علماء الشريعة ي مفهوم امصطلح‬ ‫(الرجعة)‪ ،‬ولكن هل وافقوهم أيضاً ي انعقاد الرجعة وأحواها؟‪ .‬وجواب‬ ‫ذلك ي امبحث التالي‪:‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬صيغ انعقاد الرجعة ي الشرع وقانون اأسرة‬ ‫اجزائري‪.‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬صيغ انعقاد الرجعة ي الشرع انعقاد الرجعة عند‬ ‫الفقهاء صيغ متعددة؛ منها ما هو حلّ اتفاق بينهم‪ ،‬ومنها ما هو ختلف‬ ‫فيه‪ .‬وي اجملة فقد اتفقوا على انعقاد الرجعة بالصيغ اللفظية الي‬ ‫يسميها البعض بالدالة القولية على الرجعة‪ ،‬وي امقابل اختلفوا ي‬ ‫انعقادها بالصيغ الفعلية أو الدالة الفعلية على الرجعة‪ .‬وبسط الدالتن‬ ‫ي الفرعن التالين‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة في الطاق بين الشريعة وقانونأأأ‬ ‫دأ عز الدين عبد الدائم‬ ‫الفرع اأول‪ :‬الدالة القولية على الرجعة تصحّ الرجعة ‪-‬عند‬ ‫الفقهاء ميعاً‪-‬بالقول الدال على ذلك‪ ،‬كأن يقول مطلقته وهي ي العدة‪:‬‬ ‫راجعتك‪ ،‬أو ارجعتك‪ ،‬أو رددتك لعصمي‪ ..‬وهكذا كلّ لفظ يؤدي هذا‬ ‫امعنى‪ .‬وقد قسم الفقهاء األفاظ الي تصحّ بها الرجعة إى قسمن‪:‬‬ ‫ͳ‪-‬األفاظ الصرحة‪ :‬وهذه تصحّ بها الرجعة وا حتاج فيها إى نية‪.‬‬ ‫وألفاظه هي مادة (راجع) و(ارجع)‪ :‬راجعتك‪ ،‬وارجعتك‪ ،‬أنّ لفظ‬ ‫(الرجعة) ورد ي حديث رسول اه ‪ ‬قوله‪( :‬مره فلراجعها))‪ .(6‬وا شك‬ ‫أن شهرة هذا اللفظ عرفاً كشهرة لفظ الطاق فيه؛ فإنهم يسمّونها‬ ‫رَجعة وامرأةَ رَجعية‪ .‬قال ابن قدامة‪( :‬ويتخرّج أن يكون لفظها هو‬ ‫الصريح وحده‪ ،‬اشتهاره دون غره كقولنا ي صريح الطاق))‪.(7‬‬ ‫ʹ‪-‬األفاظ الكنائية‪ :‬وهي كلّ لفظ حتمل معنى الرجعة ومعنى خخر‬ ‫غرها؛ كقوله‪ :‬أنت عندي كما كنت‪ ،‬أو أنت امرأتي ونوى به الرجعة‪.‬‬ ‫فهذه األفاظ الكنائية حتمل الرجعة وغرها‪ .‬فمثاً قوله‪ :‬أنت عندي كما‬ ‫كنت حتمل كما كنت زوجة وكما كنت مكروهة؛ ولذلك اشرط الفقهاء‬ ‫مثل هذه األفاظ النية بأن يُسأل عن مراده منها‪ :‬فإن كانت نيّته بها‬ ‫الرجعة انعقدت له‪ ،‬وإاّ فا انعقاد لرجعة له عليها‪.‬‬ ‫كما نشر أيضاً إى أن الفقهاء قد اختلفوا ي ألفاظ بذاتها هل هي من‬ ‫الصريح أو الكنائي؟‪ ،‬حصل بها رجعة أم ا؟؛ كقوله ها‪ :‬نكحتها‪ ،‬أو‬ ‫تزوجتها‪ ،‬أو رددتك‪ ،‬أو أمسكتك‪ .‬والصواب‪-‬واه أعلم‪-‬أنّ هذه األفاظ‬ ‫تتبع اأعراف امختلفة ي الوقوع)‪.(8‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الدالة الفعلية على الرجعة اختلف الفقهاء ي صحة‬ ‫الرجعة بالفعل وهو امعاشرة اجنسية للرجعية أو مقدماتها على قولن‪:‬‬ ‫‪-1‬القول اأول‪ :‬ا تصحّ الرجعة بالفعل مطلقا‪ :‬سواء كان بوطء أو‬ ‫مقدّماته‪ ،‬وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج ي الرجعة أو ا‪ .‬وهو‬ ‫قول الشافعية وابن حزم‪.‬‬ ‫‪-1‬القول الثاني‪ :‬تصحّ الرجعة بالفعل‪ ،‬وهو قول اجمهور‪ .‬وقد اختلفوا‬ ‫ي وجه ذلك على ثاثة خراء‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫ الرأي اأول‪ :‬وهو قول احنفية‪ ،‬أنّ اجماع ومقدماته تصحّ بهما‬‫الرجعة ولو بدون نية‪.‬‬ ‫ الرأي الثاني‪ :‬وهو قول امالكية‪ ،‬أنّ اجماع ومقدماته تصح بهما‬‫الرجعة بشرط النية‪.‬‬ ‫ الرأي الثالث‪ :‬وهو قول احنابلة‪ ،‬أنْ يفرّق ي صحة الرجعة بن‬‫الوطء ومقدماته؛ فإن الرجعة عندهم تصح بالوطء وا تصح مقدماته‪.‬‬ ‫وا شكّ أنّ لكل رأي دليله وحظه من النظر والرأي)‪ ،(9‬وأرى أنّ الراجح‬ ‫هنا هو‪ :‬أن العرة ي فعله بالوطء ومقدماته بنية امرجِع وقصده؛ وعليه‬ ‫فتصح الرجعة إن قصدها وفهمت منه بكلّ ما يدل عليها ما ذكر سالفاَ‪،‬‬ ‫بل وبغره كهدية يقدمها‪ ،‬أو إشارة يشر بها‪ ،‬أو أي شيء دلّ عليه‬ ‫العرف‪ .‬ويقول ابن تيمية مرجحاً هذا الرأي‪( :‬ومالك جعله رجعة مع‬ ‫النية‪ ،‬وهو رواية أيضا عن أمد‪ ،‬فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به‬ ‫الرجعة وهذا أعدل اأقوال وأشبهها باأصول))‪ ،(10‬وهذا احكم الشرعي ي‬ ‫هذه امسألة غر حكم مسألة معاشرة امعتدة إن م يقصد بها الرجعة‪،‬‬ ‫وبسطها ي كتب الفقه‪.‬‬ ‫ماحظة‪:‬‬ ‫يستنتج امتتبع أقوال الفقهاء احافلة ي كتبهم ي هذه امسألة أنّ الرجعة‬ ‫عندهم تنعقد بالقول اتفاقاً ي اجملة‪ ،‬وبالفعل على الراجح من خرائهم‪.‬‬ ‫وأضيف أنّ هذا اانعقاد للرجعة ا يشرط فيه ‪-‬عندهم‪ -‬أن يكون أمام‬ ‫القاضي؛ بل حصل انعقاد الرجعة بهذه الصيغ امذكورة ولو بدون حضور‬ ‫قاضٍ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬هل جب اإشهاد على الرجعة؟ اختلف الفقهاء ي حكم‬ ‫اإشهاد على الرجعة إى قولن‪:‬‬ ‫‪-8‬وجوب اإشهاد‪ :‬ومن أدلتهم اأمر بالشهادة ي قول الربّ ‪َ :‬فإِذَا‬ ‫سكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وََأشْهِدُوا ذَوَيْ‬ ‫بَلَغْنَ أَجَ َلهُنَ َفأَمْ ِ‬ ‫عَدْ ٍل مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَهَادَ َة لِلَهِ [سورة الطاق‪.]02 :‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة في الطاق بين الشريعة وقانونأأأ‬ ‫دأ عز الدين عبد الدائم‬ ‫‪ -2‬استحبابه‪ :‬ومن أدلتهم اآية السابقة نفسها؛ اتفاق العلماء على أن‬ ‫سكُوهُنَ)‪( ،‬فَارِقُوهُنَ)‪ ،‬كما أنهم‬ ‫بداية اأوامر ي اآية ليست للوجوب (أَمْ ِ‬ ‫اتفقوا على أن اأمر باإشهاد ي البيع ليس للوجوب‪.‬‬ ‫والراجح ‪-‬واه أعلم‪-‬استحباب اإشهاد لتوثيق احقوق)‪.(11‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬صيغ انعقاد الرجعة ي قانون اأسرة اجزائري‬ ‫للكشف عما ينعقد من صيغ الرجعة قانوناً وما ا ينعقد ا بدّ من سرد‬ ‫اموادّ القانونية الي نصّت على الرجعة وأحكامها ي قانون اأسرة اجزائري‬ ‫ث ّم شرحها ومناقشتها‪.‬‬ ‫الفرع اأول‪ :‬اموادّ القانونية الي نصّت على الرجعة وأحكامها‬ ‫جاءت أحكام الرجعة ي قانون اأسرة اجزائري ‪-‬حسب خخر تعديل له‬ ‫سنة ‪2005‬م‪-‬ي مادّتن هما‪:‬‬ ‫ امادة ‪ :25‬من راجع زوجته أثناء حاولة الصلح ا حتاج إى عقد جديد‪،‬‬‫ومن راجعها بعد صدور احكم بالطاق حتاج إى عقد جديد‪.‬‬ ‫ امادة ‪ :21‬ا مكن أن يراجع الرجل من طلقها ثاث مرات متتالية إا‬‫بعد أن تتزوج غره وتطلق منه أو موت عنها بعد البناء)‪.(12‬‬ ‫وليس ي قانون اأسرة اجزائري مادة أخرى تتطرّق إى الرجعة وا إى‬ ‫صيغها وانعقادها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬شرح امادّتن تشر امادة ‪ 58‬من القانون إى خثار الطاق‬ ‫الثاث البائن بينونة كرى وأنه ا ينفع الزوجَ فيه رجعتُه ا الفعلية منها‬ ‫وا القولية الكنائية أو الصرحة؛ لبتِ طاقه بالثاث فا مكنه مراجعتها‬ ‫حتى تنكح زوجاً غره على ما هو مفصّل ي أحكام الفقه امتفق عليها‬ ‫إمااً)‪.(13‬‬ ‫وأما امادة ‪ 50‬منه فللغموض امازم ها ‪-‬كما هو حال موادَ أخرى‪ -‬قام‬ ‫يشرحها بعض فقهاء القانون من أمثال العربي بلحاج وغره فقالوا‪ :‬إنّه‬ ‫بانتهاء حاولة الصلح وصدور احكم بالطاق إثر فشل حاولة الصلح الي‬ ‫ن الطاق ‪-‬قانوناً‪-‬‬ ‫يشرف عليها القاضي يسقط حق الزوج ي الرجعة؛ أ ّ‬ ‫ا يقع إا حكم قضائيّ وإذا حكم القاضي بالطاق ا مكن للزوج أن‬ ‫يراجع زوجته إا بعقد جديد‪ ،‬وأثر الطاق يبدأ من يوم النطق بالطاق‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫حسب امواد ‪ 51‬و‪ 60‬من قانون اأسرة‪ .‬وأما أثناء جلسات الصلح ‪-‬إذا‬ ‫وافق الزوج مراجعة زوجته أثناء سريان الدعوى‪-‬فينطق هنا القاضي‬ ‫بالصلح عانية ي اجلسة)‪.(14‬‬ ‫وواضح أنّ امشرع اجزائري يشرط انعقاد الرجعة جلسة الصلح أمام‬ ‫القاضي قبل صدور احكم بالطاق‪ ،‬ويكون القاضي قد شهد على ذلك‪،‬‬ ‫وهي رجعة شرعية وقانونية)‪.(15‬‬ ‫وأما ما لو طلق الزوج ي بيته ثم راجع زوجته دون أن يعرض اأمر‬ ‫على القاضي فإنّ القانون م يتطرّق هذه امسألة أنّ القضاء ا يبتّ ي‬ ‫امسائل الي ا ترفع إليه‪.‬‬ ‫ويتفرّع ‪-‬هنا‪ -‬عن مسألة حكم اإشهاد على الرجعة ‪-‬قبلُ‪ -‬ما فهمه‬ ‫البعض من القانون استنباطاً أنّ الزوج لو راجع زوجته دون أن يعرض‬ ‫اأمر على القاضي فإنه جب اإشهاد على الرجعة لزيادة ااحتياط‪،‬‬ ‫ويكون ذلك بإعام اأهل واأقارب بامراجعة)‪.(16‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مناقشة امادة ‪ 25‬إنّ امادة ‪ 50‬م تتطرّق إا إى حالة‬ ‫واحدة وصيغة واحدة من حاات وصيغ انعقاد الرجعة‪ .‬وكان مكن‬ ‫للمشرع اجزائري أن يدرج ‪-‬على اأقل‪-‬الصيغ اأخرى امتفق عليها ولو‬ ‫كانت غر مرفوعة إى القضاء؛ حتى ا يصبح الطاق والرجعة فيه‬ ‫أُلعوبة ي أيدي السفهاء‪.‬‬ ‫كما أنه من اجدير بالذكر أن نقول‪ :‬إنّ توجيه فقهاء القانون بأنه إذا‬ ‫حكم القاضي بالطاق ا مكن للزوج أن يراجع زوجته إا بعقد جديد‪،‬‬ ‫توجيه صائب صحيح أنّ تطليق القاضي على الزوج ينقل الطاق من‬ ‫الرجعي ي حقه إى الطاق البائن بينونة صغرى؛ فترتب عليه خثار‬ ‫الطاق الي تبدأ من يوم النطق بالطاق‪ .‬ومنها‪ :‬أنّ الزوجة ملك نفسها‬ ‫ق له ي رجعتها إا إذا شاءت بعقد ومهر جديدين‪.‬‬ ‫وا ح ّ‬ ‫خامة‪:‬‬ ‫ينكشف للمقارن بن شريعة اه وقانون البشر أنّ الفرق بن قانون اه‬ ‫وقانون البشر كالفرق بن اه والبشر؛ فقوانينه ا حتمل اخطأ أنّها حيط‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة في الطاق بين الشريعة وقانونأأأ‬ ‫دأ عز الدين عبد الدائم‬ ‫بامشكل من كل جوانبه‪ ،‬وأنّ واضعها ربّ ا خطئ‪ ،‬وخالق عام‬ ‫مخلوقاته‪ .‬فقد سنّها عن علم وخرة مسبقن‪ ،‬وجعلها تتناسب مع تواتر‬ ‫الزمن‪.‬‬ ‫وذلك أنّ أحكام الفقه احكمة ي الشريعة ‪-‬سواء ي أحكام اأسرة أو ي‬ ‫غرها‪-‬ليست من اجتهدين والفقهاء‪ ،‬بل هي من وضع اه ‪ ‬الذي قال‪:‬‬ ‫أا يعلم مَن وهو اللطيف اخبر [سورة املك‪.]84 :‬‬ ‫وعليه؛ فإنه ما من تقنن بشري إا ويعريه النقص؛ أن قوانن البشر‬ ‫أسست طبقا لنظرية التجربة‪ ،‬أو نظرية النجاح والفشل؛ فالقانون الذي‬ ‫ا ينفع يغيّر أو حوَر‪...‬‬ ‫لكن هذه النظريات رغم جدارتها علميا إا أنها ستفشل إذ أنها ا تأخذ‬ ‫بعن ااعتبار اأهواء والغرائز وامشاحة وامطامع البشرية امخلوقة معه‬ ‫وامفطور عليها‪.‬‬ ‫يقول اه ‪ :‬وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فا جناح‬ ‫عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خر وأحضرت اأنفس الشحّ‬ ‫وإن حسنوا وتتقوا فإنّ اه كان ما تعملون خبرا [سورة النساء‪،]821 :‬‬ ‫واه أعلم وهو ولي التوفيق‪.‬‬ ‫نتائج الدراسة‪:‬‬ ‫‪-8‬أنّ صيغ انعقاد الرجعة ي الشريعة متعدّدةٌ بالقول الصريح والكنائي‬ ‫والفعل –مع ترجيح اعتبار العرف ي كل ما يدل على الرجعة‪ ،-‬وأما ي‬ ‫قانون اأسرة اجزائري فمنحصرةٌ ي صيغة واحدة مشروط ها حضور‬ ‫القاضي‪.‬‬ ‫‪-2‬أنّ صيغ انعقاد الرجعة ي الشريعة أمل وأوسع ما ي واقع الناس‬ ‫جسيداً للحكمة من الرجعة وهي‪ :‬إتاحة الفرصة أوبة الزوج إى زوجه‬ ‫دفعًا استمرارية اميثاق الغليظ بينهما‪.‬‬ ‫‪ -3‬أنّ ندرة الشروح لقانون اأسرة اجزائري من فقهاء القانون يوقع ي‬ ‫حاذير التطبيق والتنزيل؛ لقصور الفهم من غر امتمرّس من جهة‪،‬‬ ‫ولاحتماات امربكة ي فهم امعاني امنبثقة عن مبانيه من جهة أخرى‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات القانونية والشرعيةأأأأ‬ ‫ااجتهـــاد العدد‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪-4‬أنّ صيغ انعقاد الرجعة ي عمومها ترجع إى الفتوى من امفي الذي‬ ‫مارس سلطته التقديرية ي اإعام باحكم للمسألة امعينة؛ وي امقابل‬ ‫أنّ الصيغة الفريدة للرجعة ي امادة ‪ 50‬من قانون اأسرة يغيّب السلطة‬ ‫التقديرية للقاضي وحصر امسألة ي موافقة الزوج على الرجعة أمامه‪.‬‬ ‫‪ -5‬أنّ ي تنويع الصيغ ي انعقاد الرجعة مراعاةً اختاف طبائع الناس‬ ‫ومزاجاتهم امتنوعة‪ ،‬ما يُظهر حيوية الشريعة وروحانيتها‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪-8‬إعطاء مسائل التشريع حقها من التشريح والتحليل بقناعة موها‬ ‫وصاح إعماها ي الواقع وامتوقع من أحوال الناس غر امتناهية‪.‬‬ ‫‪-2‬استغال خرات رجال القانون من حامن وقضاة إثراء موادّ قانون‬ ‫اأسرة ما ا يتعارض مع الشريعة السمحة‪ ،‬وتطعيمها ما يرفع عنها‬ ‫الوصف بالقصور واإنتقائية‪.‬‬ ‫‪-3‬حثّ فقهاء القانون امتمرسن لشرح حقيق مناطات اأحكام من موادّ‬ ‫القانون‪ ،‬وبيان حاسن تنزياتها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقنن اأحكام الشرعية ي مواد تضاف لقانون اأسرة دعماً للنقص‬ ‫احاصل ي صيغ انعقاد الرجعة فيه‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمدة‬ ‫)‪ -(1‬ينظر‪ :‬ابن منظور حمد بن مكرم‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬دار صادر‪ ،‬بروت‪ ،‬ط‪8484 ،3‬هـ (‪.)114/8‬‬ ‫)‪ -(2‬ينظر‪ :‬اجزيري‪ ،‬عبد الرمن بن حمد عوض‪ ،‬الفقه على امذاهب اأربعة‪ ،‬دار الكتب العلمية‪،‬‬ ‫بروت‪ ،‬ط ‪ 2003 ،3‬م‪.)377/4( ،‬‬ ‫)‪ -(3‬تراجع ي ذلك كتب الفقه امذهي والفقه امقارن‪.‬‬ ‫)‪ -(4‬ينظر‪ :‬الشقري‪ ،‬مصطفى فرغلي‪ ،‬التعليق على قانون إجراءات التقاضي ي مسائل اأحوال‬ ‫الشخصية مع شرح امشكات العملية ي دعوى اخلع‪ ،‬دار البشرى‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪2000 ،8‬م‪،‬‬ ‫ص(‪.)800‬‬ ‫)‪ -(5‬ينظر‪ :‬سعيد اجدار‪ ،‬شرح قانون اأحوال الشخصية‪ ،‬مطبعة اإشعاع الفنية‪ ،‬اإسكندرية‪ ،‬ط‪،8‬‬ ‫‪2008‬م‪ ،‬ص(‪.)842‬‬ ‫)‪ -(6‬أخرجه البخاري ومسلم‪ .‬البخاري برقم‪ ،5258 :‬باب‪ :‬قول اه تعاى‪(( :‬يا أيها الني إذا طلقتم النساء‬ ‫فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة))‪ ،‬اجامع امسند الصحيح امختصر من أمور رسول اه ‪‬‬ ‫وسننه وأيامه‪ ،‬حقيق‪ :‬حمد زهر بن ناصر الناصر‪ ،‬دار طوق النجاة‪ ،‬ط‪ 8422 ،8‬هـ‪ ،)48/7( ،‬و‪:‬‬ ‫مسلم برقم‪ ،8478 :‬باب‪ :‬حريم طاق احائض بغر رضاها وأنه لو خالف وقع الطاق ويؤمر‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫صيغ انعقاد الرجعة في الطاق بين الشريعة وقانونأأأ‬ ‫دأ عز الدين عبد الدائم‬ ‫برجعتها‪ ،‬امسند الصحيح امختصر بنقل العدل عن العدل إى رسول اه ‪ ،‬حقيق‪ :‬حمد فؤاد عبد‬ ‫الباقي‪ ،‬دار إحياء الراث العربي‪ ،‬بروت‪ ،‬بدون تاريخ‪.)8093/2( ،‬‬ ‫)‪ -(7‬امغي‪ ،‬مكتبة القاهرة‪ ،‬مصر‪ ،‬بدون تاريخ‪.)524/7( ،‬‬ ‫)‪ -(8‬أبو حية نور الدين‪ ،‬خثار حلّ عصمة الزوجية‪ ،‬دار الكتاب احديث‪ ،‬القاهرة‪ ،‬بدون تاريخ‪،‬‬ ‫ص(‪ )884-883‬بتصرف‪.‬‬ ‫)‪ -(9‬ينظر‪ :‬امرجع السابق‪ ،‬ص(‪.)886-884‬‬ ‫)‪ -(10‬الفتاوى الكرى‪ ،‬حقيق‪ :‬حسنن حمد خلوف‪ ،‬دار امعرفة‪ ،‬بروت‪ ،‬ط‪8316 ،8‬هـ‪.)503/5( ،‬‬ ‫)‪ -(11‬ينظر‪ :‬عبد حمود عزيز حمد حكم‪ ،‬مقال‪ :‬اإشهاد على الرجعة وإعام الزوجة بها‪ ،‬كلية العلوم‬ ‫اإسامية‪ ،‬جامعة اأنبار‪ ،‬ص(‪ .)30-20‬وموقع األوكة‪ ،‬مقال‪ :‬فقه اأسرة‪ ،‬الرجعة ‪ ،2‬يوم‪:‬‬ ‫‪2083-05-28‬م‪.‬‬ ‫)‪ -(12‬مولود ديدان‪ ،‬قانون اأسرة‪ ،‬دار النجاح للكتاب‪ ،‬اجزائر‪2005 ،‬م‪ ،‬ص(‪.)83‬‬ ‫)‪ -(13‬ينظر‪ :‬امصري مروك‪ ،‬الطاق وخثاره من قانون اأسرة اجزائرية‪ ،‬دراسة فقهية مقارنة‪ ،‬دار‬ ‫هومة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬اجزائر‪ ،‬ص(‪.)842‬‬ ‫)‪ -(14‬ينظر‪ :‬موقع مدونة احقوق‪ -‬تلمسان‪ ،‬أنواع الطاق الذي يتبنّاه امشرّع‪HTTP://DROIT- ،‬‬ ‫‪ ،TLEMCEN.OVER-BLOG.COM/ARTICLE-6257026.HTML‬يوم‪2007-04-02 :‬م‪.‬‬ ‫)‪ -(15‬ينظر‪ :‬بلحاج العربي‪ ،‬الوجيز ي شرح قانون اأسرة اجزائري‪ ،‬ديوان امطبوعات اجامعية‪،‬‬ ‫اجزائر‪2002 ،‬م‪ ،‬ص(‪.)323‬‬ ‫)‪ -(16‬ينظر‪ :‬بلبولة ختة‪ ،‬أثر فكرة التعسف ي استعمال احق على الزواج واحاله‪ ،‬حث لنيل شهادة‬ ‫اماجستر ي القانون‪ ،‬إشراف‪ :‬حيي الدين عكاشة‪ ،‬كلية احقوق ‪-‬بن عكنون‪ ،-‬اجزائر‪ ،‬السنة‬ ‫اجامعية‪ ،2005-2004 :‬ص(‪.)824‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسي‬ ‫(دراسة مسحية آراء عينة من بائن وكالة الشركة الوطنية للتأمين)‬ ‫دأطارق أحمد قندو ‪ ،‬جامعة المسيلة‬ ‫أأد بلحيمر ابراهيم‪ ،‬المركز الجامعي تيبا‬ ‫‪S‬‬ ‫تهدف هذه الدراسة إى حث موضوع التسويق اإلكروني كمفهوم حديث يرتبط بالتطور‬ ‫احاصل ي تكنولوجيا امعلومات وااتصاات‪ ،‬و اعتباره كمتغر مستقل من أجل حقيق‬ ‫اأهداف امرجوة من هذه الدراسة‪ ،‬وكان اهدف الرئيس أن ندرس التسويق اإلكروني كأداة‬ ‫تسهم ي حقيق اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫حاولنا من خال هذه الدراسة عرض أهم أدوات التسويق اإلكروني ومزجه التسويقي‬ ‫اإلكروني‪ ،‬الذي بواسطته تستطيع الشركات حقيق ما ترغب به‪ ،‬وما تهدف إليه من‬ ‫العمليات التسويقية الي تنتهجها من أجل تلبية رغبات وحاجيات الزبائن امختلفة‪،‬‬ ‫واحافظة على احصة السوقية‪ ،‬وحويل التهديدات إى فرص‪ .‬وهكذا من أجل إنشاء مزايا‬ ‫متعددة جعلها قادرة على توفر قيمة إضافية جعلها متلك اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫لذلك إسقاط الدراسة على الشركة الوطنية للتأمن ‪ SAA‬من أجل معرفة وضعية‬ ‫التسويق اإلكروني ي هذا القطاع اخدمي ومدى تطبيقه‪ .‬ولقد توصلنا إى جموعة من‬ ‫النتائج أهمها أن الشركة الوطنية للتأمن تستخدم بعض أدوات التسويق اإلكروني الي ها‬ ‫دور ي التأثر على اميزة التنافسية الي تسعى إى حقيقها‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬التسويق اإلكروني‪ ،‬اميزة التنافسية‪ ،‬التأمن‪ ،‬تكنولوجيا امعلومات‪،‬‬ ‫ااتصال‪.‬‬ ‫‪ABSTRACT‬‬ ‫‪THE GOAL OF THIS STUDY IS TO SEARCH ABOUT ELECTRONIC‬‬ ‫‪MARKETING AS A MODERN CONCEPT, THAT IS LINKED TO THE‬‬ ‫‪ONGOING DEVELOPMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY AND‬‬ ‫‪COMMUNICATION, AND IT WAS PUT AS AN INDEPENDENT‬‬ ‫‪VARIABLE THAT WITH IT WE CAN ACHIEVE OUR DESIRED GOALS‬‬ ‫‪FROM THIS STUDY, AND OUR MAIN GOAL FROM IT IS TO KNOW‬‬ ‫‪HOW DOES ELECTRONIC MARKETING AS A TOOL ACHIEVE OR‬‬ ‫‪INQUIRE A COMPETITIVE ADVANTAGE.‬‬ ‫‪THROUGH THIS STUDY WE TRIED TO PRESENT THE MOST‬‬ ‫‪IMPORTANT MEANS OF ELECTRONIC MARKETING AND IT’S‬‬ ‫‪ELECTRONIC MARKETING MIX, WHICH COMPANIES CAN WITH IT‬‬ ‫‪ACHIEVE WHAT IT DESIRE AND WHAT ARE THE GOALS THAT IS‬‬ ‫‪PURSUING THROUGH MARKETING OPERATIONS THAT WAS‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ADOPTED BY THESE COMPANIES TO SATISFIES THE NEEDS AND‬‬ ‫‪DEFERENT DESIRES OF THE CUSTOMERS, AND TO MAINTAIN ITS‬‬ ‫‪MARKET SHARE AND TO TURN THREATS INTO OPPORTUNITIES.‬‬ ‫‪THEREFOR TO CREATE MULTIPLE ADVANTAGES THAT MAKES IT‬‬ ‫‪ABLE TO OFFER MORE VALUE THAT BECOMES A COMPETITIVE‬‬ ‫‪ADVANTAGE, SO WE PROJECTED OR STUDY ON SAA TO KNOW THE‬‬ ‫‪CONDITION OF ELECTRONIC MARKETING IN THIS KIND OF SERVICE‬‬ ‫‪SECTOR AND IT’S APPLICATION. IN THE END OF OUR STUDY WE‬‬ ‫‪REACHED TO CONCLUSIONS AND THE MOST IMPORTANT IS THAT‬‬ ‫‪SAA USE SOME OF ELECTRONIC MARKETING TOOLS AND IN AN‬‬ ‫‪AVERAGE WAY BUT STILL HAD A ROLE AND AN IMPACT ON A‬‬ ‫‪COMPETITIVE ADVANTAGE THAT IT TRIES TO REACH.‬‬ ‫‪KEYWORDS:‬‬ ‫‪ELECTRONIC‬‬ ‫‪MARKETING,‬‬ ‫‪COMPETITIVE‬‬ ‫‪ADVANTAGE,‬‬ ‫‪INSURANCE,‬‬ ‫‪INFORMATION‬‬ ‫‪TECHNOLOGY,‬‬ ‫‪COMMUNICATION.‬‬ ‫أوا‪ :‬اإطار العام للظاهرة امدروسة ‪GENERAL FRAMEWORK OF‬‬ ‫‪THE STUDY‬‬ ‫‪ /1‬مدخل الدراسة ‪APPROACH OF THE STUDY‬‬ ‫شهد العام خال العقدين اماضين الكثر من التحوات والتطورات الي‬ ‫مسّت ختلف اجاات امهمة ي احياة‪ ،‬والي أدت اى التغر ي الكثر من‬ ‫امعتقدات واأفكار‪ ،‬وعليه وجب إحداث تغرات من أجل مسايرتها وعدم‬ ‫ترك تلك الثغرة أو الفرق اموجود بيننا وبن الدول امتقدمة يتزايد دون‬ ‫إدراك أو بذل جهد من أجل تدارك ذلك ولو بالقليل‪.‬‬ ‫إن رجال التسويق يدركون جيدا أهمية هذه التطورات وتأثرها على‬ ‫البيئة التنافسية ‪ COMPETITIVE ENVIRONMENT‬احيطة بهم وااقتصاد‬ ‫ككل‪ ،‬وخاصة اانضمام امرتقب للجزائر اى امنظمة العامية للتجارة‬ ‫الذي سيزيد من حدتها وسينشئ حديات ‪ CHALLENGES‬أخرى جب‬ ‫التأقلم معها بالتخلي عن القديم والبحث واستعمال الوسائل اجديدة‬ ‫ومواجهة التحد حليا كان أو دوليا‪.‬‬ ‫إن خوف الشركة من فقدان مركزها التنافسي ‪COMPETITIVE‬‬ ‫‪ POSITION‬أو حصتها السوقية ‪ MARKET SHARE‬من طرف منافسن‬ ‫جعلها تعمل جاهدة لتلبية رغبات وحاجات الزبون مستعملة عدة خليات‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تسويقية حسن من القدرة التنافسية اخاصة بها‪ ،‬ومن بن هذه اآليات‬ ‫التسويق اإلكروني الذي يتضمن عدة وسائل وأساليب مكن استخدامها‬ ‫ي الكثر من ااسراتيجيات لتحقيق ختلف اأغراض‪ ،‬ومن بن هذه‬ ‫الوسائل نذكر شبكة اأنرنت ‪ WORLD WIDE WEB‬الي يساعد العمل بها‬ ‫على تنفيذ اأعمال ومتابعتها والتحقق منها بشكل فوري من نتائجها‬ ‫امختلفة‪ ،‬وإتقان مثل هذه التقنيات واأساليب سيولد للمؤسسة ميزة‬ ‫عن بقية امنافسن حقق ها جاحا أو نتائج اجابية‪.‬‬ ‫ا تزال سوق التأمينات ي اجزائر‪ ،‬تراوح مكانها وسط فوضى عارمة‬ ‫باعراف امتعاملن ذاتهم‪ ،‬ويظهر أنّ مة اهشاشة ا تزال طاغية رغم‬ ‫اإمكانات اهائلة امسخّرة منظومة هامة بهذا الوزن‪ ،‬حيث يع ّد القطاع خلة‬ ‫منشّطة لاستثمار لو جرى توظيفها على النحو اأكمل‪ ،‬وسط انتقادات‬ ‫اذعة متخصصن جزمون أنّ اإصاحات ا تتقدم والقطاع حاجة إى‬ ‫إصاحات أعمق‪ ،‬ا يزال قطاع التأمينات ي اجزائر حدودا‪ ،‬حيث ا يتع ّد‬ ‫إمالي رأس امال اخمس مليارات ‪ 1.1‬مليار دوار‪ ،‬وهو مصنف ي امركز‬ ‫‪ 71‬عاميا من حيث حجم اأقساط أو العاوات امكتتبة ‪VOLUME OF‬‬ ‫‪ ،PREMIUMS WRITTEN‬بنسبة تغلغل ‪ PENETRATION RATE‬ا تتجاوز‬ ‫‪ 1.0‬بامائة ومعدل كثافة ‪ 32 DENSITY RATE‬دوارا لكل ساكن‪ ،‬ي وقت بلغ‬ ‫رقم سوق التأمينات ي تونس (‪ 01‬ماين نسمة) ‪ 0.3‬مليار دوار‪ ،‬فيما‬ ‫يقدّر ي امغرب (‪ 21‬مليون نسمة) ‪ 2.0‬مليار دوار وذلك حسب جلة‬ ‫سيجما السويسرية امعتمدة من طرف اللجنة الدولية مراقي هيئات‬ ‫التأمن وامعهد الدولي للتأمن)‪.(1‬‬ ‫إنّ التّحوّات الكبرة الي مسّت قطاع التّأمينات باجزائر أوجدت جوّا‬ ‫تغمره امنافسة الشديدة ‪ STRONG COMPETITION‬بن ختلف امتعاملن‪،‬‬ ‫ولقد سارعت ختلف الشركات العاملة ي القطاع‪ ،‬على غرار الشركة‬ ‫الوطنية للتأمن‪ ،‬إى إدماج وإتّباع سياسات تسويقية بغية تقريب‬ ‫خدماتها من الزبائن‪ ،‬وجعلهم يقبلون عليها دون انقطاع‪ ،‬فلقد أصبحت‬ ‫هناك قناعة كاملة لدى الشركة الوطنية للتأمن بأهمية الدور الذي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫يؤديه التسويق عموما والتسويق االكروني خصوصا ي حقيق أهدافها‪،‬‬ ‫حيث أدركت أهميته ي تقريبها من الزبائن وحقيق استجابة ناجعة لديهم‬ ‫والتميّز بن الشركات امنافسة‪ ،‬فاستخدام الشركة للتسويق االكروني بأقل‬ ‫كفاءة ‪ EFFICIENCY‬وفعّالية ‪ EFFECTIVENESS‬من الشركات امنافسة‬ ‫اسيما الشركات اأجنبية والفرنسية على وجه التحديد أدّى إى تقليص‬ ‫حصّتها السّوقية لفائدة امنافسن‪.‬‬ ‫ما سبق جلت مامح مدخل الدراسة ي التالي‪ :‬التسويق اإلكروني‬ ‫والصناعة التأمينية (مدخل تكنولوجيا امعلومات وااتصاات للحصول‬ ‫على اامتياز التنافسي والريادة السوقية)‪.‬‬ ‫‪ /2‬مشكلة الدراسة ‪ PROBLEM OF THE STUDY‬من خال ما سبق‪،‬‬ ‫مكننا صياغة امعضلة البحثية كما يلي‪ :‬إى أي مدى مكن أن يسهم‬ ‫التسويق اإلكروني ي اكتساب اميزة التنافسية؟‬ ‫ولتناول هذه اإشكالية بالدراسة‪ ،‬نطرح جموعة من اأسئلة‪:‬‬ ‫‪ ‬هل توجد عاقة تأثر معنوي ذات دالة إحصائية لبُعد ااعتمادية ي‬ ‫التسويق اإلكروني (‪ )X1‬على اميزة التنافسية (‪)Y‬؟‬ ‫‪ ‬هل توجد عاقة تأثر معنوي ذات دالة إحصائية لبُعد ااستجابة ي‬ ‫التسويق اإلكروني (‪ )X2‬على اميزة التنافسية (‪)Y‬؟‬ ‫‪ ‬هل توجد عاقة تأثر معنوي ذات دالة إحصائية لبُعد اأمان ي‬ ‫التسويق اإلكروني (‪ )X3‬على اميزة التنافسية (‪)Y‬؟‬ ‫‪ /3‬أهمية الدراسة ‪ SIGNIFICANCE OF THE STUDY‬تنبع أهمية‬ ‫الدراسة من اتفاق اخراء واأكادمين امتخصصن على أن التسويق‬ ‫شهد تغرات راديكالية عميقة ي اأعوام القليلة الفارطة أكثر ما شهد ي‬ ‫اخمسن السنة اماضية‪ ،‬وهذا يثبت التطور الكبر الذي يراه العام ي‬ ‫ختلف اجاات‪ ،‬وخاصة نطاق تكنولوجيا امعلومات وااتصاات‪ .‬وي دراسة‬ ‫حديثة حول التسويق خرجت بنتائج مهمة وأهمها هي اتفاق بنسبة ‪%00‬‬ ‫من العينة امستجوبة وامكونة من ‪ 0111‬رجل تسويق أمريكي على أن‬ ‫الشركات ستفشل ي نشاطها ما م تتخذ اسراتيجية تسويق إلكروني‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫لذلك التعرف عليه أمر جد مهم‪ ،‬وعليه يستمد البحث أهميته من‬ ‫أهمية التسويق اإلكروني الذي يوفر مزايا متعددة تساعد الشركات‬ ‫على امنافسة‪ ،‬والذي يعتر أحد الوسائل امهمة ي إعداد اسراتيجيات‬ ‫تضمن استمرارية وجاح الشركة‪ .‬باإضافة إى ذلك تكتسي هذه الدراسة‬ ‫أهمية بالغة ي توضيح ختلف امفاهيم امتعلقة بالتسويق اإلكروني‪،‬‬ ‫وحديدا اأساليب والوسائل الي تستخدم ي التسويق اإلكروني‪ .‬وأخرا‬ ‫تنهل الدراسة أهميتها ي معرفة ماهية اميزة التنافسية‪ ،‬وحديد ختلف‬ ‫العوامل امؤثرة بها مع ااسقاط على حالة الصناعة التأمينية‬ ‫‪ INSURANCE INDUSTRY‬ببادنا‪ .‬ومنه مكن اعتبار البحث ذا أهمية‬ ‫لكونه يدرس أحد امفاهيم امفتاحية احديثة للتفوق والنجاح التنافسي‬ ‫‪ ،EXCELLENCE AND COMPETITIVE SUCCESS‬ويرز دوره ي ظل‬ ‫التطورات التكنولوجية الي مس سوق التأمن على اأضرار‬ ‫‪( INSURANCE DAMAGES‬اممتلكات) أو اأشخاص ‪LIFE INSURANCE‬‬ ‫(احياة)‪.‬‬ ‫‪ /4‬أهداف الدراسة ‪ OBJECTIVES OF THE STUDY‬ترمي ورقات هذه‬ ‫الدراسة إى‪:‬‬ ‫‪ ‬توضيح ختلف امفاهيم ‪ CONCEPTS‬امتعلقة بالتسويق اإلكروني‪،‬‬ ‫وحديدا اأساليب والوسائل الي تستخدم ي التسويق أوناين؛‬ ‫‪ ‬إ براز أن الوقت احالي يشهد إعادة هندسة عملية التسويق‬ ‫‪ MARKETING RE-ENGINEERING‬والتوجه امتزايد حو التسويق اإلكروني‬ ‫ي بيئة اأعمال اجديدة ‪NEW BUSINESS ENVIRONMENT‬؛‬ ‫‪ ‬معرفة ماهية اميزة التنافسية وحديد ختلف العوامل امؤثرة‬ ‫‪ INFLUENCING FACTORS‬فيها من زاوية تكنولوجيات امعلومات‬ ‫وااتصاات؛‬ ‫‪ ‬معرفة مدى حكم شركات التأمن ‪ INSURANCE COMPANIES‬ي‬ ‫وسائل التسويق كأحد مقتضيات العصرنة ومتطلبات احداثة‬ ‫‪MODERNIZATION REQUIREMENTS‬؛‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)270‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ‬التعرف على دور وتأثر التسويق اإلكروني وحله ي شركات التأمن‬ ‫ي ظل ما يسمى بااقتصاد الرقمي ‪DIGITAL ECONOMY‬‬ ‫‪ /1‬فرضيات الدراسة ‪HYPOTHESES OF THE STUDY‬‬ ‫ولإجابة عن اأسئلة السابقة‪ ،‬نطرح الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الفرضية اأوى‪ :‬توجد عاقة وأثر ذو دالة إحصائية لبُعد‬ ‫ااعتمادية ي التسويق اإلكروني (‪ )X1‬على اميزة التنافسية (‪.)Y‬‬ ‫‪ ‬الفرضية الثانية‪ :‬توجد عاقة وأثر ذو دالة إحصائية لبُعد‬ ‫ااستجابة ي التسويق اإلكروني (‪ )X2‬على اميزة التنافسية (‪.)Y‬‬ ‫‪ ‬الفرضية الثالثة‪ :‬توجد عاقة وأثر ذو دالة إحصائية لبُعد اأمان ي‬ ‫التسويق اإلكروني (‪ )X3‬على اميزة التنافسية (‪.)Y‬‬ ‫‪ /6‬الدراسات السابقة ‪ PREVIOUS STUDIES‬هناك جموعة من الدراسات‬ ‫اطلعنا عليها واعتمدنا بعضها سواء تلك الي مسّت جوانب امتغر‬ ‫التفسري‪-‬الشارح‪-‬أو امتغر التنبؤي–ااستجابي‪-‬أو الظاهرة امدروسة‬ ‫–اموضوع‪-‬ككل‪:‬‬ ‫ا باحث‬ ‫ع وان ا رسا ة أو اأطروحة (‪)PNST.CERIST.DZ‬‬ ‫ا جامعة‬ ‫بختي إبراهيم‬ ‫دور اأ تر ت وتطبيقاته في مجال ا تسويق ‪-‬دراسة حا ة ا جزائر‪-‬‬ ‫ا جزائر‬ ‫شاد ي شوقي‬ ‫ديلمي‬ ‫أثر استخدام ت و وجيات ا معلومات وااتصال على اأداء ا تسويقي لمؤسسة‬ ‫ااقتصادية‬ ‫أثر استخدام ت و وجيا ا معلومات وااتصاات على اأداء ا تسويقي لب وك‬ ‫ورقلة‬ ‫بات ة‬ ‫إسماعيل‬ ‫ا جزائرية‬ ‫قدايفة أمي ة‬ ‫أثر ت و وجيا ا معلومات على ع اصر ا مزيج ا تسويقي‬ ‫بومرداس‬ ‫بن براهم د يلة‬ ‫فعا ية ااتصاات ا تسويقية‬ ‫دور ت و وجيا ا معلومات وااتصال في زيادة ّ‬ ‫اأغواط‬ ‫خير سدات‬ ‫ا تسويق اإ ترو ي كاستراتيجية دخول ا سوق ا عا مية‬ ‫مسعود راوية‬ ‫ا تسويق اإ ترو ي وأثر على جودة ا خدمات ا مصرفية‬ ‫ا جزائر‬ ‫ا تسويق اإ ترو ي وتفعيل ا توجه حو ا زبون من خال ا مزيج ا تسويقي‬ ‫ا جزائر‬ ‫دور ا تسويق اإ ترو ي في تحسين أداء ا ب وك وتحقيق رضا ا زبون‬ ‫مستغا م‬ ‫بن ج‬ ‫محمد‬ ‫ه‬ ‫ا خ ساء‬ ‫سعاد‬ ‫جام كريمة‬ ‫زي ب شطيبة‬ ‫بوزرورة ي دة‬ ‫أثر تكن ل جي المع م‬ ‫ك ءة شرك‬ ‫ع ى ت عيل تنمي الخدم الم لي ‪-‬دراس ح ل‬ ‫التأمين آف استثم ره اإلكتر ني‪-‬‬ ‫دور ا تسويق اإ ترو ي في دعم ا ميزة ا ت افسية في ا شركة ااقتصادية ‪-‬‬ ‫دراسة حا ة سوق ا هاتف ا قال في ا جزائر‪-‬‬ ‫أثر ا تسويق اإ ترو ي على جودة ا خدمة في ا مصارف ا تجارية ا جزائرية‬ ‫ا جزائر‬ ‫ا جزائر‬ ‫ورقلة‬ ‫ا بليدة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )271‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫شال صبري ة‬ ‫بوعامر عائشة‬ ‫قص ص مر ة‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫واقع وأفاق ا تسويق اا ترو ي في ا ب وك ا جزائرية ‪-‬دراسة مقار ة بين ب وك‬ ‫ا مدرسة ا عليا‬ ‫دور اإعان اإ ترو ي في تحسين اأداء ا تسويقي من وجهة ظر ا زبائن‬ ‫اأغواط‬ ‫عمومية وب وك خاصة‪-‬‬ ‫د ر نظ المع م‬ ‫اإلكتر ني في إدارة مخ طر الصن ع التأميني‬ ‫لتجارة‬ ‫ا شلف‬ ‫من مظاهر القيمة العلمية امضافة ‪ SCIENTIFIC VALUE-ADDED‬ي‬ ‫دراستنا هذه أنها حاولت اسقاط الظاهرة امبحوثة على قطاع مالي‬ ‫يتميز خصائص وخصوصيات جعل احاجة ماسّة إى النتائج امتوصل‬ ‫اليها ي حسن القرارات التسويقية ‪ MARKETING DECISIONS‬امتخذة‬ ‫اسيما مع اشتداد حدة امنافسة بن القطاعن العمومي واخاص‪ .‬وهذا‬ ‫ما تفتقر إليه معظم الدراسات السابقة الي وقفنا عليها من خال مسح‬ ‫اأدب النظري أو الزيارة اافراضية الي قادتنا إى البوابة الوطنية‬ ‫لإشعار على اأطروحات اجامعية ‪ PNST‬ضمن اموقع الشبكي مركز‬ ‫البحث ي ااعام العلمي والتقي ‪ CERIST‬امتخصص ي التوثيق العلمي‬ ‫للدراسات اأكادمية ‪SCIENTIFIC DOCUMENTATION OF ACADEMIC‬‬ ‫‪.STUDIES‬‬ ‫‪ /7‬منهجية الدراسة ‪ METHODOLOGY OF THE STUDY‬من أجل‬ ‫اإمام اموضوعي بكل جوانب البحث واشكاليته واثبات صحة الفرضيات‬ ‫سنعتمد على امنهج الوصفي التحليلي ‪DESCRIPTIVE ANALYTICAL‬‬ ‫‪ METHOD‬كطريقة علمية للبحث‪ ،‬من خال توصيف خصائص ظاهرة‬ ‫التسويق اإلكروني والتميز التنافسي‪ ،‬وفهم كل مكوناته وحليلها‬ ‫بااعتماد على جموعة من اأدوات واأساليب‪ ،‬وأيضا استعمال برجيات ي‬ ‫ذلك كرنامج ‪ SPSS‬وبرنامج ‪.MS EXCEL‬‬ ‫‪ /8‬موذج الدراسة ‪MODEL OF THE STUDY‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫‪ /9‬حدود الدراسة ‪THE LIMITS OF THE STUDY‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ‬احدود الزمانية‪ :‬اإطار الزماني الذي مت فيه الدراسة مثل ي‬ ‫الفرة ما بن ‪ 26‬جانفي ‪ 2085‬إى ‪ 80‬ماي ‪ ،2085‬فيها زيارة‬ ‫الشركة وتوزيع ااستبيانات على امستجوبن واسرجاعها؛‬ ‫‪ ‬احدود امكانية‪ :‬مت الدراسة ي وكالتن تابعتن للشركة الوطنية‬ ‫لتأمن‪ ،‬وكالة دائرة أواد دراج ووكالة حي ‪ 300‬مسكن بواية‬ ‫امسيلة‪ ،‬وكا الوكالتن تابعتن للمديرية اجهوية بسطيف‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اإطار النظري للظاهرة امدروسة ‪THE THEORETICAL‬‬ ‫‪ FRAMEWORK OF THE STUDY‬قبل التطرق مفاهيم التسويق اإلكروني‬ ‫علينا أوا ذكر أحدث تعريفات التسويق لرائد امدرسة احديثة‪ ،‬فقد‬ ‫عرفه فيليب كوتلر ي سنة ‪ 2082‬على أنه "علم وفن اكتشاف‪ ،‬خلق‪،‬‬ ‫وإيصال قيم من أجل تلبية رغبات سوق حدد عند مستوى ربح ما‪،‬‬ ‫التسويق حدد احاجات والرغبات غر امشبعة‪ ،‬هو يعرف‪ ،‬يقيس‪ ،‬وحدد‬ ‫حجم السوق امستهدف‪ ،‬وأيضا يتنبأ باأرباح")‪.(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪ /1‬أساسيات حول التسويق اإلكروني ‪BASICS ABOUT E-MARKETING‬‬ ‫تعددت مفاهيم التسويق اإلكروني بن الباحثن والعلماء لتعدد وسائله‬ ‫وتطورها مع الوقت بشكل متسارع خاصة مع تقدم التكنولوجيا بشكل‬ ‫مبهر ومذهل‪ ،‬ومن أهمها‪:‬‬ ‫‪" ‬ااستخدام اأمثل للتقنيات الرقمية ما ي ذلك تقنيات امعلومات‬ ‫وااتصاات لتفعيل انتاجية التسويق وعملياته امتمثلة ي الوظائف‬ ‫التنظيمية‪ ،‬والنشاطات اموجهة لتحديد حاجات اأسواق امستهدفة‪،‬‬ ‫وتقديم السلع واخدمات إى الزبائن"؛‬ ‫‪" ‬إدارة التفاعل بن الشركة وامستهلك ضمن البيئة امتوقعة (اافراضية‬ ‫‪ )VIRTUAL‬من أجل حقيق التبادل امشرك من منافع مشركة"؛‬ ‫‪" ‬عملية إنشاء واحافظة على عاقات مع الزبائن ‪CUSTOMER‬‬ ‫‪ RELATIONSHIPS‬من خال أنشطة الكرونية مباشرة بهدف تسهيل‬ ‫تبادل اأفكار وامنتجات واخدمات الي حقق أهداف الطرفن"؛‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )272‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫‪" ‬إذا كان التسويق التقليدي يقوم خلق الطلب والرضا‪ ،‬فإن التسويق‬ ‫اإلكروني يقوم خلق الطلب والرضا باستعمال قوة اأنرنت‪ ،‬ويلي‬ ‫ذلك الطلب باستعمال طرق جديدة ومبتكرة"‪.‬‬ ‫وما تقدم نستطيع القول بأن التسويق اإلكروني هو أحد اأساليب‬ ‫التسويقية‪ ،‬الي متلك عدة تقنيات وأدوات ذات طبيعة رقمية وتستعمل‬ ‫ضمن بيئة رقمية ‪ DIGITAL ENVIRONMENT‬من أجل إدارة التفاعل‬ ‫‪ INTERACTION MANAGEMENT‬بن الشركة وامستهلك لتحقيق اأهداف مشركة‪.‬‬ ‫حتى تنجح عملية التسويق اإلكروني وحقق الفعّالية امنشودة‪ ،‬فإنه‬ ‫ينبغي أن يتوفر فيها عدد من العناصر منها‪:‬‬ ‫‪ ‬حقيق امنفعة للزبون‪ :‬أن تسعى الشركة إى تقديم منفعة كافية‬ ‫وواضحة من خال طرح امنتج عر اأنرنت‪ ،‬إذ يرتب على مستوى‬ ‫هذه امنفعة قرار الزبون بتكرار أو عدم تكرار عملية الشراء‪ .‬ولذلك‬ ‫ينبغي أن يتضمن حتوى اموقع اإلكروني ‪ WEBSITE CONTENT‬ميع‬ ‫اخدمات التعزيزية الي تستجيب لرغبات الزبون‪ ،‬وأن تسعى الشركة‬ ‫قدر اإمكان إى حقيق احاجات والرغبات الشخصية للزبون من‬ ‫خال تبي منهج التوجه الشخصي ‪PERSONNALISATION‬؛‬ ‫‪ ‬حقيق التكامل مع ميع أنشطة اأعمال اإلكرونية‪ :‬ينبغي‬ ‫أن تسعى الشركة إى حقيق التكامل بن التسويق اإلكروني وبقية‬ ‫أنشطة اأعمال اإلكرونية ‪ ،E-BUSINESS‬حيث تنعكس هذه‬ ‫اأنشطة ي كل مرحلة من مرحل عملية التسويق؛‬ ‫‪ ‬القدرة على عرض حتويات وخدمات اموقع اإلكروني ي‬ ‫صورة فاعلة‪ :‬ينبغي عرض حتويات اموقع اإلكروني وخدماته‬ ‫امختلفة بصورة تائم الطبيعة اجديدة لأعمال اإلكرونية؛‬ ‫‪ ‬البناء البسيط واابتكاري للموقع اإلكروني‪ :‬ينبغي بناء اموقع‬ ‫اإلكروني بصورة بسيطة وابتكارية تسهل على الزبون عملية‬ ‫احصول على البيانات وإجراء عمليات التفاعل والتبادل‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ /2‬أساسيات حول اميزة التنافسية‬ ‫‪ (4) COMPETITIVE ADVANTAGE‬تعددت مفاهيم اميزة التنافسية بن‬ ‫الباحثن والعلماء لتعدد مداخلها ومصادرها‪ ،‬وتطور مع الوقت بشكل‬ ‫متسارع خاصة مع تطور الفكر ااسراتيجي ‪،STRATEGIC THOUGHT‬‬ ‫ومن أهمها‪:‬‬ ‫‪" ‬تنشأ اميزة التنافسية مجرد توصل الشركة إى اكتشاف طرق‬ ‫جديدة أكثر فعّالية من تلك امستعملة من قبل امنافسن‪ ،‬حيث‬ ‫يكون مقدورها جسيد هذا ااكتشاف ميدانيا‪ ،‬ومعنى خخر مجرد‬ ‫إحداث عملية إبداع مفهومه الواسع"؛‬ ‫‪" ‬جموعة امهارات والتكنولوجيات واموارد والقدرات الي تستطيع‬ ‫اإدارة تنسيقها واستثمارها إنتاج قيم ومنافع للزبائن أعلى ما حققه‬ ‫امنافسون‪ ،‬باإضافة إى تأكيد حالة من التميز وااختاف فيما بن‬ ‫امنظمة ومنافسيها"؛‬ ‫‪" ‬للميزة التنافسية شقن أساسن‪ :‬اأول فهو قدرة التميز على‬ ‫امنافسن ي اجودة و‪/‬أو السعر و‪/‬أو توقيت التسليم و‪/‬أو اخدمات ما‬ ‫قبل أو بعد البيع‪ ،‬وي اابتكار والقدرة على التغير السريع الفاعل‪.‬‬ ‫وأما الشق الثاني فهو القدرة على مغازلة مؤثرة للزبائن تهيئ وتزيد‬ ‫رضائهم وحقق وائهم‪ ،‬واشك أن النجاح ي الشق الثاني متوقف على‬ ‫النجاح ي الشق اأول"‪.‬‬ ‫ن القاسم امشرك هذه التعريفات أنّ اميزة التنافسية تتمثل‬ ‫مكن القول إ ّ‬ ‫ي مدى قدرة تفرد وميز امنظمة ي إشباع حاجات ورغبات الزبائن بشكل‬ ‫أفضل من منافسيها‪.‬‬ ‫‪ /3‬أثر التسويق اإلكروني ي اميزة التنافسية ‪THE IMPACT OF E-‬‬ ‫‪ ،(5)MARKETING IN THE COMPETITIVE ADVANTAGE‬إنّ الشركات الي‬ ‫تستخدم التسويق اإلكروني تتحقق ها مزايا تنافسية ميزها عن‬ ‫اآخرين‪ ،‬ومن أهم هذه امزايا التنافسية ما يلي‪:‬‬ ‫‪BASICS ABOUT THE‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )272‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫يوفر التسويق اإلكروني للمؤسسة فرصة التعامل مع سوق‬ ‫ماعي ضخم مكن الوصول إليه والتسويق فيه‪ ،‬واخروج عن‬ ‫حدود احلية وإمكانية التسويق على نطاق عامي ‪،GLOBAL SCALE‬‬ ‫وهذا يعطي للمؤسسة ميزة تنافسية؛‬ ‫مواكبة التطورات احديثة ي جال اأعمال من خال إطاق موقع‬ ‫تسويقي إلكروني للمؤسسة يعطيها ميزة تنافسية ي التعامل‬ ‫مع الزبائن‪ ،‬حيث أنها تصل إليهم ي كل مكان ووقت وبأدنى تكلفة؛‬ ‫الرويج للمؤسسة على نطاق واسع حقق ها ميزة تنافسية ي‬ ‫الوصول إى الشرائح التسويقية امستهدفة ي أسرع وقت وبأقل تكلفة؛‬ ‫االتزام بامصداقية والقواعد اأخاقية ‪ ETHICAL RULES‬ي جال‬ ‫امعامات التسويقية اإلكرونية ‪ ELECTRONIC TRANSACTIONS‬حقق‬ ‫ن‬ ‫للمؤسسة ميزة تنافسية ي عام التسويق اإلكروني‪ ،‬حيث إ ّ‬ ‫من أهم امعوقات الي حد من انتشار التسويق اإلكروني عدم‬ ‫االتزام بالقواعد اأخاقية ي امعامات؛‬ ‫ااستجابة الفورية ‪ IMMEDIATE RESPONSE‬لطلبات الزبائن‪،‬‬ ‫وإمام الصفقات ي وقت قياسي من خال عمليات التسويق‬ ‫اإلكروني حقق ميزة تنافسية هامة للمؤسسة‪ ،‬خاصة وأن‬ ‫الوقت أحد أهم اموارد بالنسبة لأشخاص والشركات؛‬ ‫حسن العاقات التسويقية بن الشركة وأهم عناصر بيئتها مثل‬ ‫الزبائن واموردين؛‬ ‫إشراك الزبائن ي اجهود التسويقية ‪MARKETING EFFORTS‬‬ ‫واحوارات من خال عمليات التسويق اإلكروني تعطي الشركة‬ ‫ميزة تنافسية لدى الشرائح السوقية الي تسعى للتسويق لديها؛‬ ‫يتميز التسويق اإلكروني باخفاض تكاليفه مقارنة بالتسويق‬ ‫التقليدي ما يساعد على طرح امنتجات واخدمات بأسعار مقبولة‬ ‫لدى زبائنها وهذا يعطي للمؤسسة ميزة تنافسية؛‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ‬تزايد ااهتمام باأنرنت على نطاق واسع خاصة بن قطاع‬ ‫رجال اأعمال والشركات التجارية‪ ،‬مع تقديم اأنرنت خدمات‬ ‫وفرص أكر وأعظم ي جال ااتصاات ومع امعلومات والصفقات‬ ‫التجارية حقق ها ميزة تنافسية‪ ،‬حيث أن هذا يوفر ها رهية‬ ‫شاملة وواضحة لبيئة اأعمال‪.‬‬ ‫وهذا؛ كله ينعكس بشكل مباشر وإجابي على أداء وجودة منتجات‬ ‫وخدمات الشركة ومركزها التنافسي‪.‬‬ ‫‪ /4‬التسويق االكروني خدمات التأمن ‪E-MARKETING FOR‬‬ ‫‪ (6) INSURANCE SERVICES‬خضع خدمات التأمن ي كل دولة إى جموعة من‬ ‫اأنظمة والقوانن الي تنظم عملها‪ ،‬ومن ثم فإن قيام أية شركة من‬ ‫شركات التأمن بتسويق خدماتها عر شبكة اأنرنت ‪E-INSURANCE‬‬ ‫‪ SERVICE‬يلزمها التقيد بهذه القوانن فضا عن قوانن أخرى خاصة‬ ‫بعملها االكروني‪ ،‬وعملية بيع وشراء وثائق التأمن على اأنرنت تعتمد‬ ‫على الثقة امتبادلة من جانب البائع (امؤمن) وامشري االكروني (امؤمن‬ ‫له) وذلك كما هو احال عند تسويقها ي السوق التقليدي ‪TRADITIONAL‬‬ ‫‪ ،MARKET‬غر أن العملية ضمن السوق اافراضية ‪VIRTUAL MARKET‬‬ ‫تعتمد على الثقة أكثر‪ ،‬بسبب عدم االتقاء امادي بن العرض والطلب‪.‬‬ ‫إن خلية تسويق بوالص التأمن عر شبكة اأنرنت تكون من خال‬ ‫إفصاح الزبون عن البيانات الي تطلبها الشركة‪ ،‬ومأ الزبون موذجا‬ ‫خاصا بذلك‪ ،‬وهنا جري عملية اإفصاح عن البيانات ي ضوء الثقة‬ ‫امتبادلة ‪ ،MUTUAL TRUST‬وتقوم شركة التأمن بتحديد أسعار خدماتها‬ ‫بناء على البيانات الي يدلي بها امؤمن له‪ ،‬ولكن تقوم الشركة بالتأكد من‬ ‫هذه البيانات ي حالة وقوع اخطر ‪ RISK‬ومطالبته بالتعويض‬ ‫‪ ،INDEMNITY‬فإذا تبن أن هناك بيانات غر صحيحة جرى اإداء بها‬ ‫فإن هذا امؤمن له قد ا حصل على التعويضات امالية‪ .‬أما عن مدة عقد‬ ‫التأمن االكروني بن شركة التأمن والزبون فإنه غالبا ما يكون سنة‬ ‫واحدة باستثناء بعض أنواع التأمن‪ ،‬وتعتمد شركات التأمن العاملة على‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )277‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫اأنرنت على اسراتيجيات تسويقية ‪ MARKETING STRATEGIES‬ختلفة ي‬ ‫بيع خدمات التأمن عر الشبكة‪ .‬ومن هذه ااسراتيجيات‪ ،‬تأسيس‬ ‫قسم لبيع السيارات من خال موقع شركة التأمن حيث جري بيع‬ ‫السيارة بسعر تكلفتها‪ ،‬ولكن مقابل أن يتعهد مشري هذه السيارة‬ ‫بالتأمن لدى شركة التأمن هذه طيلة مدة حيازته للسيارة‪.‬‬ ‫مكن لشركات التأمن أن حقق قيمة جوهرية من خال استخدام اإنرنت‬ ‫ي تسوية امطالبات ‪ ،SETTLEMENT OF CLAIMS‬وأحد التطورات العملية‬ ‫إدخال امعلومات اخاصة بامطالبات عر الشبكة‪ ،‬واستخدام الصور‬ ‫الرقمية‪ ،‬وستسمح التطورات التقنية للزبائن متابعة تقدم تسوية‬ ‫مطالباتهم‪ ،‬واحصول على امعلومات عر اإنرنت من مديري تسوية امطالبات‪.‬‬ ‫كما أن تضمن اأطراف الثاث عر الشبكة مثل ورشة تصليح‬ ‫السيارات سيجعل أيضا تسوية امطالبات أكثر سرعة وشفافية‪ ،‬كما‬ ‫ومكن دفع التعويضات الكرونيا ي امستقبل‪ .‬ومن اأمثلة بهذا الصدد‬ ‫قيام إحدى الشركات اليابانية بطلب امساعدة من جموعة متخصصة‬ ‫استخدام كامرات رقمية لرفع كفاءة عملية تسوية مطالبات حوادث‬ ‫السيارات‪ ،‬فقد أرادت الشركة اموجودة ي طوكيو تقليل الوقت امستغرق‬ ‫لتحميض وإرسال الفيلم‪ ،‬كما أنهم م يرغبوا بإمكانية تعريض الصور‬ ‫الرقمية للعبث وااحتيال‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اإطار التطبيقي للظاهرة امدروسة ‪APPLIED FRAMEWORK OF‬‬ ‫‪ /1‬البطاقة التعريفية للشركة الوطنية للتأمن تأسست الشركة‬ ‫الوطنية للتأمن ‪ SAA‬سنة ‪ ،0902‬على أساس القطاع امختلط وذلك‬ ‫بالتعاون مع اإطارات امصرية لعدم وجود إطارات جزائرية‪ ،‬تأميمها‬ ‫سنة ‪ 0900‬ي إطار احتكار الدولة مختلف عمليات التأمن‪ ،‬ففي سنة‬ ‫‪ 0970‬وي نطاق سياسة خصص أنشطة التأمن أجرت الشركة الوطنية‬ ‫للتأمن ‪ SAA‬على التحول اى السوق الوطنية لأخطار البسيطة‪ .‬وسنة‬ ‫‪ 0949‬حصلت الشركة الوطنية للتأمن ‪ SAA‬على استقاليتها امالية‬ ‫‪THE STUDY‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وحولت من شركة عمومية إى شركة ذات طابع اقتصادي أي شركة ذات‬ ‫أسهم (‪ )SPA‬برأمال يقدر بـ ‪ 41‬مليون دينار جزائري‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)1‬تطور سوق التأمينات واحصة السوقية لشركة‬ ‫الوطنية للتأمن (اأرقام بامليار دينار جزائري)‬ ‫ا شركة ا وط ية لتأمين‬ ‫ا قطاع‬ ‫رقم أعمال‬ ‫قطاع ا تأمي ات‬ ‫ا تأمين على‬ ‫اأضرار‬ ‫ا تأمين على‬ ‫ا سيارات‬ ‫تأمين اأخطار‬ ‫ا ص اعية‬ ‫وا مت وعة‬ ‫ا تأمين على‬ ‫ا قل‬ ‫تأمين اأخطار‬ ‫ا زراعية‬ ‫ا تأمين على‬ ‫ا قروض‬ ‫‪SAA‬‬ ‫ا حصة ا سوقية‬ ‫لشركة ‪SAA‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫ا سبة‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫ا تغير‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪5594‬‬ ‫‪11491‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪2592‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪92.8‬‬ ‫‪105.9‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪3291‬‬ ‫‪3594‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫امصدر‪ :‬بااعتماد على التقرير السنوي للشركة الوطنية للتأمن لسنة ‪.3102‬‬ ‫حسب تقرير أنشطتها السنوي لسنة ‪ 3102‬تعتر الشركة الوطنية‬ ‫للتأمن ‪ SAA‬امتعامل رقم واحد ي التأمن لسنة ‪ 3102‬برقم أعمال يقدر‬ ‫بـ ‪ 25.757‬مليار دينار جزائري‪ ،‬وهذا جعلها القائد ي السوق بنسبة ‪%31‬‬ ‫من سوق التأمن على اأخطار لكن باخفاض على سنة ‪ 3103‬بنسبة‬ ‫‪ ،%0‬كما أن رأس ماها يقدر بـ ‪ 31‬مليار دينار جزائري‪ .‬ومتلك الشركة‬ ‫شبكة توزيع عر ختلف مناطق الوطن‪ ،‬تتألف من ‪ 01‬وكالة جهوية الي‬ ‫بدورها تتحكم ي ‪ 191‬وكالة جارية‪ ،‬وهو عدد كبر يسهم ي وصول‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )272‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫منتجاتها إى نسبة كبرة من الزبائن‪ ،‬كما بلغ عدد القوى العاملة ي‬ ‫الشركة ‪ 4620‬ي سنة ‪.3102‬‬ ‫أكدت سنة ‪ 3102‬أن الشركة الوطنية للتأمن ها مكانة كبرة ي السوق‬ ‫حصة تقدر بـ ‪ %31‬ورقم أعمال ‪ 25.757‬مليار دينار جزائري‪ ،‬واماحظ‬ ‫أن رقم اأعمال اإمالي للشركة يعرف ارتفاعا مستمرا على العموم‪،‬‬ ‫فقد قدر سنة ‪ 3101‬بـ ‪ 20.073‬مليار دينار جزائري‪ ،‬وبهذا يكون قد‬ ‫حقق خال هذه الفرة (‪ )3102-3101‬موا يقارب ‪ .%33‬وي الوقت ذاته‬ ‫ياحظ أن احصة السوقية شهدت اخفاضا وتقلصا ملموسا فمثا خال‬ ‫الفرة (‪ )3102-3103‬قدر ‪.%0‬‬ ‫‪ /2‬حديد جتمع وعينة الدراسة ‪IDENTIFY OF THE POPULATION AND‬‬ ‫‪ /1-2‬جتمع الدراسة ‪ POPULATION OF THE STUDY‬يعرف اجتمع‬ ‫على أنه جموعة من اأفراد حل الدراسة والي ها خصائص متشابهة‪،‬‬ ‫ويتمثل اجتمع ااحصائي للدراسة ي زبائن الشركة الوطنية للتأمن‬ ‫‪ SAA‬مع الركيز على الزبائن الذين هم علم باموقع اإلكروني اخاص‬ ‫بالشركة‪ ،‬والذي يعتر نسبة قليلة أسباب منها اخفاض الوعي وغياب‬ ‫الثقافة التأمينية واجهل االكروني –اأمية التقنية‪ ،-‬وضعف عمليات‬ ‫التسويق للشركة حل الدراسة‪.‬‬ ‫‪ /2-2‬أسلوب امعاينة ‪ SAMPLING TECHNIQUE‬هي عملية مع‬ ‫البيانات وامعلومات عن جموعة معينة من مفردات جتمع الدراسة‪ ،‬هذه‬ ‫اجموعة من امفردات تسمى عينة ‪ .SAMPLE‬وقد اقتصرت هذه الدراسة‬ ‫على عينة أفراد على مستوى مدينة امسيلة ومدينة أواد دراج‪ ،‬وقد‬ ‫ااتصال بفئات متنوعة من الزبائن من حيث السن‪ ،‬واجنس‪ ،‬وامستوى‬ ‫التعليمي‪ ،‬ونذكر منهم أصحاب حات‪ ،‬طلبة جامعين‪ ،‬وعمال بالقطاع‬ ‫اخاص والعمومي وغرهم‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد أفراد العينة ‪ 11‬فرد‪ ،‬وذلك من بن تسليم ‪ 11‬استمارة‪ ،‬م‬ ‫نتحصل إا على ‪ 20‬استمارة‪ ،‬و إلغاء ‪ 9‬منها بسبب عدم صاحيتها‬ ‫‪SAMPLE OF THE STUDY‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫للدراسة‪ ،‬وذلك يعود إى عدم اإجابة فيها على ميع العبارات‪ ،‬هنا كان‬ ‫عددها ‪ 37‬استمارة والي كانت غر كافية للقيام بدراسة جدية لذلك‬ ‫وضع استبيان إلكروني عر خدمة ‪ ،GOOGLE DRIVE‬و عره تلقي ‪32‬‬ ‫استمارة إلكرونية والي ا مكن القول إ ّنها كانت ميعها من طرف زبائن‬ ‫من واية امسيلة‪.‬‬ ‫‪ /3‬اأدوات امستعملة ي الدراسة ‪TOOLS OF THE STUDY‬‬ ‫‪ /1-3‬ااستبانة (أداة قياس) ‪ QUESTIONNAIRE‬تصميم استمارة‬ ‫استبيان استطاعي بناء على إشكالية اموضوع وفرضياته‪ ،‬وكانت‬ ‫خطوات إعداد ااستبيان كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد استبيان أولي من أجل استخدامها ي مع البيانات وامعلومات؛‬ ‫‪ ‬عرض ااستبيان للتحكيم مهيدا لسر خراء واجاهات ومواقف العينة؛‬ ‫‪ ‬إجراء دراسة استقصائية ميدانية أولية لاستبيان وتعديله حسب ما‬ ‫يناسب‪.‬‬ ‫و تقسيم عبارات ااستبيان بشكل التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬القسم اأول‪ :‬يضم معلومات عامة تصف اخصائص الشخصية –‬ ‫امتغرات الدمغرافية‪-DEMOGRAPHIC VARIABLES :‬لعينة الدراسة؛‬ ‫‪ ‬القسم الثاني‪ :‬يتكون من ‪ 01‬عبارة حدد مستوى التسويق اإلكروني‬ ‫امستخدم لدى الشركة الوطنية لتأمن من وجهة نظر الزبائن‪،‬‬ ‫وذلك من خال دراسة وتقييم ثاثة أبعاد (ااعتمادية بــ ‪11‬‬ ‫عبارات‪ ،‬ااستجابة بـ ‪ 11‬عبارات‪ ،‬واأمان بـ ‪ 11‬عبارات)؛‬ ‫‪ ‬القسم الثالث‪ :‬يتكون من ‪ 11‬عبارات تقيس مدى امتاك الشركة‬ ‫الوطنية للتأمن مزايا تنافسية‪.‬‬ ‫و أيضا إنشاء استبيان إلكروني ‪ ELECTRONIC QUESTIONNAIRE‬حتوي على‬ ‫نفس العبارات ووضعه على شبكة اأنرنت‪ ،‬من أجل الوصول بشكل‬ ‫أفضل للعينة الي ها قدرة على استعمال اأنرنت والوصول إى موقع‬ ‫الشركة اإلكروني‪ ،‬ومن أجل الوصول إى العينة احددة بزبائن الشركة‬ ‫الوطنية للتأمن التواصل مع إدارة موقع الشركة اإلكروني من أجل‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫إدراج رابط ااستبيان على اموقع لكن دون جدوى‪ ،‬لذلك إنشاء‬ ‫صفحات على الشبكات ااجتماعية ‪ SOCIAL NETWORKS‬امشهورة‬ ‫كالفاسبوك ‪ FACEBOOK‬وتوير ‪ TWITTER‬ذات ااستخدام العالي‪ ،‬و‬ ‫نشر رابط ااستبيان عرها‪ ،‬حقيق بعض ااستجابة الي كانت مفيدة‬ ‫من ناحية ااستبيان والدراسة‪ ،‬غلق هذه الصفحات بعد اانتهاء من‬ ‫نشر ااستفتاء‪.‬‬ ‫استخدام مقياس ‪" SCALE‬لكرت" اخماسي ي توزيع درجة اإجابات‪،‬‬ ‫والي تتوزع من أقل وزن (غر موافق بشدة)‪ ،‬وقد أعطيت له درجة‬ ‫واحدة إى أعلى وزن (موافق بشدة)‪ ،‬والذي أعطيت له مس درجات‪،‬‬ ‫وبذلك تكون دالة امتوسط احسابي لإجابات كما يلي‪:‬‬ ‫‪ =5‬موافق بشدة ‪ =4 /‬موافق ‪ =3 /‬حايد ‪ =2 /‬غر موافق ‪ =1 /‬غر موافق بشدة‪.‬‬ ‫ولتحديد قيم امتوسط احسابي نقسم السلم إى الفئات التالية‪:‬‬ ‫‪ 2.1‬منخفضة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 3.1‬متوسطة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 1‬عالية‬ ‫‪3.1‬‬ ‫وبالتالي يكون متوسط ااستجابة (‪.)12‬‬ ‫‪ /2-3‬أساليب التحليل اإحصائي‬ ‫‪ /1-2-3‬برنامج ‪ MS EXCEL 2013‬لتحليل البيانات الشخصية قمنا‬ ‫باستخدام برنامج ‪ MS EXCEL 2013‬ما يوفره من أدوات لوضع امخرجات‬ ‫على شكل خططات ومنحنيات بيانية‪.‬‬ ‫‪ /2-2-3‬برنامج ‪ SPSS 22‬معاجة البيانات والعبارات اموضوعة ي‬ ‫ااستبيان ااعتماد على برنامج احزمة اإحصائية للعلوم ااجتماعية‬ ‫‪ STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES‬اإصدار ‪ ،33‬و‬ ‫استخدام اأدوات اإحصائية ‪ STATISTICAL INSTRUMENTS‬التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬معامل الثبات ألفا ‪ COEFFICIENT OF RELIABILITY‬لقياس درجة‬ ‫صدق اإجابات على عبارات ااستبيان–ااتساق الداخلي أو الذاتي‪-‬‬ ‫‪CRONBACH'S ALPHA‬؛‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ‬امتوسطات احسابية ‪ ARITHMETIC MEAN‬وااحرافات امعيارية‬ ‫‪ STANDARD DEVIATION‬من أجل اإجابة عن تساهات الدراسة‬ ‫ومعرفة اجاه العينة؛‬ ‫‪ ‬اختبار معامل كوموكروف مرنوف اختبار التوزيع الطبيعي‬ ‫‪ NORMAL DISTRIBUTION‬للعينة ( ‪KOLMOGOROV–SMIRNOV TEST (K–S‬‬ ‫)‪)TEST OR KS TEST‬؛‬ ‫‪ ‬اختبار حليل التباين اأحادي ‪ONE-WAY ANALYSIS OF ( ANOVA‬‬ ‫‪)VARIANCE TEST‬؛‬ ‫‪ ‬اختبار حليل ااحدار ‪.REGRESSION ANALYSIS‬‬ ‫‪ /3-3‬صدق وثبات أداة الدراسة ‪VALIDITY AND RELIABILITY‬‬ ‫يقصد بصدق امقياس ‪ INSTRUMENT VALIDITY‬إى أي درجة يقيس‬ ‫امقياس (ااستبيان) الغرض امصمم من أجله (مشكلة الدراسة)‪،‬‬ ‫وعليه مكن تعريف صدق أداة مع البيانات إى أي درجة توفر اأداة‬ ‫بيانات ذات عاقة مشكلة الدراسة من جتمع الدراسة‪.‬‬ ‫قام الباحث باإجراءات امنهجية امطلوبة للتحقق من صدق وصحة‬ ‫صياغة عبارات ااستبانة‪ ،‬حيث ّ التأكّد من صدق احتوى أداة الدراسة‬ ‫بعرض ااستبانة بعد تصميمها على اأكادمين واممارسن‪ ،‬بالركيز‬ ‫على اأساتذة اماهرين ي التسويق وامنهج العلمي‪ ،‬وامهنين ي الصناعة‬ ‫التأمينية‪ ،‬ومن ثَمَ تَمَ حكيمها علمياً من قبل امتخصصن واخراء ي‬ ‫جال العلوم التسويقية والتأمينية وامهتمن مناهج البحث العلمي‪ ،‬ومن ثَمَ‬ ‫تَمَ إخراج استبانة الدراسة ي صورتها النهائية بعد إجراء التعديات الي‬ ‫استلزم اأمر إجراءها من إضافة أو حذف أو تعديل‪.‬‬ ‫للتأكد من مدى صحة امقاييس أو العبارات امستخدمة ي قياس متغرات‬ ‫الدراسة‪ ،‬ااعتماد على ما يعرف باختبارات الثبات بغية التوصل إى‬ ‫مقاييس مكن ااعتماد عليها ي قياس متغرات الدراسة‪ ،‬ووفقا لذلك‬ ‫قمنا حساب قيمة معامل الثبات "كرونباخ ألفا" لكل متغر على حدة‪،‬‬ ‫واجدول رقم (‪ )3‬يوضح نتائج هذه ااختبارات‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫اجدول رقم (‪ :)2‬درجة ثبات العبارات ي قياس متغرات الدراسة‬ ‫عدد ا عبارات‬ ‫معامل أ فا لثبات‬ ‫ا متغيرات‬ ‫ااعتمادية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.827‬‬ ‫ااستجابة‬ ‫اإ ترو ي اأمان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.826‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.622‬‬ ‫ا تسويق اإ ترو ي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.907‬‬ ‫ا ميزة ا ت افسية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.754‬‬ ‫ااستبيان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.924‬‬ ‫أبعاد‬ ‫ا تسويق‬ ‫امصدر‪ :‬بااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫اتّبع الباحث القياس اإحصائي لقياس ثبات ااستبانة‪ ،‬وسامة بناء‬ ‫الفقرات اخاصة بالظاهرة موضع البحث والبالغ عددها )‪ (89‬تسعة عشر‬ ‫فقرة‪ ،‬وذلك باستخدام ااتّساق الذاتي‪ ،‬وهي طريقة كرونباخ ألفا‬ ‫)‪ ،(CRONBACH'S ALPHA‬لقياس مدى ثبات أداة الدراسة‪ ،‬وكان معامل‬ ‫الثبات (‪ )1.931‬وهو قيمة ثبات عالية ومقبولة لغايات هذه الدراسة‪.‬‬ ‫بالنظر إى اجدول رقم )‪ (2‬يتضح أن مستوى الثبات باستخدام معامل‬ ‫ألفا للثبات للعبارات امستخدمة ي قياس هذه امتغرات بلغ ‪،0.127‬‬ ‫‪ 1.711 ,1.917 ,1.033 ,1.430‬على التوالي‪ ،‬وهو ما يعكس درجة عالية‬ ‫من الثبات ي العبارات امستخدمة‪ ،‬حيث جاوزت قيمة الثبات اإمالي‬ ‫للعبارات القيمة الدنيا‪ ،‬حيث كلما اقرب من الواحد زادت نسبة قبول‬ ‫امعامل‪ ،‬وكلما كانت قريبة من الصفر أو سلبية رفضت‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫هذه العبارات صاحة للقياس‪ ،‬وتتمتع بدرجة جيدة من الثبات أي‬ ‫العبارات تسهم إجابيا ي اانسجام والتناغم الداخلي‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ /4‬عرض وحليل امعطيات التسويقية (مناقشة نتائج ااستبيان‪:‬‬ ‫‪DISPLAY AND ANALYSIS OF MARKETING DATA )DISCUSS THE RESULTS‬‬ ‫‪ /1-4‬اخصائص الدمغرافية لعينة الدراسة (البيانات الشخصية‪:‬‬ ‫‪ /1-1-4‬طبيعة الزبون‬ ‫جدول رقم (‪ :)2‬طبيعة امستجوبن‬ ‫‪DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE STUDY SAMPLE )PERSONAL INFORMATION‬‬ ‫طبيعة ا زبون‬ ‫شخص مع و (مؤسسة)‬ ‫شخص طبيعي (فرد)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫امصدر‪ :‬من خرجات ‪MS EXCEL‬‬ ‫ياحظ أن العينة امستجوبة مكونة من‪ :‬أشخاص معنوين –اعتبارين‪-‬‬ ‫وأشخاص طبيعين‪ ،‬واأغلبية كانت أفراد عادين أي زبائن نهائين بنسبة‬ ‫‪ ،%40‬ويرجع اأمر إى أن اجتمع أي زبائن الشركة الوطنية للتأمن‬ ‫أغلبهم أفراد عادين‪ ،‬أي أكثر بكثر من عدد الشركات امتعاقدة مع الشركة‬ ‫الوطنية للتأمن‪.‬‬ ‫‪ /2-1-4‬عقد التأمن‬ ‫جدول رقم (‪ :)1‬عقد التأمن امكتتب عليه امستجوبن‬ ‫ن ع تأمين‬ ‫أخر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫تأمين‬ ‫اأخطار‬ ‫الزراعي‬ ‫تأمين‬ ‫اأخطار‬ ‫الصناعي‬ ‫تأمين‬ ‫السرق‬ ‫والحرائق‬ ‫ال أمين ضد‬ ‫الك ار‬ ‫الطبيعي‬ ‫ال أمين على‬ ‫اأش ا‬ ‫ال أمين‬ ‫على‬ ‫السيارا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪%86‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫امصدر‪ :‬من خرجات ‪MS EXCEL‬‬ ‫ياحظ أن أغلبية امستجوبن متعاقدين مع الشركة الوطنية للتأمن ي‬ ‫حفظة التأمن على السيارات وامقدرين بـ ‪ 21‬فرد‪ ،‬ويرجع اأمر كون‬ ‫هذا النوع من التأمن إجباري‪ .‬ثم يليه التأمن على اأشخاص بـ ‪4‬‬ ‫أفراد‪ ،‬ويرى فيه هذا النوع بالنسبة لأفراد كوسيلة لرك إرث للعائلة ي‬ ‫حالة حدوث خطر ما‪ ،‬أيضا التأمن ضد السرقة واحرائق الذي يعتر‬ ‫أحد اخدمات التأمينية امهمة لكونه يعطي حس باأمان اجاه اممتلكات‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫اخاصة‪ ،‬وبقية العينة تكتتب ي خدمات التأمن امتبقية (السفر‪ ،‬البناء‪،‬‬ ‫حوادث العمل‪...،‬إخ)‪.‬‬ ‫‪ /2-4‬بيانات امتغر امستقل ‪ THE INDEPENDENT VARIABLE‬سنقوم‬ ‫بتحليل شامل مخرجات برنامج ‪ SPSS‬امتعلقة بأبعاد امتغر امستقل‬ ‫"التسويق اإلكروني"‪ ،‬وسيتم حليل عبارات كل بعد باإضافة إى ذكر‬ ‫التكرارات وامتوسط احسابي من أجل حديد درجة اموافقة ي كل‬ ‫واحدة منها‪.‬‬ ‫‪ /1-2-4‬ااعتمادية ‪RELIABILITY‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)5‬عرض النتائج امتعلقة ببعد ااعتمادية‬ ‫ا رقم‬ ‫ا عبارة‬ ‫‪11‬‬ ‫أر‬ ‫ا ت اررات‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫محايد‬ ‫غير‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫بشدة‬ ‫موقع‬ ‫أن‬ ‫ا شركة اإ ترو ي‬ ‫د‬ ‫معروف‬ ‫زبائ ها‬ ‫‪12‬‬ ‫يوفر‬ ‫ي موقع‬ ‫كافية‬ ‫حول‬ ‫ا شركة معلومات‬ ‫خدماتها‬ ‫ا متوسط‬ ‫غير‬ ‫ا حسابي‬ ‫درجة‬ ‫ا موافقة‬ ‫بشدة‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪3934‬‬ ‫‪3912‬‬ ‫متوسطة‬ ‫عا ية‬ ‫وعروضها‬ ‫‪13‬‬ ‫أستقبل‬ ‫صية‬ ‫رسائل‬ ‫عبر‬ ‫ا هاتف من طرف‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫متوسطة‬ ‫ا شركة‬ ‫‪14‬‬ ‫أستلم‬ ‫عروض‬ ‫ترويجية‬ ‫عن‬ ‫اإ ترو ي‬ ‫من‬ ‫ا بريد‬ ‫طريق‬ ‫طرف ا شركة‬ ‫‪15‬‬ ‫تستخدم‬ ‫اأ تر ت‬ ‫ا شركة‬ ‫لتعرف‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫‪2922‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫على رغباتي‬ ‫‪3912‬‬ ‫بعد ااعتمادية‬ ‫متوسطة‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫ياحظ من اجدول رقم (‪ )5‬أعاه أن هناك موافقة نسبيا من قبل‬ ‫مفردات العينة حو بعد "ااعتمادية"‪ ،‬فقد بلغ متوسط ااستجابة‬ ‫الكلية للبعد ‪ 2.10‬وهو مستوى متوسط‪ ،‬وياحظ أن هناك درجة‬ ‫موافقة متوسطة جميع العبارات عدا العبارة الثانية فكانت درجة اموافقة‬ ‫عالية‪ ،‬وهذا يؤشر على توفر معلومات كافية حول خدمات الشركة‬ ‫وعروضها على مستوى اموقع الشبكي اخاص بالشركة‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫لبقية العبارات فتشر إى أن الشركة الوطنية للتأمن ا تبذل اجهود‬ ‫الكافية للرويج موقعها واخدمات امرتبطة به من وجهة نظر أفراد‬ ‫العينة‪.‬‬ ‫‪ /2-2-4‬ااستجابة ‪RESPONSIVENESS‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)6‬عرض النتائج امتعلقة ببعد ااستجابة‬ ‫ار‬ ‫ا عبارة‬ ‫‪11‬‬ ‫ا شركة‬ ‫قم‬ ‫ا متوسط‬ ‫ا ت اررات‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫محايد‬ ‫موافق‬ ‫غير‬ ‫موافق‬ ‫إ ترو ي سهل ا وصول‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫ا موقع اإ ترو ي ا خاص‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫ا شغااتي عبر ا موقع‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يمتلك ا موقع اإ ترو ي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بتحديث‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫بشدة‬ ‫موقع‬ ‫ها‬ ‫إ يه‬ ‫‪12‬‬ ‫متوفر‬ ‫با شركة‬ ‫مختلفة‬ ‫‪13‬‬ ‫بلغات‬ ‫ه اك تجاوب سريع مع‬ ‫اإ ترو ي‬ ‫لشركة واجهة جذابة‬ ‫تقوم‬ ‫ا موقع‬ ‫ا شركة‬ ‫اإ ترو ي‬ ‫بمعلومات جديدة‬ ‫غير‬ ‫ا حسابي‬ ‫درجة‬ ‫ا موافقة‬ ‫بشدة‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪2952‬‬ ‫‪3921‬‬ ‫‪3942‬‬ ‫عا ية‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫‪3933‬‬ ‫ُبعد ااستجابة‬ ‫متوسطة‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫ياحظ من اجدول رقم (‪ )6‬أعاه أن هناك موافقة نسبيا من قبل‬ ‫مفردات العينة حول بُعد "ااستجابة"‪ ،‬فقد بلغ متوسط ااستجابة‬ ‫الكلية للبعد ‪ 2.22‬وهو مستوى متوسط‪ ،‬وياحظ أن هناك درجة‬ ‫موافقة متوسطة جميع العبارات عدا العبارة اأوى فكانت درجة اموافقة‬ ‫عالية‪ ،‬وهذا يدل على أن موقع الشركة اإلكروني سهل الوصول إليه‬ ‫من قبل الزبائن‪ ،‬أما بالنسبة لبقية العبارات فتشر إى وجود تفاعل من‬ ‫طرف الشركة الوطنية للتأمن عر موقعها اإلكروني مع الزبائن أو ي‬ ‫حديث اموقع حد ذاته مستوى متوسط‪ ،‬وأيضا حول واجهة اموقع‪.‬‬ ‫‪ /3-2-4‬اأمان ‪SECURITY‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)7‬عرض النتائج امتعلقة ببعد اأمان‬ ‫ار‬ ‫ا عبارة‬ ‫‪11‬‬ ‫أشعر‬ ‫قم‬ ‫ا ت اررات‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫محايد‬ ‫غير‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫بشدة‬ ‫أث اء‬ ‫باأمان‬ ‫استخدامي موقع ا شركة‬ ‫اإ ترو ي‬ ‫‪12‬‬ ‫أرتاح‬ ‫ا شركة‬ ‫با تواصل‬ ‫اإ ترو ي‬ ‫مع‬ ‫با بريد‬ ‫‪13‬‬ ‫تستخدم ا شركة أ ظمة‬ ‫‪14‬‬ ‫عد‬ ‫حماية إ ترو ية حديثة‬ ‫أشعر‬ ‫با راحة‬ ‫اإفصاح عن معلوماتي‬ ‫ا شخصية عبر موقع‬ ‫ا متوسط‬ ‫غير‬ ‫ا حسابي‬ ‫درجة‬ ‫ا موافقة‬ ‫بشدة‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪3914‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫ا شركة اإ ترو ي‬ ‫‪3914‬‬ ‫بعد اأمان‬ ‫متوسطة‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ياحظ من اجدول رقم (‪ )7‬أعاه أن هناك موافقة من قبل مفردات‬ ‫العينة حو بعد "اأمان"‪ ،‬فقد بلغ متوسط ااستجابة الكلية للبعد ‪2.01‬‬ ‫وهو مستوى متوسط‪ ،‬وياحظ أن هناك درجة موافقة متوسطة جميع‬ ‫العبارات‪ ،‬وهذا يدل على أن موقع الشركة اإلكروني يعطي مقدار من‬ ‫الثقة أو اأمان للزبائن عند استعماله وراحة ي التواصل عره مع‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ /3-4‬بيانات امتغر التابع ‪THE DEPENDENT VARIABLE‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)8‬عرض النتائج امتعلقة متغر اميزة التنافسية‬ ‫ا رقم‬ ‫ا عبارة‬ ‫‪11‬‬ ‫يقدم‬ ‫ا ت اررات‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫محايد‬ ‫غير‬ ‫موافق‬ ‫موافق‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫بشدة‬ ‫ا شركة‬ ‫موقع‬ ‫اإ ترو ي مزيج‬ ‫ترويجي‬ ‫خدماتها‬ ‫‪12‬‬ ‫ا متوسط‬ ‫غير‬ ‫ا حسابي‬ ‫درجة‬ ‫ا موافقة‬ ‫بشدة‬ ‫‪3932‬‬ ‫متوسطة‬ ‫ج ّذاب‬ ‫موقع‬ ‫ا شركة‬ ‫من‬ ‫فاعلية‬ ‫اإ ترو ي يدعم‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫عا ية‬ ‫ا توزيع خدماته‬ ‫‪13‬‬ ‫تقدم‬ ‫خدمات‬ ‫بأسا يب‬ ‫ومتطورة‬ ‫‪14‬‬ ‫تقدم‬ ‫ا شركة‬ ‫لزبائن‬ ‫حديثة‬ ‫ا شركة‬ ‫أسعار مغرية عبر‬ ‫عروضها‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪3932‬‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسطة‬ ‫ا مختلفة‬ ‫‪15‬‬ ‫تقدم‬ ‫ا شركة‬ ‫خدمات إ ترو ية‬ ‫متميزة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫متغر اميزة التنافسية‬ ‫‪3922‬‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ 2.21‬متوسطة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج‬ ‫ياحظ من اجدول رقم (‪ )8‬أعاه أن هناك موافقة من قبل مفردات‬ ‫العينة حو امتغر التابع "اميزة التنافسية"‪ ،‬فقد بلغ متوسط ااستجابة‬ ‫الكلية للبعد ‪ 2.21‬وهو مستوى متوسط‪ ،‬وياحظ أن هناك درجة‬ ‫موافقة متوسطة جميع العبارات عدا العبارة الثانية فكانت درجة‬ ‫اموافقة عالية‪ ،‬وهذا يدل على أن موقع الشركة اإلكروني يدعم من‬ ‫امزيج التوزيعي للشركة‪ ،‬أما بالنسبة لبقية عناصر امزيج التسويقي‬ ‫فنتائجها تدل على اعتبارها كمزايا تنافسية من طرف الزبائن لكن‬ ‫مستوى متوسط‪.‬‬ ‫‪ /4-4‬اختبار الفرضيات اأساسية لاحدار ‪HYPOTHESIS TESTING‬‬ ‫من امعروف إحصائيا أن الطرق امعلمية ‪PARAMETRIC METHODS‬‬ ‫تستلزم توفر بعض الشروط‪ ،‬لذا قبل تطبيق ااحدار اختبار فرضيات‬ ‫الدراسة جب اجراء بعض ااختبارات‪ ،‬وذلك من أجل ضمان مائمة‬ ‫البيانات افراضات حليل ااحدار‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ /1-4-4‬اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات معامل كوموكروف‬ ‫مرنوف لكا امتغرين )‪:KOLMOGOROV–SMIRNOV TEST (K–S TEST OR KS TEST‬‬ ‫اسم ااختبار‪ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST :‬‬ ‫الفرضية الصفرية‪ :‬البيانات امتعلقة بالتسويق االكروني واميزة التنافسية‬ ‫خضع للتوزيع الطبيعي‪.‬‬ ‫الفرضية البديلة‪ :‬البيانات امتعلقة بالتسويق االكروني واميزة التنافسية‬ ‫ا خضع للتوزيع الطبيعي‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)9‬اختبار التوزيع الطبيعي‬ ‫‪SPSS‬‬ ‫متغير ا تسويق اإ ترو ي‬ ‫متغير ا ميزة ا ت افسية‬ ‫كو موكروف سمير وف ‪Z‬‬ ‫‪0.107‬‬ ‫‪0.107‬‬ ‫مع وية ‪SIG‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫‪ ‬قيمة ااختبار (‪0.107 :)Z‬‬ ‫‪ ‬مستوى امعنوية (‪0.200 :)P-VALUE‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ‬القرار مع التعليق‪ :‬ما ان قيمة مستوى امعنوية ‪ SIG‬أكر من‬ ‫مستوى الدالة ‪ 0.05‬إذن نقبل الفرضية الصفرية‪.‬‬ ‫ياحظ من خال اجدول رقم (‪ )9‬أن البيانات تتبع توزيعا طبيعيا حسب‬ ‫معامل اختبار ‪ KOLMOGOROV–SMIRNOV‬الذي حدد قيمة الدالة‬ ‫ااحصائية بـ ‪ ،SIG>0.05‬أي كلما كانت امعنوية أكر من ‪ 1.11‬كلما تبن‬ ‫أن البيانات تتبع توزيعا طبيعيا‪ ،‬حيث يظهر لنا أن امتغر امستقل‬ ‫"التسويق اإلكروني" حقق ‪ 1.017‬ي اختبار ‪ Z‬و‪ 1.311‬عند ‪ ،SIG‬وامتغر‬ ‫التابع "اميزة التنافسية" الذي حقق ‪ 1.017‬ي اختبار ‪ Z‬و‪ 1.311‬عند ‪،SIG‬‬ ‫معنى أن البيانات ي كا امتغرين موزعة توزيعا طبيعيا‪.‬‬ ‫‪ /2-4-4‬اختبار امائمة وخطية العاقات‪ :‬بعد التأكد من أن‬ ‫استخدام أسلوب التباين ‪ANOVA‬‬ ‫البيانات تتبع التوزيع الطبيعي‪،‬‬ ‫للتحقق من خطية العاقة بن امتغرات امستقلة وامتغر التابع‪ ،‬أي‬ ‫هناك عاقة خطية ‪ A LINEAR RELATIONSHIP‬بن امتغر التابع وامتغرات‬ ‫امستقلة تفسرها معادلة ااحدار جيدا‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)10‬نتائج اختبار التباين لاحدار‬ ‫امتغر‬ ‫التابع‬ ‫امتغر‬ ‫امستقل‬ ‫ااعتمادية‬ ‫اميزة‬ ‫التنافسية‬ ‫ااستجابة‬ ‫اأمان‬ ‫التسويق‬ ‫اإلكروني‬ ‫امصدر‬ ‫ااحدار‬ ‫البــــــواقي‬ ‫الكـــــلي‬ ‫ااحدار‬ ‫البــــــواقي‬ ‫الكـــــلي‬ ‫ااحدار‬ ‫البــــــواقي‬ ‫الكـــــلي‬ ‫ااحدار‬ ‫البــــــواقي‬ ‫الكـــــلي‬ ‫جموع‬ ‫امربعات‬ ‫‪01.440‬‬ ‫‪09.717‬‬ ‫‪21.012‬‬ ‫‪00.117‬‬ ‫‪01.020‬‬ ‫‪21.012‬‬ ‫‪07.021‬‬ ‫‪02.102‬‬ ‫‪21.012‬‬ ‫‪07.400‬‬ ‫‪03.777‬‬ ‫‪21.012‬‬ ‫درجات‬ ‫احرية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫متوسط‬ ‫امربعات‬ ‫‪01.440‬‬ ‫‪1.103‬‬ ‫‬‫‪00.117‬‬ ‫‪1.211‬‬ ‫‬‫‪07.021‬‬ ‫‪1.370‬‬ ‫‬‫‪07.400‬‬ ‫‪1.300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قيمة ‪F‬‬ ‫‪30.117‬‬ ‫‪13.191‬‬ ‫‪01.122‬‬ ‫‪07.001‬‬ ‫مستوى‬ ‫امعنوية‬ ‫‪1.111‬‬ ‫‪1.111‬‬ ‫‪1.111‬‬ ‫‪1.111‬‬ ‫مستوى امعنوية ‪1.11‬‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫يقدم اجدول رقم (‪ )10‬اختبارا مدى صاحية النموذج اختبار فرضيات‬ ‫الدراسة‪ ،‬وتبعا ارتفاع قيمة ‪ F‬احسوبة عند مستوى دالة يساوي‬ ‫‪ ،1.10‬ويدل ذلك على كون مستوى معنوية ااختبار ‪ F‬أقل من مستوى‬ ‫دالة الفرضية الصفرية ‪ 1.11‬ي كل العاقات‪ ،‬ما جعلنا نرفض الفرضية‬ ‫الصفرية الي تنص على أن "خط ااحدار ا يائم البيانات امعطاة"‪،‬‬ ‫وهذا يظهر خطية النماذج وكون خط ااحدار يائم البيانات‪ ،‬وبالتالي‬ ‫موذج ااحدار معنوي‪ .‬وبهذا يكون فرض حليل ااحدار واخاص خطية‬ ‫العاقة بن امتغرات قد حقق‪ ،‬وهذا مكننا من اانتقال اى اختبار الفرضيات‪.‬‬ ‫مستوى الدالة أو امعنوية ‪ SIGNIFICANCE LEVEL‬يرمز له ي كتب ااحصاء‬ ‫بـ ألفا‪ ،‬هي قيمة احتمالية‪ ،‬حيث أننا عندما نقول هذا دال عند مستوى‬ ‫‪ ،1.11‬فإن هذا يعي أننا لو أعدنا هذا البحث أو هذا ااختبار ‪ 011‬مرة‬ ‫فإننا سوف حصل على نفس النتيجة ‪ 91‬مرة‪ ،‬وسوف تكون نسبة اخطأ‬ ‫ي أن حصل على نتيجة ختلفة هو مسة مرات من اصل امئة أي ‪.1.11‬‬ ‫‪ /1-4‬اختبار فرضيات الدراسة بعد التأكد من إمكانية تطبيق‬ ‫ااختبارات امعلمية وأسلوب ااحدار‪ ،‬سيتم اختبار الفرضيات الفرعية‬ ‫أوا‪ ،‬ثم بعد ذلك اإجابة على الفرضية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ /1-1-4‬اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة‬ ‫‪ /1-1-1-4‬اختبار الفرضية الفرعية اأوى (ااعتمادية – اميزة‬ ‫التنافسية)‬ ‫‪ :H0‬ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ‪ 1.11‬لاعتمادية‬ ‫على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ :H1‬يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ‪ 1.11‬لاعتمادية‬ ‫على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)00‬نتائج حليل ااحدار اختبار الفرضية الفرعية‬ ‫اأوى‬ ‫قيمة )‪331 (F‬ي‪11‬‬ ‫ا متغي ـ ـ ــر‬ ‫‪ /‬مستو ا مع وية‪444:‬ي‪4‬‬ ‫معامات غير موحدة‬ ‫معامات‬ ‫ع د ‪48 :‬ي‪= 4‬‬ ‫قيمة (‪)T‬‬ ‫مع وية (‪)T‬‬ ‫موحدة‬ ‫‪B‬‬ ‫‪SEB‬‬ ‫ا ثابت‬ ‫‪119‬ي‪8‬‬ ‫‪189‬ي‪4‬‬ ‫ااعتمادية‬ ‫‪081‬ي‪4‬‬ ‫‪844‬ي‪4‬‬ ‫ا تابع‪:‬‬ ‫ا ت افسية‬ ‫ا ميزة‬ ‫بيتا‬ ‫‪091‬ي‪4‬‬ ‫‪011‬ي‪0‬‬ ‫‪444‬ي‪4‬‬ ‫‪831‬ي‪0‬‬ ‫‪444‬ي‪4‬‬ ‫معامل اارتباط بيرسون‪091 = R :‬ي‪4‬‬ ‫معامل ا تحديد‪100 = R² :‬ي‪4‬‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫يظهر من اجدول السابق أن القدرة التفسرية لنموذج ااحدار وامتمثلة‬ ‫ي معامل التحديد (‪ )R²‬قد بلغت قيمته ‪ ،1.211‬وهو يشر إى مساهمة‬ ‫بُعد ااعتمادية للمتغر امستقل (التسويق اإلكروني) ي امتغر التابع‬ ‫(اميزة التنافسية) بنسبة ‪ ،%21.1‬وأن باقي النسبة وامقدرة بنسبة‬ ‫‪ ،%01.1‬من التأثر ي امتغر التابع ترجع إى عوامل أخرى غر (ااعتمادية)‪،‬‬ ‫وبلغ معامل اارتباط برسون (‪ )R‬القيمة ‪ ،1.190‬ما يدل على وجود‬ ‫عاقة موجبة بن امتغرين‪ ،‬كما تشر قيمة ‪ F‬الي ظهرت معنوية ذات‬ ‫مستوى ثقة ‪ %99‬إى ماءمة خط ااحدار للعاقة بن امتغرين‪.‬‬ ‫ي حن بلغت قيمة معلمة اميل (معامل ااحدار)‪ ،‬والي مثل معامل‬ ‫امتغر امستقل ‪ 1.100‬ما يشر أيضا إى العاقة ااجابية بن امتغرين‬ ‫إحصائيا‪ ،‬وقد ظهر مستوى امعنوية ‪ 1.111‬وهو أقل من ‪ 1.11‬ما يشر‬ ‫إى معنوية معلمة اميل‪ ،‬أما بالنسبة اى معلمة التقاطع (احد الثابت)‬ ‫فقد بلغت ‪ 0.709‬مستوى معنوية ‪ 1.111‬وهي أقل من ‪ 1.11‬ما يشر إى‬ ‫معنويتها احصائيا‪ ،‬وبذلك فإن ظهور معنوية (معامل ااحدار) باإضافة اى‬ ‫ظهور معنوية (احد الثابت) يشر اى أهمية هذا امتغر بدرجة أكر ي‬ ‫تفسر التباينات ي امتغر التابع‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن ما سبق من التحليل لنتائج ااختبار الي يعرضها اجدول‬ ‫يؤدي بنا إى إثبات الفرضية الفرعية اأوى الي تنص على أنه‪ :‬يوجد‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫أثر ذو دالة إحصائية لبُعد اعتمادية التسويق اإلكروني على‬ ‫اميزة التنافسية‪ .‬وهذا جيب على السؤال ويثبت أنه هناك عاقة تأثر‬ ‫ذات دالة إحصائية اعتمادية التسويق اإلكروني على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ /2-1-1-4‬اختبار الفرضية الفرعية الثانية (ااستجابة – اميزة‬ ‫التنافسية)‬ ‫‪ :H0‬ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ‪ 1.11‬لاستجابة‬ ‫على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ :H1‬يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ‪ 1.11‬لاستجابة‬ ‫على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)03‬نتائج حليل ااحدار اختبار الفرضية الفرعية‬ ‫الثانية‬ ‫قيمة )‪390 (F‬ي‪01‬‬ ‫ا متغي ـ ـ ــر‬ ‫‪ /‬مستو ا مع وية‪444:‬ي‪4‬‬ ‫معامات غير موحدة‬ ‫معامات موحدة‬ ‫‪B‬‬ ‫‪SEB‬‬ ‫ا ثابت‬ ‫‪149‬ي‪8‬‬ ‫‪191‬ي‪4‬‬ ‫ااستجابة‬ ‫‪181‬ي‪4‬‬ ‫‪413‬ي‪4‬‬ ‫ا تابع‪:‬‬ ‫ا ت افسية‬ ‫ا ميزة‬ ‫ع د‪48 :‬ي‪= 4‬‬ ‫قيمة (‪)T‬‬ ‫مع وية (‪)T‬‬ ‫بيتا‬ ‫‪111‬ي‪4‬‬ ‫‪398‬ي‪3‬‬ ‫‪444‬ي‪4‬‬ ‫‪130‬ي‪1‬‬ ‫‪444‬ي‪4‬‬ ‫معامل اارتباط بيرسون ‪111 = R :‬ي‪4‬‬ ‫معامل ا تحديد ‪011 = R² :‬ي‪4‬‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫يظهر من اجدول السابق أن القدرة التفسرية لنموذج ااحدار وامتمثلة ي‬ ‫معامل التحديد (‪ )R²‬قد بلغت قيمته ‪ ،1.133‬وهو يشر إى مساهمة بُعد‬ ‫ااستجابة للمتغر امستقل (التسويق اإلكروني) ي امتغر التابع (اميزة‬ ‫التنافسية) بنسبة ‪ ،%13.3‬وأن باقي النسبة وامقدرة بنسبة ‪ ،%17.4‬من‬ ‫التأثر ي امتغر التابع ترجع إى عوامل أخرى غر (ااستجابة)‪ ،‬وبلغ‬ ‫معامل اارتباط برسون (‪ )R‬القيمة ‪ ،1.732‬ما يدل على وجود عاقة‬ ‫موجبة بن امتغرين‪ ،‬كما تشر قيمة ‪ F‬الي ظهرت معنوية ذات مستوى‬ ‫ثقة ‪ %99‬إى ماءمة خط ااحدار للعاقة بن امتغرين‪.‬‬ ‫ي حن بلغت قيمة معلمة اميل (معامل ااحدار)‪ ،‬والي مثل معامل‬ ‫امتغر امستقل ‪ 1.003‬ما يشر أيضا إى العاقة ااجابية بن امتغرين‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫إحصائيا‪ ،‬وقد ظهر مستوى امعنوية ‪ 1.111‬وهو أقل من ‪ 1.11‬ما يشر‬ ‫إى معنوية معلمة اميل‪ ،‬أما بالنسبة اى معلمة التقاطع (احد الثابت)‬ ‫فقد بلغت ‪ 0.219‬مستوى معنوية ‪ 1.111‬وهي أقل من ‪ 1.11‬ما يشر اى‬ ‫معنويتها احصائيا‪ ،‬وبذلك فإن ظهور معنوية (معامل ااحدار) باإضافة اى‬ ‫ظهور معنوية (احد الثابت) يشر اى أهمية هذا امتغر بدرجة أكر ي‬ ‫تفسر التباينات ي امتغر التابع‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن ما سبق من التحليل لنتائج ااختبار الي يعرضها اجدول‬ ‫يؤدي بنا إى إثبات الفرضية الفرعية الثانية الي تنص على أنه‪ :‬يوجد‬ ‫أثر ذو دالة إحصائية لبُعد استجابة التسويق اإلكروني على‬ ‫اميزة التنافسية‪ .‬وهذا جيب على السؤال ويثبت أنه هناك عاقة تأثر‬ ‫ذات دالة إحصائية استجابة التسويق اإلكروني على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ /3-1-2-1‬اختبار الفرضية الفرعية الثالثة (اأمان–اميزة التنافسية)‬ ‫‪ :H0‬ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ‪ 1.11‬لأمان‬ ‫على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ :H1‬يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ‪ 1.11‬لأمان على‬ ‫اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)02‬نتائج حليل ااحدار اختبار الفرضية الفرعية‬ ‫الثالثة‬ ‫قيمة )‪411 (F‬ي‪10‬‬ ‫ا متغي ـ ـ ــر‬ ‫‪ /‬مستو ا مع وية‪444:‬ي‪4‬‬ ‫معامات غير موحدة‬ ‫‪B‬‬ ‫‪SEB‬‬ ‫ا ثابت‬ ‫‪141‬ي‪4‬‬ ‫‪111‬ي‪4‬‬ ‫اأمان‬ ‫‪184‬ي‪4‬‬ ‫‪844‬ي‪4‬‬ ‫ا تابع‪:‬‬ ‫ا ت افسية‬ ‫ا ميزة‬ ‫معامات موحدة‬ ‫ع د ‪48 :‬ي‪= 4‬‬ ‫قيمة (‪)T‬‬ ‫مع وية (‪)T‬‬ ‫بيتا‬ ‫‪109‬ي‪4‬‬ ‫‪393‬ي‪1‬‬ ‫‪481‬ي‪4‬‬ ‫‪413‬ي‪1‬‬ ‫‪444‬ي‪4‬‬ ‫معامل اارتباط بيرسون ‪109 = R :‬ي‪4‬‬ ‫معامل ا تحديد ‪010 = R² :‬ي‪4‬‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫يظهر من اجدول السابق أن القدرة التفسرية لنموذج ااحدار وامتمثلة ي‬ ‫معامل التحديد (‪ )R²‬قد بلغت قيمته ‪ ،1.171‬وهو يشر إى مساهمة‬ ‫بُعد اأمان للمتغر امستقل (التسويق اإلكروني) ي امتغر التابع (اميزة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫التنافسية) بنسبة ‪ ،%17.1‬وأن باقي النسبة وامقدرة بنسبة ‪ ،%13.1‬من‬ ‫التأثر ي امتغر التابع ترجع إى عوامل أخرى غر (اأمان)‪ ،‬وبلغ معامل‬ ‫اارتباط برسون (‪ )R‬القيمة ‪ ،1.719‬ما يدل على وجود عاقة موجبة‬ ‫بن امتغرين‪ ،‬كما تشر قيمة ‪ F‬الي ظهرت معنوية ذات مستوى ثقة‬ ‫‪ %99‬إى ماءمة خط ااحدار للعاقة بن امتغرين‪.‬‬ ‫ي حن بلغت قيمة معلمة اميل (معامل ااحدار)‪ ،‬والي مثل معامل‬ ‫امتغر امستقل ‪ 1.401‬ما يشر أيضا إى العاقة ااجابية بن امتغرين‬ ‫إحصائيا‪ ،‬وقد ظهر مستوى امعنوية ‪ 1.111‬وهو أقل من ‪ 1.11‬ما يشر‬ ‫إى معنوية معلمة اميل‪ ،‬أما بالنسبة إى معلمة التقاطع (احد الثابت)‬ ‫فقد بلغت ‪ 1.410‬مستوى معنوية ‪ 1.100‬وهي أقل من ‪ 1.11‬ما يشر إى‬ ‫معنويتها احصائيا‪ ،‬وبذلك فإن ظهور معنوية (معامل ااحدار) باإضافة إى‬ ‫ظهور معنوية (احد الثابت) يشر اى أهمية هذا امتغر بدرجة أكر ي‬ ‫تفسر التباينات ي امتغر التابع‪.‬‬ ‫وبالتالي فإنّ ما سبق من التحليل لنتائج ااختبار الي يعرضها اجدول‬ ‫يؤدي بنا إى إثبات الفرضية الفرعية الثالثة الي تنص على أنه‪ :‬يوجد أثر‬ ‫ذو دالة إحصائية لبُعد أمان التسويق اإلكروني على اميزة‬ ‫التنافسية‪ .‬وهذا جيب على السؤال ويثبت أنه هناك عاقة تأثر ذات‬ ‫دالة إحصائية أمان التسويق اإلكروني على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ /2-1-4‬اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة‬ ‫‪ :H0‬ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى ثقة ‪ 1.91‬للتسويق‬ ‫اإلكروني على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫‪ :H1‬يوجد أثر ذو دالة إحصائية عند مستوى ثقة ‪ 1.91‬للتسويق‬ ‫اإلكروني على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)01‬نتائج حليل ااحدار اختبار الفرضية الرئيسية‬ ‫قيمة )‪800 (F‬ي‪11‬‬ ‫ا متغي ـ ـ ــر‬ ‫ا ثابت‬ ‫‪ /‬مستو ا مع وية‪444:‬ي‪4‬‬ ‫معامات غير موحدة‬ ‫‪B‬‬ ‫‪SEB‬‬ ‫‪111‬ي‪4‬‬ ‫‪149‬ي‪4‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫ع د ‪48 :‬ي‪= 4‬‬ ‫معامات موحدة‬ ‫قيمة (‪)T‬‬ ‫مع وية (‪)T‬‬ ‫بيتا‬ ‫‪108‬ي‪1‬‬ ‫سداسية‬ ‫‪441‬ي‪4‬‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ا تسويق اإ ترو ي‬ ‫ا تابع‪:‬‬ ‫ا ت افسية‬ ‫ا ميزة‬ ‫‪111‬ي‪4‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫‪490‬ي‪4‬‬ ‫‪113‬ي‪4‬‬ ‫‪891‬ي‪1‬‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪444‬ي‪4‬‬ ‫معامل اارتباط بيرسون ‪113 = R :‬ي‪4‬‬ ‫معامل ا تحديد ‪011 = R² :‬ي‪4‬‬ ‫امصدر‪ :‬ااعتماد على خرجات برنامج ‪SPSS‬‬ ‫يظهر من اجدول السابق أن القدرة التفسرية لنموذج ااحدار وامتمثلة‬ ‫ي معامل التحديد (‪ )R²‬قد بلغت قيمته ‪ ،1.142‬وهو يشر إى مساهمة‬ ‫امتغر امستقل (التسويق اإلكروني) ي امتغر التابع (اميزة التنافسية)‬ ‫بنسبة ‪ ،%14.2‬وأن باقي النسبة وامقدرة بنسبة ‪ ،%10.7‬من التأثر ي‬ ‫امتغر التابع ترجع إى عوامل أخرى غر (التسويق اإلكروني)‪ ،‬وبلغ معامل‬ ‫اارتباط برسون (‪ )R‬القيمة ‪ ،1.701‬ما يدل على وجود عاقة موجبة‬ ‫بن امتغرين‪ ،‬كما تشر قيمة ‪ F‬الي ظهرت معنوية ذات مستوى ثقة‬ ‫‪ %99‬إى ماءمة خط ااحدار للعاقة بن امتغرين‪.‬‬ ‫ي حن بلغت قيمة معلمة اميل (معامل ااحدار) والي مثل معامل امتغر‬ ‫امستقل ‪ 1.770‬ما يشر أيضا إى العاقة ااجابية بن امتغرين إحصائيا‪،‬‬ ‫وقد ظهر مستوى امعنوية ‪ 1.111‬وهو أقل من ‪ 1.11‬ما يشر إى معنوية‬ ‫معلمة اميل‪ ،‬أما بالنسبة اى معلمة التقاطع (احد الثابت) فقد بلغت‬ ‫‪ 1.443‬مستوى معنوية ‪ 1.110‬وهي أقل من ‪ 1.11‬ما يشر إى معنويتها‬ ‫احصائيا‪ ،‬وبذلك فإن ظهور معنوية (معامل ااحدار) باإضافة اى ظهور‬ ‫معنوية (احد الثابت) يشر اى أهمية هذا امتغر بدرجة أكر ي تفسر‬ ‫التباينات ي امتغر التابع‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن ما سبق من التحليل لنتائج ااختبار الي يعرضها اجدول‬ ‫يؤدي بنا إى إثبات الفرضية الرئيسية الي تنص على أنه‪ :‬يوجد أثر ذو‬ ‫دالة إحصائية للتسويق اإلكروني على اميزة التنافسية‪ .‬وهذا‬ ‫جيب على السؤال ويثبت أنه هناك عاقة تأثر ذات دالة إحصائية‬ ‫للتسويق اإلكروني على اميزة التنافسية‪.‬‬ ‫وبذلك تصبح معادلة ااحدار‪Y= 0.882 + 0.776X :‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫وامقرحات ‪CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS‬‬ ‫رابعا‪ :‬ااستنتاجات‬ ‫من خال هذه الدراسة عرض أثر التسويق اإلكروني ي حقيق اميزة‬ ‫التنافسية‪ ،‬كما التعرف على واقعه وضرورته ي الشركة الوطنية للتأمن‬ ‫الي كانت حل الدراسة اميدانية الي القيام بها من أجل إسقاط اجانب‬ ‫النظري على اجانب التطبيقي‪ ،‬وكان الغرض من ذلك هو اإجابة على‬ ‫اأسئلة امطروحة ي إشكالية البحث بطريقة جعل هناك إمكانية‬ ‫التعرف بنوع من الدقة واأصالة على ماهية ومراحل وفعّالية التسويق‬ ‫اإلكروني‪ ،‬والكشف عن ختلف اأدوات واأساليب امتبعة فيه‪ ،‬و انتخاب‬ ‫الشركة الوطنية للتأمن كميدان للدراسة باعتبارها أحد أهم الشركات‬ ‫الرائدة ي قطاع التأمينات ومتلك حصة سوقية مرتفعة‪.‬‬ ‫إن التسويق اإلكروني مكن حقيقه من خال توفر جموعة من امتطلبات‬ ‫(البشرية‪ ،‬الفنية‪ ،‬التنظيمية‪...،‬إخ) الي مكن أي مؤسسة حجم الشركة‬ ‫الوطنية للتأمن أن توفرها‪ ،‬وهو يتطلب تكنولوجيا امعلومات وااتصاات‬ ‫واليد العاملة القادرة على التحكم فيه‪ ،‬ويؤدي التسويق اإلكروني دورا‬ ‫مهما ي البحث عن الفرص وحويل التهديدات إى فرص جديدة‪ ،‬وبذلك‬ ‫فإن التسويق اإلكروني يساهم إجابا ي تفعيل كامل نشاطات الشركة‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬والتسويقية بصفة خاصة‪ ،‬ما ينعكس ي قدرتها على‬ ‫ااستجابة لقطاعات سوقية جديدة‪ ،‬والقدرة على إرضاء زبائن جدد‬ ‫وبالتالي زيادة وإماء احصة السوقية للشركة‪ ،‬مبيعاتها‪ ،‬وأرباحها‪.‬‬ ‫وتسعى الشركة الوطنية للتأمن لتعزيز موقعها اهام داخل السوق اجزائرية‬ ‫واحافظة على ميزاتها التنافسية للتمكن من البقاء ي هذه احالة التنافسية‬ ‫خاصة مع الدخول الشركات اأجنبية خاصة ذات معة عامية كالشركة‬ ‫الفرنسية ‪ ،AXA‬الي فرضت على الشركة أن تعمل جاهدة على إدراج‬ ‫التسويق اإلكروني كاسراتيجية أساسية ي عمل الشركة‪.‬‬ ‫‪ /1‬النتائج النظرية والتطبيقية ي إطار اإحاطة الشاملة جوانب‬ ‫اموضوع‪ ،‬وبعد اختبارنا مدى صحة الفرضيات‪ ،‬توصلنا إى النتائج التالية‪،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وذلك على امستوين النظري والتطبيقي من هذه الدراسة نوجزها فيما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ /1-1‬نتائج الدراسة النظرية مكن حوصلة النتائج الي التوصل‬ ‫إليها من خال دراستنا النظرية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يعدّ التسويق اإلكروني وسيلة لتخطيط وتنفيذ اخطط التسويقية‬ ‫عر شبكة اأنرنت أو بشكل أصح وأوسع عر الفضاء الرقمي؛‬ ‫‪ ‬يعد التسويق اإلكروني اأسلوب الذي يتم من خاله تنفيذ عمليات‬ ‫الرويج والتوزيع على شبكة اأنرنت؛‬ ‫‪ ‬لنجاح عملية التسويق اإلكروني جب توفر جموعة من الشروط‬ ‫أهمها حقيق امنفعة للزبون‪ ،‬القدرة على عرض حتويات وخدمات‬ ‫اموقع اإلكروني بصورة فعّالة‪ ،‬باإضافة إى حقيق التكامل جميع‬ ‫اأنشطة اإلكرونية؛‬ ‫‪ ‬تعكس اميزة التنافسية وجود أفضلية أو أسبقية على امنافسن‬ ‫بتقديم قيمة أكر للزبون من خال أسعار أقل أو تقديم فوائد أكثر‬ ‫ترر اأسعار اأعلى؛‬ ‫‪ ‬تهدف الشركات من خال حقيق اميزة التنافسية إى خلق قيمة‬ ‫للزبائن تلي احتياجاتهم ورغباتهم‪ ،‬باإضافة إى احصول على حصة‬ ‫سوقية أكر وكذا رحية عالية تضمن بقاءها واستمرارها؛‬ ‫‪ ‬مكن للمؤسسة حيازة ميزة التكلفة اأقل من خال امتاكها لتكنولوجيا‬ ‫أفضل أو ي كفاءة العمليات التسويقية‪ ،‬كما مكنها احيازة على ميزة‬ ‫التميز عندما تكون قادرة على احصول على خصائص فريدة يفضلها‬ ‫الزبون‪.‬‬ ‫‪ /2-1‬نتائج الدراسة التطبيقية مكن حوصلة النتائج الي التوصل‬ ‫إليها من خال دراستنا التطبيقية للموضوع فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم توفر بنية تكنولوجية مائمة استغاها واستخدامها ي التسويق‬ ‫اإلكروني؛‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫‪ ‬تعاني الشركة الوطنية للتأمن من نقص شديد ي اخرات والكوادر‬ ‫الفنية سواء ي العدد أو نوعية اخرة على مستوى حكمهم بتكنولوجيا‬ ‫امعلومات وااتصاات؛‬ ‫‪ ‬ا تقوم الشركة باستغال موقعها اإلكروني‪ ،‬فاموقع ا حتوي على‬ ‫مواد تروجية‪ ،‬وا تقوم بتجديد امعلومات إا من حن إى خخر‪،‬‬ ‫والشيء الذي يعاب عليه وجوده باللغة الفرنسية فقط؛‬ ‫‪ ‬اعتماد الشركة الوطنية للتأمن اأسلوب التقليدي ي التعامل‬ ‫وتستند ي تنفيذ معاماتها اليومية على السجات والوثائق الورقية‪،‬‬ ‫فضا عن استعمال الريد االكروني ي تبادل امعلومات؛‬ ‫‪ ‬يوجد أثر ذو دالة إحصائية للتسويق اإلكروني (ااعتمادية‪ ،‬ااستجابة‪،‬‬ ‫اأمان) على اميزة التنافسية‪ .‬فالتسويق اإلكروني يساهم اجابا ي‬ ‫حقيق اميزة التنافسية حسب اختبار ااحدار بن امتغرين‪.‬‬ ‫‪ /2‬التوصيات امقرحة ي الدراسة بعد قيامنا بهذه الدراسة واخروج‬ ‫بنتائج مهمة حول وضعية التسويق اإلكروني ي الشركة الوطنية للتأمن‪،‬‬ ‫وجب طرح بعض ااقراحات أو التوصيات من أجل التحسن والتدارك‬ ‫هذا الراجع ي تطويع التكنولوجيا وهي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تدريب ميع إطارات الشركة حول التسويق اإلكروني وفوائده‬ ‫فالضرورة ضاغطة وا حتمل التأخر وامماطلة؛‬ ‫‪ ‬توفر الكفاءات الي مكن ها مسايرة التغرات ي البيئة التكنولوجية‬ ‫من إجاح تبي التسويق اإلكروني؛‬ ‫‪ ‬استغال اخدمات امتنوعة لشبكة اأنرنت ي تقديم حتوى جذاب‬ ‫لزبائن الشركة؛‬ ‫‪ ‬ضرورة ااهتمام بالزبون وإعطائه مكانته‪ ،‬وذلك بتسخر التسويق‬ ‫اإلكروني إقامة اتصال دائم معه وي كل اأوقات؛‬ ‫‪ ‬ضرورة قيام الشركة بتوفر قواعد بيانات ومعلومات تسويقية عر‬ ‫اموقع اإلكروني لتساعد زبائنها على تلبية حاجاتهم ومساعدتهم ي‬ ‫اخاذ قرارهم احاسم ‪A CRUCIAL DECISION‬؛‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)200‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ‬أن تعمل الشركة على ارساء وتأسيس جو من الثقة والطمأنينة ي‬ ‫عاقاتها مع زبائنها‪ ،‬خصوصا ي غضون امنافسة الشرسة من‬ ‫اخواص؛‬ ‫‪ ‬ضرورة متابعة التطورات احديثة ي جال التسويق االكروني‪،‬‬ ‫والوصول اى الزبائن عر أحدث الوسائل اإلكرونية‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫(‪ )1‬مزيد من التفصيل حول سوق التأمن العامي ينظر إى امواقع امتخصصة التالية‪ :‬الشركة‬ ‫السويسرية إعادة التأمن‬ ‫‪HTTP://MEDIA.SWISSRE.COM/DOCUMENTS/SIGMA3_2014_EN.PDF‬‬ ‫ امعهد الدولي معلومات التأمن (‪(HTTP://WWW.III.ORG‬‬‫ اجمعية الدولية هيئات اإشراف والرقابة (‪)HTTP://WWW.IAISWEB.ORG‬‬‫ ااحاد العام العربي للتأمن (‪)HTTP://WWW.GAIF-1.ORG‬‬‫ اجموعة العربية للتأمن (‪)HTTP://WWW.ARIG.NET‬‬‫ ااحاد اأفرو‪-‬خسيوى للتأمن وإعادة التأمن (‪)HTTP://WWW.FAIR.ORG.EG‬‬‫ امنظمة اإفريقية للتأمينات (‪)HTTP://WWW.AFRICAN-INSURANCE.ORG‬‬‫‪(2) ROB STOKES, E- MARKETING: THE ESSENTIAL GUIDE TO MARKETING IN A‬‬ ‫‪DIGITAL WORLD, KINDLE EDITION, QUIRK EMARKETING (PTY) LTD; 5TH‬‬ ‫‪EDITION (FEBRUARY 4, 2014), P17.‬‬ ‫(‪ )3‬ينظر إى الوثائق العلمية التالية‪:‬‬ ‫ أمد عبد احفيظ اجدل‪ ،‬مبادئ التسويق اإلكروني‪ ،‬دار كنوز امعرفة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫اأردن‪ ،3102 ،‬ص‪.32‬‬ ‫ ع امر سامح عبد امطلب وسيد قنديل عاء حمد‪ ،‬التسويق اإلكروني‪ ،‬دار الفكر ناشرون‬‫وموزعون‪ ،‬عمان‪ ،‬اأردن‪ ،3103 ،‬ص‪.75‬‬ ‫ زكريا عزام وخخرون‪ ،‬مبادئ التسويق احديث‪ ،‬الطبعة اأوى‪ ،‬دار امسرة للنشر والتوزيع والطباعة‪،‬‬‫عمان‪ ،‬اأردن‪ ،3112 ،‬ص‪.537‬‬ ‫ رحي مصطفى عليان‪ ،‬أس س التسويق امعاصر‪ ،‬الطبعة اأوى‪ ،‬دار صفاء للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫‪ ،3112‬ص ص‪.275-255‬‬ ‫ ثامر البكري‪ ،‬التسويق أسس ومفاهيم معاصرة‪ ،‬دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫اأردن‪ ،3112 ،‬ص ص‪.325-322‬‬ ‫ يوسف أمد أبو فارة‪ ،‬التسويق االكروني ‪-‬عناصر امزيج التسويقي عر اانرنت‪ ،-‬دار وائل‬‫للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،3115 ،‬ص ص‪.222-005‬‬ ‫ حمد طاهر نصر‪ ،‬التسويق اإلكروني‪ ،‬دار احامد‪ ،‬اأردن‪3117 ،‬‬‫ إبراهيم خي‪ ،‬التجارة اإلكرونية (مفاهيم واسراتيجيات التطبيق ي امؤسسة)‪ ،‬ديوان امطبوعات‬‫اجامعية‪ ،‬بن عكنون‪ ،‬اجزائر‪ ،3117 ،‬ص‪.23‬‬ ‫‪ -‬حمد طاهر نصر‪ ،‬التسويق اإلكروني‪ ،‬ص ص‪.21-32‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )201‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫ شروف فضيلة‪ ،‬أثر التسويق االكروني على جودة اخدمات امصرفية (دراسة حالة بعض البنوك‬‫ي اجزائر)‪ ،‬رسالة ماجستر‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة‬ ‫قسنطينة‪ ،3101 ،‬ص‪.22‬‬ ‫ بشر عباس العاق وسعد غالب ياسن‪ ،‬التجارة اإلكرونية‪ ،‬دار امناهج للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪،‬‬‫اأردن‪ ،3115 ،‬ص ص‪.025-021‬‬ ‫ بشر عباس العاق‪ ،‬التسويق عر اإنرنت‪ ،‬دار الوراق اأردن‪ ،3113 ،‬ص‪.070‬‬‫ غسان فيصل‪ ،‬التسويق عر اأنرنت‪ ،‬جلة تكريت للعلوم اإدارية وااقتصادية‪ ،‬اجلد ‪ ،0‬العدد ‪:3‬‬‫جامعة تكريت‪ ،‬العراق‪3117 ،‬‬ ‫‪HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=22437‬‬ ‫ إسراء مؤيد عبد اه‪ ،‬التسويق اإلكروني‪ ،‬جلة كلية بغـداد للعلوم ااقتصادية‪ ،‬العدد ‪ ،02‬جامعة‬‫بغداد‪ ،‬العراق‪3112 ،‬‬ ‫‪HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=50681‬‬ ‫(‪ )4‬ينظر إى الوثائق العلمية التالية‪:‬‬ ‫ سامية حول‪ ،‬التسويق وامزايا التنافسية ‪-‬دراسة حالة جمع صيدال‪ ،-‬أطروحة دكتوراه غر‬‫منشورة‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة باتنة‪ ،‬اجزائر‪ ،3112 ،‬ص‪.72‬‬ ‫ معموري صورية والشيخ هجرة‪ ،‬حددات وعوامل جاح اميزة التنافسية‪ ،‬املتقى الدولي الرابع حول‬‫امنافسة وااسراتيجيات التنافسية للشركات الصناعية خارج قطاع احروقات ي الدول العربية‪،‬‬ ‫كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة الشلف‪ ،‬اجزائر‪ ،‬نوفمر ‪ ،3101‬ص‪.3‬‬ ‫(‪ )5‬ينظر إى الوثائق العلمية التالية‪:‬‬ ‫ عنر إبراهيم شاش‪ ،‬أثر استخدام التسويق اإلكروني ي حقيق ميزة تنافسية لشركات اأدوية‪،‬‬‫جلة دراسات ي العلوم اإدارية‪ ،‬اجلد ‪ ،22‬العدد ‪ ،0‬اجامعة اأردنية‪3100 ،‬‬ ‫‪HTTP://JOURNALS.JU.EDU.JO/DIRASATADM/ARTICLE/VIEWFILE/2337/2215‬‬ ‫ بن نامة نورية‪ ،‬التسويق اإلكروني كمدخل لتحقيق اميزة التنافسية ي امؤسسات ااقتصادية‬‫اجزائرية‪ ،‬جلة ااسراتيجية والتنمية‪ ،‬العدد ‪ ،7‬جامعة مستغام‪ ،‬اجزائر‪ ،3102 ،‬ص ص‪.22-73‬‬ ‫(‪)HTTP://WWW.RSD-DZ.NET/SITES/DEFAULT/FILES/RSD005.PDF‬‬ ‫ بن ديلم ي إماعيل‪ ،‬إسهامات التسويق اإلكروني ي زيادة القدرة التنافسية منظمات اأعمال‬‫امعاصرة‪ ،‬املتقى الدولي حول امنافسة وااسراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج‬ ‫قطاع احروقات ي الدول العربية‪ ،‬جامعة الشلف‪ ،‬اجزائر‪3101 ،‬‬ ‫‪HTTP://LABOCOLLOQUE5.VOILA.NET/69SMAILBENDILMI.PDF‬‬ ‫ عاكف يوسف زيادات‪ ،‬تأثر التسويق اإلكروني على عناصر امزيج التسويقي للخدمة امصرفية‪،‬‬‫اجلة العراقية للعلوم اإدارية‪ ،‬اجلد ‪ ،2‬العدد ‪ ،32‬جامعة كرباء‪ ،‬العراق‪3112 ،‬‬ ‫‪HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=18545‬‬ ‫ أنس حي احديد‪ ،‬أثر امزيج التسويقي اإلكروني على اجاهات السائحن‪ ،‬جلة دراسات ي العلوم‬‫اإدارية‪ ،‬اجلد ‪ ،51‬العدد ‪ ،3‬اجامعة اأردنية‪3102 ،‬‬ ‫‪HTTP://JOURNALS.JU.EDU.JO/DIRASATADM/ARTICLE/VIEWFILE/4899/3330‬‬ ‫ زكريا أمد عزام‪ ،‬العوامل امؤثرة ي تبي التسويق اإلكروني ي قطاع الفنادق (دراسة ميدانية)‪،‬‬‫جلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإنسانية‪ ،‬اجلد ‪ ،02‬العدد ‪ ،0‬اأردن‪3102 ،‬‬ ‫‪HTTP://ZUJOURNAL.ORG/AR/IMAGES/STORIES/2013/ARABIC.PDF‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ رشدي وادي‪ ،‬واقع استخدام التسويق اإلكروني لدى البنوك‪ ،‬جلة جامعة اأزهر‪ ،‬سلسلة العلوم‬‫اإنسانية‪ ،‬اجلد ‪ ،02‬العدد ‪ ،3‬غزة‪ ،‬فلسطن‪3100 ،‬‬ ‫‪HTTP://WWW.ALAZHAR.EDU.PS/JOURNAL123/DETAILSR.ASP?SEQQ1=1788‬‬ ‫ جيد مصطفى منصور‪ ،‬عاقة الرويج اإلكروني باحصة السوقية لدى امصارف‪ ،‬جلة جامعة‬‫اأزهر‪ ،‬سلسلة العلوم اإنسانية‪ ،‬اجلد ‪ ،02‬العدد ‪ ،)B( 0‬غزة‪ ،‬فلسطن‪3100 ،‬‬ ‫‪HTTP://WWW.ALAZHAR.EDU.PS/JOURNAL123/DETAILSR.ASP?SEQQ1=2058‬‬ ‫ نور الدين شاف‪ ،‬خدمات اإنرنت ودورها ي زيادة فعّالية مزيج ااتصال التسويقي للمؤسسة‪ ،‬اجلة‬‫اأكادمية للدراسات ااجتماعية واإنسانية‪ ،‬العدد ‪ ،2‬جامعة الشلف‪ ،‬اجزائر‪3103 ،‬‬ ‫(‪HTTP://WWW.UNIV-‬‬ ‫‪CHLEF.DZ/RATSH/RATSH_AR/ARTICLE_REVUE_ACADEMIQUE_N_08_2012/A‬‬ ‫‪)RTICLE_05.PDF‬‬ ‫(‪ )6‬ينظر إى الوثائق العلمية التالية‪:‬‬ ‫*‪ /‬جلة الرسالة‪ ،‬ااحاد اأردني لشركات التأمن (‪)HTTP://WWW.JOIF.ORG‬‬ ‫*‪ /‬جلة مرخة التأمن‪ ،‬ااحاد الفلسطيي لشركات التأمن‬ ‫‪HTTP://WWW.PIF.ORG.PS‬‬ ‫*‪ /‬املتقى الدولي حول الصناعة التأمينية (الواقع العملي وخفاق التطوير – جارب الدول)‪ ،‬جامعة‬ ‫(‪HTTP://WWW.UNIV-‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫اجزائر‪،‬‬ ‫الشلف‪،‬‬ ‫‪)/CHLEF.DZ/LABORATOIRES/LSFBPM/SEMINAIRES_2012‬‬ ‫ نور الدين رجب بن حمود بن اغة‪ ،‬مبادئ التأمن وإدارة امخاطر‪ ،‬حاضرات مرئية ي اليوتيوب‪،‬‬‫امستوى الثالث‪ ،‬جامعة اامام‪ ،‬كلية ااقتصاد واإدارة‪ ،‬الفصل الدراسي اأول ‪0527‬هـ‪ ،‬نشره‬ ‫ي ‪)HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VYLJ_FOW5TE ( 3101/19/30‬‬ ‫ سام حمد عبود‪ ،‬أثر اسراتيجية التسويق اإلكروني ي نشاط التأمن‪ ،‬جلة كلية بغـداد للعلوم‬‫ااقتصادية‪ ،‬العدد ‪ ،35‬جامعة بغداد‪ ،‬العراق‪3100 ،‬‬ ‫‪HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=53369‬‬ ‫ غزازي عمر‪ ،‬تكنولوجيا امعلومات كقاعدة لرقية امنتجات امالية‪ ،‬جلة دراسات‪ ،‬جامعة اأغواط‪،‬‬‫العدد ‪ ،02‬اجزائر‪ ،3101 ،‬ص‪.53‬‬ ‫ مال الدباغ‪ ،‬التجارة اإلكرونية من منظور اإدارة ااسراتيجية (فرص وتهديدات لصناعة‬‫التأمن)‪ ،‬امؤمر العلمي الرابع حول الريادة واإبداع (اسراتيجيات اأعمال ي مواجهة العومة)‪،‬‬ ‫جامعة فيادلفيا‪ ،‬كلية العلوم اإدارية وامالية‪ ،‬اأردن‪3117 ،‬‬ ‫ مصباح كمال‪ ،‬التأمن وتكنولوجيا امعلومات‪ ،‬جلة التأمن العراقية‬‫‪HTTP://MISBAHKAMAL.BLOGSPOT.COM/2008/11/BLOG-POST_17.HTML‬‬ ‫‪- M.BADOC  E.COPIN, E-MARKETING DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE,‬‬ ‫‪EDITION D’ORGANISATION, PARIS, FRANCE, 1998, PP76-136.‬‬ ‫‪- BOURDJOUL SOUAD, LES TECHNIQUES DE MARKETING ET LEUR ROLE DANS LE‬‬ ‫‪DEVELOPPEMENT DU PRODUIT D’ASSURANCE DE MASSE, ECOLE DES‬‬ ‫‪HAUTES ETUDES D’ASSURANCE, ALGER, 3101-2012‬‬ ‫(‪ )7‬ينظر إى الوثائق العلمية التالية‪:‬‬ ‫ اموقع اإلكروني للشر كة الوطنية للتأمن‪ ،‬من حن‪،3101/11/33 ،‬‬‫‪.HTTP://WWW.SAA.DZ/HOME/PRESENTATION-DE-LA-SOCIETE.HTML‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تأثير التسويق اإلكتروني في صناعة اامتيا التنافسيأأأ‬ ‫دأ قندو وأأد بلحيمر‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫للتأمن‪،‬‬ ‫الوطنية‬ ‫للشركة‬ ‫اإلكروني‬ ‫اموقع‬ ‫‬‫‪.HTTP://WWW.SAA.DZ/IMAGES/PDF%20POUR%20SITE.PDF‬‬ ‫ اموقع اإلكروني للمجلس الوطي للتأمينات‪ ،‬حميل اجلة‪ ،‬العدد‬‫‪HTTP://WWW.CNA.DZ/EXTENSION/MYDESIGN/DESIGN/MYDESIGN/IMAGE‬‬ ‫‪S/REVUE_ASSURANCE_07.PDF‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫‪،3102‬‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات اأعما‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫جامعة الملك فيصلآالمملكة العربية السعودية‬ ‫‪S‬‬ ‫تهدف هذه الدراسة اى بلورة الدور ااسراتيجي لتنمية اموارد البشرية ي ظل تنامي‬ ‫ااهتمام بااستثمار ي اموارد البشرية والكفاءات باعتبارها أحد أهم العوامل امسؤولة عن‬ ‫امتاك امنظمة للميزة التنافسية‪ ،‬حيث تركز الدراسة على حليل البعد التارخي وامفاهيمي‬ ‫لتنمية اموارد البشرية وصوا اى امنظور احديث هذه الوظيفة وامرتكز على التدريب‬ ‫والتنمية وتطوير امنظمة وتطوير امسار الوظيفي‪ .‬وتوصلت الدراسة إى أن تنمية اموارد‬ ‫البشرية تستطيع أن تقوم بدور اسراتيجي يتمثل ي امساهمة ي صياغة اسراتيجية‬ ‫امنظمة‪ ،‬وامشاركة ي إدارة التغير‪ ،‬وتقديم برامج التدريب والتنمية ي جال اإدارة‬ ‫ااسراتيجية‪ ،‬والتأكد من ارتباط اخطط التدريبية باأهداف ااسراتيجية للمنظمة‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬تنمية اموارد البشرية‪ ،‬اإدارة ااسراتيجية‪ ،‬تطوير امنظمة‪ ،‬إدارة‬ ‫التغير‪.‬‬ ‫‪Astract‬‬ ‫‪This study aims to formulate the strategic role of human resource‬‬ ‫‪development in view of the growing interest in investing in human‬‬ ‫‪resources and competencies, that are considered as one of the most‬‬ ‫‪important factors responsible for the organization's competitive‬‬ ‫‪advantage. It focuses on analyzing the historical and conceptual‬‬ ‫‪dimension of human resources development. It has reached the‬‬ ‫& ‪modern perspective of this function, which is based on training‬‬ ‫‪development, organization development and career development.‬‬ ‫‪The study also found that human resource development can play a‬‬ ‫‪strategic role in contributing to the formulation of the‬‬ ‫‪organization's strategy, participation in change management,‬‬ ‫‪training and development programs in strategic management, and‬‬ ‫‪ensuring that the training plans are linked to the strategic goals of‬‬ ‫‪the organization.‬‬ ‫‪key words: human resource development, organization‬‬ ‫‪development, Strategic management, change management.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫ساهمت عومة ااقتصاد وحرير التجارة الدولية وزيادة امنافسة العامية‬ ‫والتطور التكنولوجي ي زيادة اهتمام الباحثن واممارسن باموارد البشرية‬ ‫وضرورة تطويرها واستثمارها‪ ،‬فهي مثل رأس مال فكري وبشري فاق‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫ي أهميته رأس امال امادي‪ ،‬اأمر الذي يتطلب مزيدا من تطوير وظيفة‬ ‫تنمية اموارد البشرية على مستوى منظمات اأعمال ما يساهم ي‬ ‫استثمار اموارد والكفاءات البشرية القادرة على اإبداع والتطوير والتجديد‬ ‫التكنولوجي واستثمار امعلومات وحسن إدارة التغير‪ ،‬وصياغة وتنفيذ‬ ‫ااسراتيجيات التنافسية امائمة للتحديات اجديدة الي تواجه منظمات‬ ‫ااعمال‪.‬‬ ‫ذلك أن بقاء امنظمة واستمرارها ي السوق يتوقف على مدى جودة‬ ‫عمل مواردها البشرية باعتبارها عنصرا مؤثرا ومساهما ي خلق القيمة‬ ‫امضافة لبقية اموارد التنظيمية)‪ ،(1‬إذ يعتر العنصر البشري مثا ي‬ ‫اموارد والكفاءات البشرية أحد أهم العوامل امسؤولة عن امتاك امنظمة‬ ‫للميزة التنافسية)‪ ،(2‬ومعه حولت وظيفة إدارة اموارد البشرية من‬ ‫إطارها اإداري إى دورها ااسراتيجي)‪ ،(3‬تزامنا مع زيادة ااهتمام بأحد‬ ‫أهم وظائفها مثلة ي وظيفة تنمية اموارد البشرية ( ‪Human Resources‬‬ ‫‪ )Development Function‬كوظيفة اسراتيجية حورية‪ ،‬فقد أكد امختصون‬ ‫ي جال اإدارة وي جال اموارد البشرية على نقطة التحول اهامة الي‬ ‫حدثت ي عمل إدارة اموارد البشرية‪ ،‬حيث م يصبح ينظر إى ما ينفق‬ ‫على أنشطة تنمية اموارد البشرية كتكلفة ا عائد ها‪ ،‬بل استثمار له‬ ‫عائد)‪ ،(4‬طاما استثمار اموارد البشرية والعقول الذكية ذات امعرفة‬ ‫وامهارات والقدرات امؤهلة لإبداع واابتكار‪.‬‬ ‫‪ .1‬البعد امفاهيمي للتنمية البشرية‬ ‫لقد احتلت تنمية اموارد البشرية اهتمام الباحثن سواء على امستوى‬ ‫الكلّي أو اجزئي‪ ،‬باعتبارها مدخا استثمار اموارد البشرية وأحد حدّدات‬ ‫النمو ااقتصادي‪ ،‬ولقد توصلت اجهود الدولية ي اجال إى إدراج عدد‬ ‫كبر من مؤشرات التنمية البشرية بغرض قياس جهود دول العام ي‬ ‫حقيق أعلى مؤشرات التنمية‪.‬‬ ‫وتتمثل التنمية البشرية ي" توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خال‬ ‫تكوين رأس امال ااجتماعي‪ ،‬حيث تتم تلبية احتياجات اجيل احالي‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫بأكر قدر مكن من العدالة دون امساس باحتياجات اأجيال القادمة")‪.(5‬‬ ‫فهي تعد جهدا استثماريّا يرتكز على زيادة امعارف والقدرات لدى ميع أفراد‬ ‫اجتمع القادرين على العمل‪ ،‬عاوة على أنها تقوم بتجميع رأس امال‬ ‫البشري واستثماره بصورة فعّالة‪.‬‬ ‫وإذا كانت التنمية البشرية (كأحد السياسات الكلية) تهتم بتشكيل‬ ‫القدرات البشرية من خال التّعلم والتدريب والرعاية الصحية‪ ،‬واانتفاع‬ ‫منها خلق فرص العمل امنتجة ما يؤدي إى حقيق الرفاهية كهدف‬ ‫مختلف اجهود اإمائية‪ ،‬فإنّ تنمية اموارد البشرية كوظيفة على مستوى‬ ‫امنظمة تركز على تنمية اموارد والكفاءات البشرية من خال إتاحة‬ ‫فرص التّعلم التنظيمي امرتكز على اكتساب امعارف واخرات وااجاهات‬ ‫امائمة مساراتهم الوظيفية وامساهمة ي حقيق اأهداف ااسراتيجية‬ ‫للمنظمة‪.‬‬ ‫‪ .1‬البعد امفاهيمي لتنمية اموارد البشرية‬ ‫بالرغم من تعدد وجهات نظر الباحثن وامهتمن جاه مفهوم تنمية‬ ‫اموارد البشرية‪ ،‬فقد اجه الكثر منهم إى جاوز النظرة التقليدية‬ ‫لتطبيقات تنمية اموارد البشرية امرتكزة على التدريب والتطوير‪ ،‬وتبي‬ ‫نظرة حديثة ترى أن تنمية اموارد البشرية تشمل العديد من التطبيقات‬ ‫واممارسات اهادفة اى إتاحة فرص التّعلم التنظيمي للموظفن والقيادات ما‬ ‫يساهم ي حسن اأداء وحقيق النجاح ااسراتيجي للمنظمة‪.‬‬ ‫فمثا يرى مانكن (‪ )Mankin‬أن تنمية اموارد البشرية ذات مدلول شامل‬ ‫يضم جموعة متنوعة من اأنشطة والعمليات)‪ .(6‬أما سوانسون )‪(Swanson‬‬ ‫فيعرف تنمية اموارد البشرية بأنها "عملية لتطوير وإطاق اخرة البشرية‬ ‫من خال تطوير وتدريب اموظفن بغرض حسن اأداء")‪ ،(7‬ي حن‬ ‫يعرفها جون وارنر (‪ )Werner‬تنمية اموارد البشرية على بأنها جموعة‬ ‫من اأنشطة امخططة وامنتظمة الي يتم تصميمها من قبل امنظمة‬ ‫لتزويد أعضائها بالفرص الازمة لتعلم امهارات الضرورية بغرض مواكبة‬ ‫متطلبات العمل احالية وامستقبلية‪ (8) .‬ويعرفها غيلي )‪ (Gilley‬بأنها "جمل‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )207‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫العمليات الي تودي إى تسهيل التّعلم التنظيمي وحقيق اأداء والتغير من‬ ‫خال اإجراءات وامبادرات امنظمة الي تتخذها اإدارة لتعزيز أداء‬ ‫)‪(9‬‬ ‫امنظمة وزيادة درجة استعدادها للتنافسية‪.‬‬ ‫أما باس(‪ )Pac‬وخخرون يعتقدون أن تنمية اموارد البشرية تضم التنمية‬ ‫الفردية‪ ،‬والتطوير الوظيفي‪ ،‬والي من شأنها حقيق اإنتاجية واجودة‪،‬‬ ‫والوفاء أعضاء امنظمة امساهمن ي حقيق أهدافها‪ (10)،‬بينما يرى بيدلر‬ ‫(‪ )Pedler‬أن أنشطة تنمية اموارد البشرية تشمل "إحال اموظفن‬ ‫)‪(11‬‬ ‫والتقويم الوظيفي وهيكلة امسار امهي والتدريب والتعلم امفتوح أو اخاص"‪.‬‬ ‫وعلى هذا اأساس فإن تنمية اموارد البشرية كإسراتيجية وعملية‬ ‫منتظمة تعتمد على التّعلم‪ ،‬وتهدف إى بناء معارف ومهارات واجاهات‬ ‫وسلوكيات لدى اموارد البشرية‪ ،‬من أجل تطوير وحسن أدائها احالي‬ ‫وامستقبلي‪ ،‬والتكيف مع تغرات البيئة الدراماتيكية‪ (12)،‬كما أن التعلم‬ ‫يعد جوهر جهود تنمية اموارد البشرية والي تسعى لتطوير معرفة‬ ‫الناس وخراتهم وزيادة إنتاجيتهم‪ ،‬ومستوى الرضا لديهم كفريق عمل‬ ‫أو كأفراد‪ .‬وبالتالي ملت تنمية اموارد البشرية ختلف اممارسات اهادفة إى‬ ‫إجاد قوة العمل وتدريبها وتطويرها‪ ،‬وزيادة رغبتها ي التغير والتّعلم‬ ‫التنظيمي من خال نظام حوافز مشجع على اأداء امتميّز‪ ،‬ومكن‬ ‫ومشاركة فعالة ي صناعة القرارات امهمة بامنظمة‪.‬‬ ‫أن تنمية اموارد البشرية كعملية متكاملة وخططة قائمة على امعلومات‬ ‫الصحيحة تهدف إى تطوير القدرات وامعارف وامهارات للموارد البشرية‬ ‫القادرة على العمل ي ميع اجاات‪ ،‬والي يتم انتقاهها واختيارها للعمل‬ ‫بغية رفع مستوى كفاءتها اإنتاجية‪.‬‬ ‫‪ .3‬البعد التارخي لوظيفة تنمية اموارد البشرية‬ ‫رغم أن مصطلح تنمية اموارد البشرية (‪)Human resource development‬‬ ‫مستخدم على نطاق واسع ي الثمانينات من القرن العشرين‪ ،‬إا ان ذلك‬ ‫امفهوم تواجد قبل ذلك بكثر‪ ،‬فلقد مرت تنمية اموارد البشرية مراحل‬ ‫ختلفة بدأت برامج تدريب التمهن امبكرة ي القرن ‪81‬م حيث عمل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫أصحاب الورش احرفية على تدريب عماهم بأنفسهم مقابل أجر بسيط‬ ‫أو من دون أجر‪ ،‬وما تبعه من ااهتمام برامج التعليم امهي امبكرة‪،‬‬ ‫كما أسس ديويت كلينتون إول مدرسة مهنية بنيويورك بتمويل خاص‬ ‫عرفت مدرسة الدليل (‪ )Manual School‬كان هدفها تقديم تدريب مهي‬ ‫للشباب غر امهرة العاطلن عن العمل‪ ،‬تبع ذلك ظهور مدارس امصنع‬ ‫امبكرة حيث عمد أصحاب امصانع اى تدريب العمال غر امهرة بالركيز‬ ‫)‪(13‬‬ ‫على تنمية امهارات الضرورية أداء العمل‪.‬‬ ‫خال الستينات والسبعينات أدرك امدربون امهنيون أن دورهم امتد أبعد‬ ‫من قاعات التدريب بااقراب من العاملن لتطوير مهاراتهم وحل‬ ‫مشكات العمل وتسهيل عمل فرق العمل)‪ ،(14‬حيث استخدم نادلر(‪)Nadler‬‬ ‫عام‪ 8914‬مفهوم تنمية اموارد البشرية (‪ )HRD‬مقرحا له ثاثة عناصر‬ ‫وهي التدريب‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتنمية‪ ،‬بالتزامن مع تركيز العديد من امؤمرات‬ ‫واأحاث على التوسع الذي طرأ على مفهوم تنمية اموارد البشرية والذي‬ ‫مل النمو والتغير وحسن اأداء‪ ،‬كما بذلت جهود لتأكيد الدور ااسراتيجي‬ ‫)‪(15‬‬ ‫لتنمية اموارد البشرية وارتباطها باأهداف ااسراتيجية للمنظمة‪،‬‬ ‫باإضافة إى مساهمة كل من التّعلم التنظيمي ومفاهيم إدارة امعرفة‬ ‫والبحث واابتكار على بلورة أهمية اموارد البشرية وضرورة ااستثمار‬ ‫ي رأس امال البشري وتنمية امسار الوظيفي)‪.(16‬‬ ‫أما فرة الثمانينات من القرن اماضي فقد شهدت حوات كبرة أثرت‬ ‫بشكل كبر على تنمية اموارد البشرية ساهم فيها النقاش الواسع الذي‬ ‫شهدته مؤمرات التدريب والتنمية‪ ،‬ما دفع باجمعية اامريكية للتدريب‬ ‫والتنمية إى اعتماد مصطلح " تنمية اموارد البشرية" كاستجابة للنمو‬ ‫والتغير امعري‪ ،‬باإضافة إى ظهور مؤلفات (‪ )Leonard‬و(‪)Zeace Nadler‬‬ ‫الي ساهمت ي توضيح علم تنمية اموارد البشرية‪ (17).‬وما تبع ذلك من‬ ‫جهود دعمت الدور ااسراتيجي لتنمية اموارد البشرية‪ ،‬كما ركزت تلك‬ ‫اجهود على كيفية الربط بن جهود تنمية اموارد البشرية وأهداف‬ ‫)‪(18‬‬ ‫وغايات امنظمة‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫‪ .4‬امنظور احديث لوظيفة تنمية اموارد البشرية‬ ‫لقد حدثت قفزة نوعية ضمن وظيفة تنمية اموارد البشرية من جاات‬ ‫تقليدية كالتدريب والتنمية إى جاات حديثة كتطوير امسار الوظيفي‬ ‫وتطوير امنظمة بفضل ما اقرحه بات ماكاجن (‪ )McLagan‬وبرعاية‬ ‫من اجمعية اامريكية للتدريب والتنمية )‪ (19)،(ASTD‬حيث قام بتحديد‬ ‫اأدوار والكفاءات الي حتاجها وظيفة تنمية اموارد البشرية حتى تتمكن‬ ‫من أد اء دورها بكفاءة وفاعلية‪ ،‬ضمن دراسته الي ربطت بن وظائف‬ ‫إدارة اموارد البشرية وتنمية اموارد البشرية ي شكل عجلة ميزت بن‬ ‫وظائف تنمية اموارد البشرية مثلة ي ثاث وظائف كرى هي التدريب‬ ‫والتنمية‪ ،‬وتطوير امنظمة‪ ،‬وتطوير امسار الوظيفي‪.‬‬ ‫ي ما يتعلق بوظيفة التدريب والتنمية (‪ )Training and development‬فإن‬ ‫التدريب يركز بشكل أساسي على تغير و‪/‬أو تزويد اأفراد بامعرفة‬ ‫وامهارة وااجاهات الي مكنهم من أداء مهام وظائفهم بكفاءة‪ ،‬ي حن‬ ‫تركز التنمية على إعداد اموظفن لتحمل امسؤوليات امستقبلية مع زيادة‬ ‫)‪(20‬‬ ‫قدرتهم على أداء مهام وظائفهم احالية‪.‬‬ ‫تشر بعض اأدبيات إى أن جهود أنشطة التدريب والتنمية جب أن تبدأ‬ ‫مع التحاق العامل بامنظمة بتوجيهه وتدريبه على امهارات وتعليمه‬ ‫القيم وامعاير التنظيمية امهمة ي العمل وبناء العاقات‪ .‬وا يتوقف دور‬ ‫هذه الوظيفة عند هذا احد بل تستمر معه طوال حياته الوظيفية‪ ،‬إذ‬ ‫بعد مكن العامل من أداء مهام وظيفته تركز وظائف تنمية اموارد‬ ‫البشرية على أنشطة التنمية والتدريب اخاص حيث تشجع اأفراد على‬ ‫قبول امسؤولية والتعامل مع مشكات العمل‪ ،‬وحقيق مستويات أداء‬ ‫)‪(21‬‬ ‫عالية واحافظة عليها‪.‬‬ ‫أما وظيفة تطوير امنظمة )‪ (Organization development‬فتهدف إى‬ ‫حسن فاعلية امنظمة وزيادة رفاهية موظفيها من خال القيام مجموعة‬ ‫)‪(22‬‬ ‫من اجهود القائمة على تطبيق مبادئ العلوم السلوكية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)210‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وفيما يتصل بتطوير امسار الوظيفي (‪ )Career development‬كوظيفة‬ ‫ثالثة لتنمية اموارد البشرية فيعرفها جرين هاوس (‪ )Greenhaus‬كعملية‬ ‫مستمرة مكن لأفراد من خاها التقدم عر سلسلة من امراحل لكل‬ ‫منها جموعة فريدة نسبيا من القضايا واخصائص وامهام‪ (23)،‬كما يتضمن‬ ‫تطوير امسار الوظيفي عمليتن أساسيتن هما خطيط امسار الوظيفي‬ ‫) ‪(24‬‬ ‫وإدارة امسار الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ .5‬اأهمية ااسراتيجية لتنمية اموارد البشرية‬ ‫وإذا كانت منظمات اأعمال ي الوقت احاضر تواجه العديد من التغرات‬ ‫الداخلية واخارجية والي تفرض عليها إحداث تغيرات حقق من خاها‬ ‫مزايا تنافسية تسمح ها بالبقاء والنمو ضمن بيئة اأعمال شديدة التنافسية‪،‬‬ ‫فإن اموارد البشرية ذات القدرات وامهارات وامعارف تعد أهم امصادر‬ ‫ااسراتيجية الي مكن تلك امنظمات من حقيق ميزة تنافسية مستدامة‪.‬‬ ‫إن التحديات التنافسية امتعلقة بالعومة والتطور التقي وتنوع امهارات‬ ‫امطلوبة‪ ،‬واختاف مزيج القوى العاملة فرضت أدواراً اسراتيجية‬ ‫جديدة على إدارة اموارد البشرية‪ ،‬لذا أصبح لزاماً عليها مواكبة مراحل‬ ‫التطور‪ ،‬وتبنى توجهات اسراتيجية ختلفة ي تعاماتها مع مواردها البشرية‪،‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫خاصة ي جال تنمية اموارد البشرية‪.‬‬ ‫لقد زاد ااهتمام بتنمية اموارد البشرية ي منظمات اأعمال بسبب زيادة‬ ‫الوعي بأهمية اموارد البشرية كأصل اسراتيجي‪ ،‬حيث تؤكد أدبيات‬ ‫امنظور احديث امرتكز على ااهمية ااسراتيجية للموارد البشرية‬ ‫(‪ )Mac Williams, McMahan, Wright‬أن تلك اموارد تعد مصدرا أساسيا‬ ‫)‪(26‬‬ ‫للميزة التنافسية امستدامة‪.‬‬ ‫لقد أدركت الشركات العامية ي ظل حوّات البيئة التنافسية أن العامل‬ ‫اإنتاجي اأساسي الذي مكن أن يوفر ها اميزة التنافسية امتواصلة هم‬ ‫)‪(27‬‬ ‫كفاءاتها البشرية‪ ،‬ذات امعرفة وامهارات العالية القادرة على اإبداع‪،‬‬ ‫فاموارد البشرية الي خلق القيمة تعتر نادرة وغر قابلة لاستبدال أو‬ ‫للتقليد بشكل كامل‪ ،‬وبالتالي تعد اموارد البشرية خزّانا لرأس امال‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )211‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫البشري‪ ،‬ما حتم معاملة امورد البشري كشرط اسراتيجي يساهم بشكل‬ ‫مباشر ي حقيق أهدافه الشخصية واأهداف ااسراتيجية للمنظمة على‬ ‫حد سواء‪.‬‬ ‫امنظمات احديثة حاجة إى ابتكارات جديدة توفر ها ميزة تنافسية‪ ،‬وهو‬ ‫ما متلكه وتصنعه اموارد البشرية ذات امعرفة العالية واخرات امتنوعة‪،‬‬ ‫باإضافة إى زيادة حاجة منظمات اأعمال إى كفاءات حسن استخدام‬ ‫تقنية امعلومات‪ ،‬ذلك أن امنظمات احديثة تعاني من صعوبة ي تشغيل‬ ‫الكميات الكبرة من امعلومات وحليلها‪ ،‬وتوظيف الكميات الضخمة منها‬ ‫بسبب سرعة تغيّر البيئة التنافسية‪.‬‬ ‫إن تراجع اعتماد العديد من الشركات على التكنولوجيا لسرعة تغيّرها‬ ‫أو تقليدها جعل التنافس والتفوّق امرتكز عليها أمرا صعبا‪ ،‬فقد أدت‬ ‫حرية وسرعة حرك امعلومات واموارد والتكنولوجيا عر الشركات واحدود‬ ‫إى قابلية تبادل أصول امؤسسة مع مثياتها ي امؤسسات اأخرى‪ ،‬خاف‬ ‫عنصر وحيد ملك قوّة الرجيح وامتمثّل ي الكفاءات البشرية القادرة‬ ‫على خلق القيمة امضافة من خال ما ملكه من قدرات معرفية‪ ،‬ومهارات‬ ‫)‪( 28‬‬ ‫تطبيقية‪ ،‬واجاهات اجابية‪.‬‬ ‫وترز اأهمية ااسراتيجية لتنمية اموارد البشرية ي سعيها إى إكساب‬ ‫اموارد البشرية امعارف وامهارات والسلوكيات الي حتاجها امنظمة‪ ،‬والرفع‬ ‫من روحها امعنوية ما يؤدي إى حقيق رهية ورسالة وأهداف امنظمة‬ ‫ااسراتيجية‪ ،‬وخلق اجاهات مؤيدة للمنظمة وأهدافها وسياساتها‪،‬‬ ‫وإكساب تلك اموارد السلوكيات اإجابية الي خدم مصلحتها ومصلحة‬ ‫امنظمة معا من جهة‪ ،‬وتقوية قدرة اموارد البشرية على اإبداع واابتكار‬ ‫والتحسن امستمر‪ ،‬وزيادة درجة تكييفها مع امتغرات الداخلية واخارجية‬ ‫وجعلها قادرة على تأدية مهام ووظائف متنوعة حاليا ومستقبليا‪.‬‬ ‫‪ .6‬اأدوار ااسراتيجية لتنمية اموارد البشرية‬ ‫تشر ادبيات تنمية اموارد البشرية إى "أن الركيز امتنامي على الدور‬ ‫ااسراتيجي لوظيفة تنمية اموارد البشرية يعد جزءا من التوجه حو‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫بناء بيئة عمل قوية داعمة لرامج تنمية اموارد البشرية‪ ،‬وهو ما يؤكد‬ ‫على مركزية اسراتيجية الشركة ضمن عجلة التعلم واأداء‪ (29).‬كما‬ ‫يواجه اختصاصيو تنمية اموارد البشرية حديا كبرا يتعلق بقيامهم بدور‬ ‫اسراتيجي أكر ي عمل منظماتهم بالرغم من أنهم أحرزوا تقدما ي‬ ‫)‪(30‬‬ ‫اانتقال حو نظام لتنمية اموارد البشرية أكثر تكاما اسراتيجيا‪،‬‬ ‫اأمر الذي يتطلب من امدراء التنفيذين وامختصن ي تنمية اموارد‬ ‫البشرية بشكل خاص أن يوضحوا الدور ااسراتيجي لتنمية اموارد‬ ‫البشرية من خال أداء اأدوار ااسراتيجية التالية‪:‬‬ ‫‪ :1-2‬امساهمة ي صياغة اسراتيجية امنظمة يرتبط الدور‬ ‫ااسراتيجي اأول لتنمية اموارد البشرية ي مساهمتها امباشرة ي صياغة‬ ‫اخطة ااسراتيجية‪ ،‬حيث يتطلب اأمر من "امدراء التنفيذين لتنمية‬ ‫اموارد البشرية امساهمة بامعلومات واأفكار وااقراحات خال مرحلة‬ ‫صياغة اسراتيجية امنظمة‪ ،‬والتأكد من أن اسراتيجية قسم تنمية‬ ‫اموارد البشرية متائمة مع ااسراتيجية الكلية للمنظمة‪ (31)،‬سوخء‬ ‫تعلق اامر بامعلومات وامقرحات امؤثرة ي صياغة رهية ورسالة امنظمة‪،‬‬ ‫أو ما تعلق بتحديد أهدافها ااسراتيجية طويلة امدى‪.‬‬ ‫إن إجاز ذلك الدور يتطلب قيام اختصاصيي تنمية اموارد البشرية‬ ‫بالتأكد من مدى وجود تناسق وارتباط كبر بن اسراتيجية تنمية‬ ‫اموارد البشرية وااسراتيجية العامة للمنظمة من خال التأكد أوا من‬ ‫مدى وضوح كل من أهداف وسياسات وبرامج تنمية اموارد البشرية من‬ ‫جهة‪ ،‬والتأكد ثانيا من أن هناك تطابقا بن أنشطة تنمية اموارد‬ ‫البشرية مع رسالة وأهداف وسياسات امنظمة‪.‬‬ ‫وضمن نفس الدور جب على اختصاصيي تنمية اموارد البشرية تقييم‬ ‫درجة اموائمة بن اموظف والوظيفة من خال التأكد من مدى فعالية‬ ‫أنشطة تنمية اموارد البشرية ي تعزيز التاهم بن اموظف ووظيفته‪،‬‬ ‫ومدى توظيف امفاهيم والتقنيات امناسبة لتقييم اأداء الوظيفي‬ ‫( ‪(32‬‬ ‫وتطويره‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫‪ :2-2‬امشاركة ي إدارة التغر التنظيمي بامنظمة ينظر إى‬ ‫التغير بأنه عملية اانتقال بامنظمة من واقع حالي‪ ،‬إى واقع مستقبلي‬ ‫أفضل‪ ،‬بقيام امنظمة مجموعة من اجهود واأنشطة امتكاملة والطويلة‬ ‫امدى من خال اعتماد خطة اسراتيجية مستقبلية ذات أهداف حددة‪،‬‬ ‫مرتبطة بفرة زمنية‪.‬‬ ‫ذلك أن التغير التنظيمي يتطلب قيام امنظمة بتصميم وتنفيذ وتقييم‬ ‫جموعة من امبادرات ااسراتيجية الي تستهدف بشكل كبر تغير‬ ‫اأ فكار وااجاهات والقيم واهياكل التنظيمية السائدة لكي تتناسب مع‬ ‫ااحتياجات اجديدة لبيئة امنظمة الداخلية من جهة‪ ،‬وما مكنها من‬ ‫التعامل مع التحديات اخارجية الي تفرضها العوامل ااجتماعية‬ ‫والثقافية وااقتصادية من جهة أخرى‪ ،‬فالتّغير التنظيمي غالبا ما يؤدي‬ ‫إى إحداث تعديات ي أهداف وسياسات اإدارة أو ي أحد عناصر العمل‬ ‫التنظيمي‪" (33)،‬فالتغير التنظيمي هو تغير موجه ومقصود وهادف وواع‬ ‫يسعى لتحقيق التكيف البيئي الداخلي واخارجي ما يضمن اانتقال إى‬ ‫)‪(34‬‬ ‫حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل امشكات"‪.‬‬ ‫إن إدارة التغير كعملية غالبا ما تستهد زيادة قدرة امنظمة على حقيق‬ ‫مزيد من النمو والتكيف مع البيئة احيطة‪ ،‬حيث يشر العقيلي)‪ (35‬إى أن أي‬ ‫عملية تغير إداري تنتهجها امنظمة غالبا ما يكون اهدف منها إما‬ ‫تطوير امنظمة‪ ،‬وإما تغير اضطراري تقوم به من أجل التكيف مع‬ ‫الظروف احيطة بها‪ ،‬وتوفر امعلومات الضرورية إدارات امنظمة والي‬ ‫مكنهم من التعامل مع امشكات واقراح احلول امناسبة حلها‪ ،‬ما‬ ‫يستوجب من وظيفة تنمية اموارد البشرية اقراح وتنفيذ جموعة من‬ ‫امبادرات كرجة برامج تدريبية لصاح امدراء التنفيذين تتصل بطرق‬ ‫تشخيص واقع البيئة التنافسية‪ ،‬وباسراتيجيات التغير‪ ،‬وطرق حل‬ ‫امشكات‪ ،‬واإحاطة بأساليب اإدارة باأهداف‪ ،‬واإدارة بالقيم‪ ،‬واإدارة‬ ‫بامشاركة حسب متطلبات التغير امرغوب‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫كما تهدف إدارة التغير إى زيادة درجة التعاون بن إدارات واقسام‬ ‫امنظمة امختلفة من أجل إجاز أهداف اخطة ااسراتيجية وتشجيع‬ ‫قيادات امنظمة وموظفيها على حقيق اأهداف ااسراتيجية‪ ،‬وحفيزهم‬ ‫لزيادة مستوى رضاهم الوظيفي‪ ،‬وحسن مستوى الثقة التنظيمية بن‬ ‫الرهساء وامرهوسن‪ ،‬وهي جاات أساسية تتطلب مشاركة من تنمية‬ ‫اموارد البشرية ي حسن مستوى امهارات الضروري على قيادات‬ ‫وموظفي امنظمة امتاكها إحداث التغير امنشود من جهة‪ ،‬والقيام‬ ‫جهود بغية تغير إجابي ي ااجاهات يساند أهداف التغير وحول دون‬ ‫حدوث امقاومة امعيقة لتحقيق اأهداف ااسراتيجية‪.‬‬ ‫إن تركيز تنمية اموارد البشرية على تغير معارف ومهارات واجاهات‬ ‫وقيم قيادات وموظفي امنظمة‪ ،‬يفرض على اختصاصي تنمية اموارد‬ ‫البشرية امشاركة ي تطوير امنظمة بشكل عام كونهم وسطاء للتغير‪،‬‬ ‫حيث أن قبول التغير يتطلب تقديم ااستشارات للمدراء التنفيذين‬ ‫خاصة ما يتعلق بااسراتيجيات امطلوب انتهاجها لتحقيق التّغير‬ ‫)‪(36‬‬ ‫امرغوب‪ ،‬عاوة على امشاركة امباشرة ي تنفيذ ااسراتيجيات امعتمدة‪.‬‬ ‫‪ :3-2‬تقديم برامج التدريب والتعليم ي جال اإدارة ااسراتيجية‬ ‫إن جاح امدراء التنفيذين ي تطبيق اخطة ااسراتيجية للمنظمة يتوقف‬ ‫على مدى امتاكهم قدرة التطبيق الصحيح لاسراتيجيات من جهة‪،‬‬ ‫ورغبتهم العالية ي حقيق اأهداف ااسراتيجية احددة‪ ،‬ما يعي حاجتهم‬ ‫للتدريب على مفاهيم اإدارة ااسراتيجية وأساليب تطبيق ااسراتيجيات‬ ‫والتقييد بالقواعد والسياسات ووضع اخطط والرامج وتنفيذها بدقة‬ ‫عالية‪ ،‬ذلك أن التدريب على مفاهيم اإدارة وأساليبها يساعد أولئك‬ ‫امدراء على تطوير منظور عامي لإدارة الفعالة ي بيئة عامية شديدة‬ ‫التنافس‪ (37)،‬وهو ما جب أن حرص عليه وظيفة تنمية اموارد البشرية‬ ‫من خال قيامها بتقدير ااحتياجات التدريبية للمدراء التنفيذين‪،‬‬ ‫وتصميم الرامج التدريبية ي جال اإدارة ااسراتيجية‪ ،‬وتنفيذها تقومها‬ ‫بدقة عالية‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫ولقد بينت بعض الدراسات ااستقصائية أن ‪ %04‬من الشركات قدمت‬ ‫تدريبا ي جال التخطيط ااسراتيجي‪ (38)،‬عاوة على تركيز برامج‬ ‫التعليم اجامعي على قضايا اإدارة ااسراتيجية وبشكل خاص ضمن‬ ‫كليات إدارة ااعمال‪ ،‬حيث يتلقى الطاب مفاهيم وأدوات اإدارة‬ ‫ااسراتيجية ما جعلهم مؤهلن لصياغة رهية ورسالة وأهداف امنظمات‬ ‫الي سيلتحقون بها بعد انتهاء دراستهم اجامعية‪ ،‬يضاف إى ذلك قيام‬ ‫برامج إدارة اموارد البشرية بالركيز على قضايا ومفاهيم اإدارة‬ ‫ااسراتيجية للموارد البشرية وارتباطها الكبر باسراتيجية وأهداف امنظمة‪.‬‬ ‫‪ :4-2‬التأكد من ارتباط اخطط التدريبية باأهداف ااسراتيجية‬ ‫للمنظمة يؤدي عدم ارتباط خطط وبرامج تدريب وتنمية اموارد‬ ‫البشرية بشكل دقيق وواضح بتحقيق اأهداف ااسراتيجية للمنظمة‬ ‫إى هدر كبر للموارد امالية‪ ،‬وسوء توظيف للقدرات البشرية والتكنولوجية‬ ‫امتاحة بامنظمة‪ ،‬بسبب عدم التقيّد بامنهجية العلمية واخرات التطبيقية‬ ‫ي تقدير احتياجات تدريب وتنمية اموارد البشرية‪ ،‬أوي تصميم براجها‬ ‫وتقييمها‪ ،‬ما دفع ببعض الشركات اى "احد من التدريب بسبب فشل‬ ‫امدراء التنفيذين ي فهم طبيعة اارتباط امفرض أن يكون بن التدريب‬ ‫)‪(39‬‬ ‫والنتائج الي يسعى لتحقيقها"‪.‬‬ ‫‪.1‬متطلبات الدور ااسراتيجي لوظيفة تنمية اموارد البشرية‬ ‫يتطلب أداء تنمية اموارد البشرية لدورها ااسراتيجي حصوها على‬ ‫الدعم امادي وامعنوي من قيادة امنظمة‪ ،‬ولن يتأتى ذلك ما م يكن لتلك‬ ‫القيادة نظرة اسراتيجية للموارد البشرية كرأس مال بشري وفكري‬ ‫مؤثر بشكل رئيسي ي حقيق التفوق التنافسي ي ظل التحوات الداخلية‬ ‫واخارجية شديدة التعقيد‪.‬‬ ‫كما أن من متطلبات حقيق الدور ااسراتيجي لتنمية اموارد البشرية‬ ‫قيام إدارة امنظمة بتطوير بيئة تنظيمية تضمن مشاركة إدارة اموارد‬ ‫البشرية ي القرارات ااسراتيجية والتشغيلية للمنظمة‪ ،‬باإضافة إى وجود‬ ‫تكامل بن وظائف وسياسات اموارد البشرية‪ ،‬ذلك أن امكانية اكتساب‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫اأفراد للمعارف وامهارات الضرورية أداء مهامهم الوظيفية يتوقف على‬ ‫فعالية نظام ااستقطاب وااختيار من حيث مساهمته ي توظيف اموارد‬ ‫البشرية ذات ااستعداد والقابلية للتطوير الوظيفي‪.‬‬ ‫كما أن قدرة وظيفة تنمية اموارد البشرية على أداء دورها ااسراتيجي‬ ‫يرتبط مدى إدراك إدارة امنظمة أهمية التغرات الضرورية امطلوب‬ ‫حقيقها ي بيئة اموارد البشرية كتغير قيم واجاهات اموظفن امرتبطة‬ ‫بالعمل‪ ،‬برفع درجة وائهم للمنظمة وأهدافها وزيادة دافعيتهم للعمل‬ ‫من خال تنمية قدراتهم وحسن مهاراتهم وتنمية روح االتزام واابتكار‬ ‫لديهم حقيقا لأمان الوظيفي‪.‬‬ ‫وا يتوقف اامر عند اموظفن بل يتعدى اامر إى تغير معارف ومهارات‬ ‫قيادات امنظمة‪ ،‬ذلك أن جاح اسراتيجية امنظمة يتوقف على مدى‬ ‫قدرة وظيفة تنمية اموارد البشرية على تطوير مهاراتهم التخطيطية‬ ‫والتنظيمية‪ ،‬وحسن قدراتهم على التعامل مع ااختافات الفردية وتباين‬ ‫اأماط السلوكية‪.‬‬ ‫اخامة‬ ‫حاولت الدراسة استقراء أدبيات تنمية اموارد البشرية من خال حليل‬ ‫البعد امفاهيمي والتارخي مصطلح تنمية اموارد البشرية وصوا إى‬ ‫امنظور احديث لتنمية اموارد البشرية امرتكز على ثاث وظائف متمثلة‬ ‫ي التدريب والتنمية‪ ،‬وتطوير امنظمة‪ ،‬وتطوير امسار الوظيفي‪ .‬وتوصلت‬ ‫الدراسة اى تأكيد اأهمية ااسراتيجية لتنمية اموارد البشرية ي منظمات‬ ‫ااعمال الي تواجه حديات تنافسية مرتبطة بالتحوات الشديدة ي البيئة‬ ‫اخارجية‪.‬‬ ‫كما توصلت الدراسة اى أن تنمية الوارد البشرية على عاتقها دور‬ ‫اسراتيجي مهم ومؤثر على مدى حقيق امنظمة أهدافها ااسراتيجية‪،‬‬ ‫ومن بن أهم معام ذلك الدور ضرورة مشاركتها ي صياغة ااسراتيجية‬ ‫امستقبلية للمنظمة‪ ،‬ومشاركتها الفعلة ي إدارة التغير التنظيمي‪،‬‬ ‫وتكفلها بتقديم برامج التدريب والتنمية ي جال اإدارة ااسراتيجية‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )217‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأ يحضيه سمالي‬ ‫نحو دور استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في منظمات أأأ‬ ‫وأخرا التأكد من وجود ارتباط كبر بن اخطط التدريبية واأهداف‬ .‫ااسراتيجية للمنظمة‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫ جامعة املك‬،‫ ترمة نعساني عبد احسن‬،‫ تنمية اموارد البشرية‬،‫ سامون راندي‬،‫( وارنر جون‬1) .‫ ص ز‬،1481 ‫ الرياض‬،‫سعود‬ ،‫ القاهرة‬،‫ دار الكتب‬،‫ منظور القرن احادي والعشرين‬:‫ إدارة اموارد البشرية‬،‫( سيد مصطفى أمد‬2) .89 ‫ ص‬،1444 ‫السنة‬ (3) Armand. Dayan, Manuel de gestion, ELLIPSES/AUF, Paris, 1998, P 331. .‫ مرجع سبق ذكره ص ز‬،‫( وارنر جون‬4) .8994 ،‫ تقرير التنمية البشرية‬،‫( برنامج اأمم امتحدة اإمائي‬5) (6) Mankin, D.P. (2008), “A model for human resource development”, Human Resource Development International, Vol. 4 No. P 74 (7) Kit Brooks and Fredrick Muyia Nafukho, Human resource development, social capital, emotional intelligence Any link to productivity? Journal of European Industrial Training Vol. 30 No. 2, 2006 , P118 .1 ‫ مرجع سبق ذكره ص‬،‫( وارنر جون‬8) (9) Gilley, J.W. and Maycunich, A. (2000), Organizational Learning, Performance, and Change: An Introduction to Strategic Human Resource Development, Perseus Books, Cambridge, MA. P6. (10) Vilmante Kumpikaite (2008) Human resource development in learning organization, Journal of Business Economics and Management, P 27. ،‫ جموعة النيل العربية‬،‫ ترمة عا امد صاح‬،‫ تنمية اموارد البشرية‬،‫ وخخرون‬،‫( جنيفر جوي‬11) .00‫ ص‬،141 ،8‫ ط‬،‫القاهرة‬ ‫ تنمية اموارد البشرية ي ظل اقتصاد امعرفة كأداة لتحقيق رأس امال الفكري‬،‫ نعيمة‬،‫( بارك‬12) .10 ،1483 ‫ جوان‬، 12‫ العدد‬،‫ اأكادمية للدراسات ااجتماعية واإنسانية‬،‫ي اجزائر‬ (13) Jon M. Werner, Randy L. Desimone, Human Resource Development, Sixth Edition, South-Western, P5. .84 ‫ ص‬،‫( امرجع نفسه‬14) (15) Vilmante Kumpikaite (2008) Human resource development in learning organization, Journal of Business Economics and Management, P 27. .80 ,‫( المرجع نفسه‬16) (17) Nadler & Nadler (1989), supra note 11; Nadler, L. (Ed.) (1990). The handbook of human resource development (2nd ed.). New York: Wiley. (18) Gilley, J. W., & Maycunich, A. (1998). Strategically integrated HRD: Partnering to maximize organizational performance.P23. .83 ‫ مرجع سبق ذكره ص‬،‫( وارنر جون‬19) (20) Jon M. Werner, Randy L. Desimone, ibid , p10. .80 ‫ مرجع سبق ذكره ص‬،‫( وارنر جون‬21) (22) Jon M. Werner, Randy L. Desimone, ibid , p11. 2017 ‫)– جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )212( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪(23) ibid , p12.‬‬ ‫‪(24) Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in career theory and‬‬ ‫‪research: A critical review and agenda for future exploration. Journal of‬‬ ‫‪Management, P35.‬‬ ‫)‪ (25‬حسن راوية‪ ،‬مدخل اسراتيجي لتنمية وخطيط اموارد البشرية‪ ،‬الدار اجامعية‪ ،‬اإسكندرية‪،‬‬ ‫‪.1440‬‬ ‫)‪ (26‬حضيه مالي‪ ،‬أمد بالي‪ ،‬اأهمية ااسراتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورها ي حقيق‬ ‫اميزة التنافسية‪ ،‬املتقى الدولي حول التنمية البشرية فرص ااندماج ي اقتصاد امعرفة‪،‬‬ ‫جامعة ورقلة‪.1443 ،‬‬ ‫)‪ (27‬أشوك شاندا‪ .‬شلبا كوبرا‪ ،‬ترمة اخزامي عبد احكم‪ ،‬اسراتيجية اموارد البشرية‪ ،‬دار الفجر‬ ‫للنشر والتوزيع‪ ،‬ط‪ ،48‬القاهرة‪ ،‬السنة ‪ ،1441‬ص‪.84‬‬ ‫)‪ (28‬قدي‪ ،‬عبد اجيد‪ ،‬مالي حضيه‪ ،‬حو تنمية اسراتيجية للموارد والكفاءات البشرية ي ظل‬ ‫العومة‪ ،‬املتقى الدولي حول الشفافية وجاعة ااداء‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير‪،‬‬ ‫جامعة اجزائر‪ ،‬جاون‪ ،1441‬ص‪.0‬‬ ‫)‪ (29‬وارنر جون‪ ،‬مرجع سبق ذكره ص ‪.83‬‬ ‫‪(30) Jon M. Werner, Randy L. Desimone, ibid , p11.‬‬ ‫)‪ (31‬وارنر جون‪ ،‬مرجع سبق ذكره ص ‪.89‬‬ ‫)‪ (32‬امرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.89‬‬ ‫)‪ (33‬اللوزي‪ ،‬موسى (‪ )1449‬التطوير التنظيمي اساسيات ومفاهيم حديثة‪ ،‬ط‪ 84‬عمان‪ ،‬دار وائل‬ ‫للنشر والتوزيع‪ .‬ص ‪.39‬‬ ‫)‪ (34‬العنزي‪ ،‬يوسف صاح احمد (‪ ،)1481‬أثر ادارة التغير ي تعزيز فعالية الشركات امساهمة‬ ‫العامة ي دولة الكويت‪ ،‬رسالة ماجستر‪ ،‬جامعة الشرق ااوسط‪.‬‬ ‫)‪ (35‬العقيلي‪ ،‬عمر وصفي‪ )1484( ،‬ادارة اموارد البشرية‪ :‬بعد اسراتيجي‪ ،‬دار وائل للنشر‬ ‫والتوزيع‪ .‬ص‪.101‬‬ ‫)‪ (36‬وارنر جون‪ ،‬مرجع سبق ذكره ص ‪.89‬‬ ‫)‪ (37‬امرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.89‬‬ ‫)‪ (38‬امرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.89‬‬ ‫‪(39) Watad, M., & Ospina, S. (1999). Integrated managerial training: A program‬‬ ‫‪for strategic management development. Public Personnel Management,‬‬ ‫‪28, P185.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركات التأمين‬ ‫الجزائرية خا الفتر ‪2012/2002‬‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫المركز الجامعي تامنغست‬ ‫‪S‬‬ ‫حتل جانب التوزيع أهمية بالغة ي العملية التسويقية خاصة ي ما خص الشركات التأمينية‪،‬‬ ‫باعتبارها شركات تقدم منتجاتها ي شكل خدمات والي ا يتم توزيعها بشكل تلقائي بل يكون‬ ‫ذلك من خال خطيط مسبق لكيفية توزيعها وإيصاها مباشرة للمستهلك وهذا ا يتم إا عن‬ ‫طريق جموعة من الشبكات‪ ،‬إذ أن عملية تسويق اخدمات التأمينية ا تتم إا بنوعن من‬ ‫الشبكات منها امباشرة وغر مباشرة‪ ،‬حيث تقوم معظم الشركات بإتباع هذا اأسلوب‪ ،‬وي‬ ‫هذه الورقة البحثية توصلنا إى أن الشركات التأمينية تعتمد على الشبكتن ي خن واحد‬ ‫ولكن بنسب متفاوتة‪ ،‬حققتا بذلك رقم أعمال‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬التأمن‪ ،‬شبكات التوزيع‪ ،‬رقم اأعمال‪.‬‬ ‫‪Résumé‬‬ ‫‪L’importance des réseaux de distribution de la commercialisation‬‬ ‫‪des sociétés d’assurances.‬‬ ‫‪Pour les sociétés d’assurances, la distribution est très importante‬‬ ‫‪dans l’opération de la commercialisation. Ce sont des sociétés qui‬‬ ‫‪présentent ses produits sous forme de services, et la distribution ne‬‬ ‫‪se fait pas spontanément , mais elle se fait à travers une‬‬ ‫‪planification postérieure pour assurer son arrivé directement au‬‬ ‫‪consommateur . Cette opération se fait à travers un ensemble de‬‬ ‫‪réseau.‬‬ ‫‪L’opération de la commercialisation suit deux types de réseau ,‬‬ ‫‪direct et indirect. La plus part de sociétés suit ce style.‬‬ ‫‪Dans ce papier de recherche, nous avons déduit que les sociétés‬‬ ‫‪d’assurance suivent les deux types en même temps en réalisant un‬‬ ‫‪chiffre d’affaire.‬‬ ‫‪Mots clés : assurance , réseau de distribution , chiffre d’affaire.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تعدّ التغرات الي مر بها ااقتصاد اجزائري خاصة حوله من ااقتصاد‬ ‫اموجه إى اقتصاد السوق‪ ،‬منذ سنة ‪ 8911‬والذي كان سببا ي زيادة امنافسة‬ ‫ودخول امؤسسات اأجنبية سواء عن طريق الشراكات أو إقامة استثمارات‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫أجنبية مباشرة‪ ،‬اأمر الذي أعطى بعد كبر ي طريقة تفكر الشركات‬ ‫الوطنية من خال اخاذ اسراتيجيات وأساليب م تكن مستخدمة سابقا‬ ‫هذا من جهة‪ ،‬وزيادة امخاطر وامخاوف من جهة أخرى‪.‬‬ ‫وي خضم هذه التطورات م خلو كذلك قطاع التأمن من هذه التحوات‪ ،‬بل‬ ‫كانت حاضرة ضمن اإصاح الذي جاء ي اأمر ‪ 41/90‬امؤرخ ي‪25‬‬ ‫جانفي ‪ 8990‬امتعلق بالتأمينات والذي يتيح للمتعاملن اخواص واأجانب‬ ‫مزاولة نشاطاتهم من أجل توسيع قطاع التأمن وتوضيح الصورة‬ ‫حول إنهاء ااحتكار‪.‬‬ ‫لذلك أولت شركات التأمن اجزائرية اهتمام بالغ بالوظيفة التسويقية‪،‬‬ ‫وليس أمها سوى ااهتمام بهذا اجانب لتوعية امستهلك من اجل زيادة‬ ‫الطلب وحقيق الربح‪ ،‬ولكن هذه التوعية ا تتم إا بااعتماد على‬ ‫جموعة من امتدخلن سواء كانوا أفراد أو مؤسسات‪ ،‬من أجل حقيق‬ ‫إشباع حاجات ورغبات امستهلكن بتوفر اخدمات ي اأوقات امناسبة‬ ‫واأمكنة امائمة‪ ،‬وهذا انطاقا من ااهتمام بالشبكات التوزيعية ومدى‬ ‫توسعها وتغطيتها لأسواق‪ ،‬أنه من امهم الوصول للمستهلك ومن خال‬ ‫تقريب وتوضيح اخدمات وما هي ميزاتها‪ ،‬ي خضم اشتداد امنافسة‬ ‫وزيادة توسع الشبكات التوزيعية أغلب الشركات‪.‬‬ ‫والغرض من هذه الورقة البحثية هو معرفة النتائج احققة من طرف‬ ‫الشركات التأمينية‪ ،‬وواقع تطور شبكات التوزيع لتلك الشركات داخل‬ ‫السوق اجزائرية من خال اإجابة على اإشكالية التالية‪:‬‬ ‫ى ما هو واقع شبكات التوزيع التأمينية ي السوق اجزائرية؟‬ ‫لإجابة على هذه اإشكالية‪ ،‬سنتناول العناصر التالية‪:‬‬ ‫ى اإطار النظري للتأمن؛‬ ‫ى واقع قطاع التأمن اجزائري؛‬ ‫ى طبيعة شبكات التوزيع ي قطاع التأمن اجزائري‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫ولإحاطة أكثر جوانب اموضوع ارتأينا معاجة اأفكار وفق ترتيب هذه‬ ‫النقاط واممثلة كما يلي‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬اإطار النظري للتأمن‬ ‫قبل الدخول ي امفاهيم النظرية ابد من إلقاء الضوء حول أول بدايات‬ ‫ظهور مامح التأمن‪ ،‬حيث يرى امؤرخون أن النواة اأوى للتأمن قد‬ ‫انبثقت عن فكرة مغايرة ماما لفكرة التعاون والتكافل‪ ،‬وهي فكرة‬ ‫امقامرة والرهان ذات الطابع الفردي‪ ،‬والي كانت جسدة مع نهاية القرن‬ ‫الثاني عشر ميادي ي عقد القرض البحري الذي كان يسمى أيضا‬ ‫بعقد امخاطرة اجسيمة‪ ،‬كان هذا العقد منتشرا ي بلدان حوض البحر‬ ‫اأبيض امتوسط ولكن الكنيسة حرمته ما يتضمنه من فوائد حرمة‪ ،‬ما أدى‬ ‫إى تطوره ي القرن الرابع عشر ميادي‪ ،‬وأصبح يقوم على فكرة التعاون‬ ‫والتكافل بدل امقامرة‪ ،‬وبهذا يكون أول شكل من أشكال التأمن‬ ‫ظهورا هو التأمن البحري‪.‬‬ ‫وي القرن السابع عشر‪ ،‬ظهر التأمن الري إثر حريق كبر حدث ي‬ ‫لندن عام ‪ 1666‬حيث نتج عنه خسائر جسيمة ي اأرواح واممتلكات‪،‬‬ ‫اأمر الذي أدى إى التفكر ي تكوين معيات تعاونية للتأمن ضد‬ ‫احريق‪ ،‬لتنشأ بعد ذلك منشآت ختصة ي تقديم هذا النوع من التأمن‪،‬‬ ‫ظهرت أول مرة ي إجلرا ثم انتشرت بعد ذلك إى باقي البلدان‬ ‫اأوروبية واأمريكية‪.‬‬ ‫ومع مطلع القرن العشرين بدأت دول العام الي ذاع فيها التأمن تقنن‬ ‫هذا النشاط‪ ،‬فقد صدر القانون اأماني للتأمن ي ماي‪ ،1908‬ثم‬ ‫القانون اإجليزي عام ‪ 1906‬والقانون الفرنسي ي ‪ 81‬جويلية ‪1930‬‬ ‫وخال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية األفية الثالثة ومع‬ ‫تطور وانتشار ااخراعات والصناعات ووسائل امواصات وتغر مط‬ ‫حياة اأفراد انتشر التأمن وتطور بشكل مذهل‪ ،‬حيث أصبح الشخص‬ ‫خاصة ي البلدان امتقدمة يؤمن على كل شيء حي أو معنوي متلكه‬ ‫بطريقة اختيارية أو إجبارية‪ ،‬فيؤمن التاجر على ميع متلكاته‪،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ويؤمن اخبر على خراته ومؤلفاته ويؤمن السياسي على فوزه ي‬ ‫اانتخابات إى غر ذلك من التأمينات(‪.)8‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم التـأمن لقد تعددت وتنوعت تعاريف التأمن من الناحية‬ ‫اللغوية إى القانوني وااقتصادية على النحو التالي‪:‬‬ ‫التأمن لغة‪ :‬ويقصد به الضمان والقدرة على درء اأخطار‪.‬‬ ‫التأمن اصطاحا‪ :‬هو عبارة عن اتفاق تتحمل موجبه شركة التأمن‬ ‫مسؤولية تغطية اأخطار امتفق عليها ي العقد‪ ،‬مقابل دفعات يسددها‬ ‫امتعاقدون مع هذه الشركات وتتمثل ي أقساط التأمن والي تستثمرها‬ ‫شركات التأمن بأعمال جارية لتنميتها من جهة‪ ،‬وإمكانية الوفاء‬ ‫باالتزامات جاه امؤمن له من جهة ثانية(‪.)1‬‬ ‫أما التأمن من وجهة نظر القانون فيعرف بأنه عقد يلتزم مقتضاه‬ ‫امؤمن أن يؤدي للمؤمن له أو امستفيد الذي أشرط العقد لصاحه‬ ‫مبلغ من امال أو إيراد أو راتب أو أي عوض مالي خخر ي حالة وقوع‬ ‫احادث أو حقق اخطر امبن ي العقد وذلك نظر قسط أو أي دفعة‬ ‫مالية أخري يؤديها امؤمن إى امؤمن له(‪.)1‬‬ ‫من خال ما سبق مكن التوصل إى أن التأمن ما هو إا عملية‬ ‫يساهم من خاها اأفراد أو امؤسسات بأقساط مكنهم من احصول‬ ‫على حق احماية ي حالة وقوع اأخطار امؤمن عليها ي شكل تعويض‬ ‫(‪)3‬‬ ‫تدفعه هيئة التأمن الي تأخذ على عاتقها حمل اأخطار امؤمن عليها‬ ‫ومن ملة هذه التعاريف نوضح امصطلحات التالية والي تعتر أساسية‬ ‫وحددة للتأمن(‪:)0‬‬ ‫ى امؤمن له‪ :‬وهو الشخص امعرض للخطر سواء ي نفسه أو‬ ‫متلكاته أو ماله‪ ،‬وهو طالب التأمن ويلتزم بدفع قسط التأمن؛‬ ‫ى امؤمن‪ :‬هي شركة التأمن الي تقدم احماية التأمينية لأفراد‪،‬‬ ‫وتلتزم بدفع التعويض ي حالة حقق اخطر؛‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫ى امستفيد‪ :‬هو الشخص الذي تؤول إليه منفعة امرتبة على عقد‬ ‫التأمن‪ ،‬أي امبلغ ي حالة حقق اخطر؛‬ ‫ى قسط التأمن‪ :‬هو امبلغ الذي يدفعه امؤمن له إى امؤمن مقابل‬ ‫التزام امؤمن بتحمل اخطر امؤمن منه؛‬ ‫ى مبلغ التأمن‪ :‬هو امبلغ الذي يلتزم امؤمن بدفعه إى امؤمن له أو‬ ‫امستفيد عند حقق اخطر امؤمن منه‪.‬‬ ‫‪-1‬أهمية التأمن‪ :‬حسب مقولة ‪ Henry Ford‬الشهرة‪:‬‬ ‫‪New – York n'est pas La Création des Hommes, Mais Celles des‬‬ ‫‪Assurents Sans les Assurances , Il N'y Aurait Pas de Glatt Ciel.‬‬ ‫هذه امقولة تبن مدى اأهمية الي تكتسبها صناعة التأمن ي البلدان‬ ‫امتطورة‪ ،‬ذلك أن الدرجة الكبرة من اأمان الي يقدمها التأمن من‬ ‫خال مساعدته امؤسسة على اخاذ قرارات إجابية جعلها قادرة على‬ ‫القيام بأنشطة ذات درجات عالية من اخطورة‪ .‬ومكن حديد أهمية‬ ‫التأمن من خال العناصر التالية(‪:)1‬‬ ‫ى يعتر التأمن وسيلة لاستثمار من خال تكوين رهوس اأموال الي‬ ‫تتجمع من اأقساط؛‬ ‫ى يهتم كذلك بتكوين العنصر اادخاري فيظهر جليا ي تأمينات احياة؛‬ ‫ى يعدّ أداة مكن عن طريقها التوسع ي اائتمان وتدعيم الثقة التجارية‬ ‫وكافة العمليات امرتبطة بهذا النطاق؛‬ ‫ى يؤدي التأمن دورا هاما بطريقة غر مباشرة ي الوقاية من امخاطر‬ ‫والعمل على تقليل نسبة وقوعها من خال معرفة أسبابها‪ ،‬ومن‬ ‫ثم جنب وقوعها؛‬ ‫ى يعمل التأمن على تطوير عناصر اإنتاج عن طريق تزويد‬ ‫الوحدات اإنتاجية باستخدام اآات اأكثر تطورا وامزودة بوسائل‬ ‫احماية امانعة لأخطار‪ ،‬اأمر الذي يتولد عنه زيادة القدرة اإنتاجية؛‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وإزاء كل امخاطر الي تتعرض ها امشروعات ااقتصادية فإن دور‬ ‫التأمن يكمن ي كفالته لضمان هذه اأخرة‪ ،‬من خال التحمل على‬ ‫عاتقه خثار اأخطار الي تلحق‪ ،‬هذا ما يؤدي إى حقيق ااستقرار‬ ‫ااقتصادي الذي ينعكس بصفة مباشرة وإجابية على سامة ااقتصاد‬ ‫ككل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬واقع قطاع التأمن اجزائري‬ ‫قبل التطرق لواقع شبكات التوزيع ابد أن نتعرف على عدد الشركات‬ ‫الناشطة ي السوق اجزائرية والتطرق لقيمة إنتاجها خاصة بعد إنهاء‬ ‫ااحتكار من طرف الدولة من خال اإصاح الذي جاء ضمن اأمر ‪41/90‬‬ ‫امؤرخ ي ‪ 25‬جانفي ‪ 8990‬امتعلق بالتأمينات‪ ،‬ليحدث تغيرات جذرية ي‬ ‫القطاع من بينها(‪:)1‬‬ ‫ى إلغاء ااحتكار واهيمنة احكومية على عمليات التأمن وحرية‬ ‫مارسة امهنة؛‬ ‫ى استحداث عمليات الوساطة )‪ ،(Intermédiation‬اأعوان العاملون‬ ‫والسماسرة؛‬ ‫ى فتح اجال للخواص احلين واأجانب‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وبالتالي ظهرت شركات تأمن جديدة خاصة وأجنبية‪ ،‬حيث بلغ عددها‪13‬‬ ‫شركة ي ختلف التخصصات‪ ،‬خال الفرة اممتدة من ‪ 1995‬إى وقتنا‬ ‫احالي‪ ،‬ما يفسر التطور املحوظ الذي شهده القطاع‪ ،‬خاصة وأن‬ ‫الشركات امتواجدة ي اميدان سواء عمومية أو خاصة أصبحت تتنافس‬ ‫مع بعضها من أجل السيطرة على السوق واكتساب أكر حصة سوقية‪.‬‬ ‫تطور إنتاج قطاع التأمن ي اجزائر ا يزال قطاع التأمينات ي‬ ‫اجزائر حدودا‪ ،‬حيث ا يتعدّ إمالي رأماله ‪0‬ي‪ 8‬مليار دوار(‪ ،)9‬حيث‬ ‫احتلت امركز السادس على الصعيد اإفريقي من حيث رقم أعمال‬ ‫التأمينات‪ ،‬بعد كل من جنوب إفريقيا‪ ،‬امغرب ومصر‪ ،‬مضيفا أن‬ ‫إفريقيا سجلت رقم أعمال ي حدود ‪ 14‬مليار دوار خاص بالتأمينات‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫كانت نسبة اجزائر‪ %2‬منها‪ ،‬أما على الصعيد العامي فسجل رقم أعمال‬ ‫فاق ‪ 4778‬مليار دوار‪ ،‬فقد بلغت نسبة اجزائر ي هذا امبلغ ‪41‬ي‪% 4‬‬ ‫لتحتل امركز ‪ 13‬على امستوى العامي(‪ .)84‬واجدول اموالي يبن رقم‬ ‫اأعمال احقق عر السنوات اماضية من طرف نشاط التأمن ي اجزائر‪.‬‬ ‫جدول رقم(‪ :)1‬تطور رقم أعمال نشاط التأمن ي اجزائر خال‬ ‫اسة‬ ‫رقم‬ ‫اأعما‬ ‫ل‬ ‫ا مو‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ى‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪011‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪16,‬‬ ‫‪11,6‬‬ ‫‪15,8‬‬ ‫‪26,2‬‬ ‫‪14,2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4,38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7,70‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪8448‬‬ ‫‪8808‬‬ ‫‪8103‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪114,7‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪914,‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9,00‬‬ ‫الفرة ‪ 2114/2114‬الوحدة (مليون دينار جزائري)‬ ‫‪Source : Office National des Statistiques (ONS).‬‬ ‫ناحظ من خال اجدول أن شركات التأمن حققت رقم أعمال مقبوا‬ ‫بالنسبة لاقتصاد الوطي حيث بلغت سنة ‪ 1483‬حوالي ‪ 810311‬مليون‬ ‫دينار جزائري‪ ،‬واأهم ي هذه النتائج أن نسبة النمو م تسجل أي نتائج‬ ‫سلبية بل كلها إجابية‪ ،‬منذ سنة ‪ 1440‬والي بلغة ‪ %16.17‬إى سنة ‪1483‬‬ ‫الي زاد موها عن السنة السابقة ‪ 1481‬بنسبة ‪ ،%9‬ولكن ا نهمل‬ ‫الراجع اماحظ ي سني ‪ 1484‬و‪ 1488‬واللتان سجا نسبة ‪%4.38‬‬ ‫و‪ %7.7‬على التوالي‪.‬‬ ‫ومن خال النتائج احققة على مستوى القطاع واموضحة ي اجدول‬ ‫السابق‪ ،‬فإن هذه النتائج م حقق من منتوج واحد‪ ،‬بل حققت من خال‬ ‫أنوع متعددة مثلما يوضحه اجدول اموالي‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫جدول رقم(‪ :)2‬تطور رقم أعمال نشاط التأمن حسب كل منتج‬ ‫سن ا الدراس‬ ‫‪11010‬‬ ‫‪14826‬‬ ‫‪11660‬‬ ‫‪16401‬‬ ‫‪25141‬‬ ‫‪28511‬‬ ‫‪21508‬‬ ‫‪28606‬‬ ‫‪12055‬‬ ‫‪11480‬‬ ‫‪41814‬‬ ‫النقل‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪4465‬‬ ‫‪5128‬‬ ‫‪5811‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪5808‬‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫ك ارث‬ ‫زراعي‬ ‫‪618‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪1044‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪2248‬‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫تأمين‬ ‫اأشخ ص‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪5410‬‬ ‫‪5810‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪8044‬‬ ‫‪8466‬‬ ‫‪8116‬‬ ‫‪8681‬‬ ‫تأمين‬ ‫القر ض‬ ‫‪268‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫المجم ع‬ ‫ن ع‬ ‫اإنت ج‬ ‫‪15511‬‬ ‫‪18881‬‬ ‫‪21082‬‬ ‫‪24540‬‬ ‫‪26511‬‬ ‫‪15118‬‬ ‫‪16145‬‬ ‫‪41552‬‬ ‫‪52411‬‬ ‫‪10622‬‬ ‫‪11886‬‬ ‫‪15846‬‬ ‫‪41148‬‬ ‫‪41504‬‬ ‫‪51811‬‬ ‫‪18006‬‬ ‫‪88188‬‬ ‫‪81082‬‬ ‫‪88126‬‬ ‫‪100182‬‬ ‫‪115108‬‬ ‫‪125482‬‬ ‫السي را‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4004‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫‪4002‬‬ ‫الحرائق‬ ‫الك ارث‬ ‫خال الفرة ‪ 2114/2114‬الوحدة (مليون دينار جزائري)‬ ‫‪Source : Office National des Statistiques (ONS).‬‬ ‫ناحظ من خال اجدول أن التأمن على السيارات والتأمن على‬ ‫احرائق والكوارث الطبيعية يستحوذان على حصة اأسد من رقم‬ ‫اأعمال احقق‪ ،‬حيث فاقة قيمة التأمن على السيارات ‪ 11‬مليار دينار ي‬ ‫سنة ‪ 1483‬والي شهدت موا متزايدا بقيمة إجابية دون تراجع مسبق وهو‬ ‫راجع لزيادة توسع حظرة السيارات والي فاق عددها ‪31‬ي‪ 0‬مليون‬ ‫سيارة(‪ )88‬ي نفس السنة‪ ،‬وكذلك التأمن ضد احرائق والكوارث امتعددة فقد‬ ‫فاق ‪ 38‬مليار دينار دون تراجع مسبق نتيجة لزيادة عدد امؤسسات‬ ‫الصغرة وامتوسطة وكذلك امؤسسات امدعمة عن طريق برامج تدعيم‬ ‫الشباب والي أصبح التأمن إجباريا عليها‪ ،‬باإضافة إى ذلك ناحظ أن‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫هناك موا معتر ي كل من امنتجات امتبقية واموضحة ي اجدول كذلك‪،‬‬ ‫والشكل التالي يعكس اأرقام امبينة ي اجدول‪:‬‬ ‫ورغم أن التأمن على السيارات مختلف أنواعها ا يزال إجباريا فان‬ ‫شركات القطاع العام م تعد حتكر عمليات التأمن‪ ،‬وهذا ما وضحه‬ ‫الشكل السابق ولكن بظهور قانون ‪ 20‬فيفري ‪ 2006‬الذي نص على‬ ‫الفصل بن تأمن اأشخاص وتأمن اأضرار‪ .‬واجدول اموالي يبن ذلك‪:‬‬ ‫س وات ا دراسة‬ ‫وع ا تأمين‬ ‫اأشخاص‬ ‫(‪)%‬‬ ‫ا سبة‬ ‫ا خسائر‬ ‫(‪)%‬‬ ‫ا سبة‬ ‫ا مجموع‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪0314‬‬ ‫‪0114‬‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪5,81‬‬ ‫‪6,25‬‬ ‫‪6,55‬‬ ‫‪6,59‬‬ ‫‪7,98‬‬ ‫‪7,42‬‬ ‫‪8,85‬‬ ‫‪8,07‬‬ ‫‪7,49‬‬ ‫‪7,49‬‬ ‫‪7,15‬‬ ‫‪11111‬‬ ‫‪19430‬‬ ‫‪31309‬‬ ‫‪04183‬‬ ‫‪11019‬‬ ‫‪18981‬‬ ‫‪11941‬‬ ‫‪14111‬‬ ‫‪91111‬‬ ‫‪841311‬‬ ‫‪881390‬‬ ‫‪94,19‬‬ ‫‪93,75‬‬ ‫‪93,45‬‬ ‫‪93,41‬‬ ‫‪92,02‬‬ ‫‪92,58‬‬ ‫‪91,15‬‬ ‫‪91,93‬‬ ‫‪92,51‬‬ ‫‪92,51‬‬ ‫‪92,85‬‬ ‫‪10139‬‬ ‫‪38131‬‬ ‫‪31043‬‬ ‫‪01118‬‬ ‫‪11449‬‬ ‫‪11111‬‬ ‫‪18411‬‬ ‫‪11119‬‬ ‫‪844811‬‬ ‫‪880841‬‬ ‫‪810311‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫جدول رقم(‪ :)3‬تطور إنتاج تأمينات اخسائر واأشخاص خال‬ ‫الفرة ‪ 2114/2114‬الوحدة (مليون دينار جزائري)‬ ‫‪Source : Office National des Statistiques (ONS).‬‬ ‫ناحظ من خال النتائج أن الثقافة التأمينية حول اأشخاص م تتوسع ي‬ ‫اجتمع اجزائري كغره من اجتمعات اأخرى‪ ،‬خاصة الدول امتقدمة والي‬ ‫تفوق فيها النسبة ‪ %52‬من إمالي النسبة الكلية‪ ،‬بينها ي اجزائر بلغة‬ ‫‪ %7.15‬وباقي النسبة مثل جمل التأمن على اخسائر والي بلغة ‪%92.85‬‬ ‫ي سنة ‪ .1483‬وكما حظنا سابقا أن أغلب نسبة اخسائر تتمثل ي تأمن‬ ‫السيارات من جهة واأخطار والكوارث امتعددة من جهة أخرى‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬شبكات التوزيع ي قطاع التأمن‬ ‫تتمثل شبكات التوزيع ي ختلف الطرق واأساليب والوسائل الي من‬ ‫خاها تتم عملية إيصال امنتجات (سلع وخدمات) إى امستهلك النهائي‬ ‫أو امشري الصناعي‪ ،‬وذلك عن طريق جموعات اأفراد وامؤسسات الي يتم‬ ‫عن طريقها خلق امنافع الزمانية‪ ،‬امكانية واحيازية للسلع‪.‬‬ ‫ويعرف التوزيع على أنه "جموع الوسائل والعمليات الي تسمح بوضع‬ ‫السلع واخدمات امنتجة من طرف امؤسسات ي متناول امستعملن‬ ‫وامستهلكن النهائين"(‪.)81‬‬ ‫وحتى تكون الشبكة فعالة جب أن ترتكز اختيارات امؤسسة ي ميدان‬ ‫التأمن على(‪:)81‬‬ ‫ى تقييم تقديري للشبكات امتواجدة على مستوى الراب الوطي؛‬ ‫ى التزام سياسة متماسكة تتوافق مع احيط؛‬ ‫ى وضع تسير حد من امركزية ي النوعية مع مهنية كبرة على‬ ‫مستوى التسويق وااستفادة من الدعم امنهجي امقدم من طرف‬ ‫مقر الشركة‪.‬‬ ‫وبشكل عام تؤدي منافذ التوزيع عددا من الوظائف مكن إيرادها على‬ ‫النحو التالي(‪:)83‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫‪ ‬إيصال السلع واماركات امختلفة للمستهلكن امستهدفن ي الوقت‬ ‫وامكان امناسبن؛‬ ‫‪ ‬تزويد امستهلكن بكافة امعلومات والبيانات عن كيفية استخدام‬ ‫وصيانة السلع من التلف؛‬ ‫‪ ‬خزين السلع وامواد اخام وامواد نصف امصنعة حن احاجة إليها؛‬ ‫‪ ‬تأمن نقل السلع أو اماركات امختلفة منها بالوسائل امختلفة؛‬ ‫‪ ‬كما تقوم منافذ التوزيع بوظائف أخرى متخصصة مثل التسهيات‬ ‫امالية امرتبطة بالشحن والتأمن على البضاعة امنقولة من مراكز‬ ‫إنتاجها إى أماكن استهاكها‪.‬‬ ‫إذا التوزيع عبارة عن عملية إيصال اخدمات التأمينية من شركة‬ ‫التأمن إى امستفيد عن طريق منافذ التوزيع امختلفة‪ ،‬وتعد هذه‬ ‫العملية من العمليات امهمة ي شركات التأمن إذ عن طريقها مكن‬ ‫إيصال احماية التأمينية الي حقق اأمان وااستقرار للمستفيدين من‬ ‫اأخطار الي قد يتعرضون ها والي تنشا عنها خسائر مادية(‪.)80‬‬ ‫ولقد تطورت شركات التأمن وتوسعت ي السوق اجزائرية من خال‬ ‫اهتمامها جانب التسويق داخل هيكلها التنظيمية‪ ،‬حيث أصبح لشبكات‬ ‫التوزيع وظيفة أساسية باعتبارها حلقة الوصل بن الشركة وامؤمن له‪،‬‬ ‫والشكل التالي يوضح ذلك‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ناحظ أن التأمن خدمة حتاج إى تسويق وإى قنوات توزيع معينة‬ ‫لتسلكها ي طريقها من هيئة التأمن إى امؤمن له وتسويق هذه اخدمة‬ ‫حتاج إى قناة توزيع قصرة وي معظم احاات يتم بيع عقود التأمن عن‬ ‫طريق ااتصال امباشر بالعماء بواسطة مندوبي شركات التأمن امنتشرين‬ ‫ي ميع أرجاء الباد‪ ،‬كما أن الشركات الكبرة تستخدم وكاءها كل منهم‬ ‫ي منطقة حددة‪.‬‬ ‫كما أنه من اممكن استخدام طرق ااتصال امباشر كرجال البيع (الوسطاء)‬ ‫للطواف مكاتب امستهلكن ومتاجرهم وأماكن عملهم‪ ،‬وتستخدم هيئات‬ ‫التأمن هذا اأسلوب كثرا وا ختلف طبيعة امشكات الي تواجهها هيئات‬ ‫التأمن ي هذا اجال عن امشاكل اموروثة ي هذا اأسلوب التسويقي ي‬ ‫حالة السلع‪.‬‬ ‫واجدول اموالي يبن تطور شبكات التوزيع أهم الشركات التأمينية ي‬ ‫السوق اجزائرية‪.‬‬ ‫جدول رقم(‪ :)4‬تطور شبكات التوزيع لكل شركة من شركات‬ ‫التأمن اجزائرية خال الفرة ‪2114/2111‬‬ ‫س وات ا دراسة‬ ‫ا وكا ة‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪SAA‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪CNMA‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪CIAR‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ALLIANCE‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪GAM‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪SALAMA‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪CAAT‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2A‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪CAAR‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪AXA-Algérie‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪TRUST‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪MAATEC‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫‪CASH‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪TALA‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪MACIR-VIE‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪AMANA‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪MUTUALISTE‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪CAARAMA‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا مجموع‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪Source : Office National des Statistiques (ONS).‬‬ ‫ناحظ من خال اجدول أن شبكات التوزيع لشركات التأمن ي زيادة‬ ‫حيث كان ي ‪ 1484‬تقدر بـ ‪ 1831‬شبكة لتصبح سنة‪ 1191‬شبكة‬ ‫وتصدرت القائمة كل من شركة ‪ SAA‬ي امرتبة اأوى وشركة ‪ CNMA‬ي‬ ‫امرتبة الثانية على مدى سنوات الدراسة انتقل عدد شبكاتهما من ‪310‬‬ ‫و‪ 118‬سنة ‪ 1484‬لتصبح ي سنة ‪ 1483‬تقدر بـ ‪ 014‬و ‪ 113‬شبكة على‬ ‫التوالي‪ ،‬لكن شركة ‪ CAAT‬تراجعت مكانتها من امرتبة الرابعة ي ‪1481‬‬ ‫إى امرتبة السابعة ي ‪ 1483‬رغم أنها زادت ي توسيع شبكتها من ‪844‬إى‬ ‫‪ ،801‬وهذا راجع لزيادة توسيع امؤسسات اأخرى من شبكات توزيعها‬ ‫لذا استطاعت احتال مراتب أفضل من شركة ‪ ،CAAT‬أما هذا التوسع‬ ‫الكبر ي شبكات الشركات خاصة منذ دخول القانون ‪ 04-06‬امؤرخ ي‬ ‫‪ 14‬فراير ‪ 1441‬التكميلي لأمر رقم ‪ 41-90‬امؤرخ ي ‪ 10‬يناير ‪ 8990‬ي‬ ‫الفاتح جويلية اماضي(‪ ،)81‬الذي يلزم كل شركات التأمن بفصل نشاط‬ ‫التأمن على اأشخاص عن نشاط التأمن على اخسائر‪ ،‬قام العديد من‬ ‫امؤمنن العمومين بإنشاء فروع متخصصة ي هذا اجال والي كانت غر‬ ‫متداولة بكثرة ي اجزائر من قبل‪ .‬كما محت مطابقة شركات التأمن‬ ‫الوطنية اسيما التابعة للقطاع العمومي بفتح خفاق جديدة بالنسبة‬ ‫للمؤمنن اجزائرين‪ ،‬من خال زيادة التغطية نتيجتا لزيادة توسيع‬ ‫شبكاتها التوزيعية (التسويقية)‪ ،‬ما ساهم ي زيادة مو رقم اأعمال ككل‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ونقصد ي هذا اجدول بالتوزيع حسب نوعية الشبكة أي نوعية الوكاات‬ ‫امتخصصة ي القيام بالنشاط التأميي وهذه الشبكات تتكون من نوعن‬ ‫منها امباشرة وغر مباشرة والي بدورها تتكون من(‪:)81‬‬ ‫ى الشبكات امباشرة تتمثل ي الوكاات التابعة مباشرة للشركة‬ ‫التأمينية والي منح ها ااعتماد باإضافة لصناديق اجهوية؛‬ ‫ى شبكات غر مباشرة وتتكون من الوكاء والوسطاء‪.‬‬ ‫وقنوات التوزيع امستخدمة ي الشبكات غر امباشرة اموضحة ي اجدول(‪:)81‬‬ ‫الوسطاء‪ :‬هم جموعة من اأفراد يقومون بتسويق اخدمة التأمينية‬ ‫امتمثلة ما تقدمة وثيقة التأمن ويعملون بن امستفيدين امرتقبن‬ ‫الراغبن بشراء اخدمة التأمينية وبن امؤمنن ومعظم اأفراد حتاجون‬ ‫إى اخدمة الي يقدمها التأمن‪ ،‬وتعمل شركات التأمن على تقديم هذه‬ ‫اخدمة إى من حتاجها منهم‪ ،‬لذلك فإن وجود الوسطاء ضروري جدا‬ ‫للقيام بإيصال هذه اخدمات إى أكر عدد من اأفراد الذين حتاجون تلك‬ ‫اخدمات عن طريق بيعها هم باعة وثيقة التأمن‪ ،‬وأهم الوسطاء الذين‬ ‫يعملون على تسويق ذلك هم الوكاء والسماسرة‪:‬‬ ‫‪-8‬وكاء التأمن‪ :‬يقومون ببيع وثائق التأمن الي تصدرها شركة‬ ‫تامن واحدة أو أكثر حيث يتقاضون عمولة كنسبة مئوية من كل‬ ‫قسط ناتج عن وثيقة تامن حصلون عليها من بيعهم ها‪.‬‬ ‫‪-2‬السماسرة‪ :‬السمسار هو الشخص الذي اخذ عملية التوسط بن‬ ‫امؤمن وامؤمن له ي إبرام عقود التأمن‪ ،‬حرفة وحيدة له مقابل‬ ‫عمولة يتقاضاها من امؤمن ويعتر السمسار مثل عن طالب التأمن إذ‬ ‫يتوى عن تنظيم استمارة طلب التأمن‪.‬‬ ‫تستخدم شركات التأمن ثاث منافذ توزيع عن طريق الوسطاء وهي‪:‬‬ ‫أ‪-‬الوكاات امستقلة‪ :‬وهي امنافذ اأوسع واأكثر شيوعا من قبل شركات‬ ‫التأمن إذ انه يعتمد أساسا عل مبدأ احرية وااستقال للوكيل ي‬ ‫عمله عن شركة التأمن الي مثلها بنوع معن من أنواع التأمن‪ .‬تعمل‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫هذه الوكاات على مع أقساط الوثائق اجديدة واجددة من امؤمن هم‬ ‫ثم تقوم باحتساب وخصم حصتها من عمولة اإنتاج حسب النسب امتفق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ب‪-‬الوكاات امتخصصة‪ :‬تستخدم هذه الوكالة ي تسويق تأمينات‬ ‫اممتلكات وامسؤولية فهي متخصصة بتمثيل شركة واحدة أو عدة‬ ‫شركات حيث تكون هذه الشركة متخصصة بنوع معن من أنواع‬ ‫التأمينات وقد اقت هذه الوكاات جاحا كبرا ي الوقت احاضر‪ ،‬ويعزى‬ ‫ذلك إى عدة عوامل منها‪:‬‬ ‫توفر أغطية متاحة واسعة وختلفة؛‬‫استخدام طرق احديثة ي إنتاج وثائقها اخاصة؛‬‫اإعان العام حيث أنها ا تعلن عن نفسها فقط إما تتفق مع شركة‬‫التأمن امرتبطة بها وبهذا يكون اإعان مركزا وشاما‪.‬‬ ‫ج‪-‬البيع امباشر‪ :‬استخدمت شركات التأمن هذا النظام ي بداية‬ ‫صناعة التأمن إذ م يكن لديها ي حينه وسطاء تامن حيث يتم‬ ‫تسويق منتجاتها عن طريق إعان عن إنتاجها من وثائق التأمن إى‬ ‫الراغبن ي شراء تلك الوثائق وعلى الراغبن ي الشراء التقدم إى‬ ‫مكاتب الشركة خما اليوم فيتم التسويق امباشر عن طريق مستخدمي‬ ‫الشركة (امنتجن) وعن طريق الريد والبيع اآلي (اموجود خاصة ي‬ ‫أماكن نقل امسافرين كالطائرات)‪.‬‬ ‫جدول رقم(‪ :)5‬نسبة تطور شبكات التوزيع امباشرة وغر‬ ‫امباشرة خال الفرة ‪2114/2111‬‬ ‫اسة‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫عدد ا قوات ا مباشرة‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫ا سبة‬ ‫‪%58‬‬ ‫‪%65.1‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪%56.9‬‬ ‫عدد ا قوات ا غير ا مباشرة‬ ‫‪900‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫ا سبة‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪%34.9‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%39‬‬ ‫‪%43.1‬‬ ‫ا عدد اإجما ي لق وات‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪Source : Office National des Statistiques (ONS).‬‬ ‫ناحظ من خال اجدول أن عدد القنوات امباشرة لشركات التأمن تفوق‬ ‫النصف وهذا على مر سنوات الدراسة‪ ،‬لكن ي سنة ‪ 1481‬ناحظ أن‬ ‫عدد القنوات غر امباشرة تراجعت مسجلتا نسبة ‪ %17‬وذلك راجع‬ ‫اخفاض نسبة السماسرة والوسطاء مع العلم أن القطاع سجل موا ي‬ ‫رقم اأعمال وهو ما يوضحه اجدول السابق رقم (‪ )8‬حيث سجل‬ ‫القطاع ي نفس السنة رقم اأعمال قدر بـ ‪ 844811‬مليون دينار‪ ،‬وهذا‬ ‫راجع لزيادة توسع حظرة السيارات من جهة‪ ،‬وبرامج دعم الشباب ي‬ ‫إطار إنشاء امؤسسات الصغرة وامتوسطة‪.‬‬ ‫اخامة‪:‬‬ ‫لشبكات التوزيع مكانة وأهمية كبرة ي السياسة التسويقية للشركات‬ ‫التأمينية اجزائرية‪ ،‬أن امؤسسة من خال هذه الشبكات تستطيع الوصول‬ ‫إى امواطن وإقناعه خدماتها التأمينية‪ ،‬كما أننا توصنا من خال هذه‬ ‫الورقة البحثية إى النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ -8‬شهد قطاع التأمن توع ي مؤسساته منذ نهاية ااحتكار إى يومنا‬ ‫هذا بشركات خاصة وعمومية؛‬ ‫‪ -1‬زيادة تنوع امنتجات التأمينية ي السوق اجزائرية؛‬ ‫‪ -1‬معظم أقساط التأمن لفرع اخسائر مصدرها التأمن على‬ ‫السيارات وامركبات باإضافة للحرائق والكوارث؛‬ ‫‪ -3‬تولي شركات التأمن اهتمام كبر بشبكات التوزيع؛‬ ‫‪ -0‬تعتمد شركات التأمن على نوعن من الشبكات منها مباشرة‬ ‫وغر مباشرة‪ ،‬حيث تعتمد على امباشرة بنسبة أكثر من غر‬ ‫امباشرة‪.‬‬ ‫‪ -1‬يع ّد الوسطاء والوكاء من أهم امكونن لشبكات التوزيع‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أهمية شبكات التو يع في العملية التسويقية لشركاتأأأ‬ ‫دأموراد حطا‬ ‫)‪ (1‬هدى بن حمد‪ ،‬حليل ماءة ومردودية شركات التأمن دراسة حالة الشركة اجزائرية‬ ‫للتأمينات"‪ ،"CAAT‬مذكرة ماجستر‪ ،‬جامعة ‪ ،2005/2004‬ص ص‪.9-1‬‬ ‫(‪ )2‬نور اهدى لعمید‪ ،‬واقع سوق التأمین اجزائري ي ظل اانفتاح ااقتصادي‪ ،‬مذكرة ماجستر‪،‬‬ ‫جامعة امسيلة‪ ،2080/2009 ،‬ص‪.80‬‬ ‫(‪ )3‬برعي عثمان الشريف عبد العزيز‪ ،‬تقويم أثر إعادة التأمن على إدارة اأخطار امكتتبة لدى‬ ‫شركات التأمن امباشر‪ ،‬دراسة تطبيقية على شركة التأمن اإسامية ي السودان للفرة من‬ ‫)‪ ،)2084-2005‬رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة الرباط الوطي‪ ،2086 ،‬ص‪.41‬‬ ‫(‪ )4‬كمال رزيق‪ ،‬حمد من مراكشي‪ ،‬خصوصية قطاع التأمن وأهميته لدى امؤسسات الصغرة‬ ‫وامتوسطة (حالة اجزائر)‪ ،‬املتقى الدولي السابع حول‪" :‬الصناعة التأمينية‪ ،‬الواقع العملي‬ ‫وخفاق التطوير – جارب الدول ‪ ،‬يومي‪ ،2082-82-04/03‬جامعة الشلف‪ ،‬ص‪.4‬‬ ‫(‪ )5‬عبد الرزاق بن الزاوي‪ ،‬إمان نعمون‪ ،‬إرساء مبادئ احوكمة ي شركات التأمن التعاوني‪ ،‬املتقى‬ ‫الوطي حول‪:‬حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد امالي وااداري يومي ‪ 07/06‬ماي ‪،2082‬‬ ‫خر مالية بنوك وإدارة اأعمال‪ ،‬جامعة بسكرة‪ ،‬ص ‪.4‬‬ ‫(‪ )6‬صندرة لعور؛ التأمن على أخطار امؤسسة دراسة حالة تأمن خسائر ااستغال‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر‪ ،‬جامعة قسنطينة‪ ،2005/2004 ،‬ص ‪.49-46‬‬ ‫(‪ )7‬بلقوم فريد‪ ،‬خليفة احاج‪ ،‬تطور سوق التأمن وخفاقه امستقبلية ي اجزائر –دراسة مقارنة مع‬ ‫الدول امغاربية‪ :‬تونس وامغرب‪ ،‬املتقى الدولي السابع حول‪ :‬الصناعة التأمينية‪ ،‬الواقع العملي‬ ‫وخفاق التطوير – جارب الدول – يومي‪ ،2082/82/04-03‬جامعة الشلف‪ ،‬ص‪.4‬‬ ‫‪(8) www.djazairess.com/elmassa/121242‬‬ ‫‪(9)www.essalamonline.com/ara/permalink/15487.html#ixzz4ddzah4‬‬ ‫‪(10) -www.djazairess.com/elmassa/121242‬‬ ‫‪(11) www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/13321‬‬ ‫(‪ )12‬أوكيل رابح‪ ،‬حاضرات ي مقياس تسير قنوات التوزيع‪ ،‬جامعة البويرة‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية‬ ‫والتجارية وعلوم التسير‪ ،2085/2084 ،‬ص‪.7‬‬ ‫(‪ )13‬بن عمروش فايزة‪ ،‬واقع تسويق اخدمات ي شركات التأمن دراسة حالة‪ :‬الصندوق الوطي‬ ‫للتعاون الفاحي ‪ ،CNMA‬مذكرة ماجستر‪ ،‬جامعة بومرداس‪ ،2001/2007 ،‬ص‪.18‬‬ ‫‪(14) https://azziomar.wordpress.com‬‬ ‫(‪ )15‬كرمة شيخ‪ ،‬إشكالية تطوير ثقافة التامن لدى امستهلك ببعض وايات الغرب اجزائري‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر‪ ،‬جامعة تلمسان‪ ،2080/2009 ،‬ص‪.837‬‬ ‫(‪ )16‬سوق التأمينات ي اجزائر‪ ،‬هشـاشة رغم ضخامة اإمكـانـات‪ ،‬مكنك ااطاع عليه من خال‬ ‫الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪www.essalamonline.com/ara/permalink/15487.html#ixzz4ddx2dv7I‬‬ ‫‪(17) Office National des Statistiques, Réseau de distribution des Sociétés‬‬ ‫‪d’assurance 2084, p2‬‬ ‫(‪ )81‬كرمة شيخ‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.811‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست (‪)2012/2012‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫المركز الجامعي لتامنغست‬ ‫‪S‬‬ ‫تناول البحث موضوع التشغيل‪ ،‬حيث حاولنا من خال هذه الدراسة امتواضعة تسليط‬ ‫الضوء على ظاهرة التشغيل من خال التطرق إى سوق العمل‪ ،‬ثم تناولنا ظاهرة البطالة‬ ‫وأنواعها وطرق قياسها‪ ،‬وقمنا بدراسة ميدانية على التشغيل بواية تامنغست من خال‬ ‫إبراز عروض العمل وطلباته‪ ،‬حسب‪ :‬الفئات العمرية‪ ،‬فروع النشاط‪ ،‬جموعة امهن‪،‬‬ ‫مستويات التأهيل‪ ،‬اجنس‪ ،‬الصفة القانونية‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬التشغيل‪ ،‬سوق العمل‪ ،‬البطالة‪.‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪This research investigates mainly the employment factor. In so‬‬ ‫‪doing, we made an attempt to shed some light on the latter through‬‬ ‫‪job market and its multiple facets. We made as well, an attempt to‬‬ ‫‪dicuss the unemployment phenomenon and its evaluation.‬‬ ‫‪To wind up this study we made a field work on employement in‬‬ ‫‪Tamanrasset by emphasazing job supply and demand‬‬ ‫;‪particularily through the followings: age classes; work types‬‬ ‫‪professions; levels of proficiency and competency; sexe; law and‬‬ ‫‪regulations.‬‬ ‫‪Key words : employement, labor market, unemployement.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يع ّد عنصر العمل عامل مهم من عوامل اإنتاج‪ ،‬لكن م يأخذ حيزا‬ ‫كبرا ي بداية تأسيسه‪ ،‬فنجد أن الفكر التجاري والطبيعي م يطرحان‬ ‫مشكل التشغيل والعمالة كإشكالية اقتصادية جب معاجتها‪ ،‬وخال‬ ‫ظهور الفكر الكاسيكي بدأ ااهتمام بقضية البطالة وأثرها على‬ ‫التوازنات ااقتصادية‪ ،‬فمنذ ذلك الوقت ومع ظهور اماركسية‬ ‫والنيوكاسيكية إى غاية الكنزية‪ ،‬أصبح ااهتمام بعنصر التشغيل هو‬ ‫اأساسي ي ميع اجاات ااجتماعية والسياسية حتى الدراسات ااقتصادية‪.‬‬ ‫واجزائر منذ ااستقال‪ ،‬قامت بعدة إجراءات للنهوض بااقتصاد‬ ‫الوطي‪ ،‬وحاولة منها خفيض معدات البطالة‪ ،‬إا أنها أخفقت ي كثر من‬ ‫امرات‪ ،‬وذلك نتيجة للضغوطات الي كانت تتعرض ها من طرف هيئات‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)227‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫ومنظمات عامية‪ ،‬مثل صندوق النقد الدولي والبنك العامي وامنظمة‬ ‫العامية للتجارة‪ ،‬ما أدى باجزائر إى التخلي عن التسير امركزي والتوجه‬ ‫حو اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫إن هذه التحوات والتغرات كانت ها خثار سلبية ي شتى اجاات‪ ،‬خاصة‬ ‫على التشغيل‪ ،‬حيث انتشرت ظاهرة البطالة‪ ،‬وتدهور مستوى امعيشة‪،‬‬ ‫وأصبحت احكومة اجزائرية تفكر ي حل هذه امشكلة‪ ،‬فقامت بإنشاء‬ ‫مؤسسات وسيطة‪ ،‬تقوم بالربط بن طالي العمل وبن امؤسسات واأفراد‬ ‫العارضن مناصب عمل‪ ،‬ومن بن أهم هذه امؤسسات الوكالة الوطنية‬ ‫للتشغيل سنة ‪ ،9111‬وقامت بإنشاء فروع ها ي كل الوايات‪.‬‬ ‫إشكالية الدراسة‪ :‬اإشكالية الي تطرح نفسها ي هذه الدراسة هي‪ :‬ما‬ ‫مدى حكم وكالة التشغيل بتامنغست ي توازن سوق العمل؟‬ ‫أهمية الدراسة‪ :‬تتجلى أهمية هذا البحث من خال النقاط التالية‪:‬‬ ‫ تعدّ عملية التشغيل احرك اأساسي لاقتصاد‪ ،‬وظهور البطالة‬‫وارتفاع معداته من شأنه خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية خطرة؛‬ ‫ عدم التوافق بن عرض العمل والطلب عليه من شأنه زيادة معدات‬‫البطالة؛‬ ‫ نقص امعلومات ي سوق العمل من شأنه امساهمة ي ارتفاع معدات‬‫البطالة؛‬ ‫ نقص الدراسات ي هذا اجال بالنسبة لواية منراست؛‬‫أهداف الدراسة‪ :‬الغرض من هذه الدراسة ا خرج عن كونها حاولة‬ ‫لتحقيق اأهداف التالية‪:‬‬ ‫ حاولة التعرف على الفئات العمرية الي ملك نسبة مرتفعة من طلبات‬‫العمل لواية تامنغست؛‬ ‫ حاولة معرفة مستويات التأهيل الي ملك نسبة مرتفعة من طلبات العمل‬‫ومن عروض العمل لواية تامنغست؛‬ ‫‪ -‬حاولة معرفة عروض العمل حسب فروع النشاط وامهن لواية منراست‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫حدود الدراسة‪ :‬لقد اشتملت هذه الدراسة امتواضعة على احدود‬ ‫امكانية امتمثل ي دراسة سوق العمل بواية تامنغست‪ ،‬أما احدود‬ ‫الزمنية مثلت ي السنوات من ‪ 1191‬إى غاية سنة ‪.1195‬‬ ‫امنهجية‪ :‬للوصول إى اأهداف امتوخاة من هذه الدراسة‪ ،‬ومن أجل‬ ‫اإمام مختلف جوانبه وحليل أبعاده‪ ،‬اعتمدنا ي معاجة هذه الدراسة‬ ‫على امنهج الوصفي التحليلي‪ ،‬إثراء هذا اموضوع واإمام جميع جوانبه‪،‬‬ ‫بهدف امتصاص فائض العمالة عن طريق ااستغال العقاني للموارد‬ ‫البشرية‪ ،‬و تدعيمه بدراسة تطبيقية مثلت ي دراسة سوق العمل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫هيكل الدراسة‪ :‬م تقسيم الدراسة إى قسمن‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬مفاهيم أساسية حول سوق العمل والبطالة؛‬ ‫ثانيا‪ :‬دور الوكالة الوطنية للتشغيل ي مكافحة البطالة دراسة حالة تامنغست‪.‬‬ ‫أوا‪ :‬مفاهيم أساسية حول سوق العمل والبطالة‪:‬‬ ‫‪-1‬سوق العمل‪ (1):‬مثل سوق العمل امكان الذي تتفاعل فيه قوى‬ ‫الطلب والعرض على خدمة العمل‪ ،‬فطالبوا العمل هم كل اأفراد‬ ‫النشطن الذين ا ملكون عما‪ ،‬سواء تعلق اأمر بالفئة اأوى (العاطلون‬ ‫عن العمل الذين سبق هم وأن اشتغلوا) أو الفئة الثانية (العاطلون عن‬ ‫العمل الذين م سبق هم وأن اشتغلوا)‪ ،‬ويشمل هذا التعريف أيضا‬ ‫اأشخاص الذين يعملون ويتطلعون إى فرصة عمل أفضل؛ أما عارضيه‬ ‫فهم كل من يوفر منصب عمل كامؤسسات واهيئات العمومية أو‬ ‫اخاصة‪ ،‬وهذا بااعتماد على نظام امعلومات السائد والذي حصي حجم‬ ‫القوى العاملة الراغبة ي العمل وامستعدة له خال فرة زمنية معينة‬ ‫وفقا للشرطن التالين‪:‬‬ ‫ وضع معاير ثابتة ودقيقة حدد وضعية العامل ومدى استعداده للعمل‬‫حسب قدراته الفكرية والفيزيولوجية‪ ،‬ثم تأتي عملية مع البيانات‪،‬‬ ‫ترتيبها وتصنيفها تبعا جموعة من امعاير مثل‪ :‬السن‪ ،‬اجنس‪ ،‬امهارات‬ ‫وامؤهات؛‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫ إحصاء حجم العمالة الضروري وامتاح من خال إحصاءات تقوم بها‬‫اهيئات واإدارات امختصة ي ذلك‪ ،‬والي ختلف باختاف الدول والتشريعات‬ ‫امعمول بها‪.‬‬ ‫أ‪-‬عرض العمل‪ :‬مثل العرض من العمل جموع اأفراد النشطن سواء‬ ‫كانوا عاملن فعا ويريدون حسن ظروف عملهم‪ ،‬أو يرغبون ي رفع‬ ‫أجورهم‪ ،‬أو عاطلن عن العمل يبحثون عن عمل‪ ،‬أي أن عرض العمل‬ ‫مثل ميع من لديهم رغبة ي العمل‪.‬‬ ‫بالنسبة لعرض العمل فإنه يصدر عن العمال )أو العائات(‪ ،‬حيث أنه ا‬ ‫مكننا الفصل بن خدمة العمل والعامل الذي يقدمها ذاته‪ ،‬فظروف‬ ‫العمل وطبيعته وعدد الساعات اأسبوعية للعمل وطلب العامل نفسه‬ ‫لوقت الفراغ‪ ،‬كلها عوامل إى جانب عامل اأجور والتكاليف تدخل ي‬ ‫حديد ظروف عرض العمل)‪.(2‬‬ ‫ب‪-‬الطلب على العمل‪ :‬إن الطلب على العمل على امستوى اإمالي‬ ‫مثل قدرة ااقتصاد الوطي على توظيف اأيدي العاملة عند أجر‬ ‫حقيقي معن‪ ،‬ويعي ذلك جميع الطلبات الفردية أصحاب اأعمال‪،‬‬ ‫والطلب على العمل من وجهة نظر صاحب العمل )الطلب الفردي)‬ ‫يعكس رغبة صاحب العمل ي توظيف عنصر العمل عند أجر حقيقي‬ ‫معن‪ ،‬وي فرة زمنية معينة‪ ،‬ومكان معن‪ ،‬مع بقاء العوامل اأخرى‬ ‫ثابتة‪ ،‬وعليه فان صاحب العمل هو الذي حدد الكمية امطلوبة من‬ ‫العمل)‪.(3‬‬ ‫ج‪-‬التوازن ي سوق العمل‪ :‬حدث التوازن ي سوق العمل نتيجة تاقي‬ ‫قوى عرض العمل مع قوى الطلب عليه ي السوق‪ ،‬وبذلك يتم حديد عدد‬ ‫ساعات العمل الي يرغب العمال بيعها ويقبل أرباب العمل شراءها‬ ‫واستخدامها مقابل مبالغ مالية يتم حديدها من خال العرض والطلب‪،‬‬ ‫وإذا حدث عدم التوازن ي السوق‪ ،‬فيتم تصحيحه عن طريق السوق‬ ‫حيث إذا زاد الطلب أو نقص العرض يؤدي إى زيادة ي اأجور‪ ،‬وبذلك‬ ‫يقوم طالي العمل على زيادة العرض‪ ،‬أن اأجور مرتفعة‪ ،‬أما أرباب‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫العمل يقومون بتخفيض الطلب‪ ،‬أن اأجور مرتفعة‪ ،‬حتى يتساوى‬ ‫الطلب مع العرض ي نقطة توازن جديدة بأجر يتفق عليه من جديد‪،‬‬ ‫والعكس صحيح‪ ،‬وتوجد عوامل عديدة منع توازن السوق منها النقابات‬ ‫العمالية‪ ،‬عدم مرونة اأجر‪ ،‬جزئة السوق‪...‬إخ‪.‬‬ ‫د‪ -‬أنواع العمل)‪ :(4‬للعمل أنواع وأنظمة ختلفة نذكر منها‪:‬‬ ‫ نظام الرق‪ :‬وهو يعي امتاك واستخدام شخص ما لشخص خخر‬‫كما يشاء‪ ،‬وميز هنا نوعن من الرق‪ ،‬هما الرق قصد إنتاج اخرات‪،‬‬ ‫والرق امتعلق باخدمات امنزلية؛ فاأول يتم فيه استخدام امملوك ي‬ ‫الزراعة والصناعة‪ ،‬كما كان معمول به ي أمريكا‪ ،‬والذي انتهى مع احرب‬ ‫اأهلية ‪9156‬م؛ أما النوع الثاني فهو منتشر ي ميع دول العام‪ ،‬وهو‬ ‫يزول تدرجيا‪ ،‬لكن رما حتى اليوم جده ي مناطق معينة‪.‬‬ ‫ نظام العمل امضطر (العبودية)‪ :‬وهو يصف حالة وجود أسياد‬‫يهيمنون على أشخاص لديهم بقيود معينة‪ ،‬لكنهم أحرار ي امبدأ‪،‬‬ ‫يسمون بالعبيد؛ ظهر هذا النظام ي أوربا بعد انهيار اإمراطورية‬ ‫الرومانية‪ ،‬ما أدى إى ظهور الرأمالية والعمل باأجرة ي امصانع‪.‬‬ ‫ العمل باأجرة‪ :‬هو العمل الذي أصبح اليوم سائدا‪ ،‬والذي ميزه عن‬‫العمل امضطر هو أن العامل حر ي شخصه‪ ،‬كما أنه يتقاضى أجرة‬ ‫نقدية مقابل عمله‪ ،‬إضافة إى إبرام عقد ينص على مدة العمل وطبيعته‬ ‫وكذا اأجرة امقابل له‪.‬‬ ‫ أنواع أخرى للعمل‪ :‬منها العمل باخمس الذي مبدأه هو أداء عمل‬‫ما مقابل مس ناره؛ وكذلك جد نوع خخر للعمل كنظام العمل بامكافأة‪،‬‬ ‫وهو قيام العامل مهمة معينة مقابل مكافأة مهما كان الوقت الذي‬ ‫تتطلبه امهمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬البطالة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مفهوم البطالة‪ :‬سنتطرف إى امفهوم اللغوي والعلمي للبطالة‪.‬‬ ‫ امفهوم اللغوي للبطالة)‪ :(5‬بالرغم من شيوع استخدام لفظ‬‫البطا لة ي جال الدراسات ااقتصادية والدراسات ااجتماعية‪ ،‬إا أنه ا‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫يوجد اتفاق بن ااقتصادين بشأن حديد ماهيته‪ ،‬ويرجع هذا ااختاف إى‬ ‫اختاف الرأى حول حديد مفهوم البطالة‪ ،‬الي تستخدم لوصف ظواهر‬ ‫عديدة ختلفة‪ ،‬كما أنها تعي أشياء ختلفة ي بلدان ختلفة‪.‬‬ ‫طلَ‪،‬‬ ‫فقد ورد ي معجم اللغة العربية‪ ،‬أن البطالة مشتقة من بَ ُ‬ ‫معنى م يعد صاحا أو أنه فقد حقّه والبطَال (الشخص العاطل عن‬ ‫العمل) يعي أنه فقد حقّه وصاحيته‪ .‬ي حن أن البطالة ي اللغتن‬ ‫اإجليزية والروسية ا تعي أكثر من اانقطاع عن العمل وبالتالي‬ ‫الشخص امتعطّل مر مرحلة عدم النشاط مكن أن تعقبها مرحلة نشاط‬ ‫خخر مكثّف‪ .‬وي اللغة الفرنسية كلمة ‪ Chômage‬والي تعي البطالة‪،‬‬ ‫طلَ أي تعطل عن العمل لكن فعل ‪ Chômer‬يعي أيضا‬ ‫مشتقة من فعل بَ ُ‬ ‫ااستظال من الشمس معنى أن العاطل عن العمل ي اللغة الفرنسية‪ ،‬إما‬ ‫يعي أيضا ذلك الشخص الذي يسريح ي الظل ومن ثم يستأنف عمله‪.‬‬ ‫ امفهوم العلمي للبطالة‪:‬‬‫)‪(6‬‬ ‫تعريف البطالة حسب الديوان الوطي لإحصائيات )‪ :(ONS‬يع ّد‬ ‫الشخص عاطا عن العمل إذا توافرت فيه امواصفات التالية‪:‬‬ ‫ أن يكون ي سنّ يسمح له بالعمل (بن ‪ 15‬و ‪ 64‬سنة)؛‬‫ ا ملك عما عند إجراء التحقيق اإحصائي‪ ،‬ونشر إى أن الشخص‬‫الذي ا ملك عما هو الشخص الذي م يزاول عما ولو مدّة ساعة واحدة‬ ‫خال فرة إجراء التحقيق؛‬ ‫ أن يكون ي حالة حث عن العمل‪ ،‬حيث أنه يكون قد قام باإجراءات‬‫الازمة للعثور على منصب شغل‪.‬‬ ‫و تعريف البطالة حسب امكتب الدولي للعمل والي اعتمدها امؤمر‬ ‫الدولي خراء إحصاءات العمل‪ ،‬الذي انعقد ي جنيف سنة ‪ 9111‬كما‬ ‫يلي)‪:(7‬‬ ‫البطالة‪ :‬العاطلن عن العمل هم كل اأشخاص فوق سن حدد والذين‬ ‫يكونون خال فرة مرجعية كما يلي‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫أ‪-‬من دون عمل‪ :‬وهذا يعي ا عمل مأجور وا عمل غر مأجور أي‬ ‫عمل حر؛‬ ‫ب‪-‬مستعدين للعمل‪ :‬وفق عمل مأجور أو غر مأجور خال الفرة‬ ‫امرجعية؛‬ ‫ج‪-‬يبحثون عن عمل‪ :‬أي الذين اخذوا خطوات حددة خال الفرة‬ ‫امرجعية أو خال فرة قريبة منها للبحث عن عمل حسابهم اخاص‬ ‫وقد تشمل خطوات البحث ما يلي‪:‬‬ ‫ التسجيل ي مكتب توظيف عام أو خاص؛‬‫ الرشح لدى امستخدمن؛‬‫ اانتقال إى أماكن العمل ي امزارع‪ ،‬امصانع‪ ،‬أو غرها من اأماكن‬‫حيث جري جنيد العمال؛‬ ‫ التسجيل أو الرد على إعانات ي اجرائد؛‬‫ البحث عن عمل عن طريق العاقات الشخصية؛‬‫ البحث عن اأراضي‪ ،‬امباني‪ ،‬خات أو معدات ازمة استحداث مشاريع‬‫خاصة؛‬ ‫ السعي لتأمن موارد مالية‪ ،‬التصريح والراخيص‪...‬إخ‪.‬‬‫ج‪-‬أنواع البطالة‪ :‬توجد عدة أنواع من البطالة سنتطرق إى أهمها‬ ‫فيما يلي‪:‬‬ ‫البطالة ااحتكاكية)‪ :(8‬تعرف بأنها بطالة اأشخاص خال الوقت الذي‬ ‫ينقضي ي البحث عن وظيفة جديدة‪ ،‬فالبطالة ااحتكاكية تعتر عادية‬ ‫من حيث أنها ناشئة؛ أوا عن الرغبة الطبيعية لبعض اأشخاص‬ ‫العاملن ي تغير وظائفهم احالية لعدم رضاهم عن شروطها كاأجر‬ ‫مثا‪ ،‬وثانيا عن رغبة الشباب الذي يدخل سوق العمل أول مرة ي‬ ‫البحث عن الوظيفة امناسبة‪ ،‬لكنهم ا يرضون إا بالوظيفة الي تائم‬ ‫شروطهم‪ ،‬ولذلك ترتبط البطالة ااحتكاكية دائما بالبحث أو التفتيش‬ ‫عن وظيفة مناسبة ويطلقون عليها كذلك (بطالة البحث)‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫البطالة امقنعة)‪ :(9‬إذا وجد ي وحدة إنتاجية أو ي منظمة ي القطاع‬ ‫العام أو اخاص عدد من العمال واموظفن يفيض عن احاجة‬ ‫احقيقية‪ ،‬وكان باإمكان ااستغناء عن جزء منهم‪ ،‬دون أن يطرأ خلل أو‬ ‫نقص ي أداء العمل أو جموع اإنتاج‪ ،‬فان ذلك اجزء يوصف بأنه بطالة‬ ‫مقنعة‪ ،‬مييزا ها عن البطالة السافرة‪ ،‬أو امكشوفة الي تورد ي الغالب‬ ‫ضمن سجات العاطلن‪ ،‬وتوصف اإنتاجية هؤاء العمال بأنها تعادل‬ ‫الصفر‪.‬‬ ‫وقد تكون سالبة إذا ازداد اإنتاج بعد خروجهم‪ ،‬ويفسر هذا بأن‬ ‫وجودهم ي الوحدة اإنتاجية كان يعرقل جهود اآخرين‪.‬‬ ‫البطالة السافرة أو الصرحة)‪ :(10‬وتتمثل بالشكل الواضح لفائض‬ ‫العرض ي سوق العمل مقارنة بالطلب عليه‪ ،‬يرجع تزايد هذا النوع إى‬ ‫عدم ماحقة الزيادات ي فرص العمل للتدفقات امستمرة إى سوق‬ ‫العمل نتيجة للنمو السكاني السريع‪ ،‬والبطالة السافرة مكن أن تكون‬ ‫احتكاكية ودورية وهيكلية‪ ،‬ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر حسب‬ ‫طبيعة نوع البطالة وظروف ااقتصاد الوطي‪ ،‬وي البلدان الصناعية‬ ‫يتزايد حجم ومعدل البطالة السافرة ي مرحلة الكساد الدوري‪.‬‬ ‫والبطالة السافرة ي اجزائر ها عدة أشكال كالبطالة اهيكلية وذلك ي‬ ‫الصناعات احديثة‪ ،‬والبطالة امومية وخاصة الزراعية وبطالة امتعلمن‬ ‫الي تزايدت بصورة كبرة بن خرجي اجامعات وامعاهد اجدد‪.‬‬ ‫البطالة اإجبارية)‪ :(11‬وتعتر البطالة إجبارية عندما ا توجد وظائف‬ ‫لأفراد من القوى العاملة رغم أنهم مؤهلون ويرغبون ي العمل‬ ‫بالنوعية السائدة ي السوق وباأجر اممنوح‪ ،‬ومتد هذا النوع من البطالة‬ ‫ليشمل غالبية القطاعات واأنشطة ااقتصادية ي اجتمع‪ ،‬كما أنها ا‬ ‫تنحصر ي مهن أو خصصات علمية معينة‪ ،‬ويظهر هذا النوع من‬ ‫البطالة عقب إخفاق النظام ااقتصادي ي تدارك أو ي امتصاص كمية‬ ‫العمل امتاحة عند مستوى اأجر اجاري حتى ولو كان اأفراد غر‬ ‫العاملن قادرين وراغبن ي العمل‪ ،‬وحسب" كينز" فانه يكون هناك‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫بطالن ا إرادين إذا حدثت زيادة خفيفة ي مستويات أسعار السلع‬ ‫ااستهاكية أمام اأجر اامي‪...‬‬ ‫البطالة امومية‪ :‬هي بطالة حدث نتيجة التغر الطبيعي معدات‬ ‫اإنتاج‪ ،‬وذلك باخفاض مستويات اإنتاج‪ ،‬أو لوجود إنتاج خاص موسم‬ ‫معن فقط‪ ،‬وكثرا ما جد هذه احالة ي قطاع الزراعة والسياحة‪.‬‬ ‫البطالة الدورية)‪ :(12‬جاءت هذه التسمية من ارتباط هذه البطالة‬ ‫بالدورة ااقتصادية‪ ،‬وهي التقلبات الدورية الي تطرأ على جموع النشاط‬ ‫التجاري وااقتصادي ي الدولة ومثل السبب الرئيسي ي التحول من‬ ‫اازدهار والرواج إى حالة الركود والكساد‪ .‬وحدث عندما ينخفض الطلب‬ ‫الكلي على العمل ي مواجهة عدم مرونة اأجور احقيقية حوى ااخفاض‬ ‫وبالتالي ينظم جموعة من العمال إى العاملن العاطلن أصا‪ .‬ويوصف‬ ‫هذا النوع من البطالة بالبطالة الكينزية أو بطالة العجز ي الطلب أو‬ ‫النقص‪.‬‬ ‫وعاج هذا النوع من البطالة يتطلب إتباع سياسات اقتصادية ختلف من‬ ‫الدولة امتقدمة عنها ي الدول النامية‪ ،‬على أن الدول امتقدمة تتبع‬ ‫السياسات التوسعية من أجل زيادة مستوى الطلب الكلي بزيادة اإنفاق‬ ‫احكومي وخفيض الضرائب والتقليل من الواردات‪ ،‬أما الدول النامية‬ ‫فرجع سبب اخفاض الطلب الكلي فيها إى اخفاض الدخول بسبب‬ ‫اخفاض مستويات اإنتاج‪ ،‬فيكون استغال اموارد امعطلة يؤدي إى زيادة‬ ‫الدخول وبالتالي زيادة الطلب الكلي‪.‬‬ ‫البطالة اهيكلية)‪ :(13‬هي البطالة الناشئة عن عدم التوافق ي سوق‬ ‫العمل بن اخصائص الوظيفية للعمل امطلوب من جهة واخصائص‬ ‫الوظيفية للعمل امعروض من جهة أخرى‪ ،‬وهذه البطالة تعتر عادية‬ ‫ي إطار التطورات امتوقعة على مدى الزمن ي هيكل الطلب على العمل‬ ‫والناشئة عن التطورات التقنية وااقتصادية امستمرة‪ ،‬بينما هيكل‬ ‫عرض العمل ي ااقتصاد الوطي لن يتطور خليا ما جاريها ويناسبها‪،‬‬ ‫وبصفة عامة مكن حصر أسباب نشأة هذا النوع من البطالة فيما يلي‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫ التغر ي هيكل الطلب؛‬‫ التغر التكنولوجي؛‬‫ التغر ي اهيكل العمري للعمالة؛‬‫ التدخل احكومي‪.‬‬‫كما تعدّ البطالة اهيكلية ي البلدان امتقدمة بطالة اختيارية وليست‬ ‫إجبارية عكس الدول النامية‪ ،‬أن طريقة معاجتها ختلف‪ ،‬ففي الدول‬ ‫امتقدمة يكون القضاء عليها بتوفر اإمكانيات والوسائل امادية والفنية‬ ‫إعادة تأهيل وتدريب العمالة امستغنى عنها وذلك لالتحاق مرة أخرى‬ ‫بالعمل‪ ،‬أما الدول النامية فتجد صعوبة كبرة حلها لقلة اإمكانيات‬ ‫امادية والفنية ما جعلها شبه دائمة‪ ،‬حيث يضل اقتصادها يعاني منها‬ ‫ولفرات طويلة‪.‬‬ ‫د‪-‬قياس البطالة‪ :‬تعتر عملية قياس البطالة من أهم مؤشرات الي‬ ‫تساعد على رسم الرامج ااقتصادي‪ ،‬وعملية قياس البطالة ختلف من‬ ‫دولة إى أخرى وسنتطرق إى أهم طرق قياس البطالة فيما يلي‪:‬‬ ‫القياس الرمي للبطالة‪ (14):‬من الضروري معرفة معدل البطالة‬ ‫أهمية مؤشره ي الدراسات ورسم الرامج ااقتصادية‪ ،‬فهو مؤشر‬ ‫شامل عن اأداء ااقتصادي وأوضاع العمل‪ .‬وارتفاع معدات البطالة‬ ‫يعي أن فرص العمل حدودة وأن ااقتصاد ا يعمل بكامل طاقته‪ .‬ومع‬ ‫اإشارة إى أن طريقة قياس البطالة ختلف من دولة إى أخرى اختاف‬ ‫امعاير امعتمدة ي ذلك‪ ،‬وتتمثل أهم أوجه ااختاف فيما يلي‪:‬‬ ‫ الفئة العمرية امستخدمة ي التعريف وذلك لتباين السن احددة لقياس‬‫السكان النشطن اقتصاديا؛‬ ‫ الفرة الزمنية للبحث عن العمل (أسابيع – أشهر)؛‬‫ كيفية التعامل إحصائيا مع اخرجن اجدد‪ ،‬واأفراد الذين ا يعملون‬‫بصفة منتظمة أو ما يعرف بالعمالة امومية أو امؤقتة؛‬ ‫‪ -‬التباين ي مصادر البيانات امستخدمة ي قياس البطالة‪ ،‬وطرق معها‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ويقاس معدل البطالة من خال نسبة العاطلن عن العمل إى جموع‬ ‫السكان ي سن العمل وفق امعادلة التالية‪:‬‬ ‫ويؤخذ على هذا امقياس الذي يعتره ااقتصادين مقياسا رميا للبطالة أنه‬ ‫يركز على البطالة السافرة فقط ويهمل اأنواع اأخرى للبطالة كما‬ ‫رأينا‪ ،‬كما ا يأخذ ي حسبانه اأفراد الذين توقفوا عن البحث عن العمل‬ ‫بعد أن يئسوا من احصول عليه‪ .‬لكن رغم ذلك يعتر أكثر مقاييس‬ ‫سوق العمل انتشارا وامقياس الذي تأخذ به كافة الدول وكذلك منظمة‬ ‫العمل الدولية‪.‬‬ ‫)‪:(15‬‬ ‫القياس العلمي للبطالة وفقا هذا امعيار فإن العمالة الكاملة ا‬ ‫تتحقق إا بتساوي الناتج الفعلي مع الناتج احتمل‪ ،‬حتى تسود البطالة‬ ‫الطبيعية غر التضخمية‪ ،‬وإذا قل الناتج الفعلي عن احتمل فهذا يعي‬ ‫وجود بطالة بسبب عدم ااستخدام الكامل للعمالة‪ ،‬وعليه فإن ااستخدام‬ ‫اأمثل يتطلب أا تقل اإنتاجية امتوسطة للعامل عن احد اأدنى امعن‬ ‫والي يطلق عليها اسم اإنتاجية امتوسطة احتملة‪ ،‬وهذا ما يظهر من‬ ‫خال العاقة التالية‪:‬‬ ‫معدل البطالة=‪(-1‬اإنتاجية امتوسطة الفعلية÷اإنتاجية امتوسطة‬ ‫احتملة)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دور الوكالة الوطنية للتشغيل ي مكافحة البطالة دراسة‬ ‫حالة تامنغست‪.‬‬ ‫‪-1‬ماهية الوكالة الوطنية للتشغيل)‪ :(16‬تأسست هذه الوكالة سنة‬ ‫‪1990‬وهي بداية عشرية اإصاحات ي اجزائر‪ ،‬فالشروع ي اانتقال إى‬ ‫نظام اقتصادي يعتمد على قوانن السوق استلزم إنشاء هيئة مؤسساتية‬ ‫لسوق العمل تلعب دور الوسيط بن عارضي العمل والطالبن له‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫فالتنسيق بينهما عن طريق هذه الوكالة يؤدي إى تعديل سوق العمل‬ ‫وتسويتها ي امدى البعيد‪.‬‬ ‫وهي مؤسسة عمومية ذات تسير خاص خاضعة أحكام امرسوم‬ ‫التنفيذي رقم‪ 33/15 :‬امؤرخ ي ‪ 18‬فيفري ‪ ،2006‬وتتميز بالشخصية‬ ‫امعنوية وااستقال امالي‪ ،‬وتعمل حت وصاية الوزير امكلف بالعمل‪.‬‬ ‫تزود الوكالة من أجل أداء مهامها ما يلي‪:‬‬ ‫ مديريات جهوية للتشغيل متد اختصاصها اإقليمي إى حدود الواية؛‬‫ وكاات حلية للتشغيل متد اختصاصها اإقليمي إى عدة بلديات‪.‬‬‫أ‪-‬مهام الوكالة الوطنية للتشغيل‪ :‬تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل‬ ‫بامهام التالية‪:‬‬ ‫ تنظيم وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها‬‫وضمان ذلك وتكلف بهذه الصفة على اخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع منظومة إعامية تسمح بااطاع‪ ،‬بكيفية دقيقة ومنتظمة‬ ‫وحقيقية على تقلبات سوق الشغل واليد العاملة؛‬ ‫‪ ‬القيام بكل دراسة وحقيق كل ما ها صلة بأداء مهمتها؛‬ ‫‪ ‬تطوير أدوات وخليات تسمح بتنمية وظيفة سوق التشغيل وتقييمها‪.‬‬ ‫ مع عروض وطلبات العمل ووضعها ي عاقة منسجمة فيما بينها‬‫وتكلف بهذه الصفة ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ‬ضمان استقبال طالي العمل وإعامهم وتوجيههم وتنصيبهم؛‬ ‫‪ ‬القيام بالبحث عن طلبات العمل لدى اهيئات امستخدمة ومعها؛‬ ‫‪ ‬تنظيم امقاصة بن عروض وطلبات العمل على امستوى الوطي‬ ‫واجهوي واحلي؛‬ ‫‪ ‬تشجيع احركية اجغرافية وامهنية لعارضي العمل بتنظيم وتسير‬ ‫امساعدات اخاصة اموجهة لتنظيم حركات اليد العاملة؛‬ ‫‪ ‬تنفيذ برامج التشغيل الي تقررها الدولة؛‬ ‫‪ ‬تطوير مناهج تسير سوق العمل وأدوات التدخل ي عرض وطلب‬ ‫الشغل وتقييمها‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫متابعة تطور اليد العاملة اأجنبية ي الباد ي إطار التشريع امتعلق‬ ‫بتشغيل اأجانب‪ ،‬وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال اأجانب وتسيرها‪.‬‬ ‫ضمان تطبيق التدابر النامة عن ااتفاقيات الداخلية والدولية ي جال‬ ‫التشغيل‪.‬‬ ‫‪-2‬تطور معدات البطالة وتوزيع السكان العاملن وفق لقطاع‬ ‫العمل لواية تامنغست ‪.2212-2212‬‬ ‫أ‪-‬تطور معدل البطالة بواية تامنغست ‪ :2212-2212‬قمنا جمع‬ ‫هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست وامتمثلة ي وضعية‬ ‫السكان للسنوات من ‪ 1191‬إى ‪ 1195‬ثم قمنا حساب معدل البطال‬ ‫والتشغيل لكل سنة‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)21‬معدل البطالة امسجل لواية تامنغست ‪-2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫لسنو‬ ‫وضعي لس ا‬ ‫مج وع لس ا‬ ‫لس ا‬ ‫لن طاء لس ا‬ ‫ل ع‬ ‫ل غي ين لس ا‬ ‫ل طالين‬ ‫مع‬ ‫لع ال‬ ‫مع‬ ‫ل طال‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪213510‬‬ ‫‪121618‬‬ ‫‪105965‬‬ ‫‪15653‬‬ ‫‪%88.11‬‬ ‫‪12.87 %‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪217778‬‬ ‫‪222134‬‬ ‫‪226576‬‬ ‫‪231107‬‬ ‫‪131477‬‬ ‫‪138132‬‬ ‫‪138132‬‬ ‫‪139433‬‬ ‫‪115358‬‬ ‫‪119650‬‬ ‫‪122111‬‬ ‫‪127407‬‬ ‫‪16119‬‬ ‫‪18482‬‬ ‫‪16 021‬‬ ‫‪12 026‬‬ ‫‪74 %88.‬‬ ‫‪86,62%‬‬ ‫‪%88.40‬‬ ‫‪91,38%‬‬ ‫‪26 %12.‬‬ ‫‪13,38%‬‬ ‫‪%11.10‬‬ ‫‪8,62%‬‬ ‫امصدر‪ :‬من إعداد الباحث‪ ،‬بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫من اجدول رقم (‪ )19‬ناحظ أن نسبة البطالة ي واية تامنغست ارتفعت‬ ‫ي سنة ‪ 1199‬لتصل إى ‪ %91.11‬ثم بدأت ي ااخفاض حيث وصلت سنة‬ ‫‪ 1195‬إى أدنى مستوياتها ‪ %1.51‬ما يدل أن سياسة التشغيل ي هذه‬ ‫الواية جدية‪.‬‬ ‫ب‪-‬توزيع السكان العاملن لواية تامنغست وفقا لقطاع العمل‪:‬‬ ‫قمنا جمع هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست وامتمثلة‬ ‫ي توزيع السكان العاملن وفقا قطاع العمل من سنة ‪ 1191‬إى سنة‬ ‫‪ 1195‬ثم قمنا حساب معدل العمال وفق لقطاع العمل لكل سنة‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫اجدول رقم (‪ :)22‬توزيع السكان العاملن لواية تامنغست وفقا‬ ‫لقطاع العمل ‪.2212/2212‬‬ ‫لسنو‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫لقطاعا‬ ‫لفاح‬ ‫لصناع‬ ‫أشغا‬ ‫لع ومي‬ ‫ل ما‬ ‫لع‬ ‫لنس‬ ‫لع‬ ‫لنس‬ ‫لع‬ ‫لنس‬ ‫لع‬ ‫لنس‬ ‫‪629 28‬‬ ‫‪28.02‬‬ ‫‪288 27‬‬ ‫‪21.11‬‬ ‫‪778 30‬‬ ‫‪25.82‬‬ ‫‪000 19‬‬ ‫‪15.51‬‬ ‫‪778 1‬‬ ‫‪01.18‬‬ ‫‪883 2‬‬ ‫‪02.50‬‬ ‫‪721 3‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪721 3‬‬ ‫‪01.05‬‬ ‫‪680 12‬‬ ‫‪11.61‬‬ ‫‪989 15‬‬ ‫‪11.81‬‬ ‫‪205 18‬‬ ‫‪15.21‬‬ ‫‪4154 3‬‬ ‫‪28.68‬‬ ‫‪689 9‬‬ ‫‪06.14‬‬ ‫‪475 16‬‬ ‫‪14.28‬‬ ‫‪846 16‬‬ ‫‪14.08‬‬ ‫‪898 35‬‬ ‫‪26.40‬‬ ‫‪484 38‬‬ ‫‪11.12‬‬ ‫‪815 37‬‬ ‫‪12.88‬‬ ‫‪362 37‬‬ ‫‪11.21‬‬ ‫‪000 18‬‬ ‫‪14.84‬‬ ‫لع‬ ‫‪18 872‬‬ ‫‪871 3‬‬ ‫‪36 704‬‬ ‫‪37 839‬‬ ‫‪18 683‬‬ ‫‪11 438‬‬ ‫لنس‬ ‫‪14.81‬‬ ‫‪01.04‬‬ ‫‪28.81‬‬ ‫‪26.80‬‬ ‫‪14.11‬‬ ‫‪08.68‬‬ ‫إ‬ ‫لتجا‬ ‫ل ج وع‬ ‫‪705 14‬‬ ‫‪11.88‬‬ ‫‪908 14‬‬ ‫‪12.62‬‬ ‫‪738 12‬‬ ‫‪10.15‬‬ ‫‪338 11‬‬ ‫‪06.28‬‬ ‫‪105965‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪115358‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪119650‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪122111‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪127407‬‬ ‫‪100‬‬ ‫امصدر‪ :‬من إعداد الباحث‪ ،‬بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫من اجدول رقم (‪ )11‬ناحظ أن السكان العاملن ي قطاع اإدارة مثلون‬ ‫أعلى نسبة ي الثاث سنوات اأوى (‪ ،)1199 ،1191 ،1191‬ثم يليها قطاع‬ ‫الفاحة‪ ،‬وي اأخر يأتي قطاع الصناعة‪ ،‬الذي مثل نسبة ضئيلة جدا‪،‬‬ ‫حيث ا يتعدى ‪ ،%1.99‬أما ي سني ‪ 1196‬و‪ 1195‬فنسبة السكان العاملن‬ ‫ي قطاع اخدمات ارتفع‪ ،‬حيث أصبح مثل أعلى نسبة‪ ،‬ويليه قطاع‬ ‫اأشغال العمومية الذي حل ي امرتبة الثانية‪ ،‬ويبقى قطاع الصناعة ي‬ ‫امرتبة اأخرة‪ ،‬وبذلك تعتر واية تامنغست واية فاحية‪.‬‬ ‫‪-2‬حليل الطلب على العمل لواية تامنغست ‪:2212-2212‬‬ ‫أ‪-‬حليل الطلب عن العمل امسجل بواية تامنغست حسب‬ ‫الفئات العمرية من ‪ 2212‬إى ‪ :2212‬قمنا جمع هذه امعطيات من‬ ‫مديرية التشغيل لواية تامنغست وامتمثلة ي توزيع الطلب عن العمل‬ ‫امسجل لواية تامنغست حسب الفئات العمرية من سنة ‪ 1191‬إى غاية‬ ‫سنة ‪ 1195‬ثم قمنا حساب معدل طلبات العمل هذه الفئات العمرية‪،‬‬ ‫باإضافة إى قيامنا بتقسيم جموع طلبات العمل ومعداته بالنسبة لكل‬ ‫سنة حسب اجنس‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)23‬توزيع الطلب عن العمل امسجل لواية‬ ‫تامنغست حسب الفئات العمرية ‪.2212-2212‬‬ ‫‪2012 2013 2014 2015 2016‬‬ ‫لسنو‬ ‫لع‬ ‫‪02-02‬‬ ‫سن‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪42-40‬‬ ‫سن‬ ‫‪2954‬‬ ‫لف ا لع ري‬ ‫‪22-20‬‬ ‫‪42-42‬‬ ‫سن‬ ‫سن‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪22-22‬‬ ‫سن‬ ‫‪2686‬‬ ‫‪22-20‬‬ ‫سن‬ ‫‪1398‬‬ ‫لجنس‬ ‫أك رمن‪20‬‬ ‫سن‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪15653‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫ل ع‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪18.87‬‬ ‫‪16.79‬‬ ‫‪18.34‬‬ ‫‪17.16‬‬ ‫‪08.93‬‬ ‫‪06.71‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪29.99‬‬ ‫‪70.01‬‬ ‫لع‬ ‫ل ع‬ ‫لع‬ ‫ل ع‬ ‫لع‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪8.04‬‬ ‫‪2495‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪3204‬‬ ‫‪4869‬‬ ‫‪30.20‬‬ ‫‪4537‬‬ ‫‪24,55‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪4281‬‬ ‫‪26.55‬‬ ‫‪4047‬‬ ‫‪21,90‬‬ ‫‪3204‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪17.08‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪18,06‬‬ ‫‪2884‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪11,66‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪7,26‬‬ ‫‪2821‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪3,08‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪16119‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪18482‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪60211‬‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪34.71‬‬ ‫‪6779‬‬ ‫‪36,68‬‬ ‫‪6409‬‬ ‫‪10523‬‬ ‫‪65.28‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪63,32‬‬ ‫‪9612‬‬ ‫ل ع‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪40.01‬‬ ‫‪59.99‬‬ ‫لع‬ ‫ل ع‬ ‫‪617‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪27.54‬‬ ‫‪3685‬‬ ‫‪30.64‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪19.95‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪6.74‬‬ ‫‪845‬‬ ‫‪7.02‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪12026‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2896‬‬ ‫‪24.09‬‬ ‫‪9130‬‬ ‫‪75.91‬‬ ‫ل ج وع‬ ‫أ‬ ‫امصدر‪ :‬من إعداد الباحث‪ ،‬بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫من اجدول رقم (‪ )11‬ناحظ أن فئة الشباب أقل من ‪ 16‬سنة مثل أكر‬ ‫نسبة من طلبات العمل بواية تامنغست ي كل السنوات‪ ،‬وختلف من‬ ‫سنة أخرى حيث ي السنوات الثاثة اأوى (‪ )1199 ،1191 ،1191‬الفئة‬ ‫العمرية من ‪ 11‬إى ‪ 19‬سنة مثل الفئة اأكر طلب على العمل‪ ،‬أما سنة‬ ‫‪ 1196‬فالفئتن من ‪ 95‬إى‪ 91‬سنة ومن ‪ 16‬إى ‪ 11‬سنة متساويتان ي نسبة‬ ‫الطلب على العمل ومثان أكر نسبة‪ ،‬أما سنة ‪ 1195‬فالفئة اأكر طلب‬ ‫على العمل هي الفئة من ‪ 16‬إى ‪ 11‬سنة‪ ،‬أما الفئة العمرية اأقل طلب‬ ‫على العمل هي الفئة اأكر من ‪ 61‬سنة ي ميع السنوات‪ ،‬وناحظ‬ ‫أيضا أن نسبة الطلب على العمل امسجل ي واية تامنغست ي كل‬ ‫السنوات يفوق ‪ % 51‬منه لعنصر الذكور حيث وصل ي سنة ‪ 1195‬إى‬ ‫‪ %36.19‬من طلبات العمل‪.‬‬ ‫ب‪-‬طلبات العمل امسجلة لواية تامنغست حسب مستوى التأهيل‪:‬‬ ‫قمنا جمع هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست وامتمثلة ي‬ ‫توزيع الطلب عن العمل امسجل لواية تامنغست حسب مستوى‬ ‫التأهيل‪ ،‬وحسب مستوى التأهيل لكل جنس من سنة ‪ 1191‬إى غاية سنة‬ ‫‪ ،1195‬ثم قمنا حساب معدل طلبات العمل ها‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)24‬طلبات العمل امسجلة لواية تامنغست حسب‬ ‫مستوى التأهيل ‪.2212-2212‬‬ ‫‪N1 : Personnel sans qualification, N2 : Personnel d’aide, N3 :‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪5506‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪85.10‬‬ ‫‪14.90‬‬ ‫‪78.26‬‬ ‫‪21.74‬‬ ‫‪67.20‬‬ ‫‪32.80‬‬ ‫‪52.52‬‬ ‫‪47.48‬‬ ‫‪50.23‬‬ ‫‪49.77‬‬ ‫‪51.98‬‬ ‫‪3774‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪1654‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪57.79‬‬ ‫‪42.21‬‬ ‫‪84.55‬‬ ‫‪15.45‬‬ ‫‪68.81‬‬ ‫‪31.19‬‬ ‫‪71.24‬‬ ‫‪28.76‬‬ ‫‪63.31‬‬ ‫‪36.69‬‬ ‫‪56.54‬‬ ‫‪43.46‬‬ ‫‪3969‬‬ ‫‪2954‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪3846‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪18482‬‬ ‫‪6923‬‬ ‫‪2666‬‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40.52‬‬ ‫‪14.09‬‬ ‫‪32.90‬‬ ‫‪02.31‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪48.0.2‬‬ ‫‪16119‬‬ ‫‪6531‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪5303‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪02.21‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪41.34‬‬ ‫‪17.75‬‬ ‫‪21.25‬‬ ‫‪5.56‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪15653‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪868‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪1678‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪07.97‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪1284‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪8.56‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪N1‬‬ ‫‪N2‬‬ ‫‪N3‬‬ ‫‪N4‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫السن ا‬ ‫‪N1‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪N2‬‬ ‫‪F‬‬ ‫مست ى التأهيل حسب الجنس‬ ‫‪N4‬‬ ‫‪N3‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪N5‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪N6‬‬ ‫‪F‬‬ ‫مست ى التأهيل‬ ‫‪N5‬‬ ‫‪N6‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪57.33‬‬ ‫‪42.77‬‬ ‫‪78.02‬‬ ‫‪21.98‬‬ ‫‪67.50‬‬ ‫‪32.50‬‬ ‫‪60.31‬‬ ‫‪39.69‬‬ ‫‪56.32‬‬ ‫‪43.68‬‬ ‫‪55.01‬‬ ‫‪44.99‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37.46‬‬ ‫‪14.43‬‬ ‫‪30.83‬‬ ‫‪04.14‬‬ ‫‪04.06‬‬ ‫‪09.08‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪16021‬‬ ‫‪3204‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪3204‬‬ ‫‪2884‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪59.99‬‬ ‫‪40.01‬‬ ‫‪60.02‬‬ ‫‪39.98‬‬ ‫‪59.99‬‬ ‫‪40.01‬‬ ‫‪60.02‬‬ ‫‪39.98‬‬ ‫‪59.99‬‬ ‫‪40.01‬‬ ‫‪59.96‬‬ ‫‪40.04‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪3665‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪1767‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪12026‬‬ ‫‪5047‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪72.62‬‬ ‫‪27.38‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪81.71‬‬ ‫‪18.29‬‬ ‫‪79.17‬‬ ‫‪20.83‬‬ ‫‪62.99‬‬ ‫‪37.01‬‬ ‫‪62.97‬‬ ‫‪37.03‬‬ ‫‪41.97‬‬ ‫‪16.47‬‬ ‫‪22.37‬‬ ‫‪02.40‬‬ ‫‪03.39‬‬ ‫‪13.40‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪Personnel qualifié, N4 : Personnel hautement qualifie, N5 :‬‬ ‫‪Personnel Techniciens supérieurs,‬‬ ‫‪N6 : Cadres et cadres supérieurs‬‬ ‫امصدر‪ :‬من إعداد الباحث‪ ،‬بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫من اجدول رقم (‪ )19‬الذي مثل طلبات العمل امسجلة لواية تامنغست‬ ‫حسب مستوى التأهيل من سنة ‪ 1191‬إى غاية سنة ‪ ،1195‬ناحظ أن‬ ‫العمال بدون مؤهات مثلون أكر نسبة من طلبات العمل امسجلة‬ ‫بوكالة التشغيل لواية تامنغست حيث سجلت أعلى نسبة سنة ‪1195‬‬ ‫بنسبة ‪ % 99.13‬وأقل نسبة كانت سنة ‪ 1196‬حيث سجلت ‪ %11‬ونفس‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪0 ,85‬‬ ‫‪1,07‬‬ ‫‪1,75‬‬ ‫‪1,48‬‬ ‫‪2,53‬‬ ‫‪0,91‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪2,94‬‬ ‫‪0,66‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪865‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪690‬‬ ‫المعدل‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫المجم ع‬ ‫‪77‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المجم ع‬ ‫المعدل‬ ‫المجم ع‬ ‫المعدل‬ ‫المجم ع‬ ‫‪158‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪G1‬‬ ‫‪G2‬‬ ‫‪G3‬‬ ‫‪G4‬‬ ‫‪G5‬‬ ‫‪G6‬‬ ‫‪G7‬‬ ‫‪G8‬‬ ‫‪G9‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪1263‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,94‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪2443‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪3701‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪2,40‬‬ ‫‪8,17‬‬ ‫‪6,90‬‬ ‫‪18,65‬‬ ‫‪3,83‬‬ ‫‪0,70‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪3447‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪8.66‬‬ ‫‪7.18‬‬ ‫‪20.65‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1,19‬‬ ‫‪8,40‬‬ ‫‪34,98‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪3329‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪8.90‬‬ ‫‪39.37‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪7.58‬‬ ‫‪9.98‬‬ ‫‪9.57‬‬ ‫‪8.65‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪9.98‬‬ ‫‪8042.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪G10‬‬ ‫‪G12‬‬ ‫‪G13‬‬ ‫‪G14‬‬ ‫‪G15‬‬ ‫‪G16‬‬ ‫‪G17‬‬ ‫‪G18‬‬ ‫‪G19‬‬ ‫‪12026‬‬ ‫‪16021‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪18482‬‬ ‫المجم ع‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫‪11116‬‬ ‫‪G20‬‬ ‫‪G11‬‬ ‫السن ا‬ ‫‪--‬‬ ‫مجم ع الم ن‬ ‫‪15151‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫النسبة للعمال امؤهلن‪ ،‬أما أقل نسبة فسجلت ي امستوين العمال‬ ‫امؤهلن تأهيا عاليا والعمال كبار الفنين‪ ،‬وناحظ من اجدول أيضا أن‬ ‫طلبات العمل امسجلة للذكور تفوق نسبة الطلبات امسجلة لإناث ي كل‬ ‫امستويات مع وجود تبان ي امستويات ومن سنة أخرى‪.‬‬ ‫ج‪-‬طلبات العمل امسجلة لواية تامنغست حسب جموعة‬ ‫امهن‪ :‬قمنا جمع هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست‬ ‫وامتمثلة ي توزيع الطلب عن العمل امسجل لواية تامنغست حسب‬ ‫جموعة امهن‪ ،‬ثم قمنا حساب معدل كل جموعة مهن‪.‬‬ ‫حسب جموعة امهن ‪.2212-2212‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)25‬طلبات العمل امسجلة لواية تامنغست‬ )3100‫آ‬3103( ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ 0.64 1.11 1.99 1.17 1.64 1.27 0 0 0 0.29 0 2.72 9.59 6.91 20.31 4.35 0 0.66 16.48 30.77 ‫المعدل‬ ‫دأقرقب مبار‬ G1:Agriculture, G2: Mines et Géologie, G3: Mécanique et construction métallique, G4: production et transformation des métaux, G5: Électricité, électronique et télécommunication, G6: Chimie, Pétrochimie et matériaux de construction, G7: Industrie alimentaire, et tabac, G8: Textile et confection, G9: Métier du cuir et peaux, G80: Métier du bois et de l’ameublement, G88: Métier de l’industrie graphique, photos, G82: Métier de type commercial et touristique, G13: Transport et communication, G14: bâtiment, génie civile et hydraulique, G15: métier de type économique, administratif et juridique, G16: Culture, information, enseignement informatique et recherche scientifique, G17: Métier de verre de la poterie et de la décoration, G18: métier de type médical, G19: Services de protection et de sécurité, G20: Autres métiers, manœuvre, femme de ménage, Planton,…….etc ‫ بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬،‫ من إعداد الباحث‬:‫امصدر‬ .‫لواية تامنغست‬ ‫) الذي مثل طلبات العمل امسجلة لواية تامنغست‬16( ‫من اجدول رقم‬ ‫ ناحظ أن امهن الي‬،1195 ‫ إى غاية‬1191 ‫حسب جموعة امهن من سنة‬ .‫ا حتاج إى مستوى تأهيل هي الي مثل أكر نسبة ي ميع السنوات‬ :‫حليل عروض العمل امسجلة لواية تامنغست‬-3 ‫عروض العمل امسجلة لواية تامنغست حسب جموعة‬-‫أ‬ ‫ قمنا جمع هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست‬:‫امهن‬ ‫وامتمثلة ي توزيع عروض العمل امسجل لواية تامنغست حسب‬ .‫ ثم قمنا حساب معدل كل جموعة مهن‬،‫جموعة امهن‬ ‫ عروض العمل امسجلة لواية تامنغست‬:)22( ‫اجدول رقم‬ .2212-2212 ‫حسب جموعة امهن‬ ‫السن ا‬ G1 ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫العدد‬ 2012 68 73 196 G2 G3 73 148 G4 G5 75 59 G6 G7 55 )222( G8 289 39 G12 403 G9 G13 764 61 G14 282 ‫سداسية‬ G10 G15 106 72 G16 57 2017 ‫)– جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ G11 G17 92 496 G18 G19 1156 4564 G20 ‫المجم ع‬ ‫مجم ع الم ن‬ )12( ‫العدد‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ 4.29 1.48 38 148 09 15 4.29 0.90 3.50 0.21 0.35 193 53 160 33 36 4.14 1.11 1.56 0.84 0.80 240 500 440 154 349 ‫العدد‬ 2013 1.59 181 ‫المعدل‬ 344 1.59 3.24 ‫العدد‬ 480, 203 ‫المعدل‬ 21 480, 138 0.21 21 0.18 216 0.09 09 08 0.11 192 04 00 1.64 14 0.51 172 00 0.21 25 0 177 09 0 2.18 274 1.29 120 6.21 224 0.02 5.47 412 18.44 239 01 231 7.80 820 8 277 1.20 329 19.16 311 0.84 164 ‫العدد‬ 00 6.33 808 6.97 33 0.40 126 00 8.82 294 0.49 18 0.12 326 0.85 16.73 21 0.02 28 22.08 1.33 6.17 01 0.37 982 603 1.57 2.32 16 22.83 21.28 1.24 963 1168 2.01 10.86 27.03 2014 2015 5358 1140 4446 25.32 4218 ‫المعدل‬ 7% 19 0.69 ‫المعدل‬ 2016 2.80 0 77 2.76 1 76 1.56 ‫العدد‬ 3% 43 4.29 8% 118 0 9% 6% 0 4% 4% 0 2.72 3% 75 8.04 0 221 9.97 4% 274 8.98 0 247 1.71 4% 5% 47 0.29 0 4% 8 0.40 3% 4% 11 30.42 3% 5% 836 25.29 3% 6% 695 2% 11% 2748 ‫المعدل‬ 0 0 0 0 G1 :Agriculture , G 2 : Mines et Géologie, G3 : Mécanique et construction métallique, G4 : production et transformation des métaux , G5 : Électricité, électronique et télécommunication , G 6: Chimie , Pétrochimie et matériaux de construction, G7 : Industrie alimentaire, et tabac, G8 : Textile et confection, G9 : Métier du cuir et peaux, G10 : Métier du bois et de l’ameublement, G88 : Métier de l’industrie graphique, photos, G82 : Métier de type commercial et touristique, G13 : Transport et communication, G14 : bâtiment, génie civile et hydraulique , G15 : métier de type économique, administratif et juridique, G16 : Culture, information, enseignement informatique et recherche scientifique, G17 : Métier de verre de la poterie et de la décoration, G18 : métier de type médical, G19 : Services de protection et de sécurité , G20 : Autres métiers , manœuvre, femme de ménage, Planton,…….etc ‫ بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬،‫ من إعداد الباحث‬:‫امصدر‬ .‫لواية تامنغست‬ ‫) الذي مثل عروض العمل امسجلة لواية تامنغست‬15( ‫من اجدول رقم‬ ‫ ناحظ أن امهن الي‬،1195 ‫ إى غاية‬1191 ‫حسب جموعة امهن من سنة‬ ‫ سجلت أعلى نسبة بالنسبة‬،‫ا حتاج إى مستوى تأهيل مثل امنظفات‬ ‫ تليها ي امرتبة الثالثة مهنة البناء‬،‫لبقية امهن تليها مهنة احماية واأمن‬ ‫) المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬222( ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫واهندسة امدنية واهيدروليكية‪ ،‬أما بقية امهن فهي مثل نسب ضعيفة‬ ‫ومتباينة‪.‬‬ ‫ب‪-‬عروض العمل امسجلة لواية تامنغست حسب فروع النشاط‪:‬‬ ‫قمنا جمع هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست وامتمثلة ي‬ ‫توزيع عروض العمل امسجل لواية تامنغست حسب فروع النشاط‪ ،‬ثم‬ ‫قمنا حساب معدل كل فرع‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)20‬عروض العمل امسجلة لواية تامنغست‬ ‫حسب فروع النشاط ‪.2212-2212‬‬ ‫المجم ع‬ ‫السن ا‬ ‫‪B1‬‬ ‫‪B2‬‬ ‫‪B3‬‬ ‫‪B4‬‬ ‫‪B5‬‬ ‫‪B6‬‬ ‫‪B7‬‬ ‫‪B8‬‬ ‫‪B9‬‬ ‫‪B10‬‬ ‫‪B11‬‬ ‫‪B12‬‬ ‫‪B13‬‬ ‫‪B14‬‬ ‫‪B15‬‬ ‫‪B16‬‬ ‫‪B17‬‬ ‫‪B18‬‬ ‫‪B19‬‬ ‫‪B20‬‬ ‫‪B21‬‬ ‫‪B22‬‬ ‫فروع الن اط‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪5358‬‬ ‫‪4446‬‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪4564‬‬ ‫‪603 12.64 562 13.08 552 5.80 265‬‬ ‫‪326 0.11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪126 0.70 31‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0.59 27‬‬ ‫‪164 8.21 365 6.16 260 0.28 13‬‬ ‫‪277 15.65 696 13.89 586 14.78 675‬‬ ‫‪239 1.51 67‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1.20 55‬‬ ‫‪224 0.34 15‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪274 2.54 113 2.44 103 0.81 37‬‬ ‫‪177 1.12 05‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0.15 07‬‬ ‫‪177 0.38 17‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130 0.16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175 0.11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪333 44.33 1971 46.26 1951 33.80 1543‬‬ ‫‪217 0.11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500 1.03 46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.21 10‬‬ ‫‪375 1.01 45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.09 50‬‬ ‫‪129 2.41 107 9.81 414 25.08 1145‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0.45 20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.30 14‬‬ ‫‪183 6.73 299 6.14 259 14.65 669‬‬ ‫‪314 0.45 20‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.07 49‬‬ ‫العد‬ ‫العد‬ ‫العد‬ ‫العد‬ ‫النسب‬ ‫النسب‬ ‫النسب‬ ‫‪----‬‬‫‪11%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7 %‬‬ ‫‪2 %‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫النسب‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-‬‬‫‪2748‬‬ ‫‪6.87 189‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20.48 563‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5.85 161‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31.76 873‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15.17 417‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5.67 156‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العد‬ ‫النسب‬ ‫‪B1: Pêche, Agriculture ,sylviculture et exploitation forestière, B2:‬‬ ‫‪Eau et énergie, B3: Hydrocarbures,B4: service des travaux‬‬ ‫‪pétroliers, B5: mines et carrières, B6: Industrie sidérurgique,‬‬ ‫‪mécanique, métallurgie, électromécanique, B7: matériaux de‬‬ ‫‪construction, B8: bâtiment et travaux publique, B9: chimie et‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪plastique, B10: Industrie alimentaires, B11: Industrie textiles, B12:‬‬ ‫‪Industrie de cuir et chaussures, B13: Industrie du bois, liège, papier‬‬ ‫‪et polygraphe, B14: Industrie diverses, B15: transport et‬‬ ‫‪communication, B16: commerce, B17: hôtels, restaurant et cafés,‬‬ ‫‪B18: Services fournis aux entreprises, B19: Services marchants‬‬ ‫‪fournis aux ménages, B20: Établissements financières, B21:‬‬ ‫‪Affaires immobilières, B22: Services fournies aux collectivités.‬‬ ‫امصدر‪ :‬من إعداد الباحث‪ ،‬بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫من اجدول رقم (‪ )13‬الذي مثل عروض العمل امسجلة حسب فروع‬ ‫النشاط لواية تامنغست ‪ ،1195-1191‬ناحظ أن فرع البناء واأشغال‬ ‫العامة مثل أعلى نسبة مقارنة لبقية الفروع ي معظم السنوات‪ ،‬يليها‬ ‫فرع خدمات اأعمال وخدمة اأعمال البرولية‪ ،‬أما بقية الفروع فتمثل‬ ‫نسب ضعيفة ومتفاوتة‪.‬‬ ‫ج‪-‬عروض العمل امسجلة لواية تامنغست حسب الصفة‬ ‫القانونية‪ :‬قمنا جمع هذه امعطيات من مديرية التشغيل لواية تامنغست‬ ‫وامتمثلة ي توزيع عروض العمل امسجل لواية تامنغست حسب‬ ‫الصفة القانونية‪ ،‬ثم قمنا حساب امعدات امقابلة ها‪.‬‬ ‫اجدول رقم (‪ :)20‬عروض العمل امسجلة لواية تامنغست‬ ‫حسب الصفة القانونية ‪.2212-2212‬‬ ‫لسنو‬ ‫ئم‬ ‫‪2016 2015 2014 2013 2012‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1868 472‬‬ ‫‪2744 1411 3974 4217 3910‬‬ ‫‪1402 2880 1891 1839 1852‬‬ ‫‪1231 1548 1798 1796 1789‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م قت‬ ‫ع ومي‬ ‫خا‬ ‫وطني‬ ‫خا‬ ‫أجن ي‬ ‫‪923‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪115 1011 757‬‬ ‫‪14.33‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0,15 35.40 10.61‬‬ ‫ل ج وع‬ ‫ئم‬ ‫م قت‬ ‫‪85.67‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪99,85 64.60 89.39‬‬ ‫‪44,80 28.88 40.43 42.59 39.20‬‬ ‫ع ومي ‪51,02 51.88 42.54 43.61 40.58‬‬ ‫خا‬ ‫وطني‬ ‫خا‬ ‫أجن ي‬ ‫‪4,18 16.24 17.03 13.80 20.22‬‬ ‫‪2748 5358 4446 4217 4564‬‬ ‫لصف لقانوني ل ن اط‬ ‫لنس‬ ‫ل وي‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة تحليلية لسوق العمل بواية تامنغست‬ ‫(‪3103‬آ‪)3100‬‬ ‫دأقرقب مبار‬ ‫امصدر‪ :‬من إعداد الباحث‪ ،‬بااعتماد على معطيات مديرية التشغيل‬ ‫لواية تامنغست‪.‬‬ ‫من اجدول رقم (‪ )11‬ناحظ أن عروض العمل امؤقتة مثل اأغلبية ي‬ ‫كل السنوات حيث ي سنة ‪ 1191‬مثلت ‪ %911‬من العروض‪ ،‬وناحظ أيضا‬ ‫أن عروض العمل اخاصة بالقطاع العام‪ ،‬مثل أعلى نسبة ي كل السنوات‬ ‫يليها القطاع اخاص احلي‪ ،‬وي اأخر القطاع اخاص اأجني‪.‬‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫من أهم النتائج الي التوصل إليها من خال هذه الورقة البحثية ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ضعف تدخلها الوكالة الوطنية للتشغيل (فرع تامنغست) ي إحداث‬ ‫توازن ي سوق العمل والقضاء على البطالة‪ ،‬ورغم ذلك فقد ساهمت‬ ‫ي خفيض نسبة البطال إى ‪ %1.51‬سنة ‪1195‬؛‬ ‫العمال ي قطاع اإدارة بواية تامنغست مثلون أعلى نسبة‪ ،‬يليها‬ ‫قطاع الفاحة‪ ،‬وي اأخر قطاع الصناعة مثل نسبة ضعيفة جدا‪،‬‬ ‫أي أن واية تامنغست واية فاحية؛‬ ‫العمال بدون مؤهات مثلون أكر نسبة من طلبات وعروض العمل‬ ‫امسجلة بوكالة التشغيل لواية تامنغست‪ ،‬أما أقل نسبة فسجلت ي‬ ‫امستوين العمال امؤهلن تأهيا عاليا والعمال كبار الفنين؛‬ ‫طلبات العمل امسجلة بواية تامنغست للذكور تفوق نسبة الطلبات‬ ‫امسجلة لإناث ي كل مستويات التأهيل وي كل الفئات العمرية؛‬ ‫الفئات العمرية للشباب مثل أكر نسبة من طلبات العمل؛‬ ‫عروض العمل امسجلة بواية تامنغست النسبة العظمى منها‬ ‫للمؤقتن‪ ،‬وتوزع أعلى نسبة للمؤسسات العمومية‪ ،‬تليها امؤسسات‬ ‫اخاصة احلية‪ ،‬وي اأخر امؤسسات اخاصة اأجنبية‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ (1‬عبد الرزاق جباري‪ ،‬خثار سياسة التشغيل ي التنمية امستدامة ي اجزائر خال الفرة ‪-1448‬‬ ‫‪ ،1481‬مذكرة ماجستر‪ ،‬خصص ااقتصاد الدولي والتنمية امستدامة‪ ،‬كلية العلوم‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة فرحات عباس سطيف‪ ،8‬اجزائر‪،1480/1483 ،‬‬ ‫ص ‪.14‬‬ ‫)‪ (2‬نعمة اه جيب إبراهيم‪ ،‬نظرية اقتصاد العمل‪ ،‬الدار اجمعية للطباعة والنشر‪ ،‬اإسكندرية‪،‬‬ ‫مصر‪ ،8991 ،‬ص‪.81‬‬ ‫)‪(3‬مدحت القريشي‪ ،‬اقتصاديات العمل‪ ،‬ط‪ ،48‬دار وائل للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،1441 ،‬ص‪.18‬‬ ‫)‪ (4‬عبد الرزاق جباري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.81‬‬ ‫)‪ (5‬دماني حمد ادريوش‪ ،‬إشكالية التشغيل ي اجزائر حاولة حليل‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬خصص اقتصاد‬ ‫التنمية‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان‪،‬‬ ‫اجزائر‪ ،1481/1481 ،‬ص ‪.11‬‬ ‫)‪ (6‬دماني حمد ادريوش‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫)‪ (7‬حي عبد القادر‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.1‬‬ ‫)‪ (8‬أمد خر‪ ،‬تطور التشغيل وإشكالية البطالة ي اجزائر ي ظل اإصاحات ااقتصادية‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر‪ ،‬خصص علوم اقتصادية‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪ ،‬جامعة‬ ‫اجزائر‪ ،‬اجزائر‪ ،1441/1440 ،‬ص ‪.39‬‬ ‫)‪ (9‬حي عبد القادر‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.3‬‬ ‫)‪ (10‬حي عبد القادر‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.0‬‬ ‫)‪ (11‬عبد القادر بلعربي‪ ،‬اجزائر بن البطالة والقطاع غر الرمي دراسة قياسية منطقة تلمسان‬ ‫احضرية‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬خصص اقتصاد التنمية‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم‬ ‫التسير‪ ،‬جامعة أبي بكر بلقايد‪ ،‬تلمسان‪ ،‬اجزائر‪ ،1484/1449 ،‬ص ‪.01‬‬ ‫)‪ (12‬شباح رشيد‪ ،‬ميزانية الدولة وإشكالية التشغيل ي اجزائر دراسة حالة واية تيارت‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر‪ ،‬خصص تسير امالية العامة‪ ،‬كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير‪،‬‬ ‫جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان‪ ،‬اجزائر‪ ،1481/1488 ،‬ص‪.03‬‬ ‫)‪(13‬عبد الرزاق جباري‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.81‬‬ ‫)‪(14‬شباح رشيد‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص‪.01‬‬ ‫)‪(15‬عبد القادر بلعربي‪ ،‬امرجع السابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫)‪ (16‬مراد زايد‪ ،‬ابن سام حمد عبد الرهوف‪ ،‬دور مؤسسات سوق العمل ي التخفيف من حدة‬ ‫البطالة ي اجزائر‪ ،‬ملتقى دولي حول إسراتيجية احكومة ي القضاء على البطالة وحقيق‬ ‫التنمية امستدامة‪ ،‬يومي ‪ ،1488/88/81-80‬جامعة امسيلة‪ ،‬اجزائر‪ ،‬ص‪.84‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫دراسة عاقة سوق الما البحريني بالنمو ااقتصادي للفتر‬ ‫‪2002‬آ‪ 2012‬باستخدا مقاربة (‪)Toda and Yamamoto‬‬ ‫أأمنصوري حا موسى المركز الجامعي تمنراست‬ ‫دأ دادن عبد الغاني جامعة ورقلة‬ ‫‪S‬‬ ‫تهدف الدراسة إى إجاد العاقة بن تطور السوق امال البحريي والنمو ااقتصادي‪ ،‬باستخدام‬ ‫مقاربة ‪ Toda and Yamamoto‬الي تعتمد على موذج متجه ااحدار الذاتي ‪ ،VAR‬وهي‬ ‫منهجية ا تأخذ بعن ااعتبار استقرارية الساسل الزمنية‪ ،‬أي تتفادى إشكالية ااحدار‬ ‫الزائف‪ .‬وحسب هذه امقاربة تبن أن هناك سببية ذات اجاه واحد من النمو ااقتصادي إى‬ ‫السوق امالي‪ .‬رغم تطور مؤشرات الرملة السوقية إا أنها م تستطع أن تؤثر ي نشاطها‬ ‫ااقتصادي‪ ،‬قد يعود إى صغر حجم السوق امالي‪.‬‬ ‫الكلمات امفتاحية‪ :‬سوق امال البحريي‪ ،‬النمو ااقتصادي‪ ،‬سببية ‪Toda and‬‬ ‫‪Yamamoto‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪The study aims at finding the relationship between the evolution of‬‬ ‫‪the Bahrain capital market and economic growth, using the Toda‬‬ ‫‪and Yamamoto approach, which is based on the VAR model,‬‬ ‫‪which does not take into account the stability of time series, which‬‬ ‫‪avoids the problem of false regression. According to this approach,‬‬ ‫‪there is a one-way causality of economic growth to the financial‬‬ ‫‪market. Although market capitalization indicators have evolved but‬‬ ‫‪have not been able to affect their economic activity, they may be‬‬ ‫‪due to the small size of the financial market.‬‬ ‫‪key words:‬‬ ‫‪Bahrain Stock Exchange, Economic growth, Causality Toda and‬‬ ‫‪Yamamoto‬‬ ‫امقدمة‬ ‫تعد اأسواق امالية أحد ركائز النظام امالي‪ ،‬والي تلعب دورا هاما على‬ ‫غرار امؤسسات امالية اأخرى ي دعم النمو ااقتصادي‪ .‬وتعتر قناة‬ ‫هامة تربط بن امدخرين وامستثمرين‪ .‬فتقوم حشد امدخرات وإعادة‬ ‫استثمارها‪.‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وإنّ تطور اأسواق امالية‪ ،‬يسمح ها جذب امدخرات مختلف أشكاها‪،‬‬ ‫لتنوع واختاف رغبات امستثمرين‪ .‬فتسهم ي خصيص اموارد ااقتصادية‬ ‫بكفاءة وفعالية‪.‬‬ ‫فقد أجريت العديد من الدراسات التطبيقية لدارسة عاقة اأسواق‬ ‫امالية بالنمو ااقتصادي‪ ،‬فيما إذا كان لتطور اأسواق امالية سببا ي دفع‬ ‫عجلة النمو ااقتصادي أو عكس ذلك‪ .‬فتبحث هذه الدراسة إى إجاد‬ ‫العاقة بن السوق امال البحريي والنمو ااقتصادي‪.‬‬ ‫إشكالية الدراسة‪ :‬تبحث الدراسة ي اإجابة عن اإشكالية التالية‪:‬‬ ‫هل يوجد عاقة بن تطور سوق امال البحريي والنمو ااقتصادي؟‬ ‫أهمية الدراسة‪ :‬تأتي أهمية الدراسة‪ ،‬اهتمام الواسع من الباحثن‬ ‫لدور اأسواق امالية العربية ي العملية التنموية‪ ،‬وما حققه من مزايا‬ ‫عديدة كحشد امدخرات‪ ،‬وتوفر السيولة‪ .‬ومن اجانب اآخر أهمية‬ ‫سوق امال البحريي ي منطقة اخليج العربي‪.‬‬ ‫منهجية الدراسة‪ :‬اعتمدت الدراسة على امنهج القياسي‪ ،‬لدراسة‬ ‫العاقة بن امتغر امستقل سوق امال البحريي (الرملة السوقية) وامتغر‬ ‫التابع النمو ااقتصادي (الناتج احلي اإمالي)‪ .‬باستخدام مقاربة ‪Toda‬‬ ‫‪and yamamoto‬‬ ‫فرضية الدراسة‪ :‬تعدّ الرملة السوقية أحد امؤشرات امستخدمة لقياس‬ ‫تطور السوق امالي‪ ،‬ومو الناتج احلي اإمالي مقياسا لنمو النشاط‬ ‫ااقتصادي‪ .‬وحاول الدراسة اختبار الفرضية التالية‪:‬‬ ‫ى توجد عاقة طردية بن تطور السوق امالي البحريي ومو النشاط‬ ‫ااقتصادي‪.‬‬ ‫أوا‪-‬اإطار النظري‬ ‫‪ -1‬عاقة اأسواق امالية بالنمو ااقتصادي منذ اأعمال امؤسسة‬ ‫لكل من ‪Shumpeter ،Gurley and Shaw 1960 ،Goldsmith 1969‬‬ ‫‪ ،1932‬وأعمال مدرسة التحرير امالي ‪ ،Mckinnon 1973‬و ‪،Shaw 1973‬‬ ‫لقيت العاقة بن التطور امالي والنمو ااقتصادي اهتماما كبرا من‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة عاقة سوق الما البحريني بالنمو ااقتصاديأأأ‬ ‫أأ حا موسى ودأدادن‬ ‫طرف ااقتصادين‪ ،‬وقد محورت اهتمامات ااقتصادين حول‬ ‫مسألتن هامتن‪ ،‬اأوى ترتبط ما إذا كان تطور النظام امالي يؤدي‬ ‫إى زيادة النمو ااقتصادي‪ ،‬أما الثانية فرتبط بكيفية تأثر النظام‬ ‫امالي على النمو ااقتصادي)‪.(1‬‬ ‫وعليه؛ هناك خراء تشر إى أن اأسواق امالية مكن أن تسهم ي حقيق‬ ‫النمو ااقتصادي وذلك من خال قنوات عدة أهمها‪:‬‬ ‫ى مثل سوق اأوراق امالية أداة هامة حشد امدخرات وخصيصها حو‬ ‫ااستثمارات امنتجة‪ ،‬وتكتسب تلك الوظيفة أهمية خاصة ي الدول‬ ‫النامية عند التحول اقتصاد السوق حيث برامج اخصخصة‬ ‫وإعطاء دور أكر للقطاع اخاص؛‬ ‫ تؤثر أسواق اأوراق امالية على النمو ااقتصادي من خال خلق‬‫السيولة‪ ،‬إذ أن العديد من ااستثمارات امرحة حتاج إى التزام طويل‬ ‫اأجل لتوفر رأس امال‪ ،‬ولكن غالبا ما حجم امستثمرين بالتخلي‬ ‫عن سيطرة مدخراتهم لفرات طويلة جعل أسواق اأوراق امالية‬ ‫السائلة ااستثمار اقل خطرا وأكثر جاذبية‪ ،‬أنها تسمح للمدخرين‬ ‫باحصول على أصول مالية مع إمكانية بيعها بسهولة ويسر إذا‬ ‫احتاجوا إى اسرداد مدخراتهم أو رغبوا ي تغير حافظهم لأوراق‬ ‫امالية‪ .‬وي الوقت نفسه تتمتع الشركات بإمكانية دائمة للحصول‬ ‫على رأس امال من خال إصدار امزيد من اأسهم)‪.(2‬‬ ‫وخافا لذلك هناك من ااقتصادين يرى أن اأسواق امالية تؤثر سلبا‬ ‫على النمو ااقتصادي‪ ،‬من بينهم ‪ Lucas‬صاحب مدرسة التوقعات العقانية‪،‬‬ ‫دراسته قللت من العاقة بن امؤسسات امالية والنمو ااقتصادي‪ ،‬إذ يرى‬ ‫أن العوامل امالية غالبا ما تؤدي دورا سلبيا ي فرات النمو ااقتصادي‬ ‫مستندا ي ذلك أن القطاع امالي يعد مسؤوا عن حفيز اأزمات الي تعيق‬ ‫النمو)‪ .(3‬وهناك عوامل أخرى مستندين إى جموعة من امررات التالي‪:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ى إ ّنه ي الدول النامية وكذلك ي العديد من الدول امتقدمة‪ ،‬مول حصة‬ ‫حدودة فقط من ااستثمارات من مصادر ذاتية كاأرباح احتجزة‪ ،‬أو‬ ‫من مصادر خارجية كالقروض امصرفية؛‬ ‫ى تسهم أسواق اأوراق امالية ي حقيق التقلبات ااقتصادية‪ ،‬إذ أن تزايد‬ ‫تدفقات رهوس اأموال اأجنبية‪ ،‬قد يؤدي إى تغرات سعرية مفرطة‪،‬‬ ‫وعدم ااستقرار على امستوى ااقتصادي الكلي‪ ،‬ويؤدي أيضا إى‬ ‫تقلبات ي أسعار الصرف‪ ،‬ومن شأن ذلك أن يؤدي إى خثار سلبية على‬ ‫النمو ااقتصادي)‪.(4‬‬ ‫‪ -2‬سوق امال البحريي‪ :‬قبل سنة ‪ 8911‬كانت تداوات أسهم الشركات‬ ‫البحرينية تتم ي سوق غر رمي يعرف باسم (سوق اجوهرة)‪ ،‬وبعد اانهيار‬ ‫الذي شهده هذا اأخر والذي تزامن مع اانهيار الذي عرفه ‪‬سوق امناخ‪‬‬ ‫الكويي ي بداية الثمانينات‪ ،‬قامت احكومة البحرينية بتكثيف الدراسات‬ ‫واجهود مع مؤسسة التمويل الدولية )‪ (IFC‬بهدف تأسيس سوق نظامي‬ ‫لأسهم ي البحرين‪ ،‬وكنتيجة هذه اجهود أقامت احكومة ي سنة ‪8911‬‬ ‫سوق البحرين لأوراق امالية‪ ،‬وقد باشر عمله رميا ي جوان ‪ 8919‬وقد‬ ‫كان عدد الشركات امسجلة به ‪ 19‬شركة وكانت اأسهم هي اأداة‬ ‫الوحيدة امتداولة فيها‪ ،‬وي سنة ‪ 8999‬بدأت ‪‬بورصة البحرين‪ ‬بتطبيق‬ ‫نظام التداول االكروني‪ ،‬وتنوعت بها اأدوات امتداولة لتشمل اأسهم‬ ‫اممتازة‪ ،‬السندات‪ ،‬الصكوك اإسامية)‪.(5‬‬ ‫‪ -3‬شروط اإدراج ي سوق امال البحريي)‪:(6‬‬ ‫ى أن يكون مضى على تأسيس الشركة على اأقل مدة عامن صدرت‬ ‫عنهما ميزانيتان مدققتان لعامن متتالين؛‬ ‫ى أن ا يقل رأس امال عن ‪ 044‬ألف دينار أو ما يعادها وحد أدنى ‪044‬‬ ‫ألف سهم امدفوع منها على اأقل ‪ %04‬من قيمتها؛‬ ‫ى أن ا يقل عدد امساهمن عن ‪ 844‬مساهم؛‬ ‫ى جب أن ا تقل حقوق امساهمن عن ‪ %814‬من رأس امال امدفوع؛‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة عاقة سوق الما البحريني بالنمو ااقتصاديأأأ‬ ‫أأ حا موسى ودأدادن‬ ‫ى أن ا تقل امبيعات السنوية عن ‪ 044‬ألف دينار وحقيق صاي ربح ي‬ ‫خخر سنتن ماليتن متتاليتن؛‬ ‫ى أن ا يقل سعر السهم ي السوق عن القيمة اامية؛‬ ‫ى أن ا يقل حجم التداول عن احد اأدنى امسموح به ي السوق‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دراسة عاقة سوق امال البحريي بالنمو ااقتصادي باستخدام‬ ‫سببية ‪Toda and Yamamoto‬‬ ‫‪ -8‬متغرات الدراسة‪ :‬لدراسة عاقة سوق امال البحريي بالنمو ااقتصادي‬ ‫اختيار بعض امؤشرات امالية‪ ،‬وامتمثلة فيما يلي‪:‬‬ ‫ى القيمة السوقية‪ :‬والي مثل قيمة اأسهم امدرجة ي السوق تبعا‬ ‫أسعار سوق رأس امال‪ ،‬أي أنها تعر عن رملة السوق امالية‪ .‬وتعد‬ ‫القيمة السوقية مؤشرا لقياس حجم السوق واسيما إذا ما نسبت‬ ‫هذه القيمة إى الناتج احلي اإمالي ي الدولة‪ .‬كما أنها ي الوقت‬ ‫نفسه تعد مؤشرا لتطور نشاط السوق‪ .‬وتعر القيمة السوقية عن‬ ‫حجم التمويل الذي توفره السوق امالية ممارسة اأنشطة ااستثمارية‪.‬‬ ‫وهذا‪ ،‬فان اتساع حجم السوق سينعكس ي زيادة معدل ااستثمار‪،‬‬ ‫ومن ثم تصاعد معدل النمو ااقتصادي)‪.(7‬‬ ‫ الناتج احلي اإمالي‪ :‬يعرف الناتج احلي اإمالي بأنه جموع السلع‬‫واخدمات النهائية امنتجة خال سنة مقيمة بأسعار نفس السنة‪،‬‬ ‫ويقاس النمو من خال مقارنة الزيادة ي الناتج احلي اإمالي مع‬ ‫الناتج احلي ي سنوات سابقة ويقدر الناتج احلي بالقيمة احقيقية وذلك‬ ‫استبعاد أثر التضخم ي الزيادة احاصلة ي الناتج احلي اإمالي‪.‬‬ ‫فزيادة الناتج احلي اإمالي يعي أن ااقتصاد ينمو وبالعكس)‪.(8‬‬ ‫وباعتباره يعر عن قيمة السلع واخدمات امنتجة خال فرة معينة‪،‬‬ ‫فانه مكن أخذه مقياسا عن مستوى واجاه التطور الذي تشهده‬ ‫الوحدات ااقتصادية داخل الوطن‪ ،‬فقياسه من سنة إى أخرى مكن‬ ‫التعرف على تغرات مستوى اإنتاج‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫مع بيانات الدراسة وامتمثلة ي القيمة السوقية ‪Capitalisation‬‬ ‫و‬ ‫وامقدرة مليون دينار حريي‪ ،‬من تقارير سوق امال البحريي‬ ‫‪ ،http://www.bahrainbourse.com‬وهي بيانات ربع سنوية من ‪ Q1 :2003‬إى‬ ‫غاية ‪.Q4 :2016‬‬ ‫أما خصوص الناتج احلي اإمالي ‪ ،GDP‬هي بيانات سنوية من ‪ 1441‬إى‬ ‫غاية ‪ ،1480‬و حويل البيانات إى بيانات ربع سنوية باستخدام طريقة‬ ‫موقع‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫احصول‬ ‫و‬ ‫‪.Quadratic‬‬ ‫‪méthode‬‬ ‫‪http://www.albankaldawli.org‬‬ ‫ولغرض دراسة عاقة سوق امال البحريي بالنمو ااقتصادي للفرة‬ ‫‪ ،1481-1441‬التطرق إى ثاثة عناصر وهي‪:‬‬ ‫ اختبار سكون الساسل الزمنية‪.‬‬‫ى حديد عدد فرات التباطؤ الزمي (‪.)Selection the Lag Length‬‬ ‫‪ -‬اختبار سببية ‪ Granger‬امطورة ‪.Toda and Yamamoto‬‬ ‫‪-1‬اختبار استقرارية الساسل الزمنية‪ :‬نقوم بدراسة استقرارية‬ ‫الساسل الزمنية لكل متغرة باستخدام اختباري ديكي فولر امطور‬ ‫(‪ )ADF‬واختبار فيليبس برون (‪ ،)PP‬بهدف حديد درجة تكامل كل‬ ‫سلسلة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ :)8‬اختبار جذر الوحدة باستخدام‬ ‫)‪Augmented Dickey-fuller (ADF‬‬ ‫المست ى‬ ‫الس س‬ ‫الزمني‬ ‫درج‬ ‫التك مل‬ ‫‪Level‬‬ ‫ال ر اأ ل‬ ‫ال ر الث ني‬ ‫‪1 st Différence‬‬ ‫‪2 nd Différence‬‬ ‫ث ب فقط‬ ‫ثب‬ ‫اتج ه‬ ‫ث ب فقط‬ ‫ثب‬ ‫اتج ه‬ ‫اتج ه‬ ‫ث ب فقط‬ ‫ثب‬ ‫‪gdp‬‬ ‫)‪I(2‬‬ ‫‪-1.123‬‬ ‫‪-2.460‬‬ ‫‪-2.147‬‬ ‫‪-2.305‬‬ ‫‬‫*‪6.641‬‬ ‫*‪-6.574‬‬ ‫‪capit‬‬ ‫)‪I(1‬‬ ‫**‪-2.938‬‬ ‫‪-2.822‬‬ ‫***‪-4.444‬‬ ‫***‪-4.475‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫***معنوية عند مستوى ‪ %8‬حسب القيم اجدولية ** معنوية عند مستوى ‪%0‬‬ ‫حسب القيم اجدولية * معنوية عند مستوى ‪ %84‬حسب القيم اجدولية‬ ‫جدول رقم (‪ :)1‬اختبار جذر الوحدة باستخدام‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأ حا موسى ودأدادن‬ ‫دراسة عاقة سوق الما البحريني بالنمو ااقتصاديأأأ‬ ‫‪(PP)Phillip-Perron‬‬ ‫الس س‬ ‫الزمني‬ ‫درج‬ ‫التك مل‬ ‫المست ى‬ ‫ال ر اأ ل‬ ‫ال ر الث ني‬ ‫‪Level‬‬ ‫‪1 st Différence‬‬ ‫‪2 nd Différence‬‬ ‫ثب‬ ‫فقط‬ ‫ثب‬ ‫اتج ه‬ ‫‪gdp‬‬ ‫)‪I(2‬‬ ‫‪-1.282‬‬ ‫‬‫‪1.610‬‬ ‫‪-2.301‬‬ ‫‪-2.462‬‬ ‫‬‫*‪6.641‬‬ ‫*‪-6.574‬‬ ‫‪capit‬‬ ‫)‪I(1‬‬ ‫‪-2.514‬‬ ‫‬‫‪2.245‬‬ ‫***‪-4.439‬‬ ‫***‪-4.471‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ثب‬ ‫فقط‬ ‫ثب‬ ‫اتج ه‬ ‫ثب‬ ‫فقط‬ ‫ثب‬ ‫اتج ه‬ ‫***معنوية عند مستوى ‪ %8‬حسب القيم اجدولية ** معنوية عند مستوى ‪%0‬‬ ‫حسب القيم اجدولية * معنوية عند مستوى ‪ %84‬حسب القيم اجدولية‬ ‫على ضوء نتائج ااختبارين (‪ )ADF‬و(‪ ،)PP‬يتضح أن السلسلتن‬ ‫الزمنيتن ‪ gdp‬و ‪ capit‬غر مستقرتن حيث حتوي على جذر وحدوي‬ ‫باعتبار أن القيم احسوبة أقل ماما من القيم احرجة‪ ،‬وبعد أخذ‬ ‫الفروقات للسلسلة الزمنية لـ ‪ ،capit‬استقرت ي الدرجة اأوى‪ ،‬يعي أنها‬ ‫متكاملة من الدرجة اأوى )‪ ،I(1‬ي حن السلسلة الزمنية لـ ‪gdp‬‬ ‫استقرت عند أخذ الفروقات الثانية‪ ،‬أي متكاملة من الدرجة الثانية)‪.I(2‬‬ ‫وأجل اختبار السببية بن السلسلة الزمنية لـ ‪ gdp‬و ‪ capit‬نستعمل‬ ‫اختبار ‪ Toda and Yamamoto‬الذي مكن أن يطبق على مستوى‬ ‫الساسل غر امستقرة)‪.(9‬‬ ‫وهذه امقاربة تقوم على ما يلي‪ :‬أوا حديد درجة استقرارية الساسل‬ ‫الزمنية‪ ،‬لتحديد درجة تكامل السلسلة ‪ ،dmax‬وتشر نتائج اختبار‬ ‫ااستقرارية إى درجة تكامل )‪ I(2‬وعليه فإن ‪ ،dmax=2‬وثانيا نقوم‬ ‫بتحديد فرات تباطؤ ‪ K‬لنموذج ‪ ،VAR‬ثم نقوم بتقدير العاقة بن‬ ‫امتغرات بدرجة )‪ ،VAR(k+dmax‬وهذا يعي أن )‪k≥dmax(10‬‬ ‫‪-3‬حديد عدد فرات التباطؤ الزمي )‪:(Selection the Lag Length‬‬ ‫نقوم بعملية حديد درجة تأخر‪ k‬لنموذج ‪ ،VAR‬باستخدام اختبار ‪VAR‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ ،Lag Order Selection Criteria‬الذي يعتمد على امعاير اموضحة ي‬ ‫اجدول‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ :)3‬تائج اختبار اختيار درجة تأخير ا مسار ‪VAR‬‬ ‫ا مصدر‪ :‬من إعداد ا باحثين اعتمادا على مخرجات برامج ‪Eviews 9‬‬ ‫جد من اجدول أن كل امعاير تشر إى ضرورة أخذ فجوتن زمنيتن‪،‬‬ ‫ومنه درجة التأخر‪k=2‬‬ ‫‪ -4‬اختبار سببية ‪ Granger‬امطورة ‪Toda and Yamamoto‬‬ ‫تعدّ منهجية ‪ ،Toda-Yamamoto‬أحد ااختبارات السببية البديلة الي‬ ‫تعتمد على معادلة ‪ Granger‬السببية‪ ،‬تطويرها بإضافة الفرات‬ ‫امتباطئة للمعادلة)‪.(11‬‬ ‫ويستخدم اختبار ‪ Toda-Yamamoto test‬بن الساسل الزمنية وا حذف‬ ‫قيم من السلسلة فهي مهمة اختبار طبيعة العاقة بن الساسل غر‬ ‫امستقرة الذي يعتمـد علـى خطوات سببية ‪ Granger‬باستخدام‬ ‫موذج)‪ ،VAR model (12‬وهي طريقة مطورة ‪ MWALD‬اختبار والد‬ ‫‪ Wald test‬على قيود موذج )‪ VAR(K‬حيث مثل ‪ K‬طول امتباطئات)‪.(13‬‬ ‫ومكن القول إن هذه امقاربة طورت لتقضي على أوجه القصور الي‬ ‫عانى منها اختبار السببية التقليدي (‪ )Granger causality‬ولعل أهمها‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة عاقة سوق الما البحريني بالنمو ااقتصاديأأأ‬ ‫أأ حا موسى ودأدادن‬ ‫مشكلة توصيف النموذج وعدد فرات اإبطاء إضافة إى العيب اأبرز‬ ‫امتمثل ي ااحدار الزائف (مشكل عدم ااستقرارية))‪.(14‬‬ ‫ويعر عن النموذج للمتغرين بالصيغة التالية‪:‬‬ ‫وما سبق‪ ،‬وجدنا أن ‪ ،d=2‬وعدد التأخرات ‪ ،k=2‬ومنه تقدير النموذج‬ ‫يكون من الدرجة )‪(VAR(4‬املحق‪.)8‬‬ ‫جو‬ ‫قم )‪ :(2‬خت ا ‪ Granger‬ل س ي ل‬ ‫يعت ع‬ ‫فرضي لع‬ ‫ل تغير لتابع‬ ‫ل تغير ل ستقل‬ ‫‪GDP‬‬ ‫‪Capit‬‬ ‫‪ GDP‬ا يسبب ‪Capit‬‬ ‫‪Capit‬‬ ‫‪GDP‬‬ ‫‪ Capit‬ا يسبب ‪GDP‬‬ ‫طريق‬ ‫‪Toda Yamamoto‬‬ ‫حصائي‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪P-value‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪0.2402‬‬ ‫‪5.26‬‬ ‫‪0.0720‬‬ ‫المصدر‪ :‬من إعدا الباحثين اع ما ا على م رجا برنامج ‪ Eviews 9‬الملحق)‪(2‬‬ ‫‪-‬ت ير إلى *‪ ***,**,‬إلى معن ي )رفض الفرضي العدمي ( عند ‪%10 ,%5 ,%1‬‬ ‫اتضح من نتائج اجدول إى وجود عاقة سببية ي اجاه واحد من الناتج‬ ‫احلي اإمالي (‪ )GDP‬إى القيمة السوقية (‪ ،)Capit‬إا أنها ضعيفة نسبيا‬ ‫(‪4114‬ي‪.)%84 ≤ 4‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫اخامة‪:‬‬ ‫سعت الكثر من الدول إى تطوير أسواقها امالية‪ ،‬بإصاح هياكلها‬ ‫التنظيمية‪ ،‬وإدخاها لنظام التداول االكروني‪ ،‬حتى تواكب تطوراتها‬ ‫ااقتصادية‪ .‬ووفقا مقاربة ‪ ،Toda and Yamamoto‬الوصول إى وجود‬ ‫عاقة ذات اجاه واحد من النمو ااقتصادي إى السوق امالي‪ ،‬عند مستوى‬ ‫‪ %84‬إا أنها ضعيفة‪ .‬قد يعود ذلك إى صغر حجم سوق امال البحريي‪.‬‬ ‫ويبقى سوق امال بعيد كل البعد عن متطلبات حجم ونشاط ااقتصاد‬ ‫البحريي‪ .‬وتوصي الدراسة ببذل مزيد من اجهود لتطوير وإصاح‬ ‫السوق حتى يتماشى مع تطور النظام امالي‪ ،‬وحجم ااقتصاد‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ (1‬شكوري سيدي حمد‪ ،‬شيي عبد الرحيم‪ ،‬العاقة السببية بن التطور امالي والنمو ااقتصادي‬ ‫دراسة حالة اجزائر‪ ،‬املتقى الدولي حول النظام امالي والنمو ااقتصادي‪ ،‬يومي ‪-0-1/1‬‬ ‫‪ ،1483‬امدرسة العليا للتجارة‪ ،‬اجزائر‪ ،‬ص‪41:‬‬ ‫)‪ (2‬عاطف وليم اندراوس‪ ،‬أسواق اأوراق امالية‪ ،‬ط‪ ،8‬مصر‪ ،1441،‬ص‪.110 :‬‬ ‫)‪ ( 3‬عدنان حمد حسن الشدود‪ ،‬صادق زوير جاج السعيدي‪ ،‬حديد اجاهات العاقة بن العمق امالي‬ ‫والنمو ااقتصادي ي العراق للمدة (‪ ،)1484-8994‬جلة القادسية للعلوم ااقتصادية واإدارية‪،‬‬ ‫جامعة القادسية‪ ،‬مج ‪ ،80‬ع‪ ،8‬العراق‪ ،1481 ،‬ص ‪.11‬‬ ‫)‪ (4‬عبد احفيظ خزان‪ ،‬تفعيل دور أسواق اأوراق امالية وأثرها على النمو ااقتصادي‪ ،‬مذكرة‬ ‫ماجستر خصص‪ :‬اأسواق امالية والبورصات‪ ،‬جامعة بسكرة‪ ،1483/1481 ،‬ص‪.841 :‬‬ ‫)‪ (5‬بن دحان الياس اازهر‪ ،‬دور تفعيل تكامل البورصات العربية ي دعم التكامل ااقتصادي العربي‪،‬‬ ‫مذكرة ماجستر‪ ،‬خصص‪ :‬اقتصاد دولي‪ ،‬جامعة بسكرة‪ ،1481/1481 ،‬اجزائر‪ ،‬ص‪01:‬‬ ‫)‪ (6‬حمد بن فهد العمران‪ ،‬اأسواق امالية ي دول جلس التعاون اخليجية دراسة حليلية مقارنة‪،‬‬ ‫ملتقى اخامس عشر حول السوق امالية السعودية‪ :‬الواقع وامأمول‪ ،‬أيام ‪،1440/88/80-81‬‬ ‫السعودية‪ ،‬ص‪89-81:‬‬ ‫)‪ (7‬طال حمود كداوي‪ ،‬دور اأسواق امالية ي النمو ااقتصادي‪ ،‬جلة البحوث امستقبلية‪ ،‬مركز‬ ‫الدراسات امستقبلية‪ ،‬كلية احدباء ع‪ ،81‬العراق‪ ،1441 ،‬ص‪ 13 :‬و‪.10‬‬ ‫)‪ (8‬ازهار عبد صبار‪ ،‬اثر اجهاز امصري العراقي ي النمو ااقتصادي ومتطلبات معامل ااستقرار‬ ‫النقدي للمدة ‪ ،1481 -1444‬جلة اإدارة وااقتصاد‪ ،‬اجلد ‪ ،1‬العدد ‪ ،88‬جامعة كرباء‪،‬‬ ‫العراق‪ ،‬ص‪119 :‬‬ ‫‪(9)Seher Nur Sulku, Causality Relation between Real Exchange Series and‬‬ ‫‪Emerging Stock Market : Panel Common Factor Analysis, Journal of‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دراسة عاقة سوق الما البحريني بالنمو ااقتصاديأأأ‬ ‫أأ حا موسى ودأدادن‬ ‫‪Applied Economics and Business Research JAEBR, 1(3): 130-148‬‬ ‫‪(2011)p :143.‬‬ ‫)‪ (10‬ندوة هال جودة‪ ،‬رجاء عبد اه عيسى‪ ،‬العاقة بن النمو ااقتصادي والبطالة ي العراق‬ ‫باستخدام قانون ‪ Okun‬واختبار ‪ ،Toda and Yamamoto‬جلة القادسية للعلوم اإدارية‬ ‫وااقتصادية‪ ،‬كلية اإدارة وااقتصاد‪ ،‬اجلد‪ ،81‬العدد‪ ،1‬جامعة القادسية‪ ،1484 ،‬العراق‪،‬‬ ‫ص‪.11:‬‬ ‫‪(11)Olajide S. Oladipo, Does saving really matter for Growth in developing‬‬ ‫? ‪countries‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪case‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪small‬‬ ‫‪open‬‬ ‫‪economy‬‬ ‫‪p:‬‬ ‫متاح على الرابط ‪8http://economics.ca/2009/papers/0619.pdf‬‬ ‫)‪ (12‬ندوة هال جودة‪ ،‬رجاء عبد اه عيسى‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.11:‬‬ ‫)‪ (13‬دماني حمد ادريوش‪ ،‬إشكالية التشغيل ي اجزائر‪ :‬حاولة التحليل‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪ ،‬خصص‪:‬‬ ‫اقتصاد التنمية‪ ،‬جامعة تلمسان‪ ،1481/1481 ،‬ص‪.131:‬‬ ‫)‪ (14‬زراقة حمد‪ ،‬خثار تقلبات أسعار الصرف على ميزان امدفوعات دراسة قياسية حالة اجزائر‬ ‫‪ ،1483-8994‬مذكرة ماجستر‪ ،‬خصص‪ :‬اقتصاد قياسي‪ ،‬بنكي ومالي‪ ،‬جامعة تلمسان‪،‬‬ ‫‪ ،1481/1480‬اجزائر‪ ،‬ص‪811:‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)270‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫جامعة عجلون الوطنية‬ ‫‪S‬‬ ‫تأخرت ليبيا باانضمام إ ى ركب الصرفة اإسامية‪ ،‬فلم يلج العمل فيها إا ي عام ‪،2009‬‬ ‫اأمر الذي يلقي مسؤولية كبرة على عاتق امسؤولن من أجل حث اخطى وتعويض هذا‬ ‫ااحسار الزمي‪.‬‬ ‫وعليه؛ فإن الورقة تهدف إى حديد أبرز التحديات الي جابه العمل امصري اإسامي فيما‬ ‫خص دورها التنموي‪.‬‬ ‫وأجل حقيق ذلك اهدف‪ ،‬فقد قسمت الورقة إى مبحثن تناول اأول جانب التحديات من‬ ‫حيث امستوى الداخلي للمصارف (إطارها القانوني والشرعي)‪ ،‬ومن حيث امبالغ امخصصة‬ ‫للتمويل‪ ،‬ومن حيث امشتقات امالية السائدة‪ ،‬بينما تطرق الثاني إى خفاق تطوير العمل‬ ‫امصري‪ ،‬سبق بلمحة موجزة عن واقع الصرفة اإسامية ي ليبيا‪.‬‬ ‫‪The challenges of Islamic banking in Libya‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪Libya delayed for joining the Islamic banking, which started in‬‬ ‫‪2009. This imposes a heavy responsibility on officials in order to‬‬ ‫‪accelerate the process of transferring and reducing the time‬‬ ‫‪needed.‬‬ ‫‪Accordingly, the paper aims to identify the main challenges facing‬‬ ‫‪the Islamic banking business in terms of its developmental role.‬‬ ‫‪In order to achieve this goal, the paper is divided into two‬‬ ‫‪sections, the first intake the challenges in terms of the internal‬‬ ‫‪level for banks (legal and legitimate framework), also in terms of‬‬ ‫‪the allocated amounts to the financing and prevailing financial‬‬ ‫‪derivatives, while the second dealt with the prospects of‬‬ ‫‪developing the banking business. A brief overview about the‬‬ ‫‪reality of Islamic banking in Libya was preceded in the beginning.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫مت اأصول امتوافقة مع أحكام الشريعة ااسامية على مستوى السوق‬ ‫العامية‪ ،‬إذ أصبحت مثل ما يعادل‪ %8‬من إمالي السوق امالية العامية‬ ‫برصيد يقارب ‪ 8،1‬ترليون دوار عام‪ ،1488‬وهو ما مثل زيادة نسبتها‬ ‫‪ %83‬عن سنة ‪ ،1484‬الي قدرت فيها قيمة اأصول بنحو ‪ 868‬ترليون‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)271‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫دوار‪ ،‬وتتوقع امؤسسات امالية العامية دمومة مو اأصول امالية اإسامية‬ ‫حدود ‪ %80-84‬على مدى عدد من السنوات‪ .‬بلغ حجم امصرفية‬ ‫اإسامية ي العام اليوم ‪0‬ي‪ 8‬ترليون دوار‪ ،‬متوقعن أن يصل حلول عام‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ 1480‬ما يقارب ‪8‬ي‪ 1‬تريليون بنسبة مو ‪.%14‬‬ ‫هذه النتائج امشجعة م تكن وليدة اليوم‪ ،‬إذ مضى على جربة العمل‬ ‫امصري ااسامي أكثر من نصف قرن من الزمن‪ ،‬تكللتها الكثر من‬ ‫الصعوبات والتحديات الي ازالت تعاني منها ليومنا احالي‪ ،‬واستطاعت‬ ‫امصارف ااسامية من أن تغر طبيعة العاقة مع الزبائن (عاقة‬ ‫امرابي بامقرض‪ ،‬أو امرابي إى هو من أربى منه) كما ي امصارف‬ ‫التقليدية‪ ،‬إى عاقة الشراكة أو التكافل أو امضارب كما هو عليه احال‬ ‫ي امصارف ااسامية‪.‬‬ ‫وفيما خص موضوع الورقة‪ ،‬فقد تأخرت ليبيا باانضمام إى ركب‬ ‫الصرفة ااسامية‪ ،‬فلم يلج العمل فيها إا ي عام ‪ ،1449‬اأمر الذي‬ ‫يلقي مسؤولية كبرة على عاتق امسؤولن من أجل حث اخطى وتعويض‬ ‫هذا ااحسار الزمي‪.‬‬ ‫حاول الباحث أن يسجل أبرز التحديات الي جابه العمل امصري‬ ‫ااسامي‪ ،‬والي يعتقد أ ّنها حد من الدور التنموي للمصارف اإسامية‪.‬‬ ‫ن الورقة تهدف إى حديد أبرز التحديات الي جابه العمل‬ ‫وعليه؛ فإ ّ‬ ‫امصري ااسامي فيما خص دورها التنموي‪.‬‬ ‫وأجل حقيق ذلك اهدف‪ ،‬فقد قسمت الورقة إى مبحثن تناول اأول‬ ‫جانب التحديات من حيث امستوى الداخلي للمصارف (إطارها القانوني‬ ‫والشرعي)‪ ،‬ومن حيث امبالغ امخصصة للتمويل‪ ،‬ومن حيث امشتقات‬ ‫امالية السائدة‪ ،‬بينما تطرق الثاني إى خفاق تطوير العمل امصري‪ ،‬سبق‬ ‫بلمحة موجزة عن واقع الصرفة اإسامية ي ليبيا‪.‬‬ ‫حة عن الصرفة ااسامية ي ليبيا ابد من اإشارة إى أن ليبيا‬ ‫حديثة عهد بالصرفة ااسامية‪ ،‬إا أن هناك توجهات قوية ي اآونة‬ ‫اأخرة لتبي العمل امصرف ااسامي داخل السوق الليبية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫تتمثل بداية التجربة الليبية بالعمل امصري اإسامي من خال بنك‬ ‫اجمهورية‪ ،‬الذي باشر العمل بصيغ التمويل وااستثمار ااسامية منذ‬ ‫بداية ‪ ،1449‬وكان ذلك ي إطار إذن مصرف ليبيا امركزي للمصارف‬ ‫التجارية بفتح نوافذ لتقديم التمويات واخدمات امصرفية ااسامية‪،‬‬ ‫على وفق امنشور رقم ‪ 9‬لسنة ‪ ،1449‬والصادر من بنك ليبيا امركزي ي‪:‬‬ ‫‪ ،1449/1/19‬وقد مح هذا امنشور باستخدام ثاث صيغ إسامية هي‬ ‫(التمويل على أساس امراحة‪ ،‬وامضاربة‪ ،‬وامشاركة)‪ ،‬وقد أتيح احقا‬ ‫اجال إمكانية التعامل بصيغ أخرى)‪ (2‬ذكرها ي امنشور ‪ 9‬لسنة ‪1484‬‬ ‫الذي نظم توظيف منتجات الصرفة اإسامية وفتح الفروع‪.‬‬ ‫تشر البيانات امتوفرة إى أن عدد فروع امصارف اإسامية ي ليبيا بلغ‬ ‫عام ‪ )83( 1481‬فرعا إساميا‪ ،‬وذلك ي مصارف (اجمهورية‪ ،‬مال إفريقيا‪،‬‬ ‫الوحدة‪ ،‬والصحارى)‪ ،‬بينما بلغت عدد النوافذ اإسامية العاملة ‪ 811‬نافذة‬ ‫)‪(3‬‬ ‫وذلك ي مصري (اجمهورية ومال إفريقيا) وللعام نفسه‪.‬‬ ‫خصيص ‪ 944‬مليون دينار ليي لتمويل امنتجات اإسامية حسب‬ ‫بيانات ‪ ،1484‬وخصص ‪ 184‬مليون دينار ليي لتأسيس مشروع الصرفة‬ ‫اإسامية‪ ،‬وفروع امرحلة اأوى فشلوم‪ ،‬امختار وغريان‪ .‬وبلغت قيمة‬ ‫حفظة مبيعات امراحة لأمر بالشراء ‪ 108‬مليون دينار ليي‪ ،‬بينما بلغت‬ ‫قيمة حفظة منتج امشاركة امتناقصة ‪ 11‬مليون دينار ليي‪ ،‬وساهمت‬ ‫اأساليب التمويلية اإسامية ي شراء ومليك ‪ 11018‬سيارة و‪ 3111‬جهاز‬ ‫حاسوب‪ ،‬وبلغت قيمة اخصوم اايداعية بفرع فشلوم ‪ 144‬مليون دينار‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ليي وذلك للعام ‪ 1484‬أيضا‬ ‫ن هناك مصارف إسامية قيد التأسيس ي‬ ‫وتشر البيانات امتوفرة إى أ ّ‬ ‫ليبيا هي بنك اجمهورية اإسامي وامصرف الليي اإسامي والسبيل‬ ‫)‪(5‬‬ ‫اإسامي وقطر اإسامي‬ ‫امبحث اأول‪ :‬حديات العمل امصري ااسامي‬ ‫هناك عدد من التحديات الي جابه امصارف ااسامية فيما خص دورها‬ ‫التنموي‪ ،‬مكن حصرها بااتي‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )272‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫امطلب اأول‪ :‬التحديات على امستوى الداخلي للمصارف‬ ‫اإسامية ويشتمل هذا التحدي على (اإطار القانوني وامؤسسي‬ ‫للمصارف‪ ،‬اإطار الشرعي‪ ،‬رسالة امصارف اإسامية‪ ،‬وجال اخرة والتدريب)‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اإطار القانوني وامؤسسي‪ :‬تفتقر امصارف اإسامية العاملة إى‬ ‫تشريع خاص بها ينظم وضعها القانوني وعاقتها مع اجتمع أو‬ ‫امؤسسات امالية احكومية أو اخاصة‪ ،‬فعلى الرغم من التطور‬ ‫احاصل من خال التعديات الي صدرت على وفق القانون رقم ‪31‬‬ ‫لسنة ‪ 1481‬والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة‬ ‫‪ ،1440‬وإضافة الفصل الرابع اخاص بالصرفة اإسامية‪ ،‬ا يوجد‬ ‫قانون خاص ينظم العمل امصري اإسامي ي ليبيا‪.‬‬ ‫لقد أخضع قانون ‪ 31‬لسنة ‪ 1481‬تأسيس امصارف اإسامية ي‬ ‫ليبيا إى اأحكام والضوابط والشروط امنصوص عليها ي امواد (‪،11‬‬ ‫‪ ،)11 ،18 ،19،14 ،11، ،11‬وهي امواد ذاتها الي تنظم تأسيس امصارف‬ ‫الربوية التجارية‪.‬‬ ‫إن غياب القانون الذي ينظم عمل امصارف اإسامية يعي خضوعها إى‬ ‫نظام امصارف الربوية‪ ،‬كما أن غياب القانون‪ ،‬يعي عدم حديد اأهداف‬ ‫العامة واخاصة للمصارف اإسامية‪ ،‬فمثا نص قانون امصارف‬ ‫اإسامية ي اليمن رقم (‪ )81‬امعدل لسنة ‪ ،1449‬عند ذكره أهداف‬ ‫امصارف على ااهتمام بصغار احرفين وصغار امستثمرين وأصحاب‬ ‫)‪(6‬‬ ‫اأعمال والصناعات الصغرة ومعاونتهم ي توفر التمويل الازم مشروعاتهم‪.‬‬ ‫وكذلك فعل القانون اللبناني‪ ،‬حيث أعطى احق للمصارف ي تأسيس‬ ‫الشركات وامساهمة ي مشاريع قائمة أو قيد التأسيس‪ ،(7).‬وينبغي أيضا‬ ‫مراجعة أنظمة امصارف اإسامية التأسيسة والداخلية لكي حدد ي أهدافها‬ ‫السعي لتحقيق أهداف التنمية البشرية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإطار الشرعي‪ :‬حيث إن عنوان امصارف هو اإسامي‪ ،‬فيعد‬ ‫مؤشر جاحها هو التزامها باأحكام الشرعية ي امعامات امالية‪،‬‬ ‫وحيث إن جربة امصارف اإسامية ي ليبيا مازالت حديثة‪ ،‬اأمر‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫الذي يتطلب من اهيئات الشرعية واجامع الفقهية التجاوب مع‬ ‫احركة السريعة للمال واأعمال‪ ،‬وإقرار الصيغ اجديدة وامستحدثة‬ ‫للعمليات‪.‬‬ ‫ما‬ ‫كما وا بد من اجاد امخارج الشرعية وامأمونة للمصارف ي أعماها‪ ،‬أ ّ‬ ‫من حيث الرقابة اخارجية ومتابعة التطبيقات والتدقيق عليها للتأكد‬ ‫ن القليل من البنوك اإسامية يقوم‬ ‫من التزامها باأحكام الشرعية‪ ،‬فإ ّ‬ ‫بذلك رغم توفر امعاير اخاصة بهذه القضايا والي إصدارها من قبل‬ ‫)‪(8‬‬ ‫هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية‪.‬‬ ‫ولقد نص القانون ‪ 31‬لسنة ‪ 1481‬على ضرورة وجود هيئة شرعية‬ ‫مركزية لدى البنك امركزي الليي‪ (9)،‬ا يقل عددهم عن مسة من‬ ‫امختصن‪ .‬ووجود هيئة رقابة شرعية لدى كل مصرف)‪ (10‬ا يقل‬ ‫عددها عن ثاثة من امختصن ي علوم الشريعة والقانون وامصارف‬ ‫اإسامية‪ ،‬وذوي اخرة ي فقه امعامات‪.‬‬ ‫ج–رسالة امصارف اإسامية‪ :‬وتأتي هذه الفقرة انسجاما مع اإطار‬ ‫امؤسسي والشرعي للمصارف اإسامية‪ ،‬إذ ابد من ميز ووضوح رسالة‬ ‫امصارف اإسامية‪ ،‬من حيث كونها مصارف ا تهدف للربح فقط‪ ،‬بل‬ ‫تسعى إى تنمية اجتمع والنهوض به‪ ،‬منطلقة من صميم الشريعة‬ ‫اإسامية‪ ،‬وينبغي أن تتجسد الرسالة ي اأنظمة الداخلية للمصارف‬ ‫ومن خال براجها التمويلية الي تبن الدور ااجتماعي والتنموي هذه‬ ‫امصارف‪.‬‬ ‫د–جال اخرة والتدريب‪ :‬تعاني امصارف ااسامية ي ليبيا‪ ،‬من قلة‬ ‫الكادر امتخصص‪ ،‬إذ ينبغي على العاملن بها التسلح بامفاهيم الشرعية‬ ‫والثقافة الدينية الي تواءم عملهم‪ ،‬فضا عن متطلبات اجانب الفي‪،‬‬ ‫فحداثة التجربة واخفاض الرامج التأهيلية والتدريبية سواء كانت‬ ‫أكادمية أو غرها‪ ،‬تؤثر سلبا على أدائها‪ ،‬كما أن معظم الكوادر العاملة‬ ‫ي امصارف اإسامية اقت خرتها وتدريباتها ي كنف امصارف الربوية‪،‬‬ ‫اأمر الذي يوجب اياء هذا اموضوع اهتماما كبرا من خال اشراك‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )272‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫العاملن ي دورات تدريبية مكثفة‪ ،‬من خال التنسيق مع امصارف‬ ‫اإسامية العريقة ي هذا اجال‪ ،‬ومفاحة اجامعات لعمل برامج أكادمية‬ ‫لتخريج كوادر ترفد العمل امصري اإسامي‪.‬‬ ‫وهذه احالة مؤشرة حتى ي الدول اإسامية الي مضت عقود من‬ ‫الزمن على جربتها امصرفية اإسامية‪ ،‬فقد أكد الرفسور فرانك فوغل‬ ‫ن امملكة العربية السعودية‬ ‫واأستاذ احقوق جامعة هارفارد اأمريكية أ ّ‬ ‫ينقصها التشريع من قبل اجهات القائمة وامشرفة على القطاع امصري‬ ‫وكذلك التطوير امستمر‪ ،‬وأضاف فوغل أن امصرفية اإسامية حتاج إى‬ ‫الكوادر البشرية امدربة واماهرة لرتقي بالعملية امصرفية وهذا‬ ‫سيتوفر إذا ما وجدت الرامج اأكادمية امناسبة‪ ،‬كما أنّ امصرفية‬ ‫)‪(11‬‬ ‫اإسامية جب أن تتقدم أكثر حو الشفافية امطلقة ي امعامات والعقود‪.‬‬ ‫ه‪ -‬البنية التحتية للمصارف الليبية‪ (12):‬إنّ امصارف الليبية ا‬ ‫توجد به تقنية معلومات للمنظومات احديثة امصرفية اإسامية‪،‬‬ ‫وهذا كان عائقاً كبراً حيث اقتنى مصرف ليبيا امركزي اإصدار اأخر‬ ‫لشركة (أوراك للذكاء اأعمال) (أطلقته دبي اجيل احادي عشر) ‪Oracle ،‬‬ ‫‪( Business Intelligence 11g‬أكر ثاني شركة برامج ي العام)‬ ‫للمنظومات امصرفية ي ديسمر ‪1481‬م‪ ،‬وجرى حديث أجهزة ااتصاات‬ ‫للبنية التحتية للمصارف مع حديث اخوادم الرئيسية للمنظومات‬ ‫لتشمل الصرفة اإسامية وحديث الشبكة الاسلكية الي تستخدم‬ ‫داخل امدن حيث انتهى العمل ي يناير ‪1483‬م ونسبة إجاز استكمال‬ ‫الربط داخل الفروع يكون متزامناً مع وضع خطة التنفيذ والتدريب‬ ‫والتطوير‪ ،‬وباشرت وزارة ااتصال لوصل الفروع امصرفية داخل ليبيا‬ ‫بشبكة األياف البصرية‪ ،‬وباشرت إدارة مصرف ليبيا امركزي‪ ،‬ي إعداد‬ ‫خطط وبرامج ترمي إى تطوير منظومة اخدمات الي يقدمها للجمهور‬ ‫بالتوازي‪ ،‬مع توفر بيئة عمل أفضل للموظفن‪ ،‬ما ي ذلك تزويد‬ ‫امصرف بنظام إدارة موارد امؤسسات (‪.)ERP‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬التحديات على مستوى امبالغ امخصصة‬ ‫للتمويل ويشتمل هذا التحدي على (العاقة مع البنك امركزي‪ ،‬العاقة‬ ‫مع امدخرين‪ ،‬والعاقة مع امؤسسات الصغرة)‪.‬‬ ‫أ–العاقة مع البنك امركزي‪ :‬يستخدم امصرف امركزي العديد من‬ ‫اأدوات امباشرة وغر امباشرة إدارة السياسة النقدية ما حقق اأهداف‬ ‫ااقتصادية الكلية ويضمن سامة النظام النقدي وامصري‪ ،‬وي هذا‬ ‫اإطار حتفظ مصرف ليبيا امركزي بااحتياطي النقدي اإلزامي امطلوب‬ ‫من امصارف التجارية كنسبة من ودائع زبائنها باإضافة‪ ،‬كما أنه وي‬ ‫إطار إجاد أدوات استثمار للسيولة الفائضة يقبل الودائع الزمنية من‬ ‫هذه امصارف مقابل فوائد يدفعها هذه امصارف‪ ،‬كما يعدّ مصرف ليبيا‬ ‫امركزي املجأ اأخر للمصارف التجارية حيث يستطيع منحها قروض‬ ‫غر اعتيادية ي مواجهة أية ظروف استثنائية تهدد ااستقرار النقدي‬ ‫)‪(13‬‬ ‫وامصري ي الدولة‪.‬‬ ‫إنّ السماح للمصارف اإسامية بالعمليات ااستثمارية والتجارية مع‬ ‫اأعمال امصرفية‪ ،‬يقتضي إحداث تعديات ي بعض وسائل وأدوات‬ ‫الرقابة والتوجيه الي مارسها البنك امركزي على هذه امؤسسات امصرفية‬ ‫وامالية‪ ،‬واستعمال اأدوات امناسبة حتى ا يفلت زمام الرقابة الواجبة‬ ‫من قبل البنك امركزي باعتباره بنك الدولة وخص على وجه التحديد‬ ‫)‪(14‬‬ ‫اآتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬ااحتياطي القانوني‪ :‬اهدف الرئيسي من ااحتياطي القانوني حقيق‬ ‫القدرة لدى امصارف على تلبية السحب من قبل امودعن‪ ،‬فإذا كان ذلك‬ ‫وكانت الودائع ااستثمارية ي امصارف اإسامية ا مكن إا أن تكون غر‬ ‫مضمونة على البنك اإسامي إا ي حاات التعدي والتقصر واإهمال‪،‬‬ ‫باعتبار البنك مضارباً‪ ،‬ويضارب ارتباط ذلك باحال واحرام ي معامات‬ ‫امصرف اإسامي‪ ،‬فإنّ اخشية أو اخوف من عدم قدرة البنك على تلبية‬ ‫طلبات السحب من قبل امودعن تكون منعدمة ماماً‪ ،‬ما يرتب عليه أن‬ ‫ينخفض ااحتياطي القانوني إن م ينعدم‪ ،‬وإاّ أصبحت أموااً مكتنزة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )277‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫راكدة ا تدر نة عائد‪ ،‬ومن ثم جب عدم التسوية بن النوعن من البنوك‬ ‫ي نسب ااحتياطي النقدي‪ ،‬ما يوفر مبالغ إضافية مكن توجيهها حو‬ ‫التمويل لتحقيق أهداف التنمية البشرية‪.‬‬ ‫تفرض السلطات النقدية ي ليبيا على امصارف والفروع الي تقدم‬ ‫خدمات ومويات مصرفية إساميه فيها‪ ،‬ااحتفاظ بنسبة ااحتياطي‬ ‫النقدي اإلزامي نفسها‪ ،‬الي تفرضها على امصارف اأخرى وعلى ميع‬ ‫أنواع اخصوم اإيداعية واحسابات ااستثمارية‪" ،‬حيث يشر القرار رقم‬ ‫(‪ )11‬لسنة ‪ 1441‬بشأن توحيد نسبة ااحتياطي النقدي اإلزامي على‬ ‫اخصوم اإيداعية للمصارف التجارية وحتفظ به لدى مصرف ليبيا‬ ‫امركزي بنسبة ‪ % 80‬عن ميع اخصوم اإيداعية لكل مصرف جاري"‪،‬‬ ‫وتشمل الودائع حت الطلب لدى ميع امصارف العاملة‪ ،‬وكذلك الودائع‬ ‫الزمنية واادخارية‪ ،‬بغض النظر عن كونها حسابات استثمار حتفظ بها‬ ‫)‪(15‬‬ ‫امصارف أو الفروع اإسامية أو ودائع أجل حتفظ بها امصارف التقليدية‪.‬‬ ‫إا أن القانون ‪ 31‬لسنة ‪ 1481‬خول جلس إدارة امصرف الليي امركزي‬ ‫بوضع القواعد والتعليمات الازمة لتحديد نسبة ااحتياطي للمصارف‬ ‫)‪(16‬‬ ‫ااسامية‪ ،‬وم يتسن للباحث بعد ااطاع على هذه التعليمات‬ ‫‪ )2‬نسبة السيولة القانونية‪ :‬من امعلوم أنّ امصارف اإسامية ا‬ ‫مكنها شرعاً التعامل ي أدوات السيولة كالسندات واأذونات مختلف‬ ‫أنواعها ومن ثم فإن تعميم البنوك امركزية لنسب السيولة على البنوك‬ ‫التقليدية وامصارف اإسامية يضع اأخرة من الناحية امصرفية‬ ‫البحتة ي موقف غر عادل عند استخدام اأموال إذ تقتصر اموجودات‬ ‫السائلة لدى امصارف اإسامية على النقدية واأرصدة النقدية والي ي‬ ‫الغالب ا تدر عائداً‪ ،‬على حن أن معظم عناصر اموجودات السائلة‬ ‫لدى البنوك التجارية التقليدية تدر عائداً باستثناء النقدية واأرصدة‬ ‫لدى البنك امركزي‪.‬‬ ‫تطلب السلطات النقدية ي ليبيا من امصارف والفروع الي تقدم خدمات‬ ‫ومويات مصرفية إساميه ااحتفاظ بنسبه السيولة القانونية نفسها‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)272‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫الي حتفظ بها امصارف التقليدية‪ ،‬وهو ما يشر إليه قرار جلس إدارة‬ ‫مصرف ليبيا امركزي رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1441‬بتحديد نسبة السيولة‬ ‫امطلوب ااحتفاظ بها ما ا يقل عن ‪ %10‬من جموع اخصوم اإيداعية‬ ‫لكل مصرف جاري‪ ،‬وهو ي هذا ا ميز بن امصارف العاملة ي جال تقديم‬ ‫)‪(17‬‬ ‫اخدمات والتمويات امصرفية اإسامية وغرها‪.‬‬ ‫راعى قانون ‪ 31‬لسنة ‪ 1481‬ذلك‪ ،‬فخول جلس إدارة امصرف الليي‬ ‫امركزي بوضع القواعد والتعليمات الازمة لتحديد نسبة السيولة للمصارف‬ ‫)‪(18‬‬ ‫اإسامية‪ ،‬وم يتسن للباحث بعد ااطاع على هذه التعليمات‪.‬‬ ‫‪ )3‬نسبة كفاية رأس امال‪ :‬حرص السلطات النقدية على وضع حد‬ ‫أدنى ما جب أن تكون عليه نسبة رأس امال إى إمالي اأصول‪ ،‬وهو ما‬ ‫يطلق عليه نسبة كفاية رأس امال إى إمالي اأصول‪ ،‬وذلك بهدف ماية‬ ‫حقوق امودعن والدائنن ومن ثم ثقة اجماهر وامستثمرين باجهاز امصري‬ ‫واستقراره‪.‬‬ ‫وللوهلة اأوى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس امال ي امصارف اإسامية‬ ‫أيضاً حتى مع اعتبار أن ودائع ااستثمار فيها غر مضمونة على البنك‬ ‫إاّ ي حاات التعدي والتقصر واإهمال‪ ،‬إذ ي هذه احاات الي يثبت فيها‬ ‫التقصر تبدو أهمية هذه النسبة وإن م تكن بالنسبة نفسها ي امصارف‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫وقد أيقن قانون ‪ 31‬لسنة ‪ 1481‬أهمية ذلك‪ ،‬فخول جلس إدارة امصرف‬ ‫الليي امركزي بوضع القواعد والتعليمات الازمة لتحديد نسبة كفاية رأس‬ ‫امال للمصارف اإسامية‪ ،‬وم يتسن للباحث بعد ااطاع على هذه‬ ‫)‪(19‬‬ ‫التعليمات‪.‬‬ ‫‪ )4‬سقوف اإئتمان‪ :‬تعد سقوف اائتمان أحد الوسائل الي يستخدمها‬ ‫البنك امركزي كأداة من أدوات السياسة امالية وتوجيه النشاط ااقتصادي‪،‬‬ ‫وهي أيضًا أحد وسائله ي الرقابة على اائتمان وتتاءم مع طبيعة نشاط‬ ‫البنوك التجارية التقليدية القائم على ااجار بالقروض‪ ،‬وهو اأمر الذي‬ ‫ختلف مع جوهر وطبيعة نشاط امؤسسات امالية اإسامية الي تضطلع‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )272‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫أساساً بعمليات التوظيف وااستثمار‪ ،‬ما جعل من سياسة السقوف‬ ‫اائتمانية عائقاً أساسياً جوهر نشاطها‪ ،‬وا يتاءم مع طبيعة نشاطها وإن‬ ‫اقتضته طبيعة نشاط البنوك التجارية‪ ،‬وحتاج البنك امركزي ي مارسة‬ ‫السقوف اائتمانية بالنسبة للمؤسسات امالية اإسامية إى مرونة كبرة‬ ‫حتى ا يتأثر حجم استثماراتها‪ ،‬ومعدل أرباحها‪ ،‬ما جعل من تطبيق‬ ‫هذه السياسة استثناء بضوابط وقيود وليس أصاً أو قاعدة مطبقة‬ ‫بإطراد ي سياسة البنك امركزي بالنسبة للبنوك وامؤسسات امالية اإسامية‪.‬‬ ‫حدد قرار جلس إدارة مصرف ليبيا امركزي رقم (‪ )31‬لسنة ‪1441‬‬ ‫للمصارف العاملة سقوفاً ما منحه من مويات وقروض وتسهيات‬ ‫ائتمانية نقدية وغر نقدية للحالة الواحدة بنسبة ‪ %14‬من إمالي رأس‬ ‫امال وااحتياطيات غر امخصصة للمصرف‪ ،‬وهذا يؤكد ما يشار إليه‬ ‫كون مصرف ليبيا امركزي حدد للمصارف والفروع الي تقدم خدمات‬ ‫ومويات مصرفية إسامية ي ليبيا نفس سقوف التمويات والقروض‬ ‫اممنوحة احددة للمصارف الي ا تقدم خدمات ومويات مصرفية‬ ‫ن القانون ‪ 31‬لسنة ‪ ،1481‬الزم البنك امركزي‬ ‫إسامية‪ (20).‬واماحظ أ ّ‬ ‫بإصدار تعليماته اخاصة بالبنك ااسامي حول هذا اموضوع‪.‬‬ ‫ب–العاقة مع امدخرين‪ (21):‬ويتمثل التحدي مع جتمع امدخرين‪ ،‬ي‬ ‫أن أصحاب حساب فئات اادخار هم من الفئات ذات الدخل امتوسط‬ ‫والصغر وقد ألفوا أنّ البنوك التقليدية تعطي فوائد على هذه احسابات‬ ‫ااستثمارية أجل‪ ،‬باعتبار ضآلة هذه احسابات وتعرضها للسحب بصفة‬ ‫مستمرة‪ ،‬وهذا جعلهم على علم بقدر ما يعود على ما يدخرونه اآن‬ ‫ومستقبا على وجه التحديد‪ .‬وهذا النمط من العاقة ا مكن أن يوجد‬ ‫ي البنوك ااسامية الي حكمها عقد امضاربة ي احسابات اادخارية‬ ‫فصاحب احساب اادخاري له نصيب وحصة من اارباح الي سيتم‬ ‫حقيقها ي نهاية امدة‪ .‬وهذا يتعلق ويتأثر بأمور عديدة منها كفاءة إدارة‬ ‫البنك والفرص امتاحة لاستثمار قصر اأجل وقليل امخاطر‪ ،‬وبالتالي‬ ‫هو ا يعلم كم سيكون رصيده ي نهاية امدة‪ .‬وهذا اأسلوب يبدو مرحا‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫أصحاب احسابات اادخارية ولكنه يتعارض مع أسس العمل امصري‬ ‫ااسامي‪ .‬وإعادة صياغة ثقافة امدخرين‪ ،‬مسألة حتاج اى جهد كبر‪،‬‬ ‫خاصة مع وجود حاوات إعامية مضادة‪.‬‬ ‫ج–العاقة مع امؤسسات الصغرة‪ :‬من امعلوم أهمية امشاريع‬ ‫الصغرة ي معاجة البطالة‪ ،‬وذلك بتنفيذ هدف التنمية البشرية ي‬ ‫ضمان دخل مائم للفرد‪ ،‬إ ّا أن عاقتها مع امصارف ااسامية‪ ،‬ومن‬ ‫خال جربة امصارف ي العام اإسامي‪ ،‬تعاني من بعض امشاكل‪ ،‬منها‬ ‫مشكلة الضمانات‪ ،‬ومشكلة التدقيق ومتابعة التسديد‪.‬‬ ‫ولقد انصب اهتمام اقتصاديات دول امغرب العربي ي السنوات ااخرة‬ ‫على تشجيع ودعم امؤسسات الصغرة باعتبارها من أفضل الوسائل‬ ‫لإنعاش ااقتصادي‪ ،‬ما تتسم به من خصائص جعلها قادرة على دفع‬ ‫التنمية‪ .‬ومع ذلك فإن هذا القطاع يواجه مشاكل عدة لعل أبرزها‬ ‫)‪(22‬‬ ‫مشكلة التمويل‪.‬‬ ‫وي ظل اأهمية الكبرة الي توليها دول امغرب العربي لدور امؤسسات‬ ‫الصغرة‪ ،‬وأمام الصعوبات الي يواجهها تطوير هذا القطاع‪ ،‬يطرح‬ ‫العمل امصري اإسامي بدائل مويلية ا تعتمد على القروض امصرفية‪ ،‬ما‬ ‫يفتح خفاقا امام تطوير هذا القطاع احيوي‪.‬‬ ‫إا أن امؤشر أن امصارف اإسامية مازالت تطلب الضمانات ذاتها من‬ ‫أ صحاب امشاريع الصغرة الي تطلبها من كبار امقرضن‪ ،‬ما يعيق إقبال‬ ‫اأفراد للحصول على قروض امصارف اإسامية‪.‬‬ ‫ومن امعوقات ازدياد امخاطر الناجة عن رقابة امصرف على امشاريع‬ ‫الصغرة وتتمثل هذه الرقابة ي أمرين‪ ،‬التدقيق‪ :‬والي مثلها ضعف‬ ‫اإجراءات التنظيمية وامتمثلة ي دراسة امشروع الصغر من كافة اجوانب‬ ‫وتقييم قدرتها على النجاح‪ ،‬وقد تكون ااجراءات التنظيمية ناجة عن‬ ‫ضعف الكادر الفي ي امصرف وقلة خرته ي تقييم مثل هذه امشروعات‪.‬‬ ‫ما امتابعة فتتمثل ي ااطاع على سر أعمال امشروعات وتقديم امشورات‬ ‫أّ‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫والنصائح وتوفر امعلومات للمشروع الصغر الي تساعده ي توجيه نشاطه‬ ‫)‪(23‬‬ ‫حو ااجاه الذي حققه النجاح‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬التحديات على مستوى امشتقات امالية امستخدمة‬ ‫ويشتمل هذا التحدي على (الريبة ي شرعية الصيغ امستخدمة‪ ،‬خاطر‬ ‫صيغ التمويل امستخدمة‪ ،‬وتنويع استخدام صيغ التمويل)‪.‬‬ ‫أ–الريبة ي شرعية الصيغ امستخدمة‪ :‬تعدّ حداثة العمل امصري‬ ‫ااسامي‪ ،‬قفزة ي أشكال التعامل امالي الي تعودت عليه امصارف‬ ‫واأ سواق امالية ي العام ااسامي ما يربو على امائي عام‪ .‬فمثا‪ ،‬ليس‬ ‫هناك خاف على كون امراحة من صيغ التمويل امشروعة‪ ،‬وها اجابيات‬ ‫عديدة‪ ،‬أشهرها جاوزها لنمط التعامل بالفائدة‪.‬‬ ‫غر أن امبالغة امفرطة ي اعتماد هذا ااسلوب التمويلي وما رافقه من‬ ‫سوء ي التطبيق وما جم عنه من خثار سلبية كانت موضع انتقادات شديدة‬ ‫لتجربة العمل امصري اإسامي‪ ،‬فقد وصل ااستياء من التعامل‬ ‫بامراحة لدى بعض الباحثن امتخصصن‪ ،‬إى احد الذي (يفضل أا جد‬ ‫بيع امراحة أو البيع امؤجل – عموما‪-‬ضمن قائمة التمويل امشروعة‪،‬‬ ‫أن ااعتماد عليه من شأنه أن يفتح ذرائع الربا‪ ،‬وقد يؤدي التعود عليه‬ ‫إى خريب حركة امصارف اإسامية من داخلها بتطبيقها نظاما موازيا‬ ‫)‪(24‬‬ ‫لنظام اإقران بالفائدة ي الواقع العملي)‪.‬‬ ‫إنّ استمرار تركيز امصارف اإسامية على التمويل بامراحة سيسفر عن‬ ‫بعض اآثار السلبية على مستقبل العمل امصري اإسامي‪ ،‬من‬ ‫)‪(25‬‬ ‫أهمها‪:‬‬ ‫‪ -8‬إنّ وضع عقد امراحة احالي الذي يؤمن أرباحا سريعة مخاطر أقل‪،‬‬ ‫لن يفسح اجال أمام امصارف اإسامية لتطوير عقود وصيغ وأدوات‪،‬‬ ‫مكن استخدامها ي التمويات امتوسطة والطويلة اأجل‪ ،‬الي‬ ‫يتطلبها تطوير اأنشطة اإنتاجية ي اجتمع‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ -1‬إن ما يثار من خاف فقهي حول مشروعية هذه الصيغة فضا عن‬ ‫امخالفات التطبيقية الي مارسها التنفيذيون‪ ،‬سيولد شكوكا لدى‬ ‫مهور امسلمن حول مصداقيتها ما يؤثر سلبا على تعاملهم معها‪.‬‬ ‫‪ -1‬فتح اجال أعداء التجربة لنقدها من واقعها وأسسها الي أعلنتها‬ ‫كونها ليست جرد مؤسسات حال‪ ،‬وإما هي مؤسسات مالية تنموية‬ ‫اقتصادية–اجتماعية تزاول أنشطتها على وفق الشريعة اإسامية‬ ‫اأمر الذي يؤدي إى التشكيك ي قدراتها ودورها التنموي‪.‬‬ ‫ب–خاطر صيغ التمويل امستخدمة‪ :‬يكتنف صيغ التمويل‬ ‫اإسامي واسيما امضاربة العديد من امخاطر والعقبات كونها تعتمد ي‬ ‫أساسها على عنصر الثقة‪ ،‬اأمر الذي يستلزم تطبيقها بيئة إسامية‬ ‫خالصة‪ ،‬فضا عن صعوبة تطبيق بعض شروطها‪ ،‬ما أدى إى عزوف‬ ‫امصارف اإسامية عن اعتمادها‪ ،‬على الرغم من أ ّنها تشكل البدائل‬ ‫ااساسية لنظام العمل بالفائدة‪ .‬ومن هذه امخاطر وامعوقات)‪( :(26‬عدم‬ ‫رغبة أصحاب امشاريع للتمويل بامشاركة‪ ،‬فالكثر من منشآت اأعمال–‬ ‫الي اعتادت اعتماد أساليب التمويل بالفائدة–ا حبذ مشاركة امصرف‬ ‫أسباب منها‪ ،‬عدها نوعا من التدخل ي أسرار عملها ومشاركته ي جزء‬ ‫من أرباحها الي كانت تستأثر بها كلها قبل هذا النظام‪ ،‬وغرها‪ .‬وكذلك‬ ‫صعوبة اختيار الشركاء ومشكلة امخاطر اأخاقية‪ ،‬وتنشأ هذه‬ ‫امشكلة من عدم توفر امعلومات الكافية عن اأشخاص وجاات عملهم‬ ‫ومعاماتهم السابقة‪ ،‬ويزيد من امشكلة حدودية اانتشار اجغراي‬ ‫للمصارف اإسامية‪ ،‬الذي مكن ي اتساعه امساعدة ي هذا اجانب)‪.‬‬ ‫وأشارت دراسة أخرى إى أن امصارف اإسامية تعاني شأنها ي ذلك شأن‬ ‫امصارف التقليدية من خاطر اائتمان إا أن عملية تقييم امخاطر ي‬ ‫الصرفة اإسامية أصعب ما هي عليه ي الصرفة التجارية‪ ،‬ذلك أن‬ ‫امصارف ااسامية تعتمد على الثقة بالزبون ي صيغ التمويل اخاصة‬ ‫بها‪ ،(27).‬أضف إى ذلك عدم ماءمة بعض القوانن لصيغ التمويل‬ ‫اإسامي‪ ،‬فمثا قوانن الضرائب‪ ،‬تسمح باحتساب الفائدة بوصفها‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫جزءا من التكاليف واجبة اخصم عند حديد وعاء الضريبة‪ ،‬ي حن ا‬ ‫يعامل نصيب امصرف من أرباح امشاركات امعاملة نفسها‪ .‬كما أن‬ ‫اأرباح الرأمالية)‪ (28‬غر خاضعة للضريبة ي معظم القوانن‪ ،‬إا أن ذلك‬ ‫ا ينطبق على اأرباح احتجزة للمصرف ي الشركة امنتهية بالتمليك)‪،(29‬‬ ‫وكان اأوى معاملتها معاملة اأرباح الرأمالية أنها خصصة لشراء أصول‬ ‫ثابتة‪ ،‬وتشجيعا للشريك الذي سيصبح منتجا بعد أن كان عاما ا ملك‬ ‫الوسيلة امنتجة للدخل‪.‬‬ ‫كما تعدّ مشكلة إدارة امشاركات من امخاطر الي جابه التمويل بالصيغ‬ ‫اإسامية حيث يتطلب نظام العمل بامشاركات جهازا إداريا فنيا على‬ ‫درجة من امهارة واخرة الفنية اجاد الفرص ااستثمارية امائمة‬ ‫للمشاركات‪ ،‬واختيار الشريك امناسب‪ ،‬وتنفيذ وإدارة هذه امشاركات‬ ‫واإشراف عليها‪ ،‬ي وقت ليس مقدور هذه امصارف الناشئة بناء مثل هذا‬ ‫اجهاز‪.‬‬ ‫ج–تنويع استخدام صيغ التمويل‪ :‬تشر ختلف اأحاث والدراسات‪ ،‬إى‬ ‫وجود ضعف ي استخدام امصارف اإسامية العاملة‪ ،‬لصيغ التمويل‬ ‫واقتصارها على صيغة امراحة ي غالبية تعاماتها‪ ،‬اأمر الذي حتم‬ ‫ضرورة ااستفادة من جربة امصارف ااسامية ي العام ااسامي‪،‬‬ ‫ودراستها بشكل مكن تطبيقها ي السوق الليبية بالشكل الذي يتم فيه‬ ‫جاوز السلبيات‪ ،‬وتعظيم ااجابيات‪.‬‬ ‫ترز ضرورة ااستفادة من امشتقات امالية ي النظام امالي اإسامي ي‬ ‫أنها تقدم أدوات فعالة إدارة امخاطر العامة‪ ،‬كما مكن ااستفادة من‬ ‫التوفر الكبر ي تكاليف امعامات وي التكامل مع امنظومة امالية‬ ‫الدولية‪ ،‬وااستفادة من فرص استثمار اأموال اإسامية‪ ،‬ومن فرص‬ ‫التمويل امتاحة ي سوق رأس امال‪ ،‬ولكن تطوير امشتقات امالية اإسامية‬ ‫)‪(30‬‬ ‫من خال اهندسة امالية اإسامية جب أن تتوافر فيه الشروط اآتية‪:‬‬ ‫جب أن تكون امشتقات متوافقة مع الشريعة اإسامية‪.‬‬ ‫جب أن حقق الفوائد وامنافع للمشتقات امالية التقليدية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫جب أن تكون قابلة للتداول ي أسواق امال الدولية‪.‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬آفاق تطوير العمل امصري‬ ‫ابد من التأكيد على أن امصارف ااسامية ليست مؤسسات خرية‪ ،‬بل‬ ‫هي مؤسسات مالية عليها التزامات مالية جاه امودعن وامستثمرين‬ ‫ن اقران التسمية باإسامي يضع على تلك امؤسسات‬ ‫وغرهم‪ ،‬إ ّا أ ّ‬ ‫تبعات وواجبات ميزها عن البنوك التقليدية‪ ،‬لعل أبرزها هو واجبها ي‬ ‫التنمية بشكل عام ومنها البشرية‪.‬‬ ‫من جهة أخرى فإن امصارف التقليدية العامية الكبرة باتت تلتزم ما‬ ‫يسمى بامسؤولية ااجتماعية جاه جتمعاتها‪- ،‬ومن امعروف بأن امسؤولية‬ ‫ااجتماعية هي أحد جوانب التنمية البشرية‪ ،-‬ما حتم على امصارف‬ ‫ااسامية من باب أوى تفعيل دورها جاه جتمعاتها ي التنمية البشرية‪.‬‬ ‫ن ااستفادة من جارب امصارف اإسامية اأخرى واستثمار جربة‬ ‫إ ّا أ ّ‬ ‫تقارب النصف قرن‪ ،‬كفيل باارتقاء بدور امصارف اإسامية الليبية‪،‬‬ ‫وذلك من خال جاوز اأخطاء والسلبيات الي وقعت فيها تلك امصارف‬ ‫ن النهوض بامصارف اإسامية‬ ‫وااستفادة من التجارب الناجحة ها أيضا‪ ،‬إ ّ‬ ‫تتطلب أمورا عدة‪ ،‬يعتقد الباحث أ ّنها تتمثل باآتي‪:‬‬ ‫امطلب اأول‪ :‬إنشاء السوق امالية والنهوض برامج التمويل‬ ‫)‪(31‬‬ ‫أدى غياب السوق امالي اإسامي الكفء إى ما يلي‬ ‫‪ -1‬عدم وجود أدوات مالية كافية ومناسبة‪ :‬حيث تعاني امصارف اإسامية‬ ‫من عدم امتاكها أدوات مالية تتمتع ما تتمتع به اأدوات امالية‬ ‫امتداولة ي اأسواق امالية من قدرة على حويل استحقاقات موارد‬ ‫اأموال القصرة اأجل إى استثمارات ومويل أطول أجاً‪ ،‬مع‬ ‫ااحتفاظ بإمكانية تسييل هذه ااستثمارات وقت احاجة‪ ،‬مع حقيق‬ ‫قدر معقول من اأرباح والضمان‪ ،‬كما أن امصارف اإسامية ي الوقت‬ ‫نفسه ا متلك أدوات مكنها من استقطاب موارد أموال ذات خجال‬ ‫طويلة كشهادات اإيداع لكي تتمكن من استثمارها ي استثمارات‬ ‫طويلة اآجل‪ ،‬كما أن الصيغ ااستثمارية التمويلية ‪-‬كامضاربة‪ -‬ا‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫مكن استخدامها إاّ بنسب ضئيلة وي جاات حدودة ي الوقت احاضر‬ ‫نظراً احتمال التاعب من بعض امضاربن‪...‬كما حدث مع عدد من‬ ‫امصارف اإسامية‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم تنوع امؤسسات امالية اإسامية‪ :‬ويرجع ذلك إى عدم وجود‬ ‫سوق مالي كفء‪ ،‬فاأسواق تقتصر على امصارف التجارية وشركات‬ ‫ااستثمار وهي شبه غر متوفرة‪ ،‬مثل شركات التأمن (التكافل)‬ ‫اإسامية والشركات امالية القابضة‪ .‬وهذه امؤسسات ا تسمح‬ ‫باستصدار اأدوات امالية امناسبة لعمليات مويل استثمارات امصارف‬ ‫اإسامية‪ ،‬فضاً على تداوها‪...‬فا توجد مثاً مصارف إسامية‬ ‫متخصصة ي اجاات امتخصصة كامصارف الزراعية والصناعية‪.‬‬ ‫كما أنه ا توجد بصفة عامة شركات مالية إقليمية موزعة وفقاً‬ ‫أماكن وجود امصارف اإسامية تتوى مهمة إصدار وإدارة أوراق‬ ‫امالية‪ ،‬فضاً عن قيامها بااكتتاب على بعض ما تصدره امصارف‬ ‫من أوراق مالية من أسهم وشهادات استثمار وغرها‪ ،‬والقيام بشراء‬ ‫مثل هذه اأوراق من يرغب ي التخلي عنها من اأفراد أو امؤسسات‬ ‫التجارية وامالية وامالكة ها‪.‬‬ ‫ولكي تقبل امصارف اإسامية على التوسع ي نشاطها التمويلي‪ ،‬ابد ها‬ ‫من زيادة اإقبال على اايداع فيها وزيادة استثماراتها ابتداء‪ ،‬وهذا‬ ‫يتطلب ضرورة احصول على ثقة امودعن كي يقبلوا مدخراتهم ي هذه‬ ‫امصارف‪ ،‬واميزة الي متلكها هذه امصارف هو وجودها ي بيئة إسامية‬ ‫حفز امودعن لإقبال عليها‪.‬‬ ‫اخطوة التالية الي ينبغي على امصارف اإسامية القيام بها‪ ،‬هو جعل‬ ‫هدف مويل التنمية من اهتماماتها‪ ،‬وأن تضع هذا اهدف ي أنظمتها‬ ‫الداخلية واأساسية‪ ،‬ما يعزز ثقة اجمهور بها ويثبت دورها التنموي ي‬ ‫البلد‪.‬‬ ‫اأمر اآخر الذي يعزز الدور التمويلي للمصارف اإسامية ي التنمية‪ ،‬هو‬ ‫التنوع ي استخدام صيغ التمويل امشروعة‪ ،‬الي ذكرها البحث‪ .‬وا مثل‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫هذه الصيغ بالضرورة للمصارف نهاية امطاف‪ ،‬بل ينبغي على اهيئات‬ ‫الشرعية وبالتعاون مع الباحثن من خال الندوات وامؤمرات العلمية‬ ‫السعي ابتكار وسائل مويل حديثة مشروعة تلي متطلبات العصر‪.‬‬ ‫أثبتت البحوث والدراسات امتنوعة اجابيات صيغ التمويل اإسامي‪ ،‬فعلى‬ ‫مستوى صيغة التمويل بامشاركة امتناقصة بالتمليك وجد أنها من أكثر‬ ‫الصيغ كفاءة وفاعلية لتمويل امشروعات الصغرة‪ ،‬حيث يتمكن‬ ‫امصرف موجبها من التكيف والتاهم امستمر مع الواقع واحياة‬ ‫والتطور ومواجهة اأزمات والظروف الطارئة‪ (32).‬كما أن هذه الصيغة‬ ‫تعدّ من أكثر الصيغ مائمة لطبيعة امشروعات الصغرة اسيما لتمويل‬ ‫امشروعات احرفية وامهنية ومشروعات الشباب وخرجي اجامعات‬ ‫ومشروعات امرأة‪ (33)،‬وا خفى دور ذلك ي معاجة البطالة وضمان دخل‬ ‫مائم للفرد‪ .‬واحال ذاته ينطبق على صيغ التمويل باإجارة‪ ،‬أو‬ ‫ااستصناع‪ ،‬أو السلم‪ .‬وتتاءم صيغة القرض احسن مع الدور‬ ‫ااجتماعي للمصارف اإسامية‪ ،‬ومكن استخدام هذه الصيغة لتحقيق‬ ‫ختلف اهداف التنمية‪ ،‬وينبغي أن حدد امصرف نسبة معينة من مقدار‬ ‫اايداعات منح للقروض احسنة‪ ،‬توضع ي خططها العملياتية‪.‬‬ ‫وللمصرف احق اخاذ كافة اإجراءات والضمانات الي يراها مناسبة‬ ‫لضمان تسديد العقود‪ ،‬ما يتائم مع الشريعة اإسامية ودورها ااجتماعي‪.‬‬ ‫فلتحقيق اأمان والسامة للمصارف ولعمليات التمويل وااستثمارات‬ ‫هناك ملة من عناصر اأمان والسامة هي (السامة الشرعية‪ ،‬السامة‬ ‫الفنية‪ ،‬السامة التجارية‪ ،‬السامة التنظيمية واادارية‪ ،‬السامة‬ ‫)‪(34‬‬ ‫امالية‪ ،‬السامة ااقتصادية وااجتماعية‪ ،‬والسامة القانونية)‪.‬‬ ‫امطلب الثاني‪ :‬التأهيل والتدريب تعاني امصارف اإسامية بشكل‬ ‫عام من شحة الكادر امتخصص العامل فيها‪ ،‬لذلك فقد أصدر جمع‬ ‫الفقه اإسامي الدولي امنعقد ي دورة مؤمره الثامن ي (بروناي دار‬ ‫السام) ي اأسبوع اأول من شهر اه احرم سنة ‪8383‬هـ (اموافق الفرة‬ ‫من ‪ 18‬حتى ‪ 11‬يونيو ‪8991‬م)؛ توصيته بضرورة‪( :‬اهتمام البنوك‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫اإسامية بتأهيل القيادات والعاملن فيها باخرات الوظيفية الواعية‬ ‫لطبيعة العمل امصري اإسامي‪ ،‬وتوفر الرامج التدريبية امناسبة‬ ‫بالتعاون مع امعهد اإسامي للبحوث والتدريب وسائر اجهات امعنية‬ ‫بالتدريب امصري اإسامي)‪.‬‬ ‫وتكون احالة أشد إحاحا ي امصارف اإسامية الليبية‪ ،‬لذا ينبغي‬ ‫خصيص امبالغ الازمة لتأهيل الكادر امناسب‪ ،‬من خال الدورات والتنسيق مع‬ ‫امصارف اإسامية الرائدة‪ ،‬كذلك ضرورة التنسيق مع اجامعات‬ ‫والكليات ذات العاقة من أجل إدراج متطلبات امصارف كمقررات‬ ‫تدريسية أو تدريبية للطلبة ليكونوا موظفن مستقبا‪ ،‬أو تطوير‬ ‫الكادر العامل‪.‬‬ ‫وتشر البيانات امتوفرة إى أنّه امباشرة ي خطة التدريب امعدة من‬ ‫مصرف ليبيا امركزي للموظفن بإقامة دورات داخل امصرف مكثفة‬ ‫إيفاد وفد حضور دورة تدريبية ي معهد‬ ‫وخارجها‪ ،‬ومن بينهم‬ ‫التدريب التابع للبنك اأردني اإسامي‪ ،‬وذلك ضمن جموعات موزعة‬ ‫على فروع ودوائر اإدارة العامة للبنك‪ ،‬وكذلك برامج تدريبية لتطوير‬ ‫اللغة اإجليزية ومهارات استخدام احاسوب‪ .‬و وضع نظام حوافز‬ ‫لتقييم اأداء مت جربته مبدئياً على عينة من موظفي امصرف‪ .‬وقام‬ ‫فريق برنامج التدريب بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة مجال‬ ‫اموارد البشرية بتقييم كافة عناصر الصفوف اإدارية الرئيسية بامصرف‬ ‫ما نتج عنة الدفع مجموعة عناصر وطنية شابة للصفوف اإدارية‬ ‫اأولي‪.‬وإعداد الكوادر البشرية العاملة وتأهيلها وتدريبها للعمل ي قطاع‬ ‫العمل امصري اإسامي وتعدّ مؤسسات التعليم العالي من أهم القطاعات‬ ‫)‪(35‬‬ ‫امرشحة للقيام بهذا الدور‪.‬‬ ‫هذا من جهة‪ ،‬من جهة أخرى ينبغي على امصارف تعزيز دور هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية‪ ،‬واامتثال إى مقرراتها كي تضمن مشروعية أعماها‬ ‫امصرفية‪ ،‬كما ينبغي على اهيئة الشرعية أن تراقب وتراجع الدور‬ ‫ااجتماعي للمصارف باستمرار‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫كما ينبغي أن تتنوع ااختصاصات ي امصارف اإسامية‪ ،‬واسيما ااختصاصات‬ ‫الفنية امتمكنة من تقويم دراسات اجدوى الي تقدمها امشاريع‬ ‫الصغرة‪ ،‬فضا عن وجود كوادر متخصصة ي متابعة التسديد‪ ،‬كي‬ ‫مضي امصارف قدما ي مثل هذه الرامج‪.‬‬ ‫امطلب الثالث‪ :‬التثقيف والرويج وتهيئة امكان ويتمثل تطوير هذا‬ ‫اجانب ي ضرورة وجود اسراتيجية إعامية تنتهجها امصارف‬ ‫اإسامية لكشف احقيقة أمام امدخرين وامستثمرين بأن امصارف‬ ‫اإسامية تعد اخيار والبديل اأفضل ما خل إليه ااقتصاد العامي من‬ ‫جراء البنوك الربوية‪ ،‬وأساس هذه ااسراتيجية أن يشعر اجتمع برسالة‬ ‫امصارف اإسامية‪ ،‬ومشروعية صيغ مويلها وخططها التنموية‪ ،‬وذلك لن‬ ‫يتأتى إ ّا عن طريق انتشار امصارف اإسامية ي كل مناطق الركز‬ ‫السكاني‪ ،‬حيث جذب مدخرات الناس وتوجهها حو مشاريع تنموية يلمسون‬ ‫نتائجها‪.‬‬ ‫وابد من استخدام ختلف وسائل اإعام‪ ،‬مقروءة أو مرئية أو مسموعة‪،‬‬ ‫الكرونية أو ورقية لصاح الرويج للمصارف اإسامية‪.‬‬ ‫تهيئة امكان (خصوصية امكان)‪ :‬كما هو معروف كثرا ما يتساءل‬ ‫العماء عن الفرق بن امصرف اإسامي وامصرف التقليدي ما دام أن كاً‬ ‫منها تقع ي مكان واحد‪ ،‬وأكدت معظم الدراسات الي أجريت بامؤسسات‬ ‫الي تقدم خدمات مالية ومصرفية إسامية على اهتمام العميل بامكان‬ ‫ن الطابع اإسامي ي امعمار مثاً له‬ ‫الذي يقدم به هذه اخدمات‪ ،‬حيث إ ّ‬ ‫أثر نفسي كبر على قبول اخدمة امالية اإسامية‪ ،‬فباإضافة إى كون‬ ‫اخدمة امالية منبثقة من قاعدة شرعية مستند إليها إاّ أنّ امكان له‬ ‫أيضاً أثر ي مدى تقبل العميل للخدمة امالية وامصرفية اإسامية‪،‬‬ ‫وبالنظر للتجربة الليبية امتواضعة فيما خص تقديم بعض اخدمات‬ ‫امالية اإسامية ومنها امراحة‪،‬‬ ‫اجمهورية‬ ‫وامصرف‬ ‫التجاري‬ ‫التساهل حول مدى اهتمام مصرف‬ ‫الوطي بتهيئة امكان الذي تقدم به اخدمة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫امالية وامصرفية اإسامية واخصوصية امكان الي تتمتع به هذه‬ ‫اخدمات‪ ،‬فقد أجاب امسئولون بامصرفن عن عدم وجود مكان مستقل‬ ‫ن مصرف اجمهورية جاري‬ ‫ي الوقت احاضر لتقديم هذه اخدمات إ ّا أ ّ‬ ‫العمل على فتح فروع مستقلة سوف تقدم اخدمات امالية وامصرفية‬ ‫اإسامية‪ ،‬أن عدم اهتمام امصارف الليبية بتهيئة امكان الذي تقدم منه‬ ‫اخدمة امصرفية اإسامية سوف يولد لدى امتعاملن انعكاسات نفسية‬ ‫سلبية على مدى جديتها ي تقديم خدمات وفق الشريعة اإسامية‪ ،‬ما قد‬ ‫)‪(36‬‬ ‫يؤثر مستقباً إذ م تهتم امصارف الليبية بذلك إى فشل التجربة‪.‬‬ ‫اخامة‬ ‫أظهرت الورقة حداثة عهد جربة الصرفة اإسامية ي ليبيا‪ ،‬وقد اقدت‬ ‫احكومة ماشيا مع رغبة اجتمع الليي على دعم التوجه حو الصرفة‬ ‫اإسامية من خال التعديات الي صدرت على القانون رقم ‪ 31‬لسنة‬ ‫‪ 1481‬والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪،1440‬‬ ‫وإضافة الفصل الرابع اخاص بالصرفة ااسامية‪ .‬وتبن أن هناك‬ ‫طلبات كثرة من امستثمرين على ولوج هذا القطاع وتأسيس مصارف‬ ‫إسامية‪.‬‬ ‫تواجه الصرفة اإسامية بشكل عام‪ ،‬وي ليبيا على وجه اخصوص‬ ‫عدد من التحديات تتمثل ي‪:‬‬ ‫أوا‪-‬حدي على امستوى الداخلي للمصارف اإسامية‪ ،‬ويشتمل هذا‬ ‫التحدي على (اإطار القانوي وامؤسسي للمصارف‪ ،‬اإطار الشرعي‪،‬‬ ‫رسالة امصارف ااسامية‪ ،‬وجال اخرة والتدريب)‪.‬‬ ‫ثانيا‪-‬حدي على مستوى امبالغ امخصصة للتمويل‪ ،‬ويشتمل هذا‬ ‫التحدي على (العاقة مع البنك امركزي‪ ،‬العاقة مع امدخرين‪ ،‬والعاقة مع‬ ‫امؤسسات الصغرة)‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫ثالثا‪-‬حدي على مستوى امشتقات امالية امستخدمة‪ ،‬ويشتمل هذا‬ ‫التحدي على (الريبة ي شرعية الصيغ امستخدمة‪ ،‬خاطر صيغ التمويل‬ ‫امستخدمة‪ ،‬وتنويع استخدام صيغ التمويل)‪.‬‬ ‫ن النهوض بالعمل امصري يتطلب جهدا حثيثا يرافق معه تعديل‬ ‫إّ‬ ‫جموع امنظومة امالية والنقدية على مستوى البلد‪ ،‬وجب أن يكون هناك‬ ‫تشريع وأنظمة واضحة مستمدة من شريعتنا اإسامية ومطبقة‬ ‫بطريقة تكفل سامة اإجراءات احاسبية وفق امبادئ امتعارف عليها‬ ‫حاسبيًا داخل هذه البنوك‪ ،‬وذلك من خال‪:‬‬ ‫‪ -8‬جعل هدف مويل التنمية من اهتماماتها‪ ،‬وأن تضع هذا اهدف ي‬ ‫أنظمتها الداخلية واأساسية‪ ،‬ما يعزز ثقة اجمهور بها ويثبت دورها‬ ‫التنموي ي البلد‪.‬‬ ‫‪ -1‬التنوع ي استخدام صيغ التمويل امشروعة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعزيز العاقة مع امؤسسات امالية اإسامية كالبنك ااسامي للتنمية‬ ‫وهيئة امراجعة واحاسبة اإسامية من خال الدخول ي شراكات‬ ‫لإفادة من اخرة والتجارب السابقة ي جال التدريب واإعداد‪.‬‬ ‫‪ -3‬إلزام اجامعات الليبية بتهيئة امواد الدراسية الازمة إعداد ماكات‬ ‫مؤهلة ي جال امصارف اإسامية‪ ،‬ضمن جال الشريعة والقانون‬ ‫وااقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -0‬إطاق ملة وطنية شاملة من أجل بث الوعي بأهمية الصرفة‬ ‫اإسامية‪ ،‬ودفع الشبهات عنها‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫‪(1(www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com‬‬ ‫(‪ )2‬إماعيل ابراهيم الطراد‪ ،‬سام رحومة احوتي‪ ،‬التشريعات واإجراءات الي تنظم العاقة بن‬ ‫امصارف اإسامية وامصرف امركزي‪-‬دراسة مقارنة بن اأردن وليبيا‪ ،‬امؤمر الدولي الثاني‬ ‫حول اخدمات امالية ااسامية‪ ،‬امركز العامي للمهن امالية واإدارية وأكادمية الدراسات العليا‬ ‫ليبيا‪ 11-11 ،‬أبريل ‪ ،1484‬ص‪89‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫أأد أسامة عبد المجيد العاني‬ ‫تحديات العمل المصرفي ااسامي الليبي‬ ‫(‪ )3‬مال أمد عجاج‪ ،‬التجربة الليبية ي ااصاح التنظيمي‪ ،‬عرض تقدمي‪ ،1481 ،‬الشرحة‪ ،9‬متاح‬ ‫على شبكة اانرنيت‬ ‫‪http://idbgbf.org/assets/2012/5/2/pdf/78f71df4-0527-4d17-83dc‬‬‫‪07be0127555b.pdf‬‬ ‫(‪ )4‬امصدر نفسه‪ ،‬شرحة‪.80‬‬ ‫(‪ )5‬امصدر نفسه‪ ،‬شرحة ‪.84‬‬ ‫)‪ (6‬الفقرة (د)‪ ،‬امادة(‪ ،)3‬الفصل(‪ ،)1‬القانون اليمي بشأن امصارف ااسامية‪ ،‬رقم ‪ 81‬امعدل لسنة‬ ‫‪.1449‬‬ ‫)‪ (7‬امادة (‪ ،)1‬قانون ‪ 010‬ي ‪ 1443/1/88‬حول إنشاء امصارف اإسامية ي لبنان‪.‬‬ ‫)‪ (8‬عمر زهر حافظ‪ ،‬البنوك اإسامية أمام التحديات امعاصرة‪ ،‬ص‬ ‫‪http://iefpedia.com/arab/?p=16681‬‬ ‫(‪ )9‬امادة امائة مكررة‪ / 1‬الفصل الرابع‪ ،‬القانون‪ 31‬لسنة ‪1481‬‬ ‫‪84‬‬ ‫(‪ )10‬امصدر نفسه‪ ،‬امادة امائة مكررة ‪3‬‬ ‫‪(11)http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option‬‬ ‫(‪ )12‬حمد صري هارون ونعيمة إماعيل الدعيكي‪ ،‬أسباب تأخر نشأة امصارف اإسامية ي ليبيا‪ ،‬حث‬ ‫منشور ي جلة ااقتصاد ااسامي العامية االكرونية‬ ‫(‪ )13‬إماعيل إبراهيم الطراد وسام رحومة احوتي‪ ،‬التشريعات واإجراءات الي تنظم العاقة بن‬ ‫امصارف اإسامية وامصرف امركزي‪ ،‬دراسة مقارنه بن اأردن وليبيا‪ ،‬ورقة مقدمة مؤمر‬ ‫اخدمات امالية اإسامية الثاني‬ ‫)‪ (14‬عبد احميد حمود البعلي‪ ،‬دور امصارف وامؤسسات امالية اإسامية ي مويل امشروعات‬ ‫الصغرة وامتوسطة‪( ،‬إمكانية ابتكار اأساليب واأدوات والعلميات اجديدة ي التمويل)‪.‬‬ ‫?‪http://Sharae.gov.kw/topics/current/index.php‬‬ ‫(‪ )15‬إماعيل إبراهيم الطراد‪ ،‬سام رحومة احوتي‪ ،‬التشريعات وااجراءات الي تنظم العاقة بن‬ ‫امصارف ااسامية وامصرف امركزي‪-‬دراسة مقارنة بن ااردن وليبيا‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪،‬‬ ‫ص‪19-11‬‬ ‫)‪ (16‬امادة امائة امكررة (‪ /)0‬ثانيا‪ /‬الفصل الرابع من القانون‪ 31‬لسنة ‪1481‬‬ ‫)‪ (17‬إماعيل إبراهيم الطراد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪19‬‬ ‫)‪ (18‬امادة امائة امكررة (‪ /)0‬ثانيا‪ /‬الفصل الرابع من القانون‪ 31‬لسنة ‪1481‬‬ ‫)‪ (19‬امادة امائة امكررة (‪ /)0‬ثانيا‪ /‬الفصل الرابع من القانون‪ 31‬لسنة ‪1481‬‬ ‫(‪ )20‬إماعيل إبراهيم الطراد‪ ،‬سام رحومة احوتي‪ ،‬التشريعات واإجراءات الي تنظم العاقة بن‬ ‫امصارف اإسامية وامصرف امركزي‪-‬دراسة مقارنة بن اأردن وليبيا‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪،‬‬ ‫ص‪18‬‬ ‫)‪ (21‬عمر زهر حافظ‪ ،‬البنوك اإسامية أمام التحديات امعاصرة‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪.1‬‬ ‫)‪ (22‬رحيم حسن وزنكري ميلود‪ ،‬الصناعة امصرفية اإسامية ي دول امغرب العربي‪ ،‬الواقع‬ ‫والتحديات وسبل التطوير‪ ،‬حث مقدم إى أعمال امؤمر الدولي العلمي التاسع (الوضع ااقتصادي‬ ‫العربي وخيارات امستقبل) ‪ 10-13‬نيسان‪ ،1481‬جامعة الزرقاء‪ ،‬اأردن‪ ،‬ص‪81‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫)‪ (23‬حمد عبد احميد حمد فرحان‪ ،‬التمويل اإسامي للمشروعات الصغرة‪ ،‬دراسة أهم مصادر‬ ‫التمويل‪ ،‬رسالة ماجستر‪ ،‬اأكادمية العربية للعلوم امالية وامصرفية‪ ،‬اأردن‪ ،‬ص‪.11،10‬‬ ‫)‪ (24‬حمد أمد سراج‪ ،‬النظام امصري ااسامي‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬القاهرة‪،8919 ،‬‬ ‫ص‪.131-130‬‬ ‫)‪ (25‬الدليمي‪ ،‬خالد شاحوذ‪ ،‬تقويم كفاءة وفاعلية ااداء ااقتصادي للمصارف ااسامية‪ ،‬دراسة‬ ‫حليلية مقارنة لعينة من امصارف ااسامية العربية‪ ،‬اطروحة دكتوراه‪ ،‬كلية اادارة وااقتصاد‪،‬‬ ‫اجامعة امستنمصرية‪ ،‬بغداد‪ ،1441 ،‬ص‪.811‬‬ ‫)‪ (26‬امصدر نفسه‪ ،‬ص‪.801-800‬‬ ‫)‪ (27‬ااسكوا‪ ،‬ااجاهات ااقتصادية وخثارها ي منطقة ااسكوا‪ ،‬اأمم امتحدة‪ ،‬نيويورك‪1440 ،‬‬ ‫)‪ (28‬هي اأرباح النامة عن بيع اموجود الرأمالي بأكثر من نن شراءه‪.‬‬ ‫)‪ (29‬صاح سعيد عبد اه امرزوقي‪ ،‬الشركة امنتهية بالتمليك وتطبيقاتها ي امصارف اإسامية‪،‬‬ ‫رسالة ماجستر‪ ،‬كلية الشريعة‪ ،‬جامعة الرموك‪ ،‬اأردن‪ ،‬ص‪.881‬‬ ‫(‪ )30‬قندوز عبد الكريم ومداني أمد‪ ،‬اأزمة امالية واسراتيجيـات تطوير امنتجات امالية اإسامية‪،‬‬ ‫املتقى الدولي الثاني‪" :‬اأزمة امالية الراهنة والبدائل امالية وامصرفية"‪ ،‬النموذج امصري‬ ‫اإسامي موذجاً امركز اجامعي خميس مليانـة (عن الدفلـة)‪ ،‬ص‪84‬‬ ‫(‪ )31‬حمود عبد احفيظ امغبوب‪ ،‬امصارف اإسامية‪ ،‬حديات وإشكاات‪ ،‬بتصرف عن‪« :‬ورقة مقدمة‬ ‫مؤمر اخدمات امالية اإسامية الثاني‪-‬ليبيا–نيسان ‪.1484‬‬ ‫)‪ (32‬حمود ارشيد‪ ،‬ص‪.34-19‬‬ ‫)‪ (33‬حمد عبد احميد حمد فرحان‪ ،‬التمويل ااسامي للمشروعات الصغرة‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‬ ‫‪.11‬‬ ‫)‪ (34‬الغريب ناصر ااساس الفكري للبنوك ااسامية وصيغ امشاركات والبيوع ي التمويل اإسامي‪،‬‬ ‫ضمن كتاب‪ :‬إدارة اأ صول وخاطر التمويل ي العمل امصري التقليدي واإسامي‪ ،‬احاد امصارف‬ ‫العربية‪ ،‬بروت‪ ،‬لبنان‪ ،1441 ،‬ص‪.11‬‬ ‫(‪ )35‬حمد صري هارون ونعيمة إماعيل الدعيكي‪ ،‬أسباب تأخر نشأة امصارف اإسامية ي ليبيا‪ ،‬حث‬ ‫منشور ي جلة ااقتصاد ااسامي العامية االكرونية‪.‬‬ ‫(‪ )36‬اأمن خليفة الطويل‪ ،‬اأدوات العملية إدخال وتطبيق اخدمات امالية وامصرفية اإسامية‬ ‫وفق لقواعد الشريعة اإسامية‪ ،‬دراسة عملية عن جربة امصارف الليبية‪ ،‬ورقة مقدمة مؤمر‬ ‫اخدمات امالية اإسامية الثاني‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫عقد السلــم وتطبيقاته المعاصر‬ ‫دراسة في ااقتصاد اإسامي من خا الفقه المالكي‬ ‫أأد سعاد سطحي‬ ‫جامعة اأمير عبد القادر للعلو اإسامية قسنطينة‬ ‫‪S‬‬ ‫إن عقد السلم من العقود الي اهتم بها الفقه اإسامي‪ ،‬وهذا نظرا أهميته البالغة ي‬ ‫التعامات ااقتصادية‪ ،‬وذلك بتمويل ختلف امعامات الي تنضبط بالوصف‪ ،‬ويعدّ هذا العقد‬ ‫من البدائل الشرعية للمعامات الربوية‪ ،‬ولقد انتشر التعامل بهذه الصيغة خاصة من‬ ‫امصارف اإسامية‪.‬‬ ‫وإمانا منا بهذه اأهمية ارتأينا إماطة اللثام عن مسائله الفقهية الي حتاج إى توضيح وبيان‬ ‫لكي يكون امسلم على بينة من أمره ي حالة تعامله بهذا العقد‪ ،‬معززين ذلك ببيان ما‬ ‫استجد من صوره امعاصرة الي خدم الكثر من اجاات احيوية ي حياة الفرد واجتمع‪،‬‬ ‫كقطاع التجارة والصناعة والزراعة‪ ،‬وهذا ما سوف نوضحه من خال هذا امقال بإذنه‬ ‫تعاى‪.‬‬ ‫‪The act of Forward buying (Salam) and its contemporary‬‬ ‫‪practices‬‬ ‫‪Summary‬‬ ‫‪The act of Forward buying "Salam" is one of the contracts that is‬‬ ‫‪interested in Islamic jurisprudence, because its great importance‬‬ ‫‪in economic transactions, particularly in the financing, so The act‬‬ ‫‪of "Salam" is considered as one of the alternative legitimacy‬‬ ‫‪transactions of usury,‬‬ ‫‪and has spread especially by Islamic banks.‬‬ ‫‪And for this importance, we decided to uncover its doctrinal‬‬ ‫‪questions, that need to be clarified and explained in the case of‬‬ ‫‪dealing with this kind of contracts. supported that by the Clarifying‬‬ ‫‪of his contemporary kinds, which serve many vital areas in the life‬‬ ‫‪of the individuals and society, like sector of trade industry, and‬‬ ‫‪agriculture. that what we will clarify through this article if God‬‬ ‫‪wished.‬‬ ‫أوا ـ تعريف السلم‪:‬‬ ‫أ ـ لغة‪ :‬التقديم والتسليم ‪ ،‬وهو أن تعطي ذهبا أو فضة ي سلعة‬ ‫معلومة‪ ،‬إى أمد معلوم‪ ،‬فكأنك قد أسلمت الثمن إى صاحب السلعة‪،‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وسلمته إليه‪ ،‬وأسلم الرجل ي الطعام‪ ،‬أي أسلف فيه)‪ ،(2‬والسّلم لغة‪:‬‬ ‫أهل احجاز‪ ،‬والسّلَف‪ :‬لغة أهل العراق)‪.(3‬‬ ‫ب ـ اصطاحا‪:‬‬ ‫وردت عدة تعاريف للسلم لدى فقهاء امالكية منها ما حتاج إى شرح ومنها‬ ‫ما هو واضح ا حتاج إى ذلك نورد بعضها على النحو اآتي‪:‬‬ ‫‪ 8‬ـ تعريف ابن عرفة (رمه اه)‪" :‬عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة‬ ‫بغر عن وا منفعة غر متماثل العوضن"‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪1‬ـ وي تعريفات أخرى لفقهاء امالكية (رمهم اه تعاى)‪:‬‬ ‫"بيع معلوم ي الذمة حصور بالصفة بعن حاضرة أو ما هو ي حكمها‬‫)‪(5‬‬ ‫إى أجل معلوم"‪.‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ـ"هو أن يسلم عوضا حاضرا بعوض موصوف ي الذمة إى أجل"‪.‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ـ "بيع موصوف مؤجل ي الذمة بغر جنسه"‪.‬‬ ‫ثانيا ـ حكم السلم‪ :‬إنّ السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس‬ ‫عندك)‪(8‬واقد استدل الفقهاء على مشروعيته بأدلة من الكتاب والسنة‬ ‫واإماع‪:‬‬ ‫أ ـ من الكتاب‪:‬‬ ‫قال عز وجل‪{ :‬‬ ‫ﰂ} [سورة البقرة‪ ،]111:‬قال ابن عباس‪ :‬أشهد أنّ السّلم‬ ‫امضمون إى أجل مسمّى قد أحله اه ي كتابه وأذن فيه‪ ،‬ثم قرأ هذه‬ ‫)‪(9‬‬ ‫اآية‪.‬‬ ‫ب ـ من السنة النبوية الشريفة‪:‬‬ ‫هناك مرويات كثرة جتزئ منها ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ 8‬ـ عن ابن عباس‪ ‬قال‪" :‬قدم الني ‪ ‬امدينة وهم يسلفون بالتمر‬ ‫السنتن والثاث‪ ،‬فقال‪ :‬من أسلف ي شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم‬ ‫)‪(10‬‬ ‫إى أجل معلوم"‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫عقد السلم وتطبيقاته المعاصر دراسة في ااقتصادأأأ‬ ‫أأد سعاد سطحي‬ ‫‪ 1‬ـ عن حمد بن أبي اجالد قال‪" :‬بعثي عبد اه بن شداد وأبو بردة إى‬ ‫عبد اه بن أبي أوفى ‪ : ‬فقاا سله هل كان أصحاب الني ‪ ‬ي عهده‬ ‫يسلفون ي احنطة؟‪.‬‬ ‫قال عبد اه‪ :‬كنا نسلف نبيط)‪ (11‬أهل الشام ي احنطة والشعر والزيت ي‬ ‫كيل معلوم إى أجل معلوم‪ ،‬قلت‪ :‬إى من كان أصله عنده؟ قال‪ :‬ما كنا‬ ‫نسأهم عن ذلك ثم بعثاني إى عبد الرمن بن أبزى فسألته فقال‪ :‬كان‬ ‫)‪(12‬‬ ‫أصحاب الني ‪ ‬يسلفون على عهد الني ‪ ‬وم نسأهم أهم حرث أم ا"‪.‬‬ ‫ج ـ من اإماع‪:‬‬ ‫قال اإمام القرطي (رمه اه)‪" :‬أمع كل من حفظ عنه من أهل‬ ‫العلم)‪ (13‬على أن السلم اجائز أن يسلم الرجل إى صاحبه ي طعام‬ ‫معلوم موصوف‪ ،‬من طعام أرض عامة ا خطئ مثلها‪ ،‬بكيل معلوم‪ ،‬إى‬ ‫أجل معلوم بدنانر أو دراهم معلومة‪ ،‬يدفع من أسلم فيه قبل أن‬ ‫يفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه‪ ،‬وسّميا امكان الذي يقبض فيه‬ ‫الطعام‪ ،‬فإذا فعا ذلك وكان جائز اأمر‪ ،‬كان سلما صحيحا ا أعلم أحدا‬ ‫)‪(14‬‬ ‫من أهل العلم يبطله"‪.‬‬ ‫ثالثا ـ احكمة من مشروعية السلم‪ :‬مّى الفقهاء بيع السلم ببيع‬ ‫احاويج‪ ،‬أنّه من امصاح احاجية والضرورة تدعو إليه‪ ،‬فصاحب رأس‬ ‫امال حتاج إى أن يشري السلع سواء أكانت زروعا أو ثيابا أو غر ذلك‪،‬‬ ‫وصاحب السلعة حتاج إى امال لكي ينفق على السلعة‪ ،‬فمثا إذا كان‬ ‫فاحا فإنّه حتاج إى شراء البذور ومؤونة احصاد والسقي واجي وإذا كان‬ ‫صانعا فإنه حتاج لأموال لشراء امواد اأولية ولذا مي هذا البيع بيع‬ ‫)‪(15‬‬ ‫امفاليس‪ ،‬وا شك أن ي جوازه مصلحة لكا الطرفن‪.‬‬ ‫رابعا ـ شروط السلم‪:‬‬ ‫ـ الشروط امشركة بن رأس امال وامسلم فيه‪:‬‬ ‫وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ 8‬ـ أن يكون كل واحد منهما ما يصح ملكه وبيعه‪ ،‬حرزا من اخمر‬ ‫)‪(16‬‬ ‫واخنزير وغر ذلك من اأشياء احرمة‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫‪ 1‬ـ أن يكونا ختلفن جنسا جوز النسيئة بينهما‪ ،‬إذ ا جوز تسليم الذهب‬ ‫والفضة أحدهما ي اآخر‪ ،‬أنّ ذلك ربا‪ ،‬وا جوز كذلك تسليم الطعام‬ ‫بعضه ي بعض وجوز تسليم الذهب والفضة ي الطعام والعروض واحيوان‪،‬‬ ‫وجوز تسليم العروض بعضها ي بعض وكذلك تسليم احيوان بعضه ي‬ ‫)‪(17‬‬ ‫بعض بشرط اختاف اأغراض وامنافع فيه‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ أن يكون كل واحد منهما معلوم اجنس والصفة وامقدار)‪.(18‬‬ ‫ـ شرط رأس امال‪ :‬أن يسلم ي جلس العقد‪ :‬أي أن يكون نقدا وجوز‬ ‫تأخره يومن أو ثاثة)‪ ،(19‬وا جوز الزيادة على ثاثة أيام وإا أصبح بيع‬ ‫دين بدين وذلك حرام حديث ابن عمر (رضي اه عنهما) قال‪" :‬نهى الني‬ ‫)‪(20‬‬ ‫‪ ‬عن بيع الكالئ بالكالئ"‪.‬‬ ‫إن فقهاء امالكية جيزون اخيار ي السلم‪ ،‬بشرط أن تكون مدة اخيار‬ ‫يومن أو ثاثا فقط‪.‬‬ ‫ـ شروط امسلم فيه‪:‬‬ ‫هناك شروط عدة حاول إماها ي اآتي‪:‬‬ ‫‪ 8‬ـ أن يكون مؤجا إى أجل معلوم‪ ،‬احرازا من السّلم احال‪ ،‬فقد ذهب‬ ‫اجمهور أهل العلم إى عدم جواز السلم احال‪ ،‬وأجازه الشافعية)‪ ،(21‬والراجح‬ ‫عدم اجواز أن عقد السلم أبيح للحاجة‪ ،‬وا حاجة مع احال‪.‬‬ ‫وأقل التأجيل ما ختلف فيه اأسواق كاخمسة عشر يوما‪ ،‬وا حد أكثره‬ ‫إا ما ينتهي إى الغرر لطوله‪ ،‬وجوز أن يكون اأجل إى اجذاذ أو احصاد‬ ‫وشبههما)‪.(22‬‬ ‫قال اإمام القرطي (رمه اه)‪" :‬وانفرد مالك دون الفقهاء باأمصار‬ ‫جواز البيع إى اجذاذ واحصاد‪ ،‬أنه رخه معلوما"‪.‬‬ ‫قال اإمام ابن أبي زيد القرواني (رمه اه)‪" :‬وأجل السلم أحب‬ ‫إلينا أن يكون مسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد خخر")‪ ،(23‬أي إذا‬ ‫اختلف بلد تسليم امسلم فيه عن مكان قبض رأس امال فا تشرط‬ ‫هذه امدة وتكون امسافة ما بن البلدين أجل السلم‪ ،‬أن الغالب ي‬ ‫اختاف امواضع اختاف اأسعار)‪.(24‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫عقد السلم وتطبيقاته المعاصر دراسة في ااقتصادأأأ‬ ‫أأد سعاد سطحي‬ ‫مسائل متفرقة ي السَلم‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬مكان التسليم‪ :‬اأفضل تعين مكان التسليم‪ ،‬قال امازري‪:‬‬ ‫"يستحب تعين مكان القبض دفعا للنزاع")‪ ،(25‬وإذا م يتفقا على مكان‬ ‫معن يكون مكان العقد هو مكان التسليم)‪ ،(26‬وا يفسد العقد بعدم‬ ‫تعين امكان حديث ابن عباس ـ رضي اه عنهما ـ حيث م يذكر فيه‬ ‫مكان قبض السلم ولو كان من شروطه لبينه‪ ،‬الني ‪ ‬كما بن الكيل‬ ‫)‪(27‬‬ ‫والوزن واأجل ومثله حديث ابن أبي أوفى‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬بيع امسلم فيه قبل قبضه‪ :‬قد يكون بيع امسلم فيه ـ السلعة ـ‬ ‫لبائعه وقد يكون لغر بائعه‪ ،‬فيختلف احكم باختاف الشخص الذي‬ ‫يباع له امسلم فيه‪ ،‬وفق احالتن اآتيتن‪:‬‬ ‫أ ـ احالة اأوى‪ :‬بيع امسلم فيه لبائعه‪ :‬وهنا نتصور الصورتن اآتيتن‪:‬‬ ‫الصورة اأوى‪ :‬إذا كان مثل الثمن أو أقل جاز ذلك‪.‬‬ ‫الصورة الثانية‪ :‬إذا كان بأكثر من الثمن منع ذلك أنه يدخل ي إطار‬ ‫التلبس بالقرض الذي جر منفعة‪.‬‬ ‫ب ـ احالة الثانية‪ :‬بيع امسلم فيه من غر بائعه‪ :‬جوز ذلك بغض النظر‬ ‫عن الثمن سواء أكان أكثر أو أقل أو مثل ننه بشرط أن يكون ذلك يدا‬ ‫)‪(28‬‬ ‫بيد‪ ،‬إذ ا جوز التأخر للغرر‪ ،‬أنه انتقال من ذمة إى ذمة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تعجيل دفع امسلم فيه قبل اأجل‪ :‬قد يتمكن امسلم إليه‬ ‫من توفر امسلم فيه قبل اأجل‪ ،‬فهل جوز أن يدفعه إى رب السلم أم‬ ‫ابد من انتظار موعد حلول اأجل؟ اختلف فقهاء امالكية ي هذه‬ ‫امسألة إى القولن اآتين‪:‬‬ ‫ـ القول اأول‪ :‬ا يلزم قبض امسلم فيه قبل حلول موعد اأجل وبذلك‬ ‫قال اإمام مالك (رمه اه))‪ (29‬خاف غر امسلم من بيع أو قرض فقد‬ ‫)‪(30‬‬ ‫اتفق فقهاء امالكية (رمهم اه) على أنه يلزم قبوله قبل أجله‪.‬‬ ‫ـ القول الثاني‪ :‬يلزم قبض امسلم فيه قبل اأجل بفرة قصرة كاليوم‬ ‫)‪(31‬‬ ‫واليومن وقد قال بذلك امتأخرون من امالكية‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫رابعا‪ :‬تعذر التسليم ي اموعد احدد‪ :‬لو أنّ شخصا أسلم ي سلعـة‬ ‫معينـة‪ ،‬فلما حل اأجل تعذر التسليم‪ ،‬حيث م يتمكن امسلم إليه من‬ ‫إحضار هذه السلعة فما احكم ي ذلك؟ قال اإمام ابن رشد (رمه اه)‪:‬‬ ‫" اختلف العلماء فيمن أسلم ي شيء من الثمر فلما حل اأجل تعذّر‬ ‫تسليمه حتى عدم ذلك امسلم فيه وخرج زمانه")‪ (32‬اختلف فقهاء‬ ‫امالكية ي هذه امسألة إى اآراء اآتية‪:‬‬ ‫أ ـ الرأي اأول‪ :‬هو باخيار بن الصر إى اموعد القادم أو أخذ الثمن‪،‬‬ ‫وهذا قول ابن القاسم والرواية امعتمدة عن اإمام مالك (رمهما اه)‪.‬‬ ‫ودليلهما أن العقد وقع على موصوف ي الذمة وبالتالي فهو باق على‬ ‫أصله وليس من شرط جوازه أن يكون من نار هذه السنة‪ ،‬إذا كان‬ ‫السلم ي الثمار على سبيل امثال‪ :‬وإما هو شرط وضعه امُسْلِم فهو ي‬ ‫)‪(33‬‬ ‫ذلك باخيار بن أن يصر إى العام امقبل أو يأخذ الثمن‪.‬‬ ‫ولكن يردّ على هذا الدليل بأن العقد وقع على شيء موصوف ي الذمة‬ ‫وأن اأجل حدد‪ ،‬فيجب احرامه‪.‬‬ ‫ب ـ الرأي الثاني‪ :‬على رب السلم أن يصر إى العام امقبل‪ ،‬وا جوز له‬ ‫أن يأخذ الثمن‪ ،‬وبذلك قال اإمام سحنون (رمه اه)‪.‬‬ ‫ج ـ الرأي الثالث‪ :‬يفسخ العقد ضرورة وا جوز التأخر‪ ،‬وبذلك قال‬ ‫اإمام أشهب (رمه اه)‪ ،‬ودليله أن ذلك يعتر من بيع الدين بالدين وذلك‬ ‫حرم‪ ،‬ويرد عليه أن النهي منصب على من يقصد ذلك خاف من اضطر‬ ‫)‪(34‬‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫الرجيح‪ :‬يرجح القول اأول‪ ،‬وهو اختيار ابن جزيء)‪ (35‬من امالكية‬ ‫فيما يظهر من صنيعه‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬التعويض‪ (36):‬إذا أبرم شخص عقد سلم مع خخر‪ ،‬ولكن عند‬ ‫حلول اأجل م يستطع أن يوفر امسلم فيه امتفق عليه وتوفرت لديه‬ ‫سلعة أخرى‪ ،‬فهل جوز أن يعطيه تلك السلعة عوضا عن امسلم فيه‬ ‫امتفق عليه أم ا؟ لقد فصَل فقهاء امالكية (رمهم اه) ي هذه امسألة‬ ‫باختاف العرض امسلم فيه‪ .‬على النحو اآتي‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫عقد السلم وتطبيقاته المعاصر دراسة في ااقتصادأأأ‬ ‫أأد سعاد سطحي‬ ‫ـ احالة اأوى‪ :‬إذا كان امسلم فيه طعاما‪ :‬ا جوز أن يأخذ عوضا عنه‬ ‫طعاما من جنس مغاير أنه من بيع الطعام قبل قبضه وهذا منهي‬ ‫عنه‪ .‬أما إذا كان الطعام امعوض به من نفس اجنس مع اختاف ي‬ ‫الصفة جاز ذلك مثل لوبيا بيضاء واأخرى مراء أو زبيب أبيض واآخر‬ ‫أسود‪ .‬فإذا كان أحدهما أجود من اآخر أو أدنى جاز هذا التعويض بعد‬ ‫اأجل ا قبله‪ ،‬أنه من الرفق وامساحة‪.‬‬ ‫قال اإمام ابن عبد الر (رمه اه)‪" :‬وجوز التعويض عند حلول‬ ‫اأجل باأجود من امسلم فيه أو أردأ إذا وقع تراض بن الطرفن‪ ،‬أن‬ ‫ي اأجود حسن قضاء‪ ،‬وخر الناس أحسنهم قضاء‪ ،‬وي قبول اأدنى‬ ‫إحسان وتنازل من رب السلم‪ ،‬وجوز أخذ قمح عوض شعر أو شعر‬ ‫عوض قمح أنهما عند املكية يعتران صنفا واحدا‪ ،‬بشرط أن ا يكون‬ ‫)‪(37‬‬ ‫ذلك قبل حلول اأجل"‪.‬‬ ‫ووجهة نظر امالكية ي عدم اجواز قبل اأجل‪ ،‬أنه إذا كان العوض‬ ‫أقل من امسلم فيه ي اجودة اعتر ذلك من قبيل ضع وتعجل‪ ،‬وهذه‬ ‫قاعدة تعتر أصا من أصول الربا‪ ،‬أما إذا كان أجود‪ ،‬فهو عوض عن‬ ‫الضمان‪.‬‬ ‫ـ احالة الثانية‪ :‬إذا كان امسلم فيه غر طعام‪ :‬جاز التعويض بأي‬ ‫جنس‪ ،‬إذا قبض اجنس اآخر مكانه‪ ،‬وا جوز تأخر القبض لكي ا‬ ‫يصبح من باب بيع الدين بالدين‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬اإقالة ي السلم)‪ :(38‬إذا ندم امبتاع ي السلم وقال للبائع‪ :‬أقلي‬ ‫وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فقد منع اإمام مالك (رمه اه) ذلك‪،‬‬ ‫قال اإمام ابن رشد (رمه اه) ‪" :‬واعتل مالك ي ذلك خافة أن يكون‬ ‫امشري ما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقبله فكان ذلك‬ ‫)‪(39‬‬ ‫من باب بيع الطعام إى أجل قبل أن يستوفى"‪.‬‬ ‫قال اإمام مالك (رمه اه) ي اموطإ‪" :‬فإذا ندم امشري‪ ،‬فقال‬ ‫للبائع‪ :‬أقلي وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك‪ ،‬فإن ذلك ا يصلح‪ ،‬وأهل‬ ‫العلم ينهون عنه وذلك أنه ما حل الطعام للمشري على البائع‪ ،‬أخر عنه‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)200‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫حقه‪ ،‬على أن يقيله‪ ،‬فكان ذلك بيع الطعام إى أجل‪ ،‬قبل أن‬ ‫)‪(40‬‬ ‫يستوفى"‪.‬‬ ‫ويرد على امالكية بأن امنع ا دليل عليه‪ ،‬واجواز يدخل ي إطار امعروف‬ ‫واإحسان الذي أمر به اموى عز وجل‪ ،‬حيث قال الني‪" :‬من أقال‬ ‫مسلما أقال اه عثرته)‪ ،(41‬وقال أيضا‪" :‬من أنظر معسرا أو وضع عنه‬ ‫)‪(42‬‬ ‫أظله اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله"‪.‬‬ ‫كما م جوّز فقهاء امالكية حالة ما إذا حل اأجل‪ ،‬فأخذ امشري البعض‬ ‫وأقال ي الباقي‪ ،‬أنه يعدّ بيعا وسلفا وقد ورد أن الني ‪ ‬نهى عن بيع‬ ‫)‪(43‬‬ ‫وسلف"‪.‬‬ ‫ـ التطبيقات امعاصرة لعقد السلم‪:‬‬ ‫إن الشريعة اإسامية متاز بامرونة وااستجابة حاجات التمويل امختلفة‪،‬‬ ‫سواء أكان هذا التمويل قصر امدى أم متوسطا أم طويا‪ ،‬وذلك حسب‬ ‫ااتفاق بن امتعاقدين‪ ،‬وقدرة كل واحد منهما‪ ،‬مع مراعاة مصلحة‬ ‫الطرفن‪ ،‬وذلك باستجابته حاجيات شرائح ختلفة ومتعددة من العماء‪،‬‬ ‫سواء أكانوا من امزارعن‪ ،‬أم الصناعين‪ ،‬أم امقاولن‪ ،‬أم من التجار‪،‬‬ ‫وهذا أنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات حتاجون إى النفقة على‬ ‫أنفسهم وأعماهم لتكتمل‪ ،‬وقد تعوزهم النفقة ي ذلك‪ ،‬فأجيز هم السلم‬ ‫لرتفقوا ويرتفق امسلِّم بااسرخاص‪.‬‬ ‫وعليه؛ فإنه مكن أن يطبق عقد السلم ي إمداد احرفين وصغار‬ ‫امنتجن الزراعين والصناعين مستلزمات اإنتاج ي صور ختلفة على‬ ‫شكل معدات وخات‪ ،‬أو مواد أولية‪ ،‬أو مواد خام كرأس مال سلم مقابل‬ ‫احصول على بعض منتجاتهم‪ ،‬قصد إعادة تسويقها من جديد‪.‬‬ ‫ولقد ورد ي ذلك قرار من جمع الفقه اإسامي يتطرق لعقد السلم‬ ‫وتطبيقاته امعاصرة حاما للرقم ‪/2/25‬د ‪ 5‬والذي ينص على ما يأتي‪:‬‬ ‫إن جلس جمع الفقه اإسامي امنعقد ي دورة مؤمره التاسع بأبي ظي‬ ‫بدولة اإمارات العربية امتحدة من ‪ 8‬إى ‪ 1‬ذي القعدة ‪8380‬ه اموافق ‪ 8‬إى‬ ‫‪ 1‬أبريل ‪8990‬م‪ .‬بعد اطاعه على البحوث الواردة إى اجمع خصوص‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )201‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫عقد السلم وتطبيقاته المعاصر دراسة في ااقتصادأأأ‬ ‫أأد سعاد سطحي‬ ‫موضوع "السلم وتطبيقاته امعاصرة" وبعد استماعه إى امناقشات الي‬ ‫دارت حوله‬ ‫ـ قرر أوا بشأن السلم ما يلي‪:‬‬ ‫أ ـ السلع الي جري فيها عقد السلم تشمل كل ما جوز بيعه ومكن ضبط‬ ‫صفاته ويثبت دينا ي الذمة‪ ،‬سواء أكانت من امواد اخام‪ ،‬أم من‬ ‫امزروعات‪ ،‬أم من امصنوعات‪.‬‬ ‫ب ـ جب أن حدد لعقد السلم أجل معلوم‪ ،‬إما بتاريخ معن‪ ،‬أو بالربط‬ ‫بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه ختلف اختافا يسرا ا يؤدي‬ ‫للتنازع كموسم احصاد‪.‬‬ ‫ج ـ اأصل تعجيل قبض رأمال السلم ي جلس العقد وجوز تأخره‬ ‫ليومن أو ثاثة ولو بشرط‪ ،‬على أن تكون مدة التأخر مساوية‪ ،‬أو‬ ‫زائدة على اأجل احدد للسلم‪.‬‬ ‫د ـ ا مانع شرعا من أخذ امسلم (امشري) رهنا أو كفيا من امسلم‬ ‫إليه(البائع)‪.‬‬ ‫هـ ـ جوز للمسلم (امشري) مبادلة امسلم ي شيء خخر ـ غر النقد ـ بعد‬ ‫حلول اأجل‪ ،‬سواء كان ااستبدال جنسه‪ ،‬أم بغر جنسه‪ ،‬حيث إنه م‬ ‫يرد ي منع ذلك نص ثابت وا إماع‪ ،‬وذلك بشرط أن يكون البدل صاحا‬ ‫أن يعجل مسلما فيه برأس مال السلم‪.‬‬ ‫و ـ إذا عجز امسلم إليه عن تسليم امسلم فيه عند حلول اأجل فإن‬ ‫امسلم (امشري) خر بن اانتظار إى أن يوجد امسلم فيه وفسخ العقد‬ ‫وأخذ رأس ماله‪ ،‬وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إى ميسرة‪.‬‬ ‫ز ـ ا جوز الشرط اجزائي عن التأخر ي تسليم امسلم فيه‪ ،‬أنه عبارة‬ ‫عن دين وا جوز اشراط الزيادة ي الديون عند التأخر‪.‬‬ ‫قرار بشأن التطبيقات امعاصرة للسَلم‪:‬‬ ‫يعدّ السلم ي عصرنا احاضر أداة مويل ذات كفاءة عالية ي ااقتصاد‬ ‫اإسامي وي نشاطات امصارف اإسامية‪ ،‬من حيث مرونتها واستجابتها‬ ‫حاجات التمويل امختلفة‪ ،‬سواء أكان مويا قصر اأجل‪ ،‬أم متوسطه‪ ،‬أم‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫طويله‪ ،‬واستجابتها حاجات شرائح ختلفة ومتعددة من العماء‪ ،‬سواء‬ ‫أكانوا من امنتجن الزراعين‪ ،‬أم الصناعين‪ ،‬أم امقاولن‪ ،‬أم من‬ ‫التجار‪ ،‬واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأمالية اأخرى‪،‬‬ ‫وهذا تعددت جاات تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي‪:‬‬ ‫أ ـ يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية ختلفة‪ ،‬حيث بتعامل‬ ‫امصرف اإسامي مع امزارعن الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة ي‬ ‫اموسم من حاصيلهم‪ ،‬أو حاصيل غرهم الي مكن أن يشروها ويسلّموها‬ ‫إذا أخفقوا ي التسليم من حاصيلهم‪ ،‬فيُقدم هم بهذا التمويل نفعا بالغا‬ ‫ويدفع عنهم مشقة العجز امالي عن حقيق إنتاجهم‪.‬‬ ‫ب ـ مكن استخدام عقد السَلم ي مويل النشاط الزراعي والصناعي ا‬ ‫سيما مويل امراحل السابقة إنتاج وتصدير السلع وامنتجات الرائجة‬ ‫وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار جزية‪.‬‬ ‫ج ـ مكن تطبيق عقد السلم ي مويل احرفين وصغار امنتجن الزراعين‬ ‫والصناعين عن طريق إمدادهم مستلزمات اإنتاج ي صورة معدات‬ ‫وخات‪ ،‬أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل احصول على بعض منتجاتهم‬ ‫)‪(44‬‬ ‫وإعادة تسويقها‪.‬‬ ‫اخامة‪:‬‬ ‫من خال ما سبق مكن أن نستنتج ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .8‬لقد أمع الفقهاء من أهل العلم على أن السلم جائز فامثمن ي البيع‬ ‫أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت ي الذمة كالثمن‪ ،‬وأن بالناس‬ ‫حاجة إليه أن أرباب الزروع والثمار والتجارات حتاجون إى النفقة‬ ‫على أنفسهم أو على الزروع وحوها‪ ،‬حتى تنضج وقد تعوزهم النفقة‬ ‫فجوّز هم السلم دفعا للحاجة‪ .‬لرتفقوا ويرتفق امسلم بااسرخاص‪.‬‬ ‫‪ .1‬إن عقد السلم يعدّ من عقود ااستثمارات احديثة‪ ،‬وهو من الصيغ‬ ‫امتعامل بها ي امصارف اإسامية‪.‬‬ ‫‪ .1‬يع ّد عقد السلم من البدائل الشرعية للقروض الربوية‪.‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫عقد السلم وتطبيقاته المعاصر دراسة في ااقتصادأأأ‬ ‫أأد سعاد سطحي‬ ‫‪ .3‬السلم يؤدي إى تشجيع ااستثمار‪ ،‬وتطوير ااقتصاد‪ ،‬سواء ي اجال‬ ‫ااقتصادي أو الزراعي‪.‬‬ ‫‪ .0‬يساهم عقد السلم ي القضاء على البطالة وتوفر فرص لاستثمار‪،‬‬ ‫وذلك بتزويد من يريد ااستثمار بالعتاد ورأس امال‪ ،‬ويساهم كذلك‬ ‫ي توفر السلع‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫(‪ )1‬التعريفات للجرجاني ‪.820‬‬ ‫(‪ )2‬الفروزأبادي‪ :‬القاموس احيط‪ ،‬دار الكتاب العربي‪ .‬مادة‪" :‬السّلم"‪.829/4 ،‬‬ ‫(‪ )3‬فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقاني ‪.500/4‬‬ ‫(‪ )4‬الرصاع‪ :‬شرح حدود ابن عرفة‪ ،‬ط‪8993 :8‬م‪ .‬حقيق د‪ :‬حمد أبو اأجفان‪ ،‬والطاهر امعموري‪ .‬دار‬ ‫الغرب اإسامي‪ ،395/2 .‬وحاشية البناني على شرح الزرقاني‪ ،‬دار الفكر‪ .‬بروت ‪،204/5‬‬ ‫وعليش‪ :‬شرح منح اجليل‪ ،‬دار صابر ‪ 2/3‬واحطاب‪ :‬مواهب اجليل‪ ،‬ط‪8482 :3‬هـ‪8992/‬م‪.‬‬ ‫دار الفكر‪.584/4 .‬‬ ‫(‪ )5‬القرطي‪ :‬اجامع أحكام القرخن‪ ،‬ط‪ .2‬دار الكتاب العربي‪ .‬بروت‪.379-371/4 .‬‬ ‫(‪ )6‬ابن عبد الر‪ :‬ااستذكار‪ ،‬دار حلب‪ .‬القاهرة‪ .‬ودار قتيبة‪ .‬دمشق‪.80/20.‬‬ ‫(‪ )7‬الدرقاش‪ :‬فقه الرسالة‪ ،‬ط ‪ 8409 :8‬هـ‪ 8919/‬م‪ .‬دار قتيبة‪ .‬بروت‪.299 .‬‬ ‫(‪ )8‬اجامع أحكام القرخن‪ ،379/4 ،‬وشرح منح اجليـل‪ ،3/3 ،‬والفواكه الدواني‪ ،‬ط ‪ :‬دار الفكر‪.‬‬ ‫لبنان‪.807/2 .‬‬ ‫(‪ )9‬ااستذكار‪ ،28/20 ،‬واجامع أحكام القرخن‪ .377/3 ،‬وهذا اأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن‬ ‫سعيد ابن منصور‪ ،‬ورواه احاكم وصححه الشافعي والطراني‪.‬‬ ‫(‪ )10‬البخاري‪ ،‬حديث رقم‪ .2240 :‬كتاب السلم‪ ،‬باب‪" :‬السلم ي كيل معلوم" وباب‪" :‬السلم ي وزن‬ ‫معلوم" بالفتح‪.429/4 ،‬‬ ‫(‪ ) 11‬نبيط وأنباط‪ :‬قوم من العرب اختلطوا بالروم‪ ،‬ومّوا بذلك معرفتهم بأنباط اماء‪ ،‬أي استخراجه‬ ‫لكثرة معاجتهم الفاحة‪ ،‬فتح الباري ابن حجر العسقاني ‪.503/4‬‬ ‫(‪ )12‬البخاري‪ ،‬حديث رقم‪ ،2244 :‬كتاب السلم‪ ،‬باب‪" :‬السلم إى من ليس عنده أصل" بالفتح‪،‬‬ ‫‪.438-430/4‬‬ ‫(‪ ) 13‬إاّ ما حكي عن سعيد بن امسيب رمه اه من عدم مشروعيته‪ ،‬ذكره احافظ ابن حجر ي‬ ‫الفتح ‪.500/4،‬‬ ‫(‪ )14‬اجامع أحكام القرخن‪.371/4 ،‬‬ ‫(‪ )15‬اجامع أحكام القرخن‪( 379/4 ،‬بتصرف)‪.‬‬ ‫(‪ )16‬فقه الرسالة‪ ،300 ،‬وابن جزيء‪ :‬القوانن‪ ،‬ط‪ 8344 :‬هـ‪ 8926/‬م‪ .‬قام بنشره عبد الرمن بن‬ ‫مدة اللزام الشريف‪ ،‬وحمد اأمن الكتي بتونس‪ ،259 .‬وامقدمات هامش امدونة‪.835/3 ،‬‬ ‫(‪ )17‬فقه الرسالة‪ ،300 ،‬والقوانن‪ ،259 ،‬واآبي‪ :‬الثمر الداني‪ ،‬مكتبة رحاب‪ .‬اجزائر‪،587 .‬‬ ‫والكشناوي‪ :‬أسهل امدارك‪ ،‬ط ‪ :2‬دار الفكر‪388/2 .‬ـ و‪ ،348‬وشرح منح اجليل‪ ،88/3 ،‬وابن‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫رشد‪ :‬بداية اجتهد‪ ،‬ط‪ 8402 :2‬هـ‪ 8913/‬م‪ .‬حقيق وتصحيح‪ :‬حمد سام حيسن‪ ،‬وشعبان حمد‬ ‫إماعيل‪ .‬مكتبة الكليات اأزهرية‪.221/2 .‬‬ ‫(‪ )18‬امصادر السابقة‪ ،‬والقراي‪ :‬الذخرة‪ ،‬ط ‪8994 :8‬م‪ .‬دار الغرب اإسامي‪ ،242/5.‬ااستذكار‪،‬‬ ‫‪ ،89/20‬والكاي‪ ،698/2 ،‬واجامـع أحكـام القـرخن‪ .379/4 ،‬الثمر الداني‪585 ،‬‬ ‫(‪ )19‬الفواكه الدواني‪ ،807/2 ،‬وابن رشد‪ :‬امقدمات‪ ،‬دار الفكر ‪ ،836/3‬وبداية اجتهد‪،221/2 ،‬‬ ‫وشرح منح اجليل ‪ ،3/4‬والكـاي‪ ،698/2 ،‬واإشـراف‪ ،210/8 ،‬وأسهل امـدارك‪.388/2 ،‬‬ ‫(‪ )20‬رواه الدار قطي بسنده عن ابن عمر رضي اه عنه وهو ضعيف‪ ،‬اإرواء‪.220/5 ،‬‬ ‫(‪ )21‬ابن رشد‪ :‬بداية اجتهد ‪ ،203 / 2‬والنووي‪ :‬اجموع ‪.806/83‬‬ ‫(‪ )22‬ااستذكار‪ ،89/20 ،‬وابن عبد الر‪ :‬الكاي‪ ،‬ط ‪ 8400 :2‬ه‪8910/‬م‪ .‬حقيق وتقديم الدكتور‪ :‬حمد‬ ‫حمد أحيد ولد ماريك اموريتاني‪ .‬مكتبة الرياض احديثة‪ .‬البطحاء‪ ،692/2 .‬واجامع أحكام‬ ‫القرخن‪ ،379/4،‬شرح منح اجليل‪ ،89/3،‬وفقه الرسالة‪ ،300 ،‬والثمر الداني‪ ،586 ،‬والقوانن‬ ‫الفقهية‪ ،260 ،‬وامعونة‪ ،919/2 ،‬وأسهل امدارك‪ ،388/2 ،‬والقاضي عبد الوهاب‪ :‬اإشراف‪،‬‬ ‫مطبعة اإرادة‪.210/8 .‬‬ ‫(‪ )23‬الثمر الداني‪.587-586 ،‬‬ ‫(‪ )24‬امصدر السابق‪.‬‬ ‫(‪ )25‬الذخرة‪.263/5 ،‬‬ ‫(‪ )26‬القوانن‪ ،268 ،‬واجامع أحكام القرخن‪.318/4 ،‬‬ ‫(‪ )27‬اجامع أحكام القرخن‪.318/4 ،‬‬ ‫(‪ )28‬القوانن الفقهية‪268 ،‬‬ ‫(‪ )29‬بداية اجتهد‪.233/2 ،‬‬ ‫(‪ )30‬القوانن‪ ،268-260 ،‬والكاي‪.296/2 ،‬‬ ‫(‪ )31‬القوانن‪.260 ،‬‬ ‫(‪ )32‬بداية اجتهد‪.238/2 ،‬‬ ‫(‪ )33‬امصدر السابق‪.‬‬ ‫(‪ )34‬امصدر السابق‪ ،‬والكاي‪.697 – 696/2 ،‬‬ ‫(‪ )35‬القوانن الفقهية‪.260 ،‬‬ ‫(‪ )36‬أسهل امدارك‪ ،382/2 ،‬وبداية اجتهد‪ ،232/2 ،‬والقوانن الفقهية‪.260 ،‬‬ ‫(‪ )37‬الكاي‪.695 – 694/2 ،‬‬ ‫(‪ )38‬بداية اجتهد‪ ،233/2 ،‬والكاي‪.733-732/2 ،‬‬ ‫(‪ )39‬بداية اجتهد‪.233/2 ،‬‬ ‫(‪ )40‬اموطأ‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬باب‪" :‬السّلفة ي الطعام"‪.445 ،‬‬ ‫(‪ )41‬أبو داود‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬باب‪" :‬ي فضل اإقالة"‪.800/2 ،‬‬ ‫(‪ )42‬الدارمي‪ ،‬كتاب البيوع باب‪" :‬فيمن أنظر معسرا"‪ ،339/2 ،‬ومسلم‪ ،‬كتاب الزهد والرقائق باب‪:‬‬ ‫"حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر"‪.2302/4 ،‬‬ ‫(‪ ) 43‬اموطأ كتاب البيوع‪ ،‬باب‪" :‬السلف وبيع العروض بعضهما ببعض"‪.455 ،‬‬ ‫(‪ )44‬جلة جمع الفقه اإسامي‪ ،‬العدد التاسع‪ ،‬ج ‪665-663/8‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫مجلة ااجتهاد للدراسات القانونية وااقتصادية ‪ /‬المركز الجامعي لتامنغست – الجــزائر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقا‪،‬‬ ‫وإسهامها في معالجة فساد وتغوله‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫جامعة البليد ‪2‬‬ ‫‪S‬‬ ‫جاء هذا البحث ليقف على أهم ضوابط امال ي اإسام من حيث التحصي ُ‬ ‫ل‬ ‫واإنفاق‪ ،‬إذ اهدف امرجو من الدراسة هو استجاء نظرية متكاملة ي التحصيل‬ ‫واإنفاق‪ ،‬جمع شتات الضوابط امستنبطة من الكتاب والسنة‪ ،‬فهل تكفل هذه‬ ‫النظرية صاحَ امال‪ ،‬وتضمن عدمَ فساده وتغوله؟‪ ،‬أو بعبارة أخرى‪ :‬ما مدى إسهام‬ ‫قواعد اإسام‪-‬ي حصيل امال وإنفاقه‪-‬ي صاح امال ومكافحة فساده وتغوله؟‪ ،‬وقد‬ ‫توصل البحث إى نتائج مهمة‪ ،‬مكن ااستفادة منها ي استغال امال على الوجه‬ ‫امشروع‪.‬‬ ‫‪Summary‬‬ ‫‪This research is made to point the most important rules of Islam‬‬ ‫‪about collecting and spending money.‬‬ ‫‪So the objective of this study – after the will of Allah- is to find a‬‬ ‫‪full theory of how to collect and spend money, which gathers‬‬ ‫‪several rules deducted from Book and Sûnna. Does this theory‬‬ ‫‪ensure goodness of money and guarantee its safety from‬‬ ‫‪harmfulness and monstrosity, in another word; to which point‬‬ ‫‪Islamic rules of collecting and spending money, contribute in the‬‬ ‫‪goodness of money and fight against its harmfulness and‬‬ ‫‪monstrosity.‬‬ ‫‪The research had reached important results that can be used to‬‬ ‫‪reap profit from money in a licit way.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تنطلق فكرة البحث الرئيسة من امقولة امشهورة (قاعدة امال ي اإسام‬ ‫محَلِه)‪ ،‬وأحاول أن أقف على أهم ضوابط‬ ‫أن يؤخذ من حِلِه‪ ،‬وينفق ي َ‬ ‫امال ي اإسام من حيث التحصيلُ واإنفاق‪ ،‬مستعرضا أهم نصوص‬ ‫الكتاب والسنة النبوية الي تدلل على صحة هذه امقولة‪.‬‬ ‫واهدف امرجو من الدراسة هو استجاء نظرية متكاملة ي التحصيل‬ ‫واإنفاق‪ ،‬جمع شتات الضوابط امستنبطة من القرخن الكريم واهدي‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫النبوي الشريف‪ ،‬فهل تكفل هذه النظرية صاحَ امال‪ ،‬وتضمن عد َم‬ ‫فساده وتغوله؟‪ ،‬أو بعبارة أخرى‪ :‬ما مدى إسهام قواعد اإسام‪-‬ي‬ ‫حصيل امال وإنفاقه‪-‬ي صاح امال ومكافحة فساده وتغوله؟‪ ،‬واخرت‬ ‫العنوان التالي‪ :‬نظرية امال ي اإسام حصيا وإنفاقا‪ ،‬وإسهامها ي معاجة‬ ‫فساده وتغوله‪.‬‬ ‫‪ ‬خطة البحث‪ :‬تتضمن مقدمة وخامة ومبحثن‪.‬‬ ‫ذكرت ي امقدمة ما يتعلق بفكرة اموضوع وأهدافه‪ ،‬والدراسات السابقة‬ ‫إن وجدت‪ ،‬وخطة البحث‪ ،‬وخصصت امبحث اأول لضوابط اإسام ي‬ ‫التحصيل واإنفاق‪ ،‬وخصصت امبحث الثاني معاجة اإسام لتغول امال‬ ‫وفساده‪ ،‬وحوصلت ي اخامة أهم النتائج والتوصيات‬ ‫امبحث اأول‪ :‬قواعد اإسام ي امال حصيا وإنفاقا‬ ‫مهيد‪ :‬إنّ اه تعاى خلق العباد لوظيفة واضحة امعام‪ ،‬م يُرد منهم‬ ‫سواها‪ ،‬وهي وظيفة العبادة امطلقة له سبحانه‪ ،‬وقد قرر القرخن هذه‬ ‫احقيقة ي قوله تعاى {‬ ‫} [سورة‬ ‫الذاريات‪ ،]65-65:‬وعليه؛ فإنّ كل تصرفات الفرد جب أن تنقاد لشرع اه‬ ‫سبحانه‪...‬وما يدخل ضمن هذه التصرفات احكومة بالشرع الرباني‪:‬‬ ‫التصرف ي امال من ميع جوانبه (ملكا وحصيا وإنفاقا وتداوا‪ ،)..‬أنّ‬ ‫امال ملك ه حقيقة‪ ،‬ويد صاحب امال عليه هي يد استخاف ونيابة‪،‬‬ ‫ومعلوم أنّ النيابة واخافة تكون على مراد من أناب واستخلف (أي اه‬ ‫سبحانه)‪ ،‬وكم هي اآيات القرخنية واأحاديث النبوية الي تنسب ملكية‬ ‫امال ه حقيقة‪ ،‬من ذلك قوله تعاى {‬ ‫ﮙ}‬ ‫[سورة النور‪ ،]22:‬وقوله تعاى‪{ :‬‬ ‫ﮡ} [سورة احديد‪ ،]0 :‬قال الزخشري مبينا مسألة ملك اه‬ ‫للمال على احقيقة ونظرية ااستخاف‪( :‬يعي أنّ اأموال الي ي أيديكم‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )207‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫إما هي أموال اه خلقه وإنشائه ها‪ ،‬وإما موَلكم إياها‪ ،‬وخوَلكم ااستمتاع‬ ‫بها‪ ،‬وجعلكم خلفاء ي التصرف فيها‪ ،‬فليست هي بأموالكم ي احقيقة‪،‬‬ ‫وما أنتم فيها إا منزلة الوكاء والنواب‪ ،‬فأنفقوا منها ي حقوق اه‪ ،‬وليَ ُهن‬ ‫عليكم اإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غره إذا أذن‬ ‫له فيه‪.(1))...‬‬ ‫وإذا تقررت نظرية استخاف اإنسان ي امال‪ ،‬فالواجب الشرعي يقتضي‬ ‫تصرفه فيه على مراد اه تعاى حصيا وإنفاقا‪ ،‬وهذا هو لب البحث‬ ‫امقدم‪.‬‬ ‫أوا‪ :‬من جانب التحصيل‪ :‬لقد أبان الشرع احنيف اجوانب امشروعة ي‬ ‫حصيل امال فأباحها‪ ،‬كالتملك بإحراز امباحات‪ ،‬واإقطاع من قبل الدولة‪،‬‬ ‫وإحياء اموات‪ ،‬وعقود التملك مثل البيع‪ ،‬واخََل ِفية كاإرث‪ ،(2)...‬ومنع‬ ‫وسائل أخرى لعللٍ وأسباب (كالغرر والغش والربا واجهالة‪ ،)...‬واعترها‬ ‫حرمة‪ ،‬وقد وضع الشارع قواعد عامة مسطورة ي الكتاب والسنة تؤصل‬ ‫ما هو مشروع‪ ،‬وما هو غر مشروع‪ ،‬كقوله تعاى {‬ ‫ﮃ} [سورة البقرة‪ ،]306:‬وقوله صلى اه عليه وسلم‪ ( :‬ا حل مال امرئ‬ ‫مسلم إا بطيب نفس منه))‪ ،(3‬وإليكم أهم هذه القواعد الي تؤصل‬ ‫مشروعية الكسب احال وطرائقه‪ ،‬وتنهى عن الكسب غر امشروع‪:‬‬ ‫‪ /1‬حث اإسام على العمل امنتج وذمه للتسول‪ :‬لقد بلغت‬ ‫نصوص الكتاب والسنة اآمرة بالعمل مبلغا ا حد له‪ ،‬فكم من خية‬ ‫تقرن بن اإمان والعمل الصاح‪ ،...‬ومن امقرر شرعا أن العمل الصاح‬ ‫ليس حكرا على باب العبادات من صاة وصوم وحج‪ ،...‬إذ يشمل مفهوم‬ ‫العمل الصاح عملَ اإنسان من أجل حصيل لقمة العيش‪ ،‬أو جمع امال‬ ‫للتعفف‪ ،‬أو غر ذلك من أمور امعاش)‪ ،(4‬وإذا تصفحنا السنة النبوية‬ ‫وجدنا تقديس العمل ظاهرا بيِنًا‪ ،‬ففي احديث الصحيح‪ ( :‬أن يأخذ‬ ‫أحدكم أحبله فيحتطب خر له من أن يسأل الناس))‪ ،(5‬وي احديث‪( :‬ما‬ ‫أكل أحد طعاما قط خرا من أن يأكل من عمل يده‪ ،‬وإن ني اه داود‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)202‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫عليه السام كان يأكل من عمل يده))‪ ،(6‬وبامقابل جد أنّ النهي عن‬ ‫امسألة خكد ي نصوص السنة‪ ،‬حيث قال صلى اه عليه وسلم‪( :‬ا تزال‬ ‫امسألة بأحدكم حتى يلقى اه وليس ي وجهه مزعة حم))‪ ،(7‬ويؤكد‬ ‫امفكر اإسامي مالك بن ني رمه اه على نظرة الني صلى اه عليه‬ ‫وسلم الثاقبة ي احث على العمل بتقديم الواجب (عمل الفرد) على احق‬ ‫(حقه ي الزكاة مثا)‪ ،‬فيقول‪( :‬وجدر بنا منذ اآن أن ناحظ الرابط بن‬ ‫القيم ااقتصادية واأخاقية‪ ،‬هذا الرابط الذي أهملته الرأمالية ي‬ ‫نظرتها إى ااقتصاد‪ ،‬بينما نرى الرسول يعطينا ي قضية امتسول الذي‬ ‫أتى يسأل يوما (لقمة عيش) كان من (حقه) أن يأخذها من اجتمع‬ ‫بنص من القرخن الكريم ي الزكاة‪ ،‬وكان الني صلى اه عليه وسلم أدرى‬ ‫الناس بتطبيقه‪ ،‬كما كان أجود من الرياح السخية ي الربيع لتقديم هذه‬ ‫اللقمة مسكن جاء يطلبها‪ .‬ولكن أعمال الني صلى اه عليه وسلم‬ ‫تشريع أو عرة أمته‪ ،‬فأشار الرسول على من حوله من الصحابة‬ ‫رضوان اه عليهم بأن جهزوا هذا الفقر ليحتطب‪ ،‬وأشار على الرجل‬ ‫بأن حتطب ليأكل من عمل يده‪ .‬فإذا حللنا هذه اأبعاد اخلقية هذه‬ ‫القصة‪ ،‬نرى كيف حلُ الرسول أزمة اجتماعية تعرض عليه صورة‬ ‫متسول من امساكن‪ ،‬فيفضل صلوات اه عليه حلها ي نطاق (الواجب)‬ ‫على (احق)‪ ،‬أو إذا قدرنا اأبعاد ااقتصادية فإننا نراه يفضل احل ي‬ ‫نطاق اإنتاج))‪.(8‬‬ ‫ولقد سار صحابة رسول اه على هذا امنوال ي تقديس العمل امنتج‪،‬‬ ‫فيقول عمر رضي اه عنه‪( :‬تعلموا امهنة‪ ،‬فإنّه يوشك أن حتاج أحدكم‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫إى مهنته)‬ ‫‪ /2‬النهي عن التكالب على حطام الدنيا‪ :‬لقد حرص اإسام على‬ ‫وحدة الصف ومع الكلمة‪ ،‬فحث على كل خلق حقق هذا امقصد العام‪،‬‬ ‫وبامقابل حذر من كل خلق يهدم هذا امقصد‪ ،‬ومن بن أهم اأخاق‬ ‫الرذيلة الي تسبب الفرقة والشقاق والنزاع وتفرق الكلمة‪ ،‬خلق التكالب‬ ‫على حصيل الدنيا‪ ،‬إذ هو رأس كل خطيئة‪ ،‬ومنبع كل فساد‪ ،‬وخطورة‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )202‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫اأمر فقد شدد الني صلى اه عليه وسلم النكر عليه ي أحاديثه‬ ‫القولية الكثرة‪ ،‬منها قوله صلى اه عليه وسلم‪...( :‬فواه ما الفقر‬ ‫أخشى عليكم‪ ،‬ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت‬ ‫على من كان قبلكم‪ ،‬فتنافسوها كما تنافسوها‪ ،‬وتهلككم كما أهلكتهم))‪،(10‬‬ ‫وسبب ورود احديث كما هو معلوم جيء مال البحرين (مال اجزية) على‬ ‫يد أبي عبيدة رضي اه عنه ي صاة الفجر‪ ،‬واحكمة ي النهي عن‬ ‫التكالب‪ ،‬كونه مفضيا لعدم التحري ي التحصيل امشروع للمال‪ ،‬إذ امتكالب‬ ‫على الدنيا ا يهمه إن حصله من حلِ أو من حرام‪ ،‬وا يعنيه إن أداه‬ ‫ذلك إى إحاق الضرر باآخرين أم ا‪ ،‬ويؤكد عبد اجيد باحص هذه‬ ‫احقيقة بقوله‪( :‬وما من شك ي أن حب امال عندما يطغى على قلب‬ ‫امرء يصبح أسره؛ فا يرى معروفاً وا منكراً‪ ،‬فتصبح كل اأمور لديه‬ ‫واحدة‪ ،‬واأهم ي نظره هو مع امال فقط وحصيله من أي مصدر سواء‬ ‫كان حااً أم حراماً))‪ (11‬وغالبا ما يؤدي هذا احرص والتكالب على الدنيا‬ ‫إى التنافس غر امشروع امفضي إى التحاسد فالتدابر فالتباغض فتفريق‬ ‫الكلمة‪ ،‬وي حديث عبد اه بن عمرو بن العاص امرفوع إشارة إى ذلك‪،‬‬ ‫فعنه أنه صلى اه عليه وسلم قال‪( :‬إذا فتحت عليكم فارس والروم أي‬ ‫قوم أنتم؟‪ ،‬قال عبد الرمن بن عوف‪ :‬نقول كما أمرنا اه‪ ،‬قال رسول اه‪:‬‬ ‫أو غر ذلك؟‪ ،‬تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم‬ ‫تنطلقون ي مساكن امهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض))‪.(12‬‬ ‫والناظر إى كثر من اجتمعات امتقدمة‪ ،‬جد أن من أهم أسباب انتشار‬ ‫اجرمة بكل أشكاها هو التكالب على حصيل امال‪ ،‬ويصف لنا عبد اه بن‬ ‫احسن الركي حال هذه اجتمعات فيقول‪...( :‬وا أحد جهل ي هذا العصر‪،‬‬ ‫صرخات كثر من اجتمعات امتقدمة مدنيا‪ ،‬مثل اجتمع اأمريكي أو‬ ‫اأوروبي بوجه عام‪ ،‬من تفاقم ظاهرة اجرمة‪ ،‬الي ترتبت على احرية‬ ‫امطلقة الي يعيش ي ظلها الناس‪ ،‬حرية التنافس والتقاتل على حصيل‬ ‫امال واللذة والسلطان‪ ،‬حرية ا حدها اأديان وا قيم اأخاق‪ ،‬وا يكاد‬ ‫يقف ي طريقها إا مصلحة اآخرين ي امنافسة‪ ،‬وي عصر حقوق اإنسان‪،‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)210‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫الذي تعرف فيه كثر من اجتمعات بكرامته وحقه ي احياة‪ ،‬وي التكافل‬ ‫ااجتماعي وامشاركة العامة‪ ،‬تنتهك اأعراض‪ ،‬وتسلب اأموال‪ ،‬ويشتد ساعد‬ ‫عصابات اإجرام‪ ،‬وتقف كثر من احكومات عاجزة عن التصدي للفساد‪.‬‬ ‫ي الوايات امتحدة اأمريكية كما نشر ي أجهزة اإعام‪ ،‬تقع خاف من‬ ‫جرائم ااغتصاب سنويا‪ ،‬وعشرات اآاف من جرائم السرقة وااعتداء‬ ‫على الناس‪ ،‬وينشر الكثر عن أرقام امبالغ واأرباح الي حققها النشاط‬ ‫اإجرامي ي جارة البشر‪ ،‬ي الدعارة‪ ،‬وي أنواع الفواحش‪ ،‬وي جارة امواد‬ ‫امخدرة))‪.(13‬‬ ‫‪ /3‬استشعار رقابة اه ي التحصيل‪ :‬وهو بعد ضروري استقامة‬ ‫الفرد على منهاج اه ي كل أمر من أمور حياته‪ ،‬فاإمان بالغيب من أبرز‬ ‫صفات امؤمنن‪ ،‬إذ يقول احق سبحانه‪{ :‬‬ ‫} [سورة‬ ‫البقرة‪ ،]2-1:‬فإذا ما استحضر امؤمن رقابة اه ي حصيل امال‪ ،‬فإنه‬ ‫سيحرص احرص الكامل على أا يكتسب امال من غر حله‪ ،‬فا متد‬ ‫يده إى حرام كالسرقة والرشوة والربا واخيانة والغصب‪ (14)،...‬وهذه‬ ‫امرتبة (مراقبة اه) هي الي أشار إليها الني صلى اه عليه وسلم ي‬ ‫حديث جريل امشهور (اإحسان أن تعبد اه كأنك تراه‪ ،‬فإن م تكن تراه‬ ‫فإنه يراك))‪.(15‬‬ ‫وعليه؛ فإن ربط امعاش بامعاد‪ ،‬وربط الدنيا باآخرة‪ ،‬من أهم العوامل‬ ‫امساعدة على حري احال‪ ،‬واابتعاد عن احرام ي كل مناحي احياة‪،‬‬ ‫ويؤكد حجة اإسام الغزالي على هذا امعنى ي مقدمة كتاب خداب‬ ‫الكسب وامعاش بقوله‪( :‬أما بعد‪ :‬فإن رب اأرباب ومسبب اأسباب جعل‬ ‫اآخرة دار الثواب والعقاب‪ ،‬والدنيا دار التحمل وااضطراب‪ ،‬والتشمر‬ ‫وااكتساب‪ ،‬وليس التشمر ي الدنيا مقصورا على امعاد دون امعاش‪ ،‬بل‬ ‫امعاش ذريعة إى امعاد ومعن عليه‪ ،‬فالدنيا مزرعة اآخرة ومدرجة‬ ‫إليها‪ ،‬والناس ثاثة‪ :‬رجل شغله معاشه عن معاده فهو من اهالكن‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )211‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين‪ ،‬ورجل شغله معاشه‬ ‫معاده‪ ،‬فهو اأقرب إى ااعتدال‪ ،‬فهو من امقتصدين‪ ،‬ولن ينال رتبة‬ ‫ااقتصاد من م يازم ي طلب امعيشة منهج السداد‪ ،‬وم ينتهض من‬ ‫طلب الدنيا وسيلة إى اآخرة‪ ،‬وذريعة ما م يتأدب ي طلبها بآداب‬ ‫الشريعة))‪.(16‬‬ ‫ثانيا‪ :‬من جانب اإنفاق‪ :‬كنا قد رأينا بعض القواعد العامة الي تضبط‬ ‫اكتساب امال شرعا‪ ،‬وهذه بعض القواعد الي تضبط إنفاقه‪:‬‬ ‫‪ /1‬وسطية اإنفاق بن التقتر والتبذير‪ :‬إن امتتبع جزئيات الشريعة‬ ‫جد أن ااعتدال هو السمة البارزة للتشريع‪ ،‬فا إفراط وا تفريط)‪،(17‬‬ ‫وخر من مثَل هذه الوسطية سيدنا رسول اه ي سرته العطرة وسنته‬ ‫النرة‪ ،‬ففي جانب العبادات البدنية يقول عليه الصاة والسام‪( :‬واه إني‬ ‫أخشاكم ه وأتقاكم له‪ ،‬لكي أصوم وأفطر‪ ،‬وأصلي وأرقد وأتزوج‬ ‫النساء‪ ،‬فمن رغب عن سني فليس مي))‪ ،(18‬وي جانب اإنفاق كان يوصي‬ ‫غره بااعتدال ي النفقة‪ ،‬ففي وصيته لسعد بن أبي وقاص حينما أراد‬ ‫أن يتصدق جميع ماله شكرا ه على برئه من علته‪( :‬الثلث والثلث كثر‪،‬‬ ‫إنك أن تذر ورثتك أغنياء خر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))‪،(19‬‬ ‫ويؤكد نظرية ااعتدال والوسطية ي اإنفاق قول احق تعاى {‬ ‫} [سورة الفرقان‪.]50:‬‬ ‫‪ /2‬اأمر باإنفاق ي الوجوه امباحة‪ :‬لقد عي اإسام جانب إنفاق امال‬ ‫عناية بالغة‪ ،‬فرسم معام واضحة هذا اإنفاق‪ ،‬وم يرك لصاحب امال‬ ‫احرية امطلقة ي التصرف (كما هو شأن النظام الرأمالي)‪ ،‬أنه مستخلف‬ ‫ومؤمن على هذا امال من الناحية الشرعية‪.‬‬ ‫‪ ‬وجد أول معام هذا امنهج هو حذير صاحب امال من سؤال يوم القيامة‬ ‫امتعلق بامال‪ ،‬فقد ورد ي احديث الصحيح عن أبي برزة رضي اه‬ ‫عنه عن الني صلى اه عليه وسلم قال‪( :‬ا تزول قدما عبد يوم‬ ‫القيامة حتى يسأل عن أربع‪ :‬عن عمره فيما أفناه‪ ،‬وعن علمه ما‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫فعل فيه‪ ،‬وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه‪ ،‬وعن جسمه فيما‬ ‫أباه))‪.(20‬‬ ‫‪ ‬وجد امعلم الثاني الذي قرره الني صلى اه عليه وسلم‪ ،‬وامتعلق بالنية‬ ‫والعزم على اإنفاق‪ ،‬فجعل النية مؤثرة ي احكم ثوابا أو عقابا‪،‬‬ ‫بغض النظر عن التصرف ي امال واقعا‪ ،‬فجاء ي احديث الصحيح‬ ‫الرغيب ي عقد نية اخر والصاح ي اإنفاق‪ ،‬والرهيب من نية‬ ‫السوء‪ ،‬فقال عليه الصاة والسام‪( :‬إما الدنيا أربعة نفر‪ :‬عبد رزقه‬ ‫اه ماا وعلما‪ ،‬فهو يتقي فيه ربه‪ ،‬ويصل فيه رمه‪ ،‬ويعلم ه فيه‬ ‫حقا‪ ،‬فهذا بأفضل امنازل‪ ،‬وعبد رزقه اه علما وم يرزقه ماا‪ ،‬فهو‬ ‫صادق النية‪ ،‬يقول‪ :‬لو أن لي ماا لعملت بعمل فان‪ ،‬فهو نيته‬ ‫فأجرهما سواء‪ ،‬وعبد رزقه اه ماا وم يرزقه علما فهو خبط ي ماله‬ ‫بغر علم‪ ،‬ا يتقي فيه ربه وا يصل فيه رمه‪ ،‬وا يعلم ه فيه حقا‪،‬‬ ‫فهذا بأخبث امنازل‪ ،‬وعبد م يرزقه اه ماا وا علما‪ ،‬فهو يقول‪ :‬لو‬ ‫أن لي ماا لعملت فيه بعمل فان‪ ،‬فهو نيته‪ ،‬فوزرهما سواء))‪.(21‬‬ ‫‪ ‬ثم نقف على امعلم الثالث الذي قرره الني صلى اه عليه وسلم ي‬ ‫سنته‪ :‬وهو التمثيل لوجوه اإنفاق امندوبة وامباحة من الناحية‬ ‫العملية‪ ،‬كي يص ِدقَ التطبيقُ التنظرَ‪ ،‬وقد خصت وظيفة امال ي‬ ‫أمرين‪ :‬وظيفة خاصة يعود نفعها على الشخص امالك وأهله‪،‬‬ ‫ووظيفة عامة يعود نفعها على اجتمع)‪.(22‬‬ ‫وقد مثل الني صلى اه عليه وسلم هاتن الوظيفتن باإنفاق على اأهل‬ ‫والرحم‪ ،‬والصدقة على الفقراء وامساكن‪ ،‬وعتق الرقاب‪ ،...‬فعن أبي‬ ‫هريرة رضي اه عنه قال‪ :‬قال رسول اه صلى اه عليه وسلم‪( :‬دينار‬ ‫أنفقته ي سبيل اه‪ ،‬ودينار أنفقته ي رقبة‪ ،‬ودينار تصدقت به على مسكن‪،‬‬ ‫ودينار أنفقته على أهلك‪ ،‬أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك))‪،(23‬‬ ‫وجاء عن الزبر بن العوام رضي اه عنه قوله‪( :‬إن امال فيه صنائع‬ ‫امعروف وصلة الرحم والنفقة ي سبيل اه عز وجل‪ ،‬وعون على حسن‬ ‫اخلق‪ ،‬وفيه مع ذلك شرف الدنيا ولذتها))‪ ،(24‬وعن سعيد بن امسيب قال‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫(ا خر فيمن ا يريد مع امال من حله‪ ،‬يكف به وجهه عن الناس‬ ‫ويصل به رمه ويعطي منه حقه))‪.(25‬‬ ‫‪ /3‬العدالة ي التقسيم)‪ :(26‬إن من أهم مقاصد الشريعة امتعلقة بامال‬ ‫تداولَه بن اأفراد وعدمَ احتكاره من قبل فئة معينة‪ ،‬فقال تعاى مبينا‬ ‫} [سورة الحشر‪ ،]0:‬ونظرية‬ ‫هذا امقصد {‬ ‫التداول حقق مقصدا أمى وأعلى يتعلق بكل جوانب احياة‪ ،‬أا وهو‬ ‫مقصد العدل الذي قامت عليه السماوات واأرضون)‪ ،(27‬وإذا أردنا أن‬ ‫نقف على حقيقة قصد اإسام للعدالة ي امال‪ ،‬فيكفي أن نقف وقفة‬ ‫متأنية عند بعض اجزئيات الواردة ي السنة امطهرة‪:‬‬ ‫ لقد أوجب الشرع ي امال حقا‪ ،‬هو الزكاة امفروضة‪ ،‬وهي وسيلة‬‫ينتقل من خاها امال من اأغنياء إى الفقراء‪ ،‬فيتحقق التوازن ي‬ ‫اجتمع إى حد معن)‪ ،(28‬وقد أشار امصطفى صلى اه عليه وسلم إى‬ ‫ذلك بقوله‪...( :‬فأعلمهم أن اه قد افرض عليهم صدقة تؤخذ من‬ ‫أغنيائهم فرد على فقرائهم))‪.(29‬‬ ‫ لقد أوجب الشرع ي امال إذا صار تركة قسمة امراث‪ ،‬وهي أعدل‬‫قسمة للمال‪ ،‬حيث يفرض لكل وارث نصيب يتناسب مع درجة‬ ‫قرابته للميت‪ ،‬وقد فصلت مسائله تفصيا حكما‪ ،‬يقطع دابر النزاع‬ ‫ي قسمة الركة‪.‬‬ ‫ لقد أوجب الشرع على الوالد العدل بن اأواد ي اأعطيات واهبات‪-‬‬‫على مذهب اجمهور‪-‬كما ورد ي حديث النعمان بن بشر امشهور‪،‬‬ ‫وفيه‪( :‬سألت أمي أبي اموهبة لي من ماله‪ ،‬ثم بدا فوهبها لي‪،‬‬ ‫فقالت‪ :‬ا أرضى حتى تشهد الني‪ ،‬فأخذ بيدي وأنا غام فأتى بي الني‬ ‫صلى اه عليه وسلم فقال‪ :‬إن أمه بنت رواحة سألتي بعض اموهبة‬ ‫هذا‪ ،‬قال صلى اه عليه وسلم‪ :‬ألك ولد سواه؟‪ ،‬قال‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪ :‬فأراه‬ ‫قال‪ :‬ا تشهدني على جور‪ ،‬وقال أبو حريز عن الشعي‪ :‬ا أشهد على‬ ‫جور))‪.(30‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫امبحث الثاني‪ :‬معاجة اإسام لتغول امال وفساده‬ ‫كنا قد تطرقنا ي امبحث اأول لقواعد اإسام ي حصيل امال وإنفاقه‪،‬‬ ‫وفيها إشارات واضحة لكيفية معاجة اإسام لظاهرة تغول امال‬ ‫وفساده‪ ،‬أن االتزام بهده القواعد كفيل بأن يضبط حركية امال من‬ ‫حيث التحصيل واإنفاق‪ ،‬فيتحرك ي قنواته امشروعة‪ ،‬ونضمن بذلك‬ ‫عدم فساده وخروجه عن اجادة‪ ،‬وسأحاول ي امبحث الثاني أن أتعمق ي‬ ‫حيثيات معاجة ظاهرة تغول امال‪ ،‬اهتداء بالسنة النبوية امطهرة‪.‬‬ ‫لقد كانت نظرة السنة معاجة تغول امال وفساده متكاملة‪ :‬حيث عنيت‬ ‫بكل اجوانب امرتبطة به‪ :‬من ناحية النزعة الفردية‪ ،‬واجماعية‪ ،‬ومن‬ ‫جانب ااقتصاد والسياسة‪ ،..‬وسأحاول التطرق هدي السنة ي ذلك‪:‬‬ ‫أوا‪ :‬اأمر بإصاح النفس وتهذيبها من امقرر شرعا أن غريزة حب‬ ‫امال والتملك متأصلة ي نفس اإنسان‪ ،‬فقد وصفها خالقها بذلك ‪ -‬وهو‬ ‫أعلم حاها‪ ،-‬فقال تعاى {‬ ‫} [سورة العاديات‪،]5:‬‬ ‫} [سورة الفجر‪ ،]37:‬ومن امعلوم أن‬ ‫وقال‪{ :‬‬ ‫أول بوادر الفساد إما يرجع إى النفس البشرية‪ ،‬فإذا فسدت طبيعة‬ ‫النفس‪ ،‬انعكس ذلك الفساد على اجتمع‪ ،‬أن اجتمع هو جموع اأفراد‬ ‫البشرية‪ ،‬فعلى سبيل امثال‪ :‬إذا فرضنا احراف شخص‪ ،‬فسولت له نفسه‬ ‫التعدي على أموال الناس فصار سارقا‪ ،‬انعكس فساد النفس على اجتمع‬ ‫بظهور السرقة‪ ،‬فإذا زاد عدد امنحرفن صارت اآفة ظاهرة متفشية‪.‬‬ ‫وقد عاجت السنة جنوح النفس إى الفساد والتغول بسبب امال من جانبن‪:‬‬ ‫‪ /1‬اأمر بتهذيب النفس وتربيتها على القناعة‪ :‬وي هذا الصدد جد‬ ‫سيدنا رسول اه صلى اه عليه وسلم يربي صحابته الكرام على الرضا‬ ‫بقسمة اه‪ ،‬وعدم التشوف ما ي يد الغر‪ ،‬فهو أجدر بتحقيق طمأنينة‬ ‫النفس واستقرارها‪ ،‬وقد تواترت اأحاديث اآمرة بذلك‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫ قوله صلى اه عليه وسلم‪( :‬قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اه‬‫ما ختاه))‪.(31‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫ قوله صلى اه عليه وسلم‪( :‬ليس الغنى عن كثرة العرض‪ ،‬ولكن‬‫الغنى غنى النفس))‪.(32‬‬ ‫ كما ذم الني صلى اه عليه وسلم حرص امرء على امال (وهو‬‫الشره)‪ ،‬فقال‪( :‬لو كان ابن خدم واديان من مال ابتغى واديا ثالثا‪ ،‬وا‬ ‫مأ جوف ابن خدم إا الراب‪ ،‬ويتوب اه على من تاب))‪ ،(33‬ويؤكد‬ ‫شيخ اإسام ابن تيمية على خطورة احرص وحب التملك على‬ ‫الفرد واجتمع فيقول‪( :‬وا ريب أن احرص والرغبة ي احياة الدنيا‬ ‫وي الدار الدنيا من امال والسلطان مضر؛ كما روى الرمذي عن‬ ‫كعب بن مالك قال‪ :‬قال رسول اه صلى اه عليه وسلم‪« :‬ما ذئبان‬ ‫جائعان أرسا ي زريبة غنم بأفسد ها من حرص امرء على امال‬ ‫والشرف لدينه»)‪ ،(34‬فذم الني صلى اه عليه وسلم احرص على امال‬ ‫والشرف‪ ،‬وهو الرياسة والسلطان‪ ،‬وأخر أن ذلك يفسد الدين مثل‬ ‫أو فوق إفساد الذئبن اجائعن لزريبة الغنم‪ ،‬وهذا دليل على أن هذا‬ ‫احرص إما ذم؛ أنه يفسد الدين الذي هو اإمان والعمل والصاح؛‬ ‫فكان ترك هذا احرص لصاح العمل‪.(35))... ،‬‬ ‫فلو التزم امسلمون بهذا اخلق حقيقة االتزام واستحضروا رقابة اه‬ ‫لقطع دابر كثر من امشاكل والنزاعات بسبب امال‪ ،‬وخفف العبء عن‬ ‫احاكم وجالس القضاء ي دولنا اإسامية‪.‬‬ ‫‪ /2‬التحذير من الطغيان بسبب امال لقد صرح القرخن ما ا يدع جاا‬ ‫للشك أن الغنى من أهم أسباب الطغيان والتجر والفساد‪ ،‬فقال تعاى‬ ‫{‬ ‫} [سورة العلق‪ ،]5:‬وضرب لنا أوضح مثال على ذلك‬ ‫(طغيان امال) بقارون حيث قال فيه {‬ ‫} [سورة القصص‪ ،]67 :‬وي هذا الصدد يقول صاح‬ ‫مدي‪( :‬ضرب اه لنا مثا ي قارون الذي نسي ربه ماما ي غنى وضال‪،‬‬ ‫وركن إى الدنيا ونسب كسب امال إى مهاراته وعلمه القاصر الذي ا خر‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫فيه‪ ،‬ورفض أن يعرف بفضل اه عليه‪ ،‬فكان مصره اخسف‬ ‫واهاك))‪.(36‬‬ ‫وقد عاجت السنة طغيان النفس بسبب امال بأمرين‪:‬‬ ‫‪ ‬اأول‪ :‬بربط النعمة باه سبحانه‪ ،‬بأن يتذكر امالك بأن اه سبحانه‬ ‫هو الذي وهبه إياه‪ ،‬ويستطيع أن ينتزعه منه ي أي حظة شاء‪ ،‬جاء‬ ‫ي شعب اإمان أن إبراهيم بن أدهم نظر إى رجل قد أصيب مال‬ ‫ومتاع كثر وقع احريق ي دكانه‪ ،‬فاشتد جزعه حتى خولط ي‬ ‫عقله‪ ،‬فقال له يا عبد اه‪( :‬إن امال مال اه‪ ،‬متعك به إن شاء‪ ،‬وأخذه‬ ‫منك إن شاء‪ ،‬فاصر أمره وا جزع‪ ،‬فإن من مام شكر اه على‬ ‫العافية الصر له على امصيبة‪ ،‬ومن قدم وجد‪ ،‬ومن أخر فقد‬ ‫وندم))‪.(37‬‬ ‫‪ ‬والثاني‪ :‬بردع النفس عن ااتصاف بصفة الكر واخياء‪ ،‬فحرمت‬ ‫كل شكل من أشكال التكر ي اللباس أو امشية أو الكام أو النظرة‪،‬‬ ‫وغالبا ما يكون امال سببا فيه‪ ،‬جاء ي احديث القدسي عنه صلى اه‬ ‫عليه وسلم‪( :‬العز إزاره والكرياء رداهه‪ ،‬فمن ينازعي عذبته))‪.(38‬‬ ‫وجاء التمثيل للنهي عن خلق الكر امذموم شرعا‪ ،‬بالنهي عن شكل‬ ‫من أشكاله امنتشرة ي اجتمع العربي ي صدر اإسام‪ ،‬وهو اخياء‬ ‫ي امشية‪ ،‬فعن أبي هريرة رضي اه عنه أن رسول اه صلى اه عليه‬ ‫وسلم قال‪( :‬ا ينظر اه يوم القيامة إى من جر إزاره بطرا))‪،(39‬‬ ‫ومعلوم أنّ عادة جر الثوب خياء كانت مرتطبة عند العرب بالقادة‬ ‫والكراء واأغنياء‪ ،‬فارتبط الكر بالغنى‪ ،‬وقس على ذلك التكر‬ ‫بامركب الفاره أو القصر امشيد‪ ،‬أو إقامة الوائم ذات البذخ‪... ،‬‬ ‫وما أمل كام اجنيد وهو حذر من طغيان امال‪ ،‬وينصح بااتصاف‬ ‫بالزهد امفضي إى التواضع وخفض اجناح‪ ،‬فيقول‪( :‬ي الدنيا طغيانان‪:‬‬ ‫طغيان العلم‪ ،‬وطغيان امال‪ ،‬فامنجي من طغيان العلم العمل‪ ،‬ومن‬ ‫طغيان امال الزهد))‪.(40‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )217‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫ثانيا‪ :‬اأمر بإصاح اجتمع والتحذير من فساده إذا كانت السنة قد‬ ‫عنيت بإصاح النفس البشرية‪ ،‬وتقويم سلوك الفرد‪ ،‬فلم تغفل اجانب‬ ‫اجتمعي ي موضوع امال‪ ،‬فعملت على إصاحه بشتى الوسائل‬ ‫والطرائق‪ ،‬فعلى سبيل امثال ا احصر جد‪:‬‬ ‫‪ -9‬النهي عن أكل أموال الناس بالباطل‪ :‬وقد جاء النهي صرحا ي القرخن‬ ‫الكريم ي قوله تعاى {‬ ‫} [سورة النساء‪ ،]32:‬وي ذكر أكل أموال الناس‬ ‫بالباطل إشارة إى كل عمل غر مشروع حصل منه اإنسان امال‪،‬‬ ‫وكل نهي عن أكل أموال الناس بالباطل موجه لأفراد‪ ،‬فهو‬ ‫بالضرورة موجه للمجموع من باب أوى‪ ،‬أنه إذا كان يقبح الذنب‬ ‫من خحاد الرعية‪ ،‬فإنه يزداد قبحا إذا صار سجية للمجتمع وظاهرة‬ ‫منتشرة‪ ،‬ومع ورود النهي عن هذه اخصلة بالنسبة آحاد الناس‪،‬‬ ‫فقد جاء ي السنة النهي الصريح عنها بالنسبة للمجتمع ككل‪ ،‬ففي‬ ‫احديث الصحيح عن ابن عمر قال‪ :‬معت رسول اه صلى اه عليه‬ ‫وسلم يقول‪( :‬إذا تبايعتم بالعينة وأخذ أذناب البقر ورضيتم بالزرع‬ ‫وتركتم اجهاد سلط اه عليكم ذا ا ينزعه حتى ترجعوا إى دينكم))‪.(41‬‬ ‫‪ -1‬حصن اجتمع بالزواجر والروادع‪ :‬إذا كانت بعض اأنفس يصلحها‬ ‫الوعظ والتذكر باه سبحانه {‬ ‫} [سورة ق‪ ،]56:‬فإن نفوسا أخرى ا‬ ‫يصلحها إا الزواجر والعقوبات‪ ،‬مصداقا لقول عثمان رضي اه‬ ‫ن أكثر ما يزعهم القرخن))‪.(42‬‬ ‫عنه‪( :‬ما يزع الناس السلطا ُ‬ ‫وأجل حصن اجتمع من خثار فساد امال ي جانب التحصيل واإنفاق‬ ‫وضع حدودا بينة لبعض امظاهر السلبية امتعلقة بامال‪ :‬فعلى سبيل‬ ‫امثال شرع حد السرقة حفاظا على أموال الناس من الغصب وااعتداء)‪،(43‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)212‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وقد ضرب لنا الني صلى اه عليه وسلم أروع مثال ي تطبيق حد‬ ‫السرقة على تلك امرأة الشريفة‪ ،‬فعن عائشة رضي اه عنها‪ :‬أن قريشا‬ ‫أهمهم شأن امخزومية الي سرقت‪ ،‬فقالوا ومن يكلم فيها رسول اه‬ ‫صلى اه عليه وسلم ؟‪ ،‬فقالوا‪ :‬ومن جرئ عليه إا أسامة بن زيد حب‬ ‫رسول اه صلى اه عليه وسلم‪ ،‬فكلمه أسامة‪ ،‬فقال رسول اه صلى اه‬ ‫عليه وسلم‪ :‬أتشفع ي حد من حدود اه؟‪ ،‬ثم قام فاختطب ثم قال‪ :‬إما‬ ‫أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه‪ ،‬وإذا سرق‬ ‫فيهم الضعيف أقاموا عليه احد‪ ،‬وايم اه لو أن فاطمة بنت حمد سرقت‬ ‫لقطعت يدها))‪.(44‬‬ ‫وللدولة سلطان ي أن تشدد العقوبات امتعلقة بفساد امال خصوصا إذا‬ ‫تعلق بامال العام‪ :‬كالغش ي امشاريع‪ ،‬ودفع الرشاوى وخيانة اأمانات‪...‬‬ ‫ثالثا‪ :‬دور امال ي اجانب السياسي‬ ‫ا خفى على ذي نظر أن امال إذا تغول ي اجانب السياسي‪ ،‬فإنه يصيب‬ ‫نظام احكم بالوهن والضعف‪ ،‬أن دخول امال إى معرك السياسة مؤذن‬ ‫خراب منظومة القيم ي اجتمع‪ ،‬وكم من دولة ي العصر القديم واحديث‬ ‫ضاعت فيها معام العدالة والعيش الكريم بسبب تدخل رجال امال ي‬ ‫السياسة والقضاء‪ ،‬وحالف امال الفاسد مع أرباب السياسة وأصحاب‬ ‫القرار‪ ،‬وكنماذج من السنة النبوية لعاج ظاهرة تغول امال ي السياسة‬ ‫نذكر ما يلي‪:‬‬ ‫‪-9‬النهي عن استعمال امال الفاسد ي احكم‪ :‬لقد ثبت لعن الني صلى اه‬ ‫عليه وسلم من دفع الرشوة أو دُفعت له من أجل احكم‪ ،‬فعن أبي هريرة‬ ‫قال‪ :‬قال رسول اه صلى اه عليه وسلم‪( :‬لعن اه الراشي وامرتشي ي‬ ‫احكم))‪ ، (45‬وإذا كان قد ثبت اللعن ي الرشوة عموما‪ ،‬فذِكْرُها ي احكم‬ ‫خاصة‪ ،‬هو ذكر للخاص بعد العام‪ ،‬وهو يدل على شدة قبحها ي جال‬ ‫احكم والسياسة والقضاء‪.‬‬ ‫وللدولة سلطان تشديد العقوبة على امتعاملن بالرشا ي احياة السياسية‬ ‫أو ااقتصادية من أجل احافظة على مبدأ العدالة ي ميع مناحي احياة‪،‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )212‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫يقول الدكتور مدي‪( :‬من وظائف ولي اأمر‪-‬كما ذكرنا‪-‬احافظة على‬ ‫حقوق الناس ومصاحهم الدنيوية واأخروية‪ ،‬بل هي من أهم مقاصد‬ ‫إقامة الدولة‪ ،‬ولذلك حرمت الرشوة حافظة على ميزان العدالة‪ ،‬أنه لو‬ ‫أبيحت الرشوة لصار القضاء بن الناس رهينا ما يدفعه أحد اخصمن‬ ‫للقاضي واحاكم‪ ،‬فمن يدفع أكثر يكون له النصر ولو كان ظاما ي علمه‬ ‫وعلم القاضي))‪.(46‬‬ ‫‪ -9‬منع اجمع بن وظيفة ي الدولة والتجارة‪ :‬لقد ثبت ي السنة النبوية‬ ‫امطهرة منع الني صلى اه عليه وسلم العمالَ (موظفي الدولة)‬ ‫والواةَ من التجارة خشية استغال مناصبهم مصاحهم الشخصية‪،‬‬ ‫وخوفا من حاباتهم على حساب باقي الرعية‪ ،‬فعن أبي اأسود امالكي‬ ‫عن أبيه عن جده قال‪ :‬قال رسول اه صلى اه عليه وسلم‪( :‬ما عدل‬ ‫وال اجر ي رعيته))‪ ،(47‬وي رواية‪( :‬من أخون اخيانة جارة الوالي ي‬ ‫رعيته))‪.(48‬‬ ‫وإن كان احديث ضعيفا من حيث الصناعة احديثية‪ ،‬فإن معناه‬ ‫صحيح يشهد له حديث ابن اللتبية‪ ،‬فعن أبي ميد الساعدي قال‪:‬‬ ‫استعمل الني صلى اه عليه وسلم رجا من اأزد يقال له ابن اللتبية‬ ‫على الصدقة‪ ،‬فلما قدم قال‪ :‬هذا لكم وهذا أهدي لي‪ ،‬قال صلى اه‬ ‫عليه وسلم‪ :‬فها جلس ي بيت أبيه أو بيت أمه‪ ،‬فينظر يهدى له أم‬ ‫ا؟‪ ،‬والذي نفسي بيده ا يأخذ أحد منه شيئا إا جاء به يوم القيامة‬ ‫حمله على رقبته إن كان بصرا له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة‬ ‫تيعر))‪ ،(49‬وجاء ي عون امعبود‪( :‬وي هذا احديث بيان أن هدايا‬ ‫العمال حرام وغلول أنه خان ي وايته وأمانته))‪ ،(50‬ويشهد له أثر‬ ‫شريح القاضي‪ :‬قال‪( :‬شرط علي عمر حن واني القضاء أا أبيع وا‬ ‫أبتاع وا أرتشي وا أقضي وأنا غضبان))‪.(51‬‬ ‫وهذا احديث‪-‬حديث ابن اللتبية‪-‬صريح ي امتناع أخذ العامل شيئا‬ ‫صلَ عليها إا امتيازا منصبه‪ ،‬ويؤخذ منه‬ ‫بسبب عمله‪ ،‬أنه ما ح َ‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)220‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫عدم جواز اجمع بن أعمال حرة ومنصب ي الدولة‪ ،‬أن منصبه‬ ‫مظنة حصوله على امتيازات قد خل بالنظام العام ي الدولة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬دور امال ي ااقتصاد‪ :‬إنّ امال هو عصب ااقتصاد‪ ،‬فهو‬ ‫احرك لعجلته‪ ،‬وا ينمو اقتصاد إا حركية هذا امال وانتقاله‪ ،‬ولعل‬ ‫أهم نظرية ي ااقتصاد احديث نظرية التداول‪ ،‬فبقدر حركية امال‬ ‫ينمو ويزداد‪ ،‬وبقدر ركوده وجمعه ي يد فئة خصوصة‪ ،‬يتغول امال‪،‬‬ ‫وتزداد حدة اهوة الطبقية‪ ،‬ويعيش الناس ي ضنك‪ ،‬وقد عنيت‬ ‫السنة امطهرة بعاج هذه امشكلة بطرائق شتى‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ -9‬قاعدة تداول امال وحركيته‪ :‬وقد جاء اأمر النبوي بااجار ي‬ ‫امال‪ -‬على سبيل امثال ا احصر‪ -‬حتى ا تأكله الصدقة‪ ،‬ففي‬ ‫اموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن اخطاب قال‪( :‬اجروا ي أموال‬ ‫اليتامى ا تأكلها الزكاة))‪ ،(52‬ومعلوم أن التجارة ي اأموال تستلزم‬ ‫حركيتها وتداوها‪ ،‬وهو مقصد هام ي النظرية ااقتصادية احديثة‪،‬‬ ‫يقول الدكتور رفعت السيد‪( :‬إذا قارنا بن امنهج اإسامي لاستثمار‪،‬‬ ‫وبن امناهج ااقتصادية الوضعية‪ ،‬فيما يتعلق باإلزام بالتشغيل‬ ‫الكامل لرأس امال‪ ،‬جد أن للمنهج اإسامي ميزه وذاتيته امستقلة ي‬ ‫هذا الصدد‪ ،...‬إن ااقتصاد اإسامي وهو يفرض‪ ،‬ويلزم بالتشغيل‬ ‫الكامل لرأس امال‪ ،‬يربط هذا اإلزام بهدف التنمية‪ ،‬والقول امأثور‬ ‫الذي سبق ذكره وهو‪( :‬اجروا مال اليتيم حتى ا تأكله الصدقة ) هو‬ ‫واضح ي هذا الربط‪ ،‬ذلك أن امقابل لتعطيل امال حسب هذا النص‬ ‫‪:‬ااجار به‪ ،‬وااجار هو مصطلح يكنى به عن تشغيل رأس امال ي‬ ‫النشاط ااقتصادي‪ ،‬سواء أكان إنتاجاً مادياً أم إنتاجًا‬ ‫خدمياً‪....‬نستنتج أن اإسام جعل ضمن ضوابطه للملكية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫استثمار رأس امال ي التنمية‪ ،‬ومن اأدوات الي يستخدمها لتحقيق‬ ‫ذلك‪ :‬اإلزام بالتشغيل الكامل لرأس امال))‪.(53‬‬ ‫‪ -1‬حريم ااكتناز‪ :‬ففي البخاري عنه صلى اه عليه وسلم أنه قال‪( :‬من‬ ‫ختاه اه ماا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )221‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫زبيبتان يطوقه يوم القيامة‪ ،‬ثم يأخذ بلهزميه يعي شدقيه‪ ،‬ثم‬ ‫يقول‪ :‬أنا مالك أنا كنزك‪ ،‬ثم تا ( ا حسن الذين يبخلون)))‪ ،(54‬وي‬ ‫هذا الصدد يقول صاحب امقاصد العامة للشريعة وامعامات امالية‪:‬‬ ‫(منع اإسام من اكتناز النقود وسحبها من جال التداول وجميدها‪،‬‬ ‫أن حبس امال من شأنه أن يفسد التوازن امالي والتجاري وااقتصادي‬ ‫عامة‪ ،‬ويفسد معه التوازن ااجتماعي))‪.(55‬‬ ‫‪ -1‬حريم ااحتكار‪ :‬فعن معمر بن عبد اه عن رسول اه صلى اه عليه‬ ‫وسلم قال‪( :‬ا حتكر إا خاطئ))‪ ،(56‬يقول الدكتور مدي‪( :‬وهذا‬ ‫الفعل يعتر ي نظر اإسام مصادرة حق اجماعة ومعوقا مقصد‬ ‫التداول ووصول منافع اأموال إى الناس لسد احتياجاتهم))‪.(57‬‬ ‫وما ذكرته من هذه امعامات احرمة‪ ،‬هي ماذج للتمثيل ا للحصر‪،‬‬ ‫وضابطها ما أحق العنت بالناس‪ ،‬وأضر بااقتصاد‪ ،‬وحبس امال عن‬ ‫حركيته الطبيعية الي تنميه‪ ،‬وجعله دولة بن فئات اجتمع‪.‬‬ ‫خامة‬ ‫ي ختام هذا البحث‪ ،‬خلص إى أهم نتيجة‪ ،‬وهي أن تغول امال وفساده‬ ‫من أخطر ما تعاني منه اجتمعات واأفراد‪ ،‬خصوصا ي العصر احديث‬ ‫الذي انتشرت فيه كل أنواع اجرائم من ااجار ي امخدرات والسموم الي‬ ‫قتلت الشعوب‪ ،‬أو ااجار ي الرقيق اأبيض‪ ،‬أو جرائم القتل وااغتصاب‪،‬‬ ‫أو قيام احروب والنزاعات والصراعات بن القبائل أو بن الدول‪...‬اخ‪ ،‬وجد‬ ‫أن السبب الرئيس ي كل هذه القاقل واحن هو امال غر امنضبط‬ ‫بقانون ماوي أو أرضي‪ ،‬وا عرف‪ ،‬وا دين‪ ،‬وا خلق‪ ،‬وبااستقراء جد أن‬ ‫عدم انضباط هذا امال راجع إى أمرين‪ :‬عدم انضباط ي حصيله‪ ،‬وعدم‬ ‫انضباط ي إنفاقه‪ ،‬وقد خص شيخ اإسام هذه النظرية بقوله‪( :‬فإن‬ ‫مع اأموال من غر إنفاقها ي مواضعها امأمور بها‪ ،‬وأخذها من غر‬ ‫وجهها هو من نوع الفساد ))‪.(58‬‬ ‫لذا جاء هذا البحث ليجلي بوضوح عاج السنة لتغول امال وفساده من‬ ‫جانب التحصيل واإنفاق‪.‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وقد خلصت من خال البحث إى أن السنة عاجت هذه اآفة اخطرة‪:‬‬ ‫‪ ‬من جانب التحصيل‪ :‬فقد حرصت السنة على اكتساب امال بالطرق‬ ‫امشروعة‪ ،‬وعاجتها من جانبن‪:‬‬ ‫‪ / 9‬من جانب النفس البشرية (الفرد)‪ :‬بتهذيبها وتربيتها عن طريق‬ ‫الرغيب والرهيب (وهو جانب مهم ي نظرية السنة ي العاج)‪.‬‬ ‫ فمن جانب الرغيب‪ :‬جد السنة قد رغبت ي العمل النافع امثمر (الركيز‬‫على نظرية العمل واإنتاج وحركية امال‪ ،)..‬وربط امعاش بامعاد‬ ‫(استشعار رقابة اه)‪ ،‬واحث على القناعة والرضا بقسمة اه سبحانه‪.‬‬ ‫ ومن جانب الرهيب‪ :‬بالتحذير من حصيل امال بالطرق غر امشروعة‪:‬‬‫كالربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل‪...‬‬ ‫‪ /1‬من جانب سلطة الدولة (أو اجتمع)‪ :‬ممارستها للرقابة على سلوك‬ ‫اأفراد وتصرفاتهم‪ ،‬وخويلها شرعا معاقبةَ امتجاوزين حدود الكسب‬ ‫امشروع بإقامة احدود والتعزيرات‪...‬‬ ‫ من جانب اإنفاق‪ :‬حرصت السنة أيضا على إنفاق امال ي قنواته‬‫امشروعة‪ ،‬وعاجت تغول امال من جانبن أيضا‪:‬‬ ‫‪ /9‬من جانب النفس البشرية‪ :‬بربيتها وتهذيبها على التزام‬ ‫قواعد الشرع ي اإنفاق ترغيبا وترهيبا‪:‬‬ ‫ فمن جانب الرغيب‪ :‬أمرتها السنة النبوية بوسطية اإنفاق‪ ،‬والعدالة‬‫ي التقسيم‪ ،‬وصرف امال ي الوجوه امشروعة‪...‬‬ ‫ ومن جانب الرهيب‪ :‬نهت السنة اأفراد عن كل ما يناقض أوامر‬‫الشرع من تبذير وظلم ي تقسيم اأموال‪ ،‬وتكر وطغيان بسبب امال‪...‬‬ ‫‪ /1‬من جانب سلطة الدولة‪ :‬فقد عاجت السنة فساد امال من‬ ‫ميع النواحي احياتية (اقتصاديا وسياسيا‪ ،)..‬فحددت معام‬ ‫اإنفاق امشروع (اأمر بااجار وتداول اأموال‪ ،)..‬وخولت السنةُ‬ ‫للدولة حق مراقبة نفقات اأفراد‪ ،‬ومنحتها حق احافظة على‬ ‫مشروعية النفقات بإقامة احدود والتعزيرات‪.‬‬ ‫وما مكن أن أدونه من توصيات ي ختام حثي ما يلي‪:‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫ ااستعانة بأهل التخصص (علماء ااقتصاد) ي مثل هذه احاور‪،‬‬‫لرمة حوث امتخصصن إى قواعد اقتصادية مكن تطبيقها ي‬ ‫أرض الواقع‪.‬‬ ‫ ااستعانة بأهل ااختصاص ي الرجة امعلوماتية‪ ،‬لرمة ما يقدمه‬‫الباحثون إى برامج حاسوبية‪.‬‬ ‫اهوامش وامراجع امعتمــــدة‬ ‫)‪ (1‬تفسر الكشاف للزخشري‪.939 /9 :‬‬ ‫)‪ (2‬امال واملكية أساس امعامات امالية‪ ،‬لصاح مدي‪.91-91 :‬‬ ‫)‪ (3‬رواه أمد ي مسند الكوفين من حديث عم أبي حرة الرقاشي ي خطبة حجة الوداع‪31/6 :‬‬ ‫رقم ‪ ، 11399‬والبيهقي ي السنن الكرى ي كتاب الغصب‪ ،‬باب من غصب لوحا فأدخله ي سفينة‬ ‫أو بنى عليه جدارا‪ 911/5 :‬رقم ‪ ،99133‬وانظر صحيح اجامع‪ 961/1 :‬رقم ‪.3551‬‬ ‫)‪ (4‬انظر امال واملكية‪ :‬ص‪.69-61‬‬ ‫)‪ (5‬رواه البخاري بهذا اللفظ ي كتاب البيوع‪ ،‬باب كسب الرجل وعمله بيده‪ 311 /1 :‬رقم ‪،9151‬‬ ‫ومسلم ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب كراهة امسألة للناس‪ 319 /1 :‬رقم ‪ ،9191‬بلفظ (أن يغدو أحدكم‬ ‫فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغي به من الناس خر له من أن يسأل رجا أعطاه أو‬ ‫منعه‪ ،‬فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى‪ ،‬وابدأ من تعول)‪.‬‬ ‫)‪ (6‬رواه البخاري ي كتاب البيوع‪ ،‬باب كسب الرجل وعمله بيده‪ 311/1 :‬رقم ‪.9155‬‬ ‫)‪ (7‬رواه البخاري ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب من سأل الناس تكثرا‪ 615/1 :‬رقم ‪ ،9916‬ومسلم ي كتاب‬ ‫الزكاة‪ ،‬باب كراهة امسألة للناس‪ 311/1 :‬رقم ‪ ،9191‬واللفظ مسلم‪.‬‬ ‫)‪ (8‬امسلم ي عام ااقتصاد‪ :‬ص‪ ،11-13‬حت عنوان اأساس اأخاقي لعمليي اإنتاج والتوزيع‪.‬‬ ‫)‪ (9‬إصاح امال ابن أبي الدنيا‪ 191/9 :‬رقم ‪.119‬‬ ‫)‪ (10‬رواه البخاري ي كتاب امغازي‪ ،‬باب شهود امائكة بدرا‪ 9931/9 :‬رقم ‪ ،1319‬ومسلم ي كتاب‬ ‫الزهد والرقائق‪ 1131/9 :‬رقم ‪ ،1159‬وي رواية للبخاري ي كتاب الرقاق‪ ،‬باب ما حذر من زهرة‬ ‫الدنيا والتنافس فيها‪ 1159/6 :‬رقم ‪ ،5159‬بلفظ (فتلهيكم كما أهتهم)‪.‬‬ ‫)‪ (11‬جلة البيان‪ :‬العدد ‪ ،195‬شعبان ‪9915‬هـ‪ ،‬مقال للشيخ عبد اجيد بن عبد الرمن باحص‪ ،‬حت‬ ‫عنوان العبودية لغر اه‪ :‬حقيقتها‪ ،‬صورها‪ ،‬أساليب دفعها'‪ :‬ص ‪.5‬‬ ‫)‪ (12‬رواه مسلم ي كتاب الزهد والرقائق‪ 1139/9 :‬رقم ‪.1151‬‬ ‫)‪ (13‬اأمن ي حياة الناس وأهميته ي اإسام‪.99 /9 :‬‬ ‫)‪ (14‬انظر البعد العقدي‪ :‬ص ‪.61-61‬‬ ‫)‪ (15‬رواه البخاري عن أبي هريرة ي كتاب اإمان‪ ،‬باب سؤال جريل الني عن اإمان واإسام‪13/9 :‬‬ ‫رقم ‪ ،61‬ومسلم عن عمر ي كتاب اإمان‪ ،‬باب بيان اإمان واإسام واإحسان‪ 15/9 :‬رقم ‪.1‬‬ ‫)‪ (16‬إحياء علوم الدين‪ ،59-51 /1 :‬الكتاب الثالث 'ربع العادات'‪.‬‬ ‫)‪ (17‬انظر امقاصد العامة للشريعة‪ :‬ص‪،59-61‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫)‪ (18‬رواه البخاري ي كتاب النكاح‪ ،‬باب الرغيب ي النكاح‪ 9191/6 :‬رقم ‪ ،9335‬ومسلم ي كتاب‬ ‫النكاح‪ ،‬باب استحباب النكاح من تاقت نفسه إليه‪ 9111/1 :‬رقم ‪.9919‬‬ ‫)‪ (19‬رواه البخاري ي كتاب اجنائز‪ ،‬باب رثى الني × خزامة بن سعد‪ 916/9 :‬رقم ‪ ،9111‬ومسلم ي‬ ‫كتاب الوصية‪ ،‬باب الوصية بالثلث‪ 9161/1 :‬رقم ‪ ،9511‬وقد كان الني صلى اه عليه وسلم‬ ‫ينفق ميع ما بيده‪ ،‬وهذا ا يناقض امبدأ العام ي اقتصاد النفقة‪ ،‬أنه صلى اه عليه وسلم بلغ‬ ‫أرقى درجات التوكل على اه واليقن ما عنده‪ ،‬وسار على دربه أبو بكر رضي اه عنه حينما‬ ‫تصدق جميع ماله ه ورسوله‪.‬‬ ‫)‪ (20‬رواه الرمذي ي سننه‪ ،‬ي كتاب الزهد‪ ،‬باب ي القيامة‪ 591/9 :‬رقم ‪ ،1993‬وانظر صحيح‬ ‫اجامع‪ 911 /1 :‬رقم ‪.3111‬‬ ‫)‪ (21‬رواه الرمذي ي كتاب الزهد‪ ،‬باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر‪ 651 /9 :‬رقم ‪،1116‬‬ ‫وانظر صحيح اجامع‪ 111 /9 :‬رقم ‪.1119‬‬ ‫)‪ (22‬انظر امال واملكية ص ‪.13-16‬‬ ‫)‪ (23‬رواه مسلم ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب فضل النفقة على العيال وامملوك وإثم من ضيعهم‪511 /1 :‬‬ ‫رقم ‪.116‬‬ ‫)‪ (24‬إصاح امال ابن أبي الدنيا‪ 911 /9 :‬رقم ‪ ،13‬وانظر امال واملكية ص ‪.15‬‬ ‫)‪ (25‬إصاح امال‪ 65 /9 :‬رقم ‪.61‬‬ ‫)‪ (26‬انظر امقاصد العامة للشريعة‪ :‬ص ‪.51-61‬‬ ‫)‪ (27‬انظر امال واملكية‪ :‬ص ‪.11-91‬‬ ‫)‪ (28‬انظر امقاصد العامة للشريعة‪ :‬ص ‪.51‬‬ ‫)‪ (29‬رواه البخاري ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب وجوب الزكاة‪ 616/1 :‬رقم ‪ ،9119‬ومسلم ي كتاب اإمان‪،‬‬ ‫باب الدعاء إى الشهادتن وشرائع اإسام‪ 61/9 :‬رقم ‪.91‬‬ ‫)‪ (30‬رواه بهذا اللفظ البخاري ي كتاب الشهادات‪ ،‬باب ا يشهد على شهادة جور إذا أشهد‪111/1 :‬‬ ‫رقم ‪ ،1613‬ورواه مسلم بألفاظ متقاربة ي كتاب اهبات‪ ،‬باب كراهة تفضيل بعض اأواد ي‬ ‫اهبة‪ 9199 /1 :‬رقم ‪.9511‬‬ ‫)‪ (31‬رواه مسلم ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب ي الكفاف والقناعة‪ 311 /1 :‬رقم ‪.9169‬‬ ‫)‪ (32‬رواه البخاري ي كتاب الرقاق‪ ،‬باب الغنى غنى النفس‪ 1151/6 :‬رقم ‪ ،5119‬ومسلم ي كتاب‬ ‫الزكاة‪ ،‬باب ليس الغنى عن كثرة العرض‪ 315/1 :‬رقم ‪.9169‬‬ ‫)‪ (33‬رواه البخاري ي كتاب الرقاق‪ ،‬باب ما يتقى من فتنة امال‪ 1159 /6 :‬رقم ‪ ،5131‬ومسلم ي‬ ‫كتاب الزكاة‪ ،‬باب لو أن ابن خدم وادين ابتغى ثالثا‪ 316 /1 :‬رقم ‪.9191‬‬ ‫)‪ (34‬رواه الرمذي ي سننه‪ 611 /9 :‬رقم ‪ ،1135‬وإسناده صحيح‪ ،‬ورواه ابن حبان ي صحيحه‪ ،‬ي‬ ‫كتاب الزكاة‪ ،‬باب ما جاء ي احرص وما يتعلق به‪ 19 /1 :‬رقم ‪ ،1111‬وقال حققه‪ :‬إسناده‬ ‫صحيح على شرط مسلم‪ ،‬وانظر صحيح اجامع‪ 911 /9 :‬رقم ‪.6511‬‬ ‫)‪ (35‬جموع الفتاوى ابن تيمية‪ ،991-991 /11 :‬ي قاعدة ي أن جنس فعل امأمور أعظم من‬ ‫جنس ترك امنهي‪.‬‬ ‫)‪ (36‬البعد العقدي ص ‪.55‬‬ ‫)‪ (37‬رواه البيهقي ي شعب اإمان‪ ،‬فصل ي ذكر ما ي اأوجاع واأعراض وامصيبات من الكفارات‪:‬‬ ‫‪ 111 /3‬رقم ‪.91911‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )222‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫دأعماد بن عامر‬ ‫نظرية الما في اإسا تحصيا وإنفاقاأأأ‬ ‫)‪ (38‬رواه بهذا اللفظ مسلم عن أبي سعيد اخدري وأبي هريرة ي كتاب الر والصلة واآداب‪ ،‬باب‬ ‫حريم الكر‪ 1111 /9 :‬رقم ‪ ،1511‬ورواه البخاري ي اأدب امفرد‪ ،‬ي باب الكر‪ 919 /9 :‬رقم‬ ‫‪ ، 661‬بلفظ‪( :‬قال اه عز وجل‪ :‬العز إزاري‪ ،‬والكرياء ردائي‪ ،‬فمن ينازعي بشيء منهما عذبته)‪،‬‬ ‫وقال األباني‪ :‬صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (39‬رواه بهذا اللفظ البخاري ي كتاب اللباس‪ ،‬باب من جر ثوبه من غر خياء‪ 1911 /6 :‬رقم‬ ‫‪ ، 6969‬ومسلم بألفاظ متقاربة ي كتاب اللباس والزينة‪ ،‬باب حريم جر الثوب خياء‪9569 /1 :‬‬ ‫رقم ‪.1116‬‬ ‫)‪ (40‬فيض القدير للمناوي‪ :‬ج ‪ / 3‬ص ‪.19‬‬ ‫)‪ (41‬رواه أبو داود‪ 111 /1 :‬رقم ‪ ،913‬وانظر صحيح سنن أبي داود‪ 1 /9 :‬رقم ‪ ،1951‬وصحيح‬ ‫اجامع‪ 91 /9 :‬رقم ‪ ، 911‬وي رواية للطراني ي الكبر‪ ،‬ي باب العن‪ ،‬من حديث عبد اه بن‬ ‫عمر بلفظ‪( :‬إذا ضن الناس بالدينار والدرهم‪ 911 /91 :)..‬رقم ‪.91591‬‬ ‫)‪ (42‬انظر جامع اأصول ي أحاديث الرسول‪ ،‬الكتاب الرابع ي اخافة واإمارة‪ ،‬الفصل السابع ي‬ ‫أحاديث متفرقة‪ 11 /9 :‬رقم ‪.1139‬‬ ‫)‪ (43‬انظر امقاصد العامة للشريعة‪ :‬ص ‪.55-56‬‬ ‫)‪ (44‬رواه البخاري ي كتاب احدود‪ ،‬باب كراهية الشفاعة ي احد إذا رفع إى السلطان‪ 1919 /5 :‬رقم‬ ‫‪ ،5915‬ومسلم ي كتاب احدود‪ ،‬باب قطع السارق الشريف وغره‪ ،‬والنهي عن الشفاعة ي‬ ‫احدود‪ 9199 /1 :‬رقم ‪.9511‬‬ ‫)‪ (45‬رواه أمد ي مسند امكثرين من الصحابة‪ ،‬مسند أبي هريرة‪ 113 /1 :‬رقم ‪ ،1199‬وقال حققه‬ ‫اأرنؤوط‪ ' :‬صحيح لغره‪ ،‬وهذا إسناد حسن'‪ ،‬وصحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان‪ ،‬ي كتاب‬ ‫القضاء‪ ،‬باب الرشوة‪ 953 /99 :‬رقم ‪ 6135‬وإسناده حسن‪ ،‬وانظر صحيح اجامع‪ 965 /9 :‬رقم‬ ‫‪.6111‬‬ ‫)‪ (46‬امقاصد العامة للشريعة‪.53-55 :‬‬ ‫)‪ (47‬رواه الطراني ي مسند الشامين‪ ،‬مسند خالد بن ميد امهري‪ 131 /1 :‬رقم ‪،9111‬‬ ‫والسيوطي ي اجامع الصغر‪ 911 /1 :‬رقم ‪ ،3199‬وضعفه األباني ي ضعيف اجامع‪911 /1 :‬‬ ‫رقم ‪.6913‬‬ ‫)‪ (48‬رواه الطراني ي مسند الشامين‪ ،‬مسند خالد بن ميد امهري‪ 131 /1 :‬رقم ‪،9111‬‬ ‫والسيوطي ي اجامع الصغر‪ 91 /9 :‬رقم ‪ ،1111‬وانظر ضعيف اجامع‪ 991 /1 :‬رقم ‪.6111‬‬ ‫)‪ (49‬رواه البخاري ي كتاب اهبة‪ ،‬باب من م يقبل اهدية لعلة‪ 193/1 :‬رقم ‪ ،1963‬ومسلم ي كتاب‬ ‫اإمارة‪ ،‬باب حريم هدايا العمال‪ 9951/1 :‬رقم ‪.9111‬‬ ‫)‪ (50‬عون امعبود‪ ،‬دار الكتب العلمية ط‪.916 /91 :9116 /1‬‬ ‫)‪ (51‬البدر امنر‪ ،‬ابن املقن‪ :‬كتاب القضاء‪ ،‬احديث السادس بعد الثاثن‪ ،511 /1 :‬وذكره األباني‬ ‫ي إرواء الغليل‪ ،131 /1 :‬وقال‪ :‬م أقف عليه اآن‪ ،‬وذكر طريقا خخر منقطعا عن وكيع ي (أخبار‬ ‫القضاة‪ ،)911 /1 :‬وذكر طريقا خخر عن عبد الرزاق ي مصنفه ( ‪ ،)111 /1‬قال‪( :‬كتب عمر إى‬ ‫أبي موسى اأشعري ا تبيعن وا تبتاعن وا تشارن وا ترتش ي احكم‪ ،‬وا حكم بن اثنن وأنت‬ ‫غضبان)‪ ،‬انظر إرواء الغليل‪.131 /1 :‬‬ ‫)‪ (52‬رواه مالك ي اموطأ ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب زكاة أموال اليتامى والتجارة هم فيها‪ 169/9 :‬رقم‬ ‫‪ ، 611‬واهيثمي ي جمع الزوائد‪ ،‬ي كتاب الزكاة‪ ،‬باب زكاة أموال اليتامى‪ 113/1 :‬رقم ‪،9161‬‬ ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ –)12‬جوان ‪2017‬‬ ‫قسم الدراسات ااقتصادية‬ ‫ااجتهـــاد آ‬ ‫العدد (‪)12‬‬ ‫وقال‪ :‬رواه الطراني ي اأوسط‪ ،‬وأخرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح‪ ،‬واحديث وإن‬ ‫ضعفه األباني ي ضعيف اجامع‪ 1/1 :‬رقم ‪ 13‬من حديث أنس مرفوعا‪ ،‬فإن اجمهور أخذوا به‪،‬‬ ‫وانظر تفصيل امسألة ي حفة اأحوذي‪ ،193-199/5 :‬حيث ناقش امسألة‪ ،‬وعرض أقوال أهل‬ ‫العلم فيها‪ ،‬وما جاء فيه‪..( :‬واستدلوا بأحاديث الباب‪ ،‬وهي وإن كانت ضعيفة‪ ،‬لكنها يؤيدها خثار‬ ‫صحيحة عن الصحابة‪ ،‬وبعموم اأحاديث الواردة ي إجاب الزكاة)‪ ،‬انظر حفة اأحوذي‪.191/5 :‬‬ ‫)‪ (53‬ي ااقتصاد اإسامي امرتكزات‪.11/9 :‬‬ ‫)‪ (54‬رواه البخاري ي كتاب التفسر‪ ،‬سورة خل عمران‪ 9551/9 :‬رقم ‪.9111‬‬ ‫)‪ (55‬امقاصد العامة للشريعة‪ :‬ص ‪.96‬‬ ‫)‪ (56‬رواه مسلم ي كتاب امساقاة‪ ،‬باب حريم ااحتكار ي اأقوات‪ 9113/1 :‬رقم ‪.9516‬‬ ‫)‪ (57‬امقاصد العامة للشريعة‪.69-61 :‬‬ ‫)‪ (58‬جموع الفتاوى‪.991 /11 :‬‬ ‫مجلة ااجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق (‪ )227‬المركز الجامعي لتامنغستآ الجزائر‬ ‫معهــد الحقوق‪ :‬مجلة ااجتهــاد‬ ‫(‪)222‬‬ ‫سداسية‬ ‫محكمة‪/‬ع(‪ )12‬جوان ‪2017‬‬ AL-IJTIHED Revue des études juridiques & économiques - C.U.TAM - ALGERIE La réglementation comptable et financière du goodwill en Algérie: problématique et enjeux Dr. Youcef SAIHI Centre Universitaire de Tamanrasset Résumé : Les recherches sur le goodwill sont parmi les plus nombreuses au sein de la comptabilité financière. Le goodwill est, par nature, un objet o plexe e e u’il e glo e deux pe spe tives: la p e i e est économique – il s’agit de la valeu p se te des p ofits o o i ues espérés – la seconde est comptable – excès du prix payé par un acquéreur sur la juste valeur des actifs nets acquis. L'étude menée dans cette article a pour but de contribuer au traitement du goodwill, plus précisément la compréhension des pratiques de comptabilisation du goodwill (Compte 207) dans le contexte algérien. Les entreprises algériennes trouvent des difficultés énormes pour s’adapte et ait ise les exige es e ati e de t aite e t o pta le et de communication financière des actifs incorporels du référentiel IAS\IFRS. Mots clés : Actifs incorporels, Goodwill, SCF, IAS\IFRS. Abstract : Research on goodwill are among the most numerous in financial accounting. Goodwill is by nature a complex object in that it includes two perspectives: the first is economic - it is the present value of the expected economic benefits - is the second book - excess of the price paid by a buyer in the fair value of net assets acquired. The study in this paper aims to contribute to the treatment of goodwill, specifically the understanding of goodwill accounting practices (Account 207) in the Algerian context. Algerian companies are enormous difficulties to adapt and master the requirements for accounting treatment and disclosure of intangible assets of the IAS \ IFRS. Keywords: Intangible assets, Goodwill, SCF, IAS \ IFRS. 1- Introduction Depuis l’adoption au 1er janvier 2010 des normes IFRS par les entreprises algériennes, les comptes annuels sont établis selon des normes internationales fournissant un langage comptable commun sensé assurer une plus grande homogénéité dans la présentation de 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ ‫ مجلة ااجتهــاد‬:‫معهــد الحقوق‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … l’information comptable face à l’internationalisation croissante des marchés financiers. D’un point de vue économique, l’écart d’acquisition représente une survaleur qui se résume à la différence entre le prix payé et la valeur comptable de l’entreprise acquise. Cette différence peut s’expliquer par la présence d’éléments immatériels détenus par l’entreprise acquise, l’existence de synergies potentielles entre les deux entités ou encore l’environnement concurrentiel. L'étude menée dans cette article a pour but d'analyser l’état actuel de la mise en œuvre du SCF qui s’inspire des normes IAS/IFRS. En effet, le basculement vers cette nouvelle philosophie comptable et financière n’a pas était faite sans inconvénients et difficultés. Cet article a pour objectif de contribuer à la compréhension des pratiques de comptabilisation des actifs incorporels dans le contexte algérien, plus précisément d’examiner la pertinence informationnelle de la communication du montant et du détail d’actifs incorporels. L’étude théorique sur La réglementation comptable et financière du goodwill est importante, il est indispensable de vérifier et de tester les conclusions théoriques. Ensuite, une étude sur l’introduction des IFRS au sein des entreprises algériennes en 2010, qui a eu un impact considérable sur la communication financière des entreprises et a modifié le sens et la signification de plusieurs indicateurs comptables pour les investisseurs. Selon le SCF, les états financiers doivent être présentés au minimum sur deux exercices pour respecter le principe de comparabilité. La comptabilisation avec le PCN peut ne pas donner le même résultat, puisque les produits et charges, les actifs et passifs obéissent à d’autres conditions et sont défini autrement dans le SCF. Il est nécessaire de bien comprendre les exigences de la réglementation comptable pour la comptabilisation initiale et le suivi de valeur du goodwill afin d’identifier comment les marges de manœuvre sont exercées par les préparateurs des comptes en termes d’affectation initiale et de valorisation mais aussi de communication financière. 1- Démarche méthodologique Si depuis plus d’un siècle, les réglementations comptables ont connu des changements successifs rythmés par les évolutions de Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )2( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques l’économie, la multiplication des réformes dans le traitement du goodwill ces dernières années a soulevé d’importantes questions quant au risque d’opportunisme comptable. Il y a un changement progressif dans la prise en compte du goodwill dans la réglementation comptable. Les pays ont tous traversé quatre phases allant d’une non reconnaissance du goodwill comme actif à la fin du XIXe siècle et jusqu’au début de XXe siècle, à une inscription systématique à l’actif depuis les années 2000. L’évolution de la prise en compte du goodwill (écart d'acquisition) peut être illustrée en utilisant le cadre théorique développé par Schmalenbach en 1919 qui oppose visions statique et dynamique du bilan comptable : (1) 8. Phase statique : le goodwill n’est pas considéré comme un actif, il est passé directement en charge. 2. Phase statique édulcorée : moins de réticence à mettre le goodwill en actif, mais il est imputé sur les capitaux propres. 3. Phase dynamique : on privilégie la continuité de l’exploitation et le goodwill peut être reconnu sur du long terme en étant cependant amorti. 4. Phase actuarielle : le goodwill est conservé à l’actif car on reconnaît sa valeur à long terme et il n’est pas amorti (mais il fait l’objet d’un test annuel de dépréciation). Les actifs incorporels sont traités par l'IAS 38 (immobilisations incorporelles). Cette norme donne le traitement comptable des actifs incorporels hors écart d’acquisition (goodwill). La norme est applicable à toutes les immobilisations incorporelles à l’exception des actifs incorporels dont le traitement comptable est couvert par d’autres normes. Les actifs financiers sont traités par : IAS 32, IAS 39 et IFRS 7 et les droits miniers et les dépenses au titre de la prospection, du développement et de l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et d’autres ressources non renouvelables similaires sont traités par l'IFRS 6. Par ailleurs, le goodwill est un actif incorporel qui est traité par l'IFRS 3. Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable et sans substance physique ou lorsque l’élément incorporel résulte de droits contractuels ou autres droits légaux, que ces droits soient cessibles ou séparables de l'entité. Le critère d'identifiabilité signifie qu'il est séparable.(2) 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )2( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … Un actif incorporel est défini généralement comme « un actif non-monétaire identifiable (3) sans substance physique » (FASB, 2001; IASB, 2004). Cette définition doit, néanmoins, être interprétée de façon conjointe avec la définition générale d’un « actif ». Une immobilisation incorporelle est identifiable si elle respecte soit le critère de séparabilité soit le critère légalcontractuel figurant dans IAS 38.12 (voir ci-après). [IFRS 3(2008).B31] (4) 1-1- Critère de séparabilité IFRS 3 (2004), IFRS 3 révisée (2008) et IAS 38 (révisée en 2004) donnent une méthodologie permettant l’identification, la comptabilisation et, dans une moindre mesure, l’évaluation des actifs incorporels acquis. Un actif incorporel est identifiable s’il est assis sur des droits contractuels ou s’il est séparable. Schéma n° 01 : Critères d’identification d’un incorporel Source : KPMG Audit, L’allocation du prix d’acquisition dans le secteur des Technologies, Octobre 2008, Paris, P : 24. Selon le cadre conceptuel de l’IASB (§49), l’actif est défini comme «une ressource contrôlée par une entité du fait d’événements passés et à partir de laquelle on s’attend à ce que des avantages économiques futurs bénéficient à l’entité ». Cette définition est similaire à celle fournie par le FASB (SFAC 6, §25).(5) Schéma n° 02 : Critères de séparabilité pour un actif incorporeal Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )2( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques Source : KPMG Audit, Op.cit, Octobre 2008, P : 24. En IFRS, la plupart des actifs incorporels doit être comptabilisée séparément du goodwill. Il s’agit surtout d’éléments incorporels non protégés juridiquement comme par exemple, les parts de marché, les fichiers clients, les carnets de commande résiliables, les relations non contractuelles avec les clients, les contrats de travail des personnes clés ou les bases de données non protégées juridiquement. Ainsi, toute immobilisation incorporelle (répondant à la définition des immobilisations incorporelles et notamment au critère contractuel et de séparabilité) doit être comptabilisée séparément du goodwill, à l’exception du capital humain.(6) Le goodwill généré en interne ne doit pas être comptabilisé en tant qu’actif car il n’est pas identifiable. Il ne s’agit pas d’une ressource identifiable (c’est-à-dire qu’elle n’est pas séparable et ne résulte pas de droits contractuels ou d’autres droits légaux) contrôlée par l’entité et pouvant être évaluée au coût de façon fiable. 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )2( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … 1-2- Critère légal-contractuel Certains actifs incorporels assis sur des droits contractuels peuvent ne pas être évaluables dès lors qu’ils sont non séparables ou séparables mais en l’absence de transactions. Cette possibilité est exclue de la norme révisée IFRS 3 sur les regroupements d’entreprise qui sera d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. Dès lors, tout actif identifiable de la cible devra être comptabilisé. Schéma n°03 : Liste indicative d’actifs incorporels susceptibles d’être identifiés (IFRS 3) Notes : C : contractuel ; S : séparable ; C & S : contractuel & séparable. Source : KPMG Audit, Op.cit, Octobre 2008, P : 24. Par ailleurs, IAS 38 exclut expressément le capital humain, le savoir-faire des entreprises et les parts de marché ou notions voisines (fonds de commerce, présence géographique…) des actifs incorporels pouvant être identifiés séparément. Dès lors, ces actifs incorporels sont des composantes du goodwill. Un actif incorporel qui résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux est identifiable, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l’entreprise acquise ou d’autres droits et obligations.(7) Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )2( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques Dans IFRS 3 (2004), l’évaluation de manière fiable constituait une condition de comptabilisation d’actifs incorporels. Dans IFRS 3 (2001), il est présumé qu’il devrait y avoir des informations suffisantes pour évaluer sa juste valeur de façon fiable. 2- Enjeux et histoire du goodwill Le goodwill peut être compris comme une évolution et extension de la notion classique de fonds de commerce. De même le terme traditionnel français, « survaleur », dont l'usage était encore dominant dans les années 1970, mais qui comporte une connotation négative, a depuis été supplanté par l'optimiste « goodwill ». Le normalisateur a-t-il raison de considérer le goodwill comme une ressource contrôlée par l’acquéreur permettant de générer des avantages économiques futurs ? Cet actif doit-il faire l’objet d’un amortissement et/ou de tests de dépréciation ? Ces questionnements s’expliquent par la difficulté à cerner le goodwill, ce qui se traduit par des normalisations comptables moins bien établies et, par conséquent, des allers-retours des normalisateurs et des pratiques opportunistes de la part des entreprises.(8) Celui-ci peut en effet être estimé à partir des perspectives de rentabilité des investissements réalisés par l'entreprise en tenant compte des positions qu'elle s'est assurée sur le marché. On parle de badwill au cas où ces perspectives sont mauvaises, au point que l'investissement réalisé a moins de valeur que son actif net calculé à partir de ses seuls actifs identifiables. La notion de survaleur correspond à une valorisation d’occasion stratégique, contrepartie financière de la notoriété, du savoir-faire et des performances de l’entreprise (synergies), et mesure les avantages incorporels dont celle-ci dispose. Ces avantages permettent d’expliquer pourquoi cette entreprise engendre une rentabilité supérieure au bénéfice normal que justifierait son actif net, et qui constitue un « superbénéfice ». Selon le dictionnaire Bernard, Colli et Lewandowski, le goodwill était traduit traditionnellement par le mot « clientèle » ou « achalandage » d'une maison de commerce. Le terme a revêtu une signification plus large en étant défini comme ce qui différencie une affaire établie et ayant fait sa place d'un établissement qui s'installe et à qui il reste à s'imposer (environnement et localisation, clientèle, réseau de relations et de correspondants de toute sorte, réputation, compétence, climat social). À la faveur des clients, on 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )7( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … ajoute aujourd’hui l'attachement ou la confiance des fournisseurs, des employés et de l'ensemble des partenaires. Enfin, selon Pascal Quiry et Yann Le Fur, le goodwill représente la fraction de la différence de première consolidation subsistant après la réévaluation des actifs de la filiale. Cet écart d'acquisition, s'il est positif, apparaîtra comme une immobilisation incorporelle d'un type particulier. Dans une économie complexe et mouvante qui repose de plus en plus sur l'innovation, tant technique qu'en matière d'organisation et de stratégie par rapport au marché, le goodwill est de plus en plus l'un des actifs déterminants des entreprises. 3- Les acquisitions d’entreprises et la détermination du goodwill selon la norme IFRS 3 De 8913 à 2004, les regroupements d’entreprises ont été traités selon la norme IAS 22 « Regroupements d’entreprises ». La caractéristique majeure de cette norme réside dans le fait qu’elle admet deux méthodes de comptabilisation pour les regroupements : la méthode du pooling et celle de l’acquisition.(9) Selon Thouvenin (2003 p.1), «Le critère de choix entre ces deux méthodes était la continuité ou non dans la propriété des entités regroupées : si une des entités se regroupant changeait de propriétaire, la méthode retenue était celle de l’acquisition, alors que s’il y avait maintien des propriétaires antérieurs, la méthode du pooling était utilisée». En 2004, l'IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » phase I vient remplacer et annuler l’IAS 22. Elle induit deux changements majeurs : (10) - l’obligation d’appliquer la méthode de l’acquisition à tout regroupement d’entreprises ; - si les écarts d’acquisition faisaient auparavant l’objet d’amortissements, ils sont aujourd’hui sous l’influence de tests de dépréciation. En janvier 2001, l’IASB introduit la phase II de la norme IFRS 3. Sa principale nouveauté réside dans une volonté d’améliorer non seulement le processus existant de comptabilisation d’un regroupement d’entreprises en étant plus précis quant à la méthode de l’acquisition mais également une volonté de s’aligner sur les US Gaap (référentiel comptable américain).(11) La méthode de l’acquisition Les acquisitions se traduisent souvent par un coût d’acquisition supérieur à la part d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables de l’entité acquise. Il existe alors un Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )2( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques écart d’acquisition positif, en d’autres termes, un goodwill correspondant au surprix que l'acquéreur accepte de payer en raison d’avantages économiques futurs attendus d’actifs incorporels non identifiables et donc non comptabilisés (compétences du personnel, savoir faire de l’entreprise...) mais également de synergies futures attendues du regroupement, de l’élimination d’un concurrent... L’écart d’acquisition est donc inscrit à l’actif.(12) La comptabilisation du goodwill Les normes IAS/IFRS sont bien entendues liées. La norme IFRS 3, du fait de son importance et des nombreux domaines du bilan dont elle tient compte, est fortement liée à l’IAS 36 qui a également été révisée en 2004. L’interdépendance des normes IFRS 3 et IAS 36 vient du principe de juste valeur qui donne naissance à la reconnaissance d’écart d’acquisition. Or, les écarts d’acquisition et les actifs incorporels ne sont plus amortis. La mise en place de tests de perte de valeur vient donc remplacer l’amortissement.(13) 4- Dépréciation d’un goodwill : les nouvelles règles IAS/IFRS La nature particulière du goodwill est à l’origine de vifs débats, notamment pour son évaluation postérieure. Coexistent deux méthodes concurrentes et antinomiques : la dépréciation sans amortissement d’une part, et l’amortissement systématique, complété par une dépréciation éventuelle, d’autre part. (14) De nombreuses sociétés, parmi les plus grandes, se sont engagées dans des opérations de croissance externe. L’une des conséquences a été l’apparition de goodwills importants à l’actif des bilans consolidés. La solution traditionnelle était d’amortir ces goodwills selon un plan portant sur une durée plus ou moins longue. Cependant, la technique d’intégration progressive et systématique au résultat a souvent été remise en question. Dans le cadre de son programme de révision, inspiré notamment par le concept de juste valeur, l’IASB a publié, le 38 mars2004, la norme IFRS 3 portant sur les regroupements d’entreprises, et remplaçant la norme IAS 22 (révisée en 1993). De plus, des modifications ont été apportées aux normes IAS 36 Dépréciation d’actifs et IAS 31 Immobilisations incorporelles. Elles visent à remplacer l’amortissement des goodwills, et autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie, par une évaluation annuelle. Définition du goodwill 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )2( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … Le goodwill ou survaleur découle d’un regroupement d’entreprises entraînant une relation mère-filiale. Il va apparaître dans les comptes consolidés dans la mesure où, lors d’une acquisition, le prix payé comporte une “différence de première consolidation”, c’est-à-dire un excédent sur la part d’intérêt de l’acquéreur. Cette différence est expliquée tout d’abord par des écarts d’évaluation, qui sont rattachés à la valeur comptable des actifs et dettes pour faire apparaître leur juste valeur. La différence de première consolidation peut comporter également une part relative à un élément résiduel , non identifié : écart d’acquisition ou goodwill. Précisons que pour les écarts d’évaluation on procède à une extrapolation aux intérêts minoritaires, pour faire apparaître la juste valeur des actifs nets acquis. Par contre, pour le goodwill, la réglementation actuelle se limite à la fraction acquise, mais un projet de réforme envisage de faire apparaître le goodwill complet. L’écart d’acquisition correspond à la prévision d’avantages économiques futurs. D’après l’IASB, ceux-ci peuvent résulter d’une synergie entre les actifs identifiables acquis, ou encore d'actifs qui, pris individuellement, ne remplissent pas les conditions pour être comptabilisés dans les états financiers. Plus précisément, on peut distinguer dans la valorisation du goodwill plusieurs éléments : (15) - la juste valeur de l’exploitation des actifs acquis, - la juste valeur des synergies attendues et autres bénéfices provenant de la combinaison des actifs nets acquis et de ceux de l’acquérant, - la juste valeur du “sur-paiement” de l’acquéreur, - la juste valeur de la mesure d’erreurs. Seules les deux premières composantes correspondent à des éléments permettant de définir un actif et représentent le noyau dur du goodwill. Cependant compte tenu de l’impossibilité d’une dissociation de ces éléments, le montant total peut être reconnu comme un actif. Test de dépréciation Les nouvelles règles en matière de dépréciation d’actifs, notamment la norme IAS 36, recourent à une évaluation des actifs centrée sur la valeur recouvrable (ou valeur actuelle selon la terminologie du CRC). Celle-ci représente la valeur la plus élevée Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )10( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques entre la juste valeur, diminuée des coûts de la vente, et la valeur d’utilité.(16) Cette dernière est déterminée à partir des flux de trésorerie attendus et actualisés. Pour les immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée, un test de dépréciation annuel doit être effectué pour apprécier s’il y a lieu de modifier la valeur comptable nette. Ce test doit également être mis en œuvre chaque fois qu’il y a indication d’une perte de valeur.(17) Par contre, dans la réglementation française, le test ne doit être entrepris qu’en cas d’indice de perte de valeur, comme c’est le cas pour les autres immobilisations (corporelles, et incorporelles à durée de vie déterminée). Unités génératrices de trésorerie L’absence de flux de trésorerie au niveau d’un actif conduit à le rattacher à une unité génératrice de trésorerie et à déterminer la valeur de celle-ci. L’unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.(18) Pour apprécier cette indépendance, plusieurs facteurs sont à prendre en considération tels que : (19) - l’existence d’un marché manifeste pour la production découlant des actifs considérés, - la cohérence du regroupement en UGT par rapport à la possibilité d’y rattacher des prévisions fiables et un taux de risque spécifique, - le niveau auquel le management gère ses activités et le niveau retenu pour le suivi du retour sur investissement. Pour les besoins des tests de dépréciation, deux modalités d’affectation du goodwill, acquis lors d’un regroupement d’entreprises, sont prévues: (20) - soit une affectation à chacune des unités génératrices de trésorerie de l’acquéreur, - soit une affectation à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie susceptibles de bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises. Niveau d’allocation du goodwill L’ancienne version de l’IAS 36 se référait à la notion d’affectation sur une base raisonnable, cohérente et permanente et à deux types de tests : ascendant et descendant. 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )11( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … La nouvelle version (révisée en 2004) de l’IAS 36 ne prévoit plus le double test (ascendant et descendant) pour le goodwill, mais elle maintient cette démarche pour les actifs de support. Par ailleurs, la norme internationale est devenue plus précise pour le rattachement du goodwill à une unité génératrice de trésorerie et énonce deux conditions. La première se base sur l’organisation interne. Le niveau à retenir « doit représenter au sein de l’entité le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour les besoins de gestion interne ». On peut en déduire que c’est celui où il est possible « d’établir un lien clair entre les cash flows générés et le goodwill acquis ».(21) Cependant, on peut estimer que les deux textes aboutissent au même résultat : les unités auxquelles le goodwill peut être affecté de façon raisonnable (contrainte énoncée dans l’ancienne version de l’IAS 36) correspondent probablement à celles au niveau desquelles on peut apprécier la contribution du goodwill aux flux de trésorerie. La seconde condition constitue une limitation par le haut à l’étendue de l’unité de rattachement. Elle ne doit pas être plus grande « qu’un secteur fondé sur le premier ou le deuxième niveau d’information sectorielle de l’entité ».(22) La notion de niveau auquel se réfère l’IAS 84 correspond au secteur d’activité ou au secteur géographique. (23) La priorité accordée à l’un ou à l’autre critère de sectorisation dépend de l’analyse des sources des risques et de la rentabilité de l’entreprise. Imputation d’une perte de valeur Le test de dépréciation repose sur la comparaison entre la valeur recouvrable et la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie (individuelle ou regroupée) examinée. Si cette comparaison fait ressortir une perte de valeur, celle-ci doit être comptabilisée. La norme IAS 36 prévoit d’affecter la perte de valeur selon un ordre déterminé.(24) L’imputation s’effectue d’abord sur le goodwill relatif à l’unité génératrice de trésorerie (ou au groupe d’UGT) considérée. Ensuite, la perte de valeur restante est imputée aux autres actifs de l’UGT, proportionnellement à la valeur comptable de chacun des actifs. En cas de durée de vie résiduelle différente de ces actifs, les valeurs comptables retenues feront l’objet d’une pondération. Les Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )12( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques réductions des valeurs comptables doivent être traitées comme des pertes de valeurs d’actifs isolés. D’autre part, une limitation à l’imputation d’une perte de valeur à un actif est prévue. En effet, la valeur comptable d’un actif ne peut être négative et ne doit pas être ramenée en dessous du plus élevé de : - son prix de vente net (si on peut le déterminer), - sa valeur d’utilité (si on peut la déterminer). Si cette limitation entre en jeu, le montant de la perte de valeur non affecté doit être réparti au prorata entre les autres actifs de l’unité considérée. Application numérique M acquiert 100 % du capital de la société F pour un montant de 20 000. M a des usines dans 3 pays différents.(25) Celles-ci correspondent à 3 unités génératrices de trésorerie : UGTA , UGTB , UGTC . La distinction par secteurs correspond ici à un critère géographique. L’analyse de la différence de première consolidation fait ressortir un goodwill égal à 6 000. Les justes valeurs (c.à.d. les actifs nets corrigés des écarts d’évaluation), hors goodwill, des 3 unités s’élèvent respectivement à : 4 000, 3 000, 7 000. -1re hypothèse : Le goodwill peut être affecté aux différentes UGT prises individuellement Le goodwill est affecté aux différentes unités au prorata des valeurs de celles-ci. Le tableau 1 donne la ventilation des UGT et des catégories d’actifs constitutifs. On suppose que la valeur recouvrable de chaque UGT est égale à sa valeur d’utilité (celle-ci étant plus élevée que la juste valeur diminuée des coûts de vente). Au cours de l’exercice N+2, une nouvelle législation dans le pays A restreint les possibilités d’exportation. Il en résultera une forte diminution de la production de l’entreprise M. Cet élément est interprété comme un indice de perte de valeur et oblige M à estimer la valeur recouvrable du goodwill et la valeur de ses actifs dans le pays A. La valeur d’utilité de l’UGTA, déterminée à partir de prévisions de flux de trésorerie et de leur actualisation, s’élève à 2 720. Par ailleurs, la valeur comptable nette, compte tenu des amortissements cumulés (par hypothèse : 334) s’élève à : 5 714 - 334 = 5 380 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )12( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … Par suite, une dépréciation doit être enregistrée pour : 5 380 - 2 720 = 2 660 Cette dépréciation va être imputée en priorité sur le goodwill. Celui-ci s’élevant à 8 784, il reste à affecter : 2 660 - 1 714 = 946 Ce solde va être imputé aux autres actifs en prenant pour base les valeurs comptables nettes pondérées par les durées de vie résiduelles (voir tableau 2). -2e hypothèse : Le goodwill est affecté à un groupe d’UGT Supposons que la valeur du goodwill ne puisse pas être répartie entre les différentes usines. On effectue tout d’abord une comparaison entre la valeur recouvrable de l’ UGTA et sa valeur nette comptable hors goodwill. Cette comparaison ne fait pas ressortir de perte de valeur. Si c’était le cas, la perte de valeur serait répartie sur les actifs composant l’UGT (voir tableau 2). On procède ensuite à l’identification d’une UGT plus grande que l’UGTA à laquelle il est possible d’affecter la valeur comptable du goodwill, tout en respectant les contraintes énoncées par l’IAS 36 ; cette recherche aboutit à l’entreprise F dans son ensemble. En supposant que la valeur recouvrable de F s’élève à 86 000 et que la valeur comptable nette est de 18 900, une dépréciation doit être enregistrée pour : 18 900 - 16 000 = 2 900 Tableau 1 : actifs identifiables et goodwill par UGT (hors goodwill) Actifs incorpore ls Bâtiments Outils de production Goodwill Coût d'acquisiti on complet Usine pays A 4000 1400 1600 1000 1714 (6000*4000/14000) 5714 Usine pays B 3000 1000 800 1200 1286 (6000*3000/14000) 4286 Usine pays C 7000 3000 2000 2000 3000 (6000*7000/14000) 10000 Total 14000 5400 4400 4200 6000 20000 Zones / Montants Coût d'achat Source : Pierre SCHEVIN, Dépréciation d’un goodwill : les nouvelles règles IAS/IFRS, la Revue Française de Comptabilité n° 382, Novembre2005, P : 50. 4- Le reporting financier du goodwill en Algérie Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )12( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques L’introduction des IFRS au sein des entreprises algériennes en 2010 a eu un impact considérable sur la communication financière des entreprises et a modifié le sens et la signification de plusieurs indicateurs comptables pour les investisseurs. Selon le SCF, les états financiers doivent être présentés au minimum sur deux exercices pour respecter le principe de comparabilité. 4-1- Comparaison avec le PCN 1975 en matière du goodwill La comptabilisation avec le PCN peut ne pas donner le même résultat, puisque les produits et charges, les actifs et passifs obéissent à d’autres conditions et sont défini autrement dans le SCF. A titre d’exemple de ces retraitements : (26) - la décomptabilisation des frais préliminaires qui ne répondent plus aux conditions de comptabilisation d’un actif dans le SCF. Ces actifs sont à solder en contrepartie des capitaux propres avant de les constater en résultat au rythme de leur plan de résorption d’origine.(27) - la comptabilisation obligatoire à la juste valeur de certains actifs changera certainement les évaluations effectuées avec l’ancien référentiel. Le montant d'amortissement d'une immobilisation incorporelle dont la durée de vie est déterminable doit être réparti de façon systématique sur sa durée d'utilité. Cependant, les durées d'amortissements qui sont supérieures à 20 ans sont rejetées par SCF. Le mode d'amortissement utilisé doit traduire le rythme de consommation par l'entreprise des avantages économiques futurs de l'actif. Si ce rythme ne peut être déterminé de façon fiable, le mode linéaire doit être appliqué. Le montant amortissable d'une immobilisation incorporelle est déterminé après déduction de la valeur résiduelle. Toutefois cette dernière est réputée nulle. Au minimum à la clôture de chaque exercice, la durée et la méthode d'amortissement doivent être réexaminées et modifiées en conséquence s'il s'avère que la durée et/ou la méthode d'amortissement ne sont plus appropriées. Principales différences existant entre le PCN 1975 et SCF en matière du goodwill. Tableau n°2 : comparaison entre SCF et PCN 1975 en matière du goodwill 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )12( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … Le SCF Le PCN 1975 Le Goodwill est activé en valeurs incorporelles. Les dépenses de développement doivent être comptabilisées en immobilisations incorporelles et non en charges. Le goodwill doit donner lieu à évaluation au moins annuelle (IAS 36). Comme il représente des actifs non identifiables, sa valorisation peur se faire soit directement par évaluation de la société acquise, soit à travers les UGT. Appellation " Fond de commerce " comptabilisé à l’actif en valeur incorporelle et il n’est pas amortissable. Les actifs incorporels : activation possible sous certaines conditions, amortissement sur 20 ans Maximum Les actifs incorporels sont enregistrés en valeurs incorporelles, elles sont résorbées sur maximum 05 ans. L’activation des frais de recherche interdite. Frais de développement comptabilisés en charge sauf si certaines conditions sont remplies. Amortissement sur 20 ans maximum. Les frais de recherche – développement sont enregistré en valeurs incorporelles, elles sont résorbées sur maximum 05 ans. Tous les frais de recherche et de développement sont considérés comme des charges. Les frais préliminaires doivent être comptabilisés en charges. Les frais préliminaires doivent être comptabilisés en investissements. Ces dépenses sont amortissables selon le PCN. Le montant amortissable ne prend pas en compte la valeur résiduelle de l'immobilisation incorporelle. Les durées et méthodes d'amortissements sont souvent influencées par des considérations fiscales. La durée est fixée à 5 ans maximum, Cette règle s'applique uniquement aux frais préliminaires. Le montant amortissable d'une immobilisation incorporelle est déterminé après déduction de la valeur résiduelle. Les durées et méthodes d'amortissements sont basées uniquement sur des facteurs économiques. La durée d'amortissement peut s'élever jusqu'à 20 ans. Cette règle est applicable à l'ensemble des immobilisations incorporelles. La durée et la méthode d'amortissement doivent être revues au moins une fois par an. Les dispositions algériennes ne prévoient rien en matière de révision de la durée et de la méthode d'amortissement. Source : tableau élaboré sur la base du SCF et le PCN 1975. À chaque clôture, les tests de dépréciation ne sont à réaliser que s’il existe un indice de perte de valeur des actifs à l’exception des goodwills issus de regroupements d’entreprises et des actifs incorporels à durée d ’ utilité indéterminée pour lesquels un test annuel de dépréciation est systématiquement obligatoire. Pour ce faire, IAS 36 liste les principales sources d’informations externes et internes à partir desquelles l’entreprise sera susceptible de détecter des pertes de valeur. Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )12( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques Schéma 2-1: Indices externes et internes de perte de valeur des actifs Indices externes Diminution accrue de la valeur d’un actif Changements significatifs dans l’environnement technologique, économique ou juridique Augmentation des taux d’intérêt du marché ayant un impact probable sur le taux d’actualisation entrant dans le calcul de la valeur recouvrable Valeur comptable de l’actif supérieure à sa valeur boursière Indices internes Obsolescence ou dégradation physique Changements significatifs dans l’utilisation d’un actif tels que plans d’abandon ou de restructuration d’activité Moindre performance économique de l’actif Source : Éric Tort, L'essentiel des normes comptables internationales IFRS, Gualino, 2ème édition, 2015, P : 104. Une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d’une période ultérieure. 5- Conclusion L'analyse comparative entre le SCF et le PCN 8975, L’analyse révèle une grande différence entre les normes de l’IASB et les règle du PCN. Ce référentiel, adopté en Algérie avec la publication de la loi n°07-11 de 25 novembre 2007 et qui est entré en vigueur à partir du premier janvier 2010, reprend en grande partie les mêmes principes préconisés par les normes comptables internationales IAS / IFRS. Concernant le contexte algérien, le SCF impose aussi une large divulgation d'information sur les actifs incorporels qui heurte de plein fouet la culture du secret qui est assez généralisée dans la société algérienne. Ces différents aspects imposent des efforts de mise en œuvre significatifs dans les entreprises bien sûr mais surtout, par l'Etat. 6 - La bibliographie (1) Y Ding, J Richard, H Stolowy, Towards an Understanding of the Phases of Goodwill Accounting in FourWestern Capitalist Countries: From Stakeholder Model to Shareholder Model, Accounting, Organizations and Society, 2008, p : 718. (2) Lionel Escaffre, Éric Tort, Les normes comptables internationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, 2006, P : 97. 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )17( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr. Youcef SAIHI La réglementation comptable et financière du goodwill … (3) Par identifiable, l’IASB (IAS 31) et le FASB (SFAS 842) expriment le fait qu’on puisse distinguer l’actif du goodwill. (4) Équipe de leadership mondial des IFRS, Regroupements d’entreprises et changements dans les participations - Guide portant sur la version révisée des IFRS 3 et IAS 27, www.iasplus.com, Consulté le : 01/02/2016, P : 44. (5) Daniel Zéghal, Anis Maaloul, Le traitement comptable des intangibles, ses conséquences et les solutions envisagées : Une revue de la littérature , Journée « capital immatériel : état des lieux et perspectives », Montpellier, France, 18 juin 2010, P : 5. (6) Malgorzata Guyot, Communication financière volontaire des sociétés françaises sur l'actif immatériel et sa perception par le marché, Thèse de doctorat en Gestion et management, Institut National des Télécommunications, France, 2010, P : 70. (7) IAS 38.12 (b). (8) Lionel Touchais, La problématique du goodwil : quelles évolutions et pour quels résultats ?, la Revue Française de Comptabilité n° 484, d’octobre 2001, P : 38. (9) Nathalie Dagorn, Elodie Courjon, La modèle de la juste valeur, facteur de volatilité ou révélateur de la santé du marché ?, La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit, France, May 2009, P : 2. (10) Idem, P : 2. (11) Ibid, P : 3. (12) Gaëlle Lenormand et Lionel Touchais, La pertinence des actifs incorporels avec les IFRS, Finance Contrôle Stratégie – vol. 11, n°2, juin 2008, P : 179. (13) Nathalie Dagorn, Elodie Courjon, Op.cit, 2009, P : 7. (14) Gilbert GÉLARD, Pourquoi le goodwill pose problème(s), Revue Française de Comptabilité N°472, 2014, P : 14. (15) Pierre SCHEVIN, Dépréciation d’un goodwill : les nouvelles règles IAS/IFRS, la Revue Française de Comptabilité n° 382, Novembre 2005, P : 48. (16) IASB, IAS 36, § 18. (17) IASB, IFRS 3 ,§ 55. (18) IASB, IAS 36 § 68. (19) Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières (France), Guide pédagogique de lecture de la norme internationale IAS 36, P : 16. (20) IASB, IAS 36, § 80. (21) DFCG (Association Nationales des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion - France), Normes IAS/IFRS, Que faut-il faire ? Comment s’y prendre ?, Editions d’Organisation, 2004, P : 216. (22) IASB, IAS 36, § 80. (23) IASB, IAS 14, § 26. (24) IASB, IAS 36 § 104. (25) Exemple inspiré de l’IAS 36 (révisée en 8991), Annexe, exemple 2. (26) SELHAMI Samia, KERZABI Abdelatif, L’application des nouvelles normes comptables en Algérie un premier bilan, Séminaire international sur le Système Comptable Financier face aux IAS/IFRS et aux normes d’audit internationales (ISA) : Le défi, Université de Blida, 13 et 14 Décembre 2011, PP : 9-10. Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )12( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques (27) Voir article 8 de la LFC 2009. Mais le traitement comptable nécessitera une décomptabilisation immédiate avec constatation d’un impôt différé actif, recouvrable au cours des exercices de résorption selon le plan initial. 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )12( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ AL-IJTIHED Revue des études juridiques & économiques - C.U.TAM - ALGERIE Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité du système de formation LMD Dr Z. AMRANI Université d'Oum el Bouaghi Dr A. AMRANI Centre Universitaire Tamanrasset Résumé: Le triomphe des idées conservatrices au cours des dernières années du siècle écoulé s’est traduit sur le terrain par la volonté de mettre plus de rigueur dans la gestion du service public (Nouvelle Gestion Publique) . La globalisation a été un véritable catalyseur dans la convergence des efforts pour un secteur public performant et produisant un output qui respecte les normes de qualité. Tout en gardant présent à l’esprit que le concept de l’Assurance Qualité (AQ) est un concept où s’imbrique subtilement un contenu à la fois scientifique, technique, et culturel propre aux pays avancés, nous allons dans cette communication essayer d’argumenter le fait que les pays en développement ont eux aussi besoin de veiller à la qualité et à la performance de leur système éducatif . Pour ce faire, nous essayons dans les lignes qui suivent de mettre en exergue comment le Tutorat en tant que forme de gouvernance tel qu’il ressort du système de formation LMD peut contribuer de manière non négligeable à l’amélioration de la qualité de la formation universitaire en Algérie et à l’amélioration de la productivité du secteur public . Abstract : This paper attempts to shed some light on the concept of “Tutelary” as a powerful means of enhancing the quality of education at university level. This is realized by setting an educational workable framework that helps students define and workout by themselves their own professional career. In so doing, the university will with no doubt significantly improve the quality of its output and hence, make a better use of public funds. 1-Situation du problème : L’enseignement supérieur a commencé à connaitre à l’échelle mondiale un développement fulgurant à partir de la fin des années 60. Depuis lors, les effectifs étudiants n’arrêtent pas de progresser d’année en année. Cependant, sur le plan de la théorie macroéconomique, le début des années 90 a été témoin de l’abandon progressif des idées Keynésiennes particulièrement aux USA (Reaganisme) et en Grande-Bretagne (Thatchérisme). 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ ‫ مجلة ااجتهــاد‬:‫معهــد الحقوق‬ AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques Cette mutation implique pour les pays qui adhèrent aux idées conservatrices (i) une plus grande rigueur à l’égard des dépenses publiques et (ii) un model de formation qui répond fidèlement aux besoins de la classe d’hommes d’affaires . Dans les pays à coloration socialisante, le but le plus souvent affiché de la formation est de répondre aux besoins de la société . Cependant, dans l’un et l’autre des deux camps la qualité de la formation s’érige comme le facteur pivot de la formation. Mais, tout compte fait qui accepterait vraiment d’entreprendre des études qui ne débouchent pas sur un emploi en fin de parcours ? Dans cette perspective, l’enseignement supérieur considéré comme secteur fortement budgétivore doit donc absolument définir clairement les voies et moyens devant permettre une planification et un mode de gouvernance capables d’assurer une plus grande rationalité dans l’emploi des ressources publiques. 2-L’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur en Algérie1 : A l’instar de beaucoup de pays en développement, l’Algérie a fait du problème de l’Assurance Qualité (AQ) son cheval de bataille et ce, à partir de 2006. L’assurance qualité est définie comme étant «l'ensemble des moyens par lesquels un établissement peut garantir avec confiance et certitude que les normes et la qualité de l'enseignement qu'il dispense soient maintenues et améliorées» 2 L’assurance qualité n’est pas spécifique à l’enseignement, mais embrasse l’ensemble des fonctions de l’université et s’étend jusqu’à l’employeur. Pour être objective et effective, l’AQ s’épaule sur une autoévaluation (évaluation interne) et sur un examen par des pairs (évaluation externe). Finalement, pour son implémentation et son développement, il a été prévu la création d’une cellule «Assurance Qualité» au sein de chaque établissement d’enseignement supérieur. Cette cellule a pour ultime but l’information, l’accompagnement, la sensibilisation et la formation des parties prenantes.3 Nous allons dans ce qui suit polariser notre attention sur le Tutorat comme un ensemble de mesures d’information et d’accompagnement de l’étudiant. Mesures indispensables à la mise en œuvre de l’AQ de la formation supérieure. 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )21( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr Z. AMRANI / Dr A. AMRANI Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité… 3-Le système de formation LMD: Depuis sa création, au lendemain de l'indépendance, l'Université algérienne a connu une croissance vertigineuse de ses effectifs. Son effort d’adaptation aux besoins de la société a été marqué par deux grandes réformes : la Réforme de l’Enseignement Supérieur "RES", (1971) initiée par M.S. Benyahia, alors, ministre de l’enseignement supérieur et, la Refonte de l’Enseignement Supérieur (1980) initiée par Professeur A. Berrerhi, ministre de l’enseignement supérieur. Ces deux grandes réformes visaient une profonde restructuration de l’université algérienne avec pour objectifs majeurs: - De pourvoir le pays en cadres pouvant répondre aux gigantesques besoins du développement économique et social. - D’algérianiser le corps professoral et d’arabiser progressivement l'enseignement supérieur. Ce faisant, la contribution de l'université au développement national a été déterminante dans la mesure où elle a assuré, outre la production de ses propres enseignants, celle des cadres nécessaires au gigantesque effort d’industrialisation et de développement du pays en général. Mais, sous l’effet du jeu conjugué de la démographie estudiantine et du manque d’organisation, l’Université Algérienne a très vite commencé à déceler une série de graves dysfonctionnements menaçant de compromettre la pérennité de son développement, à savoir: - des effectifs pléthoriques d’étudiants pour un encadrement nettement insuffisant en quantité et en qualité ,4 - une qualité médiocre de la formation (méthodes pédagogiques obsolètes et monotones). - un développement cloisonné de l’université ayant pour corolaire l’inadéquation de la formation au regard des profondes mutations de l’environnement, - un taux d’échec scolaire exorbitant particulièrement dans les filières scientifiques et technologiques .5 - une gestion centralisée de la pédagogie et de la vie universitaire. Centralisation qui exclue l’association de l’enseignant et de l’étudiant dans la gestion de la pédagogie. Cette carence dans la gouvernance de l’université a été souvent Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )22( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques à l’origine de graves mécontentements entrainant des disputes donnant lieu à des grèves à répétition . Tous ces constats ont corroboré la nécessité de doter l'université algérienne de moyens pédagogiques et scientifiques modernes. Moyens capables de répondre aux attentes de la société et, d’être en conformité avec les exigences internationales en matière d’AQ.6 Et, c'est dans cette perspective que la réforme de l’enseignement supérieur appelée : Licence, Master, Doctorat (LMD) a été initiée, et mise en application dès l'année universitaire 2004/2005. Si nous devions synthétiser les caractéristiques majeures de cette réforme de l’enseignement supérieur, nous pensons, qu’il faille avancer les arguments essentiels suivants: - La nécessaire rupture avec les méthodes pédagogiques traditionnelles et l’utilisation accrue de moyens didactiques modernes et, des technologies de l’information et de la communication (TIC). - L’impérieuse nécessité de mettre en place un système dynamique de formation adapté et régulièrement renouvelé à l’aide d’offres de formation conformément à un cahier de charges proposé par les établissements et homologué par le Comité Pédagogique National (CPND). - Une participation plus accrue et plus active de l’enseignant et de l’étudiant dans la gestion de la pédagogie et de la vie universitaire en général. - La mise en place d’un véritable dispositif d’accompagnement de l’étudiant dans la construction de son parcours scolaire et de son avenir professionnel. Ce nouveau système de formation dit LMD 7est en expansion rapide à l’échelle mondiale. 8 Cette évolution s’explique par le fait, (i) qu’il est en harmonie avec le principe du nécessaire effort de rationalisation des ressources publiques, et (ii) qu’il est conforme à l’esprit et aux impératifs de la globalisation. 9 Si son application dans les pays avancés ne s’est pas toujours faite dans une sérénité totale,10 dans les pays à ressources limitées, le système de formation LMD rencontre de grosses difficultés et fait l’objet de sévères critiques qui vont parfois jusqu’à sa remise en cause .11 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )22( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr Z. AMRANI / Dr A. AMRANI Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité… L’Algérie a institué le système de formation «3, 5, 8» dès 2002 et c’est l’université Mentouri de Constantine, qui a été la première à s’impliquer dans son application en prenant pour primeurs les bacheliers de l’année 2004-2005 . Si ce nouveau système de formation se distingue par la volonté de ses initiateurs de réduire le coût de la formation tout en préservant les aspects liés à qualité et à l’adéquation formation-emploi, il prévoit en contrepartie une série de moyens et de mesures d’accompagnement de l’étudiant qui permettent d’atteindre les objectifs escomptés. Nous allons à l’aide d’une brève incursion dans l’expérience de certains pays ayant acquis une expérience dans l’application du Tutorat, essayer de voir comment (i) en informant et (ii) en accompagnant (guidant) l’apprenant dans la construction de son parcours scolaire et professionnel, le tutorat peut s’ériger en un facteur décisif de la qualité de la formation . 4-Le Tutorat dans le système de formation LMD L’origine du mot est relativement ancienne puisqu’elle remonte à plusieurs siècles avant l’ère Chrétienne. Le tutorat a été utilisé par Socrate dans la Grèce Antique bien avant l’école de Stan de Suisse «Pestalazzi» qui s’est intéressé à l’éducation des orphelins de guerre. Aujourd’hui, il est possible d’affirmer que le tutorat est un puissant dispositif pour la mise en œuvre d’une véritable mission d’aide, de soutien, et d’accompagnement du tutoré . 1.1Le Tutorat au Royaume-Uni. - Le Tutorat est appliqué depuis longtemps dans le Royaume-Uni et plus particulièrement en Grande-Bretagne . - C’est un type d’organisation de la formation qui s’appui sur une relation enseignant-enseigné basée, d’une part, (i) sur un niveau de compétence élevé du tuteur et, d’autre part, (ii) sur le sérieux et l’engagement de l’étudiant dans sa quête de réussite scolaire et d’insertion professionnelle . - En Grande-Bretagne, le tuteur bénéficie d’une très grande autorité qui s’épaule sur (i) la place qu’occupe le tutorat dans l’esprit même du système éducatif britannique et, (ii) sur un niveau élevé de capital compétence, d’expérience industrielle et, de connaissances psychopédagogiques du tuteur . - En Grande-Bretagne, la coopération Université-Entreprise est très développée grâce à des programmes et des contrats de Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )22( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques recherche stratégique. Cette relation permet au tuteur d’avoir une bonne connaissance du développement à moyen et à long terme du marché de l’emploi. De plus, dans ce pays, les universités, maintiennent en permanence des relations professionnelles avec leurs extrants. C’est ainsi que des rencontres sont organisées régulièrement entre les universités et les anciens étudiants. De telles rencontres permettent, aux universités d’avoir le maximum de feedback sur le développement de l’économie nationale, l’évolution de la technologie et, donc des besoins du marché de l’emploi. Ce constat permet au lecteur de se faire une idée de l’importance et du rôle que joue la mission tutorial dans ce pays. 4.2Le Tutorat en France La France n’a mis en application le dispositif du Tutorat qu’a partir de 8996. Mais, bien qu’il ait été introduit tardivement, il bénéficie d’une attention remarquable et ce, aussi bien au sein des universités que, dans le secteur des services et de l’industrie. Ce qui caractérise le plus la fonction tutorial dans ce pays, c’est (i) l’existence de différents types de tutorat et, (ii) la mission tutorial s’étend extensivement au secteur des entreprises. Pour preuve, il est offert plusieurs offres de formation spécialisées à l’intention des personnes qui désirent offrir des services pour les personnes handicapées ainsi que pour les cadres d’entreprises qui veulent assumer la mission de tuteur au profit d’employés nouvellement recrutés. Ce sont des formations très pointues qui s’étalent sur deux jours (14 heures), et dont le coût fluctue le plus fréquemment entre 450 € et 120 € HT . Le passage en revue de la littérature en la matière sur le réseau internet indique que la mission tutorial en France se fixe essentiellement pour objectifs: - de faciliter les rapports socio-pédagogiques entre le nouvel arrivant et les autres étudiants déjà sur les lieux en le mettant en relation avec les acteurs susceptibles de favoriser son intégration pour résoudre certains de ses problèmes (étudiants, enseignants, psychologues, personnel administratif...); - d’aider le tutoré à conquérir son autonomie, à se socialiser davantage, à assumer ses responsabilité pédagogiques, à organiser son travail, et surtout à mieux gérer son temps ; 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )22( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr Z. AMRANI / Dr A. AMRANI Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité… d’apporter au tutoré un soutien méthodologique pour la réalisation de ses travaux personnels : exposés, fiches de lecture, travaux de recherche, résumés ; … - d’améliorer sa motivation dans le travail et la réussite scolaire grâce à de meilleures relations avec ses pairs, avec le corps professoral et, avec les services de l’administration; - de lui permettre de parler de ses problèmes personnels (relations avec ses parents, avec la famille, avec ses amis…) avec son tuteur qui peut, dans certains cas, lui conseiller de s’adresser à des personnes plus spécialisées et plus compétentes (neurologues, psychologues…); - de lui apporter un soutien dans ses problèmes affectifs à l'égard des actes scolaires : peur de l'examen, trac pour parler en public, angoisse excessive, de son orientation et de ses résultats scolaires… Sur le plan organisationnel, il existe également différentes structures chargées de la mise en application de la mission tutorial. C’est ainsi qu’à l’université de Bordeaux 8, par exemple, le tutorat est mis en application grâce : (i) Au Kiosque Tutorat qui a pour but de renseigner et d’orienter les étudiants : - vers les différents services ou personnes compétents pouvant leur donner une réponse aux questions qu’ils se posent sur l’administration, les locaux, les enseignements, l’organisation, la vie universitaire, l’orientation scolaire, etc . - vers les différentes formes de tutorat, organisées selon les parcours de formation. Les étudiants peuvent ainsi poser directement des questions sur la vie universitaire au quotidien ou sur des questions scientifiques simples . - " Ce kiosque se situe dans le bâtiment Licence (A22) et, est ouvert de 12h à 14h. Des tuteurs de différentes disciplines y sont présents simultanément." Au tutorat d’accompagnement intégré qui assure un complément de cours et/ou de TD destiné à accompagner les étudiants dans leur travail personnel. Il s’agit d’un programme de travail fixé par l’équipe chargée des enseignements. Au tutorat d’accompagnement sur mesure qui nécessite une inscription au kiosque. Les étudiants, seuls ou en petits groupes, Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )22( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques prennent rendez-vous avec un tuteur pour travailler sur un sujet précis de leur choix. Ce tutorat est gratuit et ouvert à tous les étudiants de 8ère et 2ème année. Il permet d’apporter aux étudiants une aide en matière d’appropriation de l’outil informatique, particulièrement en ce qui concerne les nouveaux inscrits. Il est très utile pour la phase d’activation des comptes informatiques personnels. Phase obligatoire pour que l’étudiant puisse utiliser les postes informatiques et son Espace Numérique de Travail (ENT) . Ce tutorat a lieu dès la rentrée universitaire. Il nécessite une présence intensive du duo (tuteur-tutoré) le premier mois, et se déroule tout le long du premier semestre. Les tuteurs sont des étudiants de Bordeaux 1 qui sont recrutés parmi les candidats de troisième année de Licence, de Master ou de préparation à l’Agrégation. En Europe d’une manière générale, la mission de tutorat se situe généralement entre (i) un système réglementaire stricte (Allemagne-Autriche) et, (ii) un système souple de type informel (UK). La mission tutorial est prise très au sérieux, et fait l’objet d’une évaluation régulière en vue d’une productivité plus accrue aussi bien dans les organisations lucratives qu’au sein des organisations sans but du lucre et en particulier dans le secteur de l’éducation formation 4.3- Le Tutorat au Maroc et en Tunisie Dans ces deux pays, le tutorat s’inspire amplement du système mis en place en France avec une emphase sur : la nécessaire dotation de l’étudiant d’un bon niveau de langues étrangères et, le tutorat professionnel. Le tutorat professionnel est en développement rapide surtout dans le secteur de la communication, de l’information et, dans le secteur hôtelier (secteur du tourisme). La polarisation du développement de l’activité tutorial sur de tels créneaux s’explique dans une large mesure par la nature et l’orientation de l’économie de ces pays. Pays, où les flux provenant des invisibles occupent une place prépondérante dans la balance des paiements et dans la vie économique et sociale de ces pays. 4.4- Le Tutorat en Algérie La lecture des textes réglementaires indique que la finalité de la mission du tutorat en Algérie ne diffère pas fondamentalement de 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )27( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr Z. AMRANI / Dr A. AMRANI Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité… ce que nous rencontrons çà et là en France au Maroc ou en Tunisie. En effet, le tutorat est défini comme : (i) Une mission de suivi et d’accompagnement permanente de l’étudiant pour faciliter son intégration dans la vie universitaire et son accès à l’information sur le monde du travail. (ii) Il est organisé au profit des étudiants de première année du premier cycle. HYPERLINK "http://www.univguelma.dz/formation/guidetuteur.asp" \t "_blank" (Voir le guide du tuteur). (iii) Le tuteur est soumis à une évaluation périodique par l’équipe du domaine de formation, et le chef de département. A ce titre, il est tenu de présenter tous les trois (3) mois un rapport d'activités. HYPERLINK "http://www.univguelma.dz/formation/tutorat/Fiche%20d'evaluation%20Tuteur. pdf" \t "a" (Fiche d’évaluation du tuteur). Dans l'évaluation de l'activité du tuteur, il est tenu compte du degré de satisfaction des étudiants. HYPERLINK "http://www.univguelma.dz/formation/tutorat/Questionnaire.pdf" \t "a" (Questionnaire tutoré). La commission du tutorat établit un rapport annuel d'évaluation du processus de tutorat et le soumet au ministre chargé de l'enseignement supérieur. HYPERLINK "http://www.univguelma.dz/formation/tutorat/Commission%20du%20tutorat.pdf " \t "a" (Commission du tutorat). Mais, résultat de l’absence d’une vision stratégique, cette évaluation s’est très vite estompée et n’a pas connue une continuité temporelle suffisante pour permettre une réelle cristallisation d’une expérience pédagogique dans ce domaine. Synthèse et enseignements Le Tutorat peut être un dispositif simple à mettre en en œuvre et très puissant dans la quête d’amélioration de la qualité de la formation. Il permet à l’étudiant à s’atteler à la tâche dès le premier cours en l’informant sur la manière de : Consulter le fonds documentaire disponible à la BU. De progresser plus subtilement à travers les mailles du système de contrôle des connaissances. (iii) Consulter la documentation disponible sur le dispositif SNDL. (iv) D’ouvrir une adresse électronique pour pouvoir rentrer en contact avec son tuteur et avec ses pairs en vue de créer de meilleures relations et de meilleures conditions de travail. Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )22( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques (v) Utiliser au mieux les facilités offertes par les services des œuvres universitaires transport, hébergement, couverture sanitaire… (vi) Créer une meilleure relation enseignant-apprenant et apprenant-apprenant, ce qui permet d’améliorer le rendement pédagogique et d’éviter les risques de décrochage scolaire en les détectant ses signes en temps opportun - Un Tutorat performant nécessite la présence constante d’un pool de tuteurs suffisamment expérimenté pendant seulement une semaine les premiers jours du mois de Septembre. Cette prérentrée scolaire pour les étudiants de 1ère année quand elle est bien encadrée peut être décisive pour le rendement pédagogique durant tout le cursus scolaire de l’étudiant. En présence d’une expérience industrielle et/ou d’un partenariat avec le secteur utilisateur, le Tutorat assure l’étudiant d’un choix éclairé et judicieux de son parcours professionnel. - Mais, malgré son importance, le Tutorat en Algérie ne semble pas à l’évidence recevoir l’attention qu’il mérite. Aussi bien le Ministère de l’Enseignement Supérieur que les Universités Algériennes font montre d’une très grande velléité dans l’implémentation du Tutorat et de l’Assurance qualité en général. En fait, cette versatilité à l’égard du Tutorat contraste singulièrement avec la gigantesque mission d’Assurance Qualité sans laquelle il ne saurait être question de développement durable de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et, de la société en général.81 6--Principaux textes réglementaires du Tutorat:19 YPERLINK http://www.univguelma.dz/formation/tutorat/D%C3%A9cret%20T utorat%20FR.pdf" \t "a" (i) Décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre. HYPERLINK "http://www.univguelma.dz/formation/tutorat/D%C3%A9cret%20Tutorat%20AR.pd f" \t "a" (ii) Décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )22( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr Z. AMRANI / Dr A. AMRANI Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité… fixant les modalités de sa mise en œuvre. HYPERLINK "http://www.univguelma.dz/formation/tutorat/Arr%C3%AAt%C3%A9%20Contrattuteur%20AR.pdf" \t "a" (iii) Arrêté ministériel du 16 juin 2010 fixant les modalités d’assurer la tâche du tutorat auprès des établissements d’enseignement supérieur. Bibliographie [1]- Dubet, F. 2001. Faits d’école. Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. [2]- Huberman, A.M. et Miles, M.B. 1991. Analyse des données qualitatives: recueil de nouvelles méthodes, Bruxelles : De Boeck. [3]- Lapointe, C. 8995. Une grille d’analyse de la culture organisationnelle intégrant le genre : le cas de professeurs à l’Université Laval. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l’Université de Laval pour l’obtention du diplôme de PhD. [4]- Larochelle, M. et Bednarz, N. 1994. À propos du constructivisme et l’éducation. Revue des sciences de l’éducation, XX(8), 5-19. [5]- Larochelle, M. et Désautels, J. 1992. Autour de l´idée de science. Itinéraires cognitifs des étudiants et d´étudiantes. Québec/Bruxelles : Presses de l´Université Laval et De Boeck-Wesmaël.36. [6]- Loiola, A., et Tardif, M. 2001. Formation pédagogique des professeurs d’université et conceptions de l’enseignement, Revue des sciences de l’éducation, vol. 27, n° 2, p. 305-326. [7]- Nuttin, J. 1991. Théorie de la motivation humaine du besoin au projet d’action – Paris : PUF – Coll. Psychologie d’aujourd’hui. [8]- Parmentier, Ph. 1998. Changer la formation universitaire. In M. Frenay, B. Noël, Ph. Parmentier, et M. Romainville, L´étudiant-apprenant. Grilles de lecture pour l´enseignement universitaire, p.p.149-166, Paris : De Boeck et Larcier. [9]- Romainville, M. (1993). Savoir parler de ses méthodes. Bruxelles: De Boeck. [10]- Romainville, M. 1996. Politiques de formation pédagogique des professeurs d’université. In J. Donnay et M. Romainville, Enseigner à l’université. Un métier qui s’apprend ?, p.p. 71-94, Bruxelles : De Boeck. [11]- Romainville, M. 1998. Les «nouveaux» étudiants. In M. Frenay, B. Noël, Ph. Parmentier et M. Romainville (dir.), L´étudiant-apprenant. Grilles de lecture pour l´enseignement universitaire, p.149- 166). Paris: De Boeck et Larcier. [12]- Tardif, M. et Lessard, C. 1999. Le travail enseignant au quotidien. Contribution à l´étude du travail dans les métiers et les professions d’interactions humaines. Québec/Bruxelles : Presses de l’Université Laval /De Boeck. [13]- Vanin, P. 2006. La motivation à l’école : comment susciter le désir d’apprendre ? De Boeck Université. [14]- Viau, R. 2006. La motivation en contexte scolaire, De Boeck Université. Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )20( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques Annexe 1 : Principaux textes réglementant la formation du LMD - Note d'orientation de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant ‘'mise en œuvre de la réforme des enseignements supérieurs'', janvier 2004 - Décret exécutif n° 04-371 du 28 nov. 20004 portant ‘' création du diplôme de Licence nouveau régime'' - Arrêté du 25 janvier 05 portant ‘'évaluation et progression dans le cadre de la Licence nouveau régime'' - Arrêté n° 129 du 04 juin 2005 portant ‘'création, composition, attribution et fonctionnement de la Commission Nationale d'Habilitation'' - Circulaire n°07 du 04 juin 2005 portant ‘'présentation, évaluation et habilitation des offres de formation dans le cadre du dispositif LMD'' - Décret exécutif 08-265 du 89/01/2001 portant régime des études en vue de l’obtention diplôme de Licence, du diplôme de Master, et du diplôme de Doctorat. - Décret exécutif au 09-03 du 3/1/2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre. - Arrêté N° 137 des 20/6/2009 portantes modalités d’évaluation, de progression, et d’orientation dans les cycles d’études conduisant au diplôme de Licence et de Master. Arrêté N° 836 du 20/6/2009 fixant les règles d’organisation et de gestion pédagogiques communes aux études de Licence et de Master. - Arrêté N° 250 du 21/7/2009 fixant l’organisation de la formation du troisième cycle en vue l’obtention diplôme de Doctorat. - Circulaire N°8 du 87/5/2080 précisant les critères d’accès au troisième cycle LMD Annexe 2 : Appréciation quantitative à toutes fins utiles des principaux éléments constitutifs du coût de la formation universitaire pour une année académique en France. Nous donnons plus bas en ensembles de questions posées par un jeune étudiant à travers le net au Kiosque Tutorat de Bordeaux 8. L’étudiant en question cherche à savoir le coût approximatif d’une année d’études dans une université de France. Le but recherché à travers ceci est de mettre en exergue le fait qu’en Algérie la gratuité quasi totale de la formation ne produit pas toujours ses effets positifs, mais aboutit le plus souvent à une consommation inconsidérée des deniers publics ! - Inscription Université : 180? € -Inscription Mutuelle Etudiant : 150? € -Inscription Tutorat : 90(€ 45 *2) ? € -Livre Editions Bergeret : 177? € -Livre Tutorat? = Est-il possible d'avoir une estimation du coût de l'ensemble des polycopiés/cours?« -Ticket Resto U (6 €/j x5j x 87s) = 480 ? € « € 000 8 >>Le coût minimum d’une année de formation dans une université française se situe donc aux alentours de 1000.€ 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )21( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬ Dr Z. AMRANI / Dr A. AMRANI Le Tutorat clé de voûte de l’Assurance Qualité… En Algérie, l’étudiant perçoit une bourse de 4000 DA trimestriellement. En contre partie, il ne débourse pour sa formation pour une année académique que 200 -:DA de frais d’inscription, - 200 DA pour son hébergement, - 200 DA pour le transport, - 1,20 pour un ticket de resto- . 1- Le lecteur trouvera un éclairage à ce sujet dans : « L’assurance qualité dans l’enseignement supérieur : expérience de mise en œuvre, indicateurs de performance et prospective », Deuxième colloque international, Skikda, 10 et 11Nov 2012. 2- Instruction N°01 de 27 janvier 2008 de Monsieur le Chef du Gouvernent. -Lire en particulier dans l’éditorial, le mot du recteur, le Bulletin AQ, Déc. 2013. 3- Dans certaines facultés et particulièrement en Droit à Ben-Aknoun, les groupes de TD dépassaient allégrement la soixantaine ! Il en était de même pour l’enseignement des langues où le travail dans des groupes de petite taille est une contrainte technique à respecter impérativement. 4- L’échec scolaire est devenu ces dernières années un véritable fléau dans le secteur de l’éducation-formation. Il frappe partout dans le monde, même aux Etats-Unis. C’est ainsi qu’en 2004, une enquête du journal « Le Monde Diplomatique » affirme qu’en matière d’échec scolaire, « il n’existe nulle part dans le monde d’Eldorado pédagogique, même en Californie! » 5- Selon le Ministère Français de l’Enseignement et de l’Education Nationale, le total des étudiants qui échouent et/ou abandonnent les études en cours de licence a connu une baisse de 4% entre 2009 et 2010. Or il est important de souligner que cette baisse ne concerne pas toutes les branches et tous les établissements, puisque, à titre d’exemple, le taux en Lettres et Sciences Humaines n’a pas baissé, et 6 universités ont dépassé le taux de 22%, dont deux universités avec plus de 25% ! 6- En Algérie, le taux d’échec scolaire dépasse par endroits et par moments la barre des 90% dans la filière des Sciences et Technologie. Si les causes de cette tragédie pédagogique sont multiples, il demeure que le problème de l’orientation et la prise en charge de l’étudiant pendant la scolarité occupent une place prépondérante dans la structure des facteurs explicatifs de l’échec scolaire. C’est ainsi que des étudiants peu brillants mais trop conciliants avec leurs parents "tentent le diable" et s’inscrivent dans des filières qui leur sont difficilement accessibles. A l’opposé, des étudiants titulaires du Baccalauréat avec une mention " Bien" n’arrivent pas à dépasser le cap de la deuxième année ! Dans beaucoup de cas, ces aberrations pédagogiques relèvent directement de la mauvaise orientation de départ ou/ou d’un mauvais choix du le parcours scolaire de l’étudiant. Mais, il est de nos jours notoire que l’échec scolaire n’est pas le fruit d’une génération spontanée. L’échec scolaire est en fait le résultat d’une pluralité de facteurs et, est le plus souvent précédé d’une phase dite « décrochage scolaire ». Autant de preuves qu’en l’absence d’une prise en charge de l’étudiant à l’aide d’un dispositif d’accompagnement pertinent et performant, l’étudiant qui rencontre des difficultés dans son processus d’acquisition des connaissances est inexorablement voué à l’échec scolaire et à l’abandon. Revue AL-IJTIHED Ins.Droit )22( Centre Univ.de TAMANGHASSET-ALG AL-IJTIHED N0 (12) Etudes juridiques 7-"Il est alors, devenu nécessaire, voir même urgent, de doter l'université algérienne des moyens pédagogiques, scientifiques, humains, matériels et structurels qui lui permettront de répondre aux attentes de la société tout en s'alignant sur les nouvelles orientations et tendances mondiales en matière d'Enseignement Supérieur ", Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD, 2010. 1- LMD signifie Licence, Master, Doctorat. 9-" L’aventure LMD, il faut le rappeler, engage quatorze autres universités, du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal. Toutes ces universités réunies au sein du Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique, (REESAO) prévoient rentrer totalement dans le LMD en 2011", FORUM DE LA SEMAINE, No. 191, 21.09.2006. 80-Le triomphe des idées néolibérales conservatrices des années 90 sous l’impulsion du Président Reagan et de M. Thatcher a provoqué une véritable montée en cadence des principes de rationalisation des finances publiques y compris dans l’éducation considérée comme un secteur budgétivore et où subsiste un taux élevé de gaspillage scolaire. - " Ainsi, malgré le passage progressif des universités dans le nouveau système, certains points ont aussi suscité dans une partie de la HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_universitaire" \o "Communauté universitaire"communauté universitaire certaines inquiétudes, voire un rejet de la part d'étudiants et d'enseignants (grèves, manifestations, blocages de conseils d'administration d'université...)", La réforme LMD, Les réactions de la communauté universitaire, La réforme LMD, Wikipédia, 2011. 11Lesdifficultéssontleplussouventattribuablesaumanquedemoyenspédagogiquese tdidactiquesaumanqued’encadrementenenseignantsderangmagistraletsurtouta uxeffectifspléthoriquesdesétudiantsVoiciquelquesproposémanantd’étudiants Togolais2017 Onfaitsemblantdêtreoptimistesetonprocèdeàdestranspositionsa veuglesdesystèmesCequiestindispensablecestlamiseencausedelaqualitédelens eignementauTogoEtlasolutionnepasseraitpasparladoptiondusystèmeLMDqui àmonsensestbeaucoupplusexigeantLesuniversitairestogolaisontbeauêtrecomp étentsilsnedisposentpasdesmoyensadéquatsquivontavecQuantausystèmeLM DilfaudraitpeutêtreattendreunpeuIlfautêtreréalisteavoirlespiedssurterreetarrêt erdeblufferlemonde2017LesréactionsdelacommunautéuniversitaireLaréform eLMDWikipédia 2017 ‫) جوان‬12(‫ع‬/‫محكمة‬ ‫سداسية‬ )22( ‫للدراسات القانونية وااقتصادية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد‬ ‫مجلة ااجته‬