Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
‫ جامعة قطر‬،‫ علمية محكمة‬،‫م‬2020/‫هـ‬1441 ‫) ــ‬2‫ العدد‬-٣٧ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة �صربي‬ ‫أستاذ الفقه املشارك‬ ‫ فلسطني‬- ‫ جامعة القدس‬- ‫كلية القرآن والدراسات اإلسالمية‬ 2019/10/15:‫ تاريخ قبوله للنرش‬- 2018/12/3 :‫تاريخ استالم البحث‬ ‫ مــن حيــث بيــان حكــم وقــف احليوان‬،‫ـورا عــن األحــكام الفقهيــة املتعلقــة بوقــف احليــوان‬ ً ‫ يقــدم هــذا البحــث تصـ‬:‫ملخــص البحــث‬ . ‫ وكيفيــة التــرف بــه بعــد هالكه‬،‫ وبيــان مــدى إمكانيــة اســتبداله‬،‫ وأوجــه االنتفــاع بصــوره املختلفــة‬،‫ورشوط وقــف احليــوان‬ ،‫حيــث هيــدف البحــث إىل دراســة إمكانيــة توســيع دائــرة األعيــان املوقوفــة وتنويــع صــور الوقــف وأوجــه اســتثامره‬ .‫ مــن خــالل دراســة أحــكام وقــف احليــوان‬،‫ومعاجلــة األحــكام التفصيليــة املتعلقــة بــه‬ ‫ـت آراء العلــامء‬ ُ ‫ـج الوصفــي مــع املقارنــة والتحليــل؛ إذ َّبينـ‬ َ ‫ فقــد اتبعــت يف كتابتــي هلــذا البحــث املنهـ‬،‫أمــا منهــج البحــث‬ .‫يف الفــروع الفقهيــة املتعلقــة بوقــف احليــوان مــع ذكــر أدلــة كل رأي يف حــال وجودهــا ثــم مناقشــتها‬ ‫ وأن أوجــه االنتفــاع‬،‫ ترجيــح القــول بمرشوعيــة وقــف احليــوان‬:‫وقــد تــم التوصــل يف هــذا البحــث إىل عــدة نتائــج منهــا‬ ‫ وتتمثــل يف االنتفاع‬،‫مــن احليــوان املوقــوف متنوعــة تتمثــل يف اســتخدامه بالركــوب ونقــل األمتعة واألنشــطة الرتفيهيــة املباحــة‬ ‫ـث القــول بجــواز اســتبدال احليــوان املوقــوف حــال‬ ُ ‫رجــح البحـ‬ َّ ‫ كــام‬،‫مــن ناجتــه كاللبــن والشــعر والصــوف والنســل ونحوهــا‬ .‫ بــرشط أن يكــون االســتبدال بــإذن القــايض وبــام حيقــق مصلحــة الوقــف‬،‫ضعفــه أو تعطــل منافعــه أو لزيــادة ريعــه‬ .‫ فقه التربعات‬،‫ الفقر‬،‫ احليوان‬،‫ الوقف‬:‫الكلامت املفتاحية‬ The Rulings on Animal Endowments in Islamic Jurisprudence Orwa.I.Sabri Associate Professor of Islamic jurisprudence, College of Quran and Islamic studies Al-Quds University, Palestine orwasabri@gmail.com Received: 3/12/2018 - Accepted: 15/10/2019 Abstract: This research presents a conceptualization of the jurisprudential rulings related to animal endowments (Waqf). The paper discusses the conditions and various use cases of such endowments. The paper also answers questions pertaining to the replacement of the endowed animals, as well as the different ways in which they may be utilized after their death. By studying the topic of animal endowments, this paper seeks to study the possibility of broadening the notion of endowments and aims to identify its alternative forms as well as address its various detailed rulings. Moreover, the paper discusses different methods for investing such endowments. The study utilizes descriptive, analytical and comparative methodologies. It presents the opinions of a wide variety of legal scholars on jurisprudential topics related to animal endowments and then elaborates on them by providing and examining the evidence for each ruling. The major conclusions of the research are as follows: 1) The legitimacy of animal endowments in Islamic law. 2) The legitimate usufructs of such animal endowments vary a great deal and can accommodate several needs, such as an animal’s utilization in the transportation of people and goods, as well as any other permitted activity. An animal may also be used for its products, such as its milk, hair, wool and its offspring. 3) It is permitted to replace animal endowments in cases of sickness or lack of productivity, only with the permission of the judge and if it benefits the endowment. Keywords: Endowment, Waqf, Animal, Poverty, Jurisprudence of Endowments. ،37 ‫ املجلد‬،‫ جملة كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية‬،"‫ "اأحكام وقف احليوان يف الفقه الإ�سالمي‬،‫ عروة عكرمة �سربي‬:‫لالقتبا�س‬ 2 ‫العدد‬ https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0243 © 2020 Sabri, licencee QU Press. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (CC BY-NC 4.0), which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and sources are credited. 87 ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم عىل رسول اهلل األمني‪ ،‬وعىل آله وأصحابه أمجعني وبعد‪:‬‬ ‫فإن من مقاصد الوقف يف الرشيعة اإلسالمية حتقيق النفع والفائدة للجهات املوقوف عليها‪ ،‬كالفقراء واملحتاجني‬ ‫واأليتام وطلبة العلم واملساجد وغريهم من جهات الرب األخرى ‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء الوقفيات ومتابعتها وتنمية‬ ‫عوائدها وغالهتا‪.‬‬ ‫وبام أن مقصد الوقف حتقيق هذا النفع فإنه يلزم منه أن نبحث يف ثروات األمة ومقدراهتا من أجل زيادة هذه الوقفيات‬ ‫وتنويع صورها‪ ،‬وعدم حرها يف صور نمطية معينة‪ ،‬بل املطلوب أن نوسع دائرة األعيان التي يمكن وقفها وأن نعمل‬ ‫عىل زيادة ريعها وغالهتا‪ ،‬كام أنه ال بد من فتح املجال ألكرب فئة من املسلمني للمشاركة يف إنشاء الوقفيات‪ ،‬وعدم‬ ‫حرها يف األغنياء فقط من خالل التوسع يف األعيان التي يمكن وقفها وخاصة املنقوالت منها؛ حتى يعم نفع الوقف‬ ‫ألكرب فئة من اجلهات املوقوف عليها‪.‬‬ ‫وقد جاء هذا البحث ملعاجلة اإلشكالية يف موضوع وقف احليوان من حيث املرشوعية وذلك يف إطار دراسة إمكانية‬ ‫توسيع دائرة األعيان املوقوفة وتنويع صور الوقف وأوجه استثامره‪ ،‬ومعاجلة األحكام التفصيلية املتعلقة به وكذلك‬ ‫املسائل التي تطرأ عىل الوقف وكيفية التعامل معها وفق التصور الفقهي ‪.‬‬ ‫أما الدراسات السابقة يف هذا املوضوع‪ ،‬فإنني مل أقف عىل دراسة أفردت بح ًثا ملسألة وقف احليوان‪ ،‬وإنام تم تناول‬ ‫هذا املوضوع يف كتب الفقه بشكل عام ويف الكتب التي اختصت باحلديث عن الوقف‪ ،‬ضمن احلديث عن وقف املنقول‪.‬‬ ‫وعىل هذا كان هناك حاجة إىل إبراز هذا املوضوع ومجع شتاته وتناول الفروع الفقهية املتعلقة به‪ ،‬وطرح أفكار جديدة‬ ‫مبنية عىل ما ذكره الفقهاء املتقدمون يف كتبهم‪.‬‬ ‫عرضت آراء العلامء يف‬ ‫املنهج الوصفي مع املقارنة والتحليل؛ إذ‬ ‫اتبعت يف كتابتي هذا البحث‬ ‫أما منهج البحث‪ ،‬فقد‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫موضوع وقف احليوان وتم بحث عدة فروع فقهية متعلقة هبذا املوضوع مع ذكر أدلة كل رأي عند وجودها ‪ ،‬ثم املناقشة‬ ‫والرتجيح بينها‪.‬‬ ‫وقد تم تقسيم البحث إىل مبحثني‪ ،‬وكل مبحث إىل عدة مطالب موزعة عىل النحو اآليت‪:‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬تعريف الوقف ومرشوعية وقف احليوان ورشوطه‪.‬‬ ‫وفيه ثالثة مطالب‪:‬‬ ‫واصطالحا‪.‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬تعريف الوقف لغة‬ ‫ً‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬مرشوعية وقف احليوان‪.‬‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬رشوط احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫املبحث الثاين‪ :‬منافع احليوان املوقوف ونفقته واستبداله وهالكه‪.‬‬ ‫وفيه مخسة مطالب‪:‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬أوجه االنتفاع من احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬جتزئة منفعة احليوان املوقوف وحتديد جهة االنتفاع ‪.‬‬ ‫املطلب الثالث ‪ :‬نفقة احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫املطلب الرابع‪ :‬استبدال احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫املطلب اخلامس‪ :‬هالك احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون قد وفقني يف كتابة هذا البحث وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم القيامة‪ ،‬يوم ال‬ ‫ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫المبحث األول‪ :‬تعريف الوقف ومشروعية وقف الحيوان وشروطه‪.‬‬ ‫واصطالحا‪.‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬تعريف الوقف لغة‬ ‫ً‬ ‫يعرف الوقف لغة بأنه احلبس‪ ،‬فيقال‪ :‬ح َّبس الفرس يف سبيل اهلل‪ ،‬وفرس حبيس يف سبيل اهلل أي موقوف(((‪.‬‬ ‫أما يف االصطالح فقد تعددت التعريفات االصطالحية للوقف‪ ،‬فقد عرفه احلنفية بأنه حبس العني عىل ملك الواقف‬ ‫والتصدق باملنفعة(((‪.‬‬ ‫تقديرا(((‪.‬‬ ‫أما املالكية فعرفوه بأنه إعطاء منفعة يشء مدة وجوده الز ًما بقاؤه يف ملك معطيه ولو‬ ‫ً‬ ‫وعرفه الشافعية بأنه حتبيس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه‪ ،‬بقطع ترف الواقف وغريه‪ ،‬يف رقبته ويرف يف‬ ‫جهة خري تقر ًبا إىل اهلل تعاىل(((‪.‬‬ ‫أما احلنابلة فعرفوه بأنه حتبيس األصل وتسبيل املنفعة(((‪.‬‬ ‫ويالحظ من التعريفات السابقة أن معنى الوقف يدور حول التصدق بمنفعة العني املوقوفة‪ ،‬أو متليك املنفعة دون‬ ‫العني جلهة معينة‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬مرشوعية وقف احليوان‪.‬‬ ‫اختلف الفقهاء يف مرشوعية وقف احليوان وذلك بناء عىل اختالفهم يف مرشوعية وقف املنقول‪ ،‬لذلك فإنني سأتطرق‬ ‫حلكم وقف املنقول‪ ،‬مع أدلة مرشوعيته‪ ،‬والتي ورد فيها وقف احليوان بشكل مبارش‪.‬‬ ‫أما آراء الفقهاء يف هذه املسألة فيمكن بياهنا يف اآليت‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬يرى احلنفية((( واملالكية يف قول عندهم((( وأمحد يف رواية((( وهو قول املروزي من احلنابلة((( عدم جواز وقف‬ ‫املنقول ومنه احليوان‪.‬‬ ‫إال أن احلنفية قد أجازوا وقف املنقول ومنه احليوان يف ثالث صور‪:‬‬ ‫(‪ )1‬حممد بن مكرم بن منظور‪ ،‬لسان العرب‪( ،‬بريوت ‪:‬دار صادر‪1414 ،‬هـ‪1994-‬م) ‪ ،‬ط(‪ ،)3‬ج‪ ،6 :‬ص‪.45،44 :‬‬ ‫(‪ )2‬عثامن بن عيل الزيلعي‪ ،‬تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ‪ (،‬القاهرة‪ :‬املطبعة األمريية‪1313 ،‬هـ‪1884-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،3 :‬ص‪.325 :‬‬ ‫(‪ )3‬حممد بن حممد بن عرفة‪ ،‬املختر الفقهي‪ ،‬حتقيق‪ :‬حافظ خري‪ ( ،‬ديب‪ :‬مؤسسة خلف اخلبتور لألعامل اخلريية‪ 1435،‬هـ‪2014-‬م )‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،8 :‬ص‪.429 :‬‬ ‫(‪ )4‬حييى بن رشف النووي‪ ،‬حترير ألفاظ التنبيه‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد الغني الدقر‪ (،‬دمشق‪ :‬دار القلم‪1408 ،‬هـ‪1988-‬م) ‪،‬ط(‪ ،)1‬ص‪.237 :‬‬ ‫(‪ )5‬إبراهيم بن حممد بن مفلح‪ ،‬املبدع يف رشح املقنع‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1418 ،‬هـ‪1997-‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬ج‪،5 :‬ص‪.152 :‬‬ ‫(‪ )6‬أبو بكر بن مسعود الكاساين‪ ،‬بدائع الصنائع‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1406 ،‬هـ‪1986-‬م )‪ ،‬ط(‪ ،)2‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،220 :‬الزيلعي‪ ،‬تبيني احلقائق‪،‬ج‪،3‬‬ ‫ص‪ ،327‬حممد أمني بن عابدين ‪،‬حاشية رد املحتار عىل الدر املختار‪ ( ،‬بريوت ‪ :‬دار الفكر‪1412،‬هـ‪1992-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)2‬ج‪ ،4 :‬ص‪.361:‬‬ ‫(‪ )7‬خليل بن إسحاق اجلندي‪ ،‬التوضيح يف رشح املختر‪ ،‬حتقيق‪ :‬أمحد نجيب‪( ،‬القاهرة ‪:‬مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث‪1429 ،‬هـ‪2008-‬م) ‪،‬ط(‪،)1‬‬ ‫ج‪،7 :‬ص‪ ،280 :‬حممد بن أمحد بن عليش ‪ ،‬منح اجلليل‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪1409 ،‬هـ‪1989-‬م)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،8 :‬ص‪.111 :‬‬ ‫(‪ )8‬عبد اهلل بن أمحد بن قدامة‪ ،‬املغني‪( ،‬القاهرة ‪:‬مكتبة القاهرة‪1388 ،‬هـ‪1968-‬م) ‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.36 :‬‬ ‫(‪ )9‬ابن مفلح‪ ،‬املبدع‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪.316 :‬‬ ‫‪90‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫‪ -1‬أن يكون قد ورد دليل نقيل جييز وقف املنقول كاخليل والسالح‪.‬‬ ‫دارا بام فيها ويكون فيها محام طائر أو ك َُّورات‬ ‫‪ -2‬أن يكون الوقف تب ًعا للعقار كأن يقف ً‬ ‫أرضا ببقرها‪ ،‬أو يوقف ً‬ ‫عسل فيها نحل‪ ،‬وهذا قول أيب يوسف وهو املختار يف املذهب‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن جيري عرف بوقف املنقول كالفأس واملنشار والقدوم واملصحف ونحوها‪ ،‬وهذا هو قول حممد بن احلسن‬ ‫وهو املختار يف املذهب‪.‬‬ ‫أما املالكية يف القول عندهم فقد تعلق املنع من وقف احليوان يف حال كان الوقف عىل الذرية أو عىل أقوام بأعياهنم‪،‬‬ ‫أما الوقف العام فال مانع منه‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬يرى مجهور الفقهاء من املالكية(((والشافعية((( واحلنابلة((( جواز وقف املنقول ومنه احليوان‪.‬‬ ‫أدلة الرأي األول‪:‬‬ ‫‪ -1‬استدل من قال بعدم جواز وقف املنقول‪ ،‬بأن من رشوط جواز الوقف التأبيد‪ .‬واملنقول من األعيان التي ال تبقى‬ ‫عىل التأبيد‪ ،‬ال جيوز وقفها؛كالطعام)((‪.‬‬ ‫واحليوان من األعيان التي ال تبقى عىل التأبيد ‪ ،‬إما لنفوقها أو لتعطل منافعها عند هرمها بعد سنوات قليلة من‬ ‫وقفها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما من أجاز وقف املنقول لورود دليل نقيل خاص جييزه‪ ،‬فاستدل بعدة أدلة ورد فيها ما يدل عىل جواز وقف‬ ‫األموال منقولة‪ ،‬وسرتد هذه األدلة مفصلة ضمن أدلة املجيزين لوقف املنقول‪.‬‬ ‫‪ -3‬استدل من أجاز وقف املنقول تب ًعا للعقار بالقول بأن هذه املنقوالت تبع لألصل يف حتصيل ما هو مقصود(((‪.‬‬ ‫واستدلوا بالقاعدة‪" :‬ما ال يصح قصدً ا قد يصح تب ًعا‪ ،‬ويغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها"(((‪.‬‬ ‫‪ -4‬استدل من أجاز وقف املنقول بناء عىل العرف بالقول بأن أحكام الوقف اجتهادية‪ ،‬فالعرف فيها معترب بناء عىل‬ ‫القاعدة الفقهية بأن القياس يرتك بالتعامل‪ ،‬فالقياس عدم صحة وقف املنقول؛ ألن من رشط الوقف التأبيد‪،‬‬ ‫واملنقول ال يدوم‪ ،‬فيرتك القياس للعرف؛ ألن الثابت بالعرف كالثابت بالنص(((‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أمحد بن إدريس القرايف‪ ،‬الذخرية‪ ،‬حتقيق‪ :‬جمموعة من املحققني‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الغرب اإلسالمي‪1414 ،‬هـ‪1994-‬م )‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،332 :‬حممد بن‬ ‫عبداهلل اخلريش‪ ،‬رشح خمتر خليل ‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪.206 :‬‬ ‫(‪ )2‬حييى بن رشف النووي‪ ،‬روضة الطالبني وعمدة املفتني‪ ،‬حتقيق‪ :‬زهري الشاويش‪ ( ،‬بريوت‪ :‬املكتب اإلسالمي‪1412 ،‬هـ‪1991-‬م) ‪ ،‬ط(‪ ،)3‬ج‪ ،5 :‬ص‪،343 :‬‬ ‫حييى بن أيب اخلري العمراين‪ ،‬البيان يف مذهب اإلمام الشافعي‪ ،‬حتقيق‪ :‬قاسم النوري‪ ( ،‬جدة‪ :‬دار املنهاج‪1421 ،‬هـ‪2000-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،8 :‬ص‪.60 :‬‬ ‫(‪ )3‬موسى بن أمحد احلجاوي‪ ،‬زاد املستقنع يف اختصار املقنع‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد الرمحن بن عيل العسكر‪( ،‬الرياض‪ :‬دار الوطن‪ ،‬د‪.‬ت) ‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪ ،141:‬شمس الدين‬ ‫عبد الرمحن بن حممد بن قدامة‪ ،‬الرشح الكبري عىل متن املقنع‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتاب العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.189 ،188 :‬‬ ‫(‪ )4‬زين الدين بن إبراهيم بن نجيم‪ ،‬البحر الرائق رشح كنز الدقائق‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬دار الكتاب اإلسالمي‪ ،‬د‪.‬ت )‪ ،‬ط(‪ ،)2‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،216 :‬الكاساين‪ ،‬بدائع الصنائع‪،‬‬ ‫ج‪ ،6 :‬ص‪.220 :‬‬ ‫(‪ )5‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪.216 :‬‬ ‫(‪ )6‬مصطفى الزرقاء‪ ،‬أحكام الوقف‪( ،‬عامن‪:‬دار عامر‪1418 ،‬هـ‪1998-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ص‪.60 :‬‬ ‫(‪ )7‬الزيلعي‪ ،‬تبيني احلقائق ‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،327 :‬ابن عابدين‪ ،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،364 :‬الزرقاء‪ ،‬أحكام الوقف ‪ ،‬ص‪.60 :‬‬ ‫‪91‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫أدلة الرأي الثاين‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫اط ۡ َ‬ ‫﴿وأَع ُِّدوا ْ ل َ ُهم َّما ۡ‬ ‫‪ -1‬قوله تعاىل ‪َ :‬‬ ‫ٱل ۡي ِل ت ۡره ُِبون بِهِۦ َع ُد َّو ٱللِ َو َع ُد َّوك ۡم﴾(((‪.‬‬ ‫ٱس َت َط ۡع ُتم ّ ِمن ق َّوة ٖ َومِن ّرِ َب ِ‬ ‫وجه الداللة من اآلية السابقة كام ذكر بعض علامء املالكية أهنا جتيز وقف اخليل والسالح(((‪.‬‬ ‫فرسا يف سبيل اهلل إيامنًا باهلل وتصدي ًقا بوعده‪َّ ،‬‬ ‫فإن شبعه وريه‬ ‫‪ -2‬حديث أيب هريرة‪ ،‬قال النبي ﷺ‪" :‬من احتبس ً‬ ‫وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة"(((‪.‬‬ ‫‪ -3‬حديث أيب هريرة قال‪ :‬أمر رسول اهلل ﷺ بالصدقة‪ ،‬فقيل‪ :‬منع ابن مجيل‪ ،‬وخالد بن الوليد وعباس بن عبد املطلب‪،‬‬ ‫فقريا‪ ،‬فأغناه اهلل ورسوله‪ ،‬وأما خالد‪ :‬فإنكم تظلمون خالدً ا‪ ،‬قد احتبس‬ ‫فقال النبي ﷺ‪" :‬ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان ً‬ ‫أدراعه وأ ْعتُده يف سبيل اهلل‪ ،‬وأما العباس بن عبد املطلب‪ ،‬فعم رسول اهلل ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها"(((‪.‬‬ ‫واألعتاد مجع َعتَد ويقصد هبا اخليل‪ ،‬وفرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو رسيع الوثوب(((‪.‬‬ ‫وقد نوقش حديث وقف خالد بأنه حمتمل؛ فقد يكون حلبيس خالد إرصا ًدا وعدم ترف ومل يكن وق ًفا(((‪.‬‬ ‫‪ -4‬حديث عبد اهلل بن عمر‪ :‬أن عمر بن اخلطاب ‪ ‬تصدق بفرس يف سبيل اهلل‪ ،‬فوجده يباع‪ ،‬فأراد أن يشرتيه‪،‬‬ ‫ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره‪ ،‬فقال له رسول اهلل ﷺ‪" :‬ال تعد يف صدقتك"((( ويف لفظ "ال تبتعه وال تعد يف‬ ‫صدقتك"(((‪.‬‬ ‫وقد ُر َّد عىل االستدالل به بأن الفرس كانت هبة ومل تكن وق ًفا؛ ألنه أراد رشاءه‪ ،‬وأن النبي ﷺ مل يأمر بفسخ‬ ‫العقد حني بلغه بيعه‪.‬وأن النهي عن الرشاء كان عىل وجه التنزيه ال التحريم‪ ،‬ولو كان عىل التحريم لبني أنه ال‬ ‫حيل رشاؤه(((‪.‬‬ ‫وقد أجيب عىل ذلك بأن اخليل احلبس إذا مل يبق فيه قوة الغزو جيوز بيعه وجيعل ثمنه يف آخر(‪.((1‬‬ ‫ويمكن أن النهي عن الرشاء كان بسبب رخصه؛ إذ ورد يف بعض الروايات بيعه بدرهم((((‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة األنفال‪ ،‬آية ‪.60 :‬‬ ‫(‪ )2‬حممد بن أمحد القرطبي‪ ،‬اجلامع ألحكام القرآن‪ ،‬حتقيق‪ :‬أمحد الربدوين وإبراهيم إطفيش‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬دار الكتب املرية‪1384 ،‬هـ‪1964-‬م )‪ ،‬ط(‪ ،)2‬ج‪،8 :‬‬ ‫ص‪.37 :‬‬ ‫(‪ )3‬حممد بن إسامعيل البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد زهري النارص‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار طوق النجاة‪1422 ،‬هـ‪2002-‬م)‪ ،‬كتاب اجلهاد والسري‪ ،‬باب(من‬ ‫فرسا يف سبيل اهلل)‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،28 :‬رقم(‪.)2853‬‬ ‫احتبس ً‬ ‫(‪ )4‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الزكاة ‪،‬باب(قوله تعاىل ويف الرقاب والغارمني‪ ،)...‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،122 :‬رقم(‪ ،)1468‬مسلم بن احلجاج النيسابوري‪ ،‬صحيح‬ ‫مسلم‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد فؤاد عبد الباقي‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬كتاب الزكاة ‪،‬باب(يف تقديم الزكاة ومنعها)‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،676 :‬رقم(‪.)983‬‬ ‫(‪ )5‬حممود بن أمحد العيني‪ ،‬عمدة القاري رشح صحيح البخاري ‪ (،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،9 :‬ص‪.47 :‬‬ ‫(‪ )6‬أمحد بن عيل بن حجر العسقالين‪ ،‬فتح الباري رشح صحيح البخاري‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار املعرفة‪1379 ،‬هـ‪1960-‬م)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.334 :‬‬ ‫(‪ )7‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الزكاة ‪،‬باب(هل يشرتي الرجل صدقته)‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،127 :‬رقم (‪.)1489‬‬ ‫(‪ )8‬مسلم ‪،‬صحيح مسلم‪ ،‬كتاب اهلبات ‪،‬باب(كراهة رشاء اإلنسان ما تصدق به‪ ،)...‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،1240 :‬رقم (‪.)1621‬‬ ‫(‪ )9‬عيل بن خلف بن بطال‪ ،‬رشح صحيح البخاري‪ ،‬حتقيق‪ :‬يارس بن إبراهيم‪ ( ،‬الرياض‪ :‬مكتبة الرشد‪1423 ،‬هـ‪2003-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)2‬ج‪ ،8 :‬ص‪ ،199 :‬حممد بن عبد‬ ‫الرمحن السخاوي‪ ،‬التوضيح‪ ( ،‬الرياض‪ :‬مكتبة أضواء السلف‪1418 ،‬هـ‪1998-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،17 :‬ص‪.290 ،289 :‬‬ ‫(‪ )10‬املصدران السابقان‪ ،‬نفس املوضع‪.‬‬ ‫(‪ )11‬ا بن حجر العسقالين‪ ،‬فتح الباري رشح صحيح البخاري‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.353 :‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫كرا هلا يف سبيل اهلل‪ ،‬وأهنا أرادت العمرة‪ ،‬فسألت زوجها ال َبكر‪،‬‬ ‫‪ -5‬حديث أم معقل األسدية‪ :‬أن زوجها جعل َب ً‬ ‫فأبى‪ ،‬فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له‪ ،‬فأمره أن يعطيها‪،‬وقال هلا‪" :‬احلج والعمرة من سبيل اهلل"(((‪.‬‬ ‫‪ -6‬ما ورد من وقف اخليل زمن عمر ‪ ‬حيث كانت توسم عىل أفخاذها عبارة "حبس يف سبيل اهلل"(((‪.‬‬ ‫‪ -7‬إن احليوان مال جيوز بيعه ويمكن االنتفاع به مع بقاء أصله فجاز وقفه كالدور(((‪.‬‬ ‫‪ -8‬إن وقف احليوان حيصل فيه حتبيس األصل وتسبيل املنفعة فصح وقفه كالعقار(((‪.‬‬ ‫‪ -9‬إن وقف احليوان يصح مع غريه كالعقار ‪ ،‬فصح وقفه وحده (((‪.‬‬ ‫املناقشة والرتجيح‪:‬‬ ‫والذي يرتجح يف هذه املسالة القول بصحة وقف احليوان ؛ وذلك ألنه ال يوجد ما يمنع من ذلك رش ًعا مع وجود‬ ‫العني واملنفعة التي يمكن أن نحصل عليها منها‪ ،‬إضافة إىل اآلثار واألحاديث التي تنص رصاحة عىل وقف اخليل‬ ‫واإلبل‪ ،‬وهي من احليوان املنتفع منه‪.‬‬ ‫كام أن الذين منعوا من وقف املنقوالت‪ ،‬ومنها احليوان‪ ،‬قد أجازوا وقفها يف بعض الصور‪ ،‬وهذا يدل عىل أن املنع‬ ‫ليس مطل ًقا‪.‬‬ ‫ثم َّ‬ ‫إن أدلة املانعني ترتكز يف ديمومة الوقف وعدم تأقيته‪ ،‬وهذا يتمثل يف احليوان ما دام هناك جمال لالنتفاع به؛ ألن‬ ‫العقار يمكن أن يعرض له عارض وتتعطل منفعته وهذا يؤثر يف استمرار وقفه‪ ،‬فالديمومة املطلقة غري متحققة يف كل‬ ‫عقار موقوف‪ ،‬ويمكن أن يكون عدم تأقيت الوقف هو الذي يفرس الديمومة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استقالال أو تب ًعا للعقار حيقق‬ ‫مهام من ثروات األمة وأن فتح الباب لوقفها‬ ‫إضافة إىل أن الثروة احليوانية متثل جز ًءا ً‬ ‫النفع واخلري للجهات املوقوفة عليها وذلك من خالل ختصيص يشء هلم من ريع بيع نواتج احليوانات املوقوفة لصاحلهم ‪،‬‬ ‫أو إعطائهم عد ًدا من احليوانات املوقوفة واملنتجة ليستفيدوا من ناجتها ‪ ،‬أو توفري فرص عمل للقادرين منهم ليعملوا يف‬ ‫املزارع الوقفية ‪.‬‬ ‫والقول بوقف الثروة احليوانية يساعد يف حتقيق مقاصد الوقف العامة ‪ ،‬وخاصة يف جمال التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتامعية(((‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أمحد بن حنبل‪ ،‬املسند‪ ،‬حتقيق‪ :‬شعيب األرنؤوط وآخرين‪ ( ،‬بريوت‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪1421 ،‬هـ‪2001-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،45 :‬ص‪ ،260 :‬رقم (‪ ،)27286‬قال‬ ‫شعيب األرنؤوط ‪:‬حديث صحيح بشواهده‪ ،‬حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري‪ ،‬املستدرك عىل الصحيحني ‪،‬حتقيق‪ :‬مصطفى عطا‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪،‬‬ ‫‪1411‬هـ‪1990-‬م )‪،‬ط(‪ ،)1‬كتاب املناسك‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪ ،656 :‬رقم(‪ ،)1774‬قال احلاكم‪ :‬هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه‪ ،‬الطحاوي ‪،‬خمتر‬ ‫اختالف العلامء‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.163 :‬‬ ‫(‪ )2‬حممد بن أمحد الرسخيس‪ ،‬املبسوط‪ ( ،‬بريوت‪ ،‬دار املعرفة‪1414 ،‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،12 :‬ص‪.45 :‬‬ ‫(‪ )3‬القرطبي ‪،‬تفسري القرطبي‪ ،‬ج‪ ،8 :‬ص‪ ،38 :‬شهاب الدين أمحد بن محزه الرميل‪ ،‬فتاوى الرميل‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬املكتبة اإلسالمية‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.27 :‬‬ ‫(‪ )4‬ابن قدامة‪ ،‬املغني‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.36 :‬‬ ‫(‪ )5‬شمس الدين بن قدامة ‪،‬الرشح الكبري‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.189 :‬‬ ‫‪(6) Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad,Maqasid Sharia and Waqf:Their EffectionWaqf Law and Economy,Intellectual Dis‬‬‫‪course,2018,Vol. 26,Special Issue,Malaysia,p:1075,1076.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫كام أنه يمكن أن نعمل بالصيغة التي اتفق فيها احلنفية مع اجلمهور يف وقف احليوان وذلك بأن يكون الوقف تب ًعا‬ ‫لوقف العقار‪ ،‬فيمكن أن نوقف مزرعة لرتبية املوايش بحيث تكون احليوانات فيها موقوفة تب ًعا لوقف املزرعة ‪ ،‬أو‬ ‫أحواضا لرتبية األسامك أو خاليا لرتبية النحل ‪ ،‬وبذلك نوسع دائرة الوقف بام هو حمل‬ ‫نوقف مزرعة لرتبية الطيور أو‬ ‫ً‬ ‫اتفاق‪.‬‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬رشوط احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استقالال‪ ،‬وهذه الرشوط تتعلق بالوقف بشكل عام؛ إذ مل يرح هبا‬ ‫جيب توفر عدة رشوط يف احليوان حتى يصح وقفه‬ ‫للداللة عىل وقف احليوان خاصة عند احلنفية‪ ،‬إال أنه يمكن توجيه هذه الرشوط يف هذا السياق‪ ،‬وبياهنا يف النقاط اآلتية(((‪:‬‬ ‫وقف حيوان فال بد من تعيينه بام يزيل اجلهالة‪،‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون العني املوقوفة معينة‪ ،‬فال يصح وقف املبهم‪ ،‬فلو ُأريد ُ‬ ‫حتى يصح وقفه؛ ومن ًعا للنزاع‪.‬‬ ‫وقد رصح هبذا الرشط كل من احلنفية((( والشافعية((( واحلنابلة(((‪.‬‬ ‫وأشار إليه املالكية يف تعيني الوقف املعلق(((‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون العني املوقوفة مما ينتفع هبا مع بقاء عينها‪ ،‬فال يصح وقف احليوان ألكله واستهالكه‪.‬‬ ‫وهذا الرشط قال به احلنفية((( واملالكية((( والشافعية((( واحلنابلة(((‪.‬‬ ‫قائام مقام‬ ‫إال أن احلنفية واملالكية أجازوا وقف ما يستهلك إذا وقف ذلك للسلف ورد البدل‪ ،‬فيكون رد البدل ً‬ ‫بقاء العني‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تكون العني املوقوفة مملوكة ملكًا تا ًما‪ ،‬فال يصح الوقف إذا كانت العني يف غري ملك الواقف‪ ،‬وعليه فإنه‬ ‫ال جيوز وقف السمك يف املاء وال الطري يف اهلواء لعدم متلكها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬متت االستعانة ببعض الكتب املعارصة يف تصنيف هذه الرشوط‪ ،‬انظر‪ :‬املوسوعة الفقهية الكويتية‪( ،‬الكويت‪ :‬وزارة األوقاف الكويتية‪1427،‬هـ‪2007 -‬م)‪،‬‬ ‫ط(‪ ،)2‬ج‪ ،44 :‬ص‪ 166 :‬وما بعدها‪ ،‬حممد عبيد الكبييس‪ ،‬أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية‪ ( ،‬بغداد‪ :‬مطبعة اإلرشاد‪1397 ،‬هـ‪1977-‬م)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪،1 :‬‬ ‫ص‪ 351 :‬وما بعدها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،203 :‬كامل الدين بن حممد السيوايس‪ ،‬املعروف بـ(ابن اهلامم)‪ ،‬فتح القدير‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪:‬‬ ‫‪.215‬‬ ‫(‪ )3‬حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني‪ ،‬مغني املحتاج‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1415 ،‬هـ‪1994-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،524 :‬أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي‪،‬‬ ‫حتفة املحتاج‪( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.237 :‬‬ ‫(‪ )4‬عيل بن سليامن املرداوي‪ ،‬اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف‪( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬ط(‪،)2‬ج‪ ،7 :‬ص‪ ،9 :‬منصور بن يونس البهويت‪،‬‬ ‫كشاف القناع‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.244 :‬‬ ‫(‪ )5‬حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي‪ ،‬حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري‪ ( ،‬بريوت‪:‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.76 :‬‬ ‫(‪ )6‬ابن نجيم ‪،‬البحر الرائق‪ ،‬ج‪ ، 5:‬ص‪ ، 219:‬ابن عابدين ‪،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪. 364:‬‬ ‫(‪ )7‬القرايف ‪،‬الذخرية‪ ،‬ج‪ ، 6:‬ص‪ ، 313:‬أمحد الدردير‪ ،‬الرشح الكبري‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪. 77:‬‬ ‫(‪ )8‬العمراين‪ ،‬البيان ‪ ،‬ج‪ ، 8:‬ص‪ ، 60:‬ابن حجر اهليتمي ‪،‬حتفة املحتاج ‪ ،‬ج‪ ، 6:‬ص‪. 237:‬‬ ‫(‪ )9‬املرداوي‪ ،‬اإلنصاف ج‪ ، 7:‬ص‪ ، 10:‬زين الدين بن عثامن التنوخي‪ ،‬املمتع يف رشح املقنع‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد امللك بن دهيش‪( ،‬مكة املكرمة‪ :‬مكتبة األسدي‪1424 ،‬هـ‪-‬‬ ‫‪2003‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)3‬ج‪ ، 3:‬ص‪. 158:‬‬ ‫‪94‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫وقد اشرتط هذا الرشط احلنفية((( واملالكية((( والشافعية((( واحلنابلة(((‪.‬‬ ‫إال أن املالكية قد أجازوا تعليق الوقف عىل التملك‪ ،‬كأن يقول الواقف إن ملكت دار فالن فهي وقف‪ ،‬فإن‬ ‫حصل التملك انعقد الوقف دون حاجة إىل إنشاء جديد‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يتعلق بالعني املوقوفة حق الغري كأن تكون العني املنوي وقفها مرهونة أو مؤجرة‪.‬‬ ‫وقد اختلف الفقهاء يف هذا الرشط‪ ،‬حيث يرى احلنفية((( والشافعية يف وجه عندهم((( صحة وقف العني املرهونة‬ ‫أو املؤجرة‪ ،‬ألن الوقف حق هلل فال يصح إسقاطه بعد ثبوته‪ ،‬وألن العني تعود بعد افتكاك الرهن وانتهاء مدة‬ ‫اإلجارة إىل املوقوف عليهم‪.‬‬ ‫يف حني ذهب املالكية((( والشافعية((( واحلنابلة((( إىل عدم صحة وقف املرهون ألنه ترف ال يرسي إىل ملك‬ ‫الغري فال يصح كالبيع واهلبة‪.‬‬ ‫إال أهنم أجازوا وقف املرهون إذا كان الوقف بإذن املرهتن‪ ،‬ألن املنع من الترف فيه لتعلق حق املرهتن به وقد‬ ‫أسقطه بإذنه وبطل الرهن‪.‬‬ ‫إال أن املالكية قالوا بأن الواقف لو قصد بالوقف عند إنشائه أنه بعد اخلالص من الرهن واإلجارة يبقى وق ًفا‬ ‫صح ذلك‪ ،‬إذ ال يشرتط عندهم يف الوقف التنجيز‪.‬‬ ‫والذي يرتجح يف هذه املسألة عدم صحة وقف العني املرهونة؛ ألنه ال بد بعد الوقف من التمكن من االنتفاع‬ ‫بالعني‪ ،‬ورهنها قد يمنع من ذلك‪ ،‬كام أهنا يمكن أن تباع خاصة إذا تعثر املدين الراهن يف سداد دينه‪ ،‬فهنا ُيقدَّ م‬ ‫حق الدائن عىل الوقف ألن حقه سابق عليه‪ ،‬أما لو أذن املرهتن الدائن بالوقف‪ ،‬فإن الوقف يصح ألن صاحب‬ ‫احلق بالرهن قد تنازل عن حقه يف رهن العني‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون املوقوف مما جيوز بيعه‪ ،‬فال يصح وقف ما ال جيوز بيعه كالكلب واخلنزير وسائر البهائم التي ال تصلح‬ ‫للصيد وجوارح الطري التي ال يصاد هبا‪ ،‬وال يصح وقف احلَ ْمل املنفرد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق ‪ ،‬ج‪ ، 5:‬ص‪ ، 203:‬ابن عابدين ‪،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪. 340:‬‬ ‫(‪ )2‬حممد بن حممد الرعيني‪ ،‬املعروف بـِ(احلطاب)‪ ،‬مواهب اجلليل يف رشح خمتر خليل‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪1412 ،‬هـ‪1992-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)3‬ج‪ ، 6:‬ص‪، 18:‬‬ ‫الدسوقي‪ ،‬حاشية الدسوقي‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪.76 ، 75:‬‬ ‫(‪ )3‬الرشبيني‪ ،‬مغني املحتاج ‪ ،‬ج‪ ، 3:‬ص‪ ، 524:‬ابن حجر اهليتمي‪ ،‬حتفة املحتاج‪ ،‬ج‪ ، 6:‬ص‪. 237:‬‬ ‫(‪ )4‬شمس الدين حممد بن مفلح‪ ،‬الفروع‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد اهلل الرتكي‪ ( ،‬بريوت‪ :‬مؤسسة الرسالة‪1424 ،‬هـ‪2003-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ، 7:‬ص‪ ، 119:‬البهويت‪،‬كشاف القناع‪،‬‬ ‫ج‪ ، 4:‬ص‪. 251:‬‬ ‫(‪ )5‬ابن نجيم ‪،‬البحر الرائق ‪ ،‬ج‪ ، 5:‬ص‪ ، 205:‬ابن عابدين ‪،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪. 397:‬‬ ‫(‪ )6‬احلسني بن مسعود البغوي‪ ،‬التهذيب‪ ،‬حتقيق‪ :‬عادل عبد املوجود وعيل معوض‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1418 ،‬هـ‪1997-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ، 4:‬ص‪. 26:‬‬ ‫(‪ )7‬الدسوقي ‪ ،‬حاشية الدسوقي‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪ ، 77:‬عبد الباقي بن يوسف الزرقاين‪ ،‬رشح الزرقاين عىل خمتر خليل ‪،‬ضبطه وصححه‪ :‬عبد السالم أمني‪ ( ،‬بريوت‪:‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪1422 ،‬هـ‪2002-‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬ج‪ ، 7:‬ص‪. 135:‬‬ ‫(‪ )8‬أمحد بن حممد األنصاري املعروف بـِ(ابن الرفعة)‪ ،‬كفاية النبيه يف رشح التنبيه‪ ،‬حتقيق‪ :‬جمدي باسلوم‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1430 ،‬هـ‪2009-‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬‬ ‫ج‪ ، 9:‬ص‪ ، 439:‬النووي ‪،‬روضة الطالبني ‪ ،‬ج‪ ، 4:‬ص‪. 77:‬‬ ‫(‪ )9‬شمس الدين بن قدامة‪ ،‬الرشح الكبري‪ ،‬ج‪ ، 6:‬ص‪ ، 191:‬التنوخي ‪،‬املمتع يف رشح املقنع‪ ،‬ج‪ ، 3:‬ص‪. 157:‬‬ ‫‪95‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫وقد اشرتط هذا الرشط الشافعية((( واحلنابلة((( واستدلوا عىل ذلك بأن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة‪،‬‬ ‫وما ال منفعة فيه مباحة ال حيصل فيه تسبيل املنفعة‪ ،‬وألن الوقف نقل للملك فيها يف احلياة فلم جيز كالبيع‪.‬‬ ‫وقد عرب احلنفية عن هذا الرشط بأن يكون املوقوف ً‬ ‫ماال متقو ًما(((‪.‬‬ ‫ومل يشرتط املالكية((( هذا الرشط فقالوا بجواز وقف اململوك ولو كان ال جيوز بيعه كجلد األضحية وكلب الصيد‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬منافع الحيوان الموقوف ونفقته واستبداله وهالكه‪.‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬أوجه االنتفاع من احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫تتعدد أوجه االنتفاع من احليوان املوقوف بناء عىل طبيعة هذا احليوان ومدى حل االنتفاع به رش ًعا‪ ،‬ويمكن بيان هذه‬ ‫األوجه يف النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬منفعة االستخدام وهي تتمثل باستخدام احليوان املوقوف مع بقاء عينه دون استهالك‪ ،‬وهلذه املنفعة عدة صور‬ ‫ذكرها الفقهاء يف كتبهم‪ ،‬كام يمكن الوصول إىل صور معارصة من االنتفاع بناء عليها‪ ،‬ومن هذه الصور‪:‬‬ ‫‪ -1‬منافع الركوب واحلراثة ونقل البضائع والدوران بالساقية والرحى ‪ ،‬وهذه املنافع وإن قل التعامل هبا بسبب توافر‬ ‫الوسائل املعارصة البديلة عنها إال أن بعض املجتمعات ما زالت تتعامل مع هذا النوع من املنافع يف املجتمعات‬ ‫الزراعية خاصة‪ ،‬ويمكن حتقيق النفع للمحتاجني من خالل متكينهم من استخدام احليوانات املوقوفة يف أعامهلم‬ ‫وتنقالهتم ‪ ،‬فإن مل يكن نفع يف استخدامها فإنه يمكنهم االستفادة من ريعها ‪.‬‬ ‫وقد نص كل من احلنفية((( واملالكية((( والشافعية((( واحلنابلة((( عىل منافع االستخدام السابقة بشكل ظاهر يف‬ ‫كتبهم‪.‬‬ ‫كام رصح الشافعية باشرتاط أن حيمل احليوان قدر ما يطيق عند الركوب عليه أو وضع األمتعة(((‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أبو حامد حممد بن حممد الغزايل‪ ،‬الوسيط يف املذهب‪ ،‬حتقيق‪ :‬أمحد إبراهيم وحممد تامر‪( ،‬القاهرة‪ :‬دار السالم‪1417 ،‬هـ‪1997-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ، 4:‬ص‪، 240:‬‬ ‫زكريا بن حممد األنصاري‪ ،‬أسنى املطالب ‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬دار الكتاب اإلسالمي ‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ، 2:‬ص‪. 458:‬‬ ‫(‪ )2‬املغني البن قدامة‪ ،،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،35 :‬املمتع يف رشح املقنع للتنوخي‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.157 :‬‬ ‫(‪ )3‬ابن نجيم ‪،‬البحر الرائق ‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،202 :‬عبد الرمحن بن حممد‪ ،‬املعروف بـِ(داماد أفندي)‪ ،‬جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث‬ ‫العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪.730 :‬‬ ‫(‪ )4‬اخلريش‪،‬رشح اخلريش‪ ،‬ج‪ ،7 :‬ص‪ ،79 :‬صالح بن عبد السميع األزهري‪ ،‬الثمر الداين‪ ( ،‬بريوت‪ :‬املكتبة الثقافية‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ص‪.556 :‬‬ ‫(‪ )5‬حممود بن أمحد بن مازة‪ ،‬املحيط الربهاين‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد الكريم اجلندي‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1424 ،‬هـ‪2004-‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،225 :‬ابن نجيم‪،‬‬ ‫البحر الرائق ‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪.219 :‬‬ ‫(‪ )6‬اخلريش‪ ،‬رشح اخلريش‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،206 :‬الدردير‪ ،‬الرشح الكبري‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪ ،485 :‬حييى بن حممد احلطاب (االبن)‪ ،‬أحكام األوقاف‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد القادر باجي‪،‬‬ ‫( بريوت‪ :‬دار ابن حزم‪1430 ،‬هـ‪2009-‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬ص‪.349 :‬‬ ‫(‪ )7‬الوسيط للغزايل‪ ،‬ج‪4‬ص‪ ،240‬أسنى املطالب لألنصاري‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪.458 :‬‬ ‫(‪ )8‬شمس الدين بن قدامة‪ ،‬الرشح الكبري‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،244 :‬حممد بن صالح بن عثيمني‪ ،‬الرشح املمتع ‪ (،‬الدمام‪ :‬دار ابن اجلوزي‪1422 ،‬هـ‪2002-‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬‬ ‫ج‪ ،11 :‬ص‪.18 :‬‬ ‫(‪ )9‬عبد احلميد الرشواين‪ ،‬حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.285 :‬‬ ‫‪96‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫‪ -2‬منفعة احلراسة؛ إذ نص الفقهاء عىل إمكانية وقف الكلب املعلم والقرد للحراسة‪ ،‬واهلرة لدفع فأر ونحوه من‬ ‫اهلوام ((( ‪ ،‬مع اإلشارة إىل وجود اخلالف يف وقف الكلب املعلم أو القابل للتعليم؛ إذ يرى الشافعية يف وجه‬ ‫(((‬ ‫واحلنابلة((( صحة الوقف بناء عىل جواز إجارته وجواز بيعه وجلواز االنتفاع به ‪.‬‬ ‫وقد ذهب الشافعية((( واحلنابلة يف رواية((( إىل عدم صحة وقف الكلب املعلم‪ ،‬ألنه عىل الرغم من حل االنتفاع‬ ‫به إال أنه يباح عىل خالف األصل للرضورة‪ ،‬فلم جيز التوسع فيها‪ ،‬ولعدم جريان امللك فيه‪.‬‬ ‫‪ -3‬املنافع الرتفيهية‪ ،‬فقد ذكر املناوي إمكانية وقف العندليب بصوته‪ ،‬والطاووس لألنس بلونه‪.‬‬ ‫(((‬ ‫والوقف يف اجلانب الرتفيهي تطرق له عدد من املعارصين منهم الدكتور منذر قحف حيث أشار إىل إمكانية‬ ‫وقف اخلدمات الرتفيهية بحيث تكون للجهات املوقوف عليها(((‪.‬‬ ‫وأرى هنا أن من أوجه االستثامر وتنمية الوقف وتنوعه يف اجلانب الرتفيهي ‪ ،‬ختصيص وقف حلدائق احليوان‪،‬‬ ‫من خالل فرض رسوم تدفع مقابل دخول هذه احلدائق لتشكل ري ًعا جمز ًيا هلذا الوقف؛ إذ إن هذه احلدائق‬ ‫يرتادها طلبة املدارس واملخيامت الصيفية بشكل منظم‪ ،‬كام يمكن توجيه هذه األنشطة الرتفيهية يف اجلانب‬ ‫أيضا‪ ،‬من خالل التعريف بأنواع احليوانات املتعددة من أسامك وطيور وزواحف وحرشات وحيوانات‬ ‫التعليمي ً‬ ‫وتعرفها‪.‬‬ ‫أليفة وغري أليفة‪ ،‬فيكون االنتفاع منها بالنظر إليها ُّ‬ ‫وال بد هنا من مراعاة األحكام الفقهية التفصيلية املتعلقة باحليوانات التي يصح وقفها وجيوز اقتناؤها‪.‬‬ ‫كام أنه يمكن أن تُو َّفر أماكن الرتفيه وحدائق احليوان جمانًا أو بأسعار رمزية للفقراء واملحتاجني وللجهات‬ ‫املوقوف عليها‪ ،‬إضافة إىل إمكانية توظيفهم يف هذه احلدائق‪.‬‬ ‫‪ -4‬املنافع الطبية ‪ ،‬فقد ذكر املناوي إمكانية وقف العلق المتصاص الدم يف احلجامة‪.‬‬ ‫(((‬ ‫وبناء عىل ذلك فإنه يمكن وقف احليوان يف جانب إجراء التجارب الطبية واملخربية بحيث يتم وقف بعض‬ ‫احليوانات إلجراء التجارب عليها واستبداهلا عند هالكها لضامن استمرارية الوقف ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الغزايل‪ ،‬الوسيط‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،240 :‬عبد الرؤوف املناوي‪ ،‬تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف‪( ،‬مكة املكرمة‪ :‬مكتبة نزار الباز‪1418 ،‬هـ‪1998-‬م)‪،‬‬ ‫ط(‪،)1‬ج‪ ،1 :‬ص‪.46 :‬‬ ‫(‪ )2‬الغزايل‪ ،‬الوسيط‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،240 :‬الرشبيني‪ ،‬مغني املحتاج‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.526 :‬‬ ‫(‪ )3‬ابن مفلح‪ ،‬املبدع‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،156 :‬البهويت‪ ،‬كشاف القناع ‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.244 :‬‬ ‫(‪ )4‬العمراين‪ ،‬البيان‪ ،‬ج‪ ،8 :‬ص‪ ،62 :‬جالل الدين املحيل‪ ،‬رشح املحيل للمنهاج‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر ‪1415 ،‬هـ‪1995-‬م)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.100 :‬‬ ‫(‪ )5‬ابن قدامة‪ ،‬املغني‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،35 :‬املرداوي ‪ ،‬اإلنصاف ‪ ،‬ج‪ ،7 :‬ص‪.10 :‬‬ ‫(‪ )6‬املناوي‪ ،‬تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪. 46 ،45 :‬‬ ‫(‪ )7‬منذر قحف‪ ،‬الوقف اإلسالمي‪ ،‬تطوره‪ ،‬إدارته‪ ،‬تنميته‪( ،‬دمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر املعارص‪1421 ،‬هـ‪ 2000-‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ص‪.189 :‬‬ ‫(‪ )8‬املناوي‪ ،‬تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪.46 :‬‬ ‫‪97‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫ثان ًيا‪ :‬منافع ما ينتج عن احليوان وما ينفصل عنه‪ ،‬وهذا يتمثل بالصوف والشعر والوبر والريش واحلرير‪ ،‬واللبن‬ ‫والبيض والعسل وما يتم به التلقيح من الفحل والولد احلادث بعد الوقف‪.‬‬ ‫وقد قال بذلك احلنفية((( واملالكية((( والشافعية((( واحلنابلة(((‪.‬‬ ‫كام يمكن احلصول عىل ما ينتج عن احليوان من املواد التي تدخل يف الصناعات املتعددة وخاصة الدوائية منها ‪.‬‬ ‫ومن املسائل املتعلقة باالنتفاع مما ينتج عن احليوان ما يكون من نسل هذا احليوان فإن النسل املتولد بعد الوقف يكون‬ ‫وق ًفا باتفاق كام ذكرت ذلك من قبل‪.‬‬ ‫أما النسل والولد الناتج قبل الوقف ‪ ،‬فقد ذهب املالكية((( والشافعية يف قول((( دخول ولد احليوان املوقوف معه ألنه‬ ‫تبع له وال يشرتط التريح بذكره فيكون وق ًفا تب ًعا ألمه‪.‬‬ ‫يف حني ذهب الشافعية يف األصح إىل أن الولد يدخل يف ملك املوقوف عليه‪.‬‬ ‫وقد وردت عدة أوجه يف املذهب الشافعي يف هذه املسالة منها‪:‬‬ ‫أن ولد النّعم يملك قط ًعا من املوقوف عليه؛ ألن املقصود منها الدر والنسل‪ ،‬أما ولد الفرس واحلامر ففيه خالف‪.‬‬ ‫ويف وجه ضعيف أن الولد يرف إىل أقرب الناس إىل الواقف إال أن يرح بخالفه وأنه ال حق فيه للموقوف عليه‪.‬‬ ‫ويف قول آخر‪ :‬إن ولد الفرس املحبس يف سبيل اهلل وقف كأصله‪ ،‬أما غري املحبس ففيه اخلالف هل يدخل يف ملك‬ ‫ً (((‬ ‫املوقوف عليه كالناتج أم يكون وقفا؟‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬جتزئة منفعة احليوان املوقوف وحتديد جهة االنتفاع‪.‬‬ ‫األصل يف وقف احليوان أن تكون مجيع منافعه مشمولة يف وقفه‪ ،‬إال أن الشافعية قد نصوا عىل إمكانية تقسيم منفعة‬ ‫الوقف بحيث يمكن أن يكون الركوب لواحد والنسل آلخر‪.‬‬ ‫كام يمكن وقف منفعة معينة أو عدة منافع وتبقى منافع احليوان األخرى للواقف مالك احليوان‪ ،‬فمن وقف دابة‬ ‫للركوب ً‬ ‫مثال فإن الوقف ينحر بمنفعة الركوب فقط‪ ،‬أما املنافع األخرى كالنسل واللبن فإهنا تبقى ملكًا لصاحبها‬ ‫ألهنا مل تدخل يف الوقف‪.‬‬ ‫ويف حال حتديد منفعة الوقف فإنه ال جيوز استعامهلا يف غريها ما دام ذلك ممكنًا‪ ،‬فلو وقف حيوانًا للركوب فإنه ال‬ ‫يستعمل يف غريه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن عابدين‪ ،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.364 :‬‬ ‫(‪ )2‬الدردير‪ ،‬الرشح الكبري ‪ ،‬ج‪ ،1 :‬ص‪ ،485 :‬اخلريش‪ ،‬رشح اخلريش‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪.206 :‬‬ ‫(‪ )3‬الغزايل‪ ،‬الوسيط‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،240 :‬ابن حجر اهليتمي ‪،‬حتفة املحتاج ‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،277 :‬الرشبيني ‪،‬مغني املحتاج‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.547 :‬‬ ‫(‪ )4‬شمس الدين بن قدامة‪ ،‬الرشح الكبري‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،244 :‬ابن عثيمني‪ ،‬الرشح املمتع‪ ،‬ج‪ ،11 :‬ص‪.18 :‬‬ ‫(‪ )5‬ابن عرفة‪ ،‬املختر الفقهي‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،28 :‬الدردير‪ ،‬الرشح الكبري‪ ،‬ج‪ ، 1:‬ص‪ ،486 ،485 :‬اخلريش‪ ،‬رشح اخلريش‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪.206 :‬‬ ‫(‪ )6‬ابن الرفعة‪ ،‬كفاية النبيه‪ ،‬ج‪ ،12 :‬ص‪ ،51 :‬الدمريي ‪،‬النجم الوهاج‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪.508 :‬‬ ‫(‪ )7‬املصدران السابقان‪ ،‬نفس املوضع‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫وقد خالف يف ذلك بعض الشافعية فقالوا بأن ختصيص الوقف ببعض منافعه يفسده‪ ،‬ومنهم من قال الرشط يفسد‬ ‫والوقف يعم(((‪.‬‬ ‫وقال املالكية بإمكانية وقف النسل دون األم‪ ،‬حيث ال يلزم عندهم من وقف النسل وقف األم‪ ،‬وبناء عليه فإنه ال‬ ‫يترف يف األم بالبيع إال عند اليأس من النسل وذلك لضامن استمرار الوقف مع وجود النسل وعدم بطالنه‪.‬‬ ‫كام يمكن عندهم وقف األم دون النسل‪ ،‬بحيث يتم تفرقة النسل عىل املوقوف عليهم كالناتج(((‪.‬‬ ‫أما اجلهة املستفيدة من الوقف فإنه يف حال حتديدها فإن ذلك ال جييز لغريها االنتفاع من ذاك الوقف‪ ،‬فإن حصل‬ ‫االنتفاع فإنه يتوجب دفع أجر املثل للتعدي بإتالف املنفعة(((‪.‬‬ ‫ويف حال حتديد املنتفعني ومل ِ‬ ‫تكف العني املوقوفة هلم مجي ًعا‪ ،‬كمن وقف ً‬ ‫خيال لركوبه ومل تسعهم‪ ،‬فإنه يمكن كراؤها‪،‬‬ ‫وتقسم الغلة عىل الذين مل ينتفعوا بالركوب(((‪.‬‬ ‫وأما لو تعطلت اجلهة املوقوف عليها فإنه ال مانع من نقل االنتفاع من احليوان املوقوف إىل جهة أخرى‪ ،‬كمن وقف‬ ‫دابة عىل رباط‪ ،‬فخرب الرباط واستغنى الناس عنه‪ ،‬فإهنا تربط يف أقرب الرباطات إليه(((‪.‬‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬نفقة احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫األصل أن ترف نفقات احليوان عند وقفه من غالت الوقف نفسه‪ ،‬وال يشرتط أن ينص الواقف عىل ذلك‪ ،‬إال أنه‬ ‫ال مانع من أن يلتزم الواقف بأن ينفق عليه من ماله أو أن جيعل للوقف جهة ينفق عليه منها(((‪.‬‬ ‫ويرى الشافعية يف األظهر((( أنه لو مل يكن للوقف غلة أو تعطلت منافعه‪ ،‬فإن النفقة تنتقل إىل بيت مال املسلمني‪ ،‬ألن‬ ‫يف ذلك رعاية ملصلحة املسلمني باملحافظة عىل أمواهلم املوقوفة‪.‬‬ ‫ويف حال كان للواقف تعلق خاص باملوقوف عليه كأن يكون وقف دابة لركوهبا مع بقاء منافعها له‪ ،‬فإن نفقة احليوان‬ ‫تلزم الواقف عند تعذر نفقة بيت املال وذلك حفا ًظا عىل روح احليوان وحرمته‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن الرفعة‪ ،‬كفاية النبيه‪ ،‬ج‪ ،12 :‬ص‪ ،45 :‬الرشبيني‪ ،‬مغني املحتاج ‪،‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،547 :‬حممد بن موسى الدمريي‪ ،‬النجم الوهاج ‪( ،‬جدة‪ :‬دار املنهاج‪1425 ،‬هـ‪-‬‬ ‫‪2004‬م)‪ ،‬ط(‪،)1‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،507 :‬شهاب الدين أمحد الربليس املعروف بـِ(عمرية)‪ ،‬حاشية عمرية عىل رشح املحيل للمنهاج‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪1415 ،‬هـ‪-‬‬ ‫‪ ،)1995‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.107 :‬‬ ‫(‪ )2‬اخلريش‪،‬رشح اخلريش‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،206 :‬عيل بن أمحد العدوي‪ ،‬حاشية العدوي عىل رشح اخلريش‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ت) ‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪.206 :‬‬ ‫(‪ )3‬البهويت‪ ،‬كشاف القناع‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.76 :‬‬ ‫(‪ )4‬القرايف‪ ،‬الذخرية ‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.332 :‬‬ ‫(‪ )5‬ابن مازة‪ ،‬املحيط الربهاين ‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،225 :‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق ‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪.219 :‬‬ ‫(‪ )6‬أبو بكر أمحد بن عمر الشيباين املعروف بـِ(اخلصاف)‪ ،‬أحكام الوقف‪ ،‬ضبطه وصححه‪ :‬حممد عبد السالم شاهني‪( ،‬بريوت‪:‬دار الكتب العلمية‪1420 ،‬هـ‪-‬‬ ‫‪1999‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ص‪ ،130 :‬ابن الرفعة‪ ،‬كفاية النبيه ‪،‬ج‪ ،12 :‬ص‪ ،64 ،63 :‬زكريا بن حممد األنصاري‪ ،‬الغرر البهية ‪ (،‬القاهرة‪:‬املطبعة امليمنية‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬ ‫ج‪ ،3 :‬ص‪.383 ،382 :‬‬ ‫(‪ )7‬ابن الرفعة‪ ،‬كفاية النبيه‪ ،‬ج‪ ،12 :‬ص‪ ،64،63 :‬األنصاري‪ ،‬الغرر البهية‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،383 :‬الرشواين‪ ،‬حاشية الرشواين‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.289 :‬‬ ‫‪99‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫املطلب الرابع‪ :‬استبدال احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫اختلف الفقهاء يف كيفية التعامل مع احليوان املوقوف عند تعطل منافعه عىل قولني‪:‬‬ ‫‪ -1‬يرى احلنفية((( واملالكية((( والشافعية يف وجه عندهم((( واحلنابلة((( أنه يف حال ضعف احليوان املوقوف أو تعطل‬ ‫منافعه فإنه يمكن بيعه‪ ،‬ويشرتى بالثمن حيوان آخر مثله‪ ،‬فإن مل يكف الثمن فإنه يدفع ليشرتى به ويعان ليدفع‬ ‫بقية الثمن‪ ،‬فإن تعذر رشاء حيوان آخر فإنه يتصدق بثمن احليوان املباع عىل اجلهة املوقوف عليها‪ ،‬وكان دليلهم‬ ‫عىل رشاء حيوان آخر إقامة البدل مقام األصل ويكون بذلك تأبيد الوقف وحتقيق املقصود‪.‬‬ ‫ويرى الشافعية يف الوجه السابق((( واحلنابلة((( أنه يمكن يف حال تعطل املنفعة املعينة املوقوف عليها وأمكن أن‬ ‫تستبدل هبا منفعة أخرى كمن وقف دابة للغزو ومل تعد تصلح لذلك‪ ،‬فإنه يمكن أن ينتفع هبا يف أعامل أخرى‬ ‫ثورا لإلنزاء ثم عجز عن ذلك‪ ،‬فإنه يستعمل‬ ‫كأن تدور بالرحى أو حيمل عليها املتاع أو الرتاب‪ ،‬أو كمن وقف ً‬ ‫يف غريه كاحلراثة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يرى الشافعية يف األصح عندهم((( أنه ال جيوز بيع احليوان املوقوف ح ًيا‪ ،‬وإن خرج عن االنتفاع به كالزمانة‬ ‫ونحوها‪ ،‬ولكن جيوز للمستحقني يف الوقف يف حال تعذر االنتفاع إال باستهالكه ألنفسهم‪ ،‬دون ترف ببيع‬ ‫وال هبة‪ ،‬بل ينتفعون بعني الوقف‪.‬‬ ‫وكان مستندهم يف منع بيع املوقوف أن حكمه حكم املسجد يف عدم جواز بيعه‪.‬‬ ‫إال أن الشافعية أجازوا بيع احليوان املوقوف إذا كان مأكول اللحم عند تعطل منافعه‪ ،‬فيصح بيعه للحمه‪.‬‬ ‫ويرى الشافعية أن احلاكم لو رأى املصلحة يف بيعها حية فباعها ثم تبني أن املصلحة يف خالفه فاملتجه عدم ضامن‬ ‫النقص بالذبح‪ ،‬بل يباع اللحم ويشرتى بثمنها مثلها أو جزء منه‪ ،‬فإن تعذر ذلك رصف الثمن للموقوف عليه(((‪.‬‬ ‫ومن املسائل املتعلقة باستبدال وقف احليوان‪ ،‬القول باالستبدال به لتحقيق املصلحة األرجح والنفع األكثر والغلة‬ ‫األوفر‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن اهلامم‪ ،‬فتح القدير‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،228 :‬ابن عابدين‪،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،384 :‬وال بد من مالحظة أن احلنفية قد رصحوا بذلك يف مسألة وقف‬ ‫العقار‪ ،‬ووقف احليوان هنا أوىل‪.‬‬ ‫(‪ )2‬احلطاب (االبن)‪ ،‬أحكام الوقف‪ ،‬ص‪ ،264 ،263 :‬حممد بن يوسف املعروف بـِ(املواق)‪ ،‬التاج واإلكليل ملختر خليل‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1416 ،‬هـ‪-‬‬ ‫‪1994‬م)‪ ،‬ط(‪ ،)1‬ج‪ ،7 :‬ص‪ ،630 :‬الدسوقي‪ ،‬حاشية الدسوقي‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪ ،75 :‬عليش ‪،‬منح اجلليل ‪ ،‬ج‪ ،8 :‬ص‪.111 :‬‬ ‫(‪ )3‬ابن الرفعة‪ ،‬كفاية النبيه‪ ،‬ج‪ ،12 :‬ص‪ ،56 :‬البغوي‪ ،‬التهذيب ج‪ ،4 :‬ص‪.525 :‬‬ ‫(‪ )4‬ابن قدامة‪ ،‬املغني‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،631:‬الرحيباين‪ ،‬مطالب أويل النهى‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.372 ،366 :‬‬ ‫(‪ )5‬األنصاري‪ ،‬أسنى املطالب‪ ،‬ج‪ ،2 :‬ص‪.470 :‬‬ ‫(‪ )6‬ابن قدامة‪ ،‬املغني‪،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،631 :‬شمس الدين بن قدامة‪ ،‬الرشح الكبري ‪،‬ج‪ ،6 :‬ص‪. 242 :‬‬ ‫(‪ )7‬الرشبيني‪ ،‬مغني املحتاج ‪،‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،548 :‬الدمريي ‪،‬النجم الوهاج ‪ ،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ،517 :‬ابن حجر اهليتمي‪ ،‬حتفة املحتاج ‪،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.282 :‬‬ ‫(‪ )8‬البغوي‪ ،‬التهذيب ج‪ ،4 :‬ص‪ ،.525 :‬ابن حجر اهليتمي‪ ،‬حتفة املحتاج ‪،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،.282 :‬أمحد بن قاسم العبادي‪ ،‬حاشية ابن القاسم العبادي عىل حتفة املحتاج‪،‬‬ ‫(بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.278 :‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫فقد قال بذلك أبو يوسف وهو مروي عن حممد من احلنفية((( واملالكية يف قول عندهم((( وقالوا بأن هذا أنفع‬ ‫للموقوف عليه وليس فيه منافاة ملقصد الوقف‪.‬‬ ‫إال أن من منع ذلك قال‪ :‬إن الرضورة هي التي تبيح االستبدال وبصورة استثنائية وال رضورة عند وجود ريع‬ ‫للوقف(((‪.‬‬ ‫وقد نص احلنفية((( عىل إمكانية استبدال الوقف وذلك إذا رشط ذلك الواقف عند إنشاء الوقف سواء رشط ذلك‬ ‫لنفسه أو لغريه أو لنفسه وغريه‪.‬‬ ‫وقد استدلوا عىل رأهيم السابق بأن الوقف يقبل االنتقال من أرض إىل أرض‪ ،‬فإن أرض الوقف إن غصبها غاصب‬ ‫أرضا أخرى لتكون وق ًفا مكاهنا‪.‬‬ ‫بحرا ال تصلح للزراعة فإنه يضمن قيمتها ويشرتي هبا ً‬ ‫وأجرى عليها املاء حتى صارت ً‬ ‫وقد خالف يف هذه املسألة حممد من احلنفية فقال بصحة الوقف وبطالن رشط االستبدال(((‪.‬‬ ‫والذي يرتجح لدى الباحث يف مسألة استبدال الوقف ترجيح القول باالستبدال به عند تعطل منافعه خاصة؛ ألن‬ ‫مقصد الوقف حتقيق املنفعة للجهة املوقوف عليها‪ ،‬فال قيمة للحيوان املوقوف إذا كانت منافعه معطلة‪ ،‬كام أنه يشكل‬ ‫عب ًئا عىل الوقف لتحمله نفقات هذا احليوان‪ ،‬وألن يف استبدال الوقف حتقي ًقا لديمومة الوقف واستمراره من خالل‬ ‫وقف حيوانات جديدة مكان املستبدلة ‪ ،‬وبالتايل استمرار انتفاع املحتاجني من الوقف وريعه‪.‬‬ ‫كام أن الباحث يرجح القول بإمكانية استبدال الوقف لتحقيق الريع األفضل والفائدة األكثر‪ ،‬ألن هذا هو مقصد‬ ‫الوقف‪ ،‬فحيثام كانت املنفعة أكرب للجهة املوقوف عليها كان املطلوب العمل عىل حتقيقها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫وإن مسؤولية حتقيق استدامة منفعة الوقف ومتابعة ذلك تقع عىل ناظر الوقف بشكل خاص ‪ ،‬وكذلك عىل الدولة‬ ‫بشكل عام ؛ حتى ال يفقد الوقف اهلدف من إنشائه (((‪.‬‬ ‫وال بد من التنبيه هنا إىل أن أي عملية استبدال للوقف ال بد أن تتم من خالل موافقة القايض؛ إذ هو الذي يقرر‬ ‫استبدال الوقف بنا ًء عىل مربرات وأسباب مثبتة تبني املنفعة األفضل للجهة املوقوف عليها (((‪.‬‬ ‫أما رأي احلنفية من استبدال الوقف حال اشرتاط ذلك من الواقف‪ ،‬فإن كان بموافقة القايض وبام حيقق املنفعة األكثر‬ ‫فال مانع منه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن اهلامم‪ ،‬فتح القدير ‪،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ، ،228 :‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق ‪،‬ج‪ ،5 :‬ص‪.241 :‬‬ ‫(‪ )2‬القرايف‪ ،‬الذخرية ‪ ،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.332 :‬‬ ‫(‪ )3‬ابن اهلامم‪ ،‬فتح القدير ‪،‬ج‪ ،6 :‬ص‪ ،228 :‬ابن عابدين‪،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج‪ ،4 :‬ص‪.384 :‬‬ ‫(‪ )4‬املصدران السابقان ‪ ،‬نفس املوضع ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬ابن اهلامم‪ ،‬فتح القدير ‪،‬ج‪ ،6 :‬ص‪.228 :‬‬ ‫‪(6) Maliah Sulaiman and Muntaka Alhaji Zakari,Financial sustainability of state waqf institutions in Malaysia,Journal of Islamic‬‬ ‫‪Accounting and Business Research,2019,Vol.10,Issue:2, Malaysia,P:236,237.‬‬ ‫(‪ )7‬حممد عثامن شبري وحسني يشو ‪ ،‬استبدال الوقف يف الفقه اإلسالمي والقوانني املعارصة ‪ ،‬جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ‪1430 ،‬هـ‪ 2009-‬م‪ ،‬العدد‬ ‫( ‪ ،) 27‬جامعة قطر ‪ ،‬ص‪. 342-339 :‬‬ ‫‪101‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن مسألة وقف احليوان ختتلف عن مسألة وقف العقار؛ ألن احليوان يعرض له من املرض‬ ‫والضعف وقلة الدر والنسل ما ال يعرض للعقار‪ ،‬فمنفعته قابلة للزوال أو النقص‪ ،‬يف حني أن العقار تثبت قيمته‪،‬‬ ‫وتكون قابلة للزيادة‪ ،‬وقلام يتعرض العقار للخراب أو انتفاء االنتفاع منه‪ ،‬كام أنه قابل للتعمري واإلصالح‪.‬‬ ‫كام أن الفقهاء الذين منعوا من استبدال العقار كانوا حيتاطون من الرجوع عن الوقف واستغالله ملصالح بعض‬ ‫ضعاف النفوس‪ ،‬وهذا املنع له وجاهته‪ ،‬إال أن استبدال احليوان املوقوف ال تظهر فيه التهمة؛ ألنه ً‬ ‫أصال قابل للفناء‬ ‫والضعف خالل مدة زمنية قصرية يف الغالب‪.‬‬ ‫املطلب اخلامس‪ :‬هالك احليوان املوقوف‪.‬‬ ‫ختتلف األحكام املتعلقة هبالك احليوان املوقوف بني حالتي‪ :‬ذبحه أو موته‪ .‬ويرى الشافعية ((( أنه يف حال ذبح احليوان‬ ‫املوقوف‪ ،‬فإن األرجح عندهم أن يباع حلمه ويشرتى بثمنه دابة من جنسه وتوقف‪ ،‬فإن تعذر وجب رشاء ِش ْق ٍ‬ ‫ص من‬ ‫حيوان‪.‬‬ ‫ويف وجه عندهم قالوا بأن ملكية العني املوقوفة هي هلل تعاىل‪ ،‬وعىل هذا فإن احلاكم يفعل باللحم ما يراه مصلحة‬ ‫للمسلمني‪.‬‬ ‫ويف قول عندهم قالوا بأن ملكية املوقوف تكون للواقف أو املوقوف عليه‪ ،‬وعليه فإهنا ترف هلام‪.‬‬ ‫وال بد من التنبيه هنا إىل أن الشافعية يقولون بأن احليوان املوقوف ال جيوز ذبحه إال عند الرضورة كأن خياف من موته‬ ‫بأن شارف عىل اهلالك فيذبح حتى ينتفع منه‪.‬‬ ‫ويرى الشافعية ((( أن احليوان لو مات دون ذبح فإنه يمكن االنتفاع بجلده‪ ،‬ويكون اجللد حال عدم دباغته للموقوف‬ ‫عليه؛ ألنه أوىل من غريه‪.‬‬ ‫أما لو دبغ فإنه يعود وق ًفا عىل األصح يف املذهب‪ ،‬وال جيوز بيعه حفا ًظا عىل مقصد الوقف ما أمكن‪.‬‬ ‫صت منافع معينة‬ ‫وهذا كله حال إن كان الوقف مطل ًقا دون ختصيص منافع معينة للجهة املوقوف عليها‪ ،‬فإن ُخ ِّص ْ‬ ‫كالدَّ ر فقط ومل يذكر اجللد‪ ،‬فإنه يعود للواقف‪.‬‬ ‫وما ذهب إليه الشافعية من االنتفاع من احليوان بعد ذبحه ببيعه أو الترف بجلده بعد دباغته يشري إىل االنتفاع من‬ ‫الوقف واملحافظة عليه ما أمكن‪.‬‬ ‫وبنا ًء عىل ذلك فإن احليوان املوقوف إذا مات حتف أنفه فإنه جيب أن نبذل كل اجلهد يف االنتفاع منه بعد موته‪ ،‬كأن‬ ‫(‪ )1‬النووي‪ ،‬روضة الطالبني ‪،‬ج‪ ،5 :‬ص‪ ، 343 :‬ابن الرفعة‪ ،‬كفاية النبيه ‪،‬ج‪ ،12 :‬ص‪ ، 56 :‬األنصاري‪ ،‬الغرر البهية ج‪ ،3 :‬ص‪.383 :‬‬ ‫(‪ )2‬الرشبيني‪ ،‬مغني املحتاج ‪،‬ج‪ ،3 :‬ص‪ ،548،547 :‬األنصاري‪ ،‬أسنى املطالب ‪،‬ج‪ ،2 :‬ص‪ ،470 :‬عمرية ‪،‬حاشية عمرية‪ ،‬ج‪ ،3 :‬ص‪.107 :‬‬ ‫‪102‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫يستخدم رفاته يف التصنيع أو ُيستفاد من دباغة جلده‪ ،‬أو حتنيطه ليكون وسيلة تعليمية‪ ،‬فإن تعذر إعادة وقفه فيمكن أن‬ ‫يباع ويستفاد من الثمن يف رشاء حيوان آخر حتقي ًقا الستمرارية الوقف‪ ،‬وحمافظة عىل موارده ‪ ،‬وكل ذلك يف إطار حتقيق‬ ‫أكرب استفادة من احليوان املوقوف حتى بعد موته ‪ ،‬وهذا حيقق ري ًعا للوقف يتم توجيهه بام حيقق مصلحة املستحقني من‬ ‫املحتاجني ‪.‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫يف ختام هذا البحث يمكن الوقوف عىل أهم نتائجه يف النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ترجيح القول بصحة وقف الثروة احليوانية‪ ،‬بناء عىل رأي مجهور الفقهاء ولألدلة النقلية يف هذا الباب‪ ،‬كام أنه ال‬ ‫مانع رش ًعا من وقف احليوان تب ًعا للعقار‪.‬‬ ‫‪ -2‬يشرتط لصحة وقف احليوان عدة رشوط‪ ،‬فال بد من تعيني احليوان املوقوف بام يزيل اجلهالة ويقطع النزاع‪،‬‬ ‫وجيب أن تكون العني املوقوفة مما ينتفع هبا مع بقاء عينها بحيث ال يكون الوقف عىل استهالك العني‪ ،‬ويشرتط‬ ‫أن تكون العني املوقوفة مملوكة ملكًا تا ًما للواقف‪ ،‬وجيب أال يتعلق بالعني املوقوفة حق للغري كالرهن‪ ،‬وال بد أن‬ ‫تكون العني املوقوفة مما حيل االنتفاع به وجيوز بيعه‪.‬‬ ‫‪ -3‬األصل أن كل منفعة مباحة تدخل يف وقف احليوان‪ ،‬وبنا ًء عليه فإن أوجه االنتفاع متعددة ومتنوعة‪ ،‬وتتمثل هذه‬ ‫األوجه يف منافع االستخدام كالركوب ونقل األمتعة واحلراثة واحلراسة واملنافع العالجية والرتفيهية املباحة‪ ،‬أو‬ ‫يف الناتج عن احليوان املوقوف من حليب وبيض وشعر وصوف ووبر وريش وعسل ونسل وغريها‪.‬‬ ‫‪ -4‬نفقة احليوان املوقوف تكون من ريعه وغلته‪ ،‬فإن مل يكن له ريع أو غلة فإن نفقته تكون يف بيت املال؛ ألن الوقف‬ ‫يعد من مصالح املسلمني العامة وهو من مسؤولية بيت املال‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال مانع من االستبدال باحليوان املوقوف حال ضعفه أو تعطل منافعه أو لتحقيق زيادة يف ريع الوقف‪ ،‬وتكون‬ ‫عملية االستبدال بإذن من القايض ‪ ،‬وهذا يضمن استمرارية الوقف وعدم انقطاعه ‪.‬‬ ‫‪ -6‬يف حال هالك احليوان املوقوف‪ ،‬ال بد من استفادة اجلهة املوقوف عليها منه إذا أمكن ذلك‪ ،‬فإن كان مما يباح أكل‬ ‫حلمه ومتت تذكيته‪ ،‬فإن اللحم يباع ويشرتى بثمنه حيوان آخر‪ ،‬أو يمكن أن يكون الثمن جز ًءا من ثمن حيوان‬ ‫آخر‪ ،‬فإن تعذر ذلك ينفق ثمنه عىل اجلهة املوقوف عليها‪ ،‬كام أنه يمكن االنتفاع من جلده بعد دباغته أو أي عضو‬ ‫منه يف أي صورة من صور االنتفاع املباح‪.‬‬ ‫‪-‬وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني‪-‬‬ ‫‪103‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫المصادر والمراجع‬ ‫أو ًال‪ -‬املصادر واملراجع العربية‪:‬‬ ‫·القرآن الكريم‪.‬‬ ‫·األزهري‪ ،‬صالح‪ ،‬الثمر الداين‪ ( ،‬بريوت‪ :‬املكتبة الثقافية)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·األنصاري‪ ،‬زكريا بن حممد‪ ،‬أسنى املطالب‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬دار الكتاب اإلسالمي )‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·األنصاري‪ ،‬زكريا بن حممد‪ ،‬الغرر البهية‪ (،‬القاهرة‪ :‬املطبعة امليمنية) ‪،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت ‪.‬‬ ‫·البخــاري‪ ،‬حممــد بــن إســامعيل‪ ،‬صحيــح البخــاري‪ ،‬حتقيــق‪ :‬حممــد النــارص‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬دار طــوق النجــاة) ‪،‬ط(‪ 1422 ،)1‬هـــ‪-‬‬ ‫‪2002‬م‪.‬‬ ‫·ابــن بطــال‪ ،‬عــيل بــن خلــف‪ ،‬رشح صحيــح البخــاري‪ ،‬حتقيــق‪ :‬يــارس بــن إبراهيــم‪ ( ،‬الريــاض‪ :‬مكتبــة الرشــد)‪ ،‬ط(‪،)2‬‬ ‫‪1423‬هـــ‪2003-‬م‪.‬‬ ‫·البغــوي‪ ،‬احلســني بــن مســعود‪ ،‬التهذيــب‪ ،‬حتقيــق‪ :‬عــادل عبــد املوجــود وعــيل معــوض‪( ،‬بــريوت‪ :‬دار الكتــب العلميــة) ‪،‬ط(‪،)1‬‬ ‫‪1418‬هـ‪1997-‬م‪.‬‬ ‫·البهويت‪ ،‬منصور بن يونس‪ ،‬كشاف القناع‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·التنوخــي‪ ،‬زيــن الديــن بــن عثــامن‪ ،‬املمتــع يف رشح املقنــع‪ ،‬حتقيــق‪ :‬عبــد امللــك بــن دهيــش‪ ( ،‬مكــة املكرمــة‪ :‬مكتبــة األســدي) ‪،‬‬ ‫ط(‪1424 ،)3‬هـ‪2003-‬م‪.‬‬ ‫·احلاكــم ‪،‬حممــد بــن عبــد اهلل ‪ ،‬مســتدرك احلاكــم‪ ،‬حتقيــق‪ :‬مصطفــى عطــا‪ (،‬بــريوت‪ :‬دار الكتــب العلميــة) ‪،‬ط(‪1411 ،)1‬هـــ‪-‬‬ ‫‪1990‬م ‪.‬‬ ‫·احلجــاوي‪ ،‬موســى بــن أمحــد ‪،‬زاد املســتقنع يف اختصــار املقنــع ‪ ،‬حتقيــق‪ :‬عبــد الرمحــن بــن عــيل العســكر‪( ،‬الريــاض‪ :‬دار الوطــن)‬ ‫‪ ،‬د‪.‬ط ‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·ابن حجر العسقالين‪ ،‬أمحد بن عيل‪ ،‬فتح الباري‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار املعرفة) ‪،‬د‪.‬ط ‪1379 ،‬هـ‪1960-‬م‪.‬‬ ‫·ابن حجر اهليتمي‪ ،‬أمحد بن حممد‪ ،‬حتفة املحتاج‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب) ‪،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·احلطاب‪،‬حممد بن حممد الرعيني‪ ،‬مواهب اجلليل يف رشح خمتر خليل‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الفكر) ‪ ،‬ط(‪1412، )3‬هـ‪1992-‬م‪.‬‬ ‫·احلطــاب (االبــن)‪ ،‬حييــى بــن حممــد بــن حممــد‪ ،‬أحــكام األوقاف‪،‬حتقيــق‪ :‬عبــد القــادر باجــي‪ (،‬بــريوت‪ :‬دار ابــن حــزم)‪ ،‬ط(‪،)1‬‬ ‫‪1430‬هـ‪2009-‬م‪.‬‬ ‫·ابن حنبل‪ ،‬أمحد‪ ،‬املسند‪ ،‬حتقيق‪ :‬شعيب األرنؤوط وآخرين‪ ( ،‬بريوت‪ :‬مؤسسة الرسالة) ‪ ،‬ط(‪1421 ،)1‬هـ‪2001-‬م‪.‬‬ ‫·اخلريش‪،‬حممد بن عبد اهلل‪ ،‬رشح خمتر خليل‪ (،‬بريوت‪ :‬دار الفكر )‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·اخلصاف‪،‬أبــو بكــر أمحــد بــن عمــر الشــيباين‪ ،‬أحــكام الوقــف‪ ،‬ضبطــه وصححــه‪ :‬حممــد عبــد الســالم شــاهني‪( ،‬بــريوت‪ :‬دار‬ ‫الكتــب العلميــة) ‪ ،‬ط(‪1420 ،)1‬هـــ‪1999-‬م ‪.‬‬ ‫·خليــل‪ ،‬خليــل بــن إســحاق اجلنــدي‪ ،‬التوضيــح يف رشح املختــر‪ ،‬حتقيــق‪ :‬أمحــد نجيــب‪( ،‬القاهــرة ‪:‬مركــز نجيبويــه‬ ‫للمخطوطــات) ‪،‬ط(‪1429 ،)1‬هـــ‪2008-‬م‪.‬‬ ‫·دامــاد أفنــدي‪ ،‬عبــد الرمحــن بــن حممــد‪ ،‬جممــع األهنــر يف رشح ملتقــى األبحــر ‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬دار إحيــاء الــرتاث العــريب)‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد ‪ -٣٧‬العدد‪ )2‬ــ ‪1441‬هـ‪2020/‬م‪ ،‬علمية محكمة‪ ،‬جامعة قطر‬ ‫·الدردير‪ ،‬أبو الربكات أمحد‪ ،‬الرشح الكبري‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت ‪.‬‬ ‫·الدسوقي‪ ،‬حممد بن أمحد بن عرفة ‪ ،‬حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت ‪.‬‬ ‫·الدمريي‪،‬حممد بن موسى ‪ ،‬النجم الوهاج‪( ،‬جدة‪ :‬دار املنهاج) ‪،‬ط(‪1425 ،)1‬هـ‪2004-‬م‪.‬‬ ‫·ابــن الرفعــة‪ ،‬أمحــد بــن حممــد األنصــاري ‪،‬كفايــة النبيــه يف رشح التنبيــه‪ ،‬حتقيــق‪ :‬جمــدي باســلوم‪( ،‬بــريوت‪ :‬دار الكتــب العلميــة)‪،‬‬ ‫ط(‪1430 ،)1‬هـ‪2009-‬م‪.‬‬ ‫·الرميل‪ ،‬شهاب الدين أمحد بن محزة‪ ،‬فتاوى الرميل‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬املكتبة اإلسالمية)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·الزرقاء‪ ،‬مصطفى‪ ،‬أحكام الوقف‪( ،‬عامن‪ :‬دار عامر) ‪ ،‬ط(‪1418 ،)1‬هـ‪1998-‬م‪.‬‬ ‫·الزرقــاين‪ ،‬عبــد الباقــي بــن يوســف‪ ،‬رشح الزرقــاين عــىل خمتــر خليــل‪ ،‬ضبطــه وصححــه‪ :‬عبــد الســالم أمــني‪( ،‬بــريوت‪ :‬دار‬ ‫الكتــب العلميــة) ‪ ،‬ط(‪1422 ،)1‬هـــ‪2002-‬م‪.‬‬ ‫·الزيلعي‪ ،‬عثامن بن عيل‪ ،‬تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق‪ (،‬القاهرة‪ :‬املطبعة األمريية)‪ ،‬ط(‪ 1313 ،)1‬هـ‪1884-‬م‪.‬‬ ‫·السخاوي‪ ،‬حممد بن عبد الرمحن‪ ،‬التوضيح‪ ( ،‬الرياض‪ :‬مكتبة أضواء السلف) ‪،‬ط(‪1418 ،)1‬هـ‪1998-‬م‪.‬‬ ‫·الرسخيس‪ ،‬حممد بن أمحد‪ ،‬املبسوط‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار املعرفة) ‪ ،‬د‪.‬ط ‪1414 ،‬هـ‪1993-‬م ‪.‬‬ ‫·شــبري ‪ ،‬حممــد عثــامن‪،‬و يشــو ‪،‬حســني ‪ ،‬اســتبدال الوقــف يف الفقــه اإلســالمي والقوانــني املعــارصة ‪ ،‬جملــة كليــة الرشيعــة‬ ‫والدراســات اإلســالمية ‪1430 ،‬هـــ‪ 2009-‬م‪ ،‬العــدد ( ‪ ، ) 27‬جامعــة قطــر ‪.‬‬ ‫·الرشبيني‪ ،‬حممد بن أمحد اخلطيب‪ ،‬مغني املحتاج‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية) ‪ ،‬ط(‪1415 ،)1‬هـ‪1994-‬م‪.‬‬ ‫·الرشواين‪ ،‬عبد احلميد‪ ،‬حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب) ‪،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·الطحــاوي‪ ،‬أمحــد بــن حممــد‪ ،‬خمتــر اختــالف العلــامء‪ ،‬حتقيــق‪ :‬عبــد اهلل أمحــد‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬دار البشــائر اإلســالمية)‪ ،‬ط(‪،)2‬‬ ‫‪1417‬هـ‪1997-‬م‪.‬‬ ‫·ابن عابدين‪ ،‬حممد أمني ‪،‬حاشية ابن عابدين‪ ( ،‬بريوت ‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬ط(‪1412،)2‬هـ‪1992-‬م ‪.‬‬ ‫·العبادي أمحد بن قاسم‪ ،‬حاشية ابن القاسم العبادي عىل حتفة املحتاج‪( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·ابن عثيمني‪ ،‬حممد بن صالح‪ ،‬الرشح املمتع ‪ (،‬الدمام‪ :‬دار ابن اجلوزي) ‪،‬ط(‪1422 ،)1‬هـ‪2002-‬م‪.‬‬ ‫·العدوي‪ ،‬عيل بن أمحد‪ ،‬حاشية العدوي عىل رشح اخلريش‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬د‪.‬ط ‪ ،‬د‪.‬ت ‪.‬‬ ‫·ابــن عرفــة‪ ،‬حممــد بــن حممــد ‪ ،‬املختــر الفقهــي‪ ،‬حتقيــق‪ :‬حافــظ خــري‪ ( ،‬ديب ‪ :‬مؤسســة خلــف اخلبتــور لألعــامل اخلرييــة)‬ ‫‪،‬ط(‪ 1435 ،)1‬هـــ‪2014-‬م‪.‬‬ ‫·عليش‪ ،‬حممد بن أمحد‪ ،‬منح اجلليل‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬د‪.‬ط ‪1409 ،‬هـ‪1989-‬م ‪.‬‬ ‫·العمــراين‪ ،‬حييــى بــن أيب اخلــري‪ ،‬البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي‪ ،‬حتقيــق‪ :‬قاســم النــوري‪( ،‬جــدة‪ :‬دار املنهــاج) ‪ ،‬ط(‪،)1‬‬ ‫‪1421‬هـ‪2000-‬م‪.‬‬ ‫·عمــرية‪ ،‬شــهاب الديــن أمحــد الربلــيس‪ ،‬حاشــية عمــرية عــىل رشح املحــيل للمنهــاج‪( ،‬بــريوت‪ :‬دار الفكــر)‪ ،‬د‪.‬ط‪1415 ،‬هـــ‪-‬‬ ‫‪.1995‬‬ ‫·العيني‪ ،‬حممود بن أمحد ‪ ،‬عمدة القاري‪ (،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·الغــزايل‪ ،‬أبــو حامــد حممــد بــن حممــد ‪،‬الوســيط يف املذهــب‪ ،‬حتقيــق‪ :‬أمحــد إبراهيــم وحممــد تامــر‪( ،‬القاهــرة‪ :‬دار الســالم)‪ ،‬ط(‪،)1‬‬ ‫‪1417‬هـ‪1997-‬م‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫·قحــف‪ ،‬منــذر‪ ،‬الوقــف اإلســالمي‪ ،‬تطــوره‪ ،‬إدارتــه‪ ،‬تنميته‪(،‬دمشــق‪ :‬دار الفكــر‪ ،‬بــريوت‪ :‬دار الفكــر املعــارص)‪ ،‬ط(‪،)1‬‬ ‫‪1421‬هـــ‪ 2000-‬م‪.‬‬ ‫·ابــن قدامــة‪ ،‬شــمس الديــن عبــد الرمحــن بــن حممــد‪ ،‬الــرشح الكبــري عــىل متــن املقنــع‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬دار الكتــاب العــريب)‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·ابن قدامة‪ ،‬عبد اهلل بن أمحد‪ ،‬املغني‪( ،‬القاهرة ‪ :‬مكتبة القاهرة) ‪ ،‬د‪.‬ط ‪1388 ،‬هـ‪1968-‬م‪.‬‬ ‫·القــرايف‪ ،‬أمحــد بــن إدريــس‪ ،‬الذخــرية‪ ،‬حتقيــق‪ :‬جمموعــة مــن املحققــني‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬دار الغــرب اإلســالمي) ‪ ،‬ط(‪1414 ،)1‬هـــ‪-‬‬ ‫‪1994‬م ‪.‬‬ ‫·القرطبــي‪ ،‬حممــد بــن أمحــد‪ ،‬اجلامــع ألحــكام القــرآن‪ ،‬حتقيــق‪ :‬أمحــد الــربدوين وإبراهيــم إطفيــش‪ ( ،‬القاهــرة‪ :‬دار الكتــب‬ ‫املريــة)‪ ،‬ط(‪1384 ،)2‬هـــ‪1964-‬م‪.‬‬ ‫·الكاساين‪ ،‬أبو بكر بن مسعود ‪ ،‬بدائع الصنائع‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية) ‪،‬ط(‪1406 ،)2‬هـ‪1986-‬م ‪.‬‬ ‫·الكبييس‪ ،‬حممد عبيد‪ ،‬أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية‪ (،‬بغداد‪ :‬مطبعة اإلرشاد) ‪ ،‬د‪.‬ط ‪1397 ،‬هـ‪1977-‬م‪.‬‬ ‫·ابــن مــازة‪ ،‬حممــود بــن أمحــد‪ ،‬املحيــط الربهــاين‪ ،‬حتقيــق‪ :‬عبــد الكريــم اجلنــدي‪( ،‬بــريوت‪ :‬دار الكتــب العلميــة) ‪،‬ط(‪،)1‬‬ ‫‪1424‬هـــ‪2004-‬م‪.‬‬ ‫·املحيل‪ ،‬جالل الدين‪ ،‬رشح املحيل للمنهاج‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر )‪،‬د‪.‬ط‪1415 ،‬هـ‪1995-‬م‪.‬‬ ‫·املرداوي‪ ،‬عيل بن سليامن‪ ،‬اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار إحياء الرتاث العريب) ‪ ،‬ط(‪ ،)2‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·مســلم ‪ ،‬مســلم بــن احلجــاج النيســابوري‪ ،‬صحيــح مســلم‪ ،‬حتقيــق‪ :‬حممــد فــؤاد عبــد الباقــي‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬دار إحيــاء الــرتاث‬ ‫العــريب)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·ابن مفلح‪ ،‬إبراهيم بن حممد‪ ،‬املبدع يف رشح املقنع‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية) ‪،‬ط(‪1418 ،)1‬هـ‪1997-‬م‪.‬‬ ‫·ابن مفلح‪ ،‬شمس الدين حممد‪ ،‬الفروع‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد اهلل الرتكي‪ ( ،‬بريوت‪ :‬مؤسسة الرسالة) ‪،‬ط(‪1424 ،)1‬هـ‪2003-‬م‪.‬‬ ‫·املنــاوي‪ ،‬عبــد الــرؤوف‪ ،‬تيســري الوقــوف عــىل غوامــض أحــكام الوقوف‪(،‬مكــة املكرمــة‪ :‬مكتبــة نــزار البــاز)‪ ،‬ط(‪1418،)1‬‬ ‫هـ‪ 1998-‬م ‪.‬‬ ‫·ابن منظور‪ ،‬حممد بن مكرم‪ ،‬لسان العرب‪( ،‬بريوت‪ :‬دار صادر)‪ ،‬ط(‪1414 ،)3‬هـ‪1994-‬م‪.‬‬ ‫·املواق ‪،‬حممد بن يوسف ‪ ،‬التاج واإلكليل ملختر خليل‪( ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية) ‪ ،‬ط(‪1416 ،)1‬هـ‪1994-‬م‪.‬‬ ‫·املوسوعة الفقهية الكويتية‪( ،‬الكويت‪ :‬وزارة األوقاف الكويتية) ‪،‬ط(‪1427،)2‬هـ‪2007 -‬م‪.‬‬ ‫·ابن نجيم‪ ،‬زين الدين بن إبراهيم‪ ،‬البحر الرائق رشح كنز الدقائق‪ ( ،‬القاهرة‪ :‬دار الكتاب اإلسالمي) ‪ ،‬ط(‪ ،)2‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫·النووي‪ ،‬حييى بن رشف‪ ،‬حترير ألفاظ التنبيه‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد الغني الدقر‪ (،‬دمشق‪ :‬دار القلم) ‪،‬ط(‪1408 ،)1‬هـ‪1988-‬م‪.‬‬ ‫·النــووي‪ ،‬حييــى بــن رشف‪ ،‬روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني‪ ،‬حتقيــق‪ :‬زهــري الشــاويش‪ ( ،‬بــريوت‪ :‬املكتــب اإلســالمي)‪ ،‬ط(‪،)3‬‬ ‫‪1412‬هـ‪1991-‬م‪.‬‬ ‫·ابن اهلامم‪ ،‬كامل الدين بن حممد السيوايس‪ ،‬فتح القدير‪ ( ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت ‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ جامعة قطر‬،‫ علمية محكمة‬،‫م‬2020/‫هـ‬1441 ‫) ــ‬2‫ العدد‬-٣٧ ‫مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد‬ :‫املصادر واملراجع األجنبية‬-‫ثانيا‬ References: • Al-Abbadi, Ahmad Ibn Qasim, Hashiyat Ibn Al-Qasim Al-Abbadi ala Tuhfat Al-Muhtaj, (in Arabic), (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi). • Al-Adawi, Ali Ibn Ahmad, Hashiyat Al-Adawi ala Sharh Al-Kharshi, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr). • Al-Ansari, Zakariyya Ibn Muhammad, Al-Ghurar Al-Bahiyyah, (in Arabic), (Cairo: Al-Matabah Al-Maymaniyyah). • Al-Ansari, Zakariyya Ibn Muhammad, Asna Al-Matalib, (in Arabic), (Cairo: Dar Al-Kitab Al-Islami). • Al- Sharwani, Abd Al-Hamid, Hashiyat Al-Sharwani ala Tuhfat Al-Muhtaj, (in Arabic), (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi). • Al-Ayni, Mahmud Ibn Ahmad, Umdat Al-Qari, (in Arabic), (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi). • Al-Azhari, Salih, Al-Thamar Al-Dani, (in Arabic), (Beirut: Al-Maktabah Al-Thaqafiyyah). • Al-Baghawi, Al-Husayn Ibn Masud, Al-Tahtheeb, (in Arabic), Ed. Adil Abdul-Mawjud and Ali Muawwadh, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, 1997). • Al-Bahuti, Mansur Ibn Yunus, Kashaf Al-Qina, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah). • Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari, (in Arabic), Ed. Muhammad Al-Nasir, (Beirut: Dar Tawq Al-Najat, 2002). • Al-Damiri, Muhammad Ibn Musa, Al- Najm Al-Wahaj fi Sharh Al-Minhaj, (in Arabic), (Jeddah: Dar Al-Minhaj). • Al-Dardir, Abu Al-Barakat Ahmad, Al-Sharh Al-Kabir, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr). • Al-Dasuqi, Muhammad Ibn Arafah, Hashiyat Al-Dasuqi ala Al-Sharh Al-Kabir, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr). • Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, Al-Wasit fi Al-Mathhab, Ed. Ahmad Ibrahim and Muhammad Tamir, (in Arabic), (Cairo: Dar Al-Salam, 1997). • Al-Hajjawi, Musa Ibn Ahmad, Zad Al-Mustaqna fi Ikhtisar Al-Muqni, (In Arabic), Ed. Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Askar, (Riyadh: Dar Al-Watan). • Al-Hakim, Muhammad Ibn Abdullah, Mustadrak Al-Hakim, (in Arabic), Ed. Mustafa Ata, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990). • Al-Hattab, Muhammad Ibn Abdul-Rahman, Mawahib Al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978). • Al-Hattab, Yahya Ibn Muhammad), Ahkam Al-Awqaf, Ed. Abdul-Qadir Baji, (in Arabic),( Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009). • Al-Imrani, Yahya Ibn Abi Al-Khayr, Al-Bayan fi Mathhab Al-Imam Al-Shafi, Ed. Qasim Al-Nuri, (in Arabic), (Jeddah: Dar AlMinhaj, 2000) . • Al-Kasani, Abu Bakr Ibn Masud, Badai Al-Sanai, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986). • Al-Kharshi, Muhammad Ibn Abdullah, Sharh Al-Kharshi ala Mukhtasar Khalil, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr). • Al-Khassaf, Abu Bakr Ahmad Ibn Omar Al-Shaybani, Ahkam Al-Awqaf, Ed. Muhammad Shahin, (in Arabic), (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, 1999). • Al-Kubaysi, Muhammad Ubayd, Ahkam Al-Waqf fi Al-Shariah Al-Islamiyyah, (in Arabic), (Baghdad: Matbat Al-Irshad, 1977). • Allish, Muhammad Ibn Ahmad, Manh Al-Jalil, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). • Al-Mahalli, Jalal Al-Din, Sharh Al-Mahalli ala Al-Minhaj, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). • Al-Manawi, Abd Al-Rauf, Taysir Al-Wuquf ala Ghawamid Ahkam Al-Wuquf, (in Arabic), (Makkah: Matabat Nizar Al-Baz, 1998). • Al-Mardawi, Ali Ibn Sulayman, Al-Insaf fi Marifat Al-Rajih Mina Al-Khilaf, (in Arabic), (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi). • Al-Mawsuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah, (in Arabic), (Al-Kuwait: Wizarat Al-Awqaf Al-Kuwaytiyah, 2007) . • Al-Mawwaq, Muhammad Ibn Yusuf, Al-Taj wa Al-Iklil, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994). • Al-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf, Rawdat Al-Talibin, (in Arabic), Ed. Zuhayr Al-Shawish, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991). • Al-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf, Tahrir Alfath Al-Tanbih, (in Arabic), Ed. Abdul-Ghani Al-Diqir, (Damascus: Dar Al-Qalam, 1988). • Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris, Al-Thakirah, (in Arabic), Ed. Group of editors, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994). • Al-Quran Al-Karim (Holy Quran). • Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad, Al-Jami li Ahkam Al-Quran, (in Arabic), Ed. Ahmad Al-Barduni and Ibrahim Itfish, (Cairo: Dar Al-Kutub Al-Masriyyah, 1964). • Al-Ramli, Ahmad Ibn Hamzah, Fatawa Al-Ramli, (in Arabic), (Cairo: Al-Matbah Al-Islamiyyah). 107 ‫عروة عكرمة صبري‬ ‫أحكام وقف الحيوان في الفقه اإلسالمي‬ • Al-Sakhawi, Muhammad Ibn Abdul-Rahman, Al-Tawdih, (in Arabic), (Riyadh: Maktabat Adwa Al-Salaf, 1998). • Al-Sarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad, Al-Mabsut, (in Arabic), (Beirut: Dar Al–Marifah, 1993). • Al-Sharbini, Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994). • Al-Tahawi, Ahmad Ibn Muhammad, Mukhtasar Ikhtilaf Al-Ulama, (in Arabic), Ed. Abdullah Ahmad, (Beirut: Dar Al-Bashair Al-Islamiyyah, 1997). • Al-Tanukhi, Zayn Al-Din Ibn Uthman, Al-Mumti fi Sharh Al-Muqni, (In Arabic), Ed. Abdul-Malik Ibn Dahish, (Makkah: Maktabat Al-Asadi, 2003). • Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, Ahkam Al-Waqf, (in Arabic), (Amman: Dar Ammar, 1998). • Al-Zarqani, Abdul-Baqi Ibn Yusuf, Sharh Al-Zarqani ala Mukhtasar Khalil, (in Arabic), Ed. Abdul-Salam Amin, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002). • Al-Zaylai, Uthman Ibn Ali, Tabyin Al-Haqaiq, (in Arabic), (Cairo: Al-Matbah Al-Amiriyyah, 1884). • Amirah, Shihab Al-Din Ahmad Al-Barlasi, Hashiyat Amirah ala Sharh Al-Mahalli Ala Al-Minhaj, (in Arabic), (Beirut: Dar AlFikr, 1992). • Damad Afandi, Abdul-Rahman Ibn Muhammad, Majma Al-Anhur fi Sharh Multaqa Al- Abhur, (in Arabic), (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi). • Haji Mohammad, Mohammad Tahir Sabit, Maqaṣid al-Shariah and Waqf: Their Effect on Waqf Law and Economy, (Intellectual Discourse, Malaysia: Vol. 26, Special Issue, 2018). Retrieved from: https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/ islam/article/view/1257. • Ibn Abdin, Muhammad Ameen, Hashiyat Ibn Abdin, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). • Ibn Al-Humam, Kamal Al-Din Muhammad, Fath Al-Qadir, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Fikr). • Ibn Al-Rifah , Ahmad Ibn Muhammad Al-Ansari, Kifayat Al-Nabih fi Sharh Al-Tanbih, (in Arabic), Ed. Majdi Basallum, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2009). • Ibn Arafa, Muhammad Ibn Muhammad, Al-Mukhtasar Al-Fiqhi, (in Arabic), Ed. Hafiz Khayr, (Dubai: Muassasat Khalaf AlKhabtur, 2014) . • Ibn Battal, Ali Ibn Khalaf, Sharh Sahih Al-Bukhari, (In Arabic), Ed.Yasir Ibn Ibrahim, (Riyadh: Maktabat Al-Rashid, 2003) . • Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali, Fath Al-Bari, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Marifah, 1960). • Ibn Hajar Al-Haytami, Ahmad Ibn Muhammad, Tuhfat Al-Muhtaj, (in Arabic), (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi). • Ibn Hanbal, Ahmad, Al-Musnad, (in Arabic), Ed. Shuayb Al-Arnaut and others, (Beirut: Muassasat Al-Risalah). • Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram, Lisan Al-Arab, (in Arabic), (Beirut: Dar Sadir, 1994). • Ibn Mazah, Mahmud Ibn Ahmad, Al-Muhit Al-Burhani, (in Arabic), Ed. Abdul-Karim Al-Jundi, (Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyyah, 2004). • Ibn Muflih, Ibrahim Ibn Muhammad, Al-Mubdi fi Sharh Al-Muqni, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997). • Ibn Muflih, Shams Al-Din Muhammad, Al-Furu, (In Arabic), Ed. Abdullah Al-Turki, (Beirut: Muassasat Al-Risalah, 2003). • Ibn Nujaym, Zayn Al-Din, Al-Bahr Al-Raiq Sharh Kanz Al-Daqaiq, (in Arabic), (Cairo: Dar Al-Kitab Al-Islami). • Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad, Al-Mughni, (in Arabic), (Cairo: Maktabat Al-Qahirah, 1968). • Ibn Qudamah, Shams Al-Din Abdul-Rahman Ibn Muhammad, Al-Sharh Al-Kabir, (in Arabic), (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi). • Ibn Uthaymin, Muhammad Ibn Salih, Al-Sharh Al-Mumti ,(in Arabic), (Dammam: Dar Ibn Al-Jawzi, 2002). • Khalil, Khalil Ibn Ishaq Al-Jundi, Al-Tawdih fi Sharh Al-Mukhtasar, (in Arabic), Ed. Ahmad Najib, (Cairo: Markaz Najibuyah li Al-Makhtutat, 2008). • Muslim, Muslim Ibn Al-Hajjaj, Sahih Muslim, (in Arabic), Ed. Muhammad Fuad Abdul-Baqi, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath AlArabi). • Qahf, Munthir, Al-Waqf Al-Islami, (in Arabic), (Damascus: Dar Al-Fikr, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muasir, 2000). • Shubayr, Muhammad Uthman, and Yeshou, Hasan, Istibdal Al-Waqf fi Al-Fiqh Al-Islami, (in Arabic), Journal of College of Sharia and Islamic Studies, 2009,Vol. 27, Qatar University . • Sulaiman, Maliah & Zakari, Muntaka, Financial Sustainability of State Waqf Institutions in Malaysia, (Malaysia: Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2019, Vol.10, Issue: 2). 108